السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا حياكم الله في هذا اللقاء مع هذا الدرس العلمي نسال الله تبارك وتعالى ان يخلص فيه النيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنحن في ليله الخميس ليله الثال عش من جماده الاولى لسنه 45 و400 من هجره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليله السابع من الشهر الثاني عشر لسنه 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى امه السلام في ضحيه الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع المجلس ال 4م في قراءه كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنه 3400 من هجره النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصلنا الى كتابه الصيام نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل في قضاء الصوم حكمه يجب على من افطر يوما من رمضان فاكثر قضائه ويسن فورا مع التتابع الا اذا بقي من شعبان بقدر ما من الايام فيجب التتابع نعم قضاء الصوم واجب لان الصوم ركن من اركان الاسلام صوم رمضان ركن من اركان الاسلام ركن متكرر في كل سنه مره وصومه واجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر و الصوم طب مكلف الصوم الاصل فيها انه اذا افطر الانسان سواء بعذر او بغير عذر يقضي هذا اليوم واما الحديث المشهور عند الناس وه من افطر يوما من رمضان لم يقضه ولو صام الدهر كله فهذا حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان من افطر يوما في رمضان سواء كان بعذر او بغير عذر فانه يقضيه اذا استطاع ذلك هذا هو الاصل يقضى هذا اليوم بل الصحيح ايضا ان الذي يفطر في الجماع في جماع اهله في نهار رمضان فانه ايضا يقضيه وقد جاءت الزياده عند ابي داوود وامره ان يقضيه اي هذا اليوم الذي افطره بالجماع مع انه يصوم بدله شهرين متتابعين اذا عجز عن عتق الرقبه كذلك يقضي هذا اليوم قال يجب على من افطر يوما من رمضان فاكثر قضاه ويسن فورا مع التتابع يعني الافضل ضل ان يصوم مباشره بعد يوم العيد يقضي مباشره يوم الثاني من شوال يبدا بالقضاء هذا الافضل وان يكون القضاء متتابعا افطر خمسه ايام يصوم خمسه ايام متتابعه الثاني من شوال الثالث الرابع الخامس السادس السابع يتم يعني القضاء مباشره بعد انتهاء يوم العيد ومتتابع هذا افضل واذا قال يسن ان يكون متتابعا على الفور يقول الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الايام فيجب التتابع لو انسان ما ما قضى جاء رمضان افطر خمسه ايام نفرض ثم جاء شوال لم يقضي جاء ذو القعده لم يقضي ذا ذي الحجه ي محرم صفر ربيع اول ربيع ثاني جماده الاولى جماده الثانيه رجب شعبان الحين بيدخل عليه رمضان باقي خمس ايام اخر خمسه ايام من شعبان يعني خلينا نقول 24 من شعبان شعبان احتمال 29 احتمال 30 بقي يقينا خمسه ايام واحتمال تكون سته ايام من شعبان هنا نقول يجب الان ويجب التتابع يجب الان ويجب التتابع لان سيدخل عليه رمضان وهو ما اتم الصوم ففي هذه الحاله اذا لم يبقى عليه الا ايام بقدر الايام التي افطر فيها فهنا يجب عليه الصوم في هذه الايام نعم ويحرم التاخير الى رمضان اخر بلا عذر فان فعل فعليه مع القضاء الكفاره وهي اطعام مسكين لكل يوم وكذا يكفر عما اخره لغير عذر ان مات ال يحرم التاخير رمضان اخر بلا عذر قال فان فعل فعليه القضاء والكفاره وهذه الكفاره جاءت يعني عن صحابيين جليلين هما ابو هريره وابن عمر رضي الله عنهما ولم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اختلف اهل العلم هل تلزم الكفاره ام يلزم القضاء فقط يعني اذا دخل عليه رمضان ثاني لم يصم قالوا اذا هنا اخل بواجب كان بغير عذر ثم بعد ذلك لكن القضاء يبقى في ذمته يقضي ثم جاء عن ابن عمر وابي هريره رضي الله عنهما انه يطعم ايضا مع هذا القضاء وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يلزمه الا القضاء قال لانه لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وان جاء عن ابي هريره وابن عمر رضي الله عنهما او ابن عباس ابن عباس وابي هريره فان جاء عنهما رضي الله عنه فيكون هذا من باب الاجتهاد وليس من باب يعني النص الشرعي وانما اجتهد في ذلك الامر وهذه مساله خلافيه والجمهور على انه عليه القضاء والكفاره الجمهور عليه القضاء والكفاره وان مات قبل ان يقضي وقدر الانسان افطر في رمضان ثم مات في ذي الحجه مثلا ولم يقضي وكان مهيئا له ان يقضي فماذا عليه هنا اختلف اهل العلم هل يصوم عنه وليه او يخرج الكفاره فقط هل يصوم عنه وليه او يخرج كفاره فقط اكثر اهل العلم على انه لا يصوم عنه وليه وانما كفاره كفاره فقط وذهب ابن تيميه رحمه الله تعالى الى انه يجوز ان يصوم عنه وليه ذهب بن تيميه انه يجوز ان يصوم عنه وليه و هنا ايضا مساله وهي اذا صام عنه وليه هل هذا خاص برمضان او عام في كل شيء الذي عليه مذهب احمد انه من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه اما اذا كان الصيام صيام رمضان يعني قضاء من رمضان قال لا يصوم عنه وليه وقلنا اختار ابن تيميه ان يصوم عنه وليه انه عام في النذر قضاء ومذهب احمد المشهور انه فقط في النذر واختيار ابن تيميه في النذر وفي قضاء رمضان كله يصوم عنه وليه والعلم عند الله تبارك وتعالى طيب يقول فان فعل فعليه مع القضاء الكفاره ما هي الكفاره اطعام ا عشره مساكين او اطعام مسكين عفوا عن كل يوم لم يصمه كل يوم لم يصمه يطب عنه مسكين والاطعام يكون نصف صاعه يعني اربع مدان يعني