تفضل يا اببا عبد الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال ابن قدامه رحمه الله باب صلاه الجمعه نعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاه الجمعه اي باب حكمها وشروطها وصفه صلاه الجمعه الى غير ذلك من الاحكام المتعلقه بصلاه الجمعه نعم كل من لزمته المكتوبه لزمته الجمعه هذا الاصل ان كل من وجبت عليه المكتوبه وجبت عليه الجمعه الا لدليل نعم ف تجب على كل مسلم عاقل بالغ الى اخره نعم اذا كان مستوطنا ببناء اذا اذا كان مستوطنا ببناء اي اذا لم يكن مسافرا وانما كان اذا لم يكن مسافرا وانما كان مقيما على وجه الاستيطان والاقامه والبقاء وقال ببناء اخرج بهذا من اقام بخيمه ونحوها لان في الغالب مثل هؤلاء اذا اقاموا فاقام تهم على غير وجه الاستيطان وهو المراد به الاستقرار والدوام فلذلك قال ببناء وحقق شيخ الاسلام هذا الامر وقال ذكر البناء لا دليل عليه وقد صدق فالمراد الاستيطان وان كان الغالب ان الاستيطان يكون ببناء لكن لو قدر ان اقواما استوطنوا بخيام او بقصب ببيوت من قصب فان الجمعه واجبه عليهم لما ثبت عند ابن ابي شيبه عن علي انه قال قال لا جمعه الا في مصر قال لا جمعه الا في مصر في مصر جامع والمراد بالمصر الجامع اي المكان الذي يقيم الناس فيه فعلى هذا لو ان اناسا يتنقلون من مكان الى مكان لتنقيب البترول او لتتبع الرعي فان مثل هذا هؤلاء لا جمعه عليهم لانهم ليسوا في مصر ليسوا في مصر جامع نعم بينه وبينها فرسخ فما دون الفرسخ ثلاثه اميال ينبغي ان يعلم ان من كان في مدينه واحد من كان في مدينه وفي هذه المدينه جامع تقام فيه الجمعه فانه يجب على كل من في المدينه ان يصلوا الجمعه ولو كانت المدينه كبيره كالرياض فكل من في المدينه ولو بعد 100 كيلو يجب عليهم ان يحضر وان يصلوا الجمعه وهذا بالاجماع حكى الاجماع النووي وابن رجب وانما الذي يذكره المصنف بينه وبينها فرسخ فما دون اي خارج المدينه عند نهايه المدينه فمن سكن خارج المدينه اذا كان فيما دون فرسخ فيجب عليه ان ان يدرك الجمعه وان يصلي الجمعه مع المسلمين اما اذا كان اكثر من فرسخ فلا يجب عليه والفرسخ ثلاثه اميال ودليل هؤلاء ان مقدار الفرسخ هو الذي يسمع يسمع فيه النداء ثبت عند ابن بشيبه عن ابن عباس وابي موسى انهما قال اذا نادى المنادي فلا عذر اذا نادى المنادي للصلاه فلا عذر فلا فقد وجبت الصلاه الا من عذر وقالوا النداء في العاده يسمح على يسمع على مسافه فرسخ لكن هذا والله اعلم فيه نظر والصواب يقال بمقدار ما يسمع النداء في العاده اذا كان الهواء ساكنا ولم يكن هناك موانع فسمع النداء فانه يجب اجابه يجب اجابه المؤذن ويجب على من كان خارج المدينه بمقدار يسمع النداء والاذان ان ياتي وان يصلي الجمعه نعم الا المراه والعبد والمسافر والمعذره بمرض او مطر او خوف اما المراه فلا تجب عليها الجمعه فقد ثبت عند ابن منذر ان ابن مسعود كان يخرجه من المساجد ويقول صلاتهن في بيوتهن خير وقد اجمع العلماء على انه لا جمعت على المراه حكى الاجماع ابن قدامه اما العبد فالصواب انه لا جمعت عليه بدليل ان العلماء مجمعون على ان السيد اذا منع العبد من صلاه الجمعه فانه لا يصلي الجمعه ولو كانت الجمعه واجبه على العبد لما طاع سيده فلما كان بالاجماع يجب ان يطيع سيده وان يدع الجمعه دل على انها ليست واجبه اما المسافر فقد ثبت عن بن عمر عند بن منذر انه قال ليس على مسافر جمعه قال والمعذب اثر ابن عباس وابي موسى من سمع المنادي ينادي الصلاه فقد وجبت عليه الا لعذر فمعذور بمرض فانه فانه لا تجب عليه الجمعه وقد اجمع العلماء على ان المريض لا تجب عليه الجمعه حكى الاجماع بال المنذر قال او مطر هذا داخل في العذر والمراد المطر الذي تحصل منه المشقه وقد ثبت عن ابن عباس مسلم انه اسقط الجمعه عند المطر او خوف كذلك الخوف داخل في عموم قول ابي موسى وابن عباس الا من عذر نعم وهو اولى من المطر نعم وان حضروها اجزات ولم تنعقد بهم نعم قال وان حضروها اجزات اذا حضرت المراه الجمعه اجزها واذا حضر المسافر الجمعه اجزاه واذا حضر العبد الجمعه اجزاه لكن لم تنعقد بهم لانه سياتي ان المصنف يرى ان الجمعه عددا والمصنف يرى ان من شروط الجمعه ان يجتمع لها 40 فلو قدر انه اجتمع لها خمس و وتكمله العدد يكون بالنساء وبعبي و بالمسافرين فعند المصنف لا تنعقد لا تنعقد الجمعه وهذا صواب وذلك ان الجمعه انما تنعقد على من وجبت عليه فان للعبد ان يخرج من صلاه الجمعه ولمرا ان تخرج وللمسافر ان يخرج فاذا لا تنع نقد الا بمن تجب عليهم نعم الا المعذور اذا حضرها وجبت عليه وانعقدت وانعقدت نعم الا المعذور اذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به نعم اذا حضر المريض وجبت عليه كان معذورا بمرضه لكن لما ترك هذا العذر وحضر وجبت عليه وهكذا الخائف واذا وجد مطر لان الاصل انها واجبه عليه ووجد المانع فلما استطاع ان يتجاوز هذا المانع رجع الى الاصل وهو الوجوب وانعقدت به لو ان عددهم 35 وتتمت العدد ليصل ليصل العدد الى 40 كان المكمل العدد مرضى جاؤوا وحضروا اذا تنعقد بهم نعم ومن شرط بدا انتقل الان الى شروط صحه الجمعه نعم ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قريه