درس الفقه شرح المفتاح لباب النكاح الدرس 5 الشيخ علي صالح بافضل 20 ذوالقعدة 1447

👁 1 مشاهدة

درس الفقه شرح المفتاح لباب النكاح الدرس 5 الشيخ علي صالح بافضل 20 ذوالقعدة 1447

النص الكامل للفيديو

ابني زوجين وعد وعدوما وعدوهما وعدوهما وبمستوري العداله وبمستوري العداله وهما المعروفان بها ظاهرا بان لم يعرف لهما مف مفسر مفسد طيب الان بيتكلم الشيخ على الركن ال الرا شروط الشاهدان هو الشاهدان في النكاح ركن من الاركان لحديث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل اي لا ينعقد النكاح الا بهما هذا هو ما اعتمده الامام الشافعي وهو مذهب الامام احمد وجرى الامام مالك على عدم الاشتراط يعني لاشترط الشاهدين لكن قال اما انه قال ان لا يتواصوا بكتبانه اي انه اما ان يكون هناك شهود او الاشهار الاشهار تمام وعند ابي حنيفه يشترط الاشهاء تمام الا انه قال ينعقد لديه بشهاده رجلين فاسقين وشاهدين وامراه هذا مذهب الحنفيه فشروط الشاهد اولا لابد ان يكون مكلف والمكلف هو البالغ العادل لماذا؟ لان غيرهما ليس اهلا لله للشهاده فالشرط عندنا ان يكون عدل شهاده لا عدل روايه لان الفرق بين عدل الشهاده وعدل الروايه يعني الروايه التي يروي بها هذا ان لا يشترط في عدل الروايه ان يكون ذكرا ولا ان يكون حرا فمثلا سيدتنا عائشه رضي الله عنها والصحابيات التينا روينا الاحكام هذا يصح روايه الاحكام وتثبت الاحكام بروايتها لكنها لا يصح ان تشهد في اي قضيه من القضايا مثلا نريد ان تشهد فلا يصح وان كانت سيدتنا عائشه رضي الله عنها لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى هو جعل الشهاده للرجال في الامور الخاصه ولم تصح شهاده المراه الا في امور خاصه الامور المتعلقه بلا بالنساء يصح شهاده عنده خلق الله ماتوا يعني مروءه وين على كل حال فينتبه الانسان للمروءه ان يتخلق بخلق امثاله زمنا ومكانا ولهذا حكم تعاطي خارم المروءه حرام يعني هل هو حرام لا ليس بحرام حرام الا ان تعلقت به شهاده اذا تعلقت به شهاده يعني يتحمل شهاده ولو برفع صوت طيب الان لو كان يسمع الصوت بواسطه الميكروفون لا الاقرب انه ما دام انه مباشر الاقرب انه يكفي سماع الصوت لكن الرؤيه عبر الشاشه لا يكفي بياتي معنا بصيرا لابد ان يكون بصيرا عبر الشاشه لا يكفي لانه الشاشه ممكنه ممكن من الانسان ان يلعب ان يلعب بها فلا يصح النكاح تمام طيب قال بصيرا فلا يكفي الاعمى ومن يرى الاشباح تمام وان عرف الزوجين حتى وان عرف الزوجين تمام لا يصح لابد ان يكون بصيرا ناطقا هو الشاهد هذا لابد ان يكون ناطق لانه بعدين بيشهد ناطقا فاهما لغه المتعاقدين لابد يفهم لغه الولي لي ولغه لا الزوج المتعاقدين يعني لابد ان يفهما اللغه مثلا لو كان مثال مثلا انا حضروا عندي مثلا اندونسيين وعقدوا بلا بالاندونسيه وانا لا افهم فلا يصح ان يكون شاهدا فلا يصح ان يكون شاهدا تمام لغه المتعاقدين التي وقع العقد بهما فلا يكفي ضبط اللفظ من غير من غير ان يفهم فهم المعنى تمام فلا يكفي ولا بد ان يفهمها حاله التلفظ بها لابد ان يكون الفهم حال التلفظ بها لو مثلا عرفها فيما بعد الان مثلا عقدوا مثلا بالانجليزيه وهو لا يعرف اللفظ بس ضبط اللفظ ان اللفظ كذا وكذا بالانجليزي بعدين ترجموه له قالوا له انه شوفوا هذا في الانجليزي معناته كذا ما يكفي لابد ان يفهم اللفظ فلهذا قال في التحفه فلا يكفي في ترجمته له بعد ولو قبل الشق الاخر طيب وكونه متيقظا اي غير مغفل اي متيقض فلا تقبل شهاده المغفل الذي لا يضبط اصلا او غالبا او على السواء بخلاف من يضبط نادرا فلا يقدح الغلط اليسير يعني لابد التيقض ومن التيقض ان يضبط الفاظ المشهود بحروفها من غير زياده ولا نقص يعني يضبط الالفاظ التي وقع العقد بها هذا من التيقف ان يضبط الالفاظ التي وقع بها العقد من غير زياده ولا نقس طيب هل تجوز الشهاده بالمعنى؟ قال لا يجوز الشهاده بالمعنى تمام ونعم بعضهم قال لا يبعد جواز التعبير باحد الرديفين تمام هذا الذي اعتمده الشيخ ابن حجر وشيخ الاسلام قال يجوز الشهاده بالمعنى شيخ الاسلام الشيخ زك اذا اطلق شيخ الاسلام في الفقه عندنا الشافعيه المراد به في المتاخرين المراد به الشيخ زكريا الانصاري تمام هو شيخ الشيوخ هذا شيخ ابن حجر وشيخ الرملي وشيخ الخطيب تمام الشيخ زكريا الانصاري قال يكفي الشهاده بالمعنى يعني معنى اللفظ المعنى انهم عقد قد النكاح لا بغينا باللفظ لابد قال ثم قال وان لا يتعين للولايه ايش معنى يتعين للولايه هذا يعني ان يكون هو الولي الوحيد هذا معنى لا يتعين ان لا يكون هو الولي الوحيد لتلك المراه فان كان هو الولي الوحيد لتلك المراه فلا يصح ان يكون شاهدا ليه؟ لانك تولع مثلا الاب الاب ما ما احد يشارك الاب قال يريد ان يوكل شخص في ان يعقد لابنته وهو بيكون شاهد ما يصح او مثلا الاخ ولم يكن هناك اخه الاخ ولم يكن هناك اخه فلا يصح ليه؟ لانه متعين لا للولايه بخلاف اذا لم يتعين بان كانوا مثلا ثلاثه اخوه موجودين ثلاثه اخوه واحد اخ بيكون هو الولي واثنين بيكونون شهود يصح ولا ما يصح نعم يصح ليه لانه لم يتعين يعني معنى ان يتعين للولايه ان لا يكون هو الولي الوحيد فقط واضح ولهذا قال فلو تعين للولايه كان وكل الاب او الاخ المنفرد شخصا اخر في الايجاب وحضار هو اي الولي مع اخر ليكون شاهدين لم يصح واضح لم يصح طيب ثم قال وان اجتمعت فيه اي الموكل شروط الشهاده حتى اجتمعت في الموكل شروط الشهاده ما يصح وقد يصح كونه الولي شاهدا اذا كانت ابنته مثلا كافره او رقيقه وخرج تعين اذا لم يتعين كما قلنا تمام طيب واذا كان وكل لابد ان يكون الوكيل اهل للشهاده لابد ان يكون الوكيل اهل للشهاده اما لو كان مثلا ان ايه الشاهد ان يسمع ويرى يرى الفم الشاهد يرى الفم ولهذا من الخطا الان من الحاصل في عندنا يعني مفروض العلماء يتكلمون لكن ما احد يتكلم من العلماء انهم تجد مثلا 20 واحد يصور ولا خمسه اشخاص يصورون طيب وين الناس اللي بيرون العقد وين هذا لا ينبغي واحد يكفي يصور ولا تكون الكاميرا بعيده اما كلهم يقومون فوق هكذا هنا عقد والعقد الشهاده الشهاده متوقف صحه النكاح متوقفه على الشهاده والشهاده لا تصح الا اذا راى الفم وسمعه يرى فمه يراه ما ما هو يرى من بعيد انعم هو ذاك اللي يتكلم انا اعرف صوته قاعد لا يكفي لا يكفي انا اعرف صوته لا بد يشوف فمه لما يقول زوجتك يراه يشوف فمه يراه ويسمع ولما يقول الاخر قبلت نكاحها لابد يرى الاخر واذا كان المصورين كلهم قيام حب يشوف ولهذا هو ينبغي على من على الاعيان الذين في الصدر ان يحدقوا فلا في اثناء العقد عند لا عند العقد ليه حتى يصح النكاح ولماذا يقول لك لا طيب حتى ما صح عند الشافعيه بيصح عند المالكيه لماذا قد العقد حق صحيح للمالكيه لماذا لا يمكن ان نحتاط وخصوصا في النكاح لابد ان نحتاط وخصوصا نحن وين شافعيه فلهذا ينتبه لكن المشكله ما حد يتكلم وانت الان انت تتكلم هنا في الدرس من يسمعك المفروض لو في كان عرفناهم اول العلماء المتقدمين رحمهم الله يتكلمون ايش حيفار يقومون كلهم فوق لا فوق اللي بيعرض الا بنوثق وثق واحد طيب حاب نقول بيوثق واحد يوثق لماذا 20 واحد يوثق ينبغي لكن واسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمنا لمن تنادي ونارا لو نفخت بها اضاءت ولكن ضاع نفخوك في الايه في الرمادي بالذات قلنا لكم وقت العقد لان وقت العقد مهم جدا تمام وقت على باش واحد يوثق اما كلهم هكذا فوق لا ما تلاحظونهم في الزواجات يعني غلط لكن على كل حال طيب ثم قال ويصح النكاح بشهاده ابني الزوجين تمام وعدوهما لماذا نص على هذا؟ لماذا نص على هذه المساله بخصوصها لماذا؟ لانه هناك عندنا شرط من شروط الشهاده كما سياتي معكم في باب الشهاده انه لا يصح للفرع ان يشهد للاصل شهاده الفرع للاصل غير صحيح مثلا انا باشهد بان هذا الاناء ملك لابي صح ليه للتهمه لوجود التهمه لا يصح طيب الان الابن الابن ابني الزوجه يعني المراه عندها ابن والزوج عنده ابن الابنين بيكونون شاهدين هل يصح؟ قال نعم يصح طيب ماكم انتم قلتم انه لا يصح الشهاده للا للاصل والشهاده للفرع لا يصح قال لانهما من اهل الشهاده وينعقد بهما النقاح في الجمله تمام ينعقد بهما النقاح في الجمله لانه هنا اصلا الحق لله في النقاح حق الله هذا ما اشترط فيصح بابني الزوجين يصح انه انا اشهد بان ابي تزوج على تلك المراه واضح وكذلك العدو يصح بعدوهما لانهما اهل من في الشهاده وينعقد بهما النكاح في الا ا في الجمله طيب قال وبمستور العداله من هو ذا مستور العداله ذا وهما المعروفان بها ظاهرا بان لم يعرف لهما مفسك هذا الذي يعتمد اعتمد اعتمدوا الشيخ بن حجر لان الفقهاء عندهم الاقسام ثلاثه عندهم العداله الظاهره قسم والعداله الباطنه قسم ثاني ومستور العداله ثلاثه اقسام قلنا لكم ارجعوا الى الفوايد حق الشيخ فضل اللي جاب الفوايد في النكاح في اول المكاتبات ذكرها هذه من ضمن هذه الفوائد ذكرها وهو ان التقسيم العداله تنقسم الى ثلاث اجزام العداله الباطنه والعداله الظاهره و مستور العداله هذا الذي اعتمده المتاخرين انها ثلاث اجسام طيب ما هي العداله الباطنه هي التي من عرفت عدالته وزكي عند الباض يعني هذا الان مثلا عدالته كلنا نعرفها ان هذا عدل وكيف نعرف العداله جاورناه سافرنا معه عاملناه بالدينار والدا والدره درهم معروف عندنا ما هو مثلا لا رايناه بس يصلي في المسجد ونقول هذا عدل لا يكفي لا تعرف العداله بذلك قال سيدنا عمر لما جاء واحد شهد لاخر بانه عدل قال هلا جاورته هلا سافرت معه هلا عاملته بالدينار والدرهم قال لا الا رايته يصلي في المسجد قالوا لا يكفي لا يكفي لابد العداله الباط طنه هذه يصح وهي من عرفت عدالته وزكيه عند القاضي يعني اثنين طلعنا اثنين شهود عند القاضي ونقول نشهد بالله ان هذا عدل الان هذا نكون مزكا هذا صاحب عداله باطنه وهي المرتبه العاليه اعلى شيء ثم تاتي مرتبه اخرى المرتبه العداله الظاهره وهي من عرفت عدالته ولكن لم يزكى عند الباحن نعرف ان هذا عدل لكن ما بدا طلعنا الى القاضي قلنا له نشهد بالله ان هذا عد هذا يسمونه العداله الظاهره القسم الثالث مستور العداله وهو الذي لا يعرف له مفسك الاصل في الناس انهم عدو يعني لم نعرف ان هذا ارتكب مفسج يعني ارتكب كبيره او اصر على صغيره و ولم تغلب طاعات ومعاصيه هذا الذي اعتمده الشيخ ابن حجر المتاخرين اما على كلام الامام النووي التقسيم الا قسمين بس عند الامام النووي عداله ظاهره ومنها مستور العداله وعداله باطنه عند الامام النووي لكن الذي اعتمده ابن حجر ان التقسيم ثلاثي لا ثنائي يعني عداله باطنه عداله ظاهره مستور العداله تمام ولهذا قال بان لم يعرف له لهما مفسك هذا ما اعتمده الشيخ بن حجر قال ولهذا قال فيهما اي مستور العداله من لم يعرف لهما مفسر كما نص عليه واعتمده جمع او من عرف ظاهرهما بالعداله ولم يزكى هذا ما اختاره لا المصنف الذي اختاره الامام النووي ان من عرفت عدالته ولم ولم يزكى هو مستور العداله هذا الذي اختاره الامام النووي لكن الذي اعتمده ابن حجر ان التقسيم ثلاثي فيه عداله باطنه عداله ظاهره مستوره للعداله وقال انه الحق ولا يجب البحث عن العداله الباطنه لا يجب وهي المستنده الى التزكيه لان الظاهر من المسلمين العداله واضح هذا فيما يتعلق بلا بالشهود واضح لكن اهم نقطه قلنا لكم بعد ان يعرف هذه الشروط لابد من الشاهد ما يصح الا اذا راى الفم ينطق ينطق ولهذا ما يصح في الظلمه تمام طيب يصح عبر الشاشه ما يصح قال انا في الضاحيه شوفوا في الشاشه الشاشه ينقلوا بث مباشر كنا ممكن ما يصح لا يصح لا يصح انه النكاح هذا شرط نعم البيع البيع بيصح ولا ما بيصح البيع اصلا ما يشترط فيه الشهاده حتى بالتلفون يصح البيع حتى بالتلفون ممكن يبيع انا في اندونيسيا اتصل بواحده بعتك الارض الفلانيه اللي في اندونيسيا وهو يعرفها واجتمعت شروط البيع صح اللي هل يشترط لا ان يكون حاضرا في ميله العقد لا ما هو ش طيب هذا ها ما حتى قال ما بيصح ما بيصح طيب سؤال تفضل ها لم يتذكى يعني لم يطلع اثنان الى الحاكم يقولان نشهد ان هذا عدل ايش التزكيه هي ان يطلعون عند الحاكم يقولون نشهد بالله ان هذا عدل هذه التزكيه معناتها ما حد طلع عند الحق واضح حد معه سؤال طيب تفضل في القران هل مثلا مثلا عيب مثلا اذا كان خلق امثاله نعم يعد خارم للمروءه يختلف باختلاف ولهذا لان المروءه هي التخلق بخلق امثاله زمنا ومكانا فيختلف اذا كان اهل البلد مثلا لا يلبسون الازار مثلا تمام خلاص اذا