فقه الزكاة المحاضرة العاشرة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود ـ قدمتها الأستاذة الفاضلة ع

فقه الزكاة المحاضرة العاشرة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود ـ قدمتها الأستاذة الفاضلة ع

النص الكامل للفيديو

نبدا استاذه يا رب يا فتاح تفضلي يا مستي بسم الله الرحمن الرحيم يلا بسم الله الرحمن الرحيم وافضل الصلاه واتم التسليم على حبيبنا وسيدنا ومرشدنا وشفيعنا عند ربنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومنوالاه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين امين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على ان جمعتنا على ما يرضيك ونرجوك يا مولانا ان تحول بيننا وبين معاصيك وان تجعلنا من المتحابات فيك وان ي ترزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين وان تبارك في ارزاقنا المعنويه وان تجعلنا من اهل العلم النافع والقلب الخاشع ونرجوك يا مولانا ان تتم فضلك علينا في السير في درب العلم وانهاء ان شاء الله ما بدانا به والبدء بجديد وكل جديد حتى نلقاك وانت راض عنا يا رب العالمين اخواتي حبيباتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قبل ان ابدا انما اقول بارقه وهي من لم يشكر الناس لم يشكر الله وانا باسمي وباسم باسمي كن اتقدم بشكر الجزيل للدكتور محمود طيار الذي وصلنا انا اليوم وصلني خبر انه قد حاز على درجه الدكتوراه ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يتقبله وارجو من الله سبحانه وتعالى ان يجعله ان يجعل باعه طويله في الدعوه الى الله وان يجزي يجزي زيه خيرا عن العالمات وعن المتعلمات خير الجزاء ان شاء الله وان يمد في اثر هذا هذه الدروس وهذه الاكاديميه ونشكر الاداره ايضا على انها تقدم لنا من وقتها ومن جهدها ونرجو من الله ان نكون نستاهل هذا العطاء داعين لهم بحسن القبول والاخلاص من الله سبحانه وتعالى اقول بسم الله الرحمن الرحيم الان وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند المسائل التي ذكرها شيخنا اي في اخر بحث زكاه واخذنا المساله الاولى في باب التوكيل في دفع الزكاه والثانيه ما يجوز منحه للفقير والثالثه حرمه الحيل في الزكاه والمساله الرابعه الان وصلنا الى المساله الرابعه وهي الاموال التي لا تجب فيها الزكاه شيخنا رحمه الله مؤتمن على ما يجد في كتب الفقه السابقه وقد نقل لنا في بدايه هذه المساله كل ما هو موجود في الكتب السابقه فذكر الاموال التي لا تجب فيها الزكاه فذكر لا تجب الزكاه في المال الضمار والضمار هو المال الضائع او الساقط في البحر او المدفون في صحراء اذا نسي المالك مكانه وهذه مساله مساله الان لا تفعل يعني ماء المفقود غير موجود ولا يعرف مالكه اين هو لكن يعلم انه في يوم من الايام ضاع له مال فطبيعي ان ليس عليه الزكاه لانه ليس بحوزته ولا يستفيد منه ويقول واما المدفون في البيت فليس بضمار لانه من الممكن كشفه والاهتداء عليه وهذا اقوله سابقا قلت انا بان عندما ذكرنا المعادن والركاز قلت بان الناس كانوا اذا ارادوا ان يخبي اموالهم فلا يوجد بنوك ولا مصارف ولا خزائن ولا الى اخره فيدفنونها في الارض فلذلك نتج عندنا الركاز او المعادن ليس المعادن الركاز فقط اذا الان هذه المسائل ليست متداوله في الوقت الحاضر ولكن في البحث مساله مهمه مساله اقول مهمه وهي قوله رحمه الله كما لا يجب يعني لا يجب دفع الزكاه كما لا يجب في الدين الذي جحده المديون اذا لم تجد اذا لم توجد للدائن بينه المساله احدهم ادان شخصا بينه وبين بين الله سبحانه وتعالى ولم يشهد عليه ولم يكتبه عند محامي ولم يكن احد اي وليس عنده بينه يعني دليل ثم هذا الذي اخذ المال والعياذ بالله انكر انه قد اخذ وجحد المال والذي ادان ليس له بينه لماذا قال اذا اذا لم تكن ل له بينه لانه لو كان له بينه فيمكنه ان يرفع عليه دعوه وانا اقول شيخنا هذا في الوقت الذي كان اذا رفع الامر الى القاضي حقق الانسان ما يريد بسرعه اما في هذه الاحوال فاي مال جحده يعني انكره فانه ليس عليه زكاه لانه مال ليس بيده ولن يعود اليه فلذلك لا يوجد لا يطلب منه الزكاه المساله التي بعدها المساله الخامسه وهي وضع الزكاه في غير محلها بغير قصد كيف يعني يضع الزكاه في غير محلها قلنا سابقا ان محل الزكاه عندما اخذنا في اداب وضع الزكاه قلنا ونختار لمن نعطه زكاتنا التقوى علم اي القرابه والرحم ونحن نعرف من اعطينا اذا كان من اقربائنا او كان من غيرهم وانما نعرف انه يتصف اولا بصفات الفقر والمسكنه ثم بالصفات الاخرى التي اولى ان نبحث عنها حتى نضع مالنا في مصارف فيها تقوى لكن لو ان انسان انا بضرب مثال انسان وكيل وقيل له عندنا هنا ارمله وعندها ارمله لا لا معي لها ما في عند حدا ابدا وقيل لنا ان هناك رجل مسن ولا معيل له و وهو يبدو عليه الفقر ثيابه مهترئه لا يوجد عنده طعام لا يوجد عنده من يخدمه وكذلك المراه انما هي دائما الناس يتحننون عليها فهل لا ساعدناها طبعا اي انسان انس نقول الاولى التي ليس لها معين الاولى الذي ليس له من ليس عنده من يصرف عليه لذلك هذه المساله لو وصفت له حاله الفقر للدافع حاله الفقر والمسكنه ثم اعطاها لذلك الرجل وهذه المساله سئلت عنها من فتره بان انا اعطينا لهذا الفقير لهذه الفقيره ثم تبنا مالك للنصاب مالك للنصاب لا يجوز ان ياخذ مال الزكاه ولا يجوز ان اعطيه زكاتي اذا كنت اعلم انه مالك للنصاب معنى ذلك اذا كان مالك لنصاب انني اعطيتها اعطيتها لغني لغني ولم اعطها لف فقير لذلك قالوا لو اعطاها اعطاها لمثل هؤلاء الاشخاص فانها تسقط عنه لماذا؟ لانه لم يعلم هنا تندرج تحت وضع الزكاه في و في غير محلها محلها الفقر وهو اعطاها لف لغني ولكنه يظهر الفقر والمسكنه لذلك قال ال رحمه الله المؤلف قال لو دفع المزكي مال الزكاه لرجل جالس في صف الفقراء يصنع صنيعهم او لرجل مظهره وزيه يدل يدل على فقره فانه قد وضعها في غير محلها ولكن هذه الاسباب هذا المنظر انسان متسول مع المتسولين او فقيره يت يتكف خفف الناس والناس يساعدونها او فقير لا يوجد عنده من يعينه فانا وكيله وادفع المال فانني وضعتها في غير محلها ولكنها قد سقطت لماذا؟ لان ظاهرهم يدل على الفقر والله يتولى سرائرهم ولكن بالنسبه اليهم لو كانت تلك المراه مالكا لنصاب واخذت الزكاه فانها اثمه هي اثمه ولا يجوز لها ان تتصرف بها ولكن انا التي دفعت مع تحري كيف التحري يعني اي بحثت عن وضعها فوجدتها انها حقا كل الذين حولها يقولون عنها انها فقيره لذلك واحده سالتني قالت لي انسه كل سنه انا بتجيني موعد زكاه وبعطيها لفقيره بحارتنا بعد فتره اكتشفنا انه انه عندها ذهب مخبا اكثر من النصاب قلت لا انت عليك الظاهر والله يتولى السرائر ايضا مره واحده سالتني من الاخوات قالت لي ذهبت الى منطقه في حلب كلنا نعرف المناطق فوجدت الدنيا مطر ووجدت مجموعه من المتسولات ثم من بين المتسولات واحده تبكي وتنادي وهي حامل واعينوني و ووى اخره فاعلتها بمبلغ مال الزكاه ثم في قصه طويله عجيبه جدا انها ا تقول بانها قد خلعت معطفها واعطت تها مبلغا من المال ووضعت عليه على كتفيها معطفه حنانا عليها لانها في ايامها الاخيره من الحمل وتبكي وتقول اعطوني ما يساعدني ولكن بتقدير المولا انا عم بحكيها حكايه بتقدير المولا بانها ذهبت الى البيت فوجدت ان مفتاح الكاصه اللي هي لزوجها كان في جيب معطفه هي الانسانه الدافعه فاصيبت بصدمه فثاني يوم او ثالث يوم بدات تبحث في نفس المكان بعد يومين ثلاثه اربعه اكثر وهي كل يوم تذهب الى نفس المكان فوجدت من كن معها من المتسولات وبدات تتوسل اليهن وتسال عن تلك المراه فقالوا لها لقد وضعت حملها وبيتها في المنطقه الفلانيه فاذا المنطقه المشار اليها منطقه لا باس بها ولا يعني ولا يسكنها الفقراء وتقول ذهبت اليها فاذا اذا ليس فيها علامات الفقر وانما كما يقال انما هو يعني امر مرض نفسي في تلك المراه وفي كل المتسولين انهم اذا تسولوا فانهم يعتادون عليه فرجتها رجاء حارا لكي تعيد اليها المفتاح فاعادته لها هذه قصه تكلمتها لي صاحبه العلاقه ولذلك لذلك لا يعطى المتسول الا خاصه من الزكاه يعني يمكن ان يعطى من الصدقه وامره الى الله اما ان يعطى من الزكاه فلا يعطى الا بعد التقصي لكن ان اعطي فنحن نظرنا الى الظاهر اذا ايضا لو احدهم جاءك وقال لك انا فقير او امراه زميلتك بنت من من جماعه من اصحابك وقالوا فقيره وتسال و وتطلب واعطيتيها من مال الزكاه و فاذا بك بعدها يظهر لك انها غنيه فان فعلك قد سقط سقطت الزكاه عن اصحاب او عنك و وانت اخذتي بالظاهر لان منظرها انما هو بمستوى التحري في دفع الزكاه ولذلك لا تجب الاعاده على من دفع لغني ظنه فقيرا فاذا به غني لا يحتاج الى اعاده وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى المساله السادسه اسقاط الدين لا يقع عن الزكاه وهذه مرت معنا سابقا عندما اخذنا من ان من شروط دفع الزكاه التمليك تمليك المال فتمليك المال يعني انا عندي انسان غارم او تعبان او او فكل عام انا احسبه لها له زكاه مالي من اجل ان يستعين على وفاء دينه او على غيرها احداهن تقول اخي كان كان موسرا ثم اعسر وانا موظفه ويعلم انه عندي مال والحمد لله فطلب مني مبلغا كبيرا انتبهي طلب مني مبلغا كبيرا من المال الاساس دين وانه سيعطيني اياه بعد سنه وتقول وحتى الان صار ع سنوات وانا هذه كان زميلتي والله زميلتي في التدريس تكلمت لي هذا السؤال قالت وصار لي ع سنوات وانا اطالبه في المال وهو اما يتعلل واما يعني يتوسل الي ويقول ما عندي ارجئيني واما وهي تقول ارى انه غير مقصر على عياله ابدا ولكنه لا يرد لي لمالي فهل هنا هي الانسانه تقيه تقول انا عندي زكاه في كل عام فهل يجوز ان احسب زكاه مالي من هذا الدين لاخي يعني ان اسقط من زكاه مالي من كل عام ما احسبه من الدين الذي اخذه مني اخي قلت لها يا عزيزتي اخذنا نحنا مع بعض ان الزكاه تمليك وليس اسقاط والاسقاط لا يعتبر من الزكاه وانما الحل بامكانك ان تعطيه من مال زكاتك حقا اذا كان اذا كان فقير فقير قيل تعطيه من مال زكاتك وبعد ما تعطيه تقولين الان صار معك مال وهذا المال لم تكن موعودا به فهل لوفيتني جزءا من ديني فان اعطاك فحيا له وان لم يعطك فالامر فالمال ملك له ولكن شرط دون ان تشترطي عليه يعني ما ص له تقولي له انا بعطيك زكاتي بشرط ترجع لي اياها هذا كلام يجوز ابدا لذلك وهذا نسميه سامحته بالدين مثلا لي عليه 1000 دولار سامحت السنه ب 200 مقابل اسقط من زكاتي هذا العام فهذه المسامحه لا تجوز يقول الشيخ رحمه الله المسامحه بالدين لا تصح عن الزكاه ولو كان المدين فقيرا وعلى هذا لو كان لك مثلا 100 ليره على فقير هذه 100 ليره يعني في الزمن الماضي خلينا نحطها 100 دولار 1000 دولار الى اخره على فقير معسر ليس لديه ما يدفع دينه واردت ان تجعل ذلك من الزكاه الحل الحل فاعطه شوفيها شلون مكتوبه فاعطه المبلغ المذكور منك ناويا بقلبك عن الزكاء وبعد ان يستلمه تقول له اعطني ديني اضفت انا الى جانبه كتابه على الا يشترط عليه ان يعيدها وانما يعيدها برضا نفسه الان المساله السابعه وهذه انا عندما اتيت في المساله السادسه في الاسقاط وضعت عليها مسائل كثيره وكلها مما وردني اثناء الدعوه نرجو من الله ان يديم علينا فضله بالدعوه اليه الى اخر ايام حياتنا مع الرضا والاخلاص والقبول ان شاء الله المساله السابعه النصاب اول الحول واخره اقول وهذا قد مر معنا ويشترط لدفع الزكاه لوجوب الزكاه ان يكون المال نصابا اولا اولا نصابا واخذنا الانصب كلها وان يحول عليه الحول وضربنا امثله يعني انا اذا كان عندي اموال اجمع اموال فوق اموال ففي الشهر ال الاول من السنه كان عندي مبلغ من المال في الشهر الخامس هذا المال نمى نمى باي وسيله بهديه بعطيه بتجاره باي شيء انما فاصبح الشهر الخامس مثلا الشهر الخامس اصبح نصابا اسجل عندي في قلبي في دفتري في جوالي في ايش انني قد بدا نصابي نصابي بدا حوله حوله يعني وجبت علي الزكاه واول الحول لشهر الخامس قال الفقهاء للابتداء يعني بدي العداد عدلي على انني غنيه والحمد لله وفي مالي هناك حق للفقير لانني انا غنيه وهذا فرضا وشكرا لله سبحانه وتعالى ومساعده للفقراء. اذا اول الحول قالوا للابتداء واخره متى يجب علي الحول؟ الزكاه؟ عندما يحول الحول انا بداولي بالشهر الخامس اذا السنه القادمه في الشهر الخامس فانه يجب علي فورا في الشهر الخامس ان اعزل زكاه مالي وان اوزعها على مستحقيها. اذا لماذا اخر الحول؟ قال واخر الحول انما هو للوجوب الاول للابتداء والانعقاد والاخير للوجوب يعني الان صار واجب وقد اخذنا حكم المال المستفاد اثناء الحول اذا زاد او نقص وسياتينا مساله خاصه وكنا قد اخذناها سابقا لكن جزى الله عنا شيخنا خيرا بانه يركز لنا المعلومات التي اخذناها اقرا لابد لابد لايجاب الزكاه من النصاب الكامل نحن اخذنا لا تجب الزكاه الا على مالك النصاب في طرفي الحول قلت شهر خمسه وشهر خمسه في العام القادم شهر خمسه من العام الاول في الابتداء انه قد انعقد الحول يعني بدا العداد وفي الانتهاء يعني شهر خمسه في العام القادم انما هو وجبت الزكاه ولا يجوز تاخير عن حولها ثم قال ملاحظه هذه وحتى انا ملاحظه ولا يضر نقصانه بينهما هذه مساله مساله لا يضر نقصانه يعني بنقول تاجر عنده عروض تجاريه بالشهر الثاني من السنه بلغ ماله نصابا وهو يتاجر ويخسر ويربح في الشهر الثاني بدا نصابا في الشهر الرابع صار عده انصبه بالشهر السادس نزل عن النصاب نزل اجت خساره كبيره في الشهر التاسع عوض لوقت ما اجا الحول بالشهر الثاني كان عاد الى النصاب ه الطالعه والنزله والطلعه والنزله لا تضر وانما الاول بدا الحول وانعقد والثاني انتهى بالوجوب هي مساله ما بيهمني نزل ناقص المهم في ه شهر الانعقاد وشهر الوجوب مساله ثانيه الا اذا هلك المال الا اذا هلك المال كله فانه يبطل الحول يعني انسان تاجر هي كلها نحن اخذينها انسان تاجر بدا حوله في الشهر الرابع من السنه وبدا يتاجر وينج او انه تاجر فنمى قليلا ثم اتته مشكله مشكله كبيره جدا فذهب المال كله ضربت له مثال انه عنده تجاره بحريه وغرقت السفينه وراح كل المال كل المال راح ما بقي عنده مال على الاطلاق او بقي عنده ما دون النصاب اللي بقي عنده هو ما دون النصاب ال بل الاولى انه هلك بقي عنده مال اذا ما بقي عنده مال بطل الحول الماضي بطل الحول الماضي ثم بعد شهرين ثلاثه انعقد عنده مال جديد نصاب جديد حول جديد فانه يستانف له حولا جديدا اذا المساله اذا هرك كل المال سقط الحول اول الحول وعند ابتداء وصوله الى نصاب جديد نفتح له حولا جديدا اذا لابد لايجاب الزكاه من النصاب الكامل في طرفي انتبهي طرفي الحول في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب ولا يضر نقصانه بينهما الا اذا هلك كله فانه يبطل الحوله الان المساله الثامنه الضريبه لا تقام مقام الزكاه انت تعلمين ان اعداء الاسلام دائما يتبجحون من المستشرقين وغيرهم الان من القرانيين وغيرهم وغيرهم ممن يتكلمون عن الاسلام على اعتبار ان له ثغرات والحمد لله الاسلام عند من يعتقده ويفهمه ليس فيه ثغرات سبحان من جعل علنا مسلمين وكملنا وجملنا بهذا الدين والقران العظيم وخيره الانبياء والمرسلين عليه افضل الصلاه واتم التسليم ف بالنسبه للزكاه هي ليست ضريبه وانما هي حق يدفعه المسلم فرضا لاناس يدفعه من يتصفون بصفات معينه الى اناس يتصفون بصفات معينه وذلك لتحقيق التكافل الاجتماع والنهضه بالمجتمع حيث ان الزكاه ترد من اغنيائهم على فقرائهم لكن مع مستجدات العصور صار عندنا دول وصار عندنا قوانين ونزلت الينا القوانين الغربيه التي فرضت الضرائب الضرائب الضريبه ليست من الزكاه مطلقا مطلقا والان ساوضح لك لماذا ليست من الزكاه اقول قد يخطر على بال التجار عنده مصانع عنده معامل عنده دكاكين عنده الى اخره والدوله تفرض ضرائب على هذه على اصحاب هؤلاء الاموال فحسب الضرائب فوجدها كبيره كبيره جدا فقال اذا هذه زكاهي هذا العام دفعتها فيعتبر ان هذه الضرائب بديله عن الزكاه وان الدوله ما دام تاخذ من ماله فمعنى ذلك انها تع انه يعتبرها من الزكاه واقول هذا الاعتبار خطا خطا لان الدوله تاخذ لمصالحها والدوله صفه اعتباريه وليست شخص مالك ما هو انسان يملك ما هو فقير يملك لذلك نصحح المفاهيم بان الضرائب سواء كانت كثيره او قليله ومهما كثرت فانها لا تعتبر من الزكاه اذا اقرا واقتصر قليلا ا المساله الثامنه الضريبه لا تقوم مقام الزكاه يقول الشيخ رحمه الله من الامور المتفق عليها لدى الفقهاء ان الزكاه متفق عليها دائما انا معي قلم رصاص واضع خطوط تحت الكلمات التي يجب ان ترسخ في ذهني لاستفيد من المعلومه ان الذكاء ليست ضريبه ماليه و طيب ما هي ضريبه ماليه؟ الحقيقه الظاهر انها شيء ندفعه من اموالنا ولكن هل يعتبر ضريبه ماليه؟ قال وانما انما نحن اخذنا بان انما الحصر هي حصرا عباده اولا هي عباده بحط تحتها خطين عباده لتحقيق التكافل في المجتمع اما الضرائب الماليه فهي واحد عدي معي واحد هي من وضع البشر اثنين يشترك فيها المسلم وغير المسلم يعني بيدفع المسلم وبيدفع غير المسلم ونحن قلنا الزكاه لا تجب الا على المسلم وكذلك تصرف بنقول نحن اي وان هي من وضع البشر وان المسلم وغير المسلم يشترك في ادائها وان العقوبه لمن يمنعها دنيويا يعني الدوله هي التي تعاقب مانع الضرائب بينما الزكاه الذي يعاقب على منع الزكاه هو الله سبحانه وتعالى وان حصيلتها توضع في امور الدوله بينما الزكاه توضع الحصيله في جيوب الفقراء المحتاجين وانها تصرف للمسلم وغير المسلم الضريبه عندما توزع من الدوله الاموال توزع كما ان الضريبه تؤخذ من المسلم وغير المسلم كذلك عندما توزع ويذهب تذهب فائدتها من الدوله على المسلم وغير المسلم ثم ان الزياده هي نسبه نسبه وهذه النسبه معرضه للزياده والنقصان والبقاء