وعن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحما يوسف ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم هذا الحديث حديث النعمان بن بصير رضي الله عنه عده العلماء ثلث الدين او ربع الدين فان الامام الامام احمد قال احاديث الاسلام تدور على ثلاثه احاديث حديث عمر انما الاعمال بالنيات حديث عائشه السابق من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد وحديث النعمان بن بشير وذلك ان حديث النعمان دل على ان الاشياء منقسمه الى حلال بين والى حرام بين والى مشتبع فالحلال البين والحرام البين واضح الحكم والمشتبه جاء حكمه في هذا الحديث والحلال يحتاج الى نيه والى متابعه وعدم احداث فيه من امور العبادات والمعاملات وكذلك الحرام يحتاج الى نيه في تركه حتى يؤجر عليه الى اخر ذلك فصار هذا حديث ثلث الاسلام وابو داوود صاحب السنن جعل الاحاديث اربعه وزاد عليها حديث الدين النصيحه حديث الذي سياتي بعد هذا ان شاء الله تعالى هذا يدلك على ان هذا الحديث موضعه عظيم في الشريعه فهو ثلث الدين لمن فهمه ففيه ان الاحكام ثلاثه حلال بين واضح لا اشتباه فيه وحرام بين واضح لا اشتباه فيه وثالث مشتبه لا يعلمه كثير من الناس ولكن يعلمه بعضهم فالحلال البين الواضح من اتاه فهذا على بينه بين للناس والحرام البين الواضح ايضا بين للناس لا اشتباه فيه فمن انتهى عنه فهو مازور ومن وقع فيه فهو مازور وهناك ما هو مستبه ومن اجل هذا المشتبه جاء هذا الحديث من الرؤوف الرحيم عليه الصلاه والسلام فقال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات الحلال البين مثاله انواع الماكولات المباحه تاكل اللحم والخبز وتشرب الماء الى اخره انواع العلاقات ال الماليه المباحه البيع الواضح الصرف الواضح الى اخره انواع الاجاره الواضحه الزواج الواضح واشباه ذلك مما اكتملت فيه الشروط ولا شبهه فيه فهذا بين يعلمه الناس وايضا هو درجات والحرام بين ايضا واضح مثل حرمه الخمر وحرمه السرقه وحرمه الزنا وحرمه قذف الغافلات المؤمنات وحرمه الرشوه واشباه ذلك مما الكلام فيها واضح لا اشتباه فيه القسم الثالث قال وبينهما امور مشتبهات قال عليه الصلاه والسلام وبينهما فجعلها هذا القسم بين الحلال والحرام وذلك لانه يجتذبه الحلال ساره ويجتذبه الحرام ساره عند من اشتبه عليه والذي اشتبه عليه هذا الامر يكون عنده بين الحلال والحرام لا يدري هل هو حرام او هو حلال ان نظر فيه من جهه قال هو حلال وان نظر فيه من جهه جعله حراما وهذا عند كثير من الناس واما الراسخون في العلم فيعلمونه يعلمون حكمه هل هو حلال او حرام فقال عليه الصلاه والسلام وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فدل قوله لا يعلمهن كثير على ان هناك كثيرا من الناس يعلمون الحكم هذه المشتبهات اختلف العلماء في تفسيرها ما هي المشتبهات في اقوال كثيره جدا وصنفت فيها مصنفات وشروح هذا الحديث في الكتب المطوله طويل ايضا في تفسير المشتبهاات ووضوحها ينبني على فهم معنى المشتبه في اللغه وفي القران ايضا اما في اللغه فاشتبه الشيء بمعنى اختلط يعني صار يتنازعه اشياء متعدده جعلته مختلطا على الناظر او على السامع اشتبهت الاشياء عند عينه بمعنى اختلطت ما يميز هذا من هذا اشتبهت الاصوات عليه يعني تداخلت فلن نميز هذا من هذا فالمشتبهات في اللغه لا يستضح منها الامر عند كثير من الناس لضعف قوته فكما ان الناظر لضعف بصره اشتبه عليه والسامع لضعف سمعه اشتبه عليه فكذلك المسائل التي تدرك بالقلب تدرك بالبصيره تشتبه من جهه ضعف البصيره ضعف العلم اما في القران فجعل الله جل وعلا المشتبهات او المتشابهات فيما يقابل المحكمات في ايه سوره ال عمران وهي قوله جل وعلا هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم ساوي له الا الله والراسفون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا فدلت الايه