هذه البيوع من من الجزء الذي قل ان يدرس في في مساجد الناس وفي حلقهم الغالب ان الدورات التي تعقد في المساجد وفي وفي المعاهد انما تجعل في فقه الحج فقه الصيام فقه هذه امور مهمه لكن الناس تبيع تشتري انت تحجره في السنه حاجت ولكنك تشتري اكثر من مره في اليوم ولا تعرف شيئا احكام البيوع واحيانا قد تصنع ما اجمع العلماء على عدم جوازه ولا تدريب واضرب مثلا سياتي سياتي محله ان شاء الله اضرب ما ياتي محله تفضل عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اخرجه البخاري ومسلم حديث عباده بن الصامت هذا حديث اصل في باب الربا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ذكر اصنافا مما يتبايع الناس به وبين ان هذه الاصناف لا يجوز فيها النسيئه ولا يجوز فيها المفاضله قال صلى الله عليه وسلم البر بالبر تريد ان تشتري ذهبا بذهب لابد فيه شيئين لابد فيه من التماثل ولا بد فيه من التقابض اذا بعت هذا الذهب بالذهب متفاضلا فقد اربيت وقعت في الربا اذا بعته متاخرا لم يكن البيع ناجزا تشتري المراه تشتري لزوجك عقدا خاتما كذا وتقول ل تظن انت عندك 100 دينار او 1000 دينار لست ادري ثمن الحولي عندكم لكن هب انه ب 100 دينار وتظن انت انه ب 100 دينار وهي التي في جيبك فيقول لك ب 250 اه تقول طيب انا عندي 50 في السياره امسك هذه ال واذهب الى السياره اتيك بال 50 خرجت من عنده وقعت في الربا انت وياه ا انا لا اكاد دائما اقول هذا الكلام الا وتعجب كثير اكثر السامعين مع ان هذا مما لا خلاف فيه بين احد من العلماء تصور هذ محل اجماع والناس ديال جالو انا لا ادري هل عندكم هذه المعامله عندنا نحن في المغرب ان المراه مثلا او زوجها او كذا المشتري يذهب الى الصائع بائع المجوهرات والذهب فيريد ان يشتري شيئا او تريد ان تشتري شيئا لكن ما عندها الثمن الذي تنقده اياه ما عندها لا في بيتها ولا في جيبها فماذا تفعل تقول هذا بكم هذا العقد يقول لها 1000 دينار فتقول له ما رايك ان اعطيك كل شهر 100 دينار حتى نصل الى الال000 فيقول نعم افعل فتنصرف تاخذ العقد ويعطيه كل شهر تعطيه 100 دينار الى ان تبلغ ال 1000 دينار فقد وقع في الربا بالاجماع ولكنه ليس ليس ربا فضل ان 1000 دينار هي 1000 دينار لكنه ربا نسيئه ربا تاخير وهذا لا يجوز يقول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والفضه بالفضه ربا الا هاء وهاء فقال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه الحكم نفسه والبر بالبر بر تعرفونه ها القمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل لا يجوز ان اشتري منك كيلو من تمر الخلاص مثلا عندكم الخلاص انت طيب من تمر الخلاص بنصف كيلو من تمر الخلاص او با 2 كيلو من الرطب مثلا اقول لك انا احب الرطب تقول لي انت انا احب الخلاص تقول جميل ايهما اغلى عندكم الخلاص طيب اقول لك انا اعطيك كيلو خلاص وتعطيني انت 5 كيلو رطب تقول جميل لا ليس بجميل هذا قبيح لماذا لانه تمر بتمر متفاضلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اوه لما صنع مثل هذا اوه عين الربا طيب ماذا تفعل؟ تبيع الاخلاص وتاتيني انا بالمال وتاخذ من عندي الرطب وتعطيني المال وانا اذهب واشتري خلاص التمر بالتمر الملح بالملح الى اخر هذه الاصناف التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد فيها من التماثل ولا بد فيها من التقابض اذا لم اذا لم يحصل التماثل بان حصل التفاضل هذا يسمى ربا الفضل ربا الزياده واذا لم يحصل يحصل فيها التقابض هذا يسمى ربا النسيئه ربا التاخير طيب ال والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم ابيع قنطار من الملح ب ع قناطر من من البر ابيع 10 كيلو كيلو تمر ب مثلا 50 كيلو بر مفهوم اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اشتري فضه ابيع ذهب كيف شئتم اذا كان يدا بيد يعني يجوز فيه المفاضله لكن لا تجوز فيه النسئه جميل هل هذا الحكم محصور في هذه الاصناف السته التي ذكر رسول الله صلى الله عليه عند الائمه الاربعه ليس بمحصور في هذه الاصنام لم يقل ان هذا الحكم يعني ربا الفضل وربا النسئ محصور في هذه الاصناف السته الا الظاهريه الائمه الاربعه يرون ان هذا الحكم يدخل فيه ما كان مثل هذه الاصناف هذه الاصناف طبعا تنقسم الى قسمين قسم الاثمان وقسم المثمنات الاثمان هذه تنفار يفرد بها الذهب والفضه المثمنات نظر العلماء فيها ما هي العله الجامعه للبر والشعير والتمر والملح ما هي فاختلفوا المالكيه يقولون هي الاقتيات هذه كلها قوت او ت يستصلح بها القوت فكل ما كان قوتا او يستصلح به القوت