والالغاء واما الزكاه فهي باقيه لا تلغى ونسبتها يعني عندما نقول العشر نصف العشر ربع العشر هذه لا تزيد ولا تنقص من ال من المقرر الاول بعد الله سبحانه وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ال النتيجه ان الضريبه الضريبه لا تحسب من الزكاه بحال من الاحوال وقد نقل شيخنا مقاله عن الاستاذ القرضاوي في كتاب فقه الزكاه كتاب الشيخ القرضاوي في فق الزكاه كتاب مجلدين ين عباره عن اكثر من 1200 صفحه ومن خيره ما كتب في بحث الزكاه الان في المستجدات يعني سبحان الله يعني صفحه ورقه ورقه مساله مساله لا يمكن ان تستعيضي عنه لما فيه من المستجدات المعاصره التي يلزمها المفتي يعني المفتي هو الذي يلزمه وانا انصح بقراءه مكتب او دراسته او حفظه للمختص ولكن انتن يكفيكن هذه المعلومات وارجو من الله ان ينفعنا بها لذلك يقول اننا لو اجز اجزنا للافراد احتساب ما يؤخذ منهم من الفرائض من الزكاه لكان ذلك حكما بالاعدام ثم احلى الكلام حكما بالاعدام على هذه الفريضه الدينيه لذلك لم يوافق لا في اي زمان ولا في اي مكان على ان تكون الزكاه الا للفقراء واليتامى والارامل لانهم ان دفعنا الضريبه بدل الزكاه فان هؤلاء يتعرضون للجوع والحرمان ولا احد يستفيد من اموال الاغنياء هذا خلاصه المساله المساله التاسعه هل يجوز نقل الزكاه الى غير بلد المزكي لعلنا ذكرنا هذه الامور ولكن اقول واحد انتبهي واحد المتفق عليه عند العلماء ان الزكاه توزع في البلد الذي وجبت فيه قد تستغربين الان لكن ساوضح انا الان انا الان اي موجوده في المدينه المنوره الله يرزقكم كلياتكم تزوروني قولوا امين وانا ادعو لكم دائما و مالي عندي هنا الذي وجب فيه الزكاه فيجب علي اتفاقا انتبهي اتفاقا ان اوزع المال مال زكاتي على اهل المدينه حتى اكفي البلد الذي انا فيه والمال معي هذا المتفق الاول اتفاق الثاني ومن المتفق عليه ايضا ان اهل البلد اذا استغنوا عن الزكاه كلها او بعضها جاز نقلها الى بلد اخر هي بنقول هذه مقدمه ه يعني اذا انا هنا في المدينه وهالمدينه كلهم اغنياء نرجو من الله ان يكون كل المسلمين اغنياء اذا كانوا كلهم اغنياء فبامكاني انه انقل مالي الذي هو وجبت علي زكاتي فيه انا في المدينه المنوره ف هذا بالاتفاق لاحظي لماذا لانه في السابق بنتي كل بلد غنيه باغنياءها فقيره فقراء وعلى وثم ان الاتصالات بين البلدان كانت كثير قليله كثير قليله ثم ان الكره الارضيه لم تكن كالكره الارضيه في الوقت الحاضر الكره القرى الارضيه في الوقت الحاضر اصبحت كلها قريه صغيره يعني لاحظي كل عائله من بيننا نحن السوريين اخص ايه كل واحده عندها اربعه خمس اولاد كل واحد في دوله عندها اقرباء انا بقول لهم كل واحد تحت نجمه لذلك هذا الاتفاق الاول تغير في الوقت الحاضر تغير لماذا لان الامور دائما الاحكام تتجدد بتجدد الازمان مع بقاء الاصل المعتمد عليه ثم نقول هذان الاتفاقان الذي الذان ذكرتهما ما هو دليلهما؟ دليلهما ان معاذ بن جبل لم يزل بالجند اذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث اليه معاذ بثلث صدقه الناس فانكر ذلك عمر وقال لم ابعث ك جابيا ولا اخذ جزيه ولكن بعثتك لتاخذ من اغنياء الناس فترد على فقرائهم فقال معاذ ما بعثت اليك بشيء وانا اجد احدا ياخذه مني فلما كان العام الثاني بعث اليه بشطر الصدقه فتراجعاه بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث اليه بالصدقه كلها فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك فقال معاذ ما وجدت احدا ياخذها مني اسمعي سالخصك المساله انت تعلمين ان اول قاضي في الاسلام سيدنا معاذ بن جبل وقد كان عمره 17 عاما عندما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضي قاضيا الى اليمن وعلمه ان ياخذ الزكاه من اغنيائهم فيردها على فقرائهم يعني على مين يعني على اهل اليمن بقي سيدنا معاذ في زمن النبي عليه الصلاه والسلام حتى مات وفي زمن ابي بكر وهو ياخذ خذوا اموال الزكاه من فقراء من اغنياء اليمن ويعطيها لفقرائهم فلما كان وقت عمر وكثرت الاموال فاذا بسيدنا معاذ يرث يرسل الى سيدنا عمر ثلث صدقه ذلك العام فسيدنا عمر انكر قال ردها عليهم ردها على فقراء اليمن فقال رددتها على الجميع وقد استغنوا فارسلت الباقي اليك لاحظي على هذا التكافل ما احلاه ثم في العام القابل ارسى اليه نصف زكاه الناس لانه الناس استغنوا فانكر عمر فقال له لم اعد لم اجد في هذا النصف من ياخذه فقبيله عمر في العام اللي بعده ارسل اليه ب بكل الزكاه لان الناس كلهم استغنوا على عظمه الاسلام فانكر عمر فقال والله لو وجدت لها اخذا لما ارسلتها اليك من هذا الكلام من هذا الكلام علق الشيخ فقال انكار عمر على معاذ في اول الامر ثم م مراجعته له ثلاث مرات دليل على ان الاصل في الزكاه تفريقها في بل في بلدها واضح عم بقول له ليش عم تبعث لي خليهم لاهل البلد هذا الانكار معناتها يجب ان توزع الزكاه في اهل البلد ثم اقرار عمر لصنع معاذ رضي الله عنهما بعد مراجعته هو الدليل على جواز هذا اللي نعتمد عليه بالوقت الحاضر الدليل على جواز نقل الزكاه اذا لم يوجد من يستحقها في البلد ولكن صدقيني يا بنتي لا يوجد ولا بلد اهلها مستغنين وانما اكثرهم اكثر الناس فقراء واقلهم الاغنياء ولكن لكن نحن الان في وقت محن نحن في وقت جواب وائها نحن في وقت يعني غربه نحن في وقت سفر اي في ايام حروب مرت علينا الناس الذين بقوا في بلادنا قد يعني احتاجوا كثيرا وهم من الارحام من الاقرباء وحاجتهم ملحه قد تكون اكثر من الحاجه التي من حاجه البلاد التي هاجرنا اليها لذلك الشرع لا يترك شيئا بدون حل والحمد لله على نعمه هذا الدين لذلك قال ذهب فقهاء الحنفيه جزاهم الله عنا كل خير هؤلاء الذين عندهم السعه في الدين في اداء الكفارات واداء الزكاه اي فقال ابن عابدين وهو ا يعني المعتمد في المذهب في الافتاء في هذه الايام في كتا في كتابه الذي يسمى حاشيه ابن عابدين وال