مدين نص ساعه يعني حاليا يقدر بكيلو وربع تقريبا تقريبا الصاع كيلوين ونص بعض يقول كوين 400 هكذا تقريبا الصاع فعليه نصف صاع اطعام مسكين مقدار نصف صاع قال وكذا يكفر عن ما اخره لغير عذر ان مات قلنا هذا اختيار ابن تيم ايضا يمكن ان يصام عنه يمكن ان يصام عنه ويمكن ان يكفر من ماله وهذه من الاموال او من استحقاقات المال قبل قبل توزيع التركه لان الانسان اذا مات تعلقت بتركته حقوق الحق الاول حقوق حق الميت نفسه من تكفين وتغسيل اذا كان باجره مثلا وشراء قبر وكذا ثم الحق الثاني الديون التي على الميت والديون تنقسم الى قسمين ديون لله وديون للعباد وهذا من ديون الله تبارك وتعالى الكفارات فعليه دين لله فيؤخذ من ماله قبل ان توزع التركه على الورثه قال اخره لغير عذر يعني معناها اذا اخره لعذر جاز اذا اخروا لعذر مثل استمرار المرض او المراه مثلا كانت حامل ولدت والحين حملت مره ثانيه او السفر المهم اذا استمر العذر فلا كفاره عليه حتى لو دخل عليه رمضان القادم لكن متى يلزم منه الكفاره اذا كان بغير عذر لم يقضي حتى دخل عليه رمضان الثاني بغير عذر نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه رحمه الله فصل في صوم التطوع وما يكره صومه من الايام وما يحرم افضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم وسن صوم ايام البيض وهي 13 ع وار و1 ع وصوم يوم الخميس والاثنين وسته من شوال وصوم المحرم واكده عاشره ثم تاسعه وهو كفاره سنه وصوم تسع ذي الحجه واكده يوم عرفه لغير حاج بها وهو كفاره سنتين نعم هذه الايام التي يستحب صومها من غير وجوب انما يستحب فيها اجر منها صوم الاثنين وهو اكدها اكثر ما ثبت في الصوم صوم الاثنين ثم يتي بعده صوم الخميس ثم صيام 6ه من شوال وصيام ثلاثه ايام من كل شهر و هذه ثلاثه ايام يستحب يقول اهل العلم ان تكون البيض وهي ليالي الثال عشر والرابع عشر والخام عشر او ليله الرابع عشر والخام عشر والسا عشر اللي هي ايام 13 عشر سميت الايام البيض والصحيح هي الليالي البيض حيث يكتمل القمر فيها الليالي البيض ايام الليالي البيض اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والمهم ان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر كما جاء في حديث ابي هريره وحديث ابي الدرداء اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثه ايام من كل شهر فالانسان يحرص على ان يصوم من كل شهر ثلاثه ايام اي ثلاثه ايام اي ثلاثه ايام تصومها قال والافضل ان تكون البيض الافضل ان تكون البيض وافضل من البيض لو صام كل اثنين مثلا او ثلاث اثنينات مثلا في الشهر هذا افضل من البيض لو صام اثنين واثنين واثنين مثلا فهذا افضل لكن على كل حال يصوم ثلاثه ايام من كل شهر هكذا السنه واذا اراد الانسان ان يزيد فيصوم عشره ايام في الشهر يعني يصوم يوما ويفطر يومين وافضل من ذلك ان يصوم يوما ويفطر يوما يعني يصوم نصف الشهر وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه كان يصوم الدهر فناداه النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال بلغني انك تصوم الدهر قال نعم يا رسول الله قال فصوم ثلاثه ايام من كل شهر قال اني استطيع افضل من ذ قال فصم يوما وافطر يومين قال اني استطيع افضل من ذ قال فصم يوما وافطر يوما قال اني استطيع افضل من قال لا افضل من ذلك وهو صيام داود وهو ان يصوم يوما ويفطر يوما وكان بعض السلف اجتهد اما انه لم يبلغه الحديث وانما واما انه راى ان هذا من باب يعني تيسير على الناس كان يصوم الدهر ما يفطر الا خمسه ايام بعض السلف كان ما يفطر الا يوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر وثلاث ايام التشريق فقط وكانوا يسردون الصوم كله كلكل كل السنه والصحيح ان افضل الصوم صوم يوم وفطر يوم ثم صوم يوم وفطر يومين ثم صيام كل اثنين وخميس او صيام ثلاث ايام من كل شهر ويزيد على هذا اشياء منفصله 6ه من شوال يوم عرفه يوم تاسعا يوم عاشوراء هذه ايضا ايام فاضله جاءتنا بصومه وكذلك تسعه ايام من ذي الحجه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام عشر من ذي الحجه قالوا و منن افضل القروبات اللي يتقرب بها العبد الصوم ما عدا يوم العاشر لانه عيد فلا ز صومه اما التسعه الاولى فيستحب صومها للحاج وغير الحاج ما عدا يوم عرفه ذهب جماهير اهل العلم انه يكره صومه للحاج اما الثمانيه الاولى من الاول الى الثامن من اول ذي الحجه الى الثامن ذي الحجه فيستحب صومه للجميع يوم التاسع من ذي الحجه يستحب صومه لغير الحاج اما يوم العاشر فيحرم صومه لانه يوم عيد هذه الايام التي يستحب صومها ومنها صوم محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم افضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم وجاء عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله الا رمضان كان يصوم شعبان كله الا قليله يعني كان يكثر من الصوم في شعبان لما سئل قال ذلك شهر يغفل عنه الناس ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رمضان ورجب لان الناس يعظمون رجب لانه من الاشهر الحرم ويعظمون رمضان لانه يعني شهر الصوم في غفلون عن شعبان فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينبه الناس الى ان هذا ايضا من اشهر الله تبارك وتعالى فكان يكثر الصيام في شعبان صلوات ربي وسلامه عليه نعم ويكره افراد رجب بالصوم والجمعه والسبت الا اذا وافق عادته وصوم يوم الشك وهو ال من شعبان اذا لم يكن