السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلابنا طلاب الصف الثالث الثانوي المذهب الشافعي سواء العلمي او الادبي ان شاء الله باذن الله ابدا احل معاكم اسئله كتاب المدرسه كامله تمام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم قال هنا يا سيدي اول حاجه ما الخلع لغه شرعا ايه دليله طبعا يا عم انت عارف ان هي لغه مشتق من خلع الايه الثوب شرعا فرقه بين الزوجين ولو بلفظ مفاداه بعوض مقصود رجع لجهه الايه الزوج يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني المراه بتفدي نفسها بفلوس عشان الزوج يطلقها فده بيسمى بالايه؟ بيسمى بالخلع ده بالمعنى البلدي طيب اللي بعد كده يا عم بيقول لي هنا الوصف طبعا ا الدليل بتاعه ا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الدليل من القران قال سبحانه وتعالى فانضبن لكم عن شيء منه ايه منه نفسا وفي خبر البخاري في امراه ثابت بن قيس قال عليه وسلم ايه اقبل الحديقه وطل طلقه تطليقه وده كان اول خلع يا شباب تمام وقع في الاسلام طيب خش على اللي بعده قال لي هنا يا مستر الوصف الشرعي للخلع ان ذكر معه العوض والاصح طبعا ان هو صريح ايه صريح في الطلاق طيب قال لا ان ابراتيني من دينك فانت طلق فابراته وهي جاهله بقدره طبعا لم تطلق طيب المقتلعه اذا كانت في العده قلت لك لا يلحقها ها لا يلحقها الايه لا يلحقها الطلاق طيب خش لي كده على بين الحكم فيما ياتي مع ذكر الدليل قال لي هنا يا مستر او التعليل اول حاجه عوض الخلع طبعا يصح عوض الخلع سواء كان كتير او قليل قال سبحانه وتعالى ايه فلا جناح عليهما فيما افتدت به طيب ب قال لك الخلع في الطهر اللي جمعها فيه طبعا يجوز الايه يجوز الخلع طب ليه يا مستر قال لك لانه لا يلحق ايه ندم بظهور الايه الحمل لرضا بان هو هياخد الايه العوض طيب الخلع في الحيض يا عم قلت لك يجوز الخلع طب ليه يا مستر قال لك لانها ببذلها الفداء لخلاصها هي عايزه تخلص تمام تكون قد رضيت لنفسها بتطوير العده ايه معنى الكلام ده هي يا عم وهي في فتره العده قالت لجوزها انا عايز عايزاك تطلقني وخد يا سيدي المقابل ده او العوض ده على اساس ان انت تيه تطلقني تمام طيب وهي وهو هيطلقها فين في الحيض هي اللي عاوزه كده فهنا يجوز الايه الخلع ليه يا عم قال لك لانها ببذلها الفداء لخلاصها لان ان هي بذلت ايه بذلت فلوس او بذلت عوض عشان ايه عشان تخلص من الايه من الزواج فهي كده راضيه ان هي تطول على نفسها فين في العده طيب خش على اللي بعده بيقول لي هنا ما حكمه مشروعيه الخلع وما اثره وما حكمه وما الذي يستثنى من هذا الحكم وما شرط ملتزم العواض طيب اول حاجه يا عم انه لما جاز ان يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاز له ان يذي ذلك الملك بايه بعوض زي الشراء والخلع زي البيع. طيب يعني ايه معنى الكلام ده؟ زي ما الزوج يملك ان هو ينتفع بالبضع اللي هو جسد المراه او المراه ذات نفسها بعوض العوض ده اللي هو النهر اللي بيدفعه جاز ان هو يزيل الايه؟ يزيل هم المفروض كده مع بعض تمام فهيحصل ايه؟ ازاله ان يزيل ذلك الملك بايه؟ بعوض زي الشراء والخلع زي البيع اثنين ايضا في عم دفع الضرر عن المراه فين؟ في الغالب ده لو كان ايه لو كان الزوج بايه بيظلمها طيب اثره طبعا اثر الخلع يا شباب ان المراه هتملك نفسها مره ايه مره اخرى وطبعا ما يقدرش يرجعها وهي فتره العده لان السلطنه بتاعته انقطعت بالبينونه لان هي صارت ب ايه منه قال لك من تسلطه على ابوضع يعني من تسلطه عليها الا بنكاح جديد يعني لازما يتجوزه او يعقد عليها عقد جديد طيب حكمه يا عم قال لي يا مستر ان الخلع جائز على عوض لكن عوض ايه معلوم يعني لازما الحاجه دي تكون ايه معلومه او معروفه طيب شرط ملتزم العوض قلت لك اطلاق تصرف مالي يعني ايه معنى الكلام ده شرط ملتزم العوض هنا اطلاق تصرف مالي يعني لازما ان هو يعرف ايه يعرف يجيب العوض ده او ان هو يعرف يكون بيتصرف في الايه في الفلوس دي طيب خش يا سيدي على الدرس اللي بعده قال هنا يا مستر الطلاق بيقول لي صح ولا غلط معيا لاختيارك قال لك لا يفتقر وقوع الصرا صريح الطلاق بصريحه مطلقا قال لي غلط قال يا عم بيكون في حالتين بس اول حاجه قال لك ما ينفعش ان ايه ان صريح يكون مطلقا ثاني يا شباب لا يفتقر وقوع صريح الطلاق اا بصريحه الى نيه يعني انا عايز يقول لك ان الطلاق الصريح ما بيحتاجش النيه عامه طبعا لا بيحتاج ولكن في كام في حالتين قال لي ا في ايه في حالتين يا شباب قال لك في المكره على الطلاق وفي الوكيل فين في الطلاق طيب طلاق الحكمين في الشقاق يا شباب بيعدي طلاق واجبا صح ايه يا مستر الحكمين دولت ايه الشقاق دي قال لك يا عم ان الزوج والزوجه لما يتخانقوا مع بعض حلو طيب لما يحصل خناق مع الزوج والزوجه يا شباب ا وتنقطع السبل وما فيش حل والدنيا بايظه فهنبدا ان احنا نجيب ايه حد تبع الزوجه وحد تبع الزوج عشان يبدا ايه يحل فدولت اسمهم الايه الحكمين تمام ويبداوا ايه يحلوا فهنا طبعا طلاق الحكمين في شقاق يعد طلاق واجب قال لي صح خش على اللي بعده قال له طلق زوجتي والا قتلتك فطلقها لاقع الطلاق لغلط وقع الطلاق على الصحيح طيب خش يا سيدي على وضح الفرق في الحكم بين كل مما ياتي النيه في الطلاق الصريح والنيه في الطلاق الكنايه طبعا النيه في الطلاق الصريح لا تحتاج اما النيه في الطلاق بالكنايه قال لك يحتاج لايه؟ لنيه طيب طلاق السكران طلاق المكره قال لك طلاق السكران بيصح منه الايه؟ يصح منه الطلاق طب ليه يا مستر بيصح منه الطلاق؟ قال لك تغليظا عليه عشان احنا بنايه بنغلض عليه عشان ما يعملش الحركه دي تاني اللي هو ايه؟ اللي هو شرب الخمر طيب طلاق المكره عشان يحترم نفسه يعني وايه وبعد كده ما يشربش الخمر لان طبعا احنا عارفين ان الخمر مزيل للعقل طيب تلاقي المكره قلت لك لا يقع خلافا لابي حنيفه والدليل بتاعك قال صلى الله عليه وسلم ايه ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وماستكره ايه عليه وطبعا كمان يا عم ولا خبر ولخبر برده لا طلاق في اغلاق طيب اللي بعده قال لي الطلاق السني والطلاق البدعي قال لك ان الطلاق السني يا عم هو ان يوقع الطلاق على مدخول بها ليست بحامل ولا صغيره ولا ايسه يعني ايه معنى الكلام ده يعني يطلق واحده تمام هو دخل بيها بس في نفس الوقت مش حامل ولا صغيره ولا ايه ولا ايس واهم حاجه ان هو يكون مطلقها وهي طاهره تمام وما يكونش مجامعها وفي نفس الوقت ما تكونش ايه ما تكونش حائض ده الطلاق مين السني ي طب ليه يا مستر حته من عندي كده ليه بقى الكلام ده؟ قال لك الاستعقاب والشروع في العده لان هي بعد اما تطلق هتدخل فين؟ في العده وعدم الندم فيما ذكرت يعني عشان لو طلق هو حامل تمام ماصبرش شويه يعني لو طلق هو حامل اولااني حاجه لو طلقها بعد الجماع تمام ممكن يحصل ايه ممكن يحصل ندم لو طلقها بعد الجماع لان هي ممكن ايه تحبل فساعتها ايه هيندم طيب ايه هو البدع ايه قال لك ان يوقع الطلاق على مدخول بها فين في الحيض طيب قال لك ان هو طلاق في الحيض او ا بعدما جامعها تمام وهي ايه بتحبل يعني ممكن ايه تحمل يعني او في حيض قبله طيب دي كده ايه تعريف الطلاق الايه الطلاق البدعي طب هو ليه يا مستر ما ينفعش ان هو يوقعها في الحاجات دي او ما ينفعش ان هو يطلقها كده قال لك لان هو بالفعل بتاعه لو كان طلقها في الحيض او بعد الجماع تمام قال لي هنا كده خالف قال لك وذلك لمخالفته فيما اذا طلق في الحيض لقوله فطلقن لعدتهن وكمان زمن الحيض مش هيتحسب يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني لو هو طلقها في الحيض يا برنس ساعتها كده هتستنى لغايه لما دم الحيض ده يخلص تمام او فتره الحيض بتاعتها دي تخلص عشان تبدا تعد على نفسها العده بتاعتها الاصليه فمعنى كده ان هي بيه بيطول عليها العده طيب زمن الحيض لا يحصل من العده ومثل النفاس وقلت لك النفاس الدم الايه الخارج او الدم الخارج قبيل مين قبيل الولاده او بعد الولاده طيب المعنى يا عم قال لك لان هي كده هتضرر يا شباب ان المده او ا ان مده الحيض هتطول عليها طيب ولادائه الى الندم لانه ممكن يندم في من تحمل يعني اللي هو لو طلق واحده بعد الجماع تمام وال اللي هو طلقها بعد الجماع دي ا ممكن تحمل طيب لو ظهر الحمل بتاعها فان الانسان قد يطلق الحال يعني انا يعني الانسان ممكن يطلق واحده ايه هو عارف ان ما فيش حاجه في ايه في الرحم بتاعها دون الحامل يعني يطلق واحده الرحم بتاعها فاضي تمام بس ما يطلقش واحده ايه حامل وعند الندم يعني لما يحصل الندم ممكن ما يلحقهاش قد لا يمكنه التدرك يعني ما يلحقش ان هو يرجعها وممكن تكون فتره عيدتها ايه تخلص فكده هيحصل ضرر للولد و وايه والاب كمان هيتضرر كده في اي مشاكل يا عم الشغل اللي بعده اللي بعده يا عم الحكم لو نوى الطلاق ولم يتلفظ به او حرك لسانه فقط بكلمه الطلاق دون ان يسمع نفسه طبعا لو نوى الطلاق وما تلفظش بيه يعني ماتكلمش بيه قال لك ايه؟ قال لك لا يقع يعني ايه اللفظ يا شباب؟ قال لك اللفظ المفروض الكلمه او الحاجه اللي بتخرج من ايه؟ من بقك او فمك يعني تمام يعني ان انا دلوقتي بتكلم دي كده انا ب ايه؟ بقول الفاظ اهي تمام لفظ اللي هو بيخرج من الايه؟ من ا الفم زي ما احنا قلنا طيب لو نوى الطلاق ولم يتلفظ به لا يقع طيب قالك هنا لا قالك هنا حرك لسانه بس بكلمه الطلاق دون ان يسمع نفسه يعني ايه؟ يعني اتكلم كده بس هو اصلا مش سامع الكلام اللي هو قاله من غير ما يسمعه قال لك يا عم لا يقع لان الحاجات اللي هو يعني هو حرك بقه بس تمام وحرك بقه او شفايفه فشفايفه اتحركت بكلمه الطلاق ولكن ما طلعش لفظ او ما فيش صوت طلع لدرجه ان هو ما سمعش ايه ما سمعش نفسه فساعتها لا يقع لان هذا ليس بايه بكلام طيب متى يحتاج الطلاق الصريح الى نيه قال لك حالتين قال لك في المكره على الطلاق الوكيل في الطلاق اول حاجه يا مستر في المكره على الطلاق ليه قال لك لان هو يشترط في حقه النيه فانوى الطلاق وقع على مين؟ على الاصح يعني لو كان في نيته ان هو فعلا يطلق وهو حد مكرهه على الطلاق فساعتها هيطلق والا فلا يعني لو ما كانش في نيته يبقى كده مش هيطلق اي وان لم ينوي الطلاق فلا يقع ده كده في المكره طب الوكيل في الطلاق انا وكلت حد ان هو يطلق نيابه عني قال لك ان كان لموكله زوجه اخرى فانه يشترط في حقه اذا طلق عن موكله بالصريح يعني النيه لازما يكون في نيه ليه لان هنا لو كان مثلا هو متجوز اثنين لازما ايه يبقى فيه نيه عشان يعرف هو يطلق مين او انهي واحده فيهم لترده بين زوجتين فلا بد من التمييز قال الزركشي يا عم ولو ما كانش لموكله غيرها يعني ما كانش في غيره قال لك ففي في اشتراط النيه نظر يعني هنفكر كده ليه يا عم قال لك لتعيين المحل القابل للطلاق من اهله والظاهر ان هو لا يشترط لان كده كده هي مش هيبقى فيه غير ايه غير زوجه واحده بس تمام طيب خش على اللي بعده بيقول لي هنا بين الحكم مع التعليم في كل مما ياتي اول حاجه قال لزوجته انت طلق ثلاثا الا ثلاثا طبعا لم يصح الاستثناء وهنطلعها كام مره؟ ثلاثه وطلقت ثلاثا ليه يا عم؟ للاستغراق هو كده ا المده او الحاجه اللي انا محددها اللي هو الثلاث طلقات خلصت فايه؟ فانت استغرقتهم يعني خلصتهم طيب قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا نصف طلقه قال لك وقعوا ايه؟ ثلاثا طب ليه يا مستر؟ قال لك لانه اذا استثنى من طلقه بعد طلقه بقى بعضها ومتى بقى؟ قال لك ايه كاملت يعني ايه معناه الكلام ده؟ يعني انا مش هينفع ان انا اطلقها طلقتين ونص تمام لان ده مش موجود اصلا تمام فهنا لو استثنينا من طلقه بعض طلقه قال لك اللي اتبقت بقى بعضها و ومتى بقى يعني الحاجه اللي ابقت اللي هي النص دي قال لك بقت ايه؟ بقت كامله طيب اشاره الناطق المفهمه في الطلاق طبعا يا عم هنا لغو لا يقع به شيء طب ليه يا مستر؟ قال لك لان عدوله عن العباره الى الاشاره يفهم ان هو غير قصد صليه للطلاق يعني ايه معنى الكلام ده واحد بيتكلم واحد بينطق وبدل ما ينطق قال لك ايه قال لك يتكلم باشارته فساعتها يا عم ده لغو يعني حاجه مالهاش لازمه تمام ليه لان هو عدل يعني تعدى يعني يعني ايه يعني بدل ما ينطق قال لك اشار تمام فلان عدوله عن العباره الى الاشاره يفهم ان هو اصلا مش قصد الايه للطلاق حتى لو قصد بها فهي لا تقصد الا للايه للافهام تمام لا تقصد للافهام الا نادرا يعني ايه؟ يعني احنا مش هناخد بالايه؟ بالكلام ده. طيب اشاره الاخرص في الطلاق مع قدرته على الكتابه. واحد اخرص ما بيتكلمش اشار تمام مع انه يقدر ان هو يكتب قال لك يعتد باشاره الاخرص ولو قدر على يعني احنا هناخد باشاره الايه؟ الاخرص لان هو ما بيعرفش يتكلم تمام طيب خش على اللي بعده ما شرط الطلاق الكنائي؟ طبعا يا عم ان الكنائي زي ما انت عارف ان هو بيحتاج لايه؟ لانيه لايقاعه طيب ما حكم من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد؟ قال لك لا يحرم. طب ليه يا عم؟ يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني ان هو يطلقها بالثلاثه وهو قاعد. احنا دلوقتي ده كده احنا مجلس تمام فانا قلت له انت طالق بالثلاثه قال لك ما فيش مشاكل لا يحرم. طب ليه يا مستر؟ قال لك لان عميمرا العجلاني لما لا عن امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثلاثا قبل ان يخبره النبي ان هي كده كده ايه هتصير بائنه باللعان فلو كان ايقاع الطلاق ثلاثا حراما كان ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم ايه نهواه عن كده صح ولا لا عشان يعلمه طيب ما الذي يسن لمن طلق طلاقا بدعيا قال لك سنه له الرجع ثم بعدها ان شاء طلق بعد ثمان طهر يعني ايه معنى الكلام ده واحد طلق مراته وقف في الحيض واحد طرق مراته بعد لما جامعها وهي في الطهر تمام قال لك يا عم يسن له ان هو يرجعها مره اخرى وبعد يا عم ما تخلص فتره ايه فتره الحيض بتاعتها تمام يبدا ان هو ايه يطلقها لو حب يطلقها طب الدليل خبر الصحاحين ان ابن عمر طلق زوجته وهو حائض وهي حائض تمام فذكر عمر ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا يعني يطلقها وهي ايه وهي طاهر ما يطلقهاش وهي في فتره الايه الحيض بتاعتها طيب خش على اللي بعده بيقول هنا اذكر من ليس في طلاقهن سنه ولا بدعه اول حاجه الصغيره التي لم تحد والايسه كمان الحامل الحامل اللي الحمل بتاعها ظهر المختلعه التي لم يدخل ايه بها طيب ما حكم الطلاق المعلق قبل النكاح طبعا لا ايه لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد ايه الا بعد النكاح يعني ما ينفعش ان انا اطلق ايه واحده مثلا انا خاطب واحده فما ينفعش ان ان انا اطلق مثلا ايه خطيبتي لان انا لسه ما كتبتش الكتاب بتاعي عليها تمام فاي حاجه قبل العقد قال لك ايه قال لك لا تحسب تمام طيب من الذي لا يقع طلاقهن طبعا الصبي المجنون النائم طب يا عم الدليل بتاع قول النبي عليه الصلاه والسلام ايه رفع القالب عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ طيب ايه شروط الاستثناء يا مستر في الطلاق اجمالا قولهم لي كده قال لك اذا وصله به لازما ينويه قبل اما يخلص قبل فراغ ان يقصد به رفع حكم اليمين ان يتلفظ يعني يتكلم او اللفظ يطلع ا منه تمام ويكون سمعه بنفسه تمام الا يكون مستغرقا ووضحنا اللي هو المستغرق ده يعني ما يقولهاش ايه انت طالق ثلاثا الا ثلاثا فده كده ايه مستغرق طيب خش على اللي بعده بيقول لي هنا يا سيدي ا في اللي هو الرجعه قال لك صح ولا غلط انطلق احدى زوجتيه وابهم يعني خب يعني ثم راجع احدهما تصح الرجعه طبعا لم ايه لم تصح طب ليه يا مستر قال لك اذ ليست الرجعه في احتمال الايه الابهام زي الطلاق لشبيه بالنكاح وهو لا يصح ايه وهو ا لا يصح يا شباب مع الايه مع الابهام يعني الرجعه ما ينفعش يكون فيها ايه ابهام يعني اخفاء طيب قال لنا ان طلق زوجته تمام قبل الدخول ثم راجعها صحت الرجعه قال لي غلط تصح الرجعه طب ليه يا مستر قال لك لبينونتها لانها صارت ايه بائنه طيب لان انا قلت لك ايه ان هو طلق قبل ما يدخل عليها طيب وقال لها ان شئت راجعتك فقالت شئت ولم تحصل الرجعه قال لي صح طب ليه يا مستر؟ قال لك لانها يشترط فيها تنجيز وعدم ايه؟ تاقيت يعني ما ينفعش ان هو ياقدها طيب اختر الاجابه انقضت عدتها ثم جدد نكاحها قال لك تكون معه يا شباب على ما بقى له من عدد الطلقات يعني هتفضل معاه او على حسب ايه؟ على حسب ما اللي هوقالها من عدد الطلاق يعني وليكن مثلا طلقها طلقه فكده هيتبقى لها طلقتين طلقها طلقتين فكده هيتبقى لها ايه؟ طلقه طيب قال لي هنا لما روي عن البيهق عن عمر او لما روى البيهقي عن عمر انه اتى بذلك يعني عمر عمل كده ووافقوا عليه جماعه من الصحابه ولم يا شباب يفهم ا لهم ايه لهم مخالف تمام او لم يظهر ايه عذرا لم يظهر لهم ايه ولم يظهر لهم مخالف طيب قال لك طلقتها بعوض منها او طلق بعوض منها قال لك لا رجع له ايه لا رجع له عليها لانها صارت كده ايه ا مختلعه او ان هي كده ايه حصل خلع طيب طلق احدى زوجته وعينها ثم نسيت قال لك لا تصح ايه لا تصح رجعتها طيب تعال نحل الاسئله النظريه دي نقول بسم الله الرجعه ما دليلها ما اركانها ما شروط صحه الرجعه طبعا زي ما انت عارف ان اللغه تنجعه المره من الرجوع شرعا رد المراه الى النكاح من طلاق غير بائن فالعد على وجه ماله مخصوص قال سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحه ومن السنه قال صلى الله عليه وسلم ايه اتاني جبريل فقال راجع حفصه فانها صوامه قوامه وانها زوجتك فين ها في الجنه طبعا اركانها ثلاثه محل صيغه مرتجعه طيب تعال اما نكمل قال لي يا مستر هنا شروط صحه الرجوع طبعا ان يكون الطلاق دون الثلاث ان يكون الطلاق بعد الدخول بها الا يكون الطلاق بعوض منها يعني ما يكونش ان هي اديت له عوض عشان يطلقها او من غيرها ان تكون الروجعه قبل اما العده بتاعتها ايه تخلص كون المطلقه قابله للحل للمراجع يعني ايه يعني ان هي تحل للي هيرجعها سته قال لك كونها معينه طيب بيقول لي هنا ما الحكم اذا طلق الرجل امراته طلقه واحده او اثنين طبعا يا عم الرجعه تصح لقوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ومن السنه اتاني جبريل فقال راجع حفصه فانها صوامه قوامه وانها زوجتك فين في الجنه تمام بيقول لي هنا ما الذي يتوقف عليه حل المطلقه طلقه واحده او اثنين طبعا انقضاء العده عدم ماطئ زوج اخر تمام او اجابه اخرى او ان المطلقه اللي طلقت طلقه واحده او اثنين يا شباب قال لك هتفضل في حكم الزوجه والزوج يقدر ان هو ايه ان هو يرجعها تمام من الرجوع اليها في اي وقت ولكن في خلال فتره العده ولكن لو انتهت يا شباب فتره العده او اتجوزت من واحد ثاني فلا يمكن للزوج ان هو يراجعها تمام الا بعد عقد ونكاح ايه جديد طيب ما شروط المرتجع وما شرط الصيغه وما شرط او ما شروط حل المطلقه ثلاثا قال لك طبعا الاختيار اثنين اهليه النكاح بنفسه وان توقف على الاذن وشروط الصيغه يا شباب قال لي هنا ا اول حاجه لفظ يشعر بالمراد به واللي في معناه مره في الايه في الضمان يعني الصيغه او صيغه او الكلام اللي يدل على ان هو عايز يرجعها اثنين يشترط فيها تنجيز وعدم تاقيت يعني اللي هو يرجعها بسرعه وما ياقطش مثلا اللي هو يقول ا لما يجي فلان او لو حصل كذا كذا هرجعك لا ما ينفعش الكلام ده لازما لو عايز يرجعها يبقى يرجعها ايه دلوقتي تمام خش على اللي بعده قال لي هنا شروط حل المطلقه ثلاثا بعد الدخول بها او قبله طبعا اول حاجه انقضاء عدتها من اثنين تزويجها بغيره ثلاثه دخوله بها اربعه بينونتها منه بطلاق او فسخ او موت انقضاء عدتها من الثاني براءه رحمه يعني ايه معنى الكلام ده يا عم قال لي واحد دلوقتي يطلق مراته ثلاث مرات ا طيب هي ينفع ترجع للاول ده امتى؟ قال لك لازما عدتها تخلص من الاولاني وان هي تتجوز واحد ثاني والواحد الثاني ده يدخل بيها دخول صحيح ولو افترض نا ان هي طلقت منه وصارت بقينا يعني ما ينفعش ان هي ترجع له فتره العده هننتظر ان عدتها ايه تخلص من الثاني عشان تقدر ترجع للاولاني ونكون اطمنا على الرحم ايه بتاعها كده في مشاكل خش على اللي بعده طيب يا عم نخش على درس الاله والدرس ده بتاع ادبي قال لك عارف الالاء لغه وشرعا وما حكم وما دليله طبعا لغه الحلف شرعا ان الزوج يحلف على مراته حلف زوج يصح طلاقه يعني ينفع ان هو يطلق الزوج اللي يصح طلاقه اللي بالغ العاقل هكذا تمام؟ قال لك على امتناعه حلف ان هو مش هيوطئ او مش هيلمس مراته على امتناعه من ايه؟ من وطئ زوجته مطلقا عامه او ان هو ما لمسهاش او ما جمعهاش فوق الاربعه اشهر طيب دليلك يا عم قال سبحانه وتعالى للذين يقولون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر يعني المراه تتربص اربعه اشهر لو تستنى اربعه اشهر لو زوجها ما لمسهاش واداها حقها ا في الجماع ساعتها تطلب الطلاق عند القاضي ويفرق ايه ما بينهم طيب حكم حكمه يا عم طبعا حرام ليه؟ للايذاء لان كده بيحصل ايذاء لمين؟ للزوجه جميل هل يثبت الايلاء لو حلف على امتناعه من تمتع بزوجته بغير وطن وهل تسقط المطالبه لو تركت الزوجه حقها بالرجوع مع التعليل طبعا لاء يثبت بحلفي على امتناعه من تمتعه بها بغير وط ولو تركت حقها كان لها ان هي تطالب بكده تمام طب ليه يا مستر قال لك ليه لان الضرر هنا يا شباب ايه متجدد طيب ما الحكم عند امتناع الزوج من الفئه والفيئه يا شباب وضحنا في الشرح قبل كده ان الفئه ان هو الزوج مش عايز ايه ا يرجع الميه المجاريها زي ما احنا بنقول تمام او حتى ان هو ايه يطلقها فساعتها يا عم الحاكم يطلق عليه طلقه نيابه عنه لانه ما فيش سبيل الى دوام الضرر يعني مش هينفع ان ايه ان الضرر يفضل مستمر على الايه على المراه كده في اي مشاكل طيب بيقول لي هنا صح ولا غلط يشترط في صيغه الالاء ان تكون بلفظ يشعر بالالاء وما في معناه قال لي صح يكون موليا اذا حلف الا يجامع زوجته لمده يعني يكون كده اا يصير يعني اللي هو موليا يعني اللي هو ايه اللي هو كده ال من زوجته لمده ثلاث ست اشهر قال لك صح قال لك هنا يا عم اذا امتنع الزوج من الفيئه والطلاق طلق عليه الحاكم قال لي برده ايه قال لي برده صح خش على اللي بعده طيب بيقول لي هنا ايه الظهار وما الاصل فيه وما الفاظ الصيغه مع التمثيل لكل طبعا يا عم ان الظهار ماخوذ من الظهر لان صوره صورته الاصليه ان الزوج يقول لزوجته انت عليها كظهر ايه كظهر امي الفاظ الصيغيه حاجتين واحد صريح والثاني كنايه طبعا الصريح زي انت او راسك او يدك ها ولو بدون على كظهر امي او كيديها فده كده الصريح ان هو شبهها بايه بامه المحرمه عليه طيب كنايه انت كامي او كعينها فلفظ الكنايه بيحتمل وجهين يحتمل ان هو ممكن يكون اه قاصد او ايه او لا مش قاصد يعني ايه؟ مش قاصد ان هو يشبهها تمام طيب يعني ممكن يكون ان هو بيشبه مراته بامه في طبتها في حنانها ا في ان هي كريمه الكلام ده كله او ان هو قصده بقى اللي هو الوجه الثاني ان هو ممكن يكون قصده ان هو بيشبه مراته بامه في الايه الحرمه يعني عدم المساس يعني ما ينفعش ان هو يلمس ايه مراته زي ما هو ما ينفعش ان هو يتجوز ايه يتجوز امه او كده تمام فهنا بيحتاج بيحتمل ايه؟ بيحتمل حاجتين نركز فيهم خش على اللي بعده المظاهر يا عم قال لك كونوا زوجا يصح طلاقه فلا يصح من غير زوج كزوجه قال تعالى الذين يظاهرون من نسائهم فلازما يكون ايه زوج المظاهر منها كونها زوجه اللي هو اللي الزوج هيظاهر منها ولو صغيره او مجنونه او رجعيه فلا يصحكونها اجنبيه ولو مختلعه طبعا هتقول لي يا مستر هو ايه الصغيره دي معلش هو اصلا هيتجوز واحده صغيره هقول لك لا الصغيره اللي هو قصده بيها اللي هي اللي هو ما نزلش عليها دم الحيض ولكن تطيق الزواج يعني ايه؟ يعني ينفع ان هي تتجوز يعني. طيب المشبه بها قال لك كونوا كل انثى محرم او جزء انثى محرم بنسب او رضاع او مصاهره اثنين لم تكن حله للزوج يعني ايه؟ يعني مين اللي هيشبهها؟ او الزوج هيشبهها بمين؟ هيشبه مراته بمين؟ لازما اللي يشبه مراته بيها تكون ايه؟ تكون واحده ما ينفعش ان هو اصلا يجو وزها زي امه خالته عمته اخته بنته الكلام ده. طيب قال لي هنا يا عم بين الحكم فيما ياتي مع التوجيه. قال لزوجته انت عليك ظهر زوجه ابي وكان ابوه قد تزوجها قبل اما يتولد قال لك صح الايه التشبيه طيب راجع من طلقها عقب ظهاره قال لك صار عائدا بالرجعه يعني هو كده رجعها وان لم يمسقها عاقب الرجعه بل ايه بل طلقها طيب قال لي هنا يا عم قال لزوجته انتن عليك ظهر امي قال لك ان ظاهر منهن بكلمه واحده قال لك فمظاهر منهن فان يعني كده بقت ايه بقى كده زهار فان امسكهن زمن يعني فضل ماسكهم يعني ما قالهمش تطال يسع طلاقهن فرجعهم يلزمه كم كفاره قال لك اربع كفاره خش على اللي بعده قال لي نعم ان ظهر منهن باربع كلمات قال لك صار عائده من كل واحده من الثلاث الاول ولزمه كم كفاره ثلاث ايه ثلاث كفارات اما الرابعه لو فرقها بعد اما ظهر منها قال لك ما فيش كفاره و والا قال لك فعليه كفاره يعني لو ما فارقهاش فكده هي ايه هيدفع اربع كفارات طيب ما الحكم اذا لم يستطع صوم المتتابعه طبعا يا عم لهرم او مرض طبعا لو ما عرفش يخش على اللي بعده اللي هو يطعم كام مسكين 60 ايه مسكين طيب متى يحل للمظاهر مطلقا ان هو يوطئ زوجته يعني يجامع زوجته اللي ظاهر منها مع ذكر الدليل قال لي يا عم يحل له لغايه لما ايه حتى يكفر يعني يكفر الاول بعد كده ينفع ان هو ايه يجامعها لقوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبه من قبل ان يتماسى تمام خش على اللي بعده بيقول لي هنا ما معنى العود في الظهار طبعا عندي ظه ظهار مطلق او مؤبد وظهار مؤقت ظهار ظهار من مطلقه الايه الرجعيه طبعا ظهار مطلق او مؤبد ان الراجل يقول لزوجته انت عليك امي ويكون العود فيه بالامساك زمن امكان فرقه بس يعني ينفع ان هو يفترق من يعني هم الاثنين يفترقوا ولكن ما ايه ما عملش طيب ظهار مؤقت كان يقول للرجل لزوجته انت عليك ظهر امي شهر يعني هنا اقت يعني حدده يعني حدد وقت او مده ويكون العود فيه بالوطئ فين ان هو يوطئ فين في المده طيب قال لي هنا يا ظهر من مطلقه الرجعيه قال لك ان يقول للرجل لمطلقه الرجعيه انت علي كظهر امي ويكون ايه العود فيه بالايه بالرجعه يعني ايه معنى الكلام ده يعني هو واحد طلق مراته تمام وهي في فتره الايه العده طب وهي في فتره العده قال لها ايه انت علي كظهر ايه امي طيب العود فيه اللي هو يرجع عن الظهار بايه بالرجعه تمام هنا يا شباب عذرا عايز يعني عايز اوضح لك نقطه اللي هو في المثال بتاع انت عليك ظهر امي شهرا ويكون العود فيه بالواطف في المده يعني ايه معنى الكلام ده هو هنا حدد وقت يعني ما ينفعش ان هو يلمس مراته في خلال المده اللي هو حددها لو لمسها او جمعها فساعتها لازما ايه لازما يكفر ده معنى ويكون العود فيه تمام يا شباب طيب خش على اللي بعده هنا يا سيدي الى عده لغه شرعا وما حكمه مشروعيات طبعا لغه جمع عده تمام وهي في اللغه ماخوذه من العدد وفي الشرع اسم المده تتربص فيها المراه عشان تتعرف على قراءه رحمها او ان هي تتعبد او لتفجعها على زوجها حكمه مشروعيه الكلام ده قال لك سرعه العده اول حاجه عشان احافظ على النسب وان انا احصن الموضوع عشان ما يحصلش اختلاط كمان رعايه لحق الزوجين والولد والناجح الايه الثاني والمغلف فيها يا شباب ان هي بتكون للايه يعني الاغلب فيها ان هي بتكون اصلا للتعبد بدليل انها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءه منه يعني عايز يقول لك يا عم ان اصلا هي ما دام ان هي دخل نزل عليها دم حيض تمام وخلصت اول حيضه فكده كده ايه اتاكدنا ان ما فيش حاجه في الرحم بتاعتها تمام طيب فعشان كده قال لك ان هو المغلف فيها ان هي للايه للتعبد مش عشان اطمن بس على الايه على اللي في الرحم بدليل ان انا لو عايز اطمن بس على اللي في الرحم فهي تنقضي من اول قر يعني من اول ايه من اول حيضه تمام خش على اللي بعده بيقول لي هنا ما المقصود بالاحداد وما ضابط المحرم طبعا في اللغه يعني المنع اصطلاحا الامتناع من الزينه في البدن بحولي من ذهب او فضه سواء كان كبير او ايه او صغير طيب الضابط يا عم في الكلام ده كل ما ما حرم من الايه من المحرم طيب طبعا يا عم انا عارف ان ايه ان السؤال ده عامل لك ازعلينه في دماغك واتلخبطت فيه اللي هو بتاع دعا تحت ما لا ينتمي الى مجموعته مع التعليل هوريه لك في الكتاب ثانيه اللي هو السؤال الجميل ده ضع خطا تحت ما لا ينتمي الى مجموعاته مع التعليل تعالى بقى نشوف نحله ازاي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بيقول بيقول لنا كحل اصفر سلسله من اللؤلؤ كحل ابيض ثوب اخضر براق طبعا يا عم اللي لا ينتمي للمجموعه الثوب الاخضر البراق طب ليه يا مستر؟ قال لك لان الباقي يعتبر ادوات ادوات ركز زينه ادوات ايه؟ زينه او الحوليه اللي كانت بتستخدم فين؟ في الماضي اما الثوب الاخضر ده ماله ده لباس فده اللي ايه ده اللي ينتمي للثلاث حاجات دولت يبقى الثلاث حاجات دولت يا شباب ادوات زينه او حلي اما ده ايه ده يا سيدي لباس طيب قال لي متحيره ايسه مستحاضه تمام غير متحيره واضعه حملها لدون سته ايه سته اشهر متحيره يا شباب معناه يعني متردده طبعا يا عم هنا اللي هو لا ينتمي الى المجموعه هيكون متحيره طب ليه يا مستر قال لك ان الباقي اللي انت شايفه ده حالات خاصه للمراه بتؤثر على احكام زي العده او الصلاه مثل المستحاضه ولكن هنا المتح التحيره دي اصلا مش حاله ايه؟ مش حاله شرعيه جميل الشعل اللي بعده بيقول لي هنا بائن ناشز متوفي عنها زوجها بائن حامل بائن ايه بائن نشذت في العم اللي احنا هنختاره هتبقى بائن ناشذ طيب الباقي يا عم قال لك الباقي حالات للمراه بتؤثر على احكام العده او الميراث اما الباقي الناشز دي قال لك تعني امراه بترفض ان هي تطيع زوجها بس هي مش حاله محدده بمده عده زي الباقي يعني الباقي ده مده عده اما دي ايه؟ اما دي اصلا مش ايه؟ مش عده او مش مش مراه دخلت فين؟ دخلت في العده يبقى الباقي بتتكلم في اا مده عده او احكام العده اما دي اصلا مش ايه مش بتتكلم في كده تمام دي معناها ان هي بترفض ايه طاعه زوجها طيب قال لي هنا يا عم معتد عن وفاه معتده عن فسخ معتده عن نكاح فاسد معتده رجعيه واحده كده قال لك ان هنختار طبعا المعتده الرجعيه لان الباقي هي حالات لا يجوز فيها للزوج ارجاع زوجته الا بايه؟ الا بعقد تمام كده يا شباب ومهر ايه ومهر جديد تمام اما بقى المعتده الرجعيه دي يا شباب ان الزوج يقدر ان هو يرجع زوجته من خلال فتره الايه العده من غير ما يعقد ايه من غير ما يعقد عليها ومن غير ما يجيب لها مهر ايه جديد اما الباقي ده لازما يجيب لها ايه لازما يعقد عليها ويكتب عليها الكتاب ويجيب لها مهر جديد من اول ايه من اول تاني خش على اللي قال لي هنا مطلقه قبل الدخول متوفي عنها قبل الدخول مطلقه ثلاثا مطلقه ناشز طبعا هنختارها مطلقه ناشز لان الباقي حالات المراه بتؤثر على فين؟ على العده اما المطلقه الناشز دي يا شباب صفه للمطلقه دي صفه للمطلقه ولا تحدد مده عده بنفس طريقه الحالات الايه؟ الثانيه يعني دي ما بتحددش مده هي دي صفه تمام اما دولت يا شباب بيحددوا مده ايه عده فعشان كده دي الايه دي المختلفه واللي احنا اخترناها كده في اي مشاكل يا عم تعال اما نكمل بيقول لي هنا يا مستر اكتب ما يطلب منك قال لك النقاء الواقع بين دم الحيض قال لك دي فتره الايه الطهر طيب لا احداد على المتوفي عنها زوجها قال لك يا عم هنا ا دي مين دي او الصوره بتاعتها قال لك الزوجه التي لم يدخل ايه بها فدي اللي ما فيهاش ايه دي اللي مش هتحد على زوجها طيب قال لي هنا يا عم يحرم ا على المعتده الوفاء الطيب الضابط بتاعها كل ما حرم على الايه؟ على المحرم. طيب بيقول لي هنا لانه لا يجوز له الخلوه الحكم هنا وعايز الحكم بتاعها قال لك هنا يا عم اللي هو ايه؟ الحكم بتاعها اا اي شخص غير ايه؟ اي شخص غير المحرم يا شباب فهو ما ينفعش ان هو ايه؟ ان هو يقعد معاها لانه لا يجوز الايه؟ الخلوه بها. طيب بيقوللي هنا يا عم المطلقه الرجعيه عدتها عده ايه فراق غير الحكم هنغير الحكم من بائن لايه من بائن لرجعه كده في اي مشاكل يا عم طيب خش على اللي بعده بيقول لي هنا ارتضع صغيران من شاه قال لي لا يثبت بينهما ايه اخوه طيب ارتع صغيران من ميته قال لك لا يحصل التحريم طب ليه يا مستر قال لك لانه من لبن جثه منفكه عن الحل والايه والحرمه طيب حلب لبن من امراه حيه ثم رضعه طفل بعد موتها قال لك يحصل التحريم طب ليه؟ قال لك الانفصال منها حال حياتها طيب وصل اللبن في الخمس رضعات الى المعده والطفل تقياهم قال لك ثبت التحريم طب ليه يا مستر؟ قال لك لانه ممكن يفضل شويه فين؟ في معدته طيب خش على السؤال الاخير بيقول لي نعم الرضاعه لغه وما الرضاع عامه طبعا لغه اسم لمص الثدي وشرب لبنه شرعا اسم لحصول لبن امراه او ما حصل منه في معد الطفل او ايه او دماغه الاصل في الكلام ده قال سبحانه وتعالى امهاتكم التي ارض عنكم واخواتكم من الرضاعه ومن السنه يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب تمام بيقول لي هنا يشترط في المرضعه ايه قال لك ان تكون امراه داميه خليه كانت او ايه او مزوجه طيب كمان يا عم ان هي تكون حيه يعني اهم حاجه ما تكونش ايه ما تكونش متجوزه طيب ان تكون حيه حياه مستقره حاله انفصال لبنيه يعني لازما تكون ايه تكون عايشه واللبن بينزل منها بلغت تسع سنين قمريه تقريبا وان لم يحكم ببلغه بذلك ولو كان لبناه متغير عن هيئه انفصاله عن الثدي سواء بحموضه او ايه او غيرها طيب دي كده الثلاث شروط اللي هم بيشترطوا فين في المرضعه يشترط في الرضيع ان يكون له دون الحولين يعني اقل من الثنتين لازما ترضعوا خمس رضعات متفرقات كده ادي رضعه اين 3 4 خ وصول اللبن في الخمس رضعات للمعده كون الطفل اللي بيرضع ده لازما يكون ايه حي طيب ما يحرم على المرضع ما ينفعش ان هو يتجوز مني اللي رضع منها او اي حد من عيالها تمام لان هي صارت امه وجوزها صار يعتبر ابوه في الرضاعه ويعتبر عيلتهم كلها ايه بقت قريبه لانها ايه امه من الرضاعه فتحرم عليه بنص القران وامهاماتكم التي ارضى عنكم ما يحرم على المرضعه ما ينفعش ان هي تجوزه تمام لان هي لان هو ايه ولدها التزويج الى ولده الذكر وان سفل من نسب او رضاع لان هم يعتبروا ايه احفدها تمام كده يعني ما ينفعش يا سيدي ا ان ا الطفل اللي رضع منها ده ا حد من ا من عياله يتجوز ايه؟ يتجوز المرضعه دي او اي حد من مين؟ من عيالها تمام خش على اللي بعده قال لنا هنا يا عم الحضاره لغه هي ايه؟ قال لك بفتح الحاء يعني الضمخوذه من الحضن اللي هو الجنب لضم الحاضنه الطفله عشان هي بتضم ليها شرعا تربيه من لا يستقل باموره بما يصلح ويقيه يعني ان انا بربي حد وهو مش هيقدر ا مش هيقدر مثلا اللي هو يخش الحمام يلبس يغير ياكل يشرب الكلام ده فمحتاج حد ان هو يخلي باله ايه منه طيب تربيه من لا يستقل باموره بما ايه يصلحه ويقيه عما يضره ولو ايه ولو كبيرا تربيه بقى ايه من لا يستقل باموره بما يصلحه ويقيما ما يضره ولو كبيرا مجنونا كان يتعهدوا ان هو يفضل معاه عشان يغسل جسمه ينظف هدومه يدهنه يكحله وربط الصغير في المهر وتحريكه لينام تمام ان هو يحرك يحطه على اللعبه بتاعته ويفضل يحرك كده اللي هو السرير يعني بالمعنى البلدي اللي هو بيتمرجح ده بحيث ان هو ايه ينام يعني اللي هو يتعهد الصغير ويخلي باله منه ايه كويس خش على اللي بعده طبعا لو جه سالك وقال لك الاليق بها تقول لي الاناث لانه اشفق واهدى الى التربيه واصبر على القيام ايه بها وكمان يجوز ان يتحول اختياره للاخر وان تكرر منه ايه وان تكرر منه ذلك يعني يجوز ان هو يتحول يعني هو مثلا اختار الاب تمام ممكن ايه ممكن يحول اختياره للام طيب طب لو اتكرر منه كده يعني اتكرر منه الموضوع ده مره كمان او مرتين او اكت من مره عامه قال لك ا حتى لو اتكرر منه كده عادي ما فيهاش مشاكل لانه قد يظهر له الامر على خلاف ما ظنه يعني ايه معنى الكلام ده ممكن مثلا هو اختار امه في الاول بعد كده لقى المعامله اتغيرت تمام فقال لك انا اروح لايه لابويا وهكذا يعني فهو ظن ايه ظن على خلاف ما اراد ف بالتالي غير ايه غير رايه طيب او يتغير حال ايه حال ما نختاره معاه يعني معاملته تتغير طيب هل تجوز الحضانه لغير المسلم على المسلم او للفاسق على غيره وهل تجوز الحضانه للمغفل طبعا لا حضانه لكافر على مسلم يا شباب لان ما فيش ايه ما ينفعش الكافر يكون له ولايه عليه اصلا ولانه ممكن الكافر ده يفتن المسلم فين في الدين بتاعه فقرايب المسلمين هم اللي يحضنوه فلو ما كانش ليه قرايب من المسلمين قال لك اي حد من ا المسلمين ايه يحضنه طيب لا حضانه طبعا لفاسق لان الفاسق لا يلي ولا يؤتمن يعني ما اقدرش اتمنه على هذا الطفل ولان المحضون او الطفل ده ها لا حظ له في حضانته لان ممكن يا عيني المحضون ده ينشا على طريقه هذا الفصل طبعا لا تجوز برده الحضانه لمين للمغفل خش على اللي بعده بيقول لي هنا متى تجبر الام على الحضانه ان امتنعت عنها طبعا ان لم يكن له اب ولا مال كما قال ابن الرفعه اا لانها من جمله النفقه فهي حينئذ كالايه كالاب تمام لو ما كانش له اب ولا مال فساعتها الام تشبر على حضانه الطفل طيب ما الحكم لو بلغى المحضون رشيدا مع التعليم ولا امر نفسه يعني هو خلاص يبقى مسؤول من نفسه لاستغنائي عن من يكفله يعني هو مش محتاج لحد فلا يجبر على الاقامه عند احد الابوان يعني انا مش هكبره ان هو يقعد عند ابوه او عند امه على حسب ما هو عايز حتى لو هيقعد مع نفسه او لوحده لانه خلاص ايه بلغ تمام يعني يقدر ا هو خلاص بقى مسؤول عن نفسه شروط استحقاق الحضانه اجمالا مين اللي يستحق او ايه هي الشروط اا عشان تستحق ان انت تحضن هذا الطفل طبعا لازما يكون عندك عقل دين عفه امانه اقامه خلوه من زوج لا حق له في الحضانه انت هنا خلوه زوج يعني ما ينفعش ان الزوجه او المراه تتجوز واحد غريب او اجنبي تمام ولكن لو تزوجت بعم المحضون او عم الطفل يا شباب قال لك ايه قال لك جوز لان طبعا هو هيكون اكثر شفقه عليه واكثر ايه رحمه من غيره طيب سبعه ان تكون الحاضنه مرضعه للطفل ان كان المحضون رضيع الا يكون به مرض دائم زي السل والفلج تمام الا يكون ابرس ولا اجزم الا يكون اعمى الا يكون مغفلا الا يكون صغيرا خش على اللي بعده بيقول لي هنا يا سيدي اذا اختارت البنت اباها يجوز له ايه؟ يجوز له ان هو يمنعها من زياره امها يعني البنت لو اختارت ان هي تقعد مع ابوها قال لك ما الاب ما يخليش البنت تخرج عشان تروح تزور ايه امها طيب ليه؟ قال لك يا عم هنا قال لي هنا يا سيدي لتانف الانثى الصيانه وعدم الايه؟ البروز والام طبعا اولى منها بالخروج لزيارتها يعني ايه معنى الكلام ده؟ عشان نحافظ على البنت شويه والافضل ان هي ما تخرجش من الايه؟ من البيت عشان نقدر نحافظ عليها تمام وفي نفس الوقت الام اولى ان هي تروح هي اللي تزور ايه بنتها ليه يا عم عشان نقدر نحافظ على البنت تمام بيقول لي هنا يا سيدي اختار الاب ذكر يعني ا الاب ا هنا اللي اختار الاب كان ولد يعني ذكر طيب ساعتها ان الاب ما ينفعش ان هو يمنعه من زياره ايه؟ من زياره امه طب ليه يا مستر؟ قال لك عشان ما يكونش سعيف ان هو يعق ويقطع الرحم لان الذكر اولى ان هو يخرج يروح يزور امه تمام ا لان الذكر مش ايه مش عوره تمام اما الامها الايه الخروج طيب تزوجت من عم المحضون قال لك يا عم عادي لا يبطل حقها في الحضانه لسه قايلينها لان منك نكاحاته اصلا له الحق في الحضانه تمام وشفقته ا وشفقته يا شباب ا تحصيله يا شباب تمام او تحمله عذرا قال لك هنا وشفقته تحمله على ايه على رعايته يعني الشفقه بتاعه عمه بتحمله على ان هو هيراعي ا في هذا الطفل فالاثنين يتعاونوا في كفاله هذا الطفل طيب كان المحضون رضيعا وان لم يكن الحاضنه لبن قال لك يا عم ما دام ان هنا مها هاش مالهاش لبن يبقى لا حضانه ايه؟ لا حضانه لها طيب سافر الحاضن للتجاره قال لك هنا لتجاره قال لك المقيم احق طبعا بالايه؟ بالمحضون طب ليه يا مستر؟ قال لك ليه لخطر الايه؟ لخطر السفر كده في اي مشاكل خش على اللي بعده بيقول لي هنا يا عم خش على كتاب الجنايات ما المقصود بالجنايات وما الاصل فيها وما ضابط القتل العمد وما الواجب فيه وما دليله وما علته طبعا جمع جنايه وجمعت وان كانت مصدرا طب ليه؟ قال لك لان هي تتنوع لعمد شبه عمد خطا طب الاصل فيها قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصص وفي القتلى ومن السنه اخبار كخبر الصحيحين اجتنبوا السبع المبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف التولي يوم الزحف ده يا شباب معناه اللي هو الهروب من الحرب قصف المحصنات الغافلات طيب الضابط فيه يا عم قال لك ان انا اكون قاصد القتل يعني ان القاتل قد قصد الايه القتل الضابط في ايه يا مستر قال لي الضابط في القتل مين؟ القتل العمد طيب الواجب في عمد؟ قال لك يجب في العمد القوضي يعني القصاص لقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى طيب وجب القصاص فيه ليه يا مستر؟ قال لي وجب القصاص فيه لانه بدل متلف لان انت هنا اتلفت نفس فلازما تدفع الايه؟ لازما يبقى في بدل تمام لانه بدل ايه بدل متلف فتعين جنسه يعني لازما ايه يبقى حاجه نفس اللي حصل ده يعني انت قتلت نفس تتقتل تمام؟ عشان ايه؟ عشان انت اتلفت ايه؟ اتلفت نفسك فانت فاحنا هنتلف ايه؟ هنتلف نفسك او هنقتص ايه منك بالمعنى البلدي تمام من جنس اللي انت عملته او بنفس الفعله اللي سعادتك ايه؟ اللي سعادتك عملتها طيب كده فيها مشاكل وقياسه يا شباب هنا كسائر الايه؟ المتلفات خش على اللي بعده بيقول لي ما الحكم لو عفى المستحقون على القصاص مجانا او على مال؟ طبعا سقط ولايه على المذهب ليه يا مستر؟ لان القتل لم يوجب والعفو اسقاط ثابت هو طبعا الايه القصاص تمام لا اثبات معدوم اللي هو فين اللي هو الديه طب ما الذي يجب في القتل خطا طبعا يجب فيه هديه مخففه على العاقله مؤجله عليهم ووجه تاجيلها عشان هم يحملونها على سبيل المواساه ومن المواس اللي احنا ناجلها في كام في كام سنه قال لك ثلاث سنين بالاجماع تمام العاقله دي يا شباب اللي هم اهل القاتل طيب ما شروط يا عم وجوب القصاص في القتل العام طبعا يا عم وجوب القصاص ان انا اقتص منه لازما اللي قتل ده يكون بالغ الا يكون القاتل يعني اللي قتل ما يكونش ايه؟ والد للمقتول يعني ما يكونش اب قتل ابنه تمام لان انا مش هقتص من اب قتل ابنه لازما اللي قتل ده يكون عاقل لازما الا يكون المقتول انقص من القاتل قال لك عصمه القتيل بايمان او امان كعقد الذمه او عهد يعني ان هو يكون مديني ايه امان وان هو ما ينفعش ان انا ايه اقتله فساعتها لو تحققت تلك الشروط فساعتها نقتس من مين؟ نقتس من القاتل تمام بيقول لي هنا ما الحكم لو قتل جماعه واحدا مع ذكر الدليل طبعا يا عم الجماعه يعني لو جماعه اتلموا على واحد وقتلوه تقتل الجماعه بالايه بالواحد حتى لو كانوا كثار وان تفاضلت جراحتهم في العدد والفحش والقرش القرش هنا يا شباب اللي هي نسبه التفاوت حتى لو كان في جروح او مش عارفه ايه الكلام ده تمام طيب سواء قتلوه بمحدد يعني سكينه ام غيره كان القوه من شاهق او فين او في البحر يعني كان القوه من فوق الجبل او القوه من حته عاليه او رموه في البحر ومات والدليل يا عم ان هنا تقتل يقتل تقتل الجماعه بالواحد لما روى مالك ان عمر قتل ا نفرا خمسه او سبعه برجل تمام طيب يعني ايه يعني خمسه او سبعه قتلوا راجل فسيدنا عمر ايه قتلهم في موضع ا تمام بان هنا يا شباب قتلوه ايه قتلوه غيله يعني حيله بان يخدع وايه ويقتل في موضع لا يراه في ايه في وراه لا يراه في احد اللي هو غي وقال لو تملا يعني اجتمع عليه صنعاء يعني صنعاء دي كانت قريه لقتلتهم به جميعا يعني لو القريه دي كلها كانت اجتمعت على هذا الرجل كنت انا ايه كنت قتلتهم ايه كلهم ولم ينكر عليه احد فصار ذلك اجماعا يعني العلماء اجمعوا على ان الجماعه ا قصدي ان الجماعه لو قتلت واحد فتقتل الجماعه بالايه بالواحد تمام كده يا طيب قال لي هنا يا سيدي اللي بعده ما ضابط الخصاص في الاطراف والجراح والمنافع؟ اطراف اللي هي ايدك رجلك جرحت مثلا في مثلا عضو ليه منفعه ذهب هكذا طبعا هنا مبدا المعاقبه بالمثل يا شباب بحيث يقتص ان انا هقتص من اللجنه تمام ما اضر به المجني عليه يعني ايه معنى الكلام ده في جاني وفي مجني عليه الجاني مثلا قطع لي مثلا صباع قطع لي ايد مش عارفه ايه فانا هقتص منه طيب يطبق القصاص في الجراح راح الاطراف ولكن بشرط وجوب امكانيه استفاء القصاص بلا حيف يعني ايه معنى الكلام ده يعني هو مثلا قطع لي صباع قطع لي ايد اقدر ان انا اقتص منه تمام لكن مثلا هو قطع لي قطع فالقطع ده صعب ان انا اطبقه على ايه على الثاني يعني انا ممكن ايه ا اخد مثلا حته زياده الموضوع ايه الموضوع يبوظ مني اقطع له حاجه مثلا ممكن تموته ف طبعا ايه طبعا لا طيب ومماثله الجنايه اهم حاجه ان ان هو مثلا قطع لي صباع يبقى قطع له نفس الصباع مازودش فوق او ما نقصش هكذا ومماثله الجنايه في الاسم والايه والموضع زي ما انا لسه زي ما انا كنت لسه موضح لك تمام خش على اللي بعده بيقول لي هنا اذكر سبب الفرق في الحكم في المساله الاتيه قلع السن قصاص ولا قصاص في كسرها هنا قال سبحانه وتعالى السن بالسن لا قصاص لما السن تتكسر قال لك ان انا بقيس عليها زي ما واحد كسر عضم واحد تمام ونعم ان امكن فيها القصاص يعني لو واحد مثلا كسر لي سنه ولو انا عرفت اقتص منه بنفس الموضوع ما فيش مشاكل تمام لان السن عظمشاهد من اكثر الوجب من اكثر الجوانب ولكن طبعا لو ما عرفتش زي ما انا لسه قايل لك وهيحصل ضرر على الثاني فساعتها ما فيهاش ايه ما فيهاش خصائص يعني انا مش هكسر لك ايه مش هكسرهوللك طيب في كل انمله من اصابع اليدين والرجلين ا ثلث عشر الديه الابهام ففي انملته قال لك ايه نصف نصفها قال لك لان في كل صباع يا شباب ثلاث سلاميات ايه ثلاث سلاميات دي بص كده ادي 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 الا الصباع ده هو واحد اين بس تمام لان الصباع ده فيه سلاميتين بس لان في كل اصبع ايه ثلاث سلاميات الابهام يا شباب تمام قال لك فان في كام انمله قال لك انملتين كده في مشاكل يا عم بعده قال لي هنا ضع مصطلح للتعريفات الاتيه ا قال لك ان يرمي رجلا الى شيء فيصيب رجلا فيقتله ده طبعا خطا ايه محض قال لي ان يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت قال لك القتل العمد ولكن ايه ولكن الخطا تمام بيقول لي هنا يا سيدي اختر الاجابه الصحيحه من بين القوسين قال لك عفى بعض المستحقين عن القصاص دون البعض طبعا يسقط القصاص لان القصاص مش هينفع ان هو يتجزا او يغلف فيه جانب الايه السقوط ما دام ان واحد وافق او واحد عف فخلاص يجب في العمد الخطا طبعا دي ايه مغلظه قطع يدي يمنى بيدي يسرى قال لك لا مش هينفع لان هنا ما فيش تماثل فايه فمش هينفع قطع شلاء بصحيحه قال لك يجوز لو امن الايه امن النزيف طيب خش لي على بين الحكم يا شباب قال لي هنا قطع يد شخص من الكوع طبعا في قصاص لانضباط ذلك مع الامن من الاستفاء زياده يعني ان انا ابقى واخد بالي ان انا ما ايه ما اقطعش حاجه زياده طيب ب قال لك القصاص في الجروح يا شباب طبعا لا قصاصه في الجروح في سائر البدن لان انا مش هعرف اضبطها يعني انا مش هعرف ان انا اجرح نفس الجرح اللي هو جرحه لي تمام وعدم امن الزياده والنقصان ما انا ممكن مثلا ايه اجرحه جرح زياده او اجرحه جرح ناقص تمام طولا وعرضا فقال لك ايه فقال لك لا مش هينفع الا في الجراحه الموضحه للعظم يعني في اي موضع من البدن من غير ايه من غير كسر فيها للايه للقصاص تمام طيب ليه يا عم؟ قال لك لان انا ممكن اقدر ان انا ايه اضبطها طيب قال لي يا عم هنا ج ضربه بعصا خفيفه ضربات متواليه فمات قال لك لا قوض فيه لان هنا ايه ما فيش اله قاتله لفقد الاله القاتله غالبا تمام فموته بغيرها يعني ان هو مات بغير الاله القاتله مصادفه ايه قدر طيب قال لي هنا ضرب شخصا ضعيفا بصوت فمات يعني كرباج ومات قال لك برض لا قود ايه لا قود فيه ليه لان هنا دي مش اله قاتله لفقد الاله القاتله غالبا فموته بغيرها مصادفه قدر طيب كده في اي مشاكل يا عم خش على اللي بعده بيقول لنا يا عم ايه الزنا وايه حكمه وايه دليل هذا الكم وما حد الزاني المحصن وما دليله وبما يثبت الزنا وما دليل ذلك وما الذي يسن للذاني تعال نمسك واحده واحده طبعا الزنا هو حصول معاشره تامه بين رجل وامراه مكلفين لا يربط بينهما يعني ما فيش ما ما بينهم عقد نكاح مش متجوزين حكمه يا عم طبعا العلماء اتفق اتفق اهل الملل اهل الملل كلهم على ان الزنا حرام وهو من افحش الكبائر وما فيش مله احلته ولهذا كان حد الزنا اشد الحدود ليه؟ لانه جنايه على الاعراض انت كده بيبقى في جنايه على ايه؟ على عرض والانساب بتبوظ الدنيا خالص طيب يعني النسب بيدخل في بعض في بعضه ولو طلع فيه عيل او طفل مثلا ده ما بنعرفش ده ايه ابن مين حد الزاني المحصن طبعا الرجم حتى الموت وقلت قلت لك المحصن يا عم اللي هو المتجوز نرجمه لغايه لما يموت يعني نجيب حجره ونحدف عليه لغايه لما يموت دليلك العلماء اجمعوا على كده اثنين قال لك ا تظاهر الاخبار كرجم ماعز والغامديه وقرئ شاز الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموا هم البته يعني ايه يعني ارجموهم اللي هم الناس المتجوزه تمام كده اللي هو الايه المحصن خش على اللي بعده بيقول لي هنا ما يذ عليه وهي اربع شهود تمام او ان ان هو يقر ايه على نفسه و حتى ايه مره طب البينه اللي هي الشهود والتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم ويشترط في البينه اربع شهود للايه عشان الايه وضحت وقالت اثنين التفصيل يعني يذكر يبدا يقول هو زنب مين ويذكر الكيفيه هو عمل كده ازاي ليه لانه ممكن يكون ايه الاحتمال اراده المباشره فيما دون الفار يعني ممكن ان هو يكون عمل كل حاجه ولكن من غير ايه الجماع اللي هو ادخال الايه ادخال العضو في العضو يعني طيب قال لي نعم اقرا اقرار حقيقي ولو مره واحده قال لك لانه صلى الله عليه وسلم ايه ا رجم ماعز والغامديه باقرارهما تمام وما يشترط في الاقرار ان يكون مفصلا قياسا على الشده يعني لازما يقول لي ايه التفصيل طيب يسن للزانيه وكل من ارتكب معصيه لازما يستر على على نفسه طب ليه لخبر من اتى هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فان من ابدى لنا صفحته يعني اللي هيفضح نفسه او اللي يتكلم قال لك اقمنا عليه الايه الحد طيب بين الحكم يا عم فيما ما ياتي مع ذكر الدليل ا او التعليل فرق الجلد او فرق الجلد في حد الزاني غير المحصن طبعا نظر فان لم يزل يعني هو ينظر ان لم يزل الالم قال لك لم يضر تفريق الضرب والا فان كان 50 لم يضر وان كان دون ذلك ايه ضرب طيب قال لك هنا يا عم اللي هو بالمعنى البلدي يفرق الضرب يعني ما يضربش في ايه في اتجاه واحد لو ما فيهاش مشكله تمام خلاص يفضل يضرب في الاتجاه ده لو طلع فيها مشكله خلاص يفرق الايه يفرق الضرب خش على اللي بعده بيقول لي هنا في بين الحكم ب ادعى المحدود انقضاء ايه انقضاء يا شباب العام تمام ولا ايه ولا ايه ولا بينه قال لك صدق يعني هنصدقه ويحلف ايه ويحلف ندبا لانه ايه من حقوق الله سبحانه وايه وتعالى كده فيها مشاكل يا عم طيب تعال اما نكمل طيب تعال نكمل هنا بس هنا يا شباب هنا المقصود يعني في السؤال ادعى المحدود القضائي العام لانك انت زي ما انت عارف ان هو غير المحصن يعني غير المتزوج بيجلد 100 جلده ويغرب عام يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني بنطرده بره البلده اللي هو عمل فيها الزنا تمام سنه فل هو ادعى قال لك ان السنه خلصت وحلف قال لك ايه؟ قال لك ما فيش ايه خلاص ما فيهاش مشاكل وهنصدقه طيب قال لك هنا زنى قبل احصانه ثم زنى بعد احصانه يعني زنى قبل اما يتجوز وزنى بعد اما اتجوز طبعا ايه يجلد ثم ايه ثم يرجم تمام طيب زنى وهو صبي يعذر طيب باشر غير زوجته فيما دون الفرج يعذر يعني ايه؟ يعني راح لواحده ثانيه غير زوجته ولكن ما عملش ايه؟ ما عملش حاجه قال لك ايه؟ قال لي يعزر كده في مشاكل يا عم خش على اللي بعده قال لي هنا يا مستر ما القذف وما الفاظه مع التمثيل لكل وما مقدار حد القصف وما دليله طبعا لغه الرمي شرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير تمام الفاظ القذف ثلاثه واحد صريح والثاني كنايه والثاني تعريض صريح زي زنيته زنيت كنايه زي يا فاجر يا فاسق يا خبيث او يا يا فاسقه يا خبيثه تعريض يا ابن الحلال اما انا فلست بذان ليست امي بايه بذانيه تمام كده يا عم خش على اللي بعده لو جه سالك وقال لك ايه مقدار حد القصف هتقول لي 80 جلده دليلك قال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ايه ابدا ايه شرائط حد القذف وايه اللي بتبطل به العفه طبعا اول حاجه انه يكون بالغ ان يكون عاقل الا يكون والدا ان يكون مختار ان يكون ملتزما للاحكام ان يكون ممنوعا منه فلو اذن محصن لغيره في قسفه فطبعا ما فيش ايه ما فيش حد عليه يعني ايه معنى الكلام ده قال لي يعني لو واحد مثلا اذن قال لك ايه اشتمني تمام فخلاص يعني هو ايه هو اللي عاوز ايه يتشتم فخلاص ما فيش مشاكل اشتمه قال لك هنا طبطل العفه طبعا بوطء شخص وطا حراما فهي كده مش هتكون ايه مش هتكون عفيفه وان لم يحد به كوطء محرمه بالرضاع او نسب كاخت مملوكه له مع علمه ان ده ايه؟ ده حرام طب ليه؟ قال لك لدلالته على قله مبالاته وكده دليل ان هو مش مبالي اصلا ان اللي بيعمله ده زنا بل ا غشيان المحارم طبعا اشد من غشيان الايه؟ الاجنبيات يعني ان انت تعمل حاجه مع اي واحده محرمه ان انت تتجوزها تمام فده اشد وايه وعقابه شديد جدا وحاجه وحشه جدا عند ايه عند ربنا سبحانه ايه وتعالى خش على اللي بعده بيقول لي انما الامور التي يسقط بها حد القذف طبعا اقابه البينه على زنا المخزوف واشترط ان تكون مفصله فلو ساهد به دون اربعه طبعا حد لدليل كما فعلوا مين عمر اثنين عفوا المقذوف عن القاذف عن جميع الحد فلو عفى عن بعضه قال لك لم يسقط منه شيء ما ينفعش طيب يعني ايه لازما يعفو عنه كله تمام مش يعفو عن بعضه اللعان يعني لعان الزوج القاذف تمام في حق الزوجه المقذوفه ولو مع قدرته على اقامه البينه اربعه اقرار المقذوف بالزنا ان هو يقر على نفسه ان هو زنى ما لو ورث القاذف الحد فدي الامور اللي بيسقط بها حد الايه؟ حد القذف طيب بين الحكم فيما ياتي تمام او التعليل قال لغيره في خصومه يا ابن الحلال قال لك ده مش قذف صريح ولا كنايه حتى لو نواه لو كنت تفتكر ده تعريض ليه يا مستر قال لك لان النيه انما تؤثر لو اهتمل اللفظ المنوي القذف وهنا ليس في اللفظ اشعار اصلا بان ايه ا بان في قذف او كده وانما يفهم بقرائن الاحوال يعني على حسب الحاله تمام او على حسب الموضوع اللي هم بيتكلموا فيه فساعتها احنا بنبدا ايه نفهم فطبعا لا يؤثر ايه لا يؤثر فيه تمام قال الامراه يا زان ولرجل يا زانيه طبعا عليه حد القذف للمقذوف طبعا للمقذوف اللي هو المشتوم قاذف القاذف يا الشباب اللي هو الشاتم والمقذوف اللي هو المشتوم ودليلك والذين يرمون المحصنات وايضا قال صلى الله عليه وسلم لهلال بن اميه حين قذف زوجته بشريك ابن سمحاء البينه او حد في ظهرك ولما قال صلى الله عليه وسلم له ذلك قال يا رسول الله اذا راى احدنا على امراته رجلا ينطلق يعني هنا طبعا بقى ايه اللي هو مين بسم الله الرحمن الرحيم الزوج والزوجه واحد مثلا شاف مراته في وضع زنا فهنا بيحكي بقى للنبي ففي واحد بيقول قال يا رسول الله اذا راى احدنا على امراته رجلا ينطلق التمس البينه يعني لو واحد فينا شاف واحد على مراته تمام اا يمشي ويروح يجيب بينه يعني يجيب شهود ويتفرجوا فجعل صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك يعني هو فضل الراجل يكرر كده على النبي فقال هلال والذي بعث بالحق اني لصادق ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت طبعا ايه الايه اللعان اللي هي في سوره النور اللي احنا كلنا عارفينها قال لغيره يا فاجر تمام قال لك ايه ده قذف كنايه قذف قذف الوالد لولده طبعا ما فيش حد ايه لا حد عليه تعالى نكمل بيقول لي اختر الاجابه اذن محصن لغيره في قذفه لم يحد عفو المقذوف عن القاذف عن جميع الحد يستوجب سقوط الحد طيب قال هنا النسبه الى غير الزنا من الكبائر يستوجب التعذير ليه؟ لان هنا في ايه؟ في ايذاء تمام كده يا عم خش على اللي بعده بيقول لي هنا يا عم ا فصل في حد شرب الخمر ما حكم شرب الخمر ما دليل هذا الحكم ما معنى الخمر ما حكم المسكر المهم الاسئله دي كلها تعالى نمسك واحده واحده حكم شرب الخمر طبعا من كبائر المحرمات دليله قال سبحانه وتعالى انما الخمر الميسر ا والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا طيب ما معنى الخمر يا عم قال لك الخمر هنا اللي هو المسكر وده من عصير العنب حكم المسكر من غير الخمر ده طبعا ايه محرم برده حتى لو ما وصلش لدرجه الاذكار الشديد لان كل حاجه بتغير العقل يا شباب او بتذكره ده يعتبر ايه خمر محرم طيب بيحد قد ايه يا عم وما وبما يجب ا يعني او الحد قد ايه قال لك الحد كام 40 او 40 جلده تمام كده طيب يجب الح يجب يجب الحد امتى قال لك بالاقرار بشهاده ايه رجل ليني طيب يشترط لاقامه الحد على من شرب الخمر يا شباب سبع حاجات اول حاجه ان هو يكون شرب لازما يكون مكلف لازما يكون ملتزم الاحكام لازما يكون مختار لازما يكون شربها لغير ضروره تمام يعني هو ما شربهاش بضروره عالما يعني عارف ان هي حرام يكون ايه يكون اللي شربه ده خمره طيب يجوز الزياده على ال 40 جلده تمام عادي خالص ان هو ايه نزود على 40 يجوز الامام ان هو يبلغ ب 80 كمان على الاصح والدليل لما روي عن علي انه قال جلد النبي يعني النبي جلد حد 40 جلده وابو بكر جلد حد برده 40 جلده وعمر 80 يعني مش عمر هو الليجلد يا شباب عمر جلد حد 80 جلده و كل سنه وهذا احب ا الي لانه اذا شرب سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى وحد الافتراء 80 طيب الزياده على ال 40 على وجه التعزير يعني على وجه التاديب قال لك لانها لو كانت حدا لما جاز تركها وا قيل ايه حد يعني في ناس قالوا ان هي حد لان التعذير يا شباب لا يكون ان الا عن جنايه محققه يعني جنايه مؤكده تمام بين الحكم فيما ياتي مدلل او معلل لاختيارك ان وجد قال لقرب عهده بالاسلام جهلت او جهلت تحريم الخمر طبعا لم يحد طب ليه يا مستر لانه قد يخفى عليه ذلك والحد طاعم بيضرب الشبهات ولا فرق في ذلك بين من نشا في بلاد الاسلام ام لا قال السكراان بعد الاصحاء لم اكن اعلم ان الذي