دورة أسباب اختلاف الفقهاء أد خالد بن عبدالله المصلح

دورة أسباب اختلاف الفقهاء أد خالد بن عبدالله المصلح

النص الكامل للفيديو

قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما اتبع قولك عملا يا ابني يجبر ذلك عثره امه قل يا ربي زدني علما العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاسال الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح ا مجلسنا وهذه ال دوره سنتناول فيها بعض اللمحات عن اسباب الاختلاف وتوظيف المقاصد الشرعيه في هذا الشان ارجو ان يكون ان شاء الله تعالى ما ستسمعونه فاتحه بحث ودراسه لهذا الموضوع المهم لا سما في هذا الزمن الذي غدا كثير من الناس يظن ان الخلاف الفقهي هو نوع من الترف او نوع من ال المرغوب فيه لمن يشتهي التحلل من احكام الشريعه حيث جعلوا الخلاف سببا ووسيله للوصول الى التخلص من بعض الاحكام نظرا لكونها مما وقع فيه خلاف وهذا مسلك ليس بحديث لكن لكثره الجهل وقله العلم وكثره الهوى تبخم هذا حتى اصبح في حال كثير من الناس مسلكا يبررون به ما يصيرون عليه من ا مخالفه لاحكام الشريعه من خلال العنوان ثمه مرتكزان اساسان ل هذا اللقاء وهما ما يتعلق باسباب الخلاف وما يتعلق بمقاصد الشريعه ثم محاوله تلمس الارتباط بين هذين الاصلين اسباب الخلاف ومقاصد الشريعه واثر مقاصد الشريعه على اسباب الخلاف وطرائق الاجتهاد من خلال العرض ال تشاهدونه عندنا اقسام المقاصد الشرعيه وسنتحدث بايجاز في كل المحاور عن مقاصد الشرعيه المقاصد لغه واصطلاحا وثم نبذه مختصره موجزه عن مقاصد الشريعه مفهومها وانواعها وكذلك الاختلاف انواع الاختلاف الفقهي والاختلاف تعريفه والاختلاف مفهومه وانواعه ا ماذا نعرف عن الاختلاف هل الاختلاف خير ام شر ما المقصود باختلاف امتي رحمه هل كل اختلاف خلاف هذه قضايا استفسارات تثور في الذهن عندما يذكر الخلاف وفي الجمله نحن نحتاج ان نعرف ما هو الاختلاف وما هي انواعه حتى تحصل الاجابه عن بعض هذه المسائل طيب الاختلاف عندما يتحدث عنه الفقهاء يتكلم والعلماء عموما يتكلمون عن تعريفه وعن ما يتصل به من ا الفاظ ذات صله وفي الجمله الاختلاف هو لفظ يدل على عدم التماثل لكن قد يكون عدم التماثل على تضاد وتقابل وقد يكون عدم التماثل تنوع فمثلا السواد ضدها البياض وهما مختلفان لكن السواد والحمار ليس ضدين لكنهما مختلفان وعلى هذا فاختلاف والخلاف درجات الجامع لكل صور هذه الاختلافات انها عدم تماثل كما ذكر ابن تيميه رحمه الله في كلامه عن الاختلاف قال في القران يراد به التضاد والتعارض يعني التقابل واما في اصطلاح المتكلمين والنظار فهو عدم التماثل وهو اعم ولا اشكال ان يكون الاستعمال القراني للفظه في معنى من معانيها فقوله لفظ الاختلاف في القران يعني المعنى الذي استعمل القران الاختلاف فيه هو التعارض والتضاد واما من حيث دلاله اللفظ عموما فهو اوسع من ذلك الاختلاف والخلاف هل بينهما فرق او لا هذا مما يبحث والذي يظهر من كلام الفقهاء انهم لا يفرقون بين الخلاف والاختلاف فما ذكر من من فروقات الاختلاف يكون ا في الطريق مختلفا والقصد واحد والخلاف يكون كلاهما مختلف القصد والطريق هذه الاوجه التي ذكرها بعض الباحثين ليست ا حاضره في كلام الفقهاء رحمه الله وباننا نحن نتكلم عن اسباب خلاف الفقهاء فلا حاجه لنا الى الوقوف على هذه الاوجه التي ذكرها من ذكرها في الفرق بين الاختلاف والخلاف فالفقهاء يستعملون هذين اللفظين في معنى واحد وهو عدم التماثل وعدم التطابق ثم ا ال الاختلاف والخلاف ا في الاصطلاح يطلق على ما لم تتفق فيه كلمه الفقهاء فالمسائل الفقهيه المختلف فيها هي التي لم يتفق قول من يعتد به فيها بل تنوعت اقوالهم والتنوع قد يكون بالتقابل كان يقول عالم حرام واخر يقول حلال او قد يكون بالتنوع الذي ليس فيه تقابل كان يقول عالم بانه حرام واخر يقول بانه مكروه والكراهه نوع من المنع يعني اطلب منعه لكن يختلفان في ترتب العقوبه على الفعل وبالتالي ال اختلاف الفقهاء هو عدم تطابق اقوالهم اما بالتضاد والتعارض او بما هو اوسع من ذلك وهو ايش؟ ايش يا اخوان؟ عدم التماثل وهو عدم التماثل اما انواع الاختلاف فانواع الاختلاف يمكن اجمالها في نوعين رئيسين اختلاف تنوع واختلاف تضاد وكلاهما يندرج تحت الاختلاف وكلاهما حاضر في الاختلاف الفقهي اما اختلاف التنوع فمن امثلته صفه الاذان صفه الاستفتاح التشهدات صفه صلاه الخوف كل ما ورد من صفات مختلفه في هذه المسائل انما هو من باب اختلاف التنوع سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك نوع من انواع الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين الخطايا هذا يخالف ذاك لكنهما في ال ال الغرض والغايه يحققان مقصودا واحدا وهو الاستفتاح في الصلاه فهو اختلاف تنوع اما اختلاف التضاد فهو ا مقسم الى قسمين لكننا نحن في الحقيقه نتحدث عن القسم الاول اختلاف التضاد سائغ واما اختلاف التضاد غير السائغ فهو خارج عما نحن فيه لانه غير مقر ولا معتبر واختلاف التضاد كان يقول قائل فما على سبيل المثال الاذان سنه واخرون يقولون انه فرض كفايه هذا اختلاف فيه تضاد لان السنيه تختلف