محاسن التأويل سورة النور الحلقة 1 الشيخ صالح المغامسي

👁 3 مشاهدات

محاسن التأويل سورة النور الحلقة 1 الشيخ صالح المغامسي

النص الكامل للفيديو

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء اهل التقوى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاللقاء في هذا اليوم قد ياخذ نقله نوعيه بعض الشيء فقد اعتدنا على السور المكيه وكنا قد ذكرنا في اول اللقاءات ان هذا البرنامج يعنى اول ما يعنى به بترتيب السور حسب نزولها على ما حرره اهل العلم في ذلك لكننا ارتاينا رغبه في تحقيق رغبه كثير ممن لهم اتصال بالبرنامج ان نعرض على الصور المدنيه رغبه في ان يشمل الحديث الاحكام كما شمل العقائد وبناء على هذا فان السوره التي سنعنى بها في هذا اللقاء المبارك هي سوره النور وهذا الاسم اسم توقيفي لا يعرف للسوره اسم غيره جاء في مدونا في المصاحف ونقل عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال علموا نساءكم سوره النور ونقل عين هذا القول او قريب منه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها والسوره مدنيه باتفاق اي باجماع المسلمين ممن يعنون بعلم التاويل وهذه السوره صدرها الحق جل وعلا بقوله سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون وهو افتتاح غير مالوف في القران فلا يعلم ان سوره من القران افتتحت بمثل هذا الافتتاح السوره في اللغه المنزله الشريفه العاليه وحق لسور القران ان يقالوا لها ذلك فقد شرفت وعظمت تنزيلا ولفظا ومعنى والعرب تطلق ذلك على ما عظم وشرف قال قائلهم الم ترى ان الله اعطاك سوره ترى كل ملك دونها يتذبذب فانك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب القران كله منزل من عند الله لكن الله قال هنا سوره انزلناها وقد اجاب العلماء عن هذا بقولهم ان هذا للفت الانتباه وارشاد العنايه لمن ما تتضمنه هذه السوره المباركه من عظيم الاحكام الشرعيه قال الله جل وعلا بعدها سوره انزلناها وفرضناها قرئ بالتخفيف وقرئ بالتشديد والمعنى قرات وفرضناها وقرات وفرضناها تشديد الراء والقراءه الاخرى اي الثانيه المقصود منها انها احكامها نزلت منجمه اي ان السوره لم تنزل كامله وايا كان المعنى فان الافضل في ان يقال جوابا عن هذا كله ان هذه السوره عنيت بالاحكام وعنيت بتعريف العباد بربهم فما يتحدث عن الاحكام عبر الله جل وعلا عنه بقوله فرضناها وما يتعلق بالعقائد والتعريف بالرب عبر الله جل وعلا عنه بقوله وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون والقرينه التي تدل على صحه هذا المنحى في التفسير قول الله جل وعلا لعلكم تذكرون فان الدعوه الى تذكر الشيء يلزم منه ان يكون الشيء مستقرا من قبل ومعلوم ان الاحكام لم يكن للمسلمين علم بها من قبل فلا ينطبق عليها قول الله لعلكم تذكرون وانما ينطبق على الايات التي على الايات التي عنيت بالتعريف بالرب والارشاد اليه ومنه في هذه السوره قول الله جل جل وعلا الم تر ان الله يزدي سحابا ثم يؤلف بينه وقول الله جل وعلا والله خلق كل دابه من ماء والس والايه التي من اجلها سميت السوره بسوره النور وهي قول الله جل وعلا الله نور السماوات والارض فهذه الثلاثه التي ذكرناها كنماذج لا تحمل احكاما فلا ينطبق عليها قول الله فرضناها وانما ينطبق عليها قول الله وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون وقلنا ان قرينه لعلكم تذكرون تؤيد هذا المنحى فقد جاءت عقب الايات البينات ولم تاتي عقب فرضناها هذه الايه التي صدر الله جل وعلا بها هذه السوره هذه توطئه وتمهيد فبدا الله بالاحكام قال فرضناها واجل الحديث عن الايات ولهذا جاء ما بعدها مناسبا للتمهيد فبدا الله بالاحكام قبل ان يبدا بامور العقائد في هذه السوره لا ان العقائد اهم من الاحكام لكن نحن نتكلم عن سوره مدنيه وقد استقرت العقائد شيئا كثيرا في انفس المسلمين ولا غنى للخلق عنها لكن هنا في هذه السوره المدنيه بدا الله جل وعلا بالعقائد بالاحكام بدا جل وعلا بالاحكام بعد ان وطا ومهد قال سبحانه الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين دائما يا اخي تصور الاشياء تصورا كليا يعين على فهمها والمدخل في هذه الايه تتحدث عن حد الزنا الايه تتحدث عن حد الزنا وقبل ان اشرع في الحديث عن تفسير الايه المساله فنقول ان الاسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس الدين والعقل والمال والنفس والعرض ان الاسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس الدين والعقل والنفس والعرض والمال ثم شرع حدودا تحفظ هذه الخمس فبحد السرقه ايها الاخو المبارك ماذا يحفظ؟ يحفظ المال و وبالقصاص وامور الجنايات تحفظ حفظ الانفس وبحد الزنا والقذف تحذف تحفظ الاعراض وبح السكر يحفظ العقل وبهذه الاربعه جميعا باقامتها كلها يحفظ الدين وباقامتها كلها يحفظ يحفظ الدين هذا التحرير الاول الحد عقوبه مقرره شرعا في معصيه استيفاء لحق الله جل وعلا الحد عقوبه مقرره شرعا في معصيه استيفاء لحق الله جل وعلا ومن مما يجري معها القصاص لكن ثم فارق ما بين القصاص وما بين الحد القصاص ترك الله جل وعلا امره لاولياء الدم او الجنايه ترك الله امره لاولياء الدم او الجنايه فلا يصبح وضع ولي الامر الا التن تنفيذ ومثاله لو ان رجلا قتل رجلا فانه يتعلق بقتل ذلك الرجل ثلاثه حقوق حق لله العلي الكبير وهذا يسقط بالتوبه وحق للمقتول عينه لذات المقتول وهذا لا يسقط ابدا يكون يوم القيامه وحد لاولياء الدم وهذا هو الذي يدور فلك كلام الفقهاء في فلكه يدور كلام الفقهاء في فلكه حد اوليا اولياء الدم حد اولياء الدم مخيرون هؤلاء اولياء الدم مخيرون ما بين القصاص او القبول بالديه زادت او نقصت بحسب التراضي او العفو فيصبح ما دور ولي الامر تنفيذ القصاص او عدم تنفيذه او اجراء اليه قبض الديه لكن الحدود تختلف عن القصاص في هذا المعنى ان الحدود حق لله لا تسقط لا بعوض ولا بدون ولا بدون عوض ولا تجوز الشفاعه فيها ولا تجوز الشفاعه فيها بينما تجوز الشفاعه اين في القصاص كما نسمع ونرى في صحفنا ونقرا انه قد ياتي ثري او وجيه لاولياء دم فيرضيهم باموال تزيد عن الديه رغبه في حفظ دم اخر فهذا يجوز شرعا يقول ربنا فمن عفي له من اخيه شيء وهذه الامور اتفق الناس اي اهل العلم على انها تكون بعوض وبدون وبدون عوض زاد ام نقص المقصود منه التراضي لكن الحدود في منى عن هذا فلا حد الزناء ولا حد القذف ولا حد الخمر ولا حد السرقه يدخل فيها شيء من هذا يجب استيفؤها اذا رفع الامر الى السلطان ولا تجوز الشفاعه فيها هذا التمهيد موطئ مهم ممهد مهم لك قبل ان تشرع في حد في فهم الحدود هذا الذي بين ايدينا الان حد الزنا والزنا امر معروف ويقولون ان من اكبر المعضلات توضيح الواضحات والله لم يعرف الزنا لان الزنا معروف لم يعرف الزنا لان الزنا معروف ولم يعرف القتلى لان القتل معروف من قبل ان ينزل القران لكن قبل ان اشرح انا في الح في الفهم الفقهي لهم اريد ان ابين لك مساله مساله مهمه ثمه امور هناك حديث يقول يسمونها بغير اسمها في شرب الخمر يتعلق بعض من لا باع عال له في الفقه فياتي للاشياء فقط ينظر الى جوهرها ويحتج بهذا الحديث ولا يجوز بحال امرار الحديث امرا كليا وانما الفقه اوسع من ذلك وحتى يتضح الصوره لك ولمن يرانا نقول مثلا ان الرجل له وتر يقضيه من النساء والنساء لهن وطر تقضيه من الرجال هذا الوطر وهو الجماع الوطئ اذا تحقق عن طريق ايجاب وقبول ومهر وولي وشاهدين واعلن سمي ماذا؟ سمي نكاحا شرعيا من سنن الانبياء والمرسلين والغايه منه الوطا وقضاء الوطر واذا تحقق عن طريق ان الرجل ارغم المراه ان الرجل ارغم المراه تحت تهديد السلاح مثلا امراه لا تحل له فارغمها تحت تهديد السلاح فان الرجل هذا يسمى مغتصبا زانيا يقام عليه الحد والمراه لا يلحقها شيء من الشرع لانها مجبره مكرهه لا خيار لها في حاله ان يتم نفس الغايه وهو قضاء الوطر الجماع الوطا تتم بالتراضي ما بين رجل وامراه بالتراضي سرا هذا يسمى زنا جاء فيه الحد نفس القضيه يتم التراضي ويتم من غير اعلان نكاح ولا غيره ولا يسمى نكاح لكن المراه تشترط مالا يسمى بغاء يسمى بغاء فتعتبر المراه اللي تصنع هذا الصنيع بغي اما الاولى تعتبر زانيه فالزانيه من لا تطلب اجرا لانها تستفيد من قضاء وطرها واما من تشترط الاجر وتتخذه مهنه تسمى بغي اين موضع الشاهد في هذا كله ان المقصود في الاحوال الاربعه المتعه الجنسيه في المقام الاول ومع ذلك احدهما من اعظم السنن وحدهما لا يلحق المرء شيء واحدهما زنا يجلب الحد والاخر والرابع زنا كذلك يجلب الحد لكن المراه تسمى فيه بغي والمقصود من هذا ان الانسان قبل ان يحكم على الشيء فلينظر واديه في الشرع مجراه في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يصح ان يعمل بنص ويهمل ويهمل اخر او ان ينظر الانسان الى نصوص الشرع نظره نظره جزئيه فيجعل بعض النصوص مهيمنا على النصوص كلها هذا خطا منهجي وانما قبل ان يتفوه الانسان بالحكم الشرعي يجلب كل الاحاديث التي في الباب وينظر الى الشريعه اجمالا فيتبين له بعد ذلك الحق من غيره والله يقول وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون هذا مدخل الحد هنا حد الزنا او حد الزنا الذي يتعلق بالزاني او الزانيه البكر غير المحصن غير المحصن