نعم هذا الشرط الاول ان تفعل في الوقت ووقت الجمعه على الصحيح و مذهب الجماهير اذا زالت الشمس كالظهر اذا زالت الشمس لما ثبت في مسلم من حديث سن بن الاكوع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه اذا زالت الشمس اي كوقت الظهر وهذا مذهب ابي بكر وعمر وهما خليفت راشدان وقد جاء من طريق عبد الله بن سيدان ان اباو بكر وعمر كانوا يصلونها قبل الزوال لكن اسناد لا يصح فان عبد الله بن سيدان مجهول جهاله حال نعم وان يحضرها قال في قريه تقدم هذا هذا هو الشرط الثاني ان تكون في قريه لقول علي رضي الله عنه لا جمعه الا في مصر جامع لابد ان تكون في قريه ان يجتمع الناس فيها والجمعه يا اخواني كما تقدم لابد ان تكون في مكان مستوطن وقريه اجتمع الناس فيها ومما ينبغي ان يعلم ان الجمعه يصح ان تقام لا يشترط في الجمعه ان تقام في المسجد على اصح القولين لانه لا دليل على ذلك وقد ثبت في عند ابي داوود من حديث كعب بن مالك ان اول من اقام الجمعه اسعد بن زراره وقد اقامها في ارض قيعان اي اقامها في ارض رضي الله عنه وارضاه اذا لا يشترط ان تكون في مسجد لذا اخواننا من الاقليات المسلمه الذين يوجدون في بلاد امريكا واوروبا وفي البلدان التي لا يستطيعون ان يتملكوا ارضا فان لهم ان يستاجر مكانا يقيم الجمعه فيه لكن يكون مكانا معروفا ياتيه اي احد وظاهرا مساله لا يصح ان تقام الجمعه في المسا لا يصح ان تقام الجمعه في السجون وقد اجمع العلماء على هذا كما بينه ابن رجب في شرح البخاري ويدل على هذا فتاوى التابعين فجمعه لا تقام في الاماكن المغلقه ك السجون وانما تقام في الاماكن المفتوحه التي التي ياتي يدخل الناس يدخل الناس اليها ويخرجون منها فلذلك من اخطاء الشائعه ان الان في كثير من الاماكن تقام الجمعه في المساجد وقد وال معذره تقام الجمعه في السجون وقد افتى علماؤنا بان الجمعه لا تقام في السجون نعم وان يحضرها من المستو وان يحضرها من المستوطنين بها اعون من اهل وجوبها هذا هو الشرط الثالث ان يحضرها من المستوطنين اذا لابد ان يكونوا من اهل القريه المستوطنين 4ون من اهل وجوبها اي لا يدخل في ذلك المراه ولا العبد لانه ليس من اهل وجوبها ذكر الاربعين على الصحيح لا دليل عليه ولم يصح حديث في ذكر اشتراط الاربعين وانما يعرف الراجح في هذه المسه بمعرفه ما يلي الامر الاول ان الجمعه لا تقام الا في جماعه وهذا بالاجماع حكى الاجماع النووي رحمه الله تعالى وابن رجب فلا يصح ان يقيم الجمعه واحد لابد ان تكون في جماعه الامر الثاني انه ان الجمعه انه لا يصح ان تقام الجمعه حتى يكون خلف الامام جماعه وهذا بالاجماع حكاه ابن عبد البر فاذا على الشرط الاول لو صلى اثنان صح لانها في جماعه لكن بالشرط الثاني الذي اجمع العلماء عليه ايضا اقل عدد تقام فيه الجمعه ثلاثه امام واثنان من المامومين فاذا توفر اثنان من المامومين صحت الجمعه وهذا هو الصواب هو اصح اقوال اهل العلم ان يكون الامام وان يكون خلفه جماعه واقل الجماعه اثنان نعم وان يتقدمها خطبتان وهذا هو الشرط هذا هو الشرط الرابع ان يتقدمها خطبتان الخطبه شرط والدليل يا ايها الذين امنوا اذا نود للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المراد بذكر الله الصلاه والخطبه فدل على ان الخطبه شرط بدا المصنف يذكر شروطا للخطبه قال خطبتان بمعنى هذا لو انه خطب خطبه واحده لم تصح والصواب ان الخطبه الواحده تصح لانه لا دليل على اشتراط خطبتين فلو قدر ان خطيبا خطب خطبه واحده او نسى نسي وبدل ان يخطب خطبتين خطب خطبه واحده فان صلاته فان صلاته تصح وخطبته تصح لانه لا دليل على اشتراط خطبتين وغايه ما في الامر فعل والفعل لا يدل على لا يدل على الوجوب نعم في كل في كل خطبه حمد الله تعالى والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءه ايه والموعظه اذا يشترط لصحه الخطبه ان تكون خطبتين هذا الاول الشرط الاول وفي كل خطبه حمد الله وهذا شرط فاذا خطب بى حمد لله لم تصح خطبته والصواب ان هذا ليس شرطا وانه لا دليل على انه شرط وان كان الافضل لما ثبت في جاب لما ثبت في مسلم حديث جابر النبي ولم كان اذا خطب حمد الله واثنى عليه والحمد والثنا يكون في الخطبتين بدليل ثبت في الصحيحين عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعه خطبتين يقعد بينهما فدل على ان الاولى خطبه مستقله وان الثانيه خطبه مستقله وبمقتضى ان الاولى خطبه مستقله وان الثانيه خطبه مستقله ان نستفتح كل واحده بالحمد قال والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء متوارد على انه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبه منهم من يجعلها شرطا ومنهم من يجعلها مستحبه وصاب انه مستحب لان لا دليل على الشرطيه الشرط الرابع قال وقراءه ايه فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جاء ابن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الخطبه ايات من القران يذكر الناس فدل على استحباب قراءه ايه والمصنف يذهب الى انه شرط والصواب انه مستحب وليس شرطا الشرط الذي بعد هذا الموعظه ودليله قال يذكر الناس في حديث في حديث سمره المتقدم في حديث جابن سمره لما قال يقرا ايات من القران