على ان المحكم ما كان واضحا بينا والمشتبه ما يشتبه علمه على الناظر فيه وما في الحديث غير ما في الايه من جهه ان ما في الايه من جهه المعاني معاني الايات لانه قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فمعنى الايه هي الشبه والحديث من جهه العمل من جهه الحكم هل هذه من الحلال او هي من الحرام فاذا من جهه الاشتباه الامر واحد ان المشتبه فيما دلت عليه ايه ال عمران هو غير الواضح وهذا نستم به في تفسير المشتبه في هذا الحديث لان الكلمه اذا اشتبه معناها او اختلف العلماء في معناها فارجاعها الى عرف الشارع في كلامه يعني الى ما كان عليه استعمال الشارع في القران فهذا يريحنا من اشكال تفسير الكلمه فنظرنا في هذه الكلمه مشتبهات فجعلها بعض العلماء بمعنى اختلاط المال المباح مع المال الحرام جعلها بعضهم في ما اختلف فيه العلماء في اقوال ربما ياتي بعضها فتفسيرها الصحيح ان نجعلها مثل ايه ال عمران يعني ما استضح ما لم يستضح للمرئي ما لم يستضح حكمه فهو مستلح وما استضح حكمه من الحلال فهو حلال وما استضح حكمه من الحرام فهو حرام وهذه محتمات وما اشتبه حكمه فهو من غير الواضح من المتشابهات او المستشبهات او المشبهات كما هي روايات في هذا الحديث الامام احمد رحمه الله واسحاق وجماعه من اهل العلم فسروا المشتبهات بما اختلف الصحابه في حله وحرمته او اختلف العلماء في حله وحرمه فقالوا مثلا اكل الضب اختلفوا فيه فيكون من قبيل المستبع وقالوا ان اكل ذناب من السباع اختلف فيه العلماء فيكون من قبيل المشتبه او لبس بعض الملابس اختلفوا فيها فيكون من قبيل المشتبه و جعلوا اختلاط المال من حلال وحرام هذا من قبيل المشتبه في اشياء وشرب ما يسكر كثيره من قبيل المشتبه به من جهه الناظر وهذا في الحقيقه ليس واضحا و هذه اذا جعلت من المشتبهات فهذا من جهه التاويل لا من جهه كونها مشتبهات بينه فالامام احمد واسحاق وجماعه اذا قالوا عن هذه الاشياء انها مشتبهات فيعنون انه ينبغي لمن ذهب الى القول المبيح ان يستبرئا من ذهب الى القول المبيح في المسكر لابد له ان يسترئنه ويذهب الى القول الاخر في اكل الضبط السنه فيه واضحه فينبغي ان يترك رايه الى السنه للامر الواضح يعني قالوا انها من المشتبهات باعتبار الخلاف وهذا ليس هو المقصود بالحديث وانما هم نظروا في اختلاف العلماء في ذلك والذي ينبغي حمل الحديث عليه ما ذكرت لك من ان المشبهات او المشتبهات او المتشابهات هي ما اشتبه علمه ما اشتبه حكمه على من يحتاج اليه فاذا اشتبه عليه حكم هذه هذا البيع فاستبرا راؤه له حمايه لعلمه حمايه لدينه اذا اشتبه عليه حكم هذه المراه هل هي مباحه له ام غير مباحه فالاستبراء ان يتوقف حتى ياتيه اما ان تكون حلالا بينا او حراما اذا تقرر ذلك فانه ان المشتبهات هذه لها حالات الحاله الاولى ما يتوقف فيه العلماء فيتوقف العالم في حكم المساله تقول انا متوقف فيها والعلماء توقفوا في شيء مثل بعض المسائل الحادثه الان تاتي مساله مثلا من مسائل البيوعات او مسائل المال الجديده التي يحدثها الناس والعلماء حتى ينظروا فيها لابد ان يتوقفوا في بعض المسائل الطبيه مثلا توقف العلماء والعلماء توقف قفهم ليس عن عجز ولكن حمايه لدينهم هم لانهم سيختون الامه واذا استوا الامه فالحلال الذي صار في الامه حلالا منسوب اليهم وهم وقعوا عن رب العالمين جل وعلا يعني افوا عن الله سبحانه فينبغي ان يتوقفوا حتى تتبين لهم فاذا توقف العلماء في مساله فاذا هي من المشتبهات حتى يتبين حكمها للعالم هذا النوع الاول والنوع الثاني من المستبات ما تشتبه على غير العالم فينبغي ان لا يواقعها حتى يردها الى العالم ينبغي يعني وجوبا لانه عليه الصلاه والسلام قال وبينهما يعني بين الحلال والحرام امور مستبهات لا يعلمهن كثير من الناس في قوله لا يعلمه كثير من الناس ارشاد الى ان هناك من يعلم فتسال من يعلم عن حكم هذه المساله