وانما اخرجنا اخرجنا المحصن من هذه الايه لان حد الزاني او الزانيه المحصن انما هو الرجم بالسنه المتواتره التي لا تقبل الدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها ابو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وخالد وجابر وغيرهم من الصحابه فلا تقبلوا الدفع خلافا لمذهب الخوارج الذي لا يرون اقامه الرجم ويحتجون بانه لم يوجد في كلام الله ونحن لا نريد ان ننحى بالتفسير منحا فقهيا تاما فهذا خطا منهجي في النظر الى الايات لكننا نعرج على ما نحتاجه من كلام الفقهاء فنقول بدايه ان الحد المقصود به هنا هو حد الزاني او الزانيه البكر غير المحصن ان كان رجلا وغير المحصنه ان كانت امراه هذا حدده الله نصا ولم يترك لاحد تحديده قال ربنا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده وهذا اعلى حدود اعلى حدود الجلد في الاسلام والجلد 100 جلده اعلى حدود الجلد في الاسلام ياتي بعده حد القذف وسياتي وعده او وقدره 80 جلده قال ربنا الزانيه والزاني بدا الله بالمراه هنا لان الزنا لا يتم لو لم توافق المراه فقلنا يفرق ما بين الزنا والاغتصاب فالاغتصاب زنا في حق الرجل ليس زنا في حق المراه فلا يقام عليها احد لكن الزنا الذي بالتراضي هذا لا يمكن ان يقام ويقع بدون نظام من المراه فهي المطاوعه ولهذا قدمها الله الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد والجلد يكون بصوت لا جديد ولا خلق لان المقصود التاديب وليس المقصود الاهلاك فلا يكون الصوت جديدا حتى لا يكون سببا في هلاك الرجل او المجلود ولا يكون خلقا فلا يتضرر منه فلا يصبح هناك معنى لاقامه الجلد وفي نفس الوقت من يقوم قوم بعمليه الجلد لا يرفع يده عاليا ولا بالذي يرخيها وانما وسط كذلك ما الذي يجلد الاصل ان يجلد الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم او حد في ظهرك لكن جمله قال اهل العلم يتجنب مواطن المقاتل ويتجنب الراس والعوره وما يخشى ان يؤدى الى اهلاك فيضرب في البطن مثلا او يضرب في اعلى الظهر واسفله واوسطه وما اشبه ذلك وفي اسفل رجليه هذا كلها مواطن يتم فيها الجلد قال الله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله الرافه مصدر من رافه وهي حاله تنتاب الشخص اذا راى ما يحزنه في المرؤوف به حاله تنتاب الشخص اذا راى ما يحزن زنه في المرؤوف به والمعنى ان اقامه حد الله جل وعلا وما ينجم عن ذلك من مصالح اعظم من المصلحه الناجمه عن الرفق بذلك الذي سيحد ولا تاخذكم بهما رحمه في رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر هذا قيد المقصود منه اثاره ما في القلب من نصره للدين لكنه لا يطبق حرفيا وهذه ضعى بين قوسين لا يطبق حرفيا ما معنى لا يطبق حرفيا بمعنى لا ياتينا احد فيقول لمن اصابته رافه على مجلود انه لا يؤمن بالله ولا يوم الاخر فيخرجه من المله واضح لا يمكن ان يقول عاقل بهذا فلا ناتي نفهم القلب وهذه نقطه يقع فيها كثير من الفضلاء فياتون للقيد فيقلبونه فيحتجون به على مسائل عديده ولو استقام القلب لاستقام في كل شيء لكنه لا يستقيم لابد ان ينظر في قراء اخر حول النص واضح وهذا مهم جدا لان الايه هنا لا يمكن ان يؤخذ مفهوم مخالفتها ان اذا اخذتنا رافه في ذلك المجلود اننا معنى ذلك اننا لا نؤمن بالله واليوم اخر محال لكن نقول ان كمال الايمان منتفن لوجود قرائ اخر تمنع ان نقول بكفر من يصنع من يصنع ذلك وانا اقول المقصود من هذا التريث قبل اطلاق الحكم هذا الذي دل عليه كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين انما المقصود باقامه الحدود زجر الناس وايجاد مجتمع مسلم يمتثل افراده واحاده لشرع الله فان كانت الحدود تطبق في الستر وفي الخفاء فلا معنى لاقامتها لان المقصود من اقامتها لن يتحقق ولهذا نص الله امرا وجوبيا قال وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين واختلف في مقدار هذه الطائفه حتى قيل يكفي واحد وقيل اثنان واعدل الاقوال ان يقال عشره واعدل الاقوال والعلم عند الله ان يقال اقل شيء ان يراه عشره واحسبوا والعلم عند الله ان هذا يختلف باختلاف الجماعه التي يقام فيها الحد فما يقام في المدن غير الذي يقام في المحافظات غير الذي يقام في في القرى القليله السكان هذا كل بحسبه فاحيانا الكثره تعتبر تعتبر كثره في مكان وتعتبر قله في مكان اخر لم يذكر الله هنا الا الجلد فهل يكتفى به جمهور اهل العلم والخلفاء الراشدون على ان يضاف اليه تغريب عام لنتقه صلى الله عليه وسلم بهذا في قضيه ذلك الرجل الذي كان يقول له ان ابني كان اجيرا عند هذا فزنى بامراته فالنبي عليه الصلاه والسلام