شربت مسكرا طاعا صدق بايه بيمينه قال السقران بعد افاقته كنت مكرها صدقوا بقى صدق برض بيمينه طيب قال علمت تحريمها ان هو كان عارف تحريمها بس انا جاهلت يعني انا كنت عارف ان هي حرام بس ما كنتش اعرف ان في حد يعني ما كنتش اعرف ان انا هتجلد قال لك يحد طب ليه يا مستر قال لك لان من حقه اذا علم التحريم ان ايه ان يمتنع طيب التداوي بالخمر طبعا يحرم لان صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التداوي بها قال انه ليس بدواء لكنه انه ماله داء تمام طيب يعني انت ما ينفعش ان انت تيه تداوى بالخمر لانه ايه حرام لان ده داء مش حاجه حلوه يعني طيب بيقول لي هنا يا عم شرب الخمر الخمر لدفع العطش طبعا ايه طبعا يحرم طب ليه يا عم لان اصلا الخمره مش هتزيل العطش بل هتزيده لان طبع الخمره حار يابس كما قال اهل ايه اهل الطب طيب اقامه حد الشرب في المسجد قال لك ايه يكره تناول المخدرات التي تزيل العقل قال ق لك يا عم ايه يحد تمام لان قلت لك اي حاجه بتزيل العقل فهي بتاخد حكم مين حكم الخمره طيب خش على اللي بعده ما السرقه وما اركانها وما شروط القطع في السرقه طبعا يا عم لغه اخذ المال خفيه شرعا اخذه خفيه ظلما من حرث مثله ولكن بايه بشروط طيب اركانها مسروق سرخ سارق طبعا شروط القطع يا عم اول حاجه ان هو يكون السارق يكون بالغ لازما يكون عالق لازما يكون سرق نصاب والنصاب قدرناه بربع دينار فاكثر لازما ياخذه من حرز مثله قلت لك الحرز هو المكان المعد لحفظ الاشياء خمسه كون السارق لا ملك له في المسروق يعني دي الحاجه دي مش بتاعته كون السارق لا شبه له في مال المسروق منه تمام كونه مختار كونه ملتزم للاحكام كون الشيء مسروق محترم كون الملك فين في النصاب تام قوي طب ايه انواع الشبهه اللي بتض في المال المصروخ شبهه الفاعل شبهه الملك شبهه الايه المحل طيب والسع اللي بعده قال لقرب عهدي بالاسلام جهلت تحريم الخمر طبعا لم لم يحد طب ليه يا مستر؟ لانه قد يخفى عليه ذلك والحد يضرب بالايه بالشبهات تمام بما يثبت حد القطع في السرقه طبعا يا عم هنا اقرار السارق ان هو يقرا على نفسه ان هو سرق او البينه وهي طبعا شدتدت كام راجل اثنين طيب بين الحكم فيما ياتي قال لي هنا سرق مسلم ملذمه تقطع ايه تقطع يده طيب اقر بالسرقه قبل الدعوه عليه قال لك لم يثبت القطع في الحال بل يوقف على حضور الملك وطلبوا ان احنا نطلب الايه صاحب الحاجه ونطلب ونايه ونجيبه شهد رجل امراتان بالسرقه على السرقه طبعا ثبت المال ولا قطع تمام طب ليه قال لك لنقصان البينه حته كده يا عم على جنب المعتبر في المسروق لو كان من الذهب يا شباب قال لك ان كان من الذهب الوزن والقيمه معاي يا عم ثاني احنا هناخدها دي دلوقتي هنحلها في اختر خليك معايا هنا بيقول لك المعتبر في المصروخ من الذهب طبعا القيمه والايه والوزن فانا لسه قايل لك هنا يا عم اللي هو في الملحوظه او الحته اللي على جنب اللي انا لسه قايلها لك دي ا بسم الله الرحمن الرحيم قلت لك المط المعتبر في المسروق ان كان من الذهب الوزن والقيمه ايه والقيمه معا وطبعا المعتبر من غير الذهب يا شباب قال لك القيمه فقط يبقى لو الذهب يبقى ايه وزن وقيمه او لو الذهب بس يعني قصدي حاجه غير الذهب قال لك فهي القيمه ايه القيمه فقط يعني بنحسبها من الايه من القيمه طيب بيقول لي هنا سرق مال ماله الذي بيد غيره قال لك لا شيء عليه لوجود شبهه الملك هنا طيب سرق مال جدته قال لك لا شيء عليه لما بينهما من الاتحاد وان اختلف ايه اا عذرا سرق مال جدته يا شباب قلت لك لا شيء عليه لان كلا منهما تمام مرصد لحاجه الايه الاخر طيب اذا شهد في حد السرقه رجل وامراتان قلت لك يا عم ثبت المال ولا يقطع تمام لنقصان الايه لنقصان البينه تمام كده يا عم طيب على اللي بعده بيقول لي نعم عارف قطع الطريق وبين حكمه ودليل الحكم بما يثبط قطع الطريق الطريق طبعا قطع الطريق هو البروز عشان ياخد الفلوس او ان هو يقتل او يرعب مكابره وان هو بيعتمد على القوه مع البعد عن الغوث دليلك والاصل فيه قال سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض بفسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم رجلهم من ايه من خلاف او ينفوا من الايه من الارض طبعا يضبط يا عم هنا برجلين مش برجل وايه وامراتين ركز يثبط برجلين ايه بس طيب خش على اللي بعده ايه بقى شروط قطع الطريق اجمالا وايه اقسام قطاعه الطريق وما حكم ما انتبه منه قبل القدره عليه؟ طبعا يا عم الشرط هنا او الشروط ملتزم للاحكام حتى لو سكران مختار لازما هنا يكون بيخيف مخيف للطريق يعني بيخيف المره عشان يبقى قاطع طريق اربعه وخمسه يقاوم من يبرز هو له بان يساويه او يغلبه بحيث يبعد معه غوث لبعد عن العماره اللي هو العمران او ضعف في اهلها وان كان البارث واحدا او ا او انثى او بلا ايه او بلا سلاح تمام فهنا يا عم دي الشروط عشان نقول ان هو ايه؟ ان هو قاطع ايه؟ قاطع طريق. طيب اقسام قاطع الطريق اربعه او اربع اقسام قال لك ليه؟ قال لك لان الموجود منهم اما الاقتصار على القتل ا يعني اما ان هو اللي هو بيقدر على الطريق ده يقتل او ان هو يقتل وياخد فلوس او ان هو ياخد فلوس او ان هو يخيف فقط. تمام طيب قال لك حكم من تاب من قطع الطريق قبل القدره عليه قال لك يا عم طبعا سقطت عنه الحدود اللي بتخص القاطع من تحتم ان انا ممكن اقتله او ان انا اصلبه او ان انا اقطع ايده او رجله تمام للقوله سبحانه وتعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا ايه من قبل ان تقدروا عليهم والسع اللي بعده بيقول لي هنا يا عم ما الاصل في الجهاد وما حكم وما شروط وجوب الجهاد اذا كان فرض كفايه طبعا الاصل فيه يا عم قال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وقالوا المشركين كافه ومن السنه قبل الصالحين امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وخبر مسلم هنا ا لغضوه او روحه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها طيب قال يا مستر هنا ا قال لي بسم الله الرحمن الرحيم شروط وجوب الجهاد قال لي لازما هنا يكون يا سيدي مسلم بالغ عاقل ذكوره صحه البطاقه على ا على الطاقه يا شباب او ان هو يكون عنده طاقه يعني ايه او يطيق القتال بالبدن والايه المال تمام بيقول لي هنا يا سيدي بين الحكم فيما ياتي مع التعليل او ذكر الدليل جهاد المراه قال لك لا جهاد على المراه ليه لضعفها الجهاد على ذي عرج بين يعني عرج ظاهر قال لك لا جهاد على اعمى ولا على ذي عرج بين ولو كان في رجل واحده لقوله ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج وعلى المريض ايه حرج الجهاد في حق من كان دون مسافه القصر من البلده اللي ايه اللي الكفار دخلوها قال لك لازموا الجهاد ولكن بشرط لو كان قادر على المشي فاضل ا ذلك عن مؤنه من تلزمه مؤنته يعني معاه فلوس ويقدر ان هو يسيب فلوس مثلا لاهل بيته تمام كما فين كما في الحج زي ما احنا عارفين ان انت هتروح تحج وكده ف انت لو متجوز او لو عندك اولاد او لو فاتح بيت عامه بالمعنى البلدي لازما تكون سايب لهم الايه المؤنه يعني سايب لهم احتياجاتهم ومامنهم كويس عشان ما يموتوش وانت ايه وانت بره خش على اللي بعده هنا يا سيدي بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه تمام في الجهاد برده من كانوا على مسافه القصر من البلده التي دخلها الكفار فالجهاد في حقهم ايه فرض عين في حق من قرب وفرض كفايه في حق من ايه من بعد طيب اسلم جد الصبي الصغير قال لك يحكم باسلامه ايه باسلامه حالا خش على اللي بعده بيقول لي هنا يا مستر ما الاصل في الذكاه وما اركان الذبح خش طبعا على كتاب الصيد والذبائح وما كيفيه ذكاه الحيوان المقدور على ذكاته وغير المقدور وما الذي يسن للذابح وضح ده مع ذكر الدليل طبعا الاصل فيه قال سبحانه وتعالى واذا حالتم فاصطادوا وقال سبحانه سبحانه وتعالى الا ما ذكيتم وقال احل لكم الطيبات طبعا اركان الذبح ذبح ذبيح اللي هيذبح الاله اللي انا ابذبح بيها طيب ما قدر ما قدر على ذكرته يعني انا هقدر ان انا ابحه قال لك استقلالا في حلقه ولبتي يعني ان انا ابحه من ايه من رقبته يعني من حته من حلقه واللبه بتاعته والدليل العلماء اجمعوا على كده ما لا يقدر عليه يعني اللي هو مثلا بيهرب مني هيضربني مش مش عارف املكه قال لك فزكاته عقره يعني ان ان انا اجرحه جرح ياخد ايه ياخد روحه مزهق للروح في اي موضع كان العق بدنه بالايه بالاجماع لان هنا ممكن يموتني او يعمل فيا حاجه خش على اللي بعده بيقول لي هنا ما الذي يسن للذابح وضح ده مع ذكر الدليل طبعا ان يحد سكينه يعني ايه يعني ا يحدها اللي هو ايه يعني الشفره بتاعته او السكينه اللي هو هيبح بيها يبدا يحدها كويس الدليل لخبر مسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم م فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته يعني تحد الشفره يعني السكينه بتاعتك كويس وليرح ذبيحته اثنين ان هو يوجه الذبيحه للابله كمان ان هو يقول عند ذبحها بسم الله وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده بعد البسمله ولا يقل بسم الله واسم محمد مع بعض لا يسمي الله وبعد كده يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليه لاهام التشريكين لان كده ممكن يشرك ايه يشرك ا حد مع ربنا سبحانه وتعالى طيب بين الحكم فيما ياتي مع ذكر الدليل او التعليل سقطت مديه على مذبح شا فانذبحت يعني ايه السكينه وقعت على رقبه مثلا الخروف وقعت من ايدي واتذبحت قال لك الميديا دي اللي هي الشفره الكبيره طبعا حرم ذلك لان هنا ايه مش مقصوده لعدم الايه القصد ذبح شادهب يجرح قال لك يجوز لانه اسرع في ا ازهاق الايه ازهاق الروح طيب خش على اللي بعده بيقول لي هنا ذبح طائرا بعظم طبعا لا يصح الذبح بالعظام العله قيل الى تعبدي قال نو في شرح مسلم معناه ا لا يا شباب لا تذبحوا بها فانها تنجس بالدم وقد نهيتم عن تنجيسها في الاستنجاء لكونها طعام اخوانكم من الايه من الجن فقال لك هنا مش هينفع ان انا ابح بايه بعظمه تمام وطبعا يا عم الدليل اللي هو ما انهر الدم وذكر وذكر اسم الله او ذكر اسم الله عليه فكل ما خلى السن والايه والذفر وروايه الايه العظم عامه يعني تمام بيقول لي هنا يا عم شرد بعير فذكاته تكون بايه؟ بجرحه ولو في غير ايه مذبحه تمام المجزئ في الزكاه زي ما احنا اتفقنا قطع الحلقوم والمريق وصل الحيوان المجروح الى حركه المذبوح وفيه شده الحركه بعد كده الذبح طبعا لم يحل ليه؟ قال لك لتقدم ما يحال عليه الهلاك وهو الايه؟ الجرح ذات نفسه فهو كان مجروح في الاول فمش هينفع طيب المسنون من ذكاه الابل قال لك النحر فين؟ في اللبه لقوله فصل لربك وانحر وكمان ده اسهل لطلوع او لخروج الروح يا شباب تمام لان اصلا الابل عنقها ايه طويل تمام طيب فانا بتبعها في ايه في نهايه الايه من نهايه اللبه اللي هي نهايه رقبه الابل عامه ده جنين ميت في بطن امه مذكاه يعني مذبوحه قال لك ذكاته ذكاه امه يعني ايه يعني ذبحه من ذبح امه يعني ما دام ان امه اذبحت فخلاص تمام طيب ما قطع من حي فهو كميتته لخبر ما قطع من حي فهو ايه فهو ميت تمام كده يا عم خش على اللي بعده الاضحيه يا سيدي بيقول لي هنا حكم الاضحيه سنه مؤكده والمخاطب بها المستطيع اللي هو المسلم والبالغ والعاقل ولابد ان تكون فاضله طبعا عن حاجته وحاجه من يمونه ويمونه هنا يا شباب المقصود بها ايه اللي هو يعوله يعني تمام شرط التضحيه لابد ان تكون من النعم اللي هو البقر والغنم والايه والابل تمام لقوله ولكل امه جعلنا منسكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الايه الانعام ولان التضحيه طبعا ايه هي عباده بتتعلق بالايه بالحيوان فاختصت بالنعم وقياسه كمين كالزكاه طبعا تجزئ البدنه يعني البدنه دي اللي هي البقره او الابل عن سبعه لما رواه مسلم عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فامرنا ان نشترك في الابل والبقر كل سبعه منا فين في بدنه كده في مشاكل يا طيب خش بقى على بين ما يجزئ في الضحايا وما لا يجزئ طبعا هنا المخلوق بلا اذن يضر طيب فاقده الضرع والاليه لا يضر مقطوعه بعض الاذن لا تجزئ وان كان يسيرا لان هنا حصل ذهاب لجزء مقتول ماكول يعني حاجه بتتاكل من قطع شيء يسير من اليتها طبعا لا يضر لجبر ذلك بايه بذلك بسمها الاليه يا شباب اللي هي الخصيه يعني طيب ما وقت ذبح الاضحيه وما الذي يستحب من وقت مضي قدر ا ما الذي يستحب عند الذبح طبعا يا اهم وقت ذبح الاضحيه من وقت مضي قدر صلاه الصلاه ركعتين العيد وطلوع الشمس اللي هو يوم النحل ومضي قدر خطبتين خفيفتين ويستمر الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق الثلاثه بعد يوم الايه؟ بعد يوم النحر تمام بيقول لي هنا يستحب عند الذبح مطلقا تسع حاجات التسميه بان احنا نقول بسم الله ولا يجوز ان يقول بسم الله واسم محمد طبعا ثاني حاجه الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله تبركا بهما ثلاثه استقبال القبله بالذبيحه يعني ان انا احط الذبيحه قصاد الابله يعني بمذبحها فقط دون وجهها يعني المكان اللي انا ايه اللي انا هبحه فيها اللي يمكنه الاستقبال ايضا يعني ان انا ا احط الذبيحه في اتجاه الابله وانا برده اخد الوضع في اتجاه الابله عشان اعرف ان انا ابحها التكبير ثلاثه بعد التسميه كما قاله الماوردي تمام الدعاء بالقبول ان يقول اللهم اذى منك واليك فتقبل مني يعني يدعي ان ربنا يتقبل منه دي تحديد الشفره في غير مقابلتها يعني ان انا احددها ها تمام وما تكونش قدام الذبيحه امرارها وتحاملها ذبها ذهابها وايابها يعني ايه معنى الكلام ده يعني ان انا امرر السكينه تمام يعني اللي انا اعملها كده طيب كمان اضجعها على شقها الايسر واشد قوائمها الثلاث غير الرجل اليمنى يعني ان انا اا اربط ا ايديها اليسار مع رجولها اللي ورا ما عدا الرجل الايه اليمين اللي قدام تمام واربطها كويس تشدهم عقل الايه الابل كده فيها مشاكل عام فده يستحب عند الذبح مطلقا ان انا اعمل ايه ان انا اعمل كده تمام طيب خش على اللي بعده طيب ايه هي يا مستر العقيقه وايه حكمها وايه دليلها وما الذي يقول الذبح وما الذي يسن في التسميه وما مقدار ما يذبح عن الغلام والجاريه وما اوجه الاتفاق والاختلاف بين الاضحيه والعقيقه طبعا لغه اسم للشعر على راس المولود حين ولادته شرعا الذبيحه عن المولود عند حلق شعر شعر الراس ا ليه يا عم؟ قال لك تسميه للشيء باسم ايه؟ باسم سببه طيب قال لي هنا يا عم حكمه العقيقه مستحبه وهي طبعا سنه مؤكده والدليل خبر الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق راس ويسمى منها ان هو صلى الله عليه وسلم طبعا امر بتسميه المولود يا شباب يوم السابع ووضع الاذى عنه وان انا اعق عنه يعني ان انا اذبح ما يقوله الذابح يسن ان هو يقول ذابح العقيقه يعني لا يذبح العقيقه بعدما يسمي اللهم هذا منك واليك عقيقه فلان يعني اللي هو اسم ابنه او اسم المولود تمام على اللي بعده يسن طبعا يا شباب ان هو يسمى في السابع لخبر النبي صلى الله عليه وسلم امر بتسميه المولود يوم سابعه وضع الاذى ايه عنه والعقل يذبح عن الغلام طبعا شاتان متساويتان وعن الجاريه شاه لخبر عائشه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعق عن الغلام بشاتين وعن الجاريه بشا طبعا هنا لو جه قال لك العقيقه في السنه قال لك العقيقه في السنه نركز فالعقيقه في السنه سنه يا شباب ان احنا نذبح للغلام وال سواء الغلام او الانثى او الجاريه يعني قال لك شا ايه شاده ده فين؟ في السنه عشان لو جهالك اول اتفاق اطعام الفقراء والمساكين المسلمين فيها كالايه ف كالاضحيه طبعا هنا ا كالاضحيه في جنسها وسلامتها ان هي تكون سليمه من العيب والافضل منها طبعا ان انا انقي حاجه كويسه والاكل منها وقدر الماكول منها وان انا اتصدق وان انا اهدي منها وان انا ا تعينها اذا ا عينت يعني تمام امتناع ايه امتناع بيان ما ينفعش ان انا ابيعها اوع الاختلاف ان انا العقيقه بطبخه تمام اما الاضحيه ما ينفعش ان هي تيه تطبخ فبتتوزع ايه نيه تمام الدليل ما رى البياق عن عائشه ان هو ده ايه ده من السنه ان احنا بنايه بنطبخها ويسن ان تطبخ مع حلو تفاؤلا بحلاوه الايه بحلاوه اخلاق الايه المولود كما في الحديث صح النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلو والايه والعسل تمام كده يا ما الذي يسن في العقيقه اجمالا؟ طبعا يسن طبخها يسن الا يكسر منها عظم او عظام. طيب ما وقت العقيقه يا مستر؟ قال لي والله يدخل وقتها بانفصال جميع الولد ولا تستحب ايه قبله بل تكون ايه شاه لحم تمام يكره لطخ راس المولود طبعا بدم العقيقه لان ده من فعل الايه؟ الجاهليه تمام كده بيقول لي هنا يا مستر صح ولا غلط يدخل وقت العقيقه يوم سابع ولاده المولود قال لي غلط بانفصال جميع الولد يذبح الغلام والجريه شاه غلط قال لك شا ايه شاتان الغلام والجاريه شاه يجوز بيع العقيقه بعد تعينها غلط قال لك لا ايه لان العقيقه زي الاضحى لا يجوز تمام طيب قال لي هنا يجوز للولي ان يعق من مال المولود قال لي غلط لا يجوز ليه لان العقيقه تبرع وهو ممتنع من مال المولود طيب يسن ان يؤذن في اذن المولود اليمنى ويقام في اليسرى قال لي صح طب ليه لخبر من ولد له مولود فاذن فاذن في اذن الايه اليمنى واقام فين في اليسرى لم تضره ام الصبيان اللي هي الجن يعني تمام ا وليكون طبعا يا شباب اعلامه بالتوحيد اول ما يقرا ايه سمعه لما يجي ايه الدنيا كما يلقن عند خروجه منها يسن ان يتصدق بزينه شعر المولود ذهبا او فضه قال لي ايه؟ قال لي صح تمام طيب خش على اللي بعده بيقول لي هنا فصل في الايمان يا سيدي اليمين لغه وشرعا وايه الدليل وما ضابط الحالف وما الذي تنعقد باليمين وما حكم اللغو اليمين الى اخر الاسئله واحده واحده لغه طبعا الايمان بفتح الهمزه جمع يمين اصلها في اللغه اليد اليمنى واطلقت على الحلف عشان هم كانوا اذا تحالفوا يعني لما كانوا بيجوا يتفقوا او لما كانوا بيجوا اه يتفقوا كان بيسلم ايه كانوا بيسلموا على بعض كده تمام طيب لانهم كانوا اذا تحالفوا ياخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه في الاصطلاح تحقيق امر غير ثابت في الماضي كان او مستقبل نفي او اثبات ممكن او ممتنع صادق كانت او كاذبه تمام مع العلم بالحال او الجهل به طبعا الدليل قال سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم من السنه اخبار مثل قوله صلى الله عليه وسلم والله لاخزون قريشا ثلاث مرات ثم قال في الثالثه ان شاء الله ضابط الحالف يا عم قال لك لازما يكون مكلف لازما يكون مختار لازما يكون قاصد يعني قاصد للحلفان فلا تنعقد يعني ما بتتنفسش يمين صبي ولا مجنون ولا مكره ولا يمين ايه لغو طيب ما تنعقد به اليمين يا عم قال لك ذات الله تعالى اي بما يفهم منه ذات الله سبحانه وتعالى اللي هو الباري والمراد بها حقيقه من غير احتمال اسم من اسمائه سبحانه وتعالى او صفه من صفات ذاته تعالى ك وعظمته وعزته كل ده ينفع ان انا احلف به وكبرياءه وكلامه ومشيئته وعلمه وقدرته وحقه هكذا يعني بيقول لي هنا ما حكم لغو اليمين طبعا لا شاء في لغو اليمين لعدم القصد ايه يا مستر لغو غ اليمين ده فكرني بيه انا دلوقتي مثلا يا عم حد جه بيسالني على التليفون تمام فانا قلت له على الايه على الترابيزه فقال لي لا هو مش على الترابيزه فقلت له والله العظيم على الترابيزه انا عارف ان انا انا عارف ان او اخر ح او اخر مره شفته كان فين كان على الترابيزه فانا ما بكذبش تمام لكن ا هو ممكن يكون اتبدل او كده فده اسمه لغو اليمين ان الحاجه انا ايه انا بحلف على اساس اعتقادي انا تمام ولكن ماارفش ان هي مثلا اتغيرت او ماعرفش مثلا ا او كمثال ثاني انا شايف ايه شايف حد بيقرب فبيقول لك والله العظيم ده زايد ويطلع ايه ويطلع مش زايد هكذا يعني فده اسمه ايه لغو قال سبحانه وتعالى لا ياخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن ياخذكم بما عقدتم الايمان صفه كفاره اليمين ان انا طبعا اطقم 10 مساكين او ان انا اقسمهم او ان انا اعتق رقبه او لو انا ما عرفتش اعمل الحاجات الثلاثه دولت فاوم ثلاث ايه ثلاث ايام حكم التتابع في صوم الكفاره قال لك لا يجب التتابع يعني مش لازما تصومي ثلاث ايام ورا بعض ممكن تصومه مثلا كل اسبوع كل شهر على حسب يجب التتابع في صيام الكفاره فصيامه ثلاثه ايام تمام كده يا عم طيب نخش على اللي بعده بيقول لي هنا يا سيدي في اخطر الحلف بالمصحف قال لك ايه قال لك يقع يمينا طيب حلف بالنبي لا ينعقد اليمين حلف على ارتكاب معصيه قال لك عصى بحلفه والذي حنث وايه وكفاره يعني ايه حنس يا مستر يعني حلفان يقع طيب يعني يقع يعني بالمعنى البلدي حلف الا يسلم على زيد فسلم عليه في ظلمه ولا يعرف ان هو زيد قال لك لا يحنث قال لك حلف على فعل امرين ففعل احدهما قال لك حنث كفر عن يمينه فاطعم خمسه وكسى خمسه قال لك لا يجزئ يعني لا يجوز طيب اللي بعده صح ولا غلط يجب التتابع في صيام الكفاره واليمين قال لك غلط لا يجب لاطلاق الايه في صيام ثلاثه ايه ايام يجوز الحالف بالملائكه قال لي غلط لا يجوز تمام كده ايه هو النذر وايه الاصل فيه وايه شروط النذر وما اقسام النذر وما محل عدم لزوم الكفاره في نذر المعصيه وما الحكم لو نذر ا لو نذر الا يشرب لبن و ما الدليل طبعا يا عم ان نذر لغه الوعد بخير او شر شرعا الوعد بخير خاصه قال الرويان والموردي وقال غيرهما التزام قربه لم تتعين الاصل فيه قال سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم ومن السنه من نظر ان يطيع الله فليطيع ومن نظر ان يعصي الله فلا يعص تمام كده طيب شروطه يا مستر قال لك لفظ يشعر بالتزام وفي معناه ما مر فين في الضمان قال سبحانه وتعالى لله علي كذا او علي كذا طبعا يا عم هنا لازما يكون في اسلام اختيار نفوس تصرف فيما ينذره ان يكون قربه غير واجبه ايه شرعا لو جه سالك اقسام النذره تقول لي اثنين نذر ونظره التبرر تمام محل عدم لزوم الكفاره في اذا لم ينوي به اليمين كما قال الزرقاشي واقتضاه كلام الرافعي قال لك فان نوى به اليمين قال لك لزمته الايه الكفاره طيب لا يلزم النذر امتى قال لك يعني بمعنى لا ينعقد لخبر طبعا ايه ا لخبر البخاري عن ابن عباس قال بينما النبي عليه وسلم يخطب اذا اذ راى رجلا قائما في الشمس فسالوا عنه فقال هذا ابو اسرائيل نظر ان يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم ايه مروه فليتكلم ولا وليستظل وليقعد وليت ايه وليتم ايه وليتم صومه فهنا طبعا ايه الحاجات دي لا ينعقد بالايه النذر طيب خش على اللي بعده بيقول لي هنا بين حكم ما يلي مع ذكر ما يوجد من دليل او تعليل نذر صلاه المغرب لم يصح طبعا نذره لانه لزم عينا بالزام الشرع قبل النذر فما فيش معنى للايه لالتزامه ده طيب نذر صوما مطلقا ان قدم غائبه طبعا يلزمه النذر بعد حصول الشيء المعلق ففي الصيام يوم واحد زياده عليه انه اليقين فلا يلزمه طيب نذر اكل خبز طبعا لا يلزم النذر يعني لا ينعقد يا شباب والدليل لخبر البخاري عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذ راى رجلا قائما في الشمس فسال عنه فقال هذا ابو اسرائيل نظر ان يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فقاعلم مرو فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه نظر وقال ان شاء الله طبعا لم يصح النذر لعدم الجزم اللائق بالقرب طيب نظر ا نظر هنا يا شباب ان