عن ا الفرض تختلف من حيث ترتب الاثم ترتب الاثم بالترك ا هنا يعني اختلاف التضاد واختلاف التنوع قسمه الفقهاء الى قسمين اختلاف تضاد سائغ واختلاف تضاد غير سائغ للاول او ضابط الاول وهو الاختلاف المبني على الاجتهاد لا يخالف نصا من كتاب الله او سنه رسوله او اجماعا قديما او قياسا جليا وهذا نوع مثل ما ذكرنا هو بيت القصيد فيما نحن فيه لانه هو الذي يتكلم عنه الفقهاء فيما يتعلق باسباب الخلاف ا القسم الثاني الذي نريد ان نتحدث عنه هو ما يتعلق بمقاصد الشريعه مقاصد الشريعه سنتناول فيها التعريف لغه واصطلاحا اقسام المقاصد الشرعيه وهي ثلاثه الاعتبار ا الاول في التقسيم والاعتبار الثاني في التقسيم سياتي ان شاء الله الاشاره اليها فيما يتعلق ب مقاصد الشريعه مقاصد الشريعه اولا مقاصد جمع مقصد وهو الغرض والهدف وما يقصد اليه في الشيء و ذكر للمقاصد في اللغه عدد من المعاني ف يطلق ماده المقاصد في اللغه على الاعتماد والام واتيان الشيء والتوجه اليه قال في الخبر فكان رجل من المشركين اذا شاء ان يقصد الى رجل من المسلمين قصد اليه فقتله يعني اذا توجه واراد نيل شيء وصل اليه هذا المعنى الاول من معاني المقاصد استقامه الطريق وعلى الله قصد السبيل اي استقامته واستقامته وسميت قصدا لانها توصل المطلوب فما لا يكون قصدا من السبل لا يوصل الى الغايه والمطلوب فهو مرتبط بالمعنى الاول والعدل والتوسط وعدم الافراط ايضا القصد القصد تابلو لغو هو لزوم الغايه والغرض التي من اجلها يسعى الانسان من غير خروج بغلو ولا جفاء او زياده او نقص القرب ومنه قوله وسفرا قاصدا اي قريبا ا هذه المعاني متقاربه قد تكون يعني فيها نوع من التلازم في في معانيها لكنها في الجمله متقاربه اما الشريعه فالشريعه تطلق على معاني في اللغه مورد الماء ومنبعه او مصدره الشريعه هي الطريقه فيقال الشارع طريق الشريعه هي السنه من شرع اي سنى وانما احتجنا لتعريف الشريعه مع المقاصد لانه لفظ مركب وكل لفظ مركب اذا اردت ان تعرفه فلا بد من تعريف ايش مركب مفرداته كل لفظ مركب لابد في تعريفه من ا تناول مفرداته حتى تصل الى معناه مقاصد الشريعه اصطلاحا ا لم يوجد عند العلماء الاوائل تعريف واضح وبين ومحدد لهذا المصطلح هذا المصطلح مصطلح حادث وحدوثه لا ينفي وجوده او لا ينفي ا انه معتبر في الشريعه تماما مثل الركن والشرط والواجب والمستحب وما اشبه ذلك من التقسيمات التي حدثت بعد ان لم تكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام اصحابه فحدوث المصطلحات ليس موجبا للتردد في القبول ولا موجبا لعدم ال الاعتبار او ان ذلك من من المحدثات التي يجب اجتنابها بل ينظر في المصطلح وما يدل عليه فان كان ما يدل عليه مما جاءت به الشريعه قبل والا رد فيما يتعلق ب مقاصد الشريعه في كلام المتقدمين ليس لها حضور بهذا المعنى لكن ا هو حا المعنى حاضر وان كان اللفظ ليس له حضور بهذا اللفظ وان كان المعنى حاضرا وقد عرفه جماعه من ال المعاصرين في اجتهاد منهم في بيان معنى ا المقاصد ومن اقدم من عرف المقاصد الرس الطاهر بن عاشور فعرفه بع بقوله عباره عن الوقوف على المعاني والحكم الملحوظه للشاع للشارع في جميع احوال التشريع ومعظمها الحكم والمعاني الحكم والمعاني التي لاحظها الشارع فيما شرعه من الاحكام وهذا يعني بقيه من تكلم عن المقاصد يعود الى ما ذكر الطاهر في تعريفه في تعريف اليوبي وهو من المتخصصين في المقاصد رساله الدكتوره عنده في مقاصد الشريعه يقول المقاصد هي المعاني والحكم وهذا موجود هناك ونحوها هذا توسيع التي راعها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من اجل تحقيق مصالح العباد الذي اضافه في هذا التعريف هو بيان الغايه والمقصود من المقاصد الغايه والمقصود من المقاصد وهو تحقيق مصالح العباد وحفظ مصالح العباد و ا يمكن ان نستخلص من خلال ما ذكر من تعريفات اهل العلم ل المعاصرين لمقاصد الشريعه ايه ما يلي اولا ان الشريعه لها مقاصد وغايات وحكم وهذا لا شك فيه كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وانك لترقى القران من لدن حكيم عليم من من لدن حكيم عليم او حميد من لدن حكيم حميد هنا يقول ان الشريعه لها مقاصد وغايات وحكم الثاني ان هذه الغايات والحكم جاءت كلها لمصالح العباد يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغ نفعي فتنفعوني فالمقا فالشريعه كلها دائره على ادراك مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فليس شيء منها يرجع الى نفع خارج عن مصلحه العباد في معاشهم ومعادهم الرابع ان هذه الغايات والحكم منها ما يتعلق بكليات الشريعه ومنها ما يتعلق بجزئياتها فالمقاصد تختلف من حيث تعلقها منها ما يتعلق بالكليات وهي الاحكام العامه التي تبنى عليها الشريعه ومنها ما يتعلق بالجزيئيات ومفرداتها هذا ما يتصل ب مقاصد الشريعه وقبل ان نمضي نرجع لتعريف اليوبي حتى يكون مستحضرا للمعنى الذي نتكلم عنه في المقاصد المقاصد هي المعاني والحكم التي رعاها التشريع في التي راها الشارع في تشريعه في عموم الاحكام وخصوصها غايه ذلك وهدفه تحقيق مصالح العباد ا اما اقسام المقاصد الشرعيه فق المقاصد الشرعيه تتنوع باعتبارات مختلفه والذي يهمنا في هذا البحث تقسيمها باعتبارين الاول فيما يتعلق الاعتبار الاول تقسيمها باعت باعتبار رتبتها تقسيمها باعتبار رتبتها يعني منزلتها في تحقيق المصلحه هذه الرتبه فيما في تحقيق المصلحه ضروريات وحاجيات وتحسينيات باعتبار ايش؟ ها تحقيق مصالح العباد فمنها ما هو ضروري لتحقيق مصالح العباد ومنها ما هو ي حاجي يحتاج اليه في تحقيق مصالح العباد ومنها ما هو ايش تحسيني تكميلي وليس ضروريا ولا حاجيا في تحقيق مصالح العباد الان عندنا فيما يتعلق بالاعتبار الاول اعتبار رتبتها الضروريات ا التعريف اللغوي مفيد ولكن لضيق الوقت ننتقل الى التعريف الشرعي ما تتوقف عليه حياه الناس الدينيه والدنيويه بحيث اذا فقد واحد منها في المجتمع لم تجري فيه الحياه على الاستقامه بل على التهارج والفساد وسفك الدماء او على تدنم في المستويات المستوى الانسانيه بما يضاد الفطره ويكون حال ويكون اهله اشبه ما يكون باحوال الانعام اذا خلاصه هذا التوصيف وليس التعريف لانه التعريف ما تاخذ عاده هالطول اذ انها تكون بالفاظ موجزه مختصره الضروريات هي ما تتوقف عليه حياه الناس الدينيه والدنيويه وما بقي فهو وتفصيل وتوضيح هذا ما يعد ضروريا تتوقف عليه حياه الناس يعني لا يمكن ان تستقيم حياه حياه تستقيم حياه الناس بدونه لا يمكن ان تستقيم حياه الناس بدونه و الضروريات التي تستقيم بها حياه الناس ويصلح بها معاشهم منها ما يتعلق بالدين منها ما يتعلق بالنفس منها ما يتعلق بالعقل منها ما يتعلق بالنسل منها ما يتعلق بالمال فهذه هي مجموع الضروريات التي تبنى عليها حياه الناس لحفظ معاشهم واستقامه احوالهم ا طبعا لقاء يقول ثمه مجتمعات لا دين لها و حياتها مستقره وماشيه نحن لا نتحدث عن صلاح المعاش فقط بل نتحدث عن صلاح المعاش والمعاد فهذا الدين مثلا الغاء البلدان التي يغيب فيها الدين ولا وجود له قد تصلح في معاشها فيما يتعلق بتنظيم شؤون حياتها لكن لا يمكن ان يصلح معادها ولا بد ان يتطرق الخلل الى معاشها بقدر ما خسرت من دينها لابد ان يتطرق خلل ولهذا لا تجد امه من الامم تنبذ الدين نبذ بالكليه او تتدين بدين ا منحرف و يدوم لها صلاح الحال والاستقامه بل كلما نقص الدين انعكس نقصه على كل بق على جميع على بقيه الضروريات الاخرى قد يضبط ذلك بالقانون بالنظام بصرامه العقوبات لكن يبقى ان الخلل يتطرق الى معاشهم وعدم استقامه احوالهم بقدر ما يخسرون من دينهم ا وحفظ الضروريات في المقاصد الشرعيه يكون من جانب الوجود فيسعى الى وجودها ومن جانب العدم بان تحفظ هذه الضروريات من الزوال وهذا ما تعرف به احكام احكام الشريعه على وجه الاجمال فان احكام الشريعه جاءت ل تكثير المصالح وايجادها في حد في حال العدم التكثير في حال الوجود والايجاد في حال العدم هذا في جانب المصالح وفي جانب المفاسد في هذه النواحي كلها جاءت الشريعه ب اعدام المفاسد اولا وما لا يمكن اعدامه تقليله وتخفيفه والضروريات على راس ذلك فالشريعه جاءت في حفظ الدين بالايجاد والمحافظه على الموجود الصحيح منه وفيما يتعلق بمفسده الذهاب الدين واحكامه ومظاهره جاءت بالمنع من ذلك فان لم يتمكن من المنع الكلي من ا تطرق الفساد الى الدين فهو التخفيف في ذلك المقاصد الخمسه تسمى المصالح الضروريه وتسمى الكليات الخمس وتوصف باصول الدين وقواعد الشريعه وكليه المله كل هذه الفاظ مما يوصف به هذه الضروريات الخمس اما القسم الثاني باعتبار الرتبه في الحاجيات ويقصد بها كل ما يدفع او يرفع عن الناس حرجا او مشقه هناك لا يمكن ان تقول تستقيم الحياه بفقد واحد من تلك الامور اما هنا فالفقد لا يفضي الى التوقف لكنه يفضي الى الحرج والضيق لا يفضي الى التوقف لكن يفضي الى الحرج والضيق حتى تعرف الفرق بين بينهما السياره التي تفقد الوقود تمشي ولا ما تمشي؟ ما تمشي تتوقف هذا ضروري اذا الوقود ضروري للسياره السياره التي تفقد الاضاءه وتسير في الليل تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي لكن بحرج ومشقه اذ ان السائق سيعاني معاناه شديده حتى يتوقى الاخطار التي بين يديه هذا الفرق بين الضروري والحاجب بمثال محسوس ف قول كل ما يدفع او يرفع الناس حرجا او مشقه بالغه غير مالوفه في حياتهم يعتبر حاجيا والحاجيات منها ما يتعلق بحفظ الدين منها ما يتعلق بحفظ النفس منها ما يتعلق بحفظ النسل حفظ المال يعني في كل المقاصد الخمسه يعني هذه المقاصد الشرعيه الخمسه منها ما هو ضروري منها ما هو حاجي منها ما هو تحسيني فمثل لكل ما يتعلق ب قسم من هذه الاقسام ففيما يتعلق بحفظ الدين مما يحفظ به الدين الترخيص في حال المشقه لانه لولا لو لم توجد الرخص لحق الناس مشقه في تحقيق الديانه في حفظ النفس ايضا رخصت الشريعه بما تحفظ به النفوس في حال في حال الحاجه كالتيم خشيه المرض وما اشبه ذلك و والمقصود هو التقريب للفهم بين للفهم لفهم الفرق بين الضروريات والحاجيات اما التحسينيات وهي ثالث الاقسام باعتبار الرتبه هي المصالح التي تجمل الحياه تجمل الحياه وتجعل احوال الناس تجري على مقتضى مكارم الاخلاق ومحاسن العادات ويطلق عليها التزينات والتكميليات فهي ليست ضروريه