أحكام الأطعمة والأشربة الشيخ أسامة الشطي

👁 1 مشاهدة

أحكام الأطعمة والأشربة الشيخ أسامة الشطي

النص الكامل للفيديو

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ففي هذا المجلس باذن الله تبارك وتعالى نشرح احكام الاطعمه والاشربه من برنامج تيسير الفقه وعندنا ان شاء الله ثلاث مواضيع الموضوع الاول احكام الاطعمه والاشربه الموضوع الاخر احكام الذكاه الموضوع الثالث احكام الصيد باذن الله تبارك وتعالى نبدا بالموضوع الاول وهو احكام الاطعمه والاشربه ا اولا عندنا قاعده وهو وهي ان الاصل في الماكولات والمشروبات الحل الا اذا دل الدليل على التحريم فاذا انسان اختلف شخصان او عالمان في ماكول معين هل هو حرام ام حلال ما الذي يطالب بالدليل الذي يرى التحريم لان الاصل في الماكولات والمشروبات الحلم الا ما دل الدليل على تحريمه هذه قاعده القاعده الثانيه الاشربه الاشربه سهله فنمر عليها سوا الاشربه كلها مباحه الا المسكر والمضر والنجس فجميع المشروبات بسائر انواعها مباحه الا ما دخل في احد هذه الثلاثه المسكر وتقدم معنا في حد المسكر ان ما اذكر كثيره فقليله حرام والمض فاي مشروب فيه ضرر فيحرم على الانسان ان يشربه والثالث النجس او المتنجس مر معنا في الطهاره الفرق بين النجس والمتنجس النجس هو الذي عينه والمتنجس هو الطاهر لكن وقعت فيه نجاسه وياتي ان شاء الله تمثيل عليه في المتنجس في الاطعمه ادخلنا معها الامثله في العشره هذه القاعده في العشر طيب ننتقل الى الاطعمه لا سما احنا نتكلم عن الاطعمه الحيوانيه الحيوانات ثلاثه اقسام اما حيوان بر يعني لا يعيش الا في البر واما حيوان بحر وهو الذي لا يعيش الا في الماء واما الحيوانات البرمائيه وهي التي تعيش في الماء وفي بر كلاهما او كليهما فنبدا بقسم قسم القسم الاول وهو اطولها حيوان البر الاصل في حيوان البر كما تقدم الاباحه فلا يحرم منه الا ما دل الدليل على تحريمه والذي يحرم منه عشره انواع احنا نتكلم الان عن الانواع وليس عدد الحيوانات كل نوع يدخل فيه عدد من الحيوانات لكن كنوع عشان تضبطها نقول لا يحرم من حيوان البر الا عشره انواع النوع الاول المضر كالسم والحشيشه والخمر والمخدرات والدخان الى اخره هذا قد يعني ما يدخل في حيوان البر فقط لكن عموما الاطعمه نقول كل مضر فهو محرم طيب هنا يعني سؤالان يتعلقان بالمضر ويسال عنهم بعض الناس قال واحد اذا كنتم تقولون يقولون بان الدخان حرام لانه مضر فلماذا لا تحرمون المشروبات الغازيه مشروبات الطاقه مع ان الاطباء يقولونها محرمه او ان يقولون انها مضره فما الجواب عن هذا مع انكم تحرمون الدخان وتقولون انه مضر ما الفرق بينهما الجواب باختصار ان الفرق ان الخمر او خلي الخمر مسكر بس غير الخمر الحشيشه والدخان ونحوهما مضر في ذاته يعني هو مضر لكل من تناوله اما المشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه فليس الامر كذلك ولذلك انت تشوف الناس 30 40 سنه ويشرب مشروبات الغازيه ما يصير في شيء ليش؟ لان هي مو مضره بذاتها لكن هي مضر ضرره في حالات معينه او كميات معينه هناك كتاب اسمه النوازل في الاشربه طلق فصل او فصلين في المشروبات الغازيه منشروبات الطاقه وخلص الى هذا بل العجيب ان ذكر احيانا احيانا وكان هذا ليس الاصل يعني احيانا ان المشروبات الغازيه تكون مفيده في بعض الاحوال احيانا تكون مفيده في بعض الاحوال فهي لا تكون مضره الا في حالات معينه كمن فيه بعض الامراض ويمنع من قبل الاطباء او في بكميات معينه كمان يفرط في تناولها وبالتالي فنقول هي الاصل انها مباحه لكن لو انسان في في مرض معين وقال طيب ترى انت مضر عليك انك انت تتناول المشروبات الغاز اقول في هذه الحسير حرام عليه لانه صار مضر عليه فاذا فرق بين ما هو مضر في ذاته وبين ما هو الاصل انه غير مضر الا في حالات معينه فنقول حينئذ يباح ولا يكون التحريم الا في هذه الحالات فاذا اذا غلب على الظن الضرر لحاله معينه او كميات معينه نقول حرم التناول بقدر هذه الاشياء ومن القواعد عند الفقهاء ذكرها في الاقناع نقل عن التبصره ما يضر كثيره يحل يسره غير عن المسكر مسكر ما اذكر كثيره فقليله حرام اما لو امر معين اذا اكل منه او شرب منه بكثره فانه يضر هل يجوز له تناول اليسير؟ نعم يجوز فاذا ما يضر كثيره يحله يسره السؤال الاخر احنا الان عندنا الخمر والحشيشه والمخدرات هذه كلها محرم طيب واحد يقول البنج نوع من انواع المخدرات ولذلك يذهب العقل ويذهب الاحساس والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالخمر فلماذا يجوز اخذ البنجر للعلاج ما الفرق بينه وبين الخمر؟ نقول ان الخمر يغيب العقل لكن لا يخدر الحواس فاذا من الذي يغيب؟ العقل اما المخدرات فانها تذهب العقل وتخدر الحواس فبالتالي ما الذي يستفاد منه في العلاج؟ تخدير الحواس الان انسانوي عمليه جراحيه ما لنا علاقه في عقله احنا علاقه في يده او نحوها لكي لا لكي لا يشعر بالالم فحينئذ صار بينهما هذا الفرق لذلك لو ان انسانا اراد ان ياخذ بنج بدون سبب ما يجوز المخدرات محرمه انما يجوز له ان ياخذها للضروره لاجل العمليات الجراحيه ونحو ذلك ولا يجوز ذلك في الخمر لان الخمر لا يفتر الحواس ولا يخد هذا الوجه الاول الوجه الثاني بعضهم فرق بينهم ان الخمر يؤخذ على جهه اللذه والطرب واما البنج فيؤخذ على جهه العلاج ما يعني ما في انسان ياخذ البنج لكي يعني يشعر بلذه وطلب ما فيه فهذا هو فرق اخر بينهما طيب اذا القصد ان النوع الاول المحرم من الاطعمه هو المضر النوع الثاني النجس والمتنجس النجس كالدم والميته فلا يجوز الانسان ان يشرب دما او ان ياكل الميته لانهما نجسان والمتنجس وقد يكون هذا مثال للاشربه ما ادري قد يكون بعد يصلح للاكل الظاهر الزيت المائع المائ الجامد المائع السائل اذا وقعت فيه نجاسه طبعا هنا في خلاف بين الفقهاء هل الزيت المائ اذا وقعت في جنا نجاسه اصلا يمكن تطهيرها او ما يمكن تطهيرها على كل حال نقول لكي نخرج خرج من هذا نقول اذا لم يطهر الزيت المتنجس اذا لم يطهر زيت في عندك قدر من الزيت وقعت فيه شيء من البول وما طهرته هل يجوز ان يشربه؟ لا يجوز لانه متنجس لانه متنجس فاذا النجس المتنجس لا يجوز تناول كذلك ابال الحيوان غير الماكول لا يجوز تناوله طيب لانه الثالث طبعا هذه تتمه يعني لا يدخل هنا الحيوان الماكول ابواله طاهره مثل الابل والغنم والبقر لكن هل يجوز تناوله نقول اما للضروره كالدواء هذا لا باس به وفيه حديث عرنيين في النبي صلى الله عليه وسلم امرهم في شرب ابوالها والبانيه لكن غير ضروره فيه بحث والمذهب عند الحنابل انه لا يجوز سناوله لغير ضروره يعني هل يجوز الانسان مثلا قال والله انا ما في ما فيني شيء لكن ابي اشرب ابول الابن احب طاعه مثلا المذهب عن الحنبيه انه لا يجوز تناوله طبعا ليس لانه متنجس عندهم لانه مستخذف عندهم مستخذ لكن القصد انه فيه بحث المذهب الحابله ما تقدم وفيه بحث طيب النوع الثالث ما حرم عينه يعني جاء نص بعينه بتحريمه مثل الخنزير فالله عز وجل قال او لحم خنزير فانه رجس وكذلك الكلب يحرم لوجود النص فيه والحمار الاهلي ويباح الحمار الوحشي احنا عندنا الحمار وحشي وعندنا الحمار الاهلي الحمار الاهلي لا يجوز محرم الحمار الوحشي جائز طيب ما هو الحمار الوحشي الذي يجوز ان يؤكل اولا من من انواع الحمار الوحشيه التي يجوز اكلها الحمار الوحشي معروف عند الناس اليوم المخطط هذا ذكر يعني اللغوي بعض اللغويين وبعض المؤرخين في صفه الحمار الوحشي انه مخطط فهو هذا لكن هل هو هذا فقط ولا هناك غيره الله اعلم يعني قد يكون هذا هذا الحمار يعني خلاصه ان هذا الحمار المخطط حمار وحشي يجوز اكله لكن هل هناك حمار وحشي اخر فهذا نوع من انواعه ذكر ذلك بعضهم او هو فقط هذا لكن الذين يقولون ان هذا جائز هل يوجد غيرها الله اعلم واما الحمار الاهلي فانه لا يجوز اكله النوع الرابع كل ما له ناب من السباع فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع وهنا بحث في قضيه ما هو ضابط ما له ناب من السباع باختصار احنا نذكر اخوات في قول يعني متوسع جدا وقال الحنفيه يقولون كل شيء له ناب اي شيء من السباع له نابانه يحرم والقول الثاني وهو قول الشافعي رحمه الله يقول ما له ناب يفترس به طبعا يفترس به في هني تفسير الشافعي مو شرط انه يعتدي به قد يكون حتى لو يدافع به عن نفسه فسواء دافع به عن نفسه او كان يعتدي به كله يدخل في السبع اضيق المذاهب القول الثالث قالوا هو الذي ياكل من افتراسه وصيده يعني مو بس يدافع لا هو يصيد وياكل من افتراسه وصيده بنابه وهذا اضيق الاقوال وهو الذي اختاره شيخنا الشيخ محمد بن طارق الفوزان في قاعده له في الاطعمه هذا اضيق الاقوال في هذا ولذلك احنا يعني قد يكون هذه المذاهب كلها متفقه على انه يحرق كل دينار من السباع لكن في تفاصيل الحيوانات يقع خلاف هل هذا منه ولا لا بناء على خلاف في هذه في هذه القاعده من المال هنا من السباع بلا اشكال كالاسد والنمر والفهد هذا كله لا يجوز اكله طيب الضبع يجوز اكله ثم عاد هناك بحث بين الفقهاء الضبع عنده ناب فمنهم من يقول هو له ناب ولكن هذا الناب لا ياكل به فلذلك لا يدخل في قضيه في قضيه السباع ومنهم هم من ذكر تعاليل اخرى القصد ان الضبع جاءت الاحاديث والنصوص بانه يجوز اكله اما الذي له ناب يفترس به فنقول يفترس به بحيث يعني ياكل من افتراسه وصيده بنابه فحينئذ لا يجوز اكله الخامس كل ما له مخلب من الطيور فاي طير عنده مخلب فيحرم اكله كالصقر والغراب كالصقر والعقاب كالصقر وعقاب الضابط على الذي اختار شيخنا هناك يقاس عليه هنا فنقول هو الذي ياكل بما يفترسه بمخلبه ليس فقط يفترس لا ياكل بما يفترسه بمخلبه طيب السادس ما ياكل الجيف ما ياكل الميتات فالحيوان الذي ياكل ويتغذى على الميتات لا يجوز اكله مثل النسر النسر يقولون انه يتغذى على الميتات السابع ما تولد من ماكول وغيره يعني احد ابويه يؤكل والاخر لا يؤكل فهذا يحرم تغليبا لجانب الحظر تحريم مثل البغل طبعا البغل انواع او نوعان النوع الاول ما يتولد من ماكول وغير ماكول كان يكون احد ابويه خيلا والاخر حمارا اهليا حمار الاهلي شنو لا يكلحين اذا هذا البغل لا يكل يقول من انواع البغل ما يكون احد ابويه خيلا والاخر حمار وحشيا فهذا يجوز اكله ولا لا؟ يجوز لان كلا ابوي كلا ابويه كل فاذا نقول الفرق عندنا فرق بينهما فالبغل المحرم هو الذي يكون احد ابويه حمارا اهليا القصد ان ما تولد بماكون وغيره فانه محرم التاسع اسف الثامن ما نهى الشرع عن قتله جاء حديث بانه يحرم بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقتل هذا الحيوان فهذا لا يجوز اكله لان الشر طلب استبقاءه بتحريم قتله كالنحله والهدهد فلا يجوز اكل النحل نفسه لكن ما يخرج منه من ال من العسل يجوز اكله كذلك الهدهد جاء الحديث بالنهي عن قتله فلا يجوز اكل الهدهد التاسع ما امر الشرع بقتله هذاك نهى الشرع عن قتله هذا امر الشرع بقتله كالحيه والعقرب رب والوزغ اللي نسمحنا البريعصي فهذا هذا جاء الشرع بقتله فهذا لا يجوز اكله هذا لا يجوز اكله العاشر والاخير ما ليس ملكا لاكله ولا اذن فيه الشرع ولا مالك وتثقي فالامر الاول ليس ملكا لاكله فالانسان اذا كان يملك شيئا له ان يكون الثالث لم ياذن فيه الشرع فاحيانا يكون الشيء ليس ملكا لك لكن اذن لك الشرع بتناوله وقد ياتي مع بعض الامثله عليه في اخر الدرس ان شاء الله. الثالث لم ياذن فيه لا الشرع ولا مالكه فاذا اذن لك المالك بالاكل فقد حل لك هذا الاكل. فالقصد اذا لم ياذن فيه الشارع ولا مالك وليس ملكا لاكله فانه يحرم. هذه العشره انواع هي الجامعه لما يحرم من حيوانات البر ما عدا نقول الاصل على انه على على الاباحه طيب هذا بالنسبه لحيوانات البر النوع الثاني حيوان البحر حيوان البحر يحل جميع ما في البحر من الحيوان منو حيوان البحر الذي لا يعيش الا في البحر عشان نخرج البرمائيات يعني لا ياتي واحد يقول الضفدع ما يجوز اكله الضفضع شنو؟ برمائي نتكلم عن البحري فاذا البحري نقول الذي لا يعيش في الماء كله حلال ليس فيه شيء يحرم النوع الثالث البرمائيات وهي التي تعيش في البر وتعيش في البحر هل هذه حكمها حكم حيوان البر ام حكمها حكم حيوان البحر فاذا قلنا حكم حيوان البحر فهي حلال فاذا قلنا حكم حكم حيوان البر فنقول هي حلال الا ما دل الدليل على تحريم ما يرجع للانواع العشره جمهور العلماء على ان حيوان الحيوان البرمائي حكمه حكم حيوان البر فحينئذ نقول اصل فيه حيل لكن لا يحرم منه الا ما دل عليه الدليل مثاله الضفدع طيب من اي قسم الضفدع من العشره جاء النهي عن قتله وقد ورد في الحديث النهي عن قتل الضفدع فحينئذ لا يجوز ان يؤكل الضفدع كذلك من امثلته التمساح فالتمساح يعيش في البر والبحر الفقهاء يقولون لان له نابا يفترس به لكن عاد نحتاج يعني هذا كلام الفقهاء واحنا نلتزمه لكن يعني نشير الى الى انه هل هو له ناب يفترس به وياكل به هذا يحتاج نرجع لعلماء الحيوان ونحو ذلك لكن الفقهاء يقولون ان هنا يفترس به طيب هنا تنبيه الحنابله مثلا يرون ان ا الحيه يقولون يمثلون في كتب الفقه يقولون غير ضفدع وتمساح وحيه طيب يريدون اي حيه الحيه التي لا تعيش الا في الماء او الحيه التي تعيش في البر والبحر اللي هي برمائيه احنا قلنا جميع حيوان البحر ايش؟ حلال فاذا لا يريد به الفقهاء حيوان البحر فالحيه لو ما تسمى تسمى حيه البحر اذا كان المراد بها الحيه التي لا تعيش الا بالماء فهي حلا لكن اذا كانت حيه تعيش جزء منها في البحر يعني تعيش في البر والبحر وهي برئيه فهي التي يحمل عليها كلام فقهاء فقهاء الحنابله طيب المساله تليها عندنا دواب تسمى بالجلاله ما هي الجلاله؟ الجلاله هو الحيوان او هي الحيوان المباح الاكل فهي من جمله الحيوان المباح الاكل قد تكون دجاجه قد تكون بقره قد تكون شااء لكنها تتغذى على النجاسات فهي تاكل النجاسات يعني مثلا تاكل تاكل ارواث الحيوانات غير الماكوله فهذه من حيث اصلها لو رانا اصلها كونها دجاجه او كونها بقره او كونها يجوز اكلها لكن الاشكال وين انها تتغذى بالنجاسه فحينئذ لا يحل اكلها ما دامت جلاله الا اذا اجرينا عمليه معينه وهي تطهير لحمها بالاطعام طعام فيقولون تحبس على الطعام النجس تحبس لا تؤكل الطعام النجس بل تطعم الطاهر الى متى الى ان يزول اثر النجاسه وطع النجاسه وريح النجاسه من لحمها انكم تعرفون ال الحيوان يتاثر بما ياكل فياخذ من رائحته ونحو ذلك فنقول اذا اطعمناها الطاهر بحيث تغير طعم لحمها ورائحه لحمها حينذ اذا يجوز ان تؤكل اما قبل ذلك فلا يجوز ان تؤكل طيب من المسائل في هذا انه يحل اكل ما تولد من ماكول طاهر اذا اكل تبعا له لا منفردا يقول مثل الدود الذي يخرج في الخل والجبن الجبن احيانا اذا صد الفتره يخرج منه دود فهل يجوز اكله هذا الدود التابع نقول اذا اكل تبع واحد اكل جبن وطلع مع دود فاكله تبعا يجوز لان التابع تابع لكن لو اخذ الدود هذا بروحه ويريد ان ياكله يجوز فاذا ما تولد من ماكول طاهر كدود الخل والجبن وكذا نقول اذا اكل تبعا جائز اما ان ياكل مفردا فلا فلا يجوز طيب مساله يعني يذكرونها الفقهاء هنا حكم اكل الثمر الذي على الشجره او ما هو ساقط تحتها انسان قاعد يمشي في الشارع فوجد شجره سدر كنار كان في موسم الكنار مثلا ولا موسم خلال موجود الخلال ها فهل يجوز له ان ياكل منه؟ الامر الثاني طبعا الكلام كل هذا بدون استئذان اما اذا مع استئذان ما في اشكال استئذن من مالكه رجع الى ما اذن له مالكه لكن من غير استئذان كذلك الزرع القائم الذي يؤكل نيئا الحين راح عن باي المثال لكن في بعض انواع الزروع تقطفها مباشره وتاكلها فهل يجوز ان ياكله ولا انتظر اذن المالك هل يجوز اكله دون ا دون استئذان كذلك شرب لبن الماشيه انسان قاعد يتمشى بالبر وشاف له شات فيها لبن هل يجوز ان يشرب من لبن الماشي دون اذن هذه ثلاثه اشياء نقول عندنا ثلاثه شروط اذا اجتمعت جاز له ان ياكل مما ذكر او يشرب دون اذن الشرط الاول ان يكون ذلك من غير صعود على الشجره ولا رميها يعني ما يصعد الشجره حتى ياخذ منها الثمر ولا يرميها بشيء حتى يسقط منها الثمر هذا لا هذا لا يجوز لكن اذا ياخذ خذ ما تتناوله اليد والله مثلا يقدر يقطف مثلا التمر او ان يعني خلاص او التوت مثلا يستطيع ان يقطفه او نحو ذلك او ويقول له تحريك الشجره كذلك لا باس ان يحرك الشجره لكن ما يرميها حركها بايده لا باس اذا كان ذلك لا يضر الشجره اذا هذا الشرط الاول من غير صعود ولا رمي الشرط الثاني الا يكون عليها حائط ولا حارس يعني ما يروح حق مزرعه مسوره ويدش داخل المزرعه عشان ياخذ منها لا ما يجوز هذه مسوره عليها حاط هذه لا يجوز ان ياخذ منها الا باذن وكذلك لا يكن عليها حارس فاذا كان عليها حارس يعني مثلا الغنم قاعد تمشي بس معها مو محاطه لكن معها الراعي هذا حارس عليها الراعي فلا يجوز ان يشرب من لبنها الا باذن الا باذن الراعي لان في عليها راعي او كانت حتى لو الشجره ما عليها حاائط لكن في عليها حارس لا يجوز ان ياكل منها الا باذن الحارس الثالث الا يحمل معه يعني قال خلاص يجوز اني انا اخذ خلني احط لي طاسه ولا كذا واعبي فيها واروح لا ما يجوز ان يحمل ياكل ما تتناول اليد ما ياخذ ياخذ معه بيده لكن لا يحمل معه ما ياخذ ياكله موجود اذا توفرت هذه الشروط الثلاثه الحكم العام انه يجوز لكن من باب التفصيل نقول اذا جرت العاده بذلك يعني اما يتعارف على الناس ان مثل هذا متسامح فيه فهذا حينذ يجوز بلا اشكال الحاله الثانيه لا ان لا تجري العاده بذلك يعني عاده الناس مثلا في هذا البلد مثلا فقراء وكل واحد حريص على على نخله والعاده انه ما يرضى ان احد ياكل من نخله فنقول حينئذ يجوز لاذن الشرع بذلك فهو يجوز لكن الاولى تركه الاولى تركه اذا لم تجد العاده بذلك طيب المساله الاخيره في باب الاطعمه قبل ان ندخل على الذكاء وكذلك ذكرها الفقهاء هنا يجب وجوبا ضيافه المسلم المسافر المجتاز دون المقيم والمستوطر فاذا انسان مسافر وقصدك انت جا واحد يصير لك ولا صديقك الى اخره جاء الى بيتك وطلب منك الضيافه فيجب عليك ضيافته ولا يجوز غده طيب اما المقيم والمستوطن ها الشيخ ابو عمر عنده مشاغل كثيره واحد جاء من من ربع طق عليه الباب قال والله ابيك تضيفني اليوم يوم وليله لا يجب عليه ضيافته وتعرف هنا ان هناك فرق بين الضيف والزائر الضيف الذي جاء في قول عليه الصلاه والسلام من كرم بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه والمسافر اما المقيم والمستوطن فيستحب لك ضيافته لكن لا يجب لك ان ترده اذا كنت مشغول ولا كان عندك عذر فيجوز لك ان ترده طيب الضيافه للمسافر كم الواجب الواجب يوم وليله في ثلاث مراتب كما ذكر المقيم المرتبه الواجبه يوم وليله بعدها تقدر تعتذر ويستحب اكمال الضيافه الى ثلاث ايام هذا تمام الضيافه وما زاد على ذلك صدقه ليس من الضيافه انما هو صدقه فالواجب يومله تمام ضيافه ثلاث ايام ما زاد فهو فهو صدقه من الصدقات طيب لذلك نكون انتهينا من ا باب احكام الاطعمه والاشربه ننتقل الى القسم الثاني وهو احكام الذكاء ما هي الذكاء الذكاء ذبح او نحر حيوان بر ماكول مقدور عليه اربع شروط فيها ذبح النحر الذبح النحر هو الذي يكون في الحلقوم والمريء والودجين لكن تختلف طريقه الذبح عن النحر فالذبح يضجع البهيمه و ويذبحها اما النحر فيطعنها بحربه في العنق مثل ما يفعل في الاذن في الغالب اما الغنم والبقر في الغالب انه يذبح القصد ان هذا كله ذكاء اربع شروط الحيوان اما غير الحيوان لا يذكى اثنين حيوان بر الحيوان البحر لا تجب ذكاته لا تجب ذكاته بل يحل دون ذكاه كما قال عليه الصلاه والسلام حلت لنا ميتان ودما فاما الميتتان فالسمك والجر حيوان بر ماكول فلو عندنا حيوان غير ماكول الحمار الاهلي قال والله بسم الله نذكي الحيوان الاهلي لو ذكيت 1000 مره ما ما يحل هو حرام فلا لا تعمل فيه التذكيه الرابع مقدور عليه وهذا ياتي بيانه فيما لا فيما يحل دون ذكاه اذا هذا الاصل ان اذا اجتمعت هذه الاربع شروط نقول لا يحل الحيوان الحين نتكلمنا عن الحيوان الحلال الشاه البقر الابل الضبع الى اخره نقول لا يحل الا بذكاء فاذا لم يذكى فهو ميته لا يجوز ان يؤكل اذا عندنا خطوتين الخطوه الاولى ان يكون الحيوان اصلا حلالا يجوز اكله ثم اذا تعدينا هذه المرحله انتقلنا للمرحله اللي تليها هذا حيوان حلال يقول لا يجوز اكله الا بعد تذكيته والا يكون ميته طيب سؤال الحيوان غير الحلال لو ذكي يكون ميته ولا غير ميته ميته لان ذكيه تذكيه لا تعمل فيه طيب ما يحل دون ذكاه يعني يجوز يذك اول شيء حيوان البحر اثنين الجراد فالجراد لا يذكر ثلاثه حيوان البر غير المقدوع عليه شنو غير المقدوع عليه الاصل في الحيوان