يذكر الناس فدل على انها موعظه اذا ذكر المصنف الخطبه شروطا الشرط الاول ان تكون خطبتين والشرط الثاني ان تبتدا الخطبان ب الحمدله والشرط الثالث الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرط الرابع قراءه ايه والشرط الخامس الموعظه وهذه الشروط والله اعلم لا دليل عليها لا دليل على انها شرط وان كان يستحب الخطبه بها لما تقدم ذكره نعم ويستحب ان يخطب على منبر نعم قال ويستحب ان يخطب على منبر لما ثبت البخاري من حديث الساب يزيد قال كان كان الاذان كان كان اول الاذان اذا اذا جلس الامام على المنبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم و بكر وعمر ففيه ان ان انه يستحب الخطبه على على المنبر نعم وهذا مجمع عليه نعم فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم فاذا صعد اي على المنبر اقبل على الناس وسلم عليهم السلام على الناس الصواب استحبابه جاء عن عثمان لكن لا يصح اسناد اسناد منقطع لكن ثبت عند ابن بي شيبه عن عمر بن عبد العزيز انه كذا على المنبر سلم فذلك يستحب الخطيب اول ما يعلو المنبر ويتجه للناس يسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم ثم جلس ثم جلس يدل عليه حديث ب يزيد المتقدم قال كان اول الاذان ان يجلس الخطيب على المنبر على عهد النبي صل وسلم اب بكر وعمر فاذا يستحب اول ما يدخل يسلم ثم يجلس نعم واذن المؤذن واذن المؤذن يدل عليه ايضا حديث الساء ب يزيد المتقدم وقد حكى الاجماع على الاذان ابن قدامه نعم ثم يقوم الامام فيخطب نعم ثم يجلس نعم ثم يقوم فيخطب الخطبه الثانيه ويدل على هذا حديث بن عمر متقدم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما وقال جاء من سمره ان النبي صل وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن حدثك انه كان يخطب جالس فقد كذب اذا يستحب ان تكون الخطبه يستحب ان يخطب الخطيب قائما ثم يجلس بين الخطبتين لحديث جا بن سمر المتقدم نعم نعم ثم تقام صلاه فينزل فيصلي بهم ركعتين اذا وهو على المنبر اول ما ينتهي تقام الصلاه ثم بعد ذلك ينزل ويصلي ويصلي بالناس يصلي بهم ركعتين والدليل على ان صلاه الجمعه والدليل على ان صلاه الجمعه ركعتان انه في حديث نعمان بن بشير اذا خرجه مسلم كان يقرا في الاولى الغاشيه والثانيه سبح فدل على انهما ركعتان وقد اجمع ال مع ذلك حكى الاجماع اب المنذر وبن حزم وغيرهما قال يجهر نعم يجهر فيهما بالقراءه يجهر فيهما بالقراءه ويدل على هذا حديث نعمان ب بشير المتقدم انه كان يقرا سبح والغاشيه وقد اجمع العلماء على هذا حكى الاجماع ابن حزم نعم فمن ادرك منها ركعه اتمها جمعه والا والا اتمها ظهرا من ادرك من ادرك فمن ادرك معها منه ركعه يعني من ادرك من صلاه الجمعه ركعه اتمها جمعه فاذا لم يدرك ركعه فاتت عليه الركعتان فانه يصليها ظهرا من جاء والامام في التشهد الاخير فانه يصليها ظهرا من جاء والامام قد قال سمع الله لمن حمده في الركعه الثانيه فانه يصليها يصليها ظهرا ثبت هذا عن ابن عمر عند عبد رزاق وبن مسعود عند عبد الرزاق قال ابن تيميه لا خلاف بين الصحابه في ذلك نعم وكذلك اذا نقص العدد او خرج الوقت وقد صلوا ركعه اتمها جمعه والا اتمو ظهرا نعم لنفرض انهم ابتداوا الصلاه وعلى قول المصنف يشترط لها 40 على الصحيح يشترط لها اثنان مع الامام وفي اثناء الصلاه خرج احدهم ولم يبقى الا الا واحد قال المصنف وكذلك اذا نقص العدد او خرج الوقت اي من اطال الخطيب او تاخر اقامه الجمعه الى ان خرج الوقت دخل وقت العصر وقد صلوا ركعه لنفرض انهم ان الامام صلى و خلفه اثنان او خلفه عشره وقد اتموا ركعه كامله وبداوا بالركعه الثانيه ثم خرج تسعه ولم يبقى الا واحد فانهم يتمون جمعه فانهم يتمون الجمعه لانه ادركوا ركعه لكن لنفرض انه انه خرج تسعه هؤلاء وهو لا يزال وهو في وهو لا يزال يقرا في الركعه الاولى ولم يبقى خلفه الا واحد فانه يصليها ظهرا وكذلك اذا ابتدا الوقت ابتدا صلاها وصلى الركعه الاولى في وقت الظهر والركعه الثانيه اتمها في وقت العصر فانه يصليها جمعه لكن لنفرض ان الوقت خرج وهلا زال يقرا في الركعه الاولى فانه يصليها ظهرا اربعه ركعات وهذا هو الصواب لان لان هذا الشرط اختلى الذي هو من شروط صلاه الجمعه نعم ولا يجوز ان يصلى في المصر اكثر من جمعه الا ان تدعو الحاجه الى اكثر منها نعم ولا يجوز ان يصلى في المصر اكثر من جمعه اي لا يقام في القريه والقريه في لفظ الاولي ليس المراد بها الان عندنا القريه القريه تشمل المدينه لذا يقول سبحانه في ام القرى فه تشمل المدينه ماخذ القريه من القرا وهو اجتماع الناس فيقول ولا يجوز ان يصلى في المصر اكثر من جمعه الا ان تدعو الحاجه الى اكثر منها اذا الاصل الا يقام في القريه الواحده الا جمعه واحده لكن اذا وجدت حاجه تقام جمعتين على قدر الحاجه ويدل لذلك ثبت عند ابن شيبه ان علي رضي الله عنه وارضاه صلى العيد في المصلى وجعل للناس كبار السن وغيرهم ان يصلوا في المساجد في المسجد اقام مكانين للصلاه لحاجه مع ان الاصل لا يصلى الا في المصلى هذا قول المصنف الى لحاجه والذي وهذا هو قول الجمهور والقول بان بانه لا دليل وانه لو وجد تعدده المساجد فلا دليل على بطلان مثل هذا هذا