قواعد فقه البيوع الدرس 4 الايجار المنتهي بالتمليك الشيخ زهير أبو العلاء 2021

قواعد فقه البيوع الدرس 4 الايجار المنتهي بالتمليك الشيخ زهير أبو العلاء 2021

النص الكامل للفيديو

بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ف نواصل مع بيان بعض البيوع المحرمه يعني هكذا جاء ترتيب الدرس حتى ناخذ بمجامع هذه الماده دون تفصيل ولكن ناخذ اهم اصولها فب التعريف وبعد الكلام عن الاركان والكلام عن الشروط والكلام عن اعظم البيوع المحرمه الا وهو الربا الذي جعله الله عز وجل قسيما للبيع لانه محرم ثم تكلمنا البارحه عن بعض البيوع التي كانت معروفه في السابق ولا زال لها وجود واثر في حياه الناس اليوم واليوم ان شاء الله سنتحدث عن نموذج من نماذج البيوع المعاصره لكي نختبر فيها هذه الاصول ونتدرب فيها على تنزيل هذه الاصول على هذه البيوع المعاصره النازله وقد اخترت ثلاثه من هذه البيوع المعاصره الا وهي ما يسمى عندهم بالايجار المنتهي بالتمليك والنوع الثاني التامين والنوع الثالث ما يسمى عند المغاربه بالرهن وهو الكراء المشروط بالقرض هذه هي حقيقته فهذه ثلاثه بيوع او قول معاملات يتعامل بها الناس اليوم كثيرا وعم بها الخطب وفيها كثير من المخالفات التي يخالف صاحبها بها شرع الله عز وجل فنتكلم اليوم ان شاء الله عن النموذج الاول الا وهو ما يسمى بالايجار المنتهي بالتملك لزين هذا النوع من المعاملات المحدثه لان الناس اذا لم يكن امرهم منضبط بالشرع ولا يلتزمون ب ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام ولا يحاولون البقاء والاقتصار على ما شرعه الله سبحانه وتعالى فانهم يحدثون كما قال بعض السلف يحدث للناس من الاقضيه مثل ما احدثوا من من المخالفه و كما قال يعني الناس اذا لم يكن لزمهم الشرع فانهم ينطلقون في احداث ما يحدثونه سواء في العبادات او في المعاملات او في غيرها ومن ذلك هذه المعامله وقد قيل بان اول من تعامل بها هو رجل بريطاني كان يكري الاتات الموسيقى للموسيقيين ف كان الغالب انهم اما انهم يكسرون او يتلفون له وكذلك اذا باعها لهم بالتقسيط يقع له نفس المشكل فاخترع هذه الفكره ان ان يكتري منه الموسيقيون هذه الالات بقيم معينه تنتهي بان يكملوا قيمتها فيتركها لهم هكذا احدثت هذا النوع من لا اقول بيوع لانه ما هو ايجار وما هو بيع فاجار المنتهي بالتمليك يعني احدثه هذا الرجل ثم انتشر في الابناك ثم اقتبسه او اقتبسته بعض الابناك الاسلاميه ما يسمى بالابناء الاسلاميه اقتبسوا هذا النوع من المعامله للهروب من المخالفه الشرعيه التي هي بيع المال بالمال بالزياده اللي هو صريح الربا فاما ان تبيع المؤسسه ما عندها من سلعه للزبون بالاجل مع الزياده له فهذا جائز لكن في هذه الاحوال الكثير من الزبائن يعني يخفون العقود فاما يبيعون السلعه قبل ان يتموا اقساطها واما انهم لا يوفون بهذه الاقساط فكانت تقع مشاكل فا اخترعت او اقتبست الابناك هذا النموذج الذي ظنوا بانه يخرجهم من هذا من هذا المشكل فكما قلت لكم اذا كان الانسان يعني دائما ينظر الى المعاملات ليقتسم لمشاكله دون النظر الى ما هو معروف شرعا او منكر شرعا فانه لابد ان يقع في المحظور ولابد ان يقع في معاملات لا تنضبط بالشرع ولذلك وقعوا في هذه المعامله تسمى بالايجار المنتهي بالتمليك وهذه المعامله في حد ذاتها ابناك لم تصوغها صياغه واحده فله عده صور يعني صور كثيره في هذا النوع اللي هو الايجار المنتهي بالتمليك اوله ايجار منتهي بالتمليك بثمن يعني انه عندما ينتهي الايجار مده الايجار تدفع قسطا او يعتبرون القسط الاخير ليس ايجارا يعتبرونه ثمنا للسلعه كيقولك ها انت ك عندنا السياره مثلا كل شهر تعطي 2500 درهم حتى تكمل خم سنين الثمن ديال السياره اخر قسط سوف نعتبره ثمنا للبيع لكي يكون اخر الامر تمليكا وهذا لا يجوز لانه لا هو ايجار ولا هو ولا هو بيع اذا الصوره الاولى الصوره الاولى الايجار المنتهي بالتمليك بثمن الصوره الثانيه الايجار المنتهي بالتمليك بدون ثمن يعني اقص الايجار حتى اذا انتهى انتهت الاقساط تتملك السلعه والصوره الثالثه ايجار منته بوعد بالتمليك ملزم وصوره رابعه ايجار منته بوعد بالتمليك غير ملزم وايجار منته بالتمليك هبه وهذه الانواع الثلاثه الاخيره هي مجرد ابتكار من بعض الابناك الاسلاميه لتدارك المخالفه الموجوده في في النوعين الاولين اذا هذا اجمالا الان نرجع الى التفصيل الايجار المنتهي بالتمليك بثمن ا نتكلم عن المبدا الايجار المنتهي بالتمليك لماذا اخترعوا قلنا هذه الصيغه قلنا حتى يتفادوا المشاكل تقع بين المؤسسه والزبون وكذلك لايجاد حل يرون بانه شرعي للخروج من مساله البيع بالتقسيط اذا كان يدخل فيها طرف ثالث ممول بالمال لكن نحن ننظر اليها نظرا شرعيا ولذلك درسنا في الحصه الاولى والثانيه مسائل التعريف والشروط والاركان وما الى ذلك لنعرف ما هي المخالفات الموجوده في هذا العقد عقد الايجار المنتهي بالتمليك بثمن مثلا اول مخالفه جمعهم لعقدين في عقد واحد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه ما هي صوره البيعتين في بيعه هو ان نعقد عقد لا نحدد فيه نوع البيع هل هو حال او اجل هذا مثال ل البيعتين في بيعه السابق فاقول لك انا ابيعك هذا هذا الجهاز ان دفعت لي الان فلك او تقول