هو ايه نظر يمينه 50 ايه 50 زنيها قال لك لا ينفذ تصرفه فيما نظره يعني لا ايه يصح طيب بيقول لي هنا يا عم اا النذر على فعل مباح او تركه طبعا يا عم هنا لا ينعقد دليل لخبر البخاري عن ابن عباس اللي احنا لسه قايلينه فوق يا شباب اللي هو ايه اللي هو بينما رجل يخطب اذا راى رجلا قائما في الشمس فسال عنه الى اخر الايه الى اخر الحديث خش على اللي بعده نظر فعل معص معصيه قال لك لا يصح نذر في فعل معصيه ليه لا نذر في معصيه الله تعالى وحديث من نظر ان يطيع الله فليطيع ونظر ان يعصي الله فلا يعصيه كده فيها مشاكل وخش على بعضه خش على كتاب الاقضيه والشهادات عرف الاقضيه ودليلها حكم تولي القضاء وايه شروط القاضي وما الذي يحضر على القاضي فعله واجمالاهم طبعا الاقضيه جمع قضاء لغه هي امضاء الشيء واحكامه شرعا فصل الخصومه ما بين خصومين فاكثر بحكم الله تعالى دليلك من الكتاب قال سبحانه وتعالى وان يحكم بينهم بما انزل الله ومن السنه سنه اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر وان اصاب فله اجران حكم تولي القضاء طبعا فرض كفايه في حق الصالحين يعني اللي يصلح للقضاء له في ناحيه تمام اما توليه الامام لاحدهم ففرض عين عليه يعني فرض عين على الامام ان هو يولي حد ايه حد يقدر يتولى القضاء او يصلح للقضاء فمن تعين عليه في ناحيه في ناحيه لزمه تمام طلبه ولزمه ايه ولزموا قبوله يا شباب تمام يعني لازما ان هو ايه ان هو يعني لو حد قال له ان هو يمسك القضاء او كده واجب او لازم ان هو ايه يقبله تمام شروط القضي عام اسلام عقل بلوغ ذكوريه عداله معرفه احكام الكتاب والسنه معرفه الاجماع والاختلاف معرفه طرق الاجتهاد معرفه طرف من لسان العرب معرفه طرف تفسير من كتاب الله ان يكون سميع ان يكون بصير ان يكون كاتبا ان يكون يقظا طيب يحضر على القاضي اللي هو لا يسال القاضي المدع عليه الجواب لا يجوز للقاضي ان هو يحلف المدع عليه الا بعد لازما يساله الاول لا يلقن خصما منهما حجه يستظهر بها على خسمه يعني اللي هو يقوم من الاول على الثاني مثلا لا يجوز ان يفهم من ان يفهم احدهما ا كلا مما يعرف به كيفيه الدعوه وكيفيه الجواب او الاقرار او الانكار لا يتنعد بالشهداء تمام يعني لا لا يشق عليهم يعني ما يتعبهمش لا يقبل القاضي الشهاده اذا لم يعرف عداله الشاهد يعني يعني واحد راح يشهد مثلا لازم نتاكد من عدالته الا من ممن ثبتت عدالته عند الحاكم سواء قطعنا الخصم فيه ام سكت يعني سواء الخصم ده كذاب او كده اللي هو اللي جاي يشهد يعني قال على الشاهد ده كداب ده في كذا كذا لازما القاضي اصلا يتاكد من عداله اللي جاي يشهد ده الاول تمام طيب على اللي بعده ما الذي يستحب في حق القاضي وما الذي يستثنى من عدم جواز قبور الهديه له طبعا يا عم اول حاجه يستحب ان ينظر في اهل الحبس ينظر في الاوصياء يتخذ كبتبا للحاجه اليه ان يتخذ مترجمين ان يتخذ اا دره يعني عصا يتخذ سجنا طيب قال لي هنا يا عم ا ما الذي يستثنى من عدم جواز قبور الهديه له؟ الا يكون للمهدي خصومه عند القاضي في الحال؟ يعني ان يكون يا عم ممن يهدى اليه قبل يعني يكون حد بيدي له الهديه قبل اصلا ما كان يتولى القضاء ا لم تزد الهديه عن العاده يعني ما يزودهاش او يعني اللي هو بيهديه ده ما يكونش بيزود الهديه عن العاده او المضمون اللي احنا متعودين عليه ما ضابط المواضع التي يكره للقاضي القضاء فيها قال لك ما ينفعش ان هو يكره له القضاء عند الغضب عند الجوع العطش المفرطين وبرده عند الشبع المفرط عند شده الشع شهوه عند الحزن المفرد في مصيبه او غيرها عند الفرح المفرد عند المرض المؤم المؤلم عند ا مدافعه احد ال ا عند مرافعه احد ايه يا شباب؟ عند مدافعه احد الاخبثين الاخبثين اللي هو البول او الغائط عند النعاث عند شده الحر وشده الايه؟ وشده البرد فدي المواضع اللي بيكره للقاضي القضاء ايه القضاء فيها تمام بيقول لي هنا بين الحكم مما ياتي مع التعليل شهاده الاصل الفرع قال لك لا ايه لا تقبل للتهمه تمام وافهم من كلامه يا شباب قبول الشهاده الوالد على ولده يعني ينفع ان الوالد يشهد على ولده لكن ما ينفعش ان هو يشهد لمين لولده طيب التسويه بين الخصمين تجب على القاضيع القاضي او شراه بنفسه قال لك لا يندب يعني لا يستحب للقاضي فعلها بنفسه لا يشتغل قلبه عما هو بصده يعني عشان قلبه ما يشتغلش بحاجه ثانيه تمام ولانه قد يحابيه فيميل قلبه الى من يحابيه اذا وقع بينه وبين غير حكومه والمحاباه فيها رشوه او هديه وهي محرمه يعني ممكن مثلا لما يبيع او يشتري لحد ممكن الراجل اللي باع له او اشترى له ده ممكن مثلا يحبيله او يحصل مثلا مشكله او كده طيب القضاء عند الغضب طبعا يكره والدليل لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان طيب شهاده العدو على عدوه طبعا ايه لا تقبل لاحديث لا تقبل شهاده ذي غمر على اخيه يعني غل يعني واحد ايه واحد مغلول او حقودي على اخوه المسلم ما ينفعش ان انا اقبل ايه شهادته عليه لانه طبعا هيقبل ايه هيشهد ضده او حتى اللي قدامه ده كان ايه؟ كان على حق تمام طيب لما في ذلك من التهمه طيبس اللي بعده بيقول لي صح ولا غلط يا عم تصح ولايه المراه للقضاء قال لي غلط لا تصح يجوز اتخاذ المسجد مكان القضاء قال لي غلط قال لك يكره صونا لو عند او عن ارتفاع الاصوات واللغط يعني الكلام الوحش تمام الواقعين بمجلس القضاء عاده يجوز للقاضي قبور الهديه قال لي غلط لا يجوز يقبل القاضي كتاب قاضي كتب له به الى قاضي اخر قال لي غلط لا يقبل خش يا سيدي على اخر حاجه ايه هي الشهاده يا عم قال لي يا عم ان هي جمع الشهادات جمع شهاده وهي اخبار عن شيء بلفظ خاص الدليل بتاعها او الاصل قال سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهاده واستشهدوا شهيدين من رجالكم وطبعا السنه اخبار كخبر الصحين ليس لك الا شهداك او يمينه وخبر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهاده فقال للسائل ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد او دع يعني انت شايف الشمس دي تمام فالحاجه اللي انت شايفها وضوء روح الشمس اشهد ايه؟ اشهد بها ده المعنى يعني اركانها شاهد مشهود له مشهود عليه مشهود به صيغه خش على اللي بعده بيقول لي نعم ما شروط الشاهد عند اداء الشهاده طبعا اسلام بلوغ عقل عداله تمام ان تكون له مروءه وهي الاستقامه ان يكون غير متهم في شهادته ان يكون ناطق ان يكون يقضا الا يكون محجور عليه بايه بسفه شروط العداله لازما يكون مستنب للكبائر يعني لكل منها ان يكون غير مصر على القليل من الصغائر من نوع او انواع ان يكون العدل سليم السريره اي العقيده ان يكون العدل ماموم مما مما توقع فيه النفس الاماره صاحبها عند الغضب ان يكون محافظا على مروءه مثله الذي لا يقبل فيه الا شهدان طبعا كعقوبه لله تعالى والادمي ويطلع عليه الرجال غالبا مثل الطلاق زي النكاح الرجعه تمام واقرار بنحو زنا موت وكاله وصايه شركه اقارات كفاله وشهاده على شهاده لان الله تعالى نص على الرجلين في الطلاق والرجعه والوصير طيب روى عن الزهري مضت طبعا السنه بانه لا يجوز شهاده النساء في الحدود ولا حتى فين ولا حتى في النك نكاح تمام ا قال لي هنا يا سيدي الذي لا يقبل فيه الا رجلان يعني انا ما بقبلش فيه الا رجلان او رجل وامراتان قال لي هنا يا عم كل ما كان مالان تمام يعني عينا كان او كالبيع ومنه لان البيع دين بدين وايه واقاله وضمان وخيار واجل قال سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا فرجل وامراتان تمام اللي هو هنا الذي لا يقبل فيه الا رجلان او رجل ومراتان يعني بالمعنى البلدي دي ا في ا الشهاده على المال تمام خش على اللي بعده بيقول لي نعم بين الحكم مالي شهاده من لا مروء له قال لك لا تقبل لان من لا مراء له لا حياء له ومن لا حياء له قال من ايه من شاء قال عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت شهاده الثلاثه بالذنا لا تقبل وحدوا في قذف الشباب لان طبعا احنا عارفين ان احنا لازما اربعه والدليل قال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدهم 80 جلده ولا تقبل لهم شهاده ابدا واليك هم الفاسقون شاهد شاهد واحد ويمين المدعي في الطلاق لا يثبت طبعا الطلاق بشاهد واحد ويمين المدعي ليه؟ قال لك الاصل في الشهاده في قضايا الانكحه والحدود والقصاص وغير من الحقوق الكبيره هو اشتراط شهيدين رجلين او رجل وامراتين طيب شهاده رجل واحد برؤيه هلال رمضان تقبل شهادته شهاده متهم في شهادته طبعا لا تقبل ايه لا تقبل شهادته تمام بيقول لي هنا يا سيدي ما شروط صحه الدعوه لازما تكون معلومه في الغالب لازما تكون ملزمه ان يعين يعني يحدد مدعي عليه ان يكون كلا من المدعي والمدعي عليه غير عدو ولا ا غير عدو ولا امان له مكلف ومثله السكران الا تناقدهما دعوه اخرى يا شباب ان نكل يعني هو مارضيش يحلف رده اليمين هياذن على المدعي فيحلف لان النبي صلى عليه وسلم ردها على صاحب الحق كما رواه الحاكم وصححه وكذا فعل عمر بمحض من الصحابه يعني بحضور بعض الصحابه من غير مخالفه يعني ما حدش خالف ايه كلامه كما رواه مين الشافعي تمام كده طيب يا سيدي خش على ما المقصود الدعوه شرعا واخبار عن وجوب حق له على غيره عند الحاكم البينه جمع بينه وهم الشهود المدعي قال لك من خالف قوله الظاهر المدعي عليه من وافق قوله الايه الظاهر شروط صحه الدعوه لازما تكون معلومه ان تكون ملزمه ان يعين ايه مدعى عليه ان يكون كلا من المدعي والمدعي عليه غير عدو لا امانه له مكلف ومثل استقران الا تناقدهما دعوه اخرى والسؤالين اللي هم في الاخر دولتكرروا ثاني تمام وبكده يا شباب نكون خلصنا اسئله كتاب المدرسه عايزك تشد حيلك يا بطل وان شاء الله خير وباذن الله انزل لك فيديو عن المواريث تمام واشوفك على خير يا بطل وما تنساش شعارنا عفر هتوصل وان شاء الله هتوصل بس اهم حاجه ان انت تعمل اللي عليك تمام
54:36
حل اسئلة كتاب المدرسه نصف المنهج في التوحيد الصف الثالث الثانوي الازهري للقسمين العلمي والأدبي
أ/ عبدالرحمن السنجابي ( مدرس المواد الشرعيه)
3.9K مشاهدة · 1 yr ago
0:06
امتحان الفقه الشافعى أدبي الصف الثاني الثانوي منطقه دمياط الأزهرية الترم الثاني 2024
امتحانات الإعدادية والثانوية الأزهرية
48.2K مشاهدة · 1 yr ago
0:07
معناه طلاب الازهر
Salim Elebyary_سليم الابياري
254.4K مشاهدة · 3 yr ago
0:06
امتحان الفقه الشافعى الصف الثاني الثانوي محافظه كفر الشيخ الازهريه 2025
امتحانات الإعدادية والثانوية الأزهرية
37.7K مشاهدة · 1 yr ago
0:06
امتحان القرآن الكريم الصف الأول الثانوي الترم الثاني منطقه كفر الشيخ الازهرية 2024
امتحانات الإعدادية والثانوية الأزهرية
295.4K مشاهدة · 1 yr ago
2:13
الثانوية الأزهرية VS الثانوية العامة
عمار ناصر - Amar Naser
2.1M مشاهدة · 1 yr ago
12:28
حل اسئله كتاب المدرسه علي كتاب الطلاق الصف الثالث الثانوي الفقه الشافعي
أ/ عبدالرحمن السنجابي ( مدرس المواد الشرعيه)
4K مشاهدة · 3 yr ago
0:54
اوائل الثانويه الازهريه 2021 حاجه تشرف بجد
د.احمد فايد DR.ahmedfayed
143.6K مشاهدة · 4 yr ago
1:37
Third year secondary school exams at Al Azhar
عمار ناصر - Amar Naser
2.2M مشاهدة · 11 mo ago
2:21
ازاي نذاكر مادة الفقه الأزهرية ازهر
د.حسام عقاب
29.2K مشاهدة · 1 yr ago
0:06
منهج القرآن الكريم لطلاب الأزهر الشريف
قناة هيا نذاكر
371.9K مشاهدة · 11 mo ago
0:05
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الازهري الترم الثاني أدبي
MARIAM MAHMMOUD
136.3K مشاهدة · 3 yr ago
0:06
امتحان الفقه الشافعى الصف الأول الثانوي الترم الثاني منطقه كفر الشيخ الازهرية 2024