ولا يلحق الناس مشقه وحرج دونها لكن مما تستقيم به احوالها وتكمل به امورها في مثل حفظ العقل مجانبه الخمر وان لم يقصد استعماله يعني المجانبه الكليه للخمر بان لا يبقى حافظا لشيء منه او معه شيء منه هذا مما يحفظ به العقل تكميلا حفظ حفظ الناس الامساك بالمعروف والتسليح بالاحسان حفظ الدين اخذ الزينه في اللباس ومحاسن الهيئات والطيب وما اشبه ذلك واخراج الاطيب في الزكاوات والانفاق وما اشبه ذلك مما ذكر والمقصود ان المقاصد الشرعيه الخمسه هذه التي هي حفظ المال حفظ الدين والنس والنسل حفظ الدين والعقل والعرض والمال والنسل تدور عليها الاحكام الشرعيه فكل الاحكام الشرعيه ما كان منها واجبا وما كان منها مستحبا وما كان لاجل حفظ هذه الاشياء وما كان منها محرما او مكروها لاجل صيانتها والذب عنها اما بالنظر الى تقسيم المقاصد الى عموم وخصوص فالمقاصد الشرعيه منها ما هو عام ومنها ما هو خاص ومنها ما هو جزئي المقاصد العامه هي الغايات والاهداف التي جاءت الشريعه بحفظها ومراعاتها في جميع ابواب التشريع ومجالاته من امثله ذلك مثل له بامثله ا في المقاصد العامه تحقيق العدل تيسير التيسير رفع الحرج الاجتماع والائتلاف الرحمه وما الى ذلك كل ذلك من المقاصد العامه في كل الاحكام الشرعيه لا يختص بابا من ابواب الشريعه اما المقاصد الخاصه فهي المقاصد التي تكون في بعض الابواب دون الباب دون غيرها من الابواب فمثلا في ابواب المعاملات مقصود التعبد ظاهر ولذلك ا ما يشرع ل تعبدا في في الاعمال والعبادات يعني ظاهر وبين اما المعاملات فمقصودها تحقيق مصالح العباد وتوفير حاجاتهم ودفع الحرج عنهم فكل ما الحقهم فيه مشقه فالشريعه لا تاتي به هذه المقاصد الخاصه المقاصد الجزئيه الجزئيه ادق واضيق من المقاصد الخاصه لانها تكون في مسائل معينه او في قضايا خاصه فهي ما يقصد في كل حكم شرعي من ايجاب او تحريم او ندب او كراهه او هي الغايات المتعلقه بمساله معينه دون غيرها مثل انما جعل الاستئذان من اجل البصر هذا تعليل لحكم جزئي من اجل البصر اي من اجل غضه وعدم اطلاقه وا المقاصد الجزئيه منها ما جاء النص عليه في الشرع ومنها ما لم ياتي به نص عن الشارع خلاصه ما تقدم اننا تناولنا معنى الاختلاف وانواع الاختلاف والمقاصد الشرعيه معناها وما يتصل بها من تقسيمات وهذه التقسيمات لها اعتباران الاعتبار الاول باعتبار رتبتها والاعتبار الثاني باعتبار ا عمومها وخصوصها اما ما يتعلق ب اسباب الاختلاف بين الفقهاء وهذا يعني جزء جزء رئيس في ما يتصل بالخلاف اسباب الاختلاف بين الفقهاء له مبعث متعدده يعني له اسباب مختلفه ف من اسباب الخلاف بين الفقهاء ما يرجع باعتبار الروايه اي باعتبار النصوص وبلوغها الثاني باعتبار دلالتها الثالث باعتبار الاصول التي بنيت عليها مذاهب النظر في تلك النصوص والفهم لتلك النصوص الرابع من اسباب الاختلاف ما يتعلق ب تحقيق المناطق واختلاف الاوضاع التي تنزل عليها النصوص هذه اربعه مراتب او اربعه امور مما يختلف بها ا مما يرجع اليها سبب مما يرجع اليه يرجع اليها سبب الاختلاف اسباب الاختلاف بين الفقهاء باعتبار روايه الادله باعتبار فهم الادله باعتبار الاصول التي بنيت عليها مذاهب النظار في تلك الادله باعتبار الظروف والاحوال المختلفه التي ا تنزل عليها تلك النصوص ا المطلب الاول ما يتعلق باسباب الاختلاف بين الفقهاء باعتبار روايه الادله تتنوع اسباب الاختلاف باعتبار روايه الادله الى عده اوجه منها عدم بلوغ المخالف الدليل اصلا بان لا يبلغ الحديث العالم فلا يبني عليه حكما وهذا هو الغالب في اكثر ما يوجد من اقوال السلف مخالفا لبعض الاحاديث انه لم تبلغه لم يبلغه النص الثاني عدم بلوغ المخالف الدليل نعم الثاني من اسباب نعم ذكر امثله الثاني ان يبلغ المخالف الدليل لكنه ينساه فيغيب عنه ومثل له بقصه عمر وعمار في قصه التيمم فان عمر وعمار كانا في سريه وقعت منهما جنابه فلم يجد ماء ف اما عمار فاما عمر فلم يصلي واما عمار فتمرغ في التراب وصلى فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال انما يكفيك ان تضرب بيديك الارض هكذا ثم تنفخ ثم تمسح به بهما وجهك وكفك فقال عمر اتق الله يا عمار اتق الله يا عمار ذكره الله عز وجل فيما قال قال ان شئت لم احدث به قال نوليك ما توليت فعمر نسي هذه الحادثه ونسي ما جرى ولذلك ذكر عمار بالله عز وجل القسم الثالث ان يبلغ المخالف الدليل المنسوخ ولا يبلغ الدليل الذي نسخه يعني ان يكون هناك نسخ لا يبلغ العالم و له امثله الرابع ان يبلغ المخالف الدليل لكنه يشك في ثبوته يعني لا يعتقد ثبوته بل يشك في انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الرابع من اسباب الخلاف ا المتعلق بالروايه اذا مدار على عدم بلوغ النص عدم حضور النص في ذهن العالم اما لعدم بلوغه واما لنسيانه واما ل ايش يبلغه النص لكن لا يبلغه منسوخا لا يبلغه الناسخ واما ان يبلغه لكنه لا يثبت عنده وهذا يرجع الى انه لم يبلغ لانه اذا بلغ على جهه غير يعني مدار هذه الاسباب الاربعه الى ان اي لانه ليس لديه نص تقوم به الحجه ليس لديه نص حاضر تقوم به الحجه اما لعدم بلوغه واما للشك في