قول قوي هو قول احمد في روايه لانه لا دليل يدل على انه لو تعددت المساجد ولو كانت قريبا من بعض فان فان الجمعه لا تصح فيها والاصل صحه والاصل ماذا صحه الصلاه نعم ويستحب لمن اتى الجمعه ان يغ انتقل المصنف الى الاحكام المتعلقه بالمصلي للجمعه نعم ويستحب لمن اتى الجمعه ان يغتسل قال من يستحب لمن اتى الجمعه ان يغتسل الاغتسال هذا اغتسال تنظيف لا اغتسال رفع جنابه لما في البخاري من اتى الجمعه فليغتسل ولما روى السبع من حيث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم فاذا يستحب له الغسل الغسل لكن تامل قوله لمن اتى اذا المراه التي لا تصلي الجمعه لا يستح له الغسل يوم الجمعه والرجل الذي لا يصلي الجمعه لانه مريض او مسافر او غير ذلك لا يستحب له الغسل يوم يوم الجمعه وانما السنه ان المكان الذي فيه اجتماع منل العباده يستحب له الاغتسال واؤكد على ما سبق ذكره في كتاب الطهاره ان الاغتسال هنا للتنظيف لا لرفع لا لرفع الجنابه فاذا ل لو عنا عليه جنابه واغتسل رحمكم الله ولم ينوي رفع جنابه نسيه فانه يجب فان هذا الغس لا يرفع الحدث الاكبر ولو ان عليه جنابه المعذره ولو انه ليس عليه جنابه لكن اغتسل الجمعه فانه يجب عليه ان يتوضا لان هذا الغسل لا يرفع الحدث الاصغر لان المراد من هذا الغسل التنظيف لا رفع الجنابه وقول غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم المراد بالواجب اي السنه المؤكده كما قال بال المنذر في الاوسط وقد اجمع العلماء على انه ليس واجبا بمعنى من تركه فهو اثم حكى الاجماع ابن عبد البر وابن رجب نعم ويلبس ويلبس ثوبين نظيفين اما لبس الثوبين فهو من كمال الت زين والستر والتنظف المعذر فهو من كمال التزين وقد اجمع العلماء على انه يستحب لبس ثوبين حكى الاجماع ابن قدامه اما ان يكون الثوبان نظيفين فما تقدم ذكره من الاغتسال ليوم الجمعه وثبت في البخاري ان عمر اشار على النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ ثوبا للجمعه فدل هذا على انه يستح حب ان يتخذ لها ثوب ان يتخذ لها ثوب نظيف يتزين لهذا اليوم نعم ويتطيب قال ويتطيب لحديث ابي سعيد في زياده في مسلم غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم وان يستاك وان يتطيب ويستا وان يتطيب ويستا نعم ويباك اليها ويبك اليها ان ياتي مبكرا نص يوم الجمعه يبدا وقته من طلوع الفجر لان اليوم يبدا من طلوع الفجر فيستحب التبكير للجمعه ونحن مقصرون كثيرا في ذلك ويدل على هذا حديث اب هريره في الصحيحين من راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب شاتا ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه ونحن مقصر للغايه ومن الفضائل العظيمه في التبك يوم الجمعه ما ثبت عند الاربعه من حديث اوس بن ابي اوس الثقفي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بك قال من غسل واغتسل في روايه من غسل راسه واغتسل وبكر وابتكر ومشى لم يركب ودنى من الامام وانصت كتب له بكل خطوه يمشيها قيام سنه وصيامها الله اكبر صح الحديث العراقي وغيره وهو حديث صحيح و من اعظم الحديث احاديث الفضائل قد ادركت بعض الصالحين ياتون يوم الجمعه الساعه السابعه السادسه فيستحب يا اخواني ان ان يبكر لها وهذا انما يكون بان ينام الانسان مبكرا وان يستعد يعرف ان غدا ان غدا يوم الجمعه ان غدا يوم الجمعه فيستعد لها فاذا صلى الفجر ذهب الى بيته وتنظف ولبس ثيابه ثم انطلق الى ثم انطلق الى الجمعه ومشى على اقدامه فمن ويقارب بين خطاه لانه بكل خطوه يكتب له صيام سنه وقيامه و هذا اجر عظيم للغايه ولو لم تستطع فعل هذا دائما لكن افعله ما بين حين واخر لا تفوتنا هذا الاجر العظيم نسال الله الكريم من فضله نعم فان جاء والامام يخطب لم يجلس حتى لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما اي يعني اذا دخل والامام يخطب لا يجز حتى يصلي ركعتين اخرج الشيخا ام حث جابر ان رجل دخل المسجد يوم الجمعه فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصليت ركعتين قال لا قال قم قال صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وفي روايه مسلم فاوجز فيهما اذا يستحب لمن دخل ان يصلي ركعتين ولو كان الامام يخطب مساله من دخل والمؤذن يؤذن لصلاه الجمعه فيستحب له ان يصلي وان يبادر بذلك لان استماعه للخطبه افضل من استماعه استماع الاذان فان استماع الخطبه واجب واستماع الاذان مستحب نعم ولا يجوز الكلام والامام يخطب نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرج الشيخان من حديث ابي هريره من حديث ابي هريره قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت فاذا لا لا يجوز لاحد ان يتكلم يوم الجمعه لكن اذا احتجت شيئا او رايت شيئا اردت تنكره فبالاحبة ابن عمر عند مالك الموطا انه راى رجل رجلين يتكلما فاشار اليهم ان اسكت راى رجل يتكلم فاشار اليه ان اسكت بالاشاره بدون بدون الكلام نعم الا للامام او من كلمه الا للامام او من كلمه الامام ويدل ذلك حديث جابر متقدم قال اصليت ركعتين قال قال لا قال قم فصلي ركعتين وايضا حديث انس في الصحيحين رجل قال يا رسول الله الاان انقطعت السبل فادعوا الله عز وجل ان