الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنوا ما كنا ابتدانا به من الكلام عن نظريه العقد تقدم معنا بيان حقيقه العقد واركان العقد و شروط العقد والشروط في العقد ونتحدث باذن الله عز وجل في هذا اليوم عن عدد من الجزئيات المتعلقه بهذه النظريه اول ما نتحدث عنه في هذا اليوم باذن الله عز وجل عن انواع العقود العقود لها تقسيمات عديده باعتبارات مختلفه فهناك عقود صحيحه وهناك عقود فاسده او باطله متى يكون العقد صحيحا ومتى يكون العقد فاسدا العقد الصحيح هو الذي تترتب عليه اثاره بخلاف العقد الفاسد فانه لا تترتب عليه اثار العقد الصحيح ومن امثله ذلك عقد البيع الصحيح تنبني عليه اثاره فيكون هناك انتقال للملكيه بين البائع والمشتري في المبيع والثمن بخلاف عقود الربا فانها عقود فاسده وبالتالي لا تترتب عليها اثار العقد الصحيح ومثل عقود النكاح فالعقد الصحيح تنبني عليه اثار النكاح من وجوب النفقه وحل الوط ووجوب طاعه الزوج ووجوب القيام بمتطلبات الزوجه ووجوب المهر ونحو هذا بخلاف ما اذا عقد على المراه عقدا فاسدا كعقد الشغار او التحليل او المتعه فانه لا تترتب عليه اثار العقد الصحيح ومن ذلك مثلا ثبوت النسب قد يوجد في بعض المسائل بعض الاثار لا لوجود العقد وانما لوجود امر اخر كشبهه لو عقد عليها عقد متعه وهو يجهل تحريم هذا العقد فاننا نثبت النسب لانه وطع شبهه لا لصحه العقد متى يكون العقد صحيحا ومتى يكون العقد فاسدا يكون العقد صحيحا اذا وجدت اركانه وشروطه وانتفت موانعه ويكون العقد فاسدا اذا انتفى احد اركانه او احد شروطه او وجد احد موانعه هذا التقسيم تقسيم العقود الى صحيح وفاسد هذا هو الذي سار عليه جمهور اهل العلم فهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل و هناك منهج اخر وهو منهج الحنفيه يفرقون بين الفاسد والباطل فيقولون الباطل ما نهي عنه باصله ووصفه بخلاف الفاسد فانه منهي عنه بوصفه دون اصله ويرتبون على ذلك ان الباطل لا يمكن تصحيحه بخلاف الفاسد فانه يمكن تصحيحه مثال ذلك في عقود الربا يقولون اصلها عقود بيع وبالتالي فاننا يمكن ان نصحح العقد بجعله على مقتضى الشرع فيكون عقدا فاسدا وليس باطلا والجمهور لا يرتضون هذا التقسيم ويقولون بان الانفكاك بين الاصل والوصف انما هو هو في الذهن اما ما في الخارج فانه لا يوجد اصل الا معه وصفه ومن ثم لا يتصور الانفكاك بينهما في الخارج واحكام الشريعه انما تطبق على ما في الواقع والخارج ولا تطبق على ما في الذهن ومن هنا فانه لا يتصور الانفكاك في الخارج بين اصل العقد ووصفه كذلك يمكن تقسيم العقود باعتبار الماليه الى عقود ماليه كالبيع والاجاره وعقود غير ماليه من مثل عقد الهدنه وهناك عقود تدخل فيها الاموال لكن ليس على جهه الاصاله وانما على جهه التبعيه مثل عقود النكاح كذلك يمكن تقسيم العقود الى عقود نافذه في الحال مثل عقد البيع من المالك وعقود موقوفه يعني مبنيه على امور خارجه عنها ومن امثلته يمثل بعضهم ببيع المحجور عليه لو حجر على انسان بسبب مطالبه اهل الديون ثم تصرف بتصرف فان تصرفه وبيعه وشراءه موقوف على اجازه اصحاب الحقوق لانه قد يتصرف بتصرف في مصلحتهم ارض قيمتها 100 الا يملكها المحجور عليه فباعها ب 00000 ف من مصلحه الغرماء اتمام هذا العقد وعدم الغائه ومثله ايضا ما لو تصرف في الرهن هناك تقسيم اخر باعتبار محل العقد حيث يمكن تقسيم العقود الى عقود وارده على ما في الذمه بحيث يكون