غيب او قتر نعم قال يكره افراد رجب بالصوم يعني يخصص تخصيص رجب دون سائر الشهور يكره لماذا لانه اشتهر عند اهل البدع ما يسمونه بالرجبيه وهم يعتقدون فضلا خاصا في صوم شهر رجب لذا قالوا يكره حتى لا يتشبه بهؤلاء المبتدعه الذين يخصون شهر رجب باحاديث ضعيفه وموضوعه بصومه ف حتى لا يتشبه بهم ويكثر سوادهم قالوا يكره صوم رجب تخصيص رجب لانه لم يجد في لم يرد فيه تخصيص يقول والجمعه والسبت اما الجمعه فعلى المذهب انه يكره والقول الثاني يحرم صوم يوم الجمعه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا لا تخصوا يوم الجمعه بالصيام ولا ليله الجمعه بقيام ومر على ام المؤمنين جويريه وهي صائمه يوم الجمعه قال صمت امس قالت لا قال تصومين غدا قالت لا قال فافطر فتخصيص يوم الجمعه بصيام او قيام لا يجوز اما اذا لم يخصصه صام الخميس والجمعه لا باس صام الجمعه والسبت لا باس قام الجمعه والخميس والاربعاء يقوم كل ليله لا باس لكن ان يرى ان للجمعه فضلا في الصيام او لليله الجمعه فضلا في القيام فهذا الذي لم يثبت عن النبي بل نهى ان يخص يوم الجمعه بصيام او قيام قال والسبت كذلك قال يكره صيام يوم السبت تخصيص يوم السبت بصيام لانه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صيام يوم السبت ولو لم يجد الا غصن شجره ع عليه الى هذه الدرجه يعني اكل اي شيء المهم لا تصوم يوم السبت وذهب جمهور اهل العلم الى ان هذا الحديث ضعيف ومن ضعف ومن لم يضعفه من اهل العلم قال انه منسوخ لذلك يقول شيخ تيمي هذا الحديث اما شاذ واما منسوخ شاذ يعني ضعيف واما منسوخ لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم سال ام المن جويريه صمت امس عن الجمعه امس يعني الخميس قالت لا قال تصومين غدا قالت لا قال افطري فمفهوم كلامه انه لو قالت نعم اصوم غدا كان اذن لها صلى الله عليه وسلم والا ما كان لسؤاله معنى ثم كذلك امره او ارشاده الى صوم ست من شعبان 6 من شوال وغالبا يكون السبت معها كذلك صوم ثلاث ايام من كل شهر خاصه في تخصيصه اياه بايام البيض احيانا يكون السبت منها كذلك صوم تاسوعاء وعاشوراء احيانا يكون السبت منها وكذلك صوم عرفه احيانا يكون السبت منه فالصحيح انه لا لا يحرم صوم يوم السبت ولا يكره ايضا صوم يوم السبت لا يحرم ولا يكره وان كان ترك تخصيصه افضل او افراده الافضل عدم افراده لذلك شيخ تيميه يقول يعني حديث النهي عن صيام يوم السبت اما ان يكون شاذا ضعيفا واما ان يكون منسوخا واما ان يكون مكروها افراده يعني لا يفرد يوم السبت قال وصوم يوم الشك وهو ال من شعبان اذا لم يكن غيم او قتر الان شعبان اما ان يكون 29 واما يكون 30 يوم ال9 من شعبان نهايته قد يظهر القمر الهلال يعني قد يظهر الهلال الذي يدل على ان غدا اول رمضان وقد لا يظهر الهلال فهنا عدم ظهور الهلال دليل على ان غدا الثلا من شعبان واذا قالوا يكره صوم هذا اليوم والجمهور يحرم صوم هذا اليوم وهو صوم يوم الشك يسمى اما اذا كان هناك غتر يعني غبار او غيم سحاب يمنع من رؤيه الهلال فالمذهب يوجبون الصوم والجمهور يمنعون من الصوم وهو الصحيح وهو الذي اختاره احمد اخر اقوال الامام احمد انه لا يصام يوم الشك وهو الصحيح فاذا يعني صوم يوم الشك وهو ال من شعبان سواء كان غيم او قتر او كانت صفاء السماء لا لا يصلح صومه لكن على المذهب انه يكره صومه في حال صفاء السماء ويجب صومه في حال وجود القثر او الغيم نعم ويحرم صوم يوم الاثنين ويحرم صوم يوم العيدين وايام التشريق الا من دم متعه او قران نعم قال يحرم صوم يوم العيدين يعني عيد الفطر وعيد الاضحى هما يومان يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى يعني الاول من شوال والعاشر من ذي الحجه هذان اليومان يحرم صومهما يحرم صومهما صوم الاول من شوال او العاشر من ذي الحجه لانهما عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى قال وايام التشريق وهم وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجه هذه الايام اللي هي بعد يوم العيد عيد الاضحى اللي هي ثاني العيد الاضحى وثالث العيد الاضحى ورابع عيد الاضحى هذه ايضا يحرم صومها ايام اكل وشرب وذكر لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم صوم ايام تشريق ويستثنى من ذلك من كان عليه من كان حاجا يعني وعليه دم متعه ولم يجد فانه يصوم عشره ايام يجوز ان تكون هذه الايام منها يجوز ان تكون هذه الايام منها لقول الله تبارك وتعالى فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم قالوا الثلاثه ايام في الحج يمكن ان تكون ايام التشريق وجاء هذا عن عائشه وابن عمر رضي الله عنهما فيستثنى اذا ايام التشريق لمن لم يجد الهدي نعم ومن دخل في صوم تطوع او غيره غير حج او عمره لم يجب اتمامه نعم اي تطوع يدخل فيه الانسان لا يجب عليه اتمامه لان المتطوع امير نفسه المتطوع امير نفسه فلو دخلت في تطوع صلاه لك ان تقطعها دخلت في تطوع صيام لك ان تفطر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشه فقال ماذا عندكم قالت لا شيء قال فاني صائم وفي يوم اخر دخل عليه قال ماذا عندكم قالت عندنا طعام اهدي الينا قال قربوه فاني قد اصبحت صائما فافطر صلى الله عليه وسلم فالصائم متطوع امير نفسه ان شاء اتم وان شاء لم يتم وكذا المصلي متطوعا له ان يتم وله ان يتم وقارئ القران تطو عن ختمه مثلا له ان يتم وله ان لا يتم اي تطوع تدخل فيه لك ان تتمه ولك ان لا تتمه الا الحج والعمره اذا دخل الانسان قال لبيك