يغيثنا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاذا انما يجوز للامام او للماموم اذا كلم اذا كلم الامام هذه جمله المسائل المتعلقه ب صلاه الجمعه ينبغي ان يعتنى بصلاه الجمعه فان فيها فضلا فضلا عظيما وهو افضل ايام الاسبوع كما ثبت في الصحيح حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه وكان الصالحون يفرحون بهذا اليوم ويعتنون به وروب بالدنيا عن ابن مسعود انه قال سيد الاسبوع سيد الايام يوم الجمعه فاذا يا اخواني الله الله نعتني بالجمعه وللاسف اصبح بالنسبه الينا يوم الجمعه كغيره من الايام بل اصبح يوم الفتور والكسل ان الرجل في في سائر الاسبوع يواظب على اذكاره وقراءه ورده لكنه في الجمعه يقصر كثيرا لانه قد ضيع ليله بالسهر ونهاره بالنوم فلذا ينبغي ان يجتهد وافضل وقت في الجمعه للدعاء هو يوم هو العصر وافضل العصر اخره فينبغي لك على اقل تقدير نسال الله ان يصلح احوالنا ان تذهب الى الى صلاه المغرب الى المسجد قبل اذان المغرب نصف ساعه بساعه تسبح وتهلل وتستغفر الله ثم تدعو تدعو وقت دعاء عظيم ان في الجمعه ساعه لا يوافقها عبد المسلم القائم يصلي اسال الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياها اخرج الشيخ من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه فاذا هذا وقت عظيم كم لنا من الحاجات والامور الملحات في امور ديننا ودنيانا فنقبل على الله في امثال هذه الساعات ولا تذهب في القيل والقال اسال الله ان يتوب علينا وان يصلحنا وان يعاملنا برحمته وارحم الراحمين نعم في سؤال يتعلق بالجمعه تفضل نعم ارفع صوتك نعم الكاف لم يذكر المصنف لان المتن متن مختصر الجمهور ذهبوا الى استحبابها وممن ذهب الى استحباب قراءه الكهف الامام الشافعي وغيره والمالكيه المشهور عندهم انه لا يستحب قراءتها ولم ارى الاولين من المالكيه يذكرون استحباب قراءتها وفيها حديث مرفوع من حيث ابي سعيد جاء مرفوعا و موقوفا والاظهر والله اعلم ضعفه مرفوعا وموقوفا لكن مع ذلك ينبغي ان تكثر القراءه يوم الجمعه ومن مستحبات يوم الجمعه ان ان المسلم اذا دخل المسجد يستمر يصلي حتى يخرج الخطيب هذا افضل من اي عباده اخرى وممكن ان تجمع بين عبادتين بين الصلاه وقراءه القران تطيل القراءه تطيل القيام وتقرا القران تقرا وردك وما زاد ان كنت حافظا من حفظك او ان تقرا من المصحف وفي حديث ابي هريره قال من اتى الجمعه من اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له حتى يخرج الامام قال غفر له ما بينبين الجمعه الاخرى وثبت عن عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يهجد يبكر فيصلي حتى يخرج الخطيب اذا يستحب يا اخوان الاجتهاد وافضل عباده ان تستمر في الصلاه تبكر وتصلي وتصلي حتى يخ يخرج الخطيب وقلت لك ممكن ان تقرا وردك تاخذ المصحف معك وانت تصلي نعم قال رحمه الله باب صلاه العيدين نعم باب صلاه العيدين اي باب من تجب عليه وصفتها الى غير ذلك من الاحكام الشرعيه نعم والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الاضحى نعم وهي فرض على الكفايه فرض على الكفايه بمعنى اذا قام به البعض يكفي عن الاخرين وقد اجمع العلماء على هذا حكى الاجماع ابن عبد البر نعم اذا قام بها اربعون من اهل المصر سقطت سقطت عن سائرهم والصب انه لا يشترط لها 40 لانه لا دليل على ذلك لا يشترط لها 4 لانه لا دليل على ذلك وصلاه العيدين يصح ان يصليها الرجل وحده او ان يصليها في جماعه واذا اراد ان يخطب ان يصليها في جماعه نعم ووقتها من ارتفاع الشمس الى الى الزوال اجمع العلماء على انها لا تصلى بعد زوال الشمس ان وقت ينتهي بزوال الشمس حكى الاجماع بن عبد البر وبن رشد واجمع العلماء انها لا تصلى قبل طلع الشمس حكى الاجماع ابن رجب فاذا تصلى بينهما تصلى بينهما نعم والسنه فعلها في المصلى والسنه فعلها في المصلى لحيث ابي سعيد في الصحيحين انسلم اراد يصلي بهم الجمعه خرج بهم الى الى المصلى لذا السنه ان تصلى اين في المصلى الا ان العلماء اجمعوا على ان صلاه العيدين بمسجد الكعبه افضل من صلاته في المصلى حكى الاجماع النووي رحمه الله تعالى اذا اهل مكه الافضل ان يصلون ان يصلون ان الافضل ان يصلوا بالمسجد بالمسجد الحرام مسجد الكعبه بخلاف غير في المدينه او غيرهم فان الافضل ان يصلوا في المصلى والمراد المصلى المكان المكشوف نعم وتعجيل الاضحى وتاخير الفطر قال وتعجيل الاضحى وتاخير الفطر الاظهر والله اعلم انه لا دليل على ذلك وانهما سواء لم يصح حديث في تعجيل احدهم على الاخر بل حكمهما واحد والله اعلم نعم والافطار في الفطر خاصه قبل الصلاه قال والافطار في الفطر خاصه قبل الصلاه ثبت في البخاري حديث انس النبي وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى ياكل تمرات وثبت عند عبد الرزاق عن ابن عباس اما في الاضحى فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء انه كان ياكل بل ثبت عن ابن عمر عن عبد الرزاق انه كان يخرج ولا ياكل فدل على انه يستحب لمن خرج في الفطر انه ياكل قبل خروجه وان ياكل تمرات وان ياكلها وترا لان الله وتر يحب الوتر بخلاف الاضحى فان الافضل الا الا ياكل كما ثبت كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه نعم ويسن ان يغتسل اما الاغتسال مستحب وقد حكى وقد ثبت هذا عن الصحابه ثبت عن علي عند الشافعي في كتاب الام وثبت عن ابن عمر في الموطا وحكى بن عبد البر الاجماع على استحباب الاغتسال ويؤيد هذا ما تقدم ذكره من انه يستحب الاغتسال لما يجتمع الناس له من العبادات نعم ويتنظف ويتطيب نعم قوله ويتنظف ويتطيب اما يتنظف فقد ذكر مالك ان اهل العلم يستحبون ذلك وهذا يؤكده معنى شرعيه الاغتسال فتنظف مستحب ويؤكد ان الناس يجتمعون لهذا ومثل ذلك التطيب فهو فهو مستحب ويستحب ان يلبس ثوبا نظيفا يتنظف يلس ثوبا نظيفا كما كان يفعل بن عمر رضي الله عنه عند البيهقي الا اذا كان معتكفا رضي الله عنه وارضاه فانه يجلس في المسجد حتى يصلي حتى يصلي الفجر ثم يخرج الى يخرج الى المعتكف بثيابه بثياب اعتكافه رضي الله نعم يصلي الفجر ثم يذهب الى مصلى العيد بثياب اعتكافه اذا كان معتكفا يستحب ان يبقى الى صلاه الفجر ثم يذهب الى المعتكف بثياب ثم يذهب الى مصلى العيد بثياب اعتكافه نعم فاذا حلت الصلاه تقدم الامام فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامه نعم قال فاذا حلت الصلاه تقدم الامام فصلى بهم ركعتين ثبتت الركعتان عن ابن عباس في الصحيحين حكى الاجمع ذلك ابن قدام وغيره قال فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامه ثبت بمسلم حجاب من السمره قال صليتم مع النبي صلى وسلم العيد العيدين العيد غير مره ولا مرتين بغير اذان والاقامه وقد اجمع العلماء على انه لا يؤذن لها ولا يقام حكى الاجماع ابن عبد البر ابن عبد البر وغيره نعم يكبر في الاولى سبعا بتكبيره الاحرام وفي الثانيه خمسا سوى تكبيره القيام يعني يكبر في الاولى سبعا الله اكبر الله اكبر الله اكبر وفي الثاني اذا قام قال الله اكبر القيام ثم كبر بعد ذلك خمسا ثبت هذا عن جماعه من الصحابه ثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابي هريره وهو احد الروايات واصح الروايات عن ابن عباس رضي الله عنه على هذا الفقهاء السبعه وجاء في ذلك حديث عمن شعيب عن ابيه عن جده انه يكبر في الاولى سبعا في الثانيه خمسا نعم ويرفع يديه مع كل تكبيره قال ويرفع يديه مع كل تكبيره ثبت هذا عن عطاء عند البيهقي انه يرفع يديه مع كل تكبيره كلما قال الله اكبر يرفع يديه مع كل مع كل تكبيره ثم يستحب له ان يقرا دعاء الاستفتاح بعد التكبيره الاولى ويستحب له ان يستعيذ بالله من الشيطان قبل قراءه قبل القراءه اي بعد التكبيره السابعه ويستحب له لعل المصنف سيذكر ذلك انه يستحب له نعم تفضل ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين نعم قال وقبل هذا ينبغي ان يعلم ان هذه التكبيرات الزوائد مستحبه وليست واجبه بالاجماع فلو تركها لم تبطل صلاته ولم ياثم حك الاجماع بن قدامه ثم قال ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي وسلم بين كل تكبيرتين لم ارى شيئا ثابتا بهذا جا عن ابن مسعود لكن اسناده ضعيف وانما ثبت عن عطاء عند عبد الرزاق انه كان يذكر الله يذكر الله بين هذه التكبيرات فيستحب ذكر الله بين هذه بين هذه التكبيرات نعم ثم يقرا الفاتحه وسوره قال ثم يقرا الفاتحه والسوره اما الفاتحه لعموم حديث عباده لا صلاه لمن لم يقرا بام القران اما الصوره فقد ثبت في حديث بشر عند مسلم انه كان يقرا في العيدين بسبح الغاشيه وثبت ايضا في مسلم كان يقرا بقاف واقتربت دل على انه كان يقرا وكان يجهر صلى الله عليه وسلم نعم يجهر فيهما بالقراءه نعم دليل الجهر بالقراءه ما تقدم ما تقدم ذكره نعم فاذا سلم خطب بهم خطبتين فعم فاذا سلم خطب بهم خطبتين الخطبتين في العيد مستحبه بالاجماع حكى الاجماع ابن حزم وقد رايت بعض الفضلاء يخالف في هذا من المتاخرين وقد اخطا فان العلماء الاولين مجمعون على ذلك ويدل عليه اثار التابعين ويستحب في ابتداء الخطبه الاولى ان يبتدئ بالتكبير يكبر في الاولى تسعا ثم بعد ذلك يحمل ويكبر في الثانيه سبعا ثم بعد ذلك يحمل كما ثبت عند ابن ابي شيبه ق قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبه من السنه ان يكبر في الاولى تسعا وان يكبر في الثانيه سبعا وعلى هذا المذهب اربعا تفتتح بالتكبير قال الشافعي تفتتح بالتكبير ثم يبدا بعد ذلك بالحمد وم اخطاء الشائعه ان كثير من الخطبه اليوم يبدا بالحمد وهذا غلط وهو خلاف السنه وخلاف كلام العلماء وخلاف كلام العلماء الاولين ثم ليعلم ان هاتين الخطبتين مستحبه لو تركها صحت صح صلاه العيد بالاجماع حكى الاجماع الشوكاني رحمه الله تعالى فان كان فطرا حظهم على الص وينبغي ان ان يعرف احكام من فاتته صلاه العيد من فتته صلاه العيد فله احوال الحاله الاولى ان تفوته هو وجماعه اخرون هو واهله او غيرهم فلهم ان يصلوها في اي مكان ما ثبت عن انس وعلقه البخاري الحال الثاني ياتي الى المصلى وفاتت الصلاه الامام يخطب فالافضل ان يستمع الخطبه ثم يصلون بعد ذلك جماعه يقضونها على مثل صلاه العيدين بسبع تكبيرات ثم بخمس تكبيرات في الركعه الثانيه ولو اراد ان يصليها ولو اراد ان يصليها ركعتين في بيته لم ياتي الى المصلى ايضا صح ان يقضيها كما ثبت كما ثبت عن انس انه قضاها فدل على ان اصل القضاء ثابت وجعل مسعود انه يصليها