لي او اقول لك بعتك الجهاز اما حالا ب 100 او اجلا ب 150 فتقول قبلت قبلت ماذا اذا قال قبلت اجنا ب 150 لا اشكال ان قال قبلت حالا ب 100 لا اشكال لكن ان عقدنا العقد هكذا دون تحديد مساره او حقيقته فهو باطل بنص النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهى عليه الصلاه والسلام عن بيعتين في بيعه هذا هذه صوره صه البيعه في بيعه كذلك مسالت هنا هذه ف عندما تعقد العقد مع المؤسسه التي تبعك السياره مثلا تدخل بنيه ماذا هذا سؤال لاننا تكلمنا سابقا عن القاعده ان العقود عقود المعاملات العبره فيها بالحقائق لا بالاسماء سميها ما شئت لكن ما حقيقه هذا العقد فانت الان عند تذهب وتاخذ هذا العقد وتتعامل به مع هذه المؤسسه ما هو قصد هل قصدك الكراء حقا انت قصدك التمليك ان تملكها وانما هي حيله على البيع بالتقسيط ف نيتك ونيه البنك هو تملكك ولذلك العقد فيه ايجار منتهي بالتمليك لزوما فكيف تقول بانه ايجار وهو بيع حقيقه هو حقيقته بيع ولكنه بيع مخالف لشروط البيع التي رايناها وان قلت ايجار فهو مخالف لشروط الايجار التي رايناها قلنا الايجار هو عقد واقع على منفعه دون العين البائع لا يبيع العين يبيع المنفعه فقط ركوبك للسياره استعمالك للسه اما هي فهي في ملكه وتبقى في ملكه هذا ايجار وراينا في تعريف البيع من قيوده انه على التابيد وانت تقول ايجار فلا هو بصيغه بييع ولا هو بصيغه كباء اذا هذه مخالفه الاولى المخالفه الثانيه ما في هذا العقد من الاجحاف والظلم للمكتري لانك يعني تحتسب له اقساط اقساطا شهريه هي في الحقيقه في حقيقتها ثمن مقسط عندما تقول بان ثمن السياره هو 100000 درهم ثم تقسطها على سنوات بحيث يكون مجموع هذه الاقساط الشهريه هو 100 100 ال درهم اذا انت لا تقصد الكراء تقصد البيع كما ان هذا الذي لو كان يكتري المكتري في في حقيقته يكتري السياره عند حاجته لها اما انت عندما تكتبيها له فمده اولا طويله وهو قد يستعملها يوم ويتركها يومين فكيف تاخذ اجره تلك الايام التي لا يستعملها فيها اذا فهو ليس ليس ايجارا وفيه ظلم لهذا المكتري وعندما ننظر الى الواقع واقع الكراء كراء السيارات الان ارخص سياره 300 درهم في اليوم ياك هذا هو اللي كاين ضربها في 30 ي 30 يوما 9000 درهم هل هناك اقساط لسياره في الشهر 9000 درهم لا غير موجوده يعني هذه تكر ب 300 درهم لليوم في العاده عندنا داسيا سانديرو وكذا وكذا ه الانواع يعني المتواضعه لو اشتريتها حقيقه و قسطت لك غ تجيك تقريبا 2500 درهم لشهر 3000 درهم لشهر ان كانت يعني غاليه لكن عندما تصل الى 9000 درهم هذا معناه ان انه ليس كراء وانما المقصود هو البيع حتى المؤسسه لا تقصد الكراء لو كان تقصد الكراء لطلبتك بقيمه الكراء الحقيقيه اللي هي 9000 درهم لشهر ف العقد كله مبني على الخلل لانه مخالف كما قلنا للشرع فلا هو بيع ولا هو كراء والنبي نهى عن بيعتين في بيعه فاما ان تكريه السياره واما ان تبيعها له بالتقسيط هذه المساله الاولى الامر الثالث الذي يعني يخالف به هذا النوع من البيوع الشرعه هو ادخاله للتامين التجاري في العقد التامين التجاري هذا داخل في العقود كامله كامله طيب التامين التجاري باتفاق العلماء المتاخرين لانه من النوازل هو محرم لانه من من الغرر والجهاله وفيه ميسير وغيرها من المخالفات الشرعيه التامين لان الاف البشر تقتطع منهم الاموال اموال التامين لشركات خاصه وليست لشركه المصلحه العامه ثم من هؤلاء الالاف انما تقع الحوادث لبضعه اشخاص يعوضون عليها فيكون لهم غنم اخوانهم ويكون لاخوانهم الغرم دون الغنم والباقي تاخذه هذه الشركه وهي اموال طائله جدا فهذ المعامله في حد ذاتها محرمه اصلا تامين تجاري ولا يصح منها في العقود الا ما ارغمت عليه دابا السياره من الحاجات الضروريه في حياه الانسان والحاجه تنزل منزله اش الحاجه تنزل منزله الضروره فيباح بها المحضور بقدر بقدر معين لا يتجاوز فيه المكلف هذا هذه الضروره فالان انت ملزم من الدوله ان تؤمن على هذه هذا النوع من البيوع فلو كان هذا البيع يعني بعد ان تكلمنا عن انه مخالف للشرع لو كان موافقا للشرع فلا يجوز لك ان تؤمن عليه تامينا تجاريا وان ارغمت على التامين التجاري فيجب ان تؤمن ما انت ملزم به قانونا فقط وهذا ترخيص وليس اباحه لانه محرم اصلا ولكن انت مرغم لان التامين على السير والتامين على الشراء وكذا هذا يعني انت مرغم عليه بقوانين ان خالفتها تعاقب ولا يمكن لك ان يعني تسير بسيارتك الا باداء هذا التامين طيب الان هذه الشركات تدخل التامين ف اضافه الى كونها كون هذا العقد مخالف الشرع يزيد فيه هذه المخالفه وهذه الشركات لا تؤمن فقط التامين الذي تجبرها عليه الدوله وانما تؤمن على السارقه وتامن على الحواد و تمن على الحرائق لان السياره تعتبرها لازالت في ملكها واش في ملكها ماشي في ملكه لانها اصلا ما هو بيع ما هو كراء اه لانه ان توقف هذا المكتري عن اداء الاقساط تقول له صافي كنت كاري عندي الله يعاونك ترجع السياره ديالها ولذلك هي تؤمن تامينات ليست هي مجبره عليها وانما هي يعني تؤمنها تامينا تطوعيا وهو محرم والنسخه الثانيه او الصوره الثانيه للتامين الذي اجازه العلماء هو ما يسمى بالتامين التعاوني او التامين التكافلي غير التجاري وهذا له صور وليس المقصود منه ربح ولا