بلوغه في ثبوته واما لنسيانه واما انه بلغه دون ان يبلغه ا ما ينسخه اما القسم الثاني من اسباب الاختلاف بين الفقهاء باعتبار فهم الادله باعتبار فهم الادله وهذا الذي يرجع اليه غالب الخلاف الاختلاف في الفهم غالب الاختلاف يرجع الى الفهم والسبب في ذلك ان الاستدلال بالنصوص مبني على ادراك معانيها وفهم مدلولاتها وهذا مما تتفاوت فيه الانظار و تفاوت الانظار فيه منه ما يرجع الى النص نفسه ومنه ما يرجع الى الناظر يعني منهما يرجع الى النص المنظور ومنه ما يرجع الى الناظر انا اسالكم الان حتى يتضح قبل ما نقرا ما يتعلق بالاسباب الان نظركم لهذه الشاشه واحد لا مختلف انا نظري ما هو واضح ليش لاني قريب جدا والاضاءه غير واضحه قد يكون في الاخير هل هذا يرجع للنص نفسه او للناظر؟ للناظر تمام قد نتفق في قوه النظر لكننا نختلف في فهمه هذا يرجع الى ذات المنظور ف ال الاسباب التي يرجع اليها اختلاف الفقهاء فيما يتعلق بفهم الادله منها ما يتعلق بالناظر نفسه ومنها ما يتعلق بالنص المنظور فق فمن الاسباب التي ترجع الى النص الاشتراك اللفظي والمراد به مجيء اللفظ الواحد دالا على معنيين فاكثر مختلفين فاكثر دالا على معنيين مختلفين فاكثر مثال قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء قروء جمع قر والقرء ياتي بمعنى الطهر وياتي بمعنى الحيض الحيض فهو من الاصداد الالفاظ التي تحتمل معنيين متقابلين فمن قال ان القرى هو الطهر قال تطهر بثلاث اطهار تنقضي عدتها بثلاثه اطهار فاذا انقضى الطهر الثالث وشرعت في الحيضه الثالثه طهرت ومن قال انها تنقضي بثلاث حيضات قال لا تنقضي عدتها الا بفراغها من الحيضه الثالثه وهذان القولان لاهل العلم مبنيان على على ايش؟ على ان اللفظ محتمل لكن الذي يبين ذلك يحسم اي المعنين اكثر هو المرجحات الاخرى الثاني العموم الخصوص وهذا ايضا مما يتعلق باللفظ ذاته و منه ما مثل به في حديث جابر اخر الامرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مستر ترك الوضوء مما مستر فيما يتعلق بالاستدلال به على عدم نقض الوضوء باكل لحم الابل قالوا ان المعنى في ترك الوضوء في في ترك في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مماس من لحوم الابل هو انها مستها النار فجعلوا هذا عاما للحوم الابل بينما ما الحنابله الذين قالوا بانتقاض الوضوء بلحم الابل قالوا ان المقصود في ان الباعث على الوضوء من لحم الابل ليس انه مسته النار انما هو مستثنى من سائر اللحوم حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انا اتوضا من من لحوم الشاه؟ قال لا قال توضا من لحوم الابل قال نعم الثالث من اسباب الاختلاف وهو ما يتعلق بالنص الاطلاق والتقييد وهو كثير ايضا ومن امثلته اختلاف الفقهاء في عدد الرضعات المحرمه هل هي رضعه؟ هل هي رضعات ثلاث رضعات هل هي خمس رضعات اذ راى الحنفيه والمالكيه ان قليله وكثيره سواء يعني لا حد لا يشترط التعدد في الرضاعه مجرد الرضاعه قليلا كثيرا تحرم بينما راى الشافعيه والحنابله انه مقيد بعدد وهو خمس رضعات كما في حديث عائشه الاطلاق والتقييد هنا يدل عليه قول وامهات وامهاتكم اللاتي ارضعنكم فثمه اطلاق في الايه لكن هذا الاطلاق قيده النص في حديث ام ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها عنها وفي والذين لم يقيدوه بذلك راوا ان ذلك لكمال الرضاعه وليس ل لثبوت التحريم طيب التعارض والترجيح هذا ايضا من اوجه ا ا من الاوجه التي يرجع اليها سبب الاختلاف ان الراجع الى فهم الادله التعارض والترجيح وهنا لابد من التنبيه على ان التعارض بين الادله هو امر صوري لا حقيقه له يعني هو تعارض بالنظر الى نظر الشخص وليس ب بالنظر الى الحكم الشرعي اذ لو كان معارضا لكان احدهما ينسخ الاخر لكن التعارض في في النصوص يرجع في غالبه الى فهم ا الناظر فيتوهم التعارض بينما لا تعارض فيه من جهه صدوره عن من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ذكر امثله لذلك نحن يعني لن نقف مع هذه الامثله لان الامثله كثيره وانما اردنا فقط الالماح الى ا ما يتعلق بهذه المسائل. المطلب الثالث الاختلاف بين الفقهاء باعتبار الاصول التي بنيت عليها مذاهبهم. هذا السبب الثالث من اسباب ا اختلاف الفقهاء. والمدارس الفقهيه لها اصول وقواعد. هذه الاصول والقواعد ا جعلوها وسيله للتفقه في النصوص. وليست حاكمه على النصوص انما وسيله لل توصل الى فهم النص وادراك مدلوله ومعناه ا مثل لذلك جماهير الفقهاء سلفا ان خلف يعتبرون القياس دليلا رابعا من الاحكام في حين ان الظاهريه لا يعتبرون القياس دليلا وهذا يرجع الى اختلافهم في ايشص في ايش في الاصول التي بني عليها المذهب فالمذهب الظاهري لا يعتبر القياس اصلا وبالتالي لا يع لا يعده حجه في اثبات الاحكام فكل حكم ثبت بالقياس فهو مردود في حين ان غيره يثبت الاحكام بالقياس فهذا مما يرجع الى اصول المذهب الذي بني عليه طريق التفقه طبعا يقول قائل طيب ليش هذول اثبتوا واولئك نفوا هذا يرجع الى اختلافهم في في الادله المثبته للقياس من عدمه المطلب الرابع فيما يتعلق باسباب الاختلاف اسباب الاختلاف بين الفقهاء باعتبار تغير