وهو يوجد فيه ما يمكن ان يعتمد عليه الان في الوقت الحاضر في الفقه الحنفي قال يكره نقلها انتبهي يكره نقلها الا ان ينقلها الى قرابه يعني انا هكذا اشتهيت انه اعطيه لفلان وانا عندي فقراء في بلا في البلد اللي ساكنه في لا وانما يكره نقلها اعتباطا اما اذا نقلها الى قرابه المحتاجين كما يفعل شباب سوريا الذين هم في الخارج ويرسلون الى اهلهم زكاه اموالهم مع انهم في دول شتى قرابه محتاجين لما في ذلك من صله الرحم رحم واحد اذا الى القرابه المحتاجين يجوز نقلها اثنين ويجوز نقلها الى فرد او جماعه هم امس حاجه من اهل بلده يعني في المدينه المنوره الحمد لله الناس الامن مستتب مثلا في بلادنا حروب فب اهل بلادنا امسوا حاجه من غيرهم عندما صار زلزال اللهم الطف بجميع بال بالبلاد والعباد صار اهل الزلزال بحاجه امس من غيرهم لذلك يجوز نقلها لما هو اصلح للمسلمين ثم يقول من دار الحرب الى دار الاسلام الان هذا لا يقرر على الدول الاجنبيه ما بقي ما بقي عندنا نحن دار حرب ودار الاسلام دار حرب ودار اسلام عندما كان الاسلام قويا والمسلمون فاتحون وجزاهم الله خيرا الذين جعل الصحابه والتابعين الذين جعلوا بلادنا اسلاميه بعد ان كانت روميه او بيزنطيه او فارسيه او والعياذ بالله لذلك يعني دار الحرب ودار الاسلام ما بقي عندنا في هذه الايام هذا اللفظ ثم يجوز نقلها الى عالم او طالب علم فقير لما في ذلك من اعانته على رسالتها رسالته او نقلها الى من هو اورع اصلح سواء كانت الزكاه معجله قبل تمام الحول فانه او كانت الزكاه معجله قبل تمام الحول فانه في هذه الصور جميعها لا يكره النقل اذا متى يجوز النقل عدي معي واحد الى قرابه محتاجين اثنين الى من هم الى جماعه هم امس حاجه من البلد التي انا فيها ثلاثه اذا كان نقلها اصلح للمسلمين اربعه اذا نقلت الى عالم خمسه اذا نقلت الى طالب علم فقير ا او نقلت الى من هو اورع يبدو عليه الصلاح وهو محتاج طبعا كلهم فقراء هؤلاء ولكن ينفقها بورع فاكسب مثلا معونته واكسب صلاحه وورعه ثم في مساله شوف يا عيني هذا بالاخير عندي او كانت الزكاه معجله بح بكتب هنا مساله سياتينا بعد مقطع او مقطعين هل يجوز تعجيل الزكاه ما معنى تعجيل الزكاه ست ستاتي في مكانها ولكن تعديل الزكاه انا عندي حولي بدا في رمضان مثلا حولي يبدا في رمضان وزكيت هذا العام دفع دفع زكاه العام الماضي الحولي الماضي والان انا لساتني قبل ما يجي رمضان بشهرين بثلاثه احد اقربائي بده عمليه مستعجله قمت عجلت حسبت زكاه مالي هذا العام وان لم يحل الحول ودفعتها كلها لذلك الفقير فانها تجوز اذا وذلك لسد حاجه في وقتها وتسقط عني الزكاه اذا صار عندي تدفع لمحتاج في خارج بلدي اذا كانت معجله وذهب الجمهور من الفقهاء اذا نحن ماذا تكلمنا هذا الكلام الذي تكلمناه لز هو مثل عسل السكر الذي يعطينا راحه ويعطينا صله صله رحم وتكافل فيما بيننا هو على المذهب الحنفي المخالف للجمهور ولكننا نفتي به رغم مخالفته للجمهور لما فيه من الفائده ولما فيه وبما انه يصلح لان يطبق في الوقت الحاضر هذا القول الاول القول الثاني ذهب الجمهور لاحظ الجمهور وحده بتسالني انس مو لازم نطبق ما قال الجمهور حبيبتي انت تطبقين ما يفتى لك به لان العوام مذهبهم مذهب مفتيهم اما العالم فهو الذي عندما يفتي يقرب ما هو الاصلح هل الجمهور ام ينتقي قول احد من الفقهاء فيبتي به والعالم مثل الطبيب الحازق الجراح هو الذي مسؤوليته امام الله سبحانه وتعالى بان يبحث عن الاصلح والاكثر فائده والاتقى عند الله سبحانه وتعالى الان اذا عند الحنفيه هو القول الاول وذهب الجمهور اذا القول الثاني عند الجمهور من الفقهاء الى ان نقل الزكاه ات من بلد الى اخر لا يجوز يعني انا لو بدات اقول اجمع جمهور الفقهاء على ان نقل الزكاه من بلد الى بلد اخر لا يجوز اذا انا هنا انتبهي انا هنا في المدينه المنوره مثلا ويوجد فقراء يوجد فقراء الف يعني الفقر بتقع للفقراء والغنى كثير من الاغنياء فعندي زكاه اريد ان ادفعها فعلى قول الجمهور لا يجوز ان ادفع الا الى فقد فقراء المدينه المنوره طيب انا عندي بنت خالتي عدمانه في حلب فرضا محتاجه لعمليه سريعه عندها اولاد كادوا ان يضيعوا بلا مدارس فعلى قول الجمهور لا يجوز اتركها هكذا لذلك نقول ذهب الجمهور من الفقهاء الى ان نقل الزكاه من بلد الى الاخر لا يجوز ويجب صرفها في بلد المال ولكنهم اتفقوا على انها اذا نقلت واديت يسقط الفرض يعني انا اذا كان بعثت زكاه مالي من هنا البلد لان انا ساكني فيه الى حلب وسقطت عني زكاتي لانني اخرجتها من مالي ووضعتها في ملك الفقير ولكن عملي حرام سقطت عني ولكن عملي حرام على قول الجمهور ولكن الشيخ يعلق رحمه الله ويقول ولعل الذي ذهب اليه فقهاء او الحنفيه في جواز نقل الزكاه لمصلحه اسلاميه معتبره هذه الي ذكرناها اللي عديناهم ست حالات سبع حالات اي قال اي لعل الذي ذهب اليه فقهاء الحنفيه في جواز نقل الزكاه لمصلحه اسلاميه معتبره هو اوفقوا اوفقوا انا حطيت تحتنا خطين ما يحقق هو من اوفق ما يحقق مصلحه التكافل العائلي والتعاون في المجتمع المسلم كنقل الزكاه مثلا الى اقاربه او محتاجين او من هو اعظم حاجه واشد فاقه او الى مصيبه عامه من سيول او طوفان او حروب او الى اخره فالنقل في الوقت الحاضر يترتب عليه مصلحه كبيره لذلك يطبق الان مذهب الحنفيه على مذهب الجمهور المساله مساله العاشره وهي هل يجوز دفع القيمه في الزكاه؟ لاحظوا من اي المساله الثانيه مرت معنا ما يجوز منحه للفقير هذه تشبه تلك يعني عندما قلنا لو ملكنا الفقير حذاء او ثيابا او طعاما تمليك او شرابا او عقارا او دواء هذه كله يجوز وهذا فيه يعتبر فيه القيمه بقيمه ما ندفع من الزكاه لكن لعل البعض لم يستوعب الكلام فخصص لها الشيخ مساله خاصه فقال هل يجوز دفع القيمه في الزكاه ابسط قليلا المعلومه ثم اقرا مثلا صاحب ابل عنده زكاه والابل سائمه طبعا الابل لا تكون فيها الزكاه الا اذا كانت سائمه واراد ان يزكي منها ووجب في حقه نوع من انواعها والابل ترعى في الباديه وعنده ابن عم يحتاج الى عمليه فان اعطاه جمل هذا الابن عم اللي بده يساوي عمليه ايش بده يعمل بالجمل؟ لوقت ما يجي الجمل من من الباديه ويعطى بيكون مات ابن عمه لوقت ما يجي الجمل فرضا ويبيعوه فهذا ما شلون بده يجي لذلك الفقه الفهم والدين يسر يسر لذلك قالوا من وجب عليه شيء من الزكاه في عينها في عينها ودفع قيمتها فانه يجوز مثلا واحد عنده اراضي زراعيه الاراضي الزراعيه بتنتج قمح القمح يقول بانه انا مجرد ما حصدت الحصاد اجاني تاجر اشترى المب الحصاد كله المحصول كله اشترى وما بقي عندي شيء لادفع الزكاه من القمح ما بقى عندي قمح ماذا؟ افعال هل سقطت عن الزكاه نقول لا لا وانما انت تحسب كم عليك من الزكاه تحسب العشر انت المطلوب منك كم مثلا العشر عندي خمس اكياس قمح كم ثمن خمس اكياس القمح التي بعتها كم الخمسه ايش قد هذه الخمسه تدفعها زكاه وهذا من باب جواز دفع القيمه وهذا لم يجمع عليه جواز دفع القيمه لم يجمع عليه الفقهاء ولكن درسه اقت انقسموا الى فريقين ولكن كل فقير درسه مال الى جوازه في بعض الاقوال والى عدم جوازه في بعض الاقوال لذلك نقول اقرا قليلا واشرح هل يجوز دفع القيمه في الزكاه اذا وجب على صاحب المال شات في غنمه مثلا او ناقه في ابله او كيس من قمحه او طنا من ثمره وفاكه فهل يتحتم عليه ان يخرج زكاه هذه الاشياء من عينها؟ يعني صاحب القمح من القمح وصاحب الفاكهه من الفاكهه وصاحب النوق النياق وصاحب الشياه من الشياه هل يتحتم انتبهي عليه ذلك يخير بين اداء العين وهو الفاكهه من الفاكهه والقمح من القمح والنياق من النياق ام يجوز له اداء القيمه بالنقود مثلا الان الجواب من شيخنا رحمه الله قال اختلف الفقهاء ركزي معي وسنعطي الخلاصه ذهب فقهاء الشافعيه ركزي والظاهريه طبعا نحن لا نفتي بالظاهريه الان مذهب الظاهريه هو مذهب مذهب داوود الظاهري ومذهب ابن حزم رضي الله عن الجميع هو مذهب في وقته كان معتبرا ولكنه انقرض ولم يعد موجودا لذلك نحن نعمل في حياتنا العمليه الفقهيه الفقهاء الاربعه فقط الذين بقيت بقي فقهم مخدما ومفعلا الى الوقت الحاضر وقد حفظ كما قالوا واجتهد فيه لذلك قال فقهاء الشافعيه والحنا والظاهريه وبعض روايات عن المالكيه والحنابله ان دفع القيمه لا يجزء بحال اترك الكلام واقول قال الشافعيه الذين نحن الان بصددي نحن اللي عم تسمعوني وانا بقسم لفريقين اما الشافعيه واما نحن بس الغالب يعني قليل من المالكيه الذين هم في المغرب الاقصى والحنابله الذين هم في جزيره العرب فلذلك اقول قال الشافعيه وبعض روايات عن المالكيه والحنابله اذا كمان بعض روايات عن الحنابله الى ان دفع القيمه لا يجزئ بحال ولا ولذلك لابد من الدفع من عين المال عليه نياق عليه ناقه بدفع ناقه عليه قمح بدفع قمح هذا الذي قاله الشافعيه ولعلك يختلط عليك عندما يفت اليك تفتي اليك شافعيه بانه لا يجوز دفع القيمه وانا مذهبي حنفي اقول لك بل يجوز فلذلك يجب التحقق مما نقول ومما نسمع وذهب فقهاء الحنفيه وبعض روايات عن المالكيه واضيف اليها قول الامام احمد ايضا فصار عندي القولان متوازيان حنفيه وبعض روايات المالكيه والحنابله قالوا لا الشافعيه وبعض روايات عن المالكيه والحنابله قالوا لا وفقهاء الحنفيه وبعض روايات عن المالكيه وروايه عن الامام احمد ذهبوا الى ان دفع القيمه بالنقود وبغير النقود يجزئ اعيد الى ان دفع القيمه بالنقود وبغير النقود يجزئ وتصح به الزكاه وقد روي هذا القول لحظه سيد شيخنا دعم القول بان الحنفيه رضوان الله عليهم من اين اتوا بهذا الكلام؟ بان هذا الكلام مروي عن سيدنا عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثور الثوري وروي عن الامام احمد مثل قولهم في غير زكاه الفطر اقول هذا القول وهو راي الحنفيه هو اصلح للوقت الحاضر كما قلنا عليه ان يدفع قمح لكن ان اتينا بخمس اكياس قمح الى الفقير وهو يسكن في حلب او يسكن في دمشق ماذا يفعل بهذا القمح؟ قال انا بعت القمح وبثمن القمح اشتريت له ثياب واغراض مدرسيه وطعام له ولاولاده واتيت بهم الي دفعته اليهم فايه اصلح لذلك قالوا يجوز دفع القيمه باي شيء انا علي زكاه مال فاكهتي مثلا نصف طن من الفاكهه يجب ان اخرج منها ونحن نقول اذا كانت مرويه ام اذا كانت اي من ماء السماء فانا اعرف اذاك مقدار ما يجب ان ادفعه من هذه الثمار طب متى اخذ ثمار 500 كيلو لم يدا اوزعها تخرب الى ان تصل بعتها ثم ذهبت الى دار ايتام واشتريت لهم احذيه اكرمكم الله لكل ولد ما يناسب وملكتها للاولاد صحت زكاتي لانني دفعت القيمه فيما يناسب الفقير فتجزئ بالنقود وبغير النقود وهذا مروي عن فقهاء الحنفيه وكذلك في روايه عن الامام احمد بانه يجوز ان تدفع القيمه الامام احمد الامام احمد شدد وركز على ان صدقه الفطر لا تدفع الا فيما ورد في النص وانت تعلمين ان ما ورد في النص في صدقه الفطر انما هو التمر والزبيب والحنطه والشعير فقط في هؤلاء هكذا قال لذلك نحن عندنا هنا في المملكه لا يسمح علماؤهم وهم حنابله بدفع زكاه الفطر الا ارزا في هذه الاوقات بينما نحن على المذهب الحنفي ندفع قيمه الارز وهو الذي اصلح للفقير اذا وقد قال ابن رشد ان البخاري وافق في هذه المساله الحنفيه مع انه لان مع انه احيانا يخالفهم في ادلته ولكن قاده الى ذلك الدليل اذا الذي وافق الحنفيه في دفع القيمه الامام البخاري رحمه الله لماذا وافق قال لان الدليل قد قاده الى ذلك فقد عقد الامام البخاري نحن عم ندعم راي الحنفيه بالادله وذلك ان البخاري رحمه الله عقد بابا لاخذ العروض في الزكاه ما معنى العروض يعني الاشياء البديله عن العيان يعني عن الزكاه في عين المال فلذلك قال ذلك ان البخاري عقد بابا لاخذ العروض في في الزكاه وهو اخذ القيمه مستدلا باثر معاذ اثر معاذ ما هو الذي انه كان ياخذ الاموال ويرسلها اما في اعيانها اموال وام لا يعني يبدل مثلا الحنطه بثمنها وقد يرسل ثيابا الى المدينه بثمن الزكاه فلذلك اثر معاذ اكبر دليل على انه يجي يجوز دفع القيمه بدلا من الاعيان الاصليه ثم يقول اثر معاذ الذي رواه عن طاووس حين طلب ح ان ياخذ منه الزكاه في الصدق الثياب في الصدقه يعني بدل من ان ياخذ منهم من اهل اليمن حنطه بدل من ان ياخذ منهم مثلا شعير او نوق او ابل قال لهم اعطوني بدلا منها ثيابا ليه ثياب قال لان اهل المدينه المنوره محتاجون الى الثياب لذلك بدلها بثياب ثم ارسلها لسيدنا عمر مكان الذره والشعير فان ذلك اهون عليهم اهون على مين؟ اهون على على الدافع كيف سينقل زكاته من الذره والشعير واهون على المستلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي مسائل هنا بعدها بعد ان اخذنا الادله على ان قول الشافعيه في جواز دفع القيمه في الزكاه هو احوط وانفع للفقير مع ادلته وصلنا الى مسائل هل الزكاه هي التي من الواجبات الشرعيه هي التي يجوز الدفع في قيمتها بدلا من اعيانها ام الواجبات الماليه الاخرى اقول تقولين انت وما هي الواجبات الماليه نقول اول واجب مالي هو فرض الزكاه الواجبات الماليه مثل الكفارات كفاره كفاره الجنايه الكبرى في الصيام 60 يوم كفاره القتل الخطا 60 يوم كفاره الصيام عشره ثلاثه ايام كفاره الايمان كفاره الايام الصيام ع ايا عره ايام صيام ولكن اطعام عشره مساكين من حيث الكفاره وانبه انبه بناتي انتبهوا اللي حلفت يمين بتقول بصوم ثلاث ايام وعلى الماشي اولا خافي الله خافي الله انت تعظمين الله على شيء ثم لا تفين به اعوذ بالله انستهزئ بربنا انخادع ربنا تبارك وتعالى اياك والايمان اياك لان من ي تملك ثمن اطعام عشره مساكين ولو خاتم باصبعتها بتبيعه وبتدفع الكفاره مالا ولا تصح يصح صيامها ثلاث ايام ما وحده تقول والله انا ما معي مصاري حتى ادفع لعشره مساكين وانما بصوم وخلص ما خلاص ما بريئ الذمته اولا لا تحلفي ثانيا اذا حلفتي لا تحنسي فاذا حنثي فكفري بما يرضي الله عنك اعلمي مع من تتعاملين انت تتعاملين مع ملك الملوك يا بنتي فلذلك هل يجوز ما هي انا ابدا اقول ما هي الامور الماليه في الاسلام حط اولا الزكاه ثانيا الكفارات ذكرت الكفارات مثلا كفاره جنايات الحج الله يرزقنا الحج يا رب الناس عم تحجح نحن يا رب ترزقنا العفو والغفران وتكون ارواحنا هي التي تشاركهم وهم يشاركوننا في الدعاء ان شاء الله فلذلك الكفارات انما هي دفع اموال وايضا صدقه الفطر صدقه الفطر قلت الاحاديث انما هي فيما ذكر من الزبيب والتمر والقمح والشعير لكن ا هل تجوز فيها القيمه ساذكر النذر وحده نذرت انه بدها ت تعطي لوحده ها هو وحده نذرت بدها تدفع لوحده اي مثلا تشتري تشتري لها غرفه جلوس او بدها تعطيها قطعه ذهب او الى اخره ابدا بالنذر النذر هو عباده ماليه ليه لانه كلها تؤدي الى الاموال ثم اقول اياك والنذر والنذر هو صدقه البخيل والله يكره النذر ان حل بك امر فلا تنذري وانما تصدقي لعل الله سبحانه وتعالى يحقق لك ما تريدين لكن ان توجب عليك النذر فان في فيه اما ما نذرت هو عند الحنفيه اما ما نذرت واما قيمه ما نذرت فعندنا يجوز دفع القيمه في الكفارات يعني انا عندي كفارات بمقدار الكفاره اللي هي اطعام بالثمن دفعته لذلك الفقير مثلا مال او دفعت اليه طعام او دفعت اليه ثياب فهذا يجوز وكذلك صدقه الفطر لاحظ الان نحن في صدقه الفطر بدل 2 كيلو رز على كل واحد عم ندفع ثمن الارز بما تحدده وزاره الاوقاف الاسلاميه وندفع المال وهو اسهل صوري واحد ابنك بالمانيا بده يبعث لعمته زكاه الفطر شلون بده يبعث لياها رز فلذلك الحمد لله على ذلك والنذر ايضا ان نذرت مثلا ان تعطيها بدها تعطيها خاتم ذهب امس سالتني وحده قال وحده نزلت لي خاتم ذهب بس انا هلا فقيره ما بدي خاتم ذهب بجوز تعطيني ثمن الخاتم واشتري مثلا ادفعه معهد لابنيه فقلت لها يجوز لان دفع القيمه عند الحنفيه لا يجوز الا في الاضحيه الان اتانا موسم الاضحيه يا ريت ترجعوا انا عندي بحث في الاضحيه مسجل رائع جدا فيه ايش بيخطركم سؤال عن الاضحيه ادخلوا على التلغرام بتلاقوا عندي اي تسجيلات كثيره كثيره جدا سؤال وجواب عن الاضحيه الاضحيه لا تجب الا في الانعام في الانعام ما بيصير وحده سالتني قالت لي انا في مدرسه خيريه عم تطلب مني ادفع زكاه اضحيه هذا العام مشان ينفقوه على الاولاد او على الايتام او على غيرهم ادفع ثمن الاضحيه صدقه ولا اضحي قلت لا ضحي لانه الاضحيه انما هي عباده سنويه من السنه للسنه ثم هي عباده في الذبح فالذبح فيه عباده وتوزيع المال فيه عباده وصله الرحم فيه عباده لذلك في الاضحيه لا يجوز دفع المال بدلا منها ولكن البقيه كلها يجوز ثم انه نقل من الامام القرضاي وقال ان راي الحنفيه اليقوا شوف ما احلى الكلمه اليقوا بعصرنا واهون على الناس وايسروا في الحساب وخاصه اذا كانت هناك اداره تتولى ذلك فان اخذ العين يؤدي الى زياده نفقات الجبايه بسبب ما يحتاجه نقل الاشياء العينيه من مواطنها الى اداره التحصيل وحراستها والمحافظه عليها من التلف وتهيئه طعامها وشرابها وحضائرها اذا كانت من الانعام تجدنا انني اسرعت قليلا في الاعطاء اليوم وذلك لكي اؤدي ما علي لان الوقت قد تداركنا يعني بقي عندنا الاسبوع القادم يجب ان ننهي هذه الدوره راجينا من الله القبول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا واسترنا واجبرنا واجعل ثواب ما عملنا في صحيفه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيفه والدنا واولادنا وازواجنا واحبابنا ومن له حق علينا بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين راجيه منكن دعوه في ظهر الغيب الله يكتب اجركم يا رب انست كريمه ويرفع قدركم ان شاء الله وينفعنا بما سمعنا ان شاء الله فيكمبارك في ارزاقنا وارزاقكم يا رب يا كريم الله يجزيك الخير انستيعونا الزكاه ان شاء الله كلنا ان شاء
The Jurisprudence of Zakat Lecture Ten presented by the esteemed Professor Atika Abu Al Saud 57:38