قال فمن اتقى الشبهات يعني قبل ان يصل اليه العلم او في المساله التي توقف فيها اهل العلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه اما استبراء الدين فهو من جهه الله جل وعلا حيث انه اذا استبر را فقد اتى ما يجب عليه متوقف فيها فانا لا اقدم عليها لانها ربما كانت حرامه والمؤمن مكلف فينبغي عليه وجوبا ان ياتي شيء الا ويعلم انه حلال ولا اذا اراد ان يقدم على شيء يقدم على شيء يعلم انه غير حرام فمن توقف عن الحلال المستبه او عن الحرام المستبح فقد استبرا للدين لانه ربما واق وقعه فصار حراما وهو لا يدري هل يقال هنا هو لا يدري معذور لا غير معذور لانه يجب عليه ان يتوقف حتى يتبين له حكم هذه المساله ياتيها على اي اساس هو مكلف لا يعمل عمل الا بامر من الشر فلهذا قال فقد استبرا لدينه قال وعرضه وعرضه لانه في اهل الايمان من اقدم على الامور المشتبهاات فانه قد يوقع فيه قد يتكلم فيه بانه قليل الديانه بانه لم يستبرئ لدينه فانه اذا ترك مواقعه المشتبهات استبرا لعرضه وفي هذا حس ان المرء لا ياتي ما يعاب عليه في عرضه فالمؤمن يرعى حال اخوانه المؤمنين ونظره اخوانه المؤمنين اليه ولا ياتي بشيء يقول انا لا اهتم بقول اهل الايمان لا اهتم بقول اهل العلم لا اهتم بقول طلبه العلم فان استبراء العرض حتى لا يقع فيه هذا امر مطلوب وقد جاء في في الاثر اياك وما يشار اليه بالاصابع يعني من اهل الايمان حيث ينتقدون على العامل عمله فيما لم يوافق فيه الشريعه قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام هنا وقع في الحرام اسرتفسيرين الحرام الذي هو احد الجانبين الذي الشبهات فيما بينهما لان جانب حلال وجانب حرام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام الذي هو احد الجهتين وفسر الحرام بانه وقع في امر محرم حيث لم يسترئ لدينه حيث وقع في شيء لم يعلم حكمه شيء مساله واقعتها بلا علم منك انه جاهز فلا شك ان هذا اقدام على امر دون حجه فمن وقعت في الشبهات وقع في الحرام وهذا المسائل التي تتنازعها الامور بوضوح هناك مسائل من الورع يستحب تركها ليست هي المقصوده بهذه الكلمه لانه قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ثم مثل ذلك عليه الصلاه والسلام بقوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرح فيه الراعي يكون معه شيء من الماشيه فاذا الماشيه من طبيعتها انها بعض الاحيان تخرج عن مجموع الماشيه وتذهب بعيدا فاذا قارب حمم محميا مثلا ارض محميه للصدقه او محميه لملك فلان او ما اشبه ذلك فانه مقارب فان مقاربته بماشيته للحماء لابد ان يحصل منهن بعضها يعني ويا ياخذ من حق غيره وهذا تمثيل عظيم في ان حمى الله محارمه وما هو داخل هذا الحمى هو الدين وهذه المحارم حما فمن قارب فلا بد انه يحصل منه مره ان يتوسع فيدخل في الحرام حتى في الامور التي يكون عنده فيها بعض التردد كل التردد فلهذا مثل عليه الصلاه والسلام بهذا المثال العظيم فقال الراعي يرعى حول الحماء يوشك ان يرفع فيه لانه قارب قال الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه فحمى الله محارمه بها يقوى دين المراه فهذا الحديث واضح الدلاله في ان من قارب الحما قارب المحارم من قارب الحرمات فانه يوشك ان يقع في المحرم ب من جراء تشاهله نفهم من هذا الحديث ان الحلال البين واضح والحرام البين واضح والمشبهات المستبهات عرفنا تعريفها و حكمها وتقسيمات الكلام عليها وانه يجب على طالب على صاحب الدين يجب على المسلم ان ياتي شيئا الا وهو يعلم حكمه اذا لم يعلم فليسال فتكون اذا المساله مشتبهه عليه ويزول الاستباه بسؤال اهل العلم فان بقيت مشتبهه على اهل العلم فانه يعني حتى يحكموا فيها فانه يتوقف معهم حتى يعمل ذلك هناك مسائل ليست مشتبهه يعني في الاحكام لكونها تبع الاصل جريان القواعد عليها دخولها ضمن دليل فاذا المسائل التي اختلف العلماء