انه تستطيع انك انت تاخذه وتذبحه الدجاج الشاي الشيا البقر الابل هذا الاصل طيب لو عندك انت امراح في ابل ندى واحد منها نحاش حاولت انك تطلبه وكذا مو قادر انت تصيده بعير شاد فيجوز لك ذكاته بجرحه في اي مكان في البدن عندك رمح مثلا ما شاء الله انت يعني جيد في الله ترميه بالرمح في اي مكان في بدنه اذا طاح ميت جاز لك بدون ذكاء لكن لو سقط فقط غير ميت وتستطيع ان تذكيه نقول يجب عليك ان تذكيه انت صار مقدور عليه يعني انت ضربت مثلا في مؤخرته فسقط لكن ما مات نقول يجب ذكاته اما اذا سقط ميتا ضربت مثلا في مكان في راسه مثلا فسقط ميتا نقول يحل لك دون ذكاه يحل لك دون ذكاه فالخلاصه في القسم الثالث نقول الحيوان اذا قدر عليه يجب ذكاته لم يقدر عليه لا تجب ذكاته طيب انزين الان تكلمنا عن حيوان البحر وحيوان البر الحيوان البرمائي الذي يجوز اكله هل تجب ذكاته او لا تجب ذكاته قلنا قبل قليل الحيوان البرمائي يعامل معامله من حيوان البر وعليه فجمهور اهل العلم انه لا يحل الا بذكاه لكن نفس الكلام اذا قدر عليه فلا بد ان يذكي اذا لم يقدر عليه فانه يعق قر يسمون العقر هذا زين يعني يجرح في اي مكان فمثلا السلحفاه يقدر عليها فتذكر السرطان اللي احنا نسميه القبقب شلون بتذكيه هذا فيحل بايش بعقره انك انت تعقر مثل الجنبرون اليوم الشباب ها فان يعقر في اي مكان من جسده فحينئذ اذا مات بهذا العقر فحينئذ يحل اكله يحل له اكله طيب الان عرفنا ان الذكاه شرط لحل الذبيحه طيب ما هي ذكاه ما هي شروط الذكاه لكي تحل الذبيحه هذا من الاهميه بمكان عشان نعرف ان هذا الذبيحه حلال او غير حلال فعندنا اربع شروط الشرط الاول في المذكي نفسه الذي ذبح وشرطه اولا ان يكون عاقلا فاذا فاذا كان مجنونا فلا تصح ذكاته اثنين مميزا فاذا كان صغيرا لم يميز فلا تصح ذكاته لان ما في نيه الثالث ان يكون قاصدا للذكاه فاذا لم يكن قاصدا للذكاه يقولون مثلا لو ان انسان سقطت من يده سكين هذا قد تتصور مع الحيوانات الصغيره عصفور مثلا واحد امراه مثلا تقص اشياء في البيت وكذا وسقطت منها السكين على عصفور فقطعت راسه خلاص يلا الحمد لله ناكله نقول لا لان لم تقصدين الذكاء فلا يحل ذلك الرابع وهو اهم شرط يعني ان يكون مسلما او كتابيا فيكون الذابح اما مسلما واما كتابي يعني يهودي او نصراني فاذا كان غير ذلك كمرتد او وثني او يعبد القبور او نحو ذلك فلا تحل ذكاته وعامه اهل العلم انها لا تحل كذلك ذبيحه المجوسي ما كان في نوع خلاف لكن اغلب اهل العلم على انه لا تحل ذكاته اذا على قول العامه لا يحل الا المسلم او الكتاب غيره لا يحل لا تحل ذكاته طيب ابن تيميه رحمه الله اشترط شرطا زائدا يعني غير على خلاف المذهب وهو اشترا اشترط قصد الاكل يعني هو يذبح ليؤكل يذبح هذا الشيء سكلا او غيره لكن انه يؤكل اما لو ذبحه لعبا ولهوا ولا يقصد الاكل فهل يحل؟ ابن تيميه راى انه لا يحل يرى انه لا يحل طيب هذا هو الشرط الاول ويتعلق بالمذكي نفسه الشرط الثاني اله الذكاء فشترط ان تكون محدده لها حد حاده يعني كالسكين ونحوها فلا يحل القتل بغير محدد لو جاء بانسان مثلا شيء لا يخرق مثلا اليوم عقربائي مثلا عق الكهربائي ما في حد فجاب الدجاجه وصعقها صعقا كهربائيا حتى ماتت لا تدرس لانها لم تمت بمحدد او بعضهم يضع الدواب في ماء ساخن مثل الدجاج حتى تموت هذا لا تح لانه ليس محددا طيب يستثنى من المحدد ثلاثه اشياء الشيء الاول السن فاذا ذبح باسنان البهائم لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ثلاثه الظفر لو اخذ اظفار البهائم حتى لو كانت حاده بها لا يجوز الثالث في خلاف اختار ابن القيم وغيره انه لا يحل العظم فاذا ذبح بشيء من عظام البهائم نقول لا يصح لا يصح ا لا تصح التذكيه بهذا طيب الامر الثالث في طريقه الذبح وهو الشرط ان يحصل انهار الدم يكون بخطع الحلقوم او المريء او الودجين او شيء من هذا الكمال الكمال في ان تقطع الاربعه هذا الكمال في الذكاء ان يقطع الحلقوم وهو مجر الطعام والشراب والمريء وهو مجر النفس والوجين وهما عرقان في العنق الاكمل ان يقطع الجميع لكن الشرط نقول ان ينهر الدم ويحصل موت الحيوان فاذا انهر الدم بقطع بعض هذا نقول حصل الذي يجز لكن الكمال ان تقطع الاربعه كلها طيب الامر الرابع في الصيغه ف من شروط الذكاء وان كان ال يعني الادق فقهيا ان نقول من مما يجب في الذكاء لان الشرط لا يسقط الا بالعذور اما الواجب فيسقط سهوا وهنا يسقط سهوا التسميه فنقول هنا تجب التسميه حال الذكاء عند الذك ذكر وتسقط بالنسيان فاذا نسي التسميه فانها تسقط وتحل الذبيحه طيب متى يقول بسم الله عند حركه يده بالذبح طيب في الاضحيه مثلا جاينا عيد اضحى لو واحد وكل غيره ليذبح منو اللي يسمي الذابح ليس صاحب الذبيحه فحينئذ نقول عند حركه يده بالذبح هذا الافضل او قبله بقليل او قبله بقليل لا باس بذلك طيب من ذكر على الذبيحه اسم غير الله جاء يذبح قال باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم او قال باسم الحسين او باسم فلان او ذكر مع اسم الله غيره قال بسم الله ومحمد فهذا لا تحل ذبيحته بالاجماع لا تحل ذبيحته بالاجماع لكن هذا الاجماع اذا كان الذابح مسلما واختلف الفقهاء فيما اذا كان الذابح كتابيا فذكر اسم غير الله نصراني قال باسم المسيح وذبح هل تحل ذبيحته ما حل خلاف بين اهل بين اهلهم فاذا الاجماع في المسلم او من ينتسب للاسلام اما غير المسلم من اهل الكتاب لو قال باسم المسيح هل تحل ذبيحته في خلاف بين اهل العلم طيب من قواعد في الذكاء ان ذكاه الجنين ذكاه امه شنو يعني ه الكلام بهيمه حامل فذكينا الام فخرج الجنين ميتا هل يحل هذا الجنين او لا يحل نقول هذا الجنين له حلان بعد ذبح امه اذا خرج وفيه حياه مستقره نقول لا يباح الا بذكاء لانه لازال ايش حيا فلا يباح الا بذكاء اما لو ذبحنا الام فخرج الجنين ميتا فانه يحل لان ذكاه امه ذكاه له ذكاه امه ذكاه ذكاه له طيب ننتقل الى اداب الذكاء اولا سنن الذكاء يعني ما يستحب فعله حال الذكاء ولا يجب الامر الاول توجيه المذبوح الى القبله فيستحب ان يوجه المذبوح الى القبله طيب لو ذبح لغير القبله يصحك له ما حرج لكنه خلاف الاخضر اثنين ان يذبح المذبوح على شقه الايسر باليد اليمنى اذا تيسر فالافضل ان اذا الانسان مثلا يستعمل يده اليمنى ان يضجع البهيم على شقها الايسر ويذبحها باليد اليمنى لكن لو شق عليه وكان الاريح له وللبهيمه ان يذبح باليد اليسرى ويضجعها على جنبها الايمن يجوز كما لو كان الانسان اعسرا يستعمل الايد الشمال لان المطلوب براحه البهيمه قال عليه الصلاه والسلام يحددهم شفرته وليرح بهيمته فهذا الاعسر لو ذبح باليمنى يمكن يعني يعذب البهيمه انا ما ليس لن تكون يده اليمنى قويه فحين اذا نقول يستعمل يد يده يده اليسرى الامر الثالث يرفق بالحيوان مثلا ما يتله بعنف وكذا بل يستعمل معه الرفق وهذا داخل في احسان