الظروف والاحوال والمقصود بتغير الظروف ان النصوص تاتي عامه لابد للفقيه من تنزيلها على الوقائع وتنزيلها على الوقائ يحتاج الى توافر الشروط وانتفاء الموانع فيحتاج الى ادراك الواقعه لتنزيل الحكم على الواقعه ياتي الاشكال احيانا في اختلاف الفقهاء في في تنزيل الحكم اما من جهه فهم النص وادراك مدلوله ومعناه واما من جهه نظر من جهه نظرهم في انطباق النص على الواقعه فعندما يرى فقيه ان النص لا ينطبق على الواقعه يرى انه لا يشمله النص وجوبا او تحريما او ندبا او كراهه والذي يرى انطباقه ينزل عليه الحكم الذي تضمنه الحديث وبالتالي تختلف انظار الفقهاء في هذه المساله فيما يتعلق بتحقيق المناط هنا ذكر تغير الظروف اختلاف الاقوال باختلاف الازمنه ويقصد به تغير العصور اللاحقه عن السابقه والذي يفهم عنه تغير احتياجات الناس واحوالهم واعرافهم وبالتالي تتغير الفتوى وتختلف اقوال اهل العلم في في المساله الواحده وفي ذلك يقول ابن حجر الهيثمي الاحكام تتغير بتغير اهل الزمان وهذا صحيح على مذاهب العلماء من السلف والخلف ويدخل في ذلك اختلاف بلاد المسلمين نفسها واختلاف دار الاسلام في دار غير في دار غير الاسلام ودار الحرب في دار السلم ودار العدو عن دار غير العدو وها هو الامام الشافعي رحمه الله يتغير مذهبه من مذهب قديم الى مذهب جديد لانتقاله من العراق الى مصر و ا القرافي رحمه الله يقول فمهما تجدد في العرف اعتبره اعتبره اي الفقيه ومهما سقط اسقطه ولا تجمد على المستور في الكتب طول عمرك بل اذا جاءك رجل من غير اهل اقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واساله عن عرف بلده هذا طبعا في الاحكام المتعلقه بالاعراف لكن لو يجيك واحد يسالك عن عدد ركعات الفجر وهو من اقصى الدنيا ايش تقول اثنين ركعتين او ثلاث او اربع باختلاف هذا مما لا تختلف فيه ال الاحكام باختلاف في الزمان او المكان لكن قد تختلف باختلاف الحال هل هذا خوف يبيح الصلاه الى اي جهه هل هذا ياتي تحقيق المناط هنا في في اختلاف في اعتبار ظروف هذا الوضع هل تتنزل عليه احكام صلاه الخوف او لا لكن ثمه ثوابت لا يمكن ان تختل باختلاف الاحوال والازمان والامكنه ولهذا كلام رحمه الله عندما جاءك رجل من غير اهل اقليمك يستفتيك لا تجري على عرف بلدك فيما يرجع الى العرف من الاحكام وسالون عن عرف بلده واجري عليه وافته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح قال والجمود على المنقولات ابدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين وهذا من انفع الكلام الذي ينبغي ان يستحضر ظر في مثل هذه المسائل لا سما اليوم الاستفتاءات يعني ليست محصوره في بلد يستفتيك من الصين من ا اقصى المغرب واقصى المشرق في وضعيات مختلفه تماما عن الذي انت فيه ولهذا يواجه الذين يعني يفتون الناس عبر وسائل ال التواصل الحديث او عبر وسائل الاعلام المنتشر القنوات الفضائيات ونحو ذلك يواجهون اشكاليه كبرى في مثل هذه المساله تجده يفتي في مساله ثم ياتي احد ويحاكمه في فتواه على بلده التي عاش فيها بنمط معين وصوره معينه ويلغي الاعتبارات ويقول كيف تفتي بهذه الطريقه او لماذا لم تقل كذا وكذا من معاهده ونشا عليه وعرفه فينبغي ملاحظه هذا الجانب فيما يتعلق بالفتوى ا ثالثا مما يتعلق باختلاف ال الفقهاء اختلاف الاقوال باختلاف الاحوال وهذا ايضا مهم لان الاحوال ا قد تتغير بها الاحكام قال معرفه الناس اصل عظيم يحتاج اليه المفتي والحاكم فان لم يكن فقيها فيه اي في الحال فقيها في الامر والنهي ثم يطبق احدهما على الاخر والا كان ما يفسد اكثر مما يصلح وهذه مساله مهمه ما يفسد اكثر مما يصلح لان احيانا قد يفتي الانسان ملغيا الحاله التي ا ينظر فيها غير معتبر لمقاصد الشريعه فيها فيكون سبب للفتنه والصد عن سبيل الله ولهذا يعني من المهم فيما يتعلق ب بالفتوى ان ان ان تعتبر حال المستفتي و وان يكون هذا حاضرا في ذهن المتكلم ولا يبالي فيما يقوله الناس بخصوص فتواه ا لان فتواه الخاصه ليست فتوى عامه يقول رحمه الله والا كان ما يفسد اكثر ما يصلح فانه اذا لم يكن فقيها في الامر اي النص الشرعي له معرفه بالناس وهذا موضع تنزيل الحكم تصور له الظالم بصوره صوره المظلوم وعكسه فيحتاج الى ان يكون عالما بالشرع عالما بالواقع الذي ينزل عليه احكام الشريعه والخلل في الفتوى ينتج عن نقص او قصور في واحد من الجانبين اما نقص في الفهم الشرعي والعلم بالشريعه او نقص بالعلم بمواضع تنزيل الاحكام و ثم جهه ثالثه وهي تنزيل قد يكون ما عنده اليه تنزيل الحكم هو عالم بالحكم الشرعي ولو واخر عالم بالواقع الذي تنزل عليه الاحكام معرفه تامه لكن ليس عنده الاليه والدربه والقدره على تنزيل الحكم على الواقعه ولهذا تجد بعض العلماء بحر في تقرير المسائل العلميه تستفتيه ما عنده شيء لا يجيبك لماذا؟ لانه ليس عنده ملكه تنزيل الحكم على الواقع واخر عنده معرفه لتفاصيل المعاملات ودائقائقها لكن ما عنده حكم شرعي وياتي الخلل عندما يتسور هذا المدرك للوقائع ال والنوازل والحوادث يتسور المحراب بدخوله الى حيز لا يتقنها هو الاحكام الشرعيه فعنده مبادئ احكام شرعيه يجي يجتهد في تنزيلها بحكم انه عارف الموضوع يقول انتم ما تعرفون الطب ما تعرفون الاقتصاد ما تعرفون كذا وهو هو صحيح قد لا قد لا يعرف الفقيه هذه الامور لكنه لا يمكن ان ياتي اقتصادي او طبيب ويتولى الفتوى بالنظر الى النصوص وهو ضعيف البضاعه في النص الشرعي لان الفتوى لا تقوم الا على مرتكزين المرتكز الاول فهم الشريعه والمرتكز الثاني فهم النص نص والقدره هذه القضيه الثالثه القدره على فهم الشريعه وفهم الواقع القدره على تنزيل النصوص على الوقائع وهذه ملكه قليل من يفطل حتى من طلبه العلم يعني قد يتقن حفظ المسائل ويعد لك في المساله سبعه اقوال او خمسه اقوال مع ادلتها ومناقشاتها لكن يجيه واحد ويستفتيه ما ما يجيبه لانه لم يتدرب لم يستحضر في ذهنه ضروره العنايه بالتدرب على تنزيل الاحكام ولهذا الفطل من طلبه العلم هو من يعتني بطريق الاستدلال لا بحفظ وضبط اقوال مشايخه بعض طلبه العلم يعني عنايته في ايش عنايته في ش اختيار شيخك ش الراجح ماذا رجح الشيخ لا تهتم بماذا رجح اهتم بكيف رجح لان هذا هو الذي سيكسبك الملكه انت لا عرفت يعني الحين لما تعرف انه ا هذ هذه ال يعني تماما ا الترجيح كالطبق الجاهز ياتيك غداء بطبق جاهز فتاكله وتلتذ باكله لكن هذا لا يمكنك من ايش؟ من صنعه ما تقدر تطبخ مثله ولهذا انت لا تعتني بجوده ما يقدم لك انما اعتني بكيف كيف تصل الى هذه الجوده وهذا يدركه الانسان من خلال معرفه الاصول والقواعد وطرق الاستدلال واوجه الاستنباط وما اشبه ذلك والعنايه بهذه الامور يفتح للانسان باب من التعلم عظيم كم الساعه الان كم بقي على المغرب ها انا اعتذر عن التكميل انا والله يا اخواني يعني تاخرت عندي مريض اعطيه الدواء و يعني انسللت منه انسلا فتسمحون لي فيما بقي الباقي هو الحق الاثر مقاصدي وانا اعده يعني لمحه للاشاره والا يعني هو يستحق الحقيقه ان تعقد له جلسه مستقله وهذا ان شاء الله تعالى لعله يتيسر في فيما نستقبل ا استعرض النقاط اجمالا في خمس دقائق يقول فيما يتعلق بالاثر المقاصدي الاثر المقاصدي لاختلاف السائغ بين الفقهاء تحقيق الانقياد والتسليم التام للشريعه ا المتامل في مسائل الاختلاف الساغ بين الفقهاء ينقدح في نفسه انه ينقاد الشريعه بالنظر الى انه في هذا الاختلاف يطلب ما يرضي الله عز وجل وبهذا ينقاد لحكم الشريعه الثاني ا شوف هنا يعني اذا صح الحديث فهو مذهبي يعني المقصود مقصود هذا الوجه انه الخلاف بين الفقهاء يربي الانسان على الاجتهاد في طلب مرضاه الله عز وجل وهذا خلاف ما يستعمله بعض الناس في ان يجعل الخلاف وسيله لايش كما قدمت في اول حديث وسيله للتخلص من احكام الشريعه كل مساله فيها خلاف تخت تختار ما تشتهي هذا ليس محقا ولا منقادا لامر الله لانه امر الله منه ما هو ظاهر وبين ومنهما يحتاج الى اجتهاد في الوصول اليه ففي مسائل الخلاف تحتاج ان تجتهد حتى تصل الى ما تريد من الامور التي تدرك ايضا بها اثار المقاصد في مسائل الاختلاف السائغ تحقيق الرحمه وتتجلى رحمه الله الواسعه فيما قدره من الاختلاف السائغ بين الفقهاء في صورتين احدهما ان ان من كان اهلا للاجتهاد اذا اجتهد فهو ماجور باجتهاده اذا اصاب فله اجر واذا فله اجران واذا اخطا فله اجر واحد كما دل عليه حديث عمرو بن عاص المساحه التي يجوز فيها الاجتهاد ويسع المسلمين فيها الخلاف اوسع بكثير من المسائل التي لا يجوز فيها الاجتهاد السائغ مساله اختلاف امتي رحمه ليس بحديث قال ابن حزم باطل مكذوب فلا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان معناه معناه صحيح من بعض الوجوه يعني يحتمل معنى صحيحا تحقيق الاخوه الايمانيه في الخلاف و وذلك ان الاختلاف لا يفسد للود قضيه بل تبقى ال الاخوه قائمه بين اهل الاسلام وان اختلفت اقوالهم مثاله عمر وعمار قال نوليك ما توليت الاهتداء الى الحق الوصول الى الحق غايه شرعيه ومقصود قراني ونبوي فمن جد وصل اليه باذن الله تعالى التيسير ورفع الحرج والادله على ذلك كثيره ا بلغت مبلغ القطع كما يقول الشاطبي ا و يسر الشريعه في ما يتعلق بالخلاف ظاهر بين من جهه ان الشريعه تستوعب احوال الناس وتستوعب ظروفهم وتستوعب احوالهم كما تقدم في مسائل ا في مسائل اختلاف الفقهاء بالنظر الى اختلاف الزمان او اختلاف الحال ا التيسير ورفع الحرج هذا مازال ال ذكر الاقوال فيما يتعلق ب بمساله تكافؤ الاقوال في المساله الواحده يعني ماذا يفعل الانسان اذا اختلفت عليه الاقوال الراجح انه ياخذ ياخذ من الاقوال ما ترجح له ان كان له وسيله للترجح فان لم يكن له وسيله للترجيح فياخذ من الاقوال ايسرها ان شاء الله له ان ياخذ الايسر تحقيق الوسطيه والاعتدال وتحرير العقل والفكر من ا مما يعيقه في الوصول الى مرضاه الله عز وجل هذا بعض ما يسر الله تعالى وكما ذكرت لكم الموضوع حرب ال ب بتخصيص وقت مستقل له ولكن هذا ما سمح به الوقت اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد واعتذر عن الاختصار وارجو ان يكون ا العذر مقبولا وصلى الله وسلم على نبينا محمد قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما اتبع قولك عملا يا ابني
دورة أسباب اختلاف الفقهاء أ د خالد بن عبدالله المصلح 57:08