قال على ابني جلد 100 وتغريب عام تغريب عام بمعنى النفي هذا قول جمهور اهل العلم وقال بعضهم ان هذا يعود الى الامام وهذا قول ابي حنيفه قضيه التغريب جعلوها تعود للامام والسبب عندهم في ذلك اصول مذهب ابي حنيفه الذي ترى ان الزياده في النص تعني النسخ وهذه حاكمه للمذهب ثم انهم بعد ذلك اختلفوا فاذا كان الزاني او الزانيه الذي يقام عليه الحد امراه هل يغرب او لا يغرب فذهب مالك رحمه الله الى ان التغريب لا يقع على المراه ذهب مالك رحمه الله الى ان التغريب لا يقع على المراه والحجه عنده ما جاء من النصوص انه لا يوجد جبر على ان الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم او بدون محرم النصوص الحاكمه من هذا الباب وقد يقول قائل نجبر المحرم وهذا لا دليل عليه ان نلزم احدا بان يتغرب من محارمها معها والاظهر والعلم عند الله ان التغريب يقع على الرجال دون النساء لانه يخشى من تغريب النساء مفسده اكبر من الشيء الذي جلدناه من اجله لكن ان ثبت ان احد الشيخين ابا بكر او عمر فعله له فلا ريب ان رايهما او راي احدهما مقدم على راي من بعدهم وهذه مساله اصلا في الاصول هل اذا اتفق الشيخان ابو بكر وعمر على مساله يعتبر اجماعهما حجه او لا فاظنها مرت معنا وقلنا انه لا يعد قولهما حجه لكن نقول من ذا الذي يقدر على ان يعارض قولا اتفق عليه الشيخان قال جرير يسخر من اخطل ما كان يرضى رسول ما كان يرضى رسول الله فعلهم والط ما كان يرضى رسول الله فعلهم والطيبان ابو بكر ولا عمر الذي يعنينا هذا ما يتحدث فيه عن عن التغريب وهو قضيه الزنا وتكلمنا عن الزاني المحسن قلنا خارج عن المساله لانه يتكلم ويتحدث فيه عن عن الرجم ثم قال ربنا جل وعلا في الايه التي بعدها الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزان يه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين بدايه نقول هذه الايه من ايات معدودات هذه الايه من ايات معدودات اضطربت فيها اقوال اهل العلم اضطرابا شديدا بل هي من اعظم ايات القران اشكالا هذه الايه من اعظم ايات القران اشكالا باتفاق المفسرين كل منحى في تفسيرها لا يستقيم كلامه على اطلاقه لا يستقيم كلامه على اطلاقه ويمكن ان تبحث بعده طرائق لكن الترقيم البحثي واحد اثنين ثلاثه لا اوده ولا اراه سائقا قد ينفع في مكان ولا ينفع في مكان اخر لكن نقول ان الاشكال الوارد عندهم اي الاكابر الذين نظروا في كتاب الله من قبلنا انهم ما يعني اختلف عليهم فهم قول الله جل وعلا الزاني لا ينكح كلمه ينكح هل المقصود بها عقد النكاح او المقصود بها الجماع والوطئ بمعنى هل المعنى الزاني لا يجوز له ان يتزوج الا زانيه او مشركه او المقصود ان الزاني لا يجامع ولا يطا الا زانيه او مشركه من غير زواج يعني لا يزني الا بزانيه او مشركه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما صح عنه في نقل صحيح ان المقصود بالنكاح هنا الوطء قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان المقصود بالنكاح في هذه الايه الوط والسند اليه صحيح قال ابن القيم رحمه الله وينبغي ان ينزه كلام الله عن مثل هذا فالان انظر الى التعارض في القولين قال ابن القيم رحمه الله وينبغي ان ينزه ها كلام الله عن مثل هذا وقال الزجاج ان القول بان النكاح هنا بمعنى الوطئ مخالف لكلام الله بمعنى انه لا يعرف في القران لكن الاخرين الذين لم يرتضوا هذا دافعوا عن قول ابن عباس دافعوا عن قول ابن عباس بحجج عده اولها قالوا ردا على الزجاج ثبت في كلام الله ما يثبت ان النكاح يراد به الوطء في قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فسرتها السنه حتى تذوق عسيلته فعبر عنها بالوطا والجماع هذا واحد واجاب عن كلام ابن القيم رحمه الله ان هذا القول يجب ان ينزه عنه كلام الله قال الشنقيطي رحمه الله وقال غيره من قبل قالوا ان القائل بهذا القول هو ترجمان القران وحبر الامه ومن اعلم الناس بكلام العرب ومن اعلم الناس بكلام العرب والذي دفع ابن القيم رحمه الله الى ان يقول انه يجب ان ينزه عن كلام الله عن مثل هذا انه يرى كما راى غيره انه لا ياتي تاتي اي لا تتاتى اي فائده من الايه لانه يصبح معنى الايه ان الزاني اصلا لا يزني ولا يطا الا بزانيه او مشركه والزانيه لا يطاها اصلا الا زان مثلها او مشرك فقالوا اين الجديد في المعنى؟ هذا شيء مالوف شيء معروف هذا الذي دفع ابن القيم ان يقول ينزه كلام الله عن مثل هذا الذين الذي دفع ابن عباس وامثاله من في هذا القول منعهم القول انه النكاح انهم الاتفاق على انه لا يجوز للمؤمن ان يتزوج مشركه ولا يجوز للمراه الزانيه المسلمه ان تتزوج مشركا هذا الذي دفعهم على القول بعدم ان المراد به النكاح العقد المعروف فهمتم هذا الذي منعهم جعلهم يفرون عن هذا المحل بعض اهل الفضل من العلماء يقول ان الايه مسوقه في ما يج ما يجري مجرى الغالب والمعنى من الايه ان الله اراد ان يقول ان الزاني لا يرغب في نكاح الا الزانيه مثله او مشرك والزانيه لا يرغب في نكاحها الا رجل رجلا زانيا مثلها او رجل مشرك لا يؤمن بالله واليوم الاخر فقالوا هذا يجري مجرى الغالب لانهم يحاجون بانه يوجد من الزنا من يرغب في الحرائر العفيفات وتوجد من ال النساء الزواني من ترغب في الرجل العفيف بل اننا نقول ان هذا هو العكس ان الذين يكثر فيهم الشك في بيوتهم هم الذين كانوا على طرائق محرمه من قبل فقول هؤلاء الافاضل بهذا المعنى ينافي الواقع ينافي الواقع طبعا لا بد من حل قال ابن تيميه رحمه الله فيما نقل عنه ان القضيه ياتون بما يسمى بالمشترك اللفظي المشترك اللفظي يقولون ان ان اللفظ اذا يحتمل معنيين نقبلهما جميعا فنجعل بعضهما على امر والاخر على شيء اخر واضح فيقولون ان النكاح هنا بمعنييه بمعنى العقد وبمعنى الوطئ بمعنى العقد بمعنى العقد وبمعنى الوطئ فيقولون الوطئ نحمله على المشركات والمشركين لان النكاح ما يجوز والنكاح نحمله على المؤمنين والمؤمنات وهذا القول قالت شنقيطي معقبا عليه قال وان كن يعني نميل اليه او كلمه نحوها الا ان فيه من التعسف وهذا المثال لهم مثال في العربيه جائز هذا يقولون تقول في كلامك اغار اللصوص على عين زيد اعيد اغار اللصوص على من على عين زيد يطبقون الان المشترك اللفظي يقولون تقصد ان اللصوص فقعوا احدى عينيه فاغاروا على عينه الباصره و طموا طموا او اضروا بماء عينه الماء العين التي يشرب منها جعلوها غائره يعني وضعوا فيها ما لا يستفاد منها وفي نفس الوقت سلبوه الذهب والفضه اي عين اي عين ماله والحق ان هذا القول بعيد جدا الله يقول ولقدسنا القران للذكر فهل من مد منكر وحمل مشترك اللفظي بهذه الامثله على كلام الله بعيد جدا خاصه ان القران مخاطب به عموم الناس والله يتكلم عن مساله اجتماعيه يحتاجها البر والفاجر وال وسائر الناس لا يتكلم عن مساله عظيمه التعقيد وانما يتكلم عن مساله مساله اجتماعيه يهذب بها المجتمع رجالا ونساء فيبعد ان يكون هذا هو الحل بقي قول فيما يبدو لنا انه اقرب الاقوال الى الصواب لكن الذين ردوه لم يتانوا والله في الرد ولو تانوا لابصروه جيدا هذا القول هو قول سعيد بن مسيب رحمه الله واخذه عنه الشافعي وايده وهو ان الايه منسوخه الايه منسوخه الله يقول الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قالوا الذين لم يرضوا بانها منسوخه قالوا الايه في الخاص لان وصف الزناء في المراه والرجل هذا وصف خاص وقول الله جل وعلا وانكحوا الايام هذه ايه عامه وقد اتفقوا جمهورا على اصول مذهب احمد ومالك والشافعي على ان الخاص على ان العام لا ينقض الخاص العام لا ينسخ الخاص فقالوا انكحوا الايام منكم والصالحون والصالحين من ايمائكم من عبادكم وايمائكم لا تنسخ ايه الزاني لان ايه الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه ايه خاصه والعام لا ينسخ هذا من حيث الاصل نعم لكن من حيث قراء اخر تدل على صدق الامر لكن تحتاج الى تريث تاخذها عقده عقده ساحاول قدر الامكان ان ابينها لك ينبغي ان يفهم ان هذه السوره الاصل انها نزلت في العام الخامس والعام الخامس كانت فيه حادثه الافك غزوه المريسيع سوره النور تكلمت عن حديث الافك اذا عرفت زمن السوره في الغالب تاخذ ان النكاح وقتها نكاح المشركين من المؤمنات كان قائما ونكاح المؤمنات من المشركين كان قائما اين الدليل؟ الدليل ان الايه التي نسخت نكاح المؤمنات من المشركين في سوره الممتحنه وسوره الممتحنه بالاتفاق نزلت بعد الحديبيه بعد الحديبيه فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فالله عندما تكلم في سوره النور لم يكن ذا في ذاك الوقت نسخ او لم يكن في ذلك الوقت قد حرم الله جل وعلا نكاح المؤمنات من من المشركات واما نكاح المؤمن من المشركه فاننا نقول حرمتها ايه البقره ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وهذه نقول اوجه الاقوال ان نقول انها نزلت بعد سوره بعد سوره النور فيصبح على هذا اننا نقول ان النكاح هنا بمعنى بمعنى العقد بمعنى ماذا بمعنى العقد وهو الكثير المستعمل في القران فيصبح معنى الايه انه لا يليق بالمؤمن ولا يجوز له هذا في اول الامر ان ينكح زانيه ولا يجوز للمؤمنه ان تنكح زان بل الزاني لا ينكح الا زانيه مثله او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان مثلها او مشرك