الذبح المامور به التكبير التسميه واجبه اما التكبير سنه نقول بسم الله والله اكبر الخامس الاسراع في ذبحه فلا يتوانى بل يسرع في قضيه الذبح كيف يعني يزهق روحه بسرعه لكي لا يتعذب الحيوان كذلك الحمل على الاله بقوه يعني لما يجي يذبح يمسك جيدا بحيث ان يريح الذبيحه باسرع ما يمكن في امور مكروهه عند الذبح يعني يعني من تركها محتسبا فله الاجر واذا فعلها فانه لا ياثم الامر الاول ان يكون باله غير حاده طيب احنا قبل شويه قلنا لابد ان يكون محدد لا يعني لا تكون لا تكون حاده يعني تكون ضعيفه الحده الفقهاء يقولون باله كاله يعني مثلا عنده سكين لكن قديمه بالغصب تقص هي هي سكين محدده لكنها ايش ضعيفه الحده فنقول الاحسن تكون يعني فيها نوع من الجد والقوه بحيث تقطع سريعا الثانيه ان يحد الاله بحضره الحيوان وهذا نهي عنه فانت ذبحته قبل لا تذبحه وهو يشوفك انت الان تحد السكين وكذا يدري ان بيموت الان ها فهذا يكره كذلك ذبح الحيوان امام الحيوان الاخر واحد يضحي باربعه من الشياه ما يذبح واحد تلو الاخر واحد امام الاخر لا يذبح الاول بعدين الثاني بعدين الثالث وهكذا يعني بغير ان يرى احدهم الاخر كذلك سلخه وكسر عنقه وقطع عضو منه وندف ريشه قبل زهوق روحه نقول لا تفعل شيء يعذب الحيوان قبل ان تذهب روحه فما تصلخ جلده ولحمه وكذا قبل ايش؟ قبل ان تزهق روحه ويموت وكذلك ما تكسر شيء من عظامه واعضاءه وكذلك ما ينتف شيء من ريشه ونحو ذلك كل هذا في تعذيب الحيوانقول لا يفعل الا اذا خلاص ذهبت وزهقت روحه طيب اخر مساله وقد تكون هي اهم مساله وان كنا لن نجيب عنها جوابا شافيا لكن يعني نعرض لها سريعا ما حكم الاكل من المطاعم في بلاد الكفر وكذلك ما حكم الاكل من الذبائح المستورده من بلاد الكفر فاليوم مثلا تاتينا ذبائح او لحوم من دول كافره من امريكا او بعض البلاد الاوروبيه او نحو ذلك فما حكم اكل هذه الذباح او انسان مسافر او مقيم في بلاد كفر فما حكم اكله من مما يذبحونه اولا يعني هذا يعني واضح لكن يعني نمهد له تقدم معنا ان هناك امور لا تحتاج تذكيه فهذه حلال في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفر بشتى انواع الكفار لو راح لدوله وثنيه بدون الاصنام او مجوس او غير ذلك او ملاحده فنقول هذا يجوز ان ياكل فيها السمك ان ياكل الخضروات الفواكه كل هذه الاشياء جائزه طبعا ما لم يقترن بها محرم يعني خضروات حاطين عليه خمر ما يجوز لكن الكلام في الاصل النوع هذا جائز لانه ما يحتاج الى تذكيه اما ما يحتاج الى تذكيه فنقول اولا اذا كانت هذه البلاد التي ذهب اليها مسافر او التي استورد منها اللحم ليست بلادا كتابيه يعني بلاد مثلا او شيوعيه وينتشر فيها الالحاد وهذا اغلب وهو الغالب على سكانها العبره هنا بالغالب وهو الغالب على سكانها فنقول حينئذ لا يجوز اكل ذبائحهم لا من المطاعم اذا كان هناك يعيش عندهم او مستورد منهم الا بان يتحقق العكس يعني تحققنا مثلا ان هذه البلد مثلا تحققت الحكومه او من يستورد منهم من التجار ان هم مثلا في بتعامنهم معهم مشترين عليهم ان انت الشركه الفلانيه اللي تصدر لنا تخصصون لنا اناس مسلمين او من اهل الكتاب هم الذين يذبحون الذبائح على الطريقه الشرعيه وتتثبتنا من هذا الحين ناكل ما في شي اما الاصل نقول لا يجوز ان تاكل لان الاصل انه يحكم عليهم بحكم الكفار غير كتابيين واضح ماشي طيب اما اذا كانت البلاد بلاد اهل الكتاب ولا سما بلاد بلاد النصارى ليش انا اقول اول شيء لان اليهود قليل في العالم يعني اليهود قليل فقليل يعني قليل انك انت تذهب الى بلد يهودي ما في الان بلد يهودي او يكثر فيها اليهود الا فلسطين ولا سيما في البلاد التي تسمى باسرائيل يعني التي تحكمها اليوم اسرائيل نسال الله عز وجل ان يرجع بلاد فلسطين للمسلمين فهذا يمكن البلد الوحيد الذي يكون الغالب على العالم على من يسكن فيها انهم يهود والعجيم سبحان الله يقول لك اليهود الى اليوم تلتزم بطريقه الذبح الشرعيه بخلاف النصارى في كثير من الدول لا يلتزمون بالطريقه شرعيه يقتلون بالصعق والخنق وغير ذلك اما اليهود بل العجيب اليوم انا اقرا بحث وهذا يعني تتمه ا في بحث كامل اكرم 100 صفحه لهيئه كبار العلماء في كتاب ابحاث هيئه كبار العلماء الجزء الثاني في الذبائح المستورده في هذا الكامل العجيب انهم يقولون ان في بعض البلاد د في ذاك زمن سنه 1399 وحولها كتب البحث يعني قبل 50 سنه تقريبا يقولون ان في بعض البلدان الذي التي يستورد منها اللحوم اليهود يعني شوف حرصهم ها يرسلون مجموعه من اليهود لكي يقوموا هم بالذبح فكان حتى في توصيه هيئه كبار العلماء في اخر البحث انه ينبغي من المسلمين ان يحرصوا على هذا اذا كان اليهود يحرصون فما باب اولى ان المسلمين المسلمين يحرصون فالقصد الكلام في الغالب ان اغلب البلاد اليوم اهل الكتاب نصارى اغلبهم نصارى التي يستورد منها والتي يعني يعيش فيها بعض المسلمين الى اخره الخلاصه في هذا احنا لن نجيب بجواب فيه حلال او حرام يعني بالقطع ولكن الذي نوصي به ان نقول ان الاكل من ذبائح هذه البلاد ان لم يتحقق بامرين الامر الاول ان يكون الذابح مسلما او كتابيا يدين بالكتابيه يعني هو لازال على دين النصارى فعلا يمارس الطقوس النصرانيه يؤمن بالانجيل المحرف اللي عندهم لكن يؤمن به يروح الكنيسه يقوم بالشعائر هذا واحد اثنين يتاكد من طريقه الذبح بانه يذبح وفق الطريقه الشرعيه اذا تؤكد من هذا والله في مثلا مطاعم معينه او مصانع معينه يستر ورد منها بهذه الشروط هذا ما في اشكال هذا ليس الاشكال في الاشكال في غيره ما نعرف الذي يذبح كتابي فعلا لا فاو هو منتسب للنصرانيه وليس نصرانيه خاصه اليوم يعني النصارى كثير منهم ترك النصرانيه صاروا ملحدين لا ادريين ما يدرون هم ملحد اصلا لا يؤمن بوجود اله لا يؤمن بوجود دين وحتى لو كان في البطاقه مكتوب نصراني يعني هذه الشبهه الاولى الامر الاخر في طريقه الذبح فان كثيرا من الد او نقول بعض الدول هناك تجرم بالقانون الذبح في الطريقه الشرعيه اصلا وكثير منهم يذبح بالصعق ويذبح بالغمس في الماء ونحو ذلك فنقول فيها شبهه كبيره الاكل في ذبائح هذه الدول فيها شبهه كبيره في مطاعمهم او في الذبائح المستورده ان لم يتحقق من الشرطين السابقين فلذلك ذلك النصيحه في هذا انه ينبغي الاحتياط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه والفقهاء يقعدون قاعده الخروج من الخلاف مستحب فالانسان يعني يحرص على ان يطيب مطعمه لا سما وان اليوم يعني بفضل الله عز وجل كثير من البلدان فيها اكل حلال يعني بلدان كثيره فيها مسلمين وفيها اماكن مطاعم يعني عربيه اسلاميه وفي اماكن حتى لو اغلى شويه اذكر واحد يقول اغلى شوي اغلى يا اخي انت يمكن تروح حق وناسه ولا حق مطعم عشان تاكل اكل فاخر تدفع فلوس زياده يا اخي ادفع فلوس زياده على على ذبيحتك واذكر ان كان عندنا طالب في الجامعه الاسلاميه امريكي