لبس ايجار هو امثاله هل يلبسونه قال لا فيعت يعتبر خارم مروءه لكن يختلف انه جالس بينهم وبين مجتاس يعني مار فرق بين المار وبين الجالس يختلف يختلف باختلاف لا ينتقد في الجمعه ها ينتقد في الجمعه كيف ينقد في الجمعه في الجمعه اه يعني صحيح اجمالا يعني ينعقد في الجمله يعني من حيث الاجمال هو يعتبر شهد اجمالا تفصيلا باقي شيء حد سؤال تفضل هذا تعيين شاهدين لا ما هو شاهد ما يصح اي واحد المهم انه الشروط موجوده فيه هل لابد نعين نقول انت نريدك شاهد وانت شاهد في النقاح لا لو مثلا واحد عقد العقد وقالوا نريد هذا شاهد و ونحن رايناه صح ان نكون شاهدا ما دام ان الشروط الشهود مجتمعه فيه فيصح واضح حتى لو لو لم يكتب ومن الخطا ان بعض لا ان بعض الذين يتولون العقود ويكتبون الاوراق يكتبون اسم الشهود ويخلونهم يبصمون والزوجين يبصمون في الورقه يوقعون قبل ما قبل ما يحصل العقد هذا غلط غلط بل انه لا يجوز طيب قال انا عارف انهم العصر بيعملوا العقد الان بصوا ما يجوز الليله لانه ربما يموت قبل العصر وبعدين بيحمل الورقه ذي وهذه ورقه رسميه انه عقد قال لا انا بمزقها خاف انت تموت وبعدين يترتب عليها يترتب عليها نكاح وارث وما يتعلق فذا لا يجوز انه يخليهم يبصمون على ورقه العقد الا بعد ان يحصل له العقد اما قبل قال لا الا احنا العصر نحن الان بنروح بالسياره مادام في السياره خليهم يصمون ما يجوز لا يجوز لانه يترتب عليها مفاسد كثيره بعد ما يعقدون توك وما هو شرطهم ذل الشهود الاثنين لا واضح واضح هذه مساله حصل انه في بعض البلدان هكذا ان المتولي عقود الانكحه يقول للناس بصموا من قبل من قبل ما يجوز لا يجوز يعني الورقه بص الا قال ورقه بعدين العقد لا ما يجوز لانه يترتب عليها مفاسد ربما انت تموت وذيلا يموت وذلا وحد منهم الشهود يموتون وبعدين بني بالورقه وحصلنا الورقه شوفوا ذا عقد ترتب عليها مفاسد يعني طيب اقرا احد معه سؤال تفضل ها اي شرط لابد لابد اسلام الشاهد لابد ولم يذكرها لانها معلومه يعني لابد اصلا العداله لما قال عداله هو الذي لم يرتكب مفسر العدل هو الذي لم يرتكب كبيره والكافر ارتكب اعظم الكبائر وهو الكفر تمام الزوج يشترط في الزوج الاختيار ماعاد ذكرتوني احنا قلنا لكم ذكرون قبل بيوم عشان نجيب كم الكبائر والنظم الذي نظمها الحب حسن بن عبد الله الشاطري نسيت انا الان ذكرت لو كلمتونا وانا قبل بيوم ممكن اجيبها مكتوبه معي هناك في البيت الزوج هات يشترط في الزوج الاختيار والذقوره يقينا والتعيين وعلمه باسم المراه اوها يكون محرما بحج وعدم المحرميه بينه وبين الزوجه بان تكون من المحرمات عليه على جهه في قبول نكاح نعم طيب قال الزوج الزوج هذا الركن لا الرابع من اركان لا النكاح لان اركان النكاح لا الزوج والزوجه والصيغه والولي والشاهدان تكلمنا على تكلمنا على ذان بتكلم على الزوج الزوج يشترط في الزوجه ان يكون مختار اما واحد زوجناه بالاكراه ما يصح لا يصح الا اذا كان اكريها بحق كان اكرهها على نكاح المظلومه مثلا في القسد يعني انسان عنده زوجتين وواحده لم يبتقها قبل ان يبيت عندها يعني يبيت عندها ليلتها القسم القسم وهو العدل ما بين الزوجات العدل ما بين الزوجات في المبيت تمام وفي اشياء اخرى ايضا فلم يبت فطلق فقلنا له لازم القاضي اكرهه على انا ان يتزوج حتى يقسم لها ليلتها هذا ما يسمى اكراه لانه اكراه با بحق ولا بد ان يكون الزوج ذكر يقينا يقينا اما شكينا خنثى ما يصح حتى وانتا ذكورته ما يصح وقاعده العبره في العقود بما في نفس الامر اغلبيه قال تمام طيب والليه هنا قلنا فانه لا يصلح لان الزوجين هم المقصود الاعظم فلهذا اعتبروه مثل الركن طيب قال الان محول واحد حولهوه اللي تحولوا ذين ذكر مثلا حولوه انثى ولا انثى حولوها ذكر هل يصح ما هو ذكر يقينا ذا ما هو ذكر اصلا الا محول ما يصح ما يصح ان يكون زوج طيب ايه اللي يجيب عليه يروح يا يبدل نفسه يبدل نفسه هو حول نفسه من ذكر الى انثى يعدل نفسه واللي حول من انثى الى ذكرت عدل لنفسها طيب والتعيين فلا يصح نكاح احد الرجلين قالوا زويت احدكما ما يصح حتى وان نواه وقبيله ما يصح طيب ايه الفرق بينه وبين