اللهم عمر او لبيك اللهم حجا ليس له ان يقطعه لقول الله تبارك وتعالى واتم الحج والعمره لله الحج والعمره بالذات اذا دخل فيها الانسان متطوعا او غير متطوع لا يجوز له ان يخرج منه الا ان يؤديه نعم وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا بشرطه نعم في فرض يجب ما لم يقلبه نفلا بشرطه يعني انسان مسافر صام رمضان وهو مسافر هذا فرض لكن هو مخير لانه مسافر فله ان يفطر له ان يفطر كذلك انسان يصوم قضاء قضاء رمضان قضاء رمضان واجب والان هو يصوم القضاء اذا يصوم شيئا واجبا هنا كذلك له ان يفطر فيه كذلك من صام نذرا له ان يفطر فيه لكن بشرط ماذا قال بشرطه يعني ان شرط في بدايه الامر قال ان اردت افطرت والا اتممت فاذا وضع هذا الشرط له ذلك له ان يفطر بدون هذا الشرط ليس له ان يفطر طالما انه صيام جب طيب بقي مسائل يسيره لم يذكرها المؤلف وهي قضيه الوصال الوصال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الا يفطر عند المغرب يؤخر الفطر الانسان يفطر بعد العشاء فيقولون هذا واصل الى العشاء وبعضهم يواصل الى منتصف الليل بعضهم يواصل الى السحر قريب من الفجر بعضهم يواصل يومين يعني يوم ويتم معه يوما اخر يعني يومين كاملين صائم مستمر في الصيام لمده يومين كاملين او ثلاثه ايام او اربعه النبي نهى عن الوصال صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الوصال قالوا انك تواصل يا رسول الله قال اني لست كمثل اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني والمقصود يطعمني ربي ويسقيني اي يغنيني عن الطعام والشراب والا لو كان الطعام حقيقيا يقول اهل العلم لما كان مواصلا لما كان مواصلا وانما صار مواصلا بامتناعه عن الطعام والشراب ويكتفي بما يجعله الله في قلبه من لذه العباده وراحته بها صلى الله عليه وسلم فيستغنى بذلك عن الطعام والشراب ولذا قال انتم لستم كمثلي انا غير انا ابيت يطعمني ربي ويسقيني اي يغنيني عن الطعام والش هذا لا يحدث لكم فنها عن الوصال ولما ابوا الى الا ان يواصلوا واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وفي اليوم الثالث ظهر الهلال هلال العيد قال لولا يعني ظهر الهلال لزدت يعني من باب المنكل بهم يعني يعاقبهم صلى الله عليه وسلم لماذا لم تستجيبوا للامر لما قلت لكم لا تواصلوا فالقصد ان الوصال منهي عنه لكن بعض السلف كان يرى ان هذا النهي لمن عجز لمن لا يقدر لذاك كان البعض يواصل يعني جاء عن بعض كان نقل عن عبد الله بن الزبير نقله الذهبي في ترجمته قال كان يواصل ثمانيه ايام كان يواصل وهذه حالات نادره جدا يقول كان يواصل ثم ايام فاذا جاء اليوم التاسع فاذا هو الثنا يقول راوي الحديث يقول يعني اقوان جسده ما يهد حيله الصوم احنا الحين نصوم يوم واحد واحد يقول شنو تعبت لاني ما اكلت ولا شربت ولا ك فيشعر بالخمول والتعب يقول لا يواصل ثمانيه ايام في اليوم التاسع فاذا هو اقوان واشد الثنا يقول فالقصد ان الصحيح ان الوصال منهي عنه كذلك مساله وهي من عليه صوم واجب هل له ان يتطوع اللي هو اللي صيام 6 من شوال قبل قضاء رمضان مثلا طيب او تطوع قبل اداء الفريضه مو الا ست شوال يعني يعني انا مثلا افطرت خمسه ايام انا مصمم على خمسه ها خ خليها ثلاث ايام يلا انا افطرت ثلاثه ايام في رمضان لسفر او مرض ان اني افطرت ثلاثه ايام يلزمني القضاء لكن عندي القضاء الى متى الى 27 شعبان صح ولا لا عندي مجال اقضي مت متى شئت كل هذه مده مفتوحه لي هل لي ان اتطوع مثلا اصوم نافله يقول ها القضاء قت لا لا القضاء بعدين الحين بصوم نافله سواء كان عاشوراء سواء كان تاسوعاء سواء كان عرفه سواء كان يعني صيام تطوع هكذا هل لي ان اتنفذ قبل ان اقضي يعني هل لي ان افعل مستحبا قبل ان اقضي الواجب الذي علي يقول اهل العلم الواجب واجبان اما واجب مضيق واما واجب موسع يعني الان مثلا انا فاتتني صلاه الظهر مثلا فاتتني صلاه الظهر اذن علي العصر وانا ما صل الظهر الان الان اصلي الظهر طيب هل لان اتسنع الظهر او اتطوع قبل ان نصلي الظهر لان نتطوع قالوا فاذا جاز هذا في الصلاه جاز هذا في الصيام فله ان يتطوع ما لم يضق عليه الوقت ما لم يصل الى 27 من شعبان من شعبان نعم ما لم يصل 27 من شعبان هنا نقول لا الان يجب ان تصوم الواجب الذي عليك لكن طوال هذه الفتره من واح 2 شوال الى 27 من شعبان هل لي ان اتطوع نعم لك ان تتطوع وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى انه له ان يتطوع قياسا على من فاتته الصلاه فله ان يتطوع الى ان يقضي هذه الصلاه نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله كتاب الاعتكاف تعريفه لغه لزوم الشيء وشرع لزوم مسجد لطاعه الله تعالى نعم الاعتكاف هو العكوف على الشيء كما قال الله تبارك وتعالى عن ابراهيم انه قال لقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون فالعاقل الشيء هو الجالس عليه الباقي عليه هذا العكوف على الشيء العكوف على الشيء اما شرعا فهو لزوم مسجد لطاعه لزوم مسجد لطاعه نعم حكمه سنه كل وقت وفي رمضان اك واكده العشر الاخير ويجب بالنذر واقله ساعه هذه مسائل السطر هذا مسائل المساله الاولى قال سنه في كل وقت وبعض اهلم يرى انه ليس سنه ولكنه مباح او مشروع ولا يقال انه سنه قال لانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في غير رمضان صلى الله عليه وسلم فال الاعتكاف مرتبط برمضان هذا هو الاصل فيه فلا يقال سنه الاعتكاف في ذي القعده او سنه الاعتكاف في ذي الحجه او