وكنت اساله عن هذه المساله فكنت اقول له في قال في متوفر الاكل الحلال الانسان يعني يتقي الشبهات ويحرص على الاكل الحلال حتى لو يا اخي ما انت ما تبي تشته يا اخي انت اشتر في بيتك اشتر وجيب احد المسلمين اذا انت ما تعرف تذبح جيب احد المسلمين من المسجد وكذا وخله يذبح لك وكل اكلا حلالا فالانسان يحرص على على ذلك مع هذا مع هذا لا ننكر ان المساله فيها خلافه من قديم مو من اليوم من قديم والبحوث التي تقول مثلا شيخ محمد رشيد رضا ونقل في ابحاث كتكلم كلاما طويلا في تقرير اباحه ذباح اهل الكتاب اليوم وكذا ولكن نحن نقول الانسان يحتاط بالمقابل لا ينكر على غيره من خاصه عامه المسلمين من استفتى عالما واخذ بقول عالم معتبر فقد برئت ذمته عند الله تبارك وتعالى الا من باب النصيحه بالاخذ بالاحوط وبالتورع ونحو ذلك او المباحثه العلميه اما الانكار فانه لا انكار في هذه المساله لما فيها من خلاف معتبر بين المعاصرين بل من بل من قديم الموضوع الثالث احكام الصيد الصيد هو اقتناص حيوان مباح متوحش طبعا غير مقدور عليه اذا الصيد هو اقتناص فلا يكون فيه تذكيه بل يقتنص الحيوان اقتناصا مباح فاذا كان محرما كما انه لا تنفع فيه الذكاء فلا ينفع فيه الصيد متوحش طبعا الفرق بين الذكاء والصيد ان الذكاء يكون في الحيوان الاهلي احنا عندنا حيوان اهلي او انسي الذي يعيش مع الناس فهذا في الغالب يقدر عليه فيذبح وعندنا حيوان وحشي يعني ما يعيش مع الناس فهذا في الغالب لا يستجيب لك ما تقدر تصيده وان تذكيه فما الحل معه؟ الحل معه انك انت تصيده بالاقتناص لكن قال لك غير مقدور عليه باختصار الحيوانات بقسميها المتوحشه والانسيه او الاهليه كلاهما نقول ما لم يقدر عليه اسف من ما قدر عليه منها يجب ذكاته حتى لو كان صيد وما لم يقدر عليه لا تجب ذكاته بل يعقر في اي مكان ويحل في البابين جميع فاذا كان تقدم معنا بحيوان الاهلي لو ان البعير ند وشرد قلت اشرحه في اي مكان اذا ادركته حيا تهجب ذكاته لم تدركه حيا حل الصيد قدرت عليه عندي غزال عندي موجوده في الحديقه اقدر اذبحها فقل هنا تجب ذكاتها لكن انا طالع عشان اصيد غزلان وهم يركضون وكذا ما اقدر اني فاقتنصته نقول كذلك اذا ادركته حيا يجب ذكاته لم تدركه حيا ف فاقتنصته وسقط ميتا وجرحته يعني حل لك ذلك حل لك ذلك طيب وعليه اذا ادرك اذا رمى الصائد الصيد فبعده يكون له حال الحاله الاولى ان يدركه وفيه حياه مستقره فحينئذ تجب تذكيته والا لم يحل ان يدركه وليس ليس في ح حياه مستقره فهي حلوه لو دون ذكاء طيب شنو هي الحياه المستقره يعني انا ضربت رميت الصيد غزاله مثلا ووقعت ذهبت فيها حركه هل هذه الحركه مستقره او غير مستقره نقول تعرف الحياه المستقره بامرين الامر الاول الحركه التي تزيد على حركه الحيوان المذبوح حركه الحيوان المذبوح مثل شنو تشوفون وقت الاضحيه اذا ضحيت تلاقي انت ذبحته خلاص قطعت الحلقوم ربما بترسه مع ذاك تلاقيه قاعد يتحرك هذه حركه حيوان مذبوح ماتوا اما ما زاد على هذه الحركه فهي حركه حيوان حركه يعني حيوان مستقر حياه مستقره فهذه نقول تجب ذكاته اما لو كانت حركه حيوان مذبوح لا تجب ذكاته هو يحل الامر الثاني هذا لو واحد قال يا اخي انا ما ادري هذه الحركه نقول شو تسوي؟ ذكه اذا خرج دم احمر معتاد فنقول حينئذ كانت فيه حياه مستقره اما لو ذبحت وخرج دما دم فاسد فهذا صار ميته وليس فيه حياه مستقره فاذا هاتان علامتان ويبني الانسان في ذلك على غلبه الظن بوجود هاتين العلامتين لكن لو ما عنده غلبه الظن قال والله انا شفت الحركه ما ادري حركه حركات مذبح وذبحت طلع دم ما ادري هو الدم المعتاد ولا دم فاسد نقول اذا حصل الشك فنرجع الى الاصل وعندنا الاصل في الحيوانات او في في الحيوان في اللحوم اسف احنا عندنا قاعدتين بالمناسبه عندنا قاعده الاصل في الحيوانات الحل يعني من جهه اعيانها هذا تقولي الضبع حلال ولا حرام نقول الاصل فيه انه حلال اما القاعده الثانيه الاصل في اللحوم التحريم شو الفرق بينها الان انا عندي الشات حلال او حرام هذه الاصل في الحيوانات الحل الشات هذه يحل اكلها ام لا شنو يعني يعني ذكي ذكاه شرعيه او لم تذكر ذكاه شرعيه اذا حصلت شك نقول الاصل التحريم لان الاصل انها لا تحل الا بذكاء انتبه ففرق بين عندنا ايش الحص حيوانات الحل يعني جنسها وبين الاصل في اللحوم التحريم يعني انها مذكاه او غير مذكاه فحينئذ نقول لو قال انا ما ادري هذه حركات حيوان مذبوح او كذا نقول ترجع الى الاصل فنقول الاصل التحريم فاتح هذه فاذا نقول اذا ادرك الحيوان وفيه حياه اذا غلب على ظني ان حياه مستقره فيبني على هذا اذا غلب على ظنه ان حياه غير غير مستقره فيبني على هذا اذا ما يدري وماتت ولم يذكها فنقول حينئذ تحرم بناء على الاصل طيب ما حكم الصيد اصلا واحد يعني يحب الصيد اما القنص ولا خلنا على يعني الصيد نعم اللي هو القنص لان الحداق ما له علاقه في هذا لانه ا لا يدخل في الاختناصختناص الحيوان المباح المتوحش طبعا لان اصلا هذاك لا تجب ذكاته فالقصد الان الصيد الذي هو صيد حيوان البر نقول عندنا ثلاث احكام للصيد الاول الاباحه وهو اذا كان يقصد الصيد لاجل ان ياكل يبي يروح الصيد وياكل ما صاده فهذا مباح ولا حرج فيه الثاني الكراهه وهو اذا كان لهوا اذا كان لهوا يعني وناسه يروح يطلع يصيد الغزلان ويصيد كذا ولا ياكلها ولا شيء بس من باب اللهو واللعب فهذا يكره يكره ويتوجه فيه التحريم انا الان نسيت الحديث لكن الحديث الذي ورد فيه شديد والذي ورد فيه شديد ولذلك يتوجه فيه التحريم ويحرم المذهب انه يكره لكن يتوجه يعني قول بالتحريم فيه قول قوي لانه ورد فيه يعني تشديد الحاله الثالثه اذا كان فيه تعد على اموال الناس هذا حرام ولا واحد يصيد غزلان غيره ما يمتلك غيره مثلا حيوانات كغير نقول لا يجوز هذا في تعدي على اموال الناس او كان محرما فتقدم انه لا يجوز الصيد حال الاحرام كذلك كان في الحرم فلا يجوز الصيد في الحرم هذه الاحوال يحرم فيها يحرم فيها الصيد وصلنا عند شروط اباحه الصيد هناك في الذكاء قلنا اربع شروط وهنا كذلك في الصيد اربع اربع شروط الشرط الاول كذلك يتعلق بالصائد وهو نفس الشرط الذي يتعلق بالمذكي بالضبط ان يكون اهلا للذكاء فيكون عاقل مميز مسلما او كتابيا قاصدا للصيد وزاد ابن تيميه رحمه الله زاد اشتراط الاكل الثاني كون الاله هناك قلنا ايش كل محدد عدا سن وظفر وعظم هنا الاله في الصيد نوعان النوع الاول اله الذكاء نفسها فان تكون بمحد محدد لو صاد مثلا بسكين او نحوها من الامور المحدده ف حين او حتى اذا كان المسدس مما يذبح بحده يعني يخرق يخرق البهيمه من مكان الى مكان هذا يحل به اما بعض المسدسات ما تذبح ب بالخرق لا بالثقل بالثقل يعني من قوه قوه اللي يخرج منها من المسدس فيصاب به اظن مثل مصمه كنا كذ صح ما ادري ما يجرح بس من قوه الطقه يموت الهذا ف بثقله يقول الفقهاء يسمونه بثقله يعني من قوه الصدمه يموت فهذا لا يحل هذا حرام لا يحل اذا مات به انما اذا مات بالخرق اذا كان المسدس يخرق هذا يختلف بحسب نوع المسدس فيحل به فالقصد انه يكون ايش؟ يكون حادا هذه الاله الاولى الاله الثانيه للصيد الحيوان المعلم فاذا كان حيوانا معلما على الصيد يحل صيده طيب اول شيء الحيوان المعلم اما ان يكون يصيد بنابه مثل الفهد والكلب او يصيد بمخلبه كالصقر من الحيوانات من الطيور طيب اذا شرط الحيوان لكي يحل صيده ان يكون معلما فنحتاج ان نعرف ما هو ضابط المعلم كيف يكون التعليم بالنسبه للطائر بالنسبه للحيوان احنا عندنا ثلاثه انواع الحيوانات اما طائرا واما كلبا واما غيرهما فاولا نبدا بالطائر الطائر له شرطان فقط باختصار هو يعني نقدر نجمعهم شرط واحد وهو ان يجيب صاحبه فاذا ارسله استرسل يعني راح واذا زجره انزجر فاذا قال له بطريقه معينه شلون طريقتهم انه قال له والله يعني اذهب او روح او كذا بصيد فيذهب واذا قال له كف وزجره يكف اما اذا كان الطائر لا ما يسمع الكلام هذا هذا غير معلم فلو صاد لا تحله لا تحل فريسته وصيده طيب الكلب اجلكم الله يشترط فيه ما سبق وهو اجابه صاحبه فاذا استرسل ارسل واذا انزجر انزجر وله شرط ثالث هو اذا امسك لم ياكل لانه اذا اكل فهو قد صاد لنفسه ما صادك فلا تحل فلا تحل فريسته اما اذا صاد ولم ياكل امسك ولم ياكل فانه يحل يحل لصائده طيب هذا الشرط اشترط في الطائر لا ليش يقول لان الاصل في الطائ ياكل حتى لو صادلك لابد انه ياكل فلذلك لا يشترط هذا الشرط في الطائر انما يشترط في الكلب طيب ما يصيد بنا به غير الكلب وهو القسم الثالث فالصحيح انه لا يشترط فيه عدم الاكل اسف انه لا يشترط فيه اجابه صاحبه به لا يشترط فيه اجابه صاحبه هذا الشرط اجابه صاحبه موجود في الطير موجود في الكلب لكن لا يشترط في غير الكلب مما يصد بنابه وهذا ذكره ابن قدامه رحمه الله قال ان المعروف ان غير الكلب مثل الفهد لا يجيب صاحبه يعني ما يرد عليك بالعربي يعني انت قلت له كف ما يرد عليك فلا يمكن ان يشترط هذا الشرط مع حل صيده من قبل الشرع فبالتالي ما الذي يشترط فيه؟ قال ابن القدامه يشترط فيه عدم الاكل او ما يعده به اهل العرف معلما اذا اهل الصيد يعرفون مثلا هذا الفهد معلم بصفات معينه نقول هذه الصفات او يشترط عدم الاكل اما اجابه صاحبه فنقول لا يشترط هذا الشرط لان غير الكلب مثل الفهد لا يجيب صاحبه اصلا الخلاصه الطائر شرطه ان يجيب صاحبه الكلب يجيب صاحبه هو الا ياكل غيره هو من ما يصيد بنا به لا يشترط فيه اجابه صاحبه لكن اما يشترط فيه عدم الاكل او ما يعده به اهل العرف معلما طيب ما يتعلق بال الجارح انه لا يحل الصيد بالكلب الاسود البهيم وذلك لانه شيطان كما جاء في الحديث وكذلك امر بقتله جاء الحديث بالامر بقتله فلا يحل صيده طيب ما هو الكلب الاسود البهيم في خلاف بين العلماء احوط الاقوال في هذا احوط الاقوال وهو يجمع قولين ما لا لون فيه الا السواد يعني اللي كله اسود او بين عينيه نكتتان يعني نقطتين فاما يكون اسود كله او يكون اسود الا نقطتان بين عينيه فهذا الكلب اسود ما عداله يعني لو كان واحد اسود وابيض نص ابيض نص اسود هذا ليس الكلب اسود بهيم يجوز صيده ولا حرج طيب من الشروط في اله الصيد سواء كانت اله ذكاء او كانت حيوان جارح معلم ان يجرح الصيد جرحا يموت به فاذا جرح الصيد لكن ما مات يدكه اذا جرحه بالاله لكن ما مات حتى لو اله مثلا مسدس يخرق لكن خرق ما مات يقول حينئذ تذكيه او اذا كان حيوان معلما نقول جرحه جرحا بحيث مات بسبب هذا الجرح اما اذا لم يمت فانك فانك تذكيه طيب اذا هذا الشرط الاول في المذكي نفسه الشرط الثاني في الاله الشرط الثالث ارسال الاله قصدا يعني النيه يعني اذا هو ينوي بارسال هذه الاله بالرمي في السهم او المسدس اذا كان يعني يجرح او السكين الى اخره ان ينوي بذلك قصد صيد حيوان ولو لم يعين انتبه هذه ستينا الفائده بعد شوي وهذا ينبني عليه مسائل اذا الشرط شنو ان يقصد صيد حيوان ولو لم يعين لكن لو ان انسان رمى للهو حاط له مثلا ايش يسمونه هذا شاهد يرمي عليه من باب اللهو فلما رمى اخطا فلم يصب الشاهد فاصاب حيوان فقتله هل يحل هذا الحيوان؟ لا يحل لانه لم يقصد لهدم القصد طيب قصد صيد حيوان لا بعينه لو هو في مكان في عدد من الغزلان فهو قصد ان يصيب هذه الغزاله لكن عليمي ما صاد هذه صاد الثانيه بالخطا بدال يصيب هذا يصيب هذا تحل او لا تحل تحل لانه قصد يصيد الحيوان لكن لم يقصد هذه واخطاه واخطا فيها وعليه فعندنا مسائل المساله الاولى لو استرسل الحيوان بنفسه احنا قلنا ايش ان يرسله هو يقصد الارسال حيوانه هو معلم وكذا لكن ما انت ما قلت له بروحه راح صاد وجاب لك الفريسه لا يحل لماذا لانه لم يرسله قصدا لكن قالوا اذا استرسل الحيوان فانت انتبهت له فزجرته قال بطريقه مع قلت له اي كفو ولا مثلا شد حيلك ولا اي كلمه عاد ما ادري ايش يقولونهم الكذا قال له كلمه فازداد عدوا فحينئذ يحل لكن لابد يقولون مع الزجر ان يسمي فيزجره ويسمي يقول بسم الله ويسجره فاذا زجره وسمى فزاد في عدو طلبه حله والا فانه لا يحل طيب هذا قلناه لو رمى غير صيد فقتل صيدا لا يحل لو رمى صيدا فقتل صيدا اخر يحل طيب لو رمى هذا ما شاء الله يعني الله بارك له ناه ناوي ان يرسل الى ان يصيد صيدا واحدا فصاد عددا باللي رماه ها صاد عددا معينا او مثلا ارسل كلبه اسمى ونوى ان يصيد واحده لكن هذا الكلب ما شاء الله صاد اكثر من فريسه تحرج لانه وجد وجدت نيه الصيد الحيوان ما دام وجدت نيه صيد الحيوان فانه يحي طيب الشرط الرابع والاخير والصحيح انه كما تقدم انه واجب وليس شرطا عند التدقيق التسميه عند الرمي والارسال التسميه عند الرمي والارسال او قريبا منه يعني قبل بقليل او كذا ما في باس فاذا اراد ان يرمي السهم قال بسم الله اراد ان يرمي المسدس قال بسم الله اراد ان يرسل الجارحه قال بسم الله وتسقط سهوا كالتذكيه فتسقط في السهو اذا نسيه لا حرج في كماذا تتعمد فانه لا يحل ويسن التكبير معها كالذكاء فيقول بسم الله والله اكبر لكن الله اكبر سنه طيب لو حققت انت هذه الشروط في الحقيقه بغير التفاصيل هي ترجع لشروط الذكاه فاحنا قلنا في الذكاء الشرط الاول اهليه المذكي هني اهليه الصاد نفسها الثاني الاله هناك اله ايش اله الذكاء بس هي واحده هنا السلام وبركاته اله الصيد نوعان الثالثه التسميه ل هناك التسميه عند الذبح وهنا التسميه عند الرمي او الارسال الرابع هناك قلنا ايش لا قلنا الاله طريقه الذبح اللي هو انهار الدم وهنا قد نقول النيه في الصيد بس هذه شوي فيها فرق ف لكي تحفظ تكون بهذه الطريقه وهذا اخر البيان على هذا المجلس اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافعه والعمل الصالح والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ‏Yeah.
فقهية من أحكام الأطعمة والأشربة موقع الدرر السنية 1:51