المعقود عليه غير معين بل على فرد من جنس كلي ومن امثلته عقد السلم فهو يبيعه 20 صاعا من بر وقد تكون هذه الاصواء من البر لم توجد بعد فهي غير معينه والنوع الثاني عقود وارده على اعيان معينه كما لو باعه هذه السياره بعينها والنوع الثالث عقود تتعين بتعيين صاحبها كما لو كان عنده صبره من طعام طعام مكوم فباعه صاعا من هذه الصبره فهنا الصاع غير معين لكنه يتعين بتعيين صاحبه كذلك يمكن تقسيم العقود الى عقود اختياريه مثل عقد البيع وهناك عقود قهريه تلزم المتعاقد ولو لم يكن موافقا عليها مثل ايش جبناه امس الشفعه لو قال المشتري انا لا اقبل بالشفعه نقول لا ينظر الى رضاك ولا الى قبولك بعض الفقهاء يقسم العقود الى عقود مسماه معروفه عند الفقهاء مثل عقد المساقات عقد الوكاله عقد البيع والى عقود غير سماه وهي العقود الجديده التي لم تكن معروفه عند المتقدمين وقد اختلف الفقهاء في العقود الجديده غير المسمات كيف يتصرف معها فقال طائفه باننا نقيسها على العقود المتقدمه ولا نحدث عقدا جديدا بينما هناك طائفه من ال علماء قالوا يمكن ان توجد عقود جديده نتيجه ل المزج بين عقدين متقدمين ونحو ذلك وقال اخرون بان الاصل في العقود هو الصحه فكلما جاءنا عقد جديد فالاصل فيه ان يكون صحيحا هكذا ايضا هناك عق معاوضات مثل البيع وهناك عقود تبرعات مثل ايش اوضح منه الهبه وهناك عقود لها معنى التبرع ابتداء ومعنى المعاوضه انتهاء كذلك يمكن تقسيم العقود باعتبار لزومها وعدم لزومها الى ثلاثه اقسام عقود لازمه وهي التي يجب على المتعاقد المضي في العقد ولا يتمكن من فسخ العقد باراده مستقله مثل عقد البيع والنوع الثاني عقود جائزه وهي التي يتمكن كل واحد من المتعاقدين من فسخ العقد بدون الرجوع الى العاقد الا اخر مثل عقد ايش الوكاله فكل واحد من الوكيل والموكل يمكنه فسخ العقد وهناك نوع ثالث وهي العقود اللازمه من احد الطرفين دون الاخر قد يمثلون له بعقد المسابقه فان مثل عقد المكاتبه فان السيد يلزمه المضي في هذا العقد ولا يجوز له فسخه بينما المكاتب يحق له فسخ العقد وتعجيز نفسه كذلك يمكن تقسيم العقود الى عقود فوريه المنجزه في الحال مثل عقد البيع وهناك عقود مؤجله والتاجيل على نوعين تاجيل للقبول كما في الوصيه وتاجيل لتنفيذ العقد كما لو اجره بيته ابتداء من شهر رمضان فهنا حصل ايجاب وقبول في شهر محرم لكن العقد لا يبتدئ الا بشهر رمضان ويعتبر العقد صحيحا ونافذا ولازما منذ عقده بخلاف الوقف بخلاف الوصيه فان العقد هناك لا يلزم الا بالقبول وقبل موت الموصي يتمكن من الرجوع في الوصيه بخلاف عقد البيع كذلك يمكن تقسيم العقود الى عقود مطلقه وهي التي لم يحدد لها وقت مثل عقد البيع وهناك عقود مؤقته ومن امثلته ما لو اجره بيته لمده خمس سنوات وقد اختلف الفقهاء في العقود المؤقته هل لها حد او لا فقال طائفه لابد ان تكون اقل من 30 سنه والجمهور على ان الاصل في العقود صحتها وعدم تحديد مده لوقت العقد بعض الفقهاء يقسم العقود بتقسيمات اخرى منها مثلا يقول بعض العلماء تنقسم العقود الى سته اقسام عقود تمليك مثل ايش البيع وعقود مشاركه مثل شركات والمساقات المغارسة مثل عقد الوديعه قد يزيدون سادس وهو عقود الاسقاطات نتكلم عن اثار العقود ماذا يترتب على العقد كل عقد من العقود لابد له من اثار ولكن اثار العقود متفاوته مختلفه باختلاف نوع العقد وباختلاف محل العقد ومن امثله ذلك مثلا من امثله الاثار المترتبه على