سنه الاعتكاف في ربيع الاول او في جماده يقول ليس بسنه بعض اهل العلم ليس بسنه لكن مباح مباح نعم لك ان تعتكف لكن لا يقال انه سنه لانه لان عندما نقول سنه اي سنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال صلوات ربي وسلام وكان ذلك لانه لم يعتكف في رمضان فعوضه في شوال فكان تعويضا لا سنه كان من باب التعويض لا من باب السنه ولذلك الصحيح انه يباح الاعتكاف افضل من القول انه يسن الاعتكاف في كل وقت وانما يباح الاعتكاف في كل وقت ويسن في رمضان قال واكده العشر الاخير يعني اذا يعتكف في كل رمضان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الاواسط من رمضان ثم اعتكف في العشر الاواخر بعد ذلك ففي اي يوم من رمضان لك ان تعتكف وليس خاصا بالعشر الاواخر وان كانت العشر الاواخر افضل لان عائشه رضي الله عنها اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخلت العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله صلى الله عليه وسلم وكان يعتكف في العشر الاواخر صلوات ربي وسلامه عليه فلا شك ان الاعتكاف في العشر الاواخر افضل قال ويجب بالنذر يعني لو نذر الانسان ان يعتكف سواء في رمضان او في غير رمضان يعني مثلا الان واحد قال سالم قال ساعتك غدا غدا اي شهر جماده لا رمضان ولا غيره ولا كذا قال ساعتك غ نذر عليه نذر علي ان اعتكف غدا يوفي بنذره يوفي ب اذا يجب بالنذر اذا نذر الانسان يعتكف وجب عليه ان يعتكف اذا يجب بالنذر اعتكاف قال واقله ساعه الاعتكاف ا نوعان هناك الاعتكاف الشرعي المشهور وهو اما يوم واما ليله اما يوم واما ليله اليوم يدخل قبل اذان الفجر ويخرج بعد اذان المغرب هذا اعتكف يوما الليله يدخل قبل اذان المغرب ويخرج بعد صلاه الفجر هذا ليله اليوم والليله من الفجر الى الفجر او من المغرب الى المغرب هذا يوم وليله عمر بن الخطاب نذر ان يعتكف يوما في المسجد الحرام فقال له النبي صلى وهو في الجاهليه نذر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك ومن هذا اخذ اهل العلم انه لا يشترط الصوم مع الاعتكاف ل البعض قال يشترط المعتكف ان يصوم عمر رضي الله عنه نذر ان يعتكف ليله والليله ليس فيها صيام وقال النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فالصحيح انه لا يشترط الصوم مع الاعتكاف نعم قوله اقله ساعه اي نعم اقله ساعه لان على المذهب انه للانسان اذا دخل المسجد ان يقول نويت ان اعتكف ساعه وليست الساعه هي 60 دقيقه هذه التي نحن نعتبرها لا المقصود ساعه فتره زمنيه فتره زمنيه نويت ان اعتكف ساعه يعني يجلس بين الظهر والعصر مثلا او يجلس بين المغرب والعشاء ا يقول انا معتكف هذا يصح لغه وعلى المذهب يصح شرعا لكن ليس هو الاعتكاف الذي رتب عليه الاجر والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم شروط صحته سته الاول النيه الثاني الاسلام الثالث العقل الرابع التمييز الخامس عدم ما يوجب الغسل نعم شروط صحه الاعتكاف قال سته اولها النيه يعني لابد ينوي الاعتكاف لابد ان ينوي الاعتكاف لو ان انسانا جاء يريد شخصا مثلا صلى الفجر دخل المسجد قبل اذان الفجر يريد شخصا فجلس ينتظر قال هو الان غير موجود سياتي صلاه الظهر خاصه اذا كان هذا الذي ينتظر جاء من بلاد ثانيه مثلا او مكان قال انتظره الى الظهر مثلا انتظر الظهر ما جاء قالوا يمكن يصلي معنا العصر قال انتظر الى العصر قال يمكن ياتي المغرب المغرب جا الحين نبشركم جا وشافه يقول يقول طيب انا خلاص الحين جلست من قبل الفجر الى المغرب خلاص انا معتكف نقول لا ما نويت الاعتكاف ما نويت الاعتكاف فهذا ليس له اجر الاعتكاف لماذا لم ينوي اذا لابد من نيه الاعتكاف الثاني الاسلام الكافر ليس له ان يعتكف ولو جلس في المجد قال انا ناوي الاعتكاف ليس له هذا لان الاعمال لا تقبل من الكافر حتى يسلم نعم كذلك العقل المجنون لانه لا نيه له المجنون لا نيه له التمييز التمييز هو من سن السادسه او السابعه يقول المميز هو الذي يفهم الخطاب يرد الجواب هذا هو المميز المميز له ان يعتكف اما غير المميز ابو اربع سنين ثلاث سنين لو جلس مع والده مثلا والده اعتكف وابقى ابنه معه مثلا خلال هذه الفتره ليس له اجر الاعتكاف لماذا لا نيه له لا نيهه لكن المميز له نيه فله ان يعتكف اما غير المميز ليس له ذلك قال عدم ما يوجب الغسل ما الذي يوجب الغسل الحيض ال فا الجنابه هذه الاشياء التي توجب الغسل ولذلك ليس له ان يعتكف من كان جنبا والمراه اذا كانت جنبا او حائضا او نفساء ليس لهم ان يعتكفون لا يعتكف الا من كان سالما من هذه الامور الثلاثه لكن لو كان معتكفا واجنب ثم ذهب واغتسل لا باس لكن ان يبدا اعتكافه وه جنب او تبدا اعتكافه وهي حائض او وهي نفساء فلا لان هؤلاء اصلا لا مكنون من البقاء في المسجد كما جاء في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل قالوا والمقصود بالصلاه هنا مكان الصلاه بدليل عابري سبيل وه ما في يصلي عابر سبيل لكن يمر في المسجد عابر سبيل فالمقصود بالصلاه اماكن الصلاه فالحائض لا تعتكف الجنب لا يعتكف النفساء لا تعتكف لكن لو نزل عليها الحيض وهي معتكفه ترجع ترجع الى بيتها ولدت وهي معتكفه ترجع الى بيتها جنبه معتكف يغتسل ثم يكمل اعتكافه رجلا كان او امراه نعم السادس كونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعه ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعه نعم قال كونه بمسجد يعني ما في اعتكاف بالبيت ما في اعتكاف اعتكاف في المكتب