The Jurisprudence of Zakat Lecture Ten presented by the esteemed Professor Atika Abu Al Saud

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

132 مشاهدة · 3 weeks ago

فقه الزكاة المحاضرة الحادية عشرة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود 1:02:40

فقه الزكاة المحاضرة الحادية عشرة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

99 مشاهدة · 2 weeks ago

فقه الزكاة المحاضرة التاسعة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود 56:02

فقه الزكاة المحاضرة التاسعة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

88 مشاهدة · 3 weeks ago

فقه الزكاة المحاضرة الأولى تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود 1:03:42

فقه الزكاة المحاضرة الأولى تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

299 مشاهدة · 1 month ago

Jurisprudence of Zakat Lecture 11 presented by Professor Atika Abu Al Saud 1:08:20

Jurisprudence of Zakat Lecture 11 presented by Professor Atika Abu Al Saud

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

259 مشاهدة · Streamed 2 weeks ago

فقه الزكاة المحاضرة السادسة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود 53:59

فقه الزكاة المحاضرة السادسة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

146 مشاهدة · 1 month ago

فقه الزكاة المحاضرة الثانية عشرة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود 55:19

فقه الزكاة المحاضرة الثانية عشرة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

87 مشاهدة · 2 weeks ago

Jurisprudence of Zakat Lecture Twelve presented by the honorable Professor Atika Abu Al Saud 1:01:10

Jurisprudence of Zakat Lecture Twelve presented by the honorable Professor Atika Abu Al Saud

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

229 مشاهدة · Streamed 2 weeks ago

فقه الزكاة المحاضرة الأولى تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود 1:05:45

فقه الزكاة المحاضرة الأولى تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

925 مشاهدة · Streamed 1 month ago

فقه الزكاة المحاضرة الثانية تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود 57:25

فقه الزكاة المحاضرة الثانية تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

233 مشاهدة · 1 month ago

فقه الزكاة المحاضرة الثامنة 1 تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود 39:24

فقه الزكاة المحاضرة الثامنة 1 تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

104 مشاهدة · 4 weeks ago

فقه الزكاة المحاضرة الثامنة 2 تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود 33:19

فقه الزكاة المحاضرة الثامنة 2 تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

70 مشاهدة · 4 weeks ago

أحكام الصيام المحاضرة العاشرة 1 ـ قدمتها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود 33:36

أحكام الصيام المحاضرة العاشرة 1 ـ قدمتها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

257 مشاهدة · 3 months ago

فقه الزكاة المحاضرة الثالثة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود 56:28

فقه الزكاة المحاضرة الثالثة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

274 مشاهدة · 1 month ago

فقه الزكاة المحاضرة الثانية تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود 1:07:52

فقه الزكاة المحاضرة الثانية تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

568 مشاهدة · Streamed 1 month ago

فقه الزكاة المحاضرة الثالثة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود 59:30

فقه الزكاة المحاضرة الثالثة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

547 مشاهدة · Streamed 1 month ago

فقه الزكاة المحاضرة الرابعة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود 1:06:24

فقه الزكاة المحاضرة الرابعة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

433 مشاهدة · Streamed 1 month ago

فقه الزكاة المحاضرة الخامسة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود 55:33

فقه الزكاة المحاضرة الخامسة تقدمها الأستاذة الفاضلة عاتكة أبو السعود

خيركم المؤسسة القرآنية التطوعية

104 مشاهدة · 1 month ago