العقود ما يتعلق بالملكيه فهناك العديد من العقود يترتب عليها اثار متعلقه بالملكيه فالبيع تترتب عليه اثار انتقال الملكيه بين البائع والمشتري ومن الاثار حل الانتفاع او الاست تاع هذه من اثار كثير من العقود مثل عقد البيع ترتب عليه حل الانتفاع عقد النكاح كذلك عقد الاجاره ايضا من اثار بعض العقود امكانيه التصرف فان العقد يترتب عليه ان يخول المتعاقد بشيء من التصرف فات مبنيه على العقد الاول عقد الاجاره الا يخول للمستاجر شيء من التصرفات ايش تقولون مثل ايش يحق للمستاجر ان يؤجر هذا تصرف المنفعه مبني على العقد الاول هكذا ايضا من اثار العقود الاحقيه في توثقه الحقوق فان كل من المتعاقدين يحق له ان يسعى لتوثيق حقوقه سواء تلك الحقوق التي يتكون منها العقد او المترتبه عليه من الامور المتعلقه بالعقود ما يتعلق ب انتهاء العقد وعيوبه العقود قد تكون دائمه او مطلقه وقد تكون مؤقته كما تقدم فالمؤتمر الارض 150 سنه المستاجر اصبح ممن يحق له الانتفاع بالارض هل يملكها نقول لا يملك الارض متى ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته ولو طالت اذا من اسباب انتهاء العقود انتهاء المده السبب الثاني من اسباب انتهاء العقود وجود الخيار فان الخيار لمن حق لمن له حق الخيار ينهي العقد مثال ذلك ما لو تعاقد معه وفي اثناء المجلس اختار عدم المضي في العقد فنقول حينئذ يحق للمتعاقد ان يفسخ العقد في مجلس العقد على الصحيح من اقوال اهل العلم كما هو مذهب الشافعي واحمد لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ومثله ايضا في خيار الشرط لو اشترى منه سياره واشترط ان له الخيار لمده يومين فنقول حينئذ اذا اختار المتعاقد فسخ العقد وعدم امضائه فانه يحق له ذلك هناك عقود لا يصح توقيتها ولا وضع خيار فيها مثل عقد النكاح فاذا وقت عقد النكاح كان نكاح متعه يمنع منه وليس من من الانكحه او العقود الصحيحه هل في عقد النكاح خيار تقولون امراه تزوجت برجل واشترطت ان لها حق فسخ النكاح نقول هذا شرط صحيح وتملك فسخ العقد النوع الثالث من انواع انتهاء العقود فسخ العقد الجائز وكله في وكاله وكله في تصرف ثم اتصل عليه بعد ساعه فاذا به يخاصمه ويتكلم عليه صح ولا لا وكله وبعد ساعه اتصل عليه رافعا صوته فقال سافس هذه الوكاله ولن اقبلها التي اوجدت لهذا الموكل مجالا ليتكلم في ويقدح في يحق له ذلك او لا يحق اذا من انواع انتهاء العقود فسخ العقد ولكن هذا في العقود جائزه ايضا من انواع ومن طرائق انتهاء العقود الاقاله بان يوجد هناك توافق من المتعاقدين على الغاء العقد كذلك من انواع او من طرائق انهاء العقود هلاك المعقود عليه استاجر منه سياره فجاءتها صاعقه من السماء فاحرقت واتلفت وهو قد استاجر السياره لمده خمس سنوات الصاعقه اتت بعد العقد بشهرين نقول ينفسخ العقد وينتهي ولا يستحق اجره الا للشهرين الماضيين فقط قال قال المؤجر انا قد سلمتك السياره وكانت في يدك وعقدت معك خمس سنوات فيلزمك ان تدفع اجره خمس سنوات نقول لا يلتفت لهذا لان السلعه تتلف في ملك صاحبها وضمانه اذا لم يحصل هناك تعدل ولا تفريط كذلك من منهيات العقود تبين ان المعقود عليه مستحق فاستحق ينهي العقد ويلغي والمراد بالاستحقاق تب ان السلعه المعقود عليها ليست مملوكه للعاقد ولا ماذون له بالتصرف فيها قلت ابيعك هذا الشماغ فقبلت تم العقد تبين بعد ذلك ان هذا الشماغ ليس مملوكا للبائع بل هو قد غصبه او سرقه فحينئذ نقول ينتهي