مع يصليها ركعتين مع الجماعه واربع ركعات واحده لك هذا لم يصح لذا الصواب انه يصليها ركعتين مطلقا فان القضاء يحاكي يحاكي ماذا الاداء يحاكي الاداء نعم فان كان فطرا حظهم على الصدقه وبين لهم حكمها نعم وهذا مستحب لانه يستحب الخطيب ان ينبه الناس على ما ينفعهم وهم يحتاجون ان يعرفوا الاحكام الشرعيه فاذا كان فطرا اي في عيد الفطر فيحظر كما حظ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وحظ النساء على الصدقه فقال فاني رايتكن اكثر اهل اهل النار نعم وبين لهم حكمها اي حكم الصلاه وما يترتب عليه من الاحكام نعم وان كان اضحى بين لهم حكم الاضحيه نعم واذا كان في الاضحى بين لهم حكم الاضحيه كما بين ذلك النبي وسلم في خطبته بين لهم حكم الاضحيه صلى الله عليه وسلم نعم تكبيرات الزوائد والخطبتان سنه نعم وقد تقدم ان التكبيرات سنه بالاجماع ومن تركها صحت الصلاه كما حكى الاجماع ابن قدامه وان الخطبتين سنه كما حكى الاجماع الشوكاني نعم ولا يتنفل قبل صلاه العيد ولا بعدها في موضعها نعم الصواب انه لا يتنفل لا في موضعها ولا غيره لا قبل الصلاه ولا بعدها كما روى ذلك ابن عباس عن النبي صلى وسلم قد رايت البي يصلي عيد وم يت اره يصلي ق قبلها ولا بعدها شيئا اذا السنه الا يصلي لا قبلها ولا بعدها ولا بعدها شيئا هذا على الصحيح اما حديث سعيد عند ماج اذا رجع البيت صل ركعتين في منزله فحديث ضعيف اسناد عبد الله بن محمد بن عقيل ومثله لا يقبل تفرده نعم ومن ادرك الامام قبل سلامه اتمها على صفتها نعم من ادرك الامام فانه يتم على صفتها كبقيه الصلوات بان يكبر سبعا اذا فاتت الركعه الاولى واذا فاته الركعه الثانيه يكبرها خمسا وقد تقدم ان ما فاته يعد بالنسبه للركعه الاولى كما سبق ذكر هذا في باب الامامه فلو جاء وقد فاتته ركعه فذ فالتي فاتته هي الركعه الاولى فيقوم وياتي ويكبر سبعا نعم لان الاداء يحاكي لان القضا يحاكي الاداء نعم ومن فاتته فلا قضاء عليه ومن فاتته فلا قضاء عليه واجب لكن يستحب له القضاء كما فعله انس كما تقدم وقد ذكرت لكم احوال من فتته الصلاه نعم فان احب صلاها تطوعا نعم ان شاء ركعتين وان شاء اربعا وان شاء صلاها على صفتها الصواب انه يصليها على صفتها لما ثبت عن انس وقد علقه البخاري اما صلاه ركعتين ام اربعا جاع مسعود رضي الله عنه ولا ولا ولا يصح عنه رضي الله عنه وارضاه والقاعده ان ان ان القضاء يحاكي يحاكي ماذا يحاكي الاداء نعم ويستحب التكبير في ليله ويستحب التكبير في ليله العيد في ليلتي العيدين نعم قالوا يستحب التكبير في ليلتي العيدين اما ليله الاضحى فيستحب اجماع حكاه الموردي ليله ماذا الاضحى لان التكبير في العشر كلها قبل العيد مستحب كان ابن عمر وابو هريره قال البخاري قال مجاهد كان ابن عمر اببو هريره خرج الى السق في يكبران يكبر الناس ب بتكبيرهما في العشر كان يخرجان في العشر اذا العشر الاضحى من اول عش عشر ذي الحجه يستحب التكبير الى يوم العيد على ما سياتي تفصيله فاذا يستحب التكبير في ليلها اجماعا كما حكى الم ودي اما ليله عيد الفطر فالصواب انه لا يستحب التكبير فيها ويجب ان نفهم الايه بفهم السلف فقد ثبت عن ابن عمر انه ما كان يكبر حت الا اذا خرج من المصلى الى المسجد ويكبر حتى يخرج الخطيب يعني هو خرج صلى الفجر ثم خرج يكبر في طريقه حتى يخرج الخط ط ما كانوا يكبرون في الليل وكلام ب المنذر يدل عن ان على هذا الصحابه والتابعين الا زيد بن اسلم وان عن زيد بن اسلم روايتين قال الله عز وجل لتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم يظن بعضهم بظاهره انه يكبر ليلا يقال ينبغي ان تفهم بفهم بفهم من السلف نعم ويكبر في الاضحى عقب الفرائض في الجماعه من صلاه الفجر يوم ع الى العصر من اخر ايام التشريق قبل ان نقرا كلامه ينبغي ان تعلم ان التكبير في الاضحى نوعان تكبير مقيد وتكبير مطلق معنى التكبير المطلق يكبر في كل وقت ومعنى المقيد انه اذا سلم من الصلاه يكبر قبل ان يستغفر يكبر ويكبر يكبر اكثر من مره ثم يرجع ويستغفر هذا يسمى التكبير المقيد التكبير المطلق على الصحيح يبدا من اول ذي الحجه الى غروب شمس اليوم الثالث عشر اما العشر فقد تقدم ان ابن عمر وابا هر كانوا يكبرون فيهما اما ما عدا ذلك فقد ثبت في حديث حديث ابن بيش الهذلي ان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وعلق البخاري عن عمر وابن عمر انهما كانا يكبران في ايام التشريق كلها واثر ابن عمر اسرح هذا المطلق يكبر في كل وقت من اول العشر الى غروب شمس اليوم الث عشر من ايام التشريق اما التكبير المقيد فهو فهو فالمراد به اول ما يسلم الامام يكبر الاستغفار فقد كان الصحابه يكبرون التكبير المقيد كما ثبت عن علي وابن عباس عند ابن منذر وحكى الاجماع على التكبير المقيد بن رجب بشرح البخاري والزركشي وابن رشد وغيرهم من اهل العلم فذاك رايت بعض العلماء معاص ينكر ذلك ويعد بدعه وهذا غلط خلاف فهم الصحابه وخلاف الاجماع وقت التكبير المقيد اجمع الصحابه الصحابه على ان ابتداء وقت التكبير المقيد من صلاه فج يوم عرفه اي اليوم التاسع حكى الاجماع الامام احمد واختلفوا في الانتهاء واصح الاقوال انه ينتهي بصلاه العصر اليوم الثالث عشر