جرى فيه الربا يعني بعضهم يقول هي هذه مطعومات فكل مطعوم يجري فيه الربا بعضهم يقول لا هي مكيلات فكل مكيل يجري فيه الربا بعضهم يقول لا هي مطعومه مكيله فلابد من اجتماع الشرطين المهم هو المناقشه طبعا طويله جدا لهذا الباب الشاهد عندنا ما هو ان الان لا احد تقريبا لعل هذا الشيء مازال يقع في التمر ولا ينبغي التحرز منه انك تبيع تمرا بتمر متفاضلا او نسيئه هذا طبعا قد علمتم الحكم فيه والا فما اظن الناس ما زالت تبيع ملحا بملح او تبيع ملحا بتمرين او فاذا كان فعليهم ان ان يفطنوا لهذه القضيه والذهب والفضه قد سمعتم ما يقع فيه الرجال والنساء عندما يشترون الحلي عندها عقد تقول لزوجها انا هذا والله كرهته ومللته وصارت لي سنين وانا البسه اريد تغييره فياخذ هو العقد ويذهب بها الى السائغ اختاري ما تشائين تختار هذا يقول له السائق بكم هذا يقول له والله هذا ب 500 دينار جميل وهذا بكم تشتريه هذا يزنه هذا اشتري ب 300 دينار فيعطيه ذلك العقد ويزيده 200 دينار وياخذ عقدا هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا باجماع العلماء نعم هو ذهب بذهب ذهب متفاضلا يجوز ماذا تفعل تبيع ذاك العقد الذي زوجتك تبيعه وتاخذ ماله وبعد ذلك تختار العقد الذي تريده وتشتريه واحب الي ان لا تشتري من الصائغ نفسه تشتري من غيره هذا هو الجائز غير هذا لا يجوز قضيه اخرى ا هذا الحديث بين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ي ما يجب ان يكون فيه التقابض والتماثل وما يجوز ان يكون فيه المفاضله ويجب ان يكون فيه التقابل جميل نحن في المغرب واحسب ان طائفه من بلاد المسلمين يصنعون هذا الذي نصنع الناس اكثر من الناس موظفون والموظف هذا لا يقتضي راتبا الا في اخر الشهر وربما فرغ ما عنده من المال اثناء الشهر ولا تفرغ والحوائج لا تنتظر الراتب لياتي الحوائج كل يوم فماذا يصنعون عندك يكون بقال قريب من البيت ف تكون بينك وبينه المصارفه يكون عندك كتيب صغير وتذهب به الى هذا البقال وتشتري الذي تشتريه وهو يسجل وفي اخر الشهر عندما تاخذ الراتب يجمع لك هذاك الذي حصل في كتيبك وتعطيه هذا يصنعه كثير من الناس عندنا في المغرب مره اتاني اتيا فقال لي انه افتاه مفت فتين من المفتينات بانه لا يجوز له ان يشتري الملح ب الى اجل فادخل عليهم على تلك الاسره ضنكا عظيما لانه ليس في كل وقت يتهياه وان كان يعني الملح ما هو ذاك الثمن الغالي لكن ليس في كل وقت يتهيا فت تحتاج الزوجه تطبوخ وتحتاج ان تضع الملح في الاكل ما عندها مال الرجل زوجها ليس في البيت اه حيصبيس وقعت فيها كيف تصنع سياكل بدون ملح فقلت له صاحبك هذا في الحق انت تستاهل قال لماذا قلت لانك سالت من هب ودب ثم صاحبك انا ادري من اين من اين افتاك ولكنه غاب عنه شيء اخر افتهوا بهذا الحديث فاذا اختلفت هذه الاصنافوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد لكنه غاب عنه احسنت ان العلماء يفرقون بين المثمونات والاثمان يفرقون لماذا يفرقون حديث ابن عباس في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وهم يسلمون في الثمار وهم يسلفون في الثمار لغه المشارقه والمغاربه يعني المشارقه والمغاربه بعضهم يقول بيع السلف وبعضهم يقول بيع السلم السنه والسنتين والثلاث فقال صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ماذا كانوا يصنعون كانوا يبذلون المال ل ويشترون تمرا غير حاصل يسمى بيع السلام تقديم النقد وانتظار السلعه طيب هذا تمر مقابل ذهب او مقابل فضه اذا كان دناير او دراهم والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في هذا بشرط ان يكون المسلم فيه مكيلا او موزونا معلوم الكيل والوزن فمن هنا استنبط الفقهاء جواز ان ان ان تقع النسيئه بين هذا المثمنات والاثمان لكن صاحبنا لم يطلع على الحديث ولا عرفه ولا عرف اقوال العلماء ولذلك تفهمون عندما يقول الاصوليون ان المفتي يجب عليه ان يعرف مواطن الاجماع والخلاف فانهم لا ينطقون لا يرمون بالقول رمي من لا يفقهما يقول يجب عليه ان يعرف مواطن الاجماع والخلاف لان لا يفتي بالخلاف في موطن الاجماع ول لا يدعي الاجماع فين الخلاف كما صنع صاحبنا هذا افتاه بما اجمع الناس على جوازه ام ام تفضل Yeah.
14:25
الربا في البيوع معلومات لا يعرفها كثير من المسلمين ـ الشيخ سعيد الكملي
قناة الشَّيخ سَعيد الكَمَلي
1.4M مشاهدة · 7 years ago
14:27
الربا أخطر مما تظن وانتبه لهذه المعاملات الشيخ سعيد الكملي
طريق الجنة
2.9K مشاهدة · 3 months ago
11:36
هل يـجـوز شـراء بـيت للسكن بقرض ربوي اسـمـع جواب الشيخ سـعـيد الكمـلي