العقد وذلك لانا تبينا ان العين المعقود عليها مستحقه عند فقهاء الشريعه مبدا يسمونه الانعطاف بحيث ان الحكم الحاضر يعود على ما مضى يسمونه انعطاف وهناك تصرفات او احكام هناك احكام عديده تماثل هذا الانعطاف واكثر من ششار اليها علماء القواعد الفقهيه ونمثل لهذا بمثال المبيع في وقت الخيار هل هو مملوك للبائع او المشتري او نجيب مثال اوضح عقد على امراه واعطاها مهرا السياره الفلانيه فاخذت السياره وبدات تؤجرها بعد سنه طلبت الفسخ ما لم يدخل بعد سنه طلبت الفسخ وطلبت الطلاق فطلقها الزوج السياره لمن للزوج تعود للزوج المده الماضيه بين تاريخ العقد الذي سلمت فيه السياره وتاريخ الطلاق كانت المراه قد اجرت السياره واخذت لها اموالا طائله قلنا تبين بذلك ان ملك السيا في تلك المده لمن كثير من الفقهاء يقول تكون للزوج وبالتالي تكون الاجره في المده الماضيه للزوج ويلزم الزوجه ان تدفعها وهكذا لو طلقها ابتداء من عند نفسه فان الزوجه تستحق النصف ويلزمها اعاده النصف ملكيه النصف وال مناصفه بين الزوجين من متى ثبتت هل هو من تاريخ الفرقه او نقول من تاريخ العقد هذا يسمونه اذا ادناه الى تاريخ العقد يسمى الانعطاف نشير هنا الى ان مما يعنى به العلماء بيان ما يدخل في العقود وما لا يدخل فاذا باع ع قارا او بيتا ماذا يدخل في العقد هل تدخل الابواب هل تدخل الفرش هل تدخل المكيفات هل تدخل المفاتيح هل تدخل الدواليب تدخل الكراسي هذا من اثار العقود وقد عني العلماء ببحث هذا في باب بيع الاص والثمار لهم تفصيلات كثيره هذه النظريه نظريه العقد اعتنى بها الفقهاء المعاصرون ووجدت فيها مؤلفات عديده من اشهر هذه المؤلفات كتاب الملكيه ونظريه العقد الشيخ محمد ابو زهره وكتاب الاموال ونظريه العقد في الفقه الاسلامي للدكتور محمد يوسف موسى ونظريه العقد في الفقه الاسلامي لمحمد سلامه ونظريه العقد والخيارات في الفقه الاسلامي لدكتور عبد العزيز الخياط ونظريه العقد للشيخ علي الخفيف ونظريه العقد والتعسف في استعمال الحق دكتور محمد احمد سراج نظريه العقد في الفقه الاسلامي الدكتور احمد فهمي ابو سنه كتاب نظريه العقد للقره داغي مثل ايضا صيغ العقود في الفقه الدكتور صالح الغلقه نظريه العقد والخيارات في الفقه الاسلامي دكتور سليمان الجروشي ونظريه العقد في الفقه الاسلامي محمود محمد حسين ونظريه العقد في الشريعه والقانون دكتور عبد المنعم الصده تاريخ الفقه الاسلامي ونظريه الملكيه والعقود الدكتور بدران ابو العينين ننتقل الى جزئيه اخرى وهي المقارنه بين الطريقه الفقهيه والقانونيه في دراسه هذه القاعده هناك العديد من الفروق بين الدراسه الفقهيه والقانونيه لنظريه العقد يمكن ان نورد خمسه نماذج النموذج الاول ان الدراسه الفقهيه فيها التفات للجانب الاخلاقي ولذلك هناك مستحبات ومكروهات بخلاف الدراسات القانونيه بانها لا تلتفت لهذا الجانب انما تنظر الى الحقوق مجرده من امثله هذا ان الفقهاء ينص على ان الاقاله مستحبه للمق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقال نادما اقال الله عثرته يوم القيامه مثل هذا لا تجده في دراسات القانونيين الفرق الثاني في الى الاثار الاخرويه ان البحث الشرعي والفقهي لمسائل العقود يشار فيه الى عدد من الامور الاخرويه من هنا يذكرون تحريم الربا و العقوبات الشرعيه الوارده في هذا الباب بخلاف البحث القانوني فانه لا يلتفت الى البعد الاخروي لمسائل العقود الجانب الثالث