ثم هذا الامر جمله نسخ نسخ قضيه نكاح المؤمنات من المشركين بايه ممتحنه ونسخ نكاح المشرك المؤمنين من المشركات بايه البقره ونسخ نكاح الزواني انه محرم انه جائز يعني الدليل على انه جائز عموم قوله قوله تعالى عموم قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله جل وعلا وانكحوا الايام منكم الصالحون الصالحين من عبادكم وايمانكم واضح هذا القول في ظني والعلم عند الله اظهر ادله من غيره لان غيره يحتاج الى مزيد تعسف قد يكون صعبا القبول به وقد قلت ان هذا مذهب ان هذا مذهب الشافعي ان هذا مذهب اسف خبر ان ان هذا مذهب الشافعي وسعيد بن المسيب ويؤيده عقلا اننا نقول انه ينبغي ان يرى في حال القائل فان لحال القائل دور في القول لا يصح الغاءه بالجمله وسعيد بن المسيب احد اجلاء التابعين وكان يحفظ كثيرا من الاثار المنقوله عن عمر بل احتج بمراسيله الشافعي وبعض العلماء خاصه اذا حدث عن عمر فهو على اسمه سعيد بن سيد يقبل قوله ونقول ان الذي دفع سعيدا للقول بانها منسوخه علمه بالاثار وقد تكون هذه الاثار ليست موجوده لدينا لكنه نقول محال او غالب الظن بدلا من كلمه محال ان يتجرا سعيد رحمه الله على القول بانها منسوخه دون ان يعضده اثر قد سمعه لما علم من تقوى الرجل هذه واحد كذلك قلنا ان الاخرين من الفضلاء الذين ردوا هذا النسخ ردوه بالقواعد التي سبق ان بيناها ان العامه لا ينسخ الخاص لكن هذه حررنا ان العامه ليس ايه واحده لكن عده ايات تكاتفت على انها اخذنا بها انها تنسخ الخاص هذا واحد وبينا انه ينبغي ان نظر في زمن ال نزول السوره تحديدا تقريبا قدر الامكان ففهمنا من سوره الممتحنه ان نسخ نكاح المؤمنات من المشركين كان بعد الحديبيه والاول صحيح اننا في ايه البقره لا نملك زمنا لكن نستطيع ان نقول به من حيث الاجمال العام الذي يتفق مع تفسير هذه الايه هذا ما يمكن ان يحرر عن قول الله جل وعلا الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال بعضهم انما هذا هو يعني خبر اريد به تشنيع الامر وبيان قضيه الزنا وفضعته عند الله هذا كله يسوقنا الى ان نقول ما يلي ما تكلمنا عنه سابقا كان يعنى بتبيين المساله فقهيه والقران لا يخاطب العقل فقط يخاطب العقل وال والقلب فان ال الله جل وعلا لم يتعبدنا بالمعرفه فقط وانما ما تعبدنا بالعلم بالمعرفه فكل الناس يعلمون ان الخمر تسكر لكن الانسان لا يثاب على علمه ان الخمر تسكر ولا يعاقب على علمه ان الخمر تسكر لكنه اذا تركها من اجل الله يثاب واذا فرط فيها وشرب منها ولم يعظم حرمه الله لها يعاقب فالله لا يتعبد احدا بالمعرفه الان ما بين ايدينا كانت معارف فلا بد من مخاطبات القلوب مخاطبه القلوب تفهم من سياق الايه ان الله يبدا بصوره ينزل بها ملك عظيم مثل جبريل من السماوات السبع ويقول في التمهيد لها سوره انزلناها وفرضناها ويمهد للقول بها ثم يشنع على اصحاب هذه المعاصي فيقول الزانيه والزاني فاجلدوا وهو اراف بنا من انفسنا ويقول الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه ويقول في خاتمتها وحرم ذلك على المؤمنين كل ذلك يبصر المؤمن اذا جمعه مع غيره من الايات على عظيم هذه الفاحشه قال الله في الاسراء ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا وقد قال اهل العلم ان هناك ثلاثه معاصن حرمها الله جل وعلا في جميع الشرائع والاديان الشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا وجمعها الله في سوره الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثامه على الامر من على الوجه الثاني في قضيه تعظيم الزنا تاتي نصوص شرعيه ترغب في العفاف وتبين عظيم اجره ومال اهله عند الله ترغيبا لهم في ترك هذه الفاحشه يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره سبعه يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ويقول صل ويقول الله جل وعلا عن نبيه يوسف بن يعقوب عليه السلام وغلقت الابواب وقالتي لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين يشتهر عند العلماء ان الزنا اشبه بالدين وان الانسان اذا صنعه في اهل بيت رد ذلك في اهل بيته وهذا ينسب للشافعي ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفا من اهل بيتك فاعلمي ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفاء من اهل بيتك فاعلم والحق وهذا برنامج يراه الكثيرون اننا لا نؤمن بقول الشافعي هذا على عظيم اجلالنا له وحبنا اياه لان الله يقول ولا تزر وازره وزر اخرى ثم ان القول هذا يدفع الناس الى باب شر عظيم فقد يوجد احد الناس كانت له سابقه في الزنا في الفواحش عياذا بالله ثم يمن الله