فيها لا تدخل ظلم هذا الحديث من جهه كونها مستبحه ف نقول هذه مساله اختلف فيها العلماء فاذا يخرج منها بتاتا على جهه ان من وقع فيها وقع الاحرام لا ولكن هذا على جهه الاستحباب وهذا هو الذي فهمه العلماء من الحديث ان الخروج من خلاف العلماء مستحق يعني ان العلماء اذا اختلفوا في مساله فالخروج من خلافهم الى متيقن هذا مستح باعتبارات وفي بعض تطبيقاته قد لا يكون صحيحا في تغاصيل معلومه مثاله مثلا قصر الصلاه في السفر العلماء مثلا جمهور العلماء يعني جمهور الائمه الاربعه مالك والشافعي واحمد حد المده بنيه اقامه اربعه ايام فصاعده لانه اذا نوى اقامه اربعه ايام فصائدا لم يترخص برخصه السب وهناك قول ثاني الحنفيه بان له ان يترخص ما لم يزمع اقامه اكثر من 15 يوما وهناك قول ثالث لشيخ الاسلام بن تيميه وجماعه من اهل العلم لان له ان يترخص حتى يرجع الى بلده هذه اقوال ثلاث القول الاول وهو كونها اربعه ايام رجح على غيرها من جهه ان المساله من حيث الدليل مشتبحه واذا كان كذلك فالاخذ فيها باليقين استبراء للدين لان الصلاه ركن الاسلام فاخذ اليقين امر الصلاه هذا مما دل عليه هذا الحديث لانه استبراء للدين ان الاربعه ايام هذه بالاتفاق انه يترقص فيها واما ما عداها فهو مختلف فيه فاذا كان كذلك فالخروج من الخلاف هنا مستحب فناخذ بالاحث ولهذا رجح كثير من المحققين هذا القول باعتبار الاستبراء وان في الاخذ به اليقين في امر الصلاه التي هي الركن الثاني من اركان الاسلام واعظم الاركان العمليه من المسائل التي ايضا يتعرض لها العلماء في هذا الحديث الاكل من مال من اختلق في ماله الحلال والحرام يعني رجل يعني رجلا مثلا في ماله حرام نعلم انه يكتسب من مكاسب محرمه اما انه يرتشي او عنده مكاسب من الربا او ما يشبه ذلك وعنده مكاسب حلال فما الحكم في شانه؟ جعله العلماء جعله بعض العلماء داخلا في هذا الحديث وان الورع على سبيل الاستحداث لانه استبراء وطائفه من اهل العلماء طائفه من اهل العلم قالوا بحسب بما يغلب فان كان الغالب عليه الحرام فانه يستبرا وان كان الغالب عليه الحلال فانه يجوز ان تاكل منه ما لم تعلم ان عين ما قدم لك من الحرام وقال اخرون منهم ابن مسعود رضي الله عنه لك ان تاكل و والحرام عليه لتغير الجهه فهو اكتسبه من حرام وحين قدم لك قدمه على انه هديه او على انه اضافه او هبه او ما يصبح ذلك وتغير الجهه يغير الحكم كما في حديث بريره قالوا يا رسول الله في اللحم انه تصدق به على بريره النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل الصدقه فقال عليه الصلاه والسلام هو لها هو عليها صدقه ولنا هديه لاختلاف الجهه مع انه عين المهدى وهو اللحن فقال جماعه من الصحابه ومن اهل العلم انه ياكل والحرام على صاحبه عل على من قدمه واما هذا فقدمه على انه هديه فلا باس بذلك وقال اخرون في هذه المساله انه ياكل منه ما لم يعلم ان هذا المال بعينه حرام يعني ان عين ما قدم حرام فاذا علم ان عين ما قدم حرام فلا يجوز له اكل هذا المعين ويجوز اكل ما سواه واستدلوا على ذلك لان اليهود كانوا يقدمون الطعام للنبي عليه الصلاه والسلام وكانوا ياكلون الربا وكان عليه الصلاه والسلام ربما اكل من طعامه في تفاصيل المقصود من هذا كمثال لاختلاف العلماء في في تنازع في هذه المساله هل تدخل في هذا الحديث ام لا وملتهم على دخوله من جهه الورع وليس على دخوله من جهه انه من اكل فقد اكل حراما مع ان عددا من المحققين رجحوا قول ابن مسعود وهو ترجيح ظاهر من حيث الدليل كبن عبد البرك التمهيد وكغيره من اهل العلم في تفاصيل يقول الكلام عليها نكتفي بهذا القدر نكمل الحديث باقي في جمله قال عليه الصلاه والسلام نعم الا وان في الجسد مضع اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فهذا فيه ان صلاح القلب الذي هو معدن الايمان به يكون التورع به يكون التوقف عن الشبهات به يكون الاقدام