تسيره شركات خاصه وانما تسيره الدوله ويرجع بالنفع على على المؤمنين اذا لم اذا يعني كانت هناك ارباح ترجع عليهم فينقص لهم في اقساط التامين المواليه او ترد لهم اموالهم بحسب الصياغ التي تطبق في دول اخرى وهذا النوع من التامين وجد له العلماء تخريجا فقهيا مبيح فنزلوا هذا التامين الجماعي التكافلي التعاوني نزلوه منزله ما يسمى في الشرع الاسلامي بالعاقل عاقله الرجل عصبته الذين اذا وقعت له جنايه خطا خطا ووجبت في حقه ديه لا يستطيع ادائها فانهم يتكافل جميعا بحسب الاقساط فيجمعون له الديه هذا في الشرع قتل نفسا خطا فوجب في حقه ديه 100 ناقه وهو فقير ليس عنده فيجب على عاقلته اللي هما العصبه دياله اولا ابوه واخوانه ثم اعمامه ابناء عمومته ثم ابناء عمومه عمومته الذكور الى 700 رجل من الذكور من قومه هذا حدها كما قال بعض العلماء الى 700 يعني كل واحد يعطي شيئا يسيرا ليجتمع ذلك كله يؤدون عنه الديه لمستحقها هذا كان في الشرع هو جائز وهو من شرع الله عز وجل فبعض العلماء قالوا اذا كان التامين تكافليا و تعاونيا بهذا المعنى فانه ينزل منزله العاقله التي لم تعد لم يعد يعمل بها في الشرع فهذا الانسان ليس له الان عاقله تؤدي عنه الد اذا قتل نفسا مثلا في الطريق بسيارته خطا فماذا نفعل فيؤدي عنه هؤلاء الذين يتضامنون معه في هذا النوع من التامين لكن بشروط كما قلنا ان يكون له غرض ربحي وان تسيره جهه مستقله نزيهه وان يعود بالنفع على المؤمنين اذا كانت هناك ارباح غ تشط لهم اموال من بعد ما ديو التامين للذين وقعت لهم حوادث الباقي ماذا نفعل به ا يرجع على المؤمنين اما يرجع اليهم مالا واما يعني ينقص لهم من الاقتطاعات المواليه هذا العام سال التامين دياله و شطينا فيه كذا وكذا نقسمه على المؤمنين ك تجيهم مثلا 500 درهم لواحد بقت ليه وهو خص يدير مثلا 800 درهم في العام 500 هاهي عنده كيزيد غير 300 وهكذا فهذا النوع من التامين هذا لا اشكال فيه وهو غير موجود عندنا اذا فال المعامله كمعامل في حد ذاتها فيها مخالفه للحديث انهي عن بيعتين في بيعه فيها انه ليس بيع وليس بكراء فيها انه الضمان على من معلوم عندنا الشرع ان البي عند انعقاد البيع عند انعقاد البيع بين ا عاقد واخر عندنا في المذهب المالكي بمجرد العقد الضمان على المشتري وخا مازال ما سمكش السلعه شريتي عنده سياره مشيت تكاتبوا صافي درتوا العقد ديالكم ساليتو مشى باش يعطيك السياره لقينا ندخل فيها شي حد الضمان على من عندنا المذهب على المشتري صافي ولات الذمه دي بمجرد العقد تنتقل الى ذمته عند غيرنا بالتسليم ينتقل الضمان الى المشتري لكن في الكراء باتفاق الضمان على المالك علاش هذا كار يكون عليه الضمان والعلماء يقولون المكتري يده يد امان من عقود الامان الكراء والقراض والوديعه وغيرها من عقود التي يكون فيها المتعامل معه يده يد امان يعني لا يضمن الا اذا ثبت في حقه التفريط والتقصير والاعتداء فكذلك المكتري المكتري يده يد امان اذا لم يثبت في حقه تفرط فان الضمان في التلف وغيره على المالك صاحب السيار هذا اللي بايعك السيار بالايجار المنته بالتمليك ماذا عليه ان يفعل عليه ان يضمن ما يقع فيها من الخسائر اذا لم تكن انت السبب فيها معنى ذلك انه مثلا اذا اخذ منك السياره واكترها وذهب وركنها في مكان قانوني صحيح ثم جاءت حافله او شاحنه وصدمتها واتلفت السياره الضمان على من على صح صاحب السياره اللي هو شكون اللي هو المالك المكري اما المكتري فلا شيء عليه ولكن هذا لا يوجد في العقود عقود الايجار المنتهي بالتمليك وانما فيها الضمان على على المكتري سواء كان هو السبب او لم يكن هو السبب وان يعني لم يكن كذلك فالضمان على المؤمن ما دخل المؤمن في هذا المؤمن يفعل فعلا محرما اصلا فجعل ك الضمان عليه غير موجود في الشرع خص يكون بع الضمان شرعي وحتى في الضمان الشرعي اللي كنعرف احنا ان رجل يضمن اخر اما كما سبق مع البارحه اما ضمان اما الضمان واما كفاله اما ضمان مال اما ضمان احضار ففي كل الحالتين ما يقع للسلعه من التلف القدري الذي لم يكن احد فيه كل احد سبب فيه فانه لا ضمن على هذا الضمين انما الضمان عليه ان يضمن هذا المكتري او هذا العميل حتى يعني يؤدي لك الاقساط فانت الان يعني بهذا العقد المركب من هذه المخالفات يعني تخالف كثير من الاصول التي هي من الفقه الاسلامي والتي لها مستند في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اذا هذا بالنسبه لهذا النوع من ما لا اعرف ما اقول اذا قلت بيع هو ماشي بيع اذا قلنا ايجار ما هو ايجار هذا الايجار احنا احنا نسمي الايجار المرتبط بالتمليك حتى يكون وصفنا دقيقا ماشي ايجار منتهي بالتمليك يعني الاجار لا ينهي بالتمليك في الشرع ايجار مرتبط بالتمليك وهذا افتى افتت عده مجالس بتحريمه منها المجلس الفقهي الاسلامي الدولي ومنها هيئه كبار العلماء ومنها الشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيرهم من العلماء افتوا بتحريم هذا النوع من من المعاملات النوع الثان او الصوره الثانيه لهذا النوع قلنا هو الايجار المن هذا قلنا بثمن هذ اصلا هذه مخالفه مازال ماذكرها بثمن هذا اصلا ما معنى بثمن يعني انه بغاو يخرجوا من قضيه انهم غير ايجار هذا ما ماشي بيع قاللك اسيدي القسط الاخير نعتبره ثمنا لا نعتبره