ما في اعتكاف في الديوانيه الاعتكاف في المساجد وانتم عاكفون في المساجد لا يشرع الاعتكاف الا في مسجد اما في الديوانيات في المجالس في البيوت في المكاتب هذا لا يسمى اعتكاف الا من حيث اللغه اما من حيث الشرع هذا ليس الاعتكاف لا يكون الا في المساجد فقط اذا يشترط ان يكون الاعتكاف في مسجد قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعه ان يكون مسجد ما تقام فيه الجماعه يعني ما يصير اعتكف في مسجد مهجور لا في امام لا في مؤذن لا ياتيه الناس ابدا مهجور خلاص لا يصلي فيه احد فواحد يقول انا بروح اتك هناك اريح لي هدوء وكذا المسجد هذا لان مثلا عليه هدام مثلا يهدمون البيت يعيدون بناءه مثلا المسجد زين او مسجد في قريه واهل القريه هاجروا او تركوها او ك المهم ما في احد هذا المسجد هو مسجد لكن ما في احد طيب من بيصلي معك جماعه لان على مذهب احمد صلاه الجماعه واجبه فهنا هذا سيفوت الواجب وصلاه الجماعه لاجل ايش امر مستحب وهو الاعتكاف اذا هذا في حق من من تلزمه الجماعه لكن الذي لا تلزمه الجماعه المراه ممكن تعتكف في مسجد مهجور المسافر يمكن ان يعتكف في مسجد مهجور المميز يمكن ان يعتك في مسجد مهجور المريض الذي لا تلزمه الجماعه العبد كل هؤلا يمكن ان يعتك في مسجد مهجور لماذا لان هؤلا لا تلزمهم الجماعه لكن من تلزمه الجماعه لا يعتكف الا في مسجد تقام فيه الجماعه نعم ولا يشترط ان يكون بجامع والافضل لمن تخلل اعتكافه جمعه ان يعتكف بجامع نعم اهل ال يفرقون بين المسجد والجامع الجامع هو الذي تقام فيه الجمعه والمساجد الصغيره التي لا تقام فيها الجمعه تسمى مساجد اذا عندنا مسجد وعندنا جامع الاعتكاف يكون في الجامع اذا كان اعتكافه تدخل فيه صلاه جمعه لان واحده من الاثنتين يا انك تفوت صلاه الجمعه يا انك تخرج لاداء صلاه الجمعه وفي كلت الحالتين هذا يعني لا يناسب الاعتكاف ابدا كيف معتكف ولا يصلي الجمعه او كيف معتكف ويخرج لصلاه الجمعه فلذلك يقولون ايش احرص اذا اردت الاعتكاف وستدخل عليك صلاه جمعه ان تعتكف في مسجد تقام فيه الجمعه لكن لو قدر ان انسان اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعه مسجد صغير لا تقام فيه الجمعه ثم دخل عليه يوم الجمعه لا باس يخرج لكن لا يفوت الجمعه بحجه انه معتك لكن يخرج يذهب لصلاه الجمعه ثم يرجع ولكن هنا بعض قال يسرع لا ما يحتاج يسرع ولا شي يمشي مشي الطبيعي يذهب الى صلاه الجمعه ثم يرجع الى معتكفه مره ثانيه وليس له ان يقول خلي اقرا سوره الكهف بعد صلاه الجمعه هناك او يقول والله بجلس مع اخواني اشوفهم لا خلاص انتهت صلاه الجمعه ترجع الى معتكف بل ذهب بعضم لانه لا يخرج الى الجمعه الا قريب وقت الجمعه يعني ما يروح مبكرا الجمعه يعني ما يروح مثلا الساعه الثامنه صباحا لصلاه الجمعه يقول التبكير الجمعه انت معتكف طيب متى ما اروح قريب من وقت الجمعه يخرج قريبا من وقت الجمعه الى صلاه الجمعه لانه ايضا انت في اعتكاف انت في مسجد في خير في طاعه فلا يخرج لصلاه الجمعه الا قريبا من وقت صلاه الجمعه نعم ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثه لم يتعين وافضلها المسجد الحرام فمسجد المدينه فاقصى فمن نذر اعتكاف او صلاه في احدها لم يجزئه في غيره الا ان يكون افضل منه فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه في غيره وفي الاقصى اجزاه في الثلاثه وفي مسجد المدينه اجزاه فيه وفي المسجد الحرام لا الاقصى نعم المساجد متساويه عند الله تبارك وتعالى المساجد كلها متساويه عند الله ما عدا ثلاثه مساجد فقط وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الاقصى هذه لها ميزه على باقي المساجد واذا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد اما بقيه المساجد كلها متساويه حتى قباء متساوي مع بقيه المساجد ف اذا اذا نذر الانسان ان يعتكف في مسجد مثلا هنا في الكويت مثلا هذا المسجد مسجد الياقوت مثلا واحد نذر قال نذر علي ان اعتكف في مسجد موضي لو اعتكف في مسجد الياقوت صح اعتكافه لماذا متساويان موضي والياقوت واحد واحد قال نذ اعتك مسجد الشاهين سواء مسجد سوا اي مسجد مع مزق متساويان ابدا تتساوى المساجد في حال النذر ان يعتكف فيها لكن اذا قال نذر عل اعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه الا المسجد الحرام لو قال نذ اعتكف المسجد النبوي لا يجز الا النبوي او الحرام لو قال نذر اعتكف المسجد الاقصى يجزئه في الاقصى وفي النبوي وفي الحرام لان المسجد الحرام افضل المساجد ثم النبوي ثم الاقصى فاذا نذر بالافضل وهو الحرم الحرام لا يصح الا فيه وان نذر في المسجد النبوي فيصح فيه وفي المسجد الحرام وان نذر في المسجد الاقصى يصح فيه وفي النبوي وفي الحرم ولا يصح في غيرها لكن ان نذر ان يعتكف في مسجد تساوت المساجد كلها حتى لو اعتكف المسجد الحرام او المسجد النبوي او المسجد الاقصى فهذه المساجد الثلاثه هي التي تمتاز على غيرها اما بقيه المساجد فتتساقط تعين فلا يجزه غيره يعني نذر ان يعتك في مسجد جامع ليس له ان يعتك في مسجد لا تقام فيه الجمعه يتعين لازم مسجد جامع يعني واحد قال نذر علي ان اعتك بمسجد يعني جامع طيب حتى لو حدده مثلا مسجد الياقوت اللي احنا فيه قال نذر ع اعتك في مسجد الياقوت ما يصير يروح يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعه لانه نذر ان يعتك في مسجد جامع فلا ينزل لانه سيخرج لصلاه الجمعه فلا ينزل الى ما ليس بجامع فمن نذر ان يعتكف في جامع