جل وعلا عليه بالتوبه بعد ان ستره فاذا قررنا ما قاله الشافعي رحمه الله ان صحت نسبه الابيات اليه اضحى ذلك الرجل شاكا مرتبا في زوجته او بناته وهذا غير حق غير عدل لكن نقول من حيث الجمله ان الزنا والعياذ بالله من اعظم الفواحش واجل الكبائر حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم ومما جاء في التغليظ فيها ان النبي عليه الصلاه والسلام راى الزواني والزنات راهن رجالا ونساء في تنور تحته نار توقد من اسفله ضيق من اسفله واسع من اعلاه او الضد وهم فيه عراه قال بعض العلماء كالحافظ ابن كثير وغيره قالوا هذا من جنس صنيعهم ف كما هتكوا ستر ستر الله عنهم في الدنيا هتك الله عنهم الستر في حياه البرسخ هذا الزنا له طرائق اسباب تؤدي له من اعظمها كثره رؤيه الرجل للمراه او كثره مخالطه المراه للرجال وسد الذراعي امر مقرر شرعا لكن بقدر فلا يفتح باب سد الذرايا على اطلاقه ولا ينفى ولا يغلق ابدا لكن الامور تختلف من بيئه الى بيئه من مكان الى مكان وتقيد بقيود الشرع لكن ان السلامه من سلمى وجارتها الا تمر على سلمى وواديها وهذه الفضائيات والقنوات ما تبثه الشاشات من صور خريعه وافلام ماجنه وغيرها لا ريب انها من اعظم اسباب انتشار الفاحشه بين الناس عياذا بالله فالذي يكثر من النظر اليها يكون اقرب للوقوع في الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكر ذكر الحماء وقال انه من رتع حوله يوشك ان يقع ان يقع فيه وهذا حق لا ريب اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان الواقع يشهد له شهاده عظيمه هذه الثلاث الثلاث ايات ذكرت حد الزنا في فواتح سوره النور كما بيناها وذكرنا في اولها الفرق ما بين الحد والقصاص من الفوارق كذلك ان الله جل وعلا وان جعل الحد لا يسقط ولا تجوز فيه الشفاء لكن يسر الله على لسان رسوله ان يدفع الحد ب بالشبهات ان يدفع الحد بالشبهات قال صلى الله عليه وسلم ادراوا الحدود بالشبهات ويقولون ان جماعه من الناس جاؤوا لامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان يوم ذاك رجل ماج شاعر يقال له النجاشي والنجاشي هذا غير النجاشي صاحب الحبشه وانما هو رجل من العرب كان يقول الشعر فاسق في لسانه ف هجا قوما يتهمهم بما ليس فيهم فكان عمر يدرا الحد عنه بالشبه البيت يقصد به شيء ويري وعمر رضي الله عنه مع انه ضريع في لغه العرب لكنه يفهمه فهما اخر فالرجل يقول قبيله لا يغفرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل فقال عمر ليت ال الخطاب كانوا كذلك طبعا قصد الرجل شيئا وقصد عمر شيئا اخر فقالوا يا امير المؤمنين انه يقول ولا يريدون الماء الا عشيه اذا صدر الوراد عن كل منه فقال عمر هذا اخف عنكاك واصفى للماء وهو اراد ضعفهم وعجزهم واراد عمر ان يغير الوضع فقالوا يا امير المؤمنين انه يقول تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتاكل من كعب بن عوف ونهشلي فقال عمر اجن القوم موتاهم يعني هؤلاء قوم طيبون يدف نون موتاهم فلا تصل الكلاب الى اليهم قالوا يا امير المؤمنين انه يقول وما سمي العجلان الا لقولهم خذ القعبه واحلب ايها العبد واعجلي فقال عمر رضي الله تعالى عنه ارضاه خادم القوم سيدهم وكلما ذكروا بيتا خرج به عمر منحى اخر وهو يعلم مقصده لكن هذا من باب ادراوا الحدود بالشبهات حتى وصلوا معه الى ابيات لا يمكن دفعها فاقام عليه الجلد تعزيرا الذي يعنينا ان الانسان قدر الامكان يدرا الحدود بالشبهات ومن اجل هذا ايضا رفع عمر او علق عمر حد السرقه في عام في عام الرماده لان شبهه الجوع والفقر وحاجه الناس كانت طاغيه عامه من البلاء العام فلم يقم ذلك الحد في ذلك العام علقه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ولا يقال الغى عمر فهذا ليس لعمر ولا لغيره لكن علقه رضي الله عنه وارضاه اجتهادا لحاجه الناس انذاك من باب قوله صلى الله عليه وسلم ادراوا الحدود بالشبهات هذا ايها الاخو المبارك ما تيسر قوله حول الثلاث الايات الاول من سوره النور في اللقاء القادم ان شاء الله سنعرج على حدين اخرين او على قضيتين اخ اخرين وهي قضيه حد القاذف وقضيه الملاعنه ونكتفي بهما في لقاء موسع مثل هذا باذن الله تبارك وتعالى هذا ما تيسر اراده وتهيا قوله واعان الله على نمليه وصلى الله على محمد وعلى اله والحمد لله رب العالمين تفسير الاي يعلمنا اسرارا من وحي القران قرانران وكتاب الله لنا نور انزله رحمن منانا فتدبر ايات تتلى تتسامى روحك بالايمان فتدبر ايات تتلى تتسامى روحك بالايمان تتسامى روحك بالايمان تتسامى روحك بالايمان
صالح المغامسي محاسن التأويل النور الحلقة 1 1 4 14:58