ايجارا عند القسط الاخير اذا اتم الاقساط كلها الا الاخير نعتبره قد اتم العقد الاول فننتقل معه الى تمليكه بالثمن الذي هو القسط الاخير ولكن في حقيقته هو ليس ثمن لانه لا علاقه بين قيمه السياره وهذا هذا القسط الاخير وانما المقصود فقط به التلاعب والتحايل على على على هذه المخالفه وانتم تعلمون ان الله عز وجل عاقب بني اسرائيل على هذه الانواع من الحيل وكما ورد في الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام لما قال عن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها واكلوا اثمانها وان الله اذا حرم شيئ حرم ثمنه جملها اي اذابها وجعلوها في قوالب فباعوها واكلوا ثمنها كذلك حيلتهم مع يوم السبت حرم الله عليهم الصيد يوم السبت وابت لهم وا اختبرهم بان تي تاتي الاسماك شرعا يوم السبت والايام اخرى لا تاتي فماذا قالوا ماذا نصنع نصبوا الشباك يوم الجمعه او عشيه الجمعه ولم يصطادوا يوم السبت ثم جمعوا المحصول يوم الاحد صباحا فقالوا نحن لم نصطاد فاحتال وهكذا يفعل هؤلاء لكن الاشكال ليس في هؤلاء الذي ليس له خلفيه شرعيه هذا هو اللي خصنا نفهموه مزيان يعني في اللي فهمنا للواقع خصنا نفهمو المساله هو ان هؤلاء الذين يحدثون هذه الانواع لا علاقه لهم بالشرع ولا يفكرون اصلا كما تفكر انت هل هو حلل ام حرام لا هم يقولون هذه الحلول البنكين كيقول لك الحلول والصيغ هو كطور يرى نفسه يطور الصياغ والعقود وكذا ولا علاقه بالشرع ولكن اين هو العيب العيب على الاسلاميين الذين يقتبسون هذه الابتكارات ثم يدافعون عنها دفاعهم عن عقيده الاسلام هنا في كين الاشكال لا نعم ك ابتكار الفقه الاسلامي يستطيع استيعاب جميع النوازل ولكن باصول ورجوع الى العلماء ليس هكذا سب للا ماشي اي واحد يتكلم يقوللك لا فلان و شكون هو فلان حتى يعني يشرع للناس ما حرمه الله عز وجل لا نعم كين ابتكار وحل من الحلول خذوه ونزله على هذه الاصول على هذه القواعد ان وامها فذاك ان لم يوائم فعليك ان تتركه وتنظر الى غيره لكن نحن ماذا نفعل الان فقط نستهلك واذا جاءنا شيء جديد ندافع عنه ونعيب على الذين لا يريدونه كنقول انتم جامدين انتم اهل الظاهر انتم فيكم الجمود فيكم الرجعيه كذا كذا لا هذه المعاملات فيها مخالفات للشرع درس شرع الله عز وجل وادرس ماذا ما اقره العلماء والفقهاء في مذاهبهم وكتبهم واعرض عليه هذه النوازل اذا هذا بالنسبه قلنا للصوره الاولى الصوره الثانيه حتى يخرج من هذا الامر وهو بيعتين في بيعه قالوا ماذا نفعل قالوا نجعله بغير ثمن في الاخر فوقعوا في مخالفه خامسه هو الصوره الثانيه الايجار المنتهي بالتمليك بغير ثمن باش ق قالك بغير ثمن وهل يتجوز الجهاله او انلا يكون ركن من اركان البيع فيه يقلنا بان الثمن ركن من الاركان عند الجمهور اين هو الركن الان فانت ما قلتيش بانه هبه كما في الصوره الخامسه الذا كان هبه كيكون في اتجاه واحد ماتكونش فيه معاوضه مادخلش اصلا في في عقود اش الاستحقاق وانما هو من عقود الارفاق احسان بغ تعطيه سياره في سبيل الله الله يجازيك بخير تع سياره هذه الصوره اللي كنعرف احنا ديال الهيبه هذه يذكروها في الصوره الخامسه الان الصوره الثانيه كيقول لك بلا ثمن علاش اخويا اي فين كاين هذا البيع بلا ثمن ماكينش بيع بلا ثمن انت اجرت ليه وقلت بان العقد الاول عقد ايجار سلاه طيب خ خذ السياره ديالك وصافي الله يعاون كيفاش لا املكه لها املكه اياها بلا ثمن اذا خص يكون عقد مستقل وغير انت غير ملزم به من الاول وهذا غير موجود انت ملزم من الاول ان تملكه في اخر الاقساط اما الهبه فهي عقد تبرع ماكينش الالزام لا ماكينش الزام ماخص يكون الزام ص تسالي انا دا كريتل السياره خمس سنين سم سنين وان وخاطري بغيت نعطيه لك وعط واصلا ماعطيتها الا لانك كنت ك عندي هذا حتى هو فيه شبهه اصلا وخا نبغي بالك فيه شبهه الهيبه شنو هي هو تقس مع السيد مسكين ما في حالوش وبغى سيار باش يخدم وكذا كذا قلت ل خذ السي رشيد هذه هي الهبه هذا هو التبرع اما اذا كان مبنيا على كراء وعلى مده وعلى كذا فهذا شرط يعني غير غير مصرح به ولكنه مشروط والمشروط عرفا كان المشروط معروف المعروف لا المشروط المشروط الشط المشروط عرفا كان المشروط شرطا اذا كان متعارف عليه ومقصود وخا ما ن شرطو في العقد راه الشرط هذاك فانت الان كانه شرط عليك بعد انتهاء مده الكراء ان تملكه اياها فخالفوا من هذه الجهه وجهلت الثمن ايضا والثمن اصلا غير موجود في العقد فهذا من المخالفه في هذه الصوره الثانيه اللي هي الايجار المنتهي بالتمليك بدون ثمن عند انتهاء الاجاره م والك لو كان هذا اللي قلنا لو كان كراء خص يكون اثر ما يكونش قد القص اللي يقطعو ه ه يقطعوا غير الثمن السياره ما كين كرا لا والو هما كارلك السياره بالثمن دي باش كتباع ولذلك قلنا بانه ليس كراء حقيقه وانما المقصود به البيع ولذلك القاعده هو ان العباره في العقود بالحقائق لا بالاسماء سميه ما شئت ايجار منتهي بالتمليك ولا سمي اللي بغيتي ولكنه في حقيقته بيع مخالف لشرائط البيع هو في الحقيقه بيع ولكنه مخالف لشرائط البيع من هذه الشرائط التي خلف فيها البيع اذا وجد عيب بعد التملك حنا دا هذا اللي قك بدون ثمن ا فكر مزيان زعما ا بدون ثمن هو الثمن ماكينش اذا ركن البيع ماكينش من بعد ما تملكها