في التفريق بين الدراسه الفقهيه والقانونيه ان الدراسه الفقهيه مقيده بالشرع فهناك مباحات وهناك محرمات واحل الله البيعه وحرم الربا نهاى عن بيع الغرر نهاى الثنيا حتى تعلم نحو ذلك بخلاف الدراسات القانونيه فان العقود فيها ليست متقيده بشيء الا باراده المتعاقدين ولذلك يقولون العقد شريعه المتعاقدين وهذه الكلمه كما انها محرمه لمخالفتها للشرع هي ايضا خاطئه من جهه اللغه لان الشريعه في الاصل تطلق على المورد العام الذي يستقي منه الجميع ق شريعه الماء اذا كان هناك مورد كبير يرد عليه اناس عده لكن العقد مختص بالمتعاقدين ولا يرد عليه كثير من الناس وبالتالي لا يصح اطلاق لفظه العقد شريعه المتعاقدين لا من جهه معناها ولا من جهه حكمها وحقيقتها الفرق الرابع ان الدراسه الفقهيه لا تحصر العقود فيما فيه جهتان فهناك عقود تكون من جهه واحده مثل عقد الوقف من جهه الواقف قد يمثلون له ايضا بامور شرعيه مثل الاعتكاف والاحرام والنذر بخلاف العقد عند القانونيين فانه لا يكون الا اذا كان هناك ارادت الفرق الرابع ان فقهاء الشريعه ها خامس ان فقهاء الشريعه يعنون بالجانب التطبيقي بل ان البحث الفقهي قد يكون منحصرا على الجانب التطبيقي وان وجدت كتابات فقهيه في كتب القواعد لتنظير العقود واظهار القواعد المشتركه بينها الا ان هذا ليس هو الغالب على الدراسات الفقهيه بخلاف دراسات القانونيين فان التطبيق فيها ضعيف ولا شك ان الدراسه عندما تكون تطبيقيه تعطي لانسان من التصور ما لا تعطيه الدراسه النظريه المجرده ولا يعني هذا اننا نقتصر بالدراسه التطبيقيه عن الدراسه النظريه فكل منهما له اهميته في مباحث النظريه في مباحث العقد يطي القانونيون في بحث الاراده وحقيقتها واحكامها واثارها وهكذا ايضا يطيلون الكلام في الالتزام ولا تجد مثل هذا عند فقهاء الشريعه ايضا من الفروقات بينهما ان علماء الشريعه يلتفتون الى الامر الظاهر من النواحي القضائيه ولهم نظر في الجان في جانب الباطن من ناحيه الديانه وبينما القانونيون ينظرون الى الاراده وقد انتقدوا في هذا لانه يخالف المبادئ القضائيه لان القضاء لا يحكم على الامور الباطنه الخفيه والاراده منها هكذا ايضا فيما يتعلق بالنظر في اثار العقود الباطله هذا مما ى به فقهاء الشريعه و غيرهم لا يليه العنايه اللائقه به كذلك مما اعتنى به فقهاء الشريعه الحرص على بيان ما يندرج في العقود والاثار المترتبه عليها هل من اث هل من الفروق بينهم ما يتعلق ب انعقاد العقود بمجرد حصول الالفاظ او لا عند فقهاء الشريعه ان العقود تنعقد بمجرد الالفاظ ولو لم يكن هناك توثيق اذا تعاقد اثنان باعه سلع ولم يكن لديهم احد فعند علماء الشريعه ان العقد ينعقد بمجرد التعاقد بينما عند اهل القانون يقولون لا نثبت التعاقد الا اذا وجد دليل عليه من شهاده شهود او اقرار او تسجيل وكتابه او نحو ذلك اما فقهاء الشريعه فيقولون بمجرد عقد العقد فانه ثبت ولزم وبالتالي لا يصح له التنصل من العقد من الامور التي ايضا بها اختلاف ما يتعلق ب قابليه محل العقد فان القانونيين يجعلون كل محل مملوك صالح لورود العقود عليه بالتالي لو باعه ما لا قيمه له فانه يكون عقدا لازما عند القانونيين بخلاف علماء الشريعه فانهم يقولون من انتفت قيمته سواء بسبب تعارف الناس على انتفاء القيمه او بسبب عدم اعت ب الشرع له فانه لا يصح العقد عليه لو باعه خمرا عند القانونيين يصح عند علماء الشريعه يقولون لا يصح وهو ناشئ من هذا التفريق ايضا من الامور التي يفرق فيها بين الطريقتين ان الفقهاء يجيزون تاخر القبول عن الايجاب في بعض العقود مثل الوصيه ويجعلون هذا لورود او لدعاء الحاجه اليه بخلاف القانونيين ماذا يفعلون في الوصيه ييقول هذه ليست عقدا وهذه ايضا فيها اشاره الى شيء وهو ان الفقهاء يدخلون في مباحث العقد من اجزائه ما لا يرى القانونيون دخوله فيه من امثله هذا مثلا في الاحرام في الاعتكاف هذه لا تعتبر عقودا عند القانونيين بخلافها عند علماء الشريعه ي عقد الاحرام وبالتالي لو اشترط صح اشتراطه عند احمد وال الشافعي ومثله في الاعتكاف هذا شيء مما يتعلق ب الفرق بين البحث الاصولي بين البحث الفقهي والحقوقي لنظريه العقد وباذن الله عز وجل نلتقي في الغد لدراسه نظريه اخرى من نظريات الفقه نسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير الدنيا والاخره هناك ما يتعلق بال شروط بين المتعاقدين قلنا ان هناك فرقا بين شرط العقد والشرط في العقد فرقنا بثلاثه شروط وقلنا بان الشروط تنقسم الى سته اقسام هل يحق للمستاجر ان يؤجر الفقهاء يقولون ان كان المستاجر الجديد اقل ضررا من المستاجر الاول صح كم عيالك انا اجرتك البيت وانت عندك ابنان فلا حق لك في ان تؤجر البيت يا ايها المستاجر على شخص عنده 15 ولدا لانهم يتلفون البيت فحينئذ نقول هو اذن للمستاجر في الانتفاع بحد معين فاذا اجر المستاجر هذه العين لمن ينتفع بمقدار ذلك الحق صح او كان اقل بخلاف ما اذا كان اكثر اسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخره وان يجعلنا واياكم الهداه المهتدين كما اساله سبحانه ان يصلح احوال الامه وان يردهم الى دينه ردا جميلا وان يكفيهم كل من يريد صدهم عن دين الله او يريدهم ان يحكموا غير شريعه الله هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
39:08
8 النظريات الفقهية أنواع وآثار العقود الشيخ د سعد الشثري
تقريب العلم الشرعي
16 مشاهدة · 3 yr ago
39:08
النظريات الفقهية أنواع وآثار العقود – الشيخ سعد الشثري
شروح العلماء
106 مشاهدة · 4 yr ago
54:29
1894 النظريات الفقهية 8 الشيخ سعد بن ناصر الشثري جامعة كبار العلماء
جامعة كبار العلماء
9 مشاهدة · 3 yr ago
57:37
النظريات الفقهية التعريف بالنظريات الفقهية الفرق بين الدراسة القانونية والفقهية – الشيخ سعد الشثري
شروح العلماء
401 مشاهدة · 4 yr ago
57:37
1 النظريات الفقهية التعريف بالنظريات الفقهية الفرق بين الدراسة القانونية والفقهية الشيخ د سعد الشثري
القناة الرسمية لتسجيلات الراية
8K مشاهدة · 5 yr ago
54:42
1892 النظريات الفقهية 6 الشيخ سعد بن ناصر الشثري جامعة كبار العلماء
جامعة كبار العلماء
15 مشاهدة · 3 yr ago
39:13
10 النظريات الفقهية نظرية الغرر تعريفها وأنواعها وآثارها والمؤلفات فيها الشيخ د سعد الشثري
القناة الرسمية لتسجيلات الراية
741 مشاهدة · 5 yr ago
43:21
النظريات الفقهية نظرية الضمان نظرية الضرورة تعريفها أنواعها – الشيخ سعد الشثري
شروح العلماء
528 مشاهدة · 4 yr ago
46:48
النظريات الفقهية نظرية الملكية أنواعها وآثارها – الشيخ سعد الشثري
شروح العلماء
392 مشاهدة · 4 yr ago
39:13
10 النظريات الفقهية نظرية الغرر تعريفها وأنواعها وآثارها والمؤلفات فيها الشيخ د سعد الشثري
تقريب العلم الشرعي
21 مشاهدة · 3 yr ago
1:02:20
1887 النظريات الفقهية 1 الشيخ سعد بن ناصر الشثري جامعة كبار العلماء