بياتي معنا لو قالوا زوجتك احدى بناتي تمام قالوا زوجتك احدى بناتي ونواياه معينه يعني هم هو لما في العقد قالوا زوجتك احدى بناتي وهم نووا البنت الكبيره ولا فاطمه ولا خديجه ولا نواها صح اللي قالوا لانه لا يشترط القبول ول في القبول بالنسبه لله للبنتين ما يشترط منهم قبول بخلاف الزوج الزوج لابد يشترط لا القبول لابد ان يقول قبلته حتى فلا بد من تعيينه ليقع الاشهاد على قبوله والمراه ليست كذلك وعلمه باسم المراه ولا عينه قال زوجنا زوجناك ذيك الحرمه اللي مرتك طيب هي دي وين اسمها عينها معنا اما باسم اسم المراه يعني باسمها بحيث فلانه بنت فلان بن فلان الفلانيه او عينها لابد عينها يعني امامه بصفاء هذه المراه زوجتك هذه المراه عينها يعني او بصفاه او باشاره يصح وان لا يكون محرما بالحج ولا والعمره حتى وان كان فاسدا ليه لانه في الحديث لا ينكح المحرم ولا لا ين ا لا ينكح ولا ينكح تم لا ينكح ولا ينكح تم وعدم المحرميه بينه وبين الزوجه اه ان تكون الزوجه ذي محرم محرم لك معروف بيذكر المحارم المحارم على تعبيد هن كم 18 تمام الام والبنت والاخت والعمه والخاله بنت الاخ وبنت الاخت ومثلها من من الرضع ومن المصاهره بنت الزوجه وام الزوجه وزوجه الاب وزوجه الابن هؤلاء وانت اذا تدرس بنات لا تقول هالبنت لا مثلها غير الا تحول تقولها بدل ما تقولها البنت تقولها الابن بدل ما تقول الام تقولها الاب وبدل ما تقولها الاخت تقولها لا الاخ وبدل ما تقولها العمه تقول ها العم وبدل ما تقول لا الخال تقول الخاله وبنت الاخ تقول ابن الاخ وبنت الاخت ابن لا الاخت وهكذا هذا من النسب ومثله من الرضاع ومن المصاهره بدل ما تقولوا بنت الزوجه تقوله ابن الزوج لانها هي تكلم مراه وبدل ما تقول ا ام الزوجه تقول ابو الزوج و وبدل ما تقول ا زوجه الابن تقول زوج لا البنت وبدل ما تقول زوجه الاب تقول ها ا زوج الام هكذا تقول انت تختلف اذا تشرح لذكور هات لهم البنات النساء واذا تشرح لنساء هات له الذكور صح ولا لا اما بتقول البنت تقولها المحرمات الاخت والعمه والخاله طيب غير مثلها اي امراه اصلا ما يقع ان يكون بينها وبينه احرميه تسميتها زوجه باعتبار ما سيكونه بان لا تكون من محرمات عليه على التابيد الحرمه على التابيد دي يعني حرام ماشي حرام عليك على التابيد مؤبد ما تكون حلال لك ابدا وفي حرمه على لا على التاقيت وهي الحرمه بسبب الجمع مثلا حرام ان تتزوج على المراه واختها هذا من حيث الجمع والضابط في ذلك انه من حيث الجمع كل انثيين لو قدر احداهما ذكرا لحرمت على لا على الاخرى يعني حرمه من جهه لا من جهه النسب تمام او الرضاع لا من جهه المصاهره وبياتي الكلام معنا في لما يذكر المحرمات بيذكر التفصيل هذا وله ان يوكل غيره في قبول النكاح صح يوكل غيره قال انا بحضر ولكن انا ما بتولى العقد يجوز تمام ثم قال المحرمات اقرا اقرا مزال ما شاء الله تبارك الوقت اليوم المهر على التعب المهر على التعب عشره سبعه من النسب في قوله تعالى امهاتكم وبناتكم واخواتكم وماتكم وخالاتكم وبنات وبنات سبع من الرضاء وهنبنت والاخت والمه والخاله وبنت الاخ وبنت الاخت من الرضاع من الرضاع كل وحده من الرضاع واربع بالمصره وهن ام الزوجه وبنت الزوجه اذا دخل بالام وزوجه الاب وزوجه الابن نعم هذا المحرمات على التابيد لان اسباب التحريم كم اربعه القرابه والرضاع والمصاهره فلهذا سبع من النسب القرابه وسبع من الرضاع واربع من المصاهره تمام وهو واخسر ضابط للقرابه وهو انه يحرم من شملته تمام القرابه ما عدا ولد العومه العمومه او ولد الخؤوله تمام معنى الام هي كل انثى اولدتك او اولدت من اولدك هذه تسمى ام اما امك مباشره ولا امك ولا ام ابيك هذه تعتبر ام والاخت والبنت كل انثى اولدتها او اولدت او اولدت من اولدها يعني بنت بنتك تعتبر بنتك تمام بنت ابنك تعتبر بنتك انت لم تولدها مباشره ولكن والاخت هي كلها كل انثى اولدها من اولدها من اولدك تمام اولدها من اولدك هذه اختك او احدهما اختك من شقيقه واختك من الاب واختك من الاب من الام وهكذا والعمه كل انثى اولدها منا من ا من اولد اباك تمام و والخاله كل انثى اولدها من