كما ثبت عن علي وابن عباس عند مندر في الاوسط وعلي خليفه راشد ويؤيده ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل اذا التكبير المقيد يبدا من فجر يوم عرفه للحاج ولغير الحاج على الصحيح وينتهي بصلاه العصر من اليوم الثالث عشر قال بعض العلماء كابن عيينه وغيره ان الحاج لا يبدا من فجر يوم عرفه يبدا من ظهر يوم عش لانه مشغول بالتلبيه لكن في هذا نظر ولم ارى احمد عزاه الا لابن عينه لذلك الصواب القول الاخر ان الحاج وغير الحاج يبدا من فجر يوم عرفه وهذا لا يتنافى مع التلبيه اول ما يسلم يبدا بالتكبير المقيد ثم باذكار الصلاه ثم يرجع ل لتلبيه لبيك اللهم لبيك اللا اخره نعم اذا فهم هذا نقرا الان كلام المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى نعم ويكبر في الاضحى عقب الفرائض في الجماعه نعم ويكبر في الاضحى عقب الفرائض في الجماعه قول في الجماعه اي من صل فردا فلا يكبر والصواب انه يصلي انه والصواب انه يكبر لان لا فرق بين ان يصليها في جماعه او فراده فالاثنين هذا اثار الصحابه نعم من صلاه الفجر يوم عرفه الى العصر من اخر ايام التشريق نعم تقدم الكلام في هذا نعم الا المحرم فانه يكبر من صلاه الظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق وذلك لقولهم ان كبن عيين وغيره ان ان المحرم مشغول بالتلبيه لكذا التعليل فيه نظر فلا مانع فكما انه يذكر اذكار الصلاه ولا يتنافى مع التلبيه كذلك ياتي بالتكبير المقيد ولا يتنافى مع مع التلبيه لذا المحرم وغير محرم يبدان بصلاه الفجر اليوم عرفه نعم وصفه التكبير شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ثبت هذا التكبير عن ابن مسعود واصحابه عند ابن ابي شيبه وهذا هو الصواب ان هذا هو المستحب ان يقال في التكبير المطلق والمقيد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ثبت ابن مسعود واصحابه قوله شفعا ان ياتي بالتكبير مقرونه شفعا وهذا لا دليل عليه ما ذكر شفعا لا دليل عليه المهم ان ياتي بهذه الالفاظ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله ولله الحمد ولا دليل على قوله شفعا نعم وبعد هذا صلاه العيد على اصح اقوال العلم فرض كفايه ليست فرض عين وهي فهي من حيث الجمله فرض عين مع من حيث الجم فرض كفايه كما تقدم اما من حيث الاعيان فهي مستحبه وهذا قول الجمهور ويدل لذلك ان اقوى دليل يدل على وجوبها لو قيل بوجوبها ما اخرج البخاري ومسلم عن ام عطيه كنا نؤمر في العيدين نخرج الحيض وذوات الخدور اشهدنا الخير ودعوه المسلم يعتز الحيض المصلى هذا امر والامر يقتضي الوجوب يقال هنا الامر لا يقتضي وجوب بدليل ان العلماء مجمعون على ان صلاه العيد ليست واجبه على المراه وهي المقصوده بهذا الامر فاذا كانت المقصوده بهذا الامر غير واجب عليها فغيره من باب فهذا فغيرها من باب اولى وهو يبين على ان هذا الامر ليس للوجوب وقد اشتهر عند بعض المسلمين انهم في ليلتي العيد انهم في يوم العيد يزورون المقابر هذا من البدع وينبغي المسلمين ان يتقوا الله في هذين اليومين فما اكثر ما تحصل فيه من المنكرات والتساهل في معصيه الله سبحانه من الاختلاط وغير ذلك اسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وجزاكم الله خيرا
33:16
039 كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 1
المنتدى الإسلامي في الشارقة
478 مشاهدة · 13 years ago
31:05
24 شرح عمدة الفقه باب صلاة العيدين الشيخ عبدالعزيز الراجحي
القناة الرسمية لتسجيلات الراية
332 مشاهدة · 6 years ago
22:02
25 شرح عمدة الفقه باب صلاة العيدين عامر بهجت
عامر بهجت
3.1K مشاهدة · 7 years ago
1:06:16
شرح عمدة الفقه باب صلاة الجمعة وصلاة العيدين 9 6 1431 هــ
قناة نورين
132 مشاهدة · 3 years ago
54:33
شرح عمدة الفقه المختصر 11 كتاب الصلاة باب صلاة المريض باب صلاة المسافر باب صلاة الخوف
فوائد د. عبدالعزيز الريس
984 مشاهدة · 6 years ago
1:25:15
شرح عمدة الفقه 2 الدرس 9 صلاة العيدين
calling2islam
380 مشاهدة · 14 years ago
1:04:59
شرح كتاب عمدة الفقه د عادل المطيرات باب صلاة الخوف باب صلاة العيدين
جمعية إنسان الخيرية
77 مشاهدة · 7 years ago
31:13
041 كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 1
المنتدى الإسلامي في الشارقة
357 مشاهدة · 13 years ago
56:03
شرح عمدة الفقه 33 كتاب الصلاة باب صلاة العيدين الشيخ عبدالرحمن الودعان
القناة الرسمية للشيخ عبدالرحمن الودعان
42 مشاهدة · 4 years ago
1:53:01
شرح عمدة الفقه 33 كتاب الصلاة باب صلاة العيدين الشيخ عبدالرحمن الودعان
القناة الرسمية للشيخ عبدالرحمن الودعان
252 مشاهدة · Streamed 4 years ago
48:05
شرح عمدة الفقه باب صلاة الجمعة عامر بهجت
قناة اسلاميات
522 مشاهدة · 5 years ago
50:44
042 كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 2
المنتدى الإسلامي في الشارقة
347 مشاهدة · 13 years ago
43:50
الدرس 52 شرح عمدة الفقه كتاب الصلاة باب صلاة العيدين كامل للشيخ خالد الفليج حفظه الله
قناة الشيخ خالد الفليج
261 مشاهدة · 9 years ago
1:13:05
شرح عمدة الأحكام باب صلاة العيدين الشيخ وليد السعيدان