ليس له ان يعتك في مسجد غير جامع نعم ومن عين بنذره زمنا معينا شرع فيه قبل دخوله وتاخر حتى ينقضي من عين بنذره زمنا معينا شرع فيه قبل دخوله وتاخر حتى ينقضي يعني من نذر زمنا معينا يعني من قال نذر على علي ان اعتكف في الخامس من جماده الثانيه او الاخره خلاص يعتكف في يوم الخامس نذر لازم من نذر لابد ان يوفي بنذره كما نذر كما نذر وطبعا اذا قال اعتكف في يوم كذا اذا لابد ان يدخل قبل الفجر واذا قال في ليله كذا يدخل قبل المغرب ولا يخرج الا بعد انقضاء اليوم او بعد انقضاء الليله بحسب نذره الذي نذره والمراه والرجل في هذا السواء حتى المراه تعتكف ليس الرجل فقط واعتكف نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه وبعد موته صلى الله عليه وسلم لكن يشترط اهل العلم للمراه اذا ارادت الاعتكاف ان يكون في امن اذا خشي عليها زوجها او وليها او كذا فانه له ان يمنعها من الاعتكاف فتمنع المرهه من الاعتكاف اذا خيف عليها اما اذا كان الامر امنا وكذا فالاصل المراه تعتكف كما يعتكف الرجل كم باقي على اذان بس طيب نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك يقول اذا الشخص تتابع الصيام بعد رمضان للقضاء وصادف الجمعه هل يصوم ام لا يصوم يصوم الجمعه طال منها لم تفرد ولم يقصدها يعني واحد مثلا اتركه هذه لو واححد مثلا يعمل طوال الاسبوع من السبت الى الخميس ما عنده عطله الا يوم الجمعه وعليه قضاء هل يجوز ان يفرد الجمعه الجمعه يجوز لانها ما تقصد الجمعه لكن ما يستطيع ان يصوم الا في يوم الجمعه فهذا المهم لا يتقصد الجمعه يعتقد انها افضل من غيرها بالنسبه للنيه لتلفظ بها جائز عند الاعتكاف عندما ذكرت نويت ان اعتكف الس الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان النيه محلها القلب ولا يتلفظ بالنيه في اي عمل من الاعمال لا تقول نويت ان اعتكف ولا نويت ان اصوم ولا نويت ان احج ولا نويت ان اصلي ولا نويت ان اتوضا كل النيه محلها القلب فقط لا يجهر بالنيه لا يجهر بالنيه ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر بالنيه ابدا صلى الله عليه وسلم ولا امر بذلك ابدا وانما جاء تعيين النسك اللي هو تعيين النسك في الحج او العمره يقول لبيك اللهم عمره متمتعا بها الى الحج او لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حجه هذا ليس جهرا في النيه هذ يسمى تعيين النسك تعيين نسك ما هو النسك الذي تريد فالنيه دائما محلها القلب يقول من نذر ان يعتكف وعجز عن الاعتكاف هذا فيه تفصيل اذا قال نذر علي ان اصوم الخامس من رجب مثلا يوم الخامس من رجب مرض سجن ظرف طارئ ما قدر او حتى قصر طيب ما ما يبي يعتكف غير رايه طيب هنا هذا يكفر كفاره يمين هذا يسمون النذر المعجوز عنه يكفر كفاره يمين لكن من قال نذر عل علي ان اعتكف يوما هذا يقدر ياجله يعتكف في يوم اخر لكن اذا حدد اليوم وفاه هذا اليوم لا يمكنه ذلك من نذر قال نذر اعتكف عشره ايام فاعتكف ثلاثه ايام ثم سافر او انشغل او كذا او كذا له ان يعتكف السبعه الباقيه لكن اذا قال نذر عليه ان نعتكف ع ايام متتابعه فهنا الثلاثه ايام ما تغني عنه شيء لازم صوم بعدها يعتكف عره ايام لانه نذر ان تكون متتابعه واضح نعم لا لا لا ما يصوم شهرا ويفطر شهرا وانما يصوم يوما ويفطر يوما هكذا كان صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وليس اسبوع ويفطر اسبوع لا وانما يصوم يوما ويفطر يوما فائده جت في بالي الان وهي ان ذهب بعض اهل العلم انه لا اعتكاف الا في ثلاثه مساجد كما جاء في حديث حذيفه لا اعتكاف الا في ثلاثه مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث بعض اهلم ضعفه وبعضهم قال انه منسوخ ذاك ابن مسعود رد على حذيفه قال لعلك نسيت وذكروا لعلك نسيت وذكروا طيب وحفظوا ولم حفظ يقول ابن مسعود لحذيفه وعندنا النص العام قول الله تبارك وتع وانتم عاكفون في المساجد ولم يخص مسجدا دون مسجد ثم كذلك هذا لا يتهيا ان يعتكف الناس في هذه المساجد الثلاثه تم ناس في المغرب العربي ناس في المشرق ناس في كذا كيف يتهيا لهم ان يعتك في هذه المساجد الثلاثه والاصل انها سنه لكل المسلمين في كل مكان ف الصحيح انه يعتكف في اي مسجد نعم يقول خلصت ايه يسال يقول من مات وعليه صوم واجب صام عنه وليه طيب هل يمكن ان الولد يصوم عن ابيه المتوفى عن امه المتوفاه يوما ويهدي ثوابه لها يجوز الذي عليه جماهير اهل العلم جواز اهداء الاعمال البدنيه سوا يصلي ركعتين ويقول اللهم اجعل اجرها لابي او لامي او يقرا قران او يصلي او يصوم يوما او يتصدق يمكن هذا ان شاء الله تعالى جائز يقول واحد يقول انا على قعدت خاصه المتقاعدين ها يعني ينام ل الظهر يقول شفت نفسي زين بكمل الصيام شفت نفسي تعبان اب افطر هكذا ما في بس بس هذا طالما انه لم يعزم النيه يقول بعض الام لا يبدا الاجر الا من الظهر يعني يعني ما ياخذ اجر صيام يوم كامل لانه ما نوى الصوم الا بعد الظهيره حط باله اني انا بصوم بس حاط بباله احتمال افطر ما عليه شيء كلنا احتمال نفطر اذا كان صيام تطوع ما في بس ما عليه شيء الاعتكاف قصدك ما اكل شيء اي له ان يصوم له ان يصوم الرسول صلى الله عليه وسلم دخل قال اين طعامكم قال ما عن شي قال في الن صام نو الصوم بالضحى بعد صه ما يفرق ما يفرق حكم الوصال الوصال يجوز الى السحر وينهى عنه بعد السحر يعني لك لقر الفجر تواصل بس النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان مواصلا فالى السحر لكن بعد يعني تواصل يوم