اولد امك تمام وهكذا اما بواسطه واما بغير بغير واسطه وسبع من الرضاع للحديث قال هنا يحرم من الرضاع ما يحرم من الولاده في روايه من اللا من النسب طيب وهكذا ا والام من الرضاع كل من ارضعتك او ارضعت من ارضعتك والبنت كل امراه ارت بلبنك او لبن مناء من ولد وهكذا طيب والاربع من المصار وهي ام الزوجه وبنت الزوجه اذا دخلها بالام هذا جيت ايه وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن شرط لا تحرم عليك الربيبه الا اذا دخلت بالام والمراد بالدخول اي لا اي وطئت الام واما البقيه كلهن يحرمن بمجرد العقد تم اقرا اقرا المحرمات بالجمع المحرمات كل ما امراتين بينهما نسب او رضاء ل لو فرضت فرضت احداهما ذكرا مع كون الاخرى انثر حرم تناكحهما كالاختين وكالمراه وعمتها والمراه وخالتها قال فمن تزوج امراه حرم عليه نكاح نحو اختها حتى تبين منه الاولى كان تموت او يطلقها طلاقا باين او رجعيا وتنقضي عده بالنسبه للطلاق له الرجعي تمام ما فيها شيء لا يعني الحين الان الجمع الحرمه بسبب الجمع الحرمه بسبب الجمع كل امراتين بينهما نسب او رضاع للمصاهره المصاهره مالها دخل في الجمع تمام المصاهره مالها مالها دخل في الجمع لكن لا كل امراتين بينهما نسب او رضاع لو فرضت احداهما ذكرا لحرمت ان لحرم ان يتزوج على الاخرى كما مثلا كون الاخرى مثلا كالمراه وعمتها لانه لو قدرنا ان له ان المراه ذي ذكر ما بيصح انه يتزوج عليه لان عمتها عمته ما بيصح يتزوج على عمته وهكذا خالتها واختها ولهذا قال تعالى وان تجمعوا بين لا اختين الا ما قد سلف ما قد مضى فلا ي لهذا لا تنكح المراه على عمتها ولا العمه على بنت اخيها ولا المراه على خالتها وهكذا الى اخر الحديث قال نعم طيب الى متى تستمر الحرمه الى ان تبين البينونه اما ان يطلقها طلاق خلعي او يطلقها طلاق ثلاث بينونه كبرى او يطلقها طلاق رجعي لكن قيد ان تنقضي العده او يموت عنها خلاص يصح يصح في هذه بعد هذه احد الحالات يصح فلهذا قال فمن تزوج امراه حرم عليه نكاح نحو اختها حتى تبين منه الاولى كيف كان تموت او يطلقها طلاقا باينا وين الطلاق الباين وهو خلعي يعني الطلاق الخلعي بمقابل وسياتي معنا تفصيل او يطلقها ثلاثه سواء كان بمقابل ولا غير مقابل او رجعيا وتنقضي عدتها بالنسبه للطلاق الرجعي اقرا اقرا خلنا حنخلص الزوجه وما فيها شيء اصلا الزوجه ثم بنعلم على ما يتعلق بتعدد الزوجات وشروط الصيغه و تم الزوجه يشترط في الزوجه اه لان الزوجه الزوج ا ماذا ركن والزوجه ركن اخر ولهذا خلاص انا بقرا وعشان عشان نختصر الوقت قالوا اشترطوا في الزوجه كان كونها انثى يقينا لابد اما ان كانت محوله ما يصح فعلا ذكر ذا تمام والتعيين لابد ان يكون معينه تمام فلا يصح فلا يصح اذا لم يعينها نكاح احدى الامراتين والتعيين اما بوصف او برؤيه او نحوهما كزوجتك بنتي وليس له غيرها او سويتك التي في الدار وليس فيها غيرها وان لا تكون محرمه بحج او عمره كما الزوج وكونها خاليه من النكاح اما امراه متزوجه على رجل وانا بتزوجها ما يصح اول ما ما تكون تنقضي عده الرجل الاخر او يموت عنه ومن عده غير الخاطب قيت قيت ان لا تكون مثلا في العده لكن العده اذا لم يكن ون عده غير الخاطب اما اذا كان عده الخاطب فيصح مثلا شخص طلق امراه طلاق خلعي وهي في العده عادها ما انقضت هل يجوز ان يتزوج عليها؟ نعم يجوز ان يتزوج حتى وهي في العده حتى وهي في العده ليه؟ لان العده اصلا لك حقك ما دام العده حق الخاطب وجبت بسبب خاطب فيصح او مثلا موطوعه اوط شبهه ولهذا يقول صاحب الزبداء حرم صريحه خطبه المعتده كذا الجواب لا لرب لا العده يعني ما يجوز حتى حتى يصرح بالخطبه لها وان لا تكون ملاعنه ليه لان اللعان هذا تابيد المتلاعنان لا يجتمعان ابدا وكذلك ان قاله الا تكون ولا خامسه ان كان الزوج حر اذا كان الزوج حر لابد ممنوع انه يتزوج على خامس الابع تمام حرا حرا اما اذا كان واما العبد ولا ثالث ان كان عبدا ما احد عبيد له فلو ادعت المراه انها خليه من نكاح وعده هل يجوز نقبل قولها نعم تقبل امراه جاءت قالت اني ما غير متزوجه غير متزوجه ولاني في العده هل يصح ان نعقد لا يصح العقد ثم ان كانت في الحقيقه غير متزوجه وغير معتده يصح النكاح والا فلا قبله قولها وجاز للولي خاصه كان عاما اعتماد قولها تمام هذا اذا قالت اني غير مزوجه وغير معتده بخلاف اذا قالت اني زوجه فلان ثم طلقني وانقضت العده عينت عينت الزوج او كنت زوجه فلان ومات عني وانقضت العده عينت له هل يصح اعتماد قولها اذا كان الولي خاص غير الحاكم فيصح يجوز اعتماد قوله اما اذا كان الولي حاكم فلا يجوز اعتمادها الا بالبينه لا يعتمد متقولها ليه؟ لانها عينت الزوج فثبت النكاح اقرت بانها متزوجه على فلان الان انت تريدين ان تخبرين بانك ليست زوجه الان هذه اثبات لانه كل من اقر لشخص بشيء يصح الاجراء تريد ان تنفي الاجرار هذا هتثبات هاتبينه فلهذا هي اذا قال فلهذا قال بخلاف ما لو قالت كنت زوجه فلان وطلقني او مات عني فلا فانه لا يقبل قولها بالنسبه للولي العام وهو الحق الولي العام لا يقبل الا ببينه بخلاف الولي الخاص فله اعتماده امراه جاءت من السفر قالت اني زوجه فلان وطلقني زوجه هات اثبات انه طلقك ثم هل انقضت العده ولا ما انقضت او ما ليه؟ لانها عينت بخلاف المساله الاولى المساله الاولى لا قالت اني لست بزوجه ولست معتدا لم تعين شي زوج فيصح اعتماد قولها بالنسبه للولي العام والولي الخاص تعدد الزوجات ثم اخر مساله بنتكلم عليها وهي يجوز للحر ان يجمع ما بين اربع زوجات في عقد واحد وللعبد زوجتان فلو تزوج الحر خمسا في عقد واحد او اكثر ننظر ان كان مرتبا بطل في الخامسه يعني زوج ذي الاولى والثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه ثم الخامسه نقول الخامسه باطل ولو لا وما فوقهن وان تزوجهن في عقد واحد قالوا واحد زوجتك هؤلاء الخمس النساء ممكن ولا الله يوفقنا واياكم لمرضات حد معه سؤال قبل ان ننهي تفضل ا اه الزوجه غايبه اه اذا حكموا عليها بله مثل لو غاب الزوج اذا حكموا اه اه مبهم لا القاضي يحكم بعدين اذا حكم القاضي بانه خلاص هذا في اعداد الاموال صح اذا جاء اه لا اذا تبين انه ماشي نقاح مثلا لو مثلا واحد حكمنا عليه بانه ميت ثم بعدين جاء خلاص يتبين انه الحكم ذاك لاغي يعني طيب مع سؤال تفضل الارد هذا ماشي ذكر فيه شرط شرط على الانسان هل يصح الشاهد او الزوج او زوجه من الجن اه ذا خلاف الرملي يقول يصح الشيخ ابن حجر يقول لا يصح اذا كانت جنيه واذا كان الزوج جني هل يصح ولا لا بعض المذاهب يقولون ما يصح خلاف هذه مساله مختلفه طيب سؤال تفضل لم تحول تحول الى تحول الى حتى انا يعني الان التحول الان يحولونه لكن هذا مخلوق ليس انثى الظاهر ما بيصح اه يعني بدلوا الجهاز كامل حتى بدلوا الجهاز كامل الاجرب لا لانك انت مخلوق انت خلقك الله ايش ذكر وهذه خلقها الله انثى فانت الاجرب ما بيصلح يعني ينبت لا مات في عداد الاموات الا حتى ينبت هذا الا اذا كان خنثى كان خنثى وبعدين تبين انه ذكر فيصح يصح بعد لا بعد ان يتبين ذكورته اما قبل ما يتبين لا ما يصح لو عقدناه وهو خنثى قبل التبين ما يصح ولهذا قلنا يقينا ذكرا يقينا لا ما ما قالوا ذكر يقين الا فقط العبره هل هو ذكر في حال ال ام لا نعم حد مع سؤال طيب حد غايب ولا الكل حاضر حاول تحضرهم تو اول ما نحضره احمد موجود طيب كم العدد له؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ذاهم 29 بس المكتوبين هنا 31 طيب احمد موجود ها بدوي حاضر بسرعه قول لي نعم تو بسرعه واحد يقول حاضر احمد رضا بسرعه احمد رفاعي بسرعه واحد سعيدي ادهم ا اكوث ا بودي ا ذو الكفلي سلطان عبد الصمد عبد الحميد ما شاء الله الكل حاضر هذا اللي نتمنى علي زين العابدين محمد حسان باقر باقر محمد الباقر غايبه طيب محمد حفيظ حلمن ا رفقي علمي محمد سمان علمي بسرعه فضلي ها غيب ما حضر ولا يوم هذا محمد شوقي حاضر نبيل ا عارفين عبد الرحيم فخر الاطفال هيكل حاضر غايب ا مفت مغني نور الدين والدان محمد بخاري محمد اجزى احزى حاضر ولا غايب طيب الله يفتح علينا وعليكم وعلى جميع الطالبين فقنا فيدين اختم بالصالحات اعمالنا وجنا واراضا عنا في خير لطف عافيه الى حضره النبي
درس الفقه شرح المفتاح لباب النكاح الدرس 4 الشيخ علي صالح بافضل 13 ذوالقعدة 1447 55:18