صالح المغامسي محاسن التأويل النور الحلقة 1 1 4

Islam Inside

15.4K مشاهدة · 15 years ago

صالح المغامسي محاسن التأويل النور الحلقة 1 3 4 14:58

صالح المغامسي محاسن التأويل النور الحلقة 1 3 4

Islam Inside

4.7K مشاهدة · 15 years ago

صالح المغامسي محاسن التأويل النور الحلقة 1 2 4 14:58

صالح المغامسي محاسن التأويل النور الحلقة 1 2 4

Islam Inside

6.2K مشاهدة · 15 years ago

صالح المغامسي محاسن التأويل النور الحلقة 1 4 4 2:01

صالح المغامسي محاسن التأويل النور الحلقة 1 4 4

Islam Inside

3.3K مشاهدة · 15 years ago

محاسن التأويل سورة النور الحلقة 7 الشيخ صالح المغامسي 41:18

محاسن التأويل سورة النور الحلقة 7 الشيخ صالح المغامسي

الشيخ صالح المغامسي

22K مشاهدة · 11 years ago

‫الشيخ المغامسي تأملات فى سورة النور 1 47:23

‫الشيخ المغامسي تأملات فى سورة النور 1

قل صدق الله

37.1K مشاهدة · 13 years ago

محاسن التأويل سورة النور الحلقة 3 الشيخ صالح المغامسي 53:19

محاسن التأويل سورة النور الحلقة 3 الشيخ صالح المغامسي

الشيخ صالح المغامسي

46.1K مشاهدة · 11 years ago

محاسن التأويل سورة النور الحلقة 8 الشيخ صالح المغامسي 43:48

محاسن التأويل سورة النور الحلقة 8 الشيخ صالح المغامسي

الشيخ صالح المغامسي

23K مشاهدة · 11 years ago

صالح المغامسي محاسن التأويل النور 4 47:45

صالح المغامسي محاسن التأويل النور 4

destructeur man1

14.8K مشاهدة · 12 years ago

محاسن التأويل سورة النور الحلقة 5 الشيخ صالح المغامسي 45:39

محاسن التأويل سورة النور الحلقة 5 الشيخ صالح المغامسي

الشيخ صالح المغامسي

32.3K مشاهدة · 11 years ago

صالح المغامسي محاسن التأويل النور الحلقة 3 1 4 14:58

صالح المغامسي محاسن التأويل النور الحلقة 3 1 4

Islam Inside

2.2K مشاهدة · 15 years ago

محاسن التأويل سورة النور الحلقة 6 الشيخ صالح المغامسي 31:57

محاسن التأويل سورة النور الحلقة 6 الشيخ صالح المغامسي

الشيخ صالح المغامسي

22.2K مشاهدة · 11 years ago

محاسن التأويل سورة النور الحلقة 2 الشيخ صالح المغامسي 39:13

محاسن التأويل سورة النور الحلقة 2 الشيخ صالح المغامسي

الشيخ صالح المغامسي

47.1K مشاهدة · 11 years ago

محاسن التأويل سورة طه الحلقة 1 الشيخ صالح المغامسي 42:10

محاسن التأويل سورة طه الحلقة 1 الشيخ صالح المغامسي

الشيخ صالح المغامسي

72.9K مشاهدة · 14 years ago

تفسير سورة الأحزاب من برنامج محاسن التأويل الحلقة 1 الشيخ صالح المغامسي 18:24

تفسير سورة الأحزاب من برنامج محاسن التأويل الحلقة 1 الشيخ صالح المغامسي

الشيخ صالح المغامسي

48.5K مشاهدة · 10 years ago

صالح المغامسي محاسن التأويل النور الحلقة 2 1 3 14:58

صالح المغامسي محاسن التأويل النور الحلقة 2 1 3

Islam Inside

2.9K مشاهدة · 15 years ago

صالح المغامسي محاسن التأويل الشمس 1 3 14:49

صالح المغامسي محاسن التأويل الشمس 1 3

Islam Inside

475 مشاهدة · 15 years ago