هذا المشتري او المكتري وسمي بغيتي وجد فيها عيبا هو كاره ما شحال من عام ثلاث سنين ولا خمس سنين وكاره ثم بعد ذلك وجد فيها عيبا صناعيا ماشي عيب دي تسبب فيه هو لا عيب كاين فيها اصلا في صناعتها في الاصل مثلا احنا عندنا في الشرع اذا بعتلك شي حاجه ثم وجدت فيها عيبا انت بالخيار الشرع انت بالخيار ترجعها وتاخذ ثمنك شمم تاخذ دا انت اشتهيت هي بلا ثمن ب ثمن انت بالخيار ترجعها وتاخذ مالك ماكينش مالك اصلا ترجع او تبقيها عندك ويعطيك البائع نسبه تناسب النقص والعيب نسبه من ماذا فين ناخذ من النسبه ماكينش اذا هذا النوع كذلك محرم حرمه اهل العلم اذا هذا هو هذه الصورتان يعني الاوليين المحرمان من هذا النوع من المعاملات اللي هو الايجار المنتهي بالتمليك الصوره الثالثه الايجار مع وعد الملزم بالتمليك حتى هي محرره لان الالزام لا يكون الا في البيع لا يكون في الايجار هاهو الايجار كاين الايجار يقع على ماذا يقع على المنفعه لا يقع على العين الان انت عندما يعني تقول وعد ملزم الوعد في اصله في عند جمهور العلماء لا يلزم الوعد المندرج في العقد العقد انت ملزم بالوفاء به يا ايها الذين امنوا اوفوا بال بالعقود والوفاء بالعهد مطلوب والوعد المندرج في العقد هل يلزمك الوفاء به ام لا جموع ما على انه لا يلزم وان هذ هذه الايه وغيرها مما فيه الوجوب انما ما يعني ينطبق على ما اوجبه الشرع من العقود الزواج و كالبيع وما الى ذلك اما مجرد الوعد اعدك بشيء هو فضل عن العقد فهذا انما افي به من باب المروءه لا افي به بالزام وخالف ابن تيميه رحمه الله قال لا اذا لحق الوعد بالعقد فانه يلزم صاحبه الان انا الان اقول لك اكرني هذه السياره بكذا وكذا على اقساط ولكن عدني وعدا ملزما ان تملكني اياها بعد انتهاء الاقساط هذا شنو هو هذا هذا دخل فيه قرض وشرط منهي عنه ل هذا قرض من جهه من من جهه البائع قرض وشرط و بيعتين في بيعه كما في الاول وفيه الزام لما لا يلزم انما يلزم تسليم السلعه من البايع المشتري عند العقد انت الان تلزمه قبل وجود العقد بسنوات فهذا كله مخالف للشرع اذا هذا الالزام انما يكون في البيع واما الوعد فلا فلا الزام فيه الصوره الرابعه التي اجازها بعض العلماء وهي الايجار المنتهي بالتمليك او المنتهي بالوعد بالتمليك الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك بقيمه تبذل في عقد مستقل دا هذ المجتهدين ديال الابناك الاسلاميه دا هما في الاول ماك تحركو باش نفهموا كيفاش كيخدمو ه الناس في الاول ما يسوقو لك حلال ام حرام هذا لا اشكال فيه عندهم ولكن متى يتحركون عند عنما تنتشر فتاوى العلماء بالتحريم في في المساله هنا يبحثون عن الحلول والمخارج التي يرون انها شرعيه لكي يتفادوا لكي يتفادوا ترك الناس لهذه المعامله فلما انتشرت الفتاوى فتوى المنع من هذا من هذا النوع المعام في التسعينات انتقلوا الى تطوير هذا هذه الصيغه لكي تكون موائمه للشرع فقالوا الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك بقيمه ها انتما نظور الان ك تفادوا الاخطاء السابقه هذاك بلا ثمن هاهما داروا سدوا هذاك هذاك الباب باش ما يبقاش عندنا الركن غائب في البيع وبعقد المستقل حتى لا تكون عندنا بيعتان في بيعه ومع ذلك لازال فيها الشبهه لان القصد ديال البائع وديال المكتري وال مكري هو البيع ماشي هو الاجاره ومع ذلك اجازها بعض العلماء هذه الصوره اذا قالوا الوعد او الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك بقيمه تبذل في عقد مستقل الان الوعد غير ملزم الوعد غير ملزم اذا قلنا الوعد الملزم في الصوره الاولى هذاك اصلا لا عبره به لانه لا الزام قبل العقد بسنوات هذا الوعد الذي لا في الزام فيه هو الذي اختلف فيه العلماء هل يلزم صاحب السلعه ام لا صورته هو باش نفهموا معنى الوعد فرق ما بين الوعد والشرط الشرط يلزم اذا كان شرطا مشروعا مثلا جئت عند صاحبي مثلا شي ديال الالات الكهربائيه قلت له تبيع لي هذ الثلاجه بشرط ان توصلها لي الى البيت وتركبها وتجربها في البيت عندي وافق ضمنا الشرط في العقد هذا شرط يلزمه اتفاقا ان ينقلها ولا يستحق الثمن الا بنقلها وتركيبها وما الى ذلك جئت عن عند صاحب الات كهربائيه اخر لا يفعل ذلك مع الناس ولم تشترط عليه ذلك انت ولكنه قال شت الثلاجه انا اعدك يعني ان انقلها لك الى البيت واركبها في الصوره الاولى يلزمه في الصوره الثانيه لا يلزمه الا مروءه منه غير كي احترم نفسه والوجه دياله مابغاش يطيح بالكلمه دياله فقط اما هولا يلزمه لا شرعا ولا ولا قانونا هذه مجرد عده وعد فان فان وفى به فذاك مروءه منه وان لم يفي به لا حق لك عليه لاكون حالك هذا هو الفرق ما بين الوعد والشرط وهذا هو الوعد غير ملزم الان واش الصياغ القانونيه في هذ العقود بالفعل تعطي الحق لهذا لصاحب السياره اللي هو البائع في الحقيقه هل تعطي له الحق في ان يتراجع عن عن تمليكه اياها بقيمه بطبيعه الحال لا وعند النظري حقه في العقود وفي تفاصيلها لا تعطيه هذا الحق لان هناك شروطا جزائيه في التراجع وهذا الذي اكثر منك خمس سنوات ش هل يعقل يعني هل نتصور شخصا بالفعل يكتري سياره خمس سنوات ثم يتركها يقوللك صافي ما بغيتش توفي بالوعد الله يعاونك ما يمكنش يتابع قضائيا ولا وغ يشوهك مع الناس وكذا وكذا وبالتالي