يومين لا منهي عنه اي نعم نعم يصوم بس ليش يحد نفسه اه فرضيه يعني اي نعم يقول الانسان بقي عليه يوم من رمضان وجاء يوم الشك هل يصومه او لا يصوم يصومه لانه ما تقصد يوم الشك ولذلك حتى في صوم يوم الشك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم يوم او يومين الا صوم كان يصومه احدكم يعني لو انسان يصوم كل اثنين مثلا وصاد في يوم الاثنين 30 من شعبان يصومه لانه ما تقصد يوم الشك وانما جرى على سنته واحد يصوم يوما و يوما اليوم الذي افطر فيه 29 من شعبان اليوم الذي بعده 30 من شعبان يصومه فهذا صوم يصومه المهم لا يتقصد يوم الشك من باب اولى اذا كان هذا الصوم واجبا يعني يكون قضاء او نذرا فلا مانع ان يصومه في هذا الوقت نعم قك يعيد يعني مع بلده اي بس هو بتقول انا فاهم يعني صاموا هم اذا صاموا 29 الامر واضح لكن اذا صاموا 30 يعني سيصوم 31 يوما اي نعم بعض اهل العلم يقول هو اذا صمت في بلدي قبل بلد اخر بيوم ثم هم اتم ال اذا انا ساصوم 31 يوما هل اصوم اليوم الحادي هذا ام افطر بعض اهل العلم قال تصوم معهم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس فتتبع الناس وانت هنا تابع لهم وبعضهم قال تفطر سرا لان ما في ما في 31 يوم في شهر الاشهور العربيه ما فييها فقال تفطر سرا يعني تفطر ولا تجاهر بالفطر وهذا اقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى العكس يعني سيصوم 28 اي نعم يقول يعني لو انسان صام في بلد 28 يوم في بلد سابقين بيوم وسافر لهم ولا هم ايضا 29 افطروا ف فهنا سيصوم 28 هذول قولا واحدا يعيد معاهم ويقضي يوما لان الشهر ما يصير اقل من 29 فيعيد معهم يوم الثاني او الثالث كيف عاد مطلوب يوم يقضي يوما هذا ياتينا في مفسدات مفسدات الاعتكاف هذا المهم كل واحد التردد في الصوم مر بنا انه يبطل الصوم في التردد الانسان لا يتردد في الصوم سواء كان صوم نذر او صوم قضاء او صوم كفاره او صوم رمضان المهم صوم واجب فالتردد يبطله على قول المذهب والاظهر والعلم لا يبطل الصوم هنا اذا ترددت يعني هذا اسهل بالنسبه للاول بالنسبه للاول طبعا ما يصلح لان هذا واجب وهذا واجب ما يتداخلان يعني ما يصير واحد مطلوب شهرين متتابعين لقتل او هار او غيرها او جماع في نهار رمضان مثلا مطالب بصوم شهرين متتابعين ثم يقول اصوم شوال ورمضان لا هذا لا ما يصلح ابدا هذا واجب وذاك واجب لكن لابد ان يصوم شهرين متتابعين غير شهر رمضان هذا واحد بالنسبه للثانيه وهي ان يصوم القضاء او الكفاره او النذر في يوم عاشوراء لان كل الناس صايمه فيقول اخف عليه ما اقدر اصوم بروحي مثلا او يصوم مثلا في عرفه او غير ذلك له ذلك لكن لا يقال هنا انه صام عرفه ولا يقال هنا انه صام عاشوراء وانما صام القضاء لكن صام القضاء في هذا الوقت فقط لكن لا يقال انه تنفل لان هي اما نافل واما واجب الصيام هذا واجب فلا يمكن ان يكون واجبا ويكون نافله في الوقت ذاته واضح y
0:56
جمع النية في الصيام بين قضاء واجب وصيام السنة الشيخ عثمان الخميس مقاطع مختصرة مهمة مفيدة
Dr. Othman Alkamees - الشيخ الدكتور عثمان الخميس
185.4K مشاهدة · 8 years ago
1:06:48
3 دورة الصيام من دليل الطالب من قوله ومن فاته رمضان إلى نهاية كتاب الاعتكاف عثمان الخميس
Dr. Othman Alkamees - الشيخ الدكتور عثمان الخميس
3.6K مشاهدة · 2 years ago
12:58
1168 كتاب الاعتكاف عثمان الخميس
Dr. Othman Alkamees - الشيخ الدكتور عثمان الخميس
19K مشاهدة · 4 years ago
0:33
213 هل يجوز صيام قضاء رمضان مع صيام النافلة عثمان الخميس
Dr. Othman Alkamees - الشيخ الدكتور عثمان الخميس
86.9K مشاهدة · 4 years ago
2:20
46 صوم التطوع دورة فقه الصيام الشيخ د عثمان الخميس
Dr. Othman Alkamees - الشيخ الدكتور عثمان الخميس
1.7K مشاهدة · 3 years ago
0:57
الشيخ عثمان الخميس شخص يصوم قضاء هل يحق له الفطر
Dr. Othman Alkamees - الشيخ الدكتور عثمان الخميس
188.8K مشاهدة · 9 years ago
10:21
1165 صوم التطوع عثمان الخميس
Dr. Othman Alkamees - الشيخ الدكتور عثمان الخميس
29.7K مشاهدة · 4 years ago
0:37
2529 هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين عثمان الخميس
Dr. Othman Alkamees - الشيخ الدكتور عثمان الخميس
172.6K مشاهدة · 5 years ago
1:40
716 الاعتكاف تعريفه وأقله وأفضله وحكمه عثمان الخميس
Dr. Othman Alkamees - الشيخ الدكتور عثمان الخميس
1.6K مشاهدة · 5 months ago
2:41
2346 مبطلات الاعتكاف عثمان الخميس
Dr. Othman Alkamees - الشيخ الدكتور عثمان الخميس
13.2K مشاهدة · 2 years ago
0:44
844 حكم صيام التطوع قبل قضاء رمضان عثمان الخميس
Dr. Othman Alkamees - الشيخ الدكتور عثمان الخميس
3.5K مشاهدة · 6 months ago
1:29
2310 هل يجب إتمام صوم التطوع عثمان الخميس
Dr. Othman Alkamees - الشيخ الدكتور عثمان الخميس
16.5K مشاهدة · 2 years ago
2:00
476 هل يجوز الصوم في السفر عثمان الخميس
Dr. Othman Alkamees - الشيخ الدكتور عثمان الخميس
360.5K مشاهدة · 5 years ago
1:54
أقل الاعتكاف عثمان الخميس
Dr. Othman Alkamees - الشيخ الدكتور عثمان الخميس
8.1K مشاهدة · 2 years ago
1:01
الشيخ عثمان الخميس ماهي مدة الاعتكاف
Fatma
11.3K مشاهدة · 7 years ago
3:05
8 الاعتكاف في رمضان عثمان الخميس
Dr. Othman Alkamees - الشيخ الدكتور عثمان الخميس
75.4K مشاهدة · 5 years ago
23:02
33 كتاب الاعتكاف I صحيح البخاري I للشيخ د عثمان الخميس