درس الفقه شرح المفتاح لباب النكاح الدرس 4 الشيخ علي صالح بافضل 13 ذوالقعدة 1447

قناة رباط العلم الشريف AL RIBAT TV

134 مشاهدة · Streamed 1 month ago

درس الفقه شرح المفتاح لباب النكاح الدرس 1 الشيخ علي صالح بافضل 21 شوال 1447 45:25

درس الفقه شرح المفتاح لباب النكاح الدرس 1 الشيخ علي صالح بافضل 21 شوال 1447

قناة رباط العلم الشريف AL RIBAT TV

191 مشاهدة · Streamed 2 months ago

درس الفقه شرح المفتاح لباب النكاح الدرس 6 الشيخ علي صالح بافضل 27 ذوالقعدة 1447 58:12

درس الفقه شرح المفتاح لباب النكاح الدرس 6 الشيخ علي صالح بافضل 27 ذوالقعدة 1447

قناة رباط العلم الشريف AL RIBAT TV

150 مشاهدة · Streamed 1 month ago

درس الفقه شرح المفتاح لباب النكاح الدرس 8 الشيخ علي صالح بافضل 18 ذو الحجة 1447 هــ 21:18

درس الفقه شرح المفتاح لباب النكاح الدرس 8 الشيخ علي صالح بافضل 18 ذو الحجة 1447 هــ

قناة رباط العلم الشريف AL RIBAT TV

114 مشاهدة · Streamed 3 weeks ago

درس الفقه شرح المفتاح لباب النكاح الدرس 2 الشيخ علي صالح بافضل 27 شوال 1447 42:04

درس الفقه شرح المفتاح لباب النكاح الدرس 2 الشيخ علي صالح بافضل 27 شوال 1447

قناة رباط العلم الشريف AL RIBAT TV

159 مشاهدة · Streamed 2 months ago

درس الفقه شرح المفتاح لباب النكاح الدرس 7 الشيخ علي صالح بافضل 4 ذو الحجة 1447 هــ 29:08

درس الفقه شرح المفتاح لباب النكاح الدرس 7 الشيخ علي صالح بافضل 4 ذو الحجة 1447 هــ

قناة رباط العلم الشريف AL RIBAT TV

94 مشاهدة · Streamed 1 month ago

اختتام درس الفقه 9 المفتاح لباب النكاح ومصطلح الحديث 7 القاعدة الأساسية الشيخ صالح جوبان 1:44:01

اختتام درس الفقه 9 المفتاح لباب النكاح ومصطلح الحديث 7 القاعدة الأساسية الشيخ صالح جوبان

Institut Al-Bahjah Cirebon

86 مشاهدة · 2 years ago

درس الفقه شرح المفتاح لباب النكاح الدرس 3 الشيخ علي صالح بافضل 6 ذوالقعدة 1447 46:24

درس الفقه شرح المفتاح لباب النكاح الدرس 3 الشيخ علي صالح بافضل 6 ذوالقعدة 1447

قناة رباط العلم الشريف AL RIBAT TV

130 مشاهدة · Streamed 2 months ago

الجمع بين الصحيحين كتاب النكاح باب في الرضاع والباب الذي بعده من الحديث ٢ ٣ ٩ ٤ وما بعده 42:35

الجمع بين الصحيحين كتاب النكاح باب في الرضاع والباب الذي بعده من الحديث ٢ ٣ ٩ ٤ وما بعده

القناة الرسمية للشيخ الدكتور صالح الوادعي

1.5K مشاهدة · Streamed 6 months ago

مبا شر درس كتاب شرح المفتاح لباب النكاح باب الصور التي يزوج فيها الحاكم 1:19:40

مبا شر درس كتاب شرح المفتاح لباب النكاح باب الصور التي يزوج فيها الحاكم

Dalwa TV

346 مشاهدة · Streamed 7 months ago

أحكام النكاح من كتاب الإقناع الدرس ٤ د لبيب نجيب 1:09:29

أحكام النكاح من كتاب الإقناع الدرس ٤ د لبيب نجيب

Bustanul Ilmi Channel

35 مشاهدة · 1 day ago

054 أحكام الصداق و حقوق الزوجين شرح كتاب الفقه الميسر م علاء حامد 1:11:21

054 أحكام الصداق و حقوق الزوجين شرح كتاب الفقه الميسر م علاء حامد

Alaa Hamed - علاء حامد

11.1K مشاهدة · 7 years ago

الدرس 37 فصل في القسمة تحفة الحكام لابن عاصم العاصمية نايف آل الشيخ مبارك 1:18:19

الدرس 37 فصل في القسمة تحفة الحكام لابن عاصم العاصمية نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

23 مشاهدة · 46 minutes ago

شرح كتاب المفتاح لباب النكاح 4 59:32

شرح كتاب المفتاح لباب النكاح 4

Al-Bayt Mosque - جامع ال بيت

104 مشاهدة · Streamed 8 months ago

بث مبا شر درس كتاب شرح المفتاح لباب النكاح باب صرا يح الطلاق 1:01:30

بث مبا شر درس كتاب شرح المفتاح لباب النكاح باب صرا يح الطلاق

Dalwa TV

333 مشاهدة · Streamed 2 months ago