يكون او تكون المؤسسه ملزمه انها تعطيه السياره الا في حاله نادره اللي هي الشركات التي تستعمل السيارات اصلا الشركه تستعمل السياره خمس سنوات وحيدها تي ولا ترميها وسمون القيمه ديالها بالنسبه ل كبيتي خص تحيد هذك خمس سنوات هيدي الكراء فبالفعل بعض الشركات ير تكر من عندك خمس سنين وتقام عليها ارخص من الكراء العادي وصافي خليها عندك عندي ما ندير بها ما يكونش هذاك الوعد بلا ما توفي به هذ الصوره الوحيده اما مع الناس الخواص ماشي شركات ومؤسسات هو في الاصل ما بغ يكسب السياره هشي عش د مع الصغ اذا غرضه بالفعل هو التملك والشراء ليس غرضه الكراء فقط ولذلك هذ الصوره هذ وان اجازها بعض العلماء لانهم سدوا هذا الخلل الذي كان فيها من جهه الوعد الملزم ليس هناك وعدا ملزما في صيغه العقد والمساله الثانيه انهم قالوا بقيمه تبذل عند اخر الاقساط مستقله عن الاقساط في تكون الاقساط للكراء والعقد المستقل للتمليك يكون بيعا ولكن هو ذك القيمه كتكون قيمه رمزيه شي حاجه قليله ويحتسب عند احتساب الثمن الذي يكونه الاقص فهو ماديش معك هذ الصيغه هذ غتبقى معك السياره مثلا بالاقساط ديالها 100 الف درهم ا معك هذ الصيغه هذ غقى معك مثلا 95 الف درهم وتبقى 5000 درهم ديمها في العقد المستقل ديال ديال التمليك وهذه الصوره كما قلت لكم اجازها بعض العلماء اذا لاحظوا الان كيف نطبق الاصول السابقه على العقود وعلى تفاصيلها وعلى اين هو الخلل فيها اذا نرجع دائما الى الجهاله بالثمان نرجع الى الاركان التي لابد منها في العقد نرجع الى الشروط التي في كل معقود عليه ان يكون معلوما ان يكون مقدورا على تسليمه ان يكون ان يكون وما الى ذلك اذا قلنا هذا بالنسبه للصوره الرابعه الصوره الخامسه الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك بالهبه باش غيدي 100 الف ديالهم صحيحه في الاقساط ت تكملها عاد نعطيو ك هبه ولكن قلنا هذا هذه هبه مشكوك فيها فيها شبهه للا لانها كانها مشروطه المشروط عف هناك المشروط شرطا كانه شرطها عليك في اول الكراء قاللك يا سيدي اذا بغيتي نكري عندك السياره بالاقساط منين تسالي تهبها لي فقلت له قبلت وان لم يكن ذلك مصرحا به فهو مضمن في عرف الناس وفي تعام هو اصلا ما قصد الا التملك فلا يمكن ان يسمح لك فيها ا توهب ولا غادي يمشي معك للمحاكم هذا هو اللي كاين وغ يمشي معك لعند المحامين وعندهم الثغرات ويدخلوا فه العقود فالبنك او المؤسسه مضطره الى ان تملكك هذه وهي حتى هي السمعه ديالها ما يمكنش ليها تخالف هذ الصيغه اللي خدامه بها لانها كتجيب بها كليان فذا سمعوا الناس بان صفعت على دعو بانها ما ملكات لبعض زبائنها يخافوا الناس ولن يتعاملوا معها بهذه الصيغه اذا هذا بالنسبه لهذه الصور الخمس فيما يسمى عندهم بالايجار المنتهي بالتمليك الان الان ضوابط ضوابط في لجواز هذه المعامله عند من اجازها في صورها في صورتيها الاخيرتين اللي هي المنتهي بوعد بالتمليك غير ملزم بقيمه تبدل في عند التمليك والنوع الثالث بهبه النوع الاخير بهبه هذا جوج ديال الانواع التي اجازها بعض العلماء اجازها بضوابط اولها ان تكون الاجاره فعليه وليست تحايلا على البيع وحنا قلنا بان الشرا ماكاينش لا لا البائع ولا المشتري يقصد الايجار اذا قال ان تكون الا في حاله واحده اللي قلنا هي الشركات والمؤسسات الشركه بالفعل في مصلحتها دير الكراء به الطريقه تكون هي بالفعل باغ الاجاره عند الطوموبيل هذه بالفعل كتكون ايجاره لانها بغات غير تستعمل السياره باقل ثمن بد ما اجرت من عند مؤسسه ديال الايجار الثمن طالع ما قلنا الشهر يتقم ب 9000 درهم ولا ب 10000 درهم ناخذها 2500 درهم للشهر ونخدم بها على خاطري ويوميا خدام بها منين تسالي خليها عندك عندي ما ندير بها وعطيها لشي حد ماما قال هذا عطيها لشي حد ولا في المزاد العال كتباع بمليون ولا كذا اذا هذو بالفعل المقصود عنم الاج اما الخواص لا يقصدون الاجاره اذا لابد قال ان تكون الاجاره فعليه وليست تحايلا للبيع قلنا هذا يظهر بطبيعه الحال في النيه ديال المتعاقدين ثانيا ضمان المؤجر على ضمان المؤجر على المالك لا على المستاجر هذ حى هي مخالفه خصها تحيد وان يكون الضمان سوا كانوا غدي يخلصوا واحد فيهم اللي هو الضمان ديال التف وقعت فيها شي مشكل خص يكون الضمان على المالك اذا لم يفرط المستاجر اذا كان عندنا التامين سوا تجاري بترخيص شرعي لانه محرم سوا التامين التكافلي او التعاوني ف هذ الحاله شكون خص يخلص الاقساط دي التامين المالك اللي هو المؤسسه البائعه هذا غير موجود في العقود اللي يخلص التامين ديال الاقساط ديال التامين لشركه التامين هو المستاجر ولا لا وجه شرعيا لهذا العمل المستاجر يده يد امان لا ضمان عليه فيما لم يقصد تلفه او لم يقصر فيه فتلف فالضمان على المالك فلماذا يؤدي المستاجر والاقساط الجهه كحال انه ملك هذا هو لان اذا هو في نظره وفي نيت وفي قصده هو المالك وكذلك المؤسسه ت المالك السياره ولاد ديالك علاش اخويا نخلص عليها انا لاسس علاش غدي توقع شي حاجه نصلحها انا بلاتي المساله الثالثه ش كيدير لها الدونج هذاك الشي لاكشي على المستجر هذك هذك الصيانه ديال التشغيل صيانه التشغيل على من على المستج الزيوت الفران الفلترات البنوات هذ المستج لا اشكال فيها ولكن الصيانه ديال