فقهية من أحكام الأطعمة والأشربة موقع الدرر السنية

dorartv

23 مشاهدة · 6 jaar geleden

أحكام الأطعمة والأشربة 58:24

أحكام الأطعمة والأشربة

Imad Abou Assia

357 مشاهدة · 13 jaar geleden

أحكام الأطعمة والأشربة حل تدريبات الدرس 17 الصف العاشر التربية الإسلامية 11:37

أحكام الأطعمة والأشربة حل تدريبات الدرس 17 الصف العاشر التربية الإسلامية

معلومة مع يوسف

3 مشاهدة · 6 maanden geleden

أحكام الأطعمة والأشربة ح 01 مايحرم أكله من السمك ليتفقهوا في الدين 15:20

أحكام الأطعمة والأشربة ح 01 مايحرم أكله من السمك ليتفقهوا في الدين

مدرسة الرسول الأعظم - ص

2 مشاهدة · 5 jaar geleden

السيد صباح شبر ليتفقهوا في الدين أحكام الاطعمه والأشربه الجزء الاول 1 14:24

السيد صباح شبر ليتفقهوا في الدين أحكام الاطعمه والأشربه الجزء الاول 1

آل محمد

978 مشاهدة · 8 jaar geleden

احكام الاطعمة والاشربة 1:03:18

احكام الاطعمة والاشربة

الشيخ ايمن ابو عمر

521 مشاهدة · 7 maanden geleden

كتاب أحكام الأطعمة والأشربة الحلقة 2 سيد صباح شبر 22:54

كتاب أحكام الأطعمة والأشربة الحلقة 2 سيد صباح شبر

Ali Sistani

4 مشاهدة · 13 jaar geleden

شرح المسائل المنتخبة أحكام الاطعمة والاشربة مسألة 1231 1240 الشيخ ظافر الحِميَّري 31:46

شرح المسائل المنتخبة أحكام الاطعمة والاشربة مسألة 1231 1240 الشيخ ظافر الحِميَّري

الشيخ ظافر النجفي

228 مشاهدة · 4 jaar geleden

شرح المسائل المنتخبة أحكام الاطعمة والاشربة مسألة 1228 1230 الشيخ ظافر الحِميَّري 31:18

شرح المسائل المنتخبة أحكام الاطعمة والاشربة مسألة 1228 1230 الشيخ ظافر الحِميَّري

الشيخ ظافر النجفي

326 مشاهدة · 4 jaar geleden

شرح المسائل المنتخبة أحكام الاطعمة والاشربة مسألة 1222 1227 الشيخ ظافر الحِميَّري 25:26

شرح المسائل المنتخبة أحكام الاطعمة والاشربة مسألة 1222 1227 الشيخ ظافر الحِميَّري

الشيخ ظافر النجفي

414 مشاهدة · 4 jaar geleden

أحكام الأطعمة والأشربة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ثالث متوسط 20:20

أحكام الأطعمة والأشربة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ثالث متوسط

عين دروس

7 مشاهدة · 2 jaar geleden

أحكام الأطعمة والأشربة ح 06 مايحرم أكله بالعارض ليتفقهوا في الدين 22:23

أحكام الأطعمة والأشربة ح 06 مايحرم أكله بالعارض ليتفقهوا في الدين

مدرسة الرسول الأعظم - ص

876 مشاهدة · 5 jaar geleden

أحكام الأطعمة والأشربة ح 07 مايحرم شربه ليتفقهوا في الدين 18:34

أحكام الأطعمة والأشربة ح 07 مايحرم شربه ليتفقهوا في الدين

مدرسة الرسول الأعظم - ص

821 مشاهدة · 5 jaar geleden

شرح و حل أسئلة درس من أحكام الأطعمة و الأشربة التربية الإسلامية الصف العاشر الفصل الأول 15:39

شرح و حل أسئلة درس من أحكام الأطعمة و الأشربة التربية الإسلامية الصف العاشر الفصل الأول

ROWAD EDUCATION

61 مشاهدة · 5 jaar geleden

أحكام الأطعمة والأشربة 1 تربية إسلامية أول تأهيلي 9:39

أحكام الأطعمة والأشربة 1 تربية إسلامية أول تأهيلي

عين دروس

327 مشاهدة · 2 jaar geleden

أحكام الأطعمة والأشربة لفضيلة الشيخ المرجي 12:00

أحكام الأطعمة والأشربة لفضيلة الشيخ المرجي

دين الإسلام - عبدالله راشد الخرافي - din_alaslaam

9 مشاهدة · 8 maanden geleden