دورة أسباب اختلاف الفقهاء أ د خالد بن عبدالله المصلح

شركة المنارة المتقدمة - القصيم

3.1K مشاهدة · 7 years ago

تعديل الكتب المؤلفة في أسباب اختلاف العلماء 2:02

تعديل الكتب المؤلفة في أسباب اختلاف العلماء

قبل الاعتماد

257 مشاهدة · 8 years ago

اسباب اختلاف الفقهاء ونشائة المذاهب 24:21

اسباب اختلاف الفقهاء ونشائة المذاهب

تفسير الاحلام والرقية الشرعية مع نور

156 مشاهدة · 7 years ago

أسباب اختلاف الفقهاء الدكتور عبد الفتاح بن قديش اليافعي 45:07

أسباب اختلاف الفقهاء الدكتور عبد الفتاح بن قديش اليافعي

د. عبدالفتاح قديش اليافعي

907 مشاهدة · 3 years ago

أسباب اختلاف الفقهاء الشيخ د عبد الله بدر 19:06

أسباب اختلاف الفقهاء الشيخ د عبد الله بدر

قناة الشيخ الدكتور عبدالله بدر

470 مشاهدة · 4 years ago

المدخل إلى علم الفقه 36 أسباب اختلاف العلماء عامر بهجت التأهيل الفقهي 11:54

المدخل إلى علم الفقه 36 أسباب اختلاف العلماء عامر بهجت التأهيل الفقهي

عامر بهجت

80.2K مشاهدة · 8 years ago

أسباب اختلاف المسلمين في الأحكام التي ينتهون إليها مادة أصول الفقه مصطفى بنحمزة 42:00

أسباب اختلاف المسلمين في الأحكام التي ينتهون إليها مادة أصول الفقه مصطفى بنحمزة

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

192 مشاهدة · 6 years ago

أسباب إختلاف الأصوليين ناصر الودعانى 3:33

أسباب إختلاف الأصوليين ناصر الودعانى

برنامج الخزانة

745 مشاهدة · 4 years ago

أسباب اختلاف الفقهاء مح 6 الأسباب الذاتية للاختلاف 25:49

أسباب اختلاف الفقهاء مح 6 الأسباب الذاتية للاختلاف

Al_Aarajya

65 مشاهدة · 6 years ago

أسباب اختلاف الفقهاء 59:32

أسباب اختلاف الفقهاء

Mohamed Ismail Elmokadem - Topic

12 مشاهدة

من أسباب اختلاف الفقهاء الشيخ محمد شحاتة 14:15

من أسباب اختلاف الفقهاء الشيخ محمد شحاتة

فقه تيوب - FIQH Tube - الشيخ / محمد شحاتة

110 مشاهدة · 3 years ago

مادة أسباب اختلاف الفقهاء 4 4 2020 39:00

مادة أسباب اختلاف الفقهاء 4 4 2020

المحاضرات عن بعد - جامعة جرش

53 مشاهدة · 6 years ago

موقف العامة من اختلاف الفقهاء الشيخ أبو مالك–درس 3 4 منكيف نتعامل مع اختلاف الفقهاء–منصة زادي 9:49

موقف العامة من اختلاف الفقهاء الشيخ أبو مالك–درس 3 4 منكيف نتعامل مع اختلاف الفقهاء–منصة زادي

منصة زادي للتعليم الشرعي المفتوح

409 مشاهدة · 8 years ago

المحاضرة 5 أسباب اختلاف الفقهاء 37:41

المحاضرة 5 أسباب اختلاف الفقهاء

كلية الفقه الحنفي |جامعة العلوم الإسلامية العالمية

400 مشاهدة · 3 years ago

المفطرات التي وقع الخلاف فيها بين العلماء 2:00

المفطرات التي وقع الخلاف فيها بين العلماء

أ.د خالد المصلح

331 مشاهدة · 1 year ago

أسباب اختلاف الفقهاء من كتاب تاريخ الفقه إثراء المتون 7:07

أسباب اختلاف الفقهاء من كتاب تاريخ الفقه إثراء المتون

مرام الدايل

1.3K مشاهدة · 5 years ago

المحاضرة الثالثة أهم اسباب أختلاف الفقهاء 1 20:57

المحاضرة الثالثة أهم اسباب أختلاف الفقهاء 1

MAHMOOD TURKI

316 مشاهدة · 4 years ago