السياره في ما يبقيها لتبقى العمور الافتراضي الذي صنعت لاجله هذه عن المالك الكارت القيل فيزيت تكنيك خ يكون على حساب مالك ماي على حساب مستج ولكنه في هذه العقود على على المستاجر فهذه كلها مخالفات تكون الصيانه اذا قلنا بعد قلنا ضم بطبيعه الحال الصيانه كذلك مساله اخرى وهي المقدم الدفعه المقدمه و واش كري ليه علاش دفعه مقدم هذه مخالفه اصلا صريحه هذ عط دفعه مقدمه تعطيه مثلا درهم كزين كل بحال هكا 10000 درهم ولا كذا وعد كنقط الباقي اولا النصف ديالها ونقصوا الباقي او كذا ونقصوا الباقي هذك الدفعه الاولى ديش الاذا كان كراء الكراء يكون باش بالمنفعه يكون قسطا شهريا هذك الدفعه الاولى ديال اش اذا انت قصدك هو البيع وليس التاجير المساله قلنا الضابط الرابع التامين التجاري محرم قلنا لا يجوز تضمينه في العقد الا للضروره ويؤديه من المالك وليس المستاجر وان كان تكافليا ف افضل فيكون التامين اصلا يعني حلالا اذا هذا بالنسبه بالنسبه للضوابط التي تصح بهذه المعامله في صورتيها الاخيرتين فقط اما الصور الالث الاولى ففيها مخالفات شرعيه لا تبيحه للمسلم اذا فهذا هو ما يعرف عندهم بالايجار المنتهي بالتمليك وتكلمنا في في غضونه عن مساله التامين اذا فلابد لنا ان نعرف ما هو تامين وكيف احدث وما هي المخالفات الشرعيه الموجوده فيه التي تجعله محرما تامين تجاري ل تجعله محرما هذا ما سنعرفه ان شاء الله في الحصه المقبله ان شاء الله تعالى ولعلها تكون يوم الاربعاء لان الغد ان شاء الله لا اكون في سلاه اذا حصه الغد ان شاء الله غير موجوده فنلتقي يوم الاربعاء ان شاء الله ليلا الله اعلى واعلم والحمد لله رب العالمين نعم نعم اذا تذب مع نعم هذه مساله مساله ذكرناها في الحصه الماضيه ونسيناها وهي مساله بيع النساء للذهب بالثمن بالتقسيط هذا الذي ذكره خيه اذا قلنا مساله بيع الذهب بالتقسيط وهذه شائعه كثيره عند الذيبيه وعند النساء ولا يعرفون انها محرمه والنبي حرمها فمن قال لا ما بقاتش الثمانيه في الذهب فيجوز يجوز فيه التقسيط في الحلي هذا يعني مردود بحديث النبوي اللي هو حديث لعله فضاله بن معاذ رضي الله عنه ان انه اشترى عقدا فيه ذهب وفيه غيره من الاحجار اشتراه بدنانير فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام فقاله لما ازلتها من الخرز يعني خليت غير الذب بحده وجدته يعني اكبر من الدنانير في الوزن دياله فنهاه النبي عليه الصه وسلم عن ذلك قال له اصله عن العقد وزنه ولا تبعه متفاضلا اذا فعله ليست فقط في الثمانيه يعني ال ما بقش الثمانيه في الذهب صافي يجوز ان نبيعه متفاضلا يجوز ان نبيعه بالتقسيط بالنسيء لا تحريم التفاضل والنسيئه في الذهب ماض هوو حكم ماض لم ينسخ ولم لم يعني تنعدم علته لان النبي هنا لم يجعله فقط لانه ثمن وانما لانه ذهب فمنع فيه التفاضل ومنع فيه النسيئه فكذلك الذهب الموجود اليوم للزينه ولا زالت فيه الثمانيه كما قلنا قلنا بالامس بان الثمانيه مازال موجوده فيه وخا ما كتعامل به نعم ولكن لو ان احدا عرض عليك ان يجعل الذهب ثم لسيارتك ل بعته اياها اذا باللك فيها ربح تبيعها فلا زالت فيه عله الثمانيه ومع ذلك حتى لو لم تكن فيه عله الثمانيه حتى لو لم تبقى في الذهب عله الثمانيه فانه ممنوع فيه التفاضل والنسيئه اللواتي يبع او يشترين الذهب بالتقسيط هذا محرم لا يجوز اما تعطيه الثمن كامل اما تسين حتى تجمع الثمن ديالها وتمشي تشري اما ان تعطيه جزءا ويبقى باقي الثمن مقسطا فهذا حرام هذا حرام مزيد فلوس لا هذا لا يجوز كذلك بيع الذهب بالذهب مع النقد هذا لا يجوز كانها باعت هذا صورته عند المتقدمين كانها باعت خاتما ذهبيا بخاتم اخر اغلى منه ذهبيا وزادت فضه دراهم فضيه معه لكي تكمل القيمه هذا لا يجوز هذا لا يجوز ولا يجوز في التفاضل وهم اصلا يفعلون امرا اخر وهو التقسيط اللي هو الاجل والاجل لا يجوز في الذهب والفضه حتى بين الفضه والذهب في الصف في الصف لا يجوز فيه التاجيل لابد من بيد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد هاك ورا ماكينش التاخير ماكينش الاجل فهذه معامله محرمه يفعلها كثير من الناس اليوم فماذا يفعل قال له النبي عليه صل عليه وسلم هذا الرجل قال ماذافعل رسول الله قال له سميته لا قال له سميته وبيع بيع دنانير كما قال او زينها قاللي افصل لا قال له افصل الذهب عن الخرز وزنها بقيمتها من الذهب باش يكون يدا بيد باش يكون عدم التفاضل يكون مث بمثل حتى لا يكون فيه تفاضل فمن باب اولى الاجل اذا فهذه المعامله يفعلها الناس اليوم هذه لا تجوز نعم بالنسبه لهديك ديال خسم الخس مع خسم غالي يمكن تصحح هذ المعاملات تبيع ل ذاك الخسم ديالها الفلوس هذا هو هذا الذي قاله النبي عليه وسلم في التمر قال بع ما معك من الخشف او الحشف و نوع من التمر دي قاللي واشتر بثمنه من الجنيب اللي هو غالي اللي هو فاخر اذا لهذا جعلت الاثمان بين العروض حتى لا يقع الربا في العروض اما في الذهب فهذه هي الطريقه ان تبيعه بقيمته من الاوراق النقديه وتشتري تريده بما معها من الاوراق النقديه اذا هذا هو والله اعلى واعلم والحمد لله رب العالمين لمتابعه جديد قناه خير العلميه تابعونا على المواقع التاليه
قواعد فقه البيوع الدرس 3 البيوع المحرمة الشيخ زهير أبو العلاء 2021 1:02:31

قواعد فقه البيوع الدرس 3 البيوع المحرمة الشيخ زهير أبو العلاء 2021

قناة خير العلمية

788 مشاهدة · 2 years ago

قواعد فقه البيوع الدرس 5 عقود التأمين الشيخ زهير أبو العلاء 2021 42:26

قواعد فقه البيوع الدرس 5 عقود التأمين الشيخ زهير أبو العلاء 2021

قناة خير العلمية

187 مشاهدة · 1 year ago

قول مختصر في الإيجار المنتهي بالتمليك 2:20

قول مختصر في الإيجار المنتهي بالتمليك

محمد صالح المنجد

55.3K مشاهدة · 8 years ago

قواعد فقه البيوع الدرس 2 تتمة الشروط الشيخ زهير أبو العلاء 2021 56:24

قواعد فقه البيوع الدرس 2 تتمة الشروط الشيخ زهير أبو العلاء 2021

قناة خير العلمية

982 مشاهدة · 3 years ago

الإيجار المنتهي بالتمليك يوسف الشبيلي 8:29

الإيجار المنتهي بالتمليك يوسف الشبيلي

M D

7.8K مشاهدة · 4 years ago

الشيخ د عبدالرحمن السند وبيان لأحكام التأجير المنتهي بالتمليك 3:02

الشيخ د عبدالرحمن السند وبيان لأحكام التأجير المنتهي بالتمليك

Alresalah

347 مشاهدة · 2 years ago

قواعد فقه البيوع الدرس 1 تعريفه أركانه شروطه الشيخ زهير أبو العلاء 2021 51:57

قواعد فقه البيوع الدرس 1 تعريفه أركانه شروطه الشيخ زهير أبو العلاء 2021

قناة خير العلمية

3.3K مشاهدة · 4 years ago

حكم الإيجار المنتهي بالتمليك د سعد بن عبدالله السبر 1:14

حكم الإيجار المنتهي بالتمليك د سعد بن عبدالله السبر

شبكة السبر

238 مشاهدة · 8 years ago

عقود الإيجار المنتهي بالتمليك 30:27

عقود الإيجار المنتهي بالتمليك

Al Jazeera Mubasher قناة الجزيرة مباشر

783 مشاهدة · 3 years ago

ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك الشيخ أ د سعد الخثلان 1:26

ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك الشيخ أ د سعد الخثلان

فوائد الخثلان

85.5K مشاهدة · 5 years ago

5 البيع بالتقسيط 4 الإيجار المنتهي بالتمليك 51:00

5 البيع بالتقسيط 4 الإيجار المنتهي بالتمليك

القناة العلمية

6.3K مشاهدة · 11 years ago

الإجارة المنتهية بالتمليك أحكامها وتطبيقاتها 2:34:18

الإجارة المنتهية بالتمليك أحكامها وتطبيقاتها

المركز المغربي للاقتصاد التشاركي MCIE

498 مشاهدة · 3 years ago

عقد الإيجار المنتهي بالتمليك الشيخ عبد الخالق ماضي 7:00

عقد الإيجار المنتهي بالتمليك الشيخ عبد الخالق ماضي

Savants TV

223 مشاهدة · 10 years ago

عقد الإيجار المنتهي بالتمليك للفرقه الثانيه شريعه المحاضره الرابعه العلم والموعظه 9:20

عقد الإيجار المنتهي بالتمليك للفرقه الثانيه شريعه المحاضره الرابعه العلم والموعظه

قضايا و فتاوى

5.5K مشاهدة · 5 years ago

حكم الإيجار المنتهي بالتمليك الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان 5:51

حكم الإيجار المنتهي بالتمليك الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

عبدالله اليازوري

2.3K مشاهدة · 4 years ago

حكم عقود الايجار المنتهي بالتمليك 2:19

حكم عقود الايجار المنتهي بالتمليك

قناة الأنيس الفضائية

583 مشاهدة · 10 years ago

1 إلماحات عامة حول حكم الإيجار المنتهي بالتمليك الشيخ أد خالد المصلح 6:29

1 إلماحات عامة حول حكم الإيجار المنتهي بالتمليك الشيخ أد خالد المصلح

Naser Alsaleh

1.2K مشاهدة · 10 years ago

ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك الشيخ عبدالله السلمي 1:59

ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك الشيخ عبدالله السلمي

قناة الشيخ عبدالله بن ناصر السلمي

4.7K مشاهدة · 10 years ago