على المحرمات هذا راجع الى القلب والقلب اذا صلح صلح الجسد كله في تصرفاته واذا فسد فسد الجسد كله تعليق هذا بالقلب قال الا وان في الجسد مضغى والقلب من حيث ادراك المعلومات هو الذي يدرك فعند المحققين من اهل العلم والذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنه ان هذا معلق بالقلب يعني حصول الادراكات وحصول العلوم والصلاح والفساد والنيات والى اخره هذا معلق بالقلب اذا كان كذلك فما وظيفه الدماغ او المخ وظيفته الامداد هذا على قول المحققين من اهل العلم فاختلفوا في العقل هل هو في القلب ام هو في الراس والصحيح انه في القلب والعقل ليس جرما وانما المقصود به ادراك المعقولات والدماء وما في الراس هذه وسيله تمد القلب الادراكات القلب هل يدرك من جهه كونه مضغه؟ لا يدرك من جهه كونه بيت الروح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد سبق في الكلام على حديثه نعمان بن بشيخ في قوله عليه الصلاه والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ونزيد المساله بيانا بان قوله عليه الصلاه والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام انه لشده مقاربته للحرام فانه صورك انه واقع فيه فان الذي يقع في الشبهات يؤدي به ذلك الى مواقعه الحرام كما مثل عليه الصلاه والسلام بقوله كالراعي يرعى حول اله يوشك ان يركع فيه والقول الثاني ان الوقوع في الحرام انه لاباه الامر عليه وعدم دخوله فيه بحجه انه ربما وقع في الحرام يعني في ان هذا الامر حكمه الحرمه فوقع فيه من غير علم وكان وقوعه فيه نتيجه لعدم استبرائه وبعده عن المشتبهات و هذان توجيهان وجه بهما جماعه من السراح قد ذكرت لكم ايضا بالامس توجيهان لاهل العلم تدخل في هذين نعم
28:43
6 شرح الأربعين النووية الشيخ صالح آل الشيخ
القناة الرسمية لتسجيلات الراية
4.5K مشاهدة · 6 years ago
1:08:36
شرح الأربعين النووية 6 لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ حديث كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ - SalihAlalsheikh
434 مشاهدة · 7 years ago
31:25
شرح الأربعين النووية صالح آل الشيخ الحديث السادس
Talab Al Ilm
1.1K مشاهدة · 13 years ago
45:50
06 a شرح الأربعين النووية – الشيخ صالح آل الشيخ
المدرسة القديمة
1 year ago
46:37
06 b شرح الأربعين النووية – الشيخ صالح آل الشيخ
المدرسة القديمة
1 مشاهدة · 1 year ago
28:43
٦ شرح الأربعين النووية معالي الشيخ صالح آل الشيخ
تراث الشيخ صالح آل الشيخ
124 مشاهدة · 3 years ago
38:55
15 شرح الأربعين النووية الشيخ صالح آل الشيخ
القناة الرسمية لتسجيلات الراية
2.6K مشاهدة · 6 years ago
32:04
5 شرح الأربعين النووية الشيخ صالح آل الشيخ
القناة الرسمية لتسجيلات الراية
5.5K مشاهدة · 6 years ago
1:06:35
شرح الأربعين النووية 5 لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ حديث كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ - SalihAlalsheikh
544 مشاهدة · 7 years ago
56:55
شرح الأربعين النووية 09 الحديث السادس إن الحلال بين وإن الحرام بين
برامج الشيخ عبد الرزاق البدر
32.3K مشاهدة · 7 years ago
1:19:13
شرح الأربعين النووية 9 لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ حديث كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ - SalihAlalsheikh
360 مشاهدة · 7 years ago
1:09:38
شرح الأربعين النووية 7 لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ حديث كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ - SalihAlalsheikh
514 مشاهدة · 7 years ago
31:24
شرح الأربعين النووية الدرس السادس للشيخ صالح آل الشيخ
مشروع زوار البلد الحرام
172 مشاهدة · 11 years ago
26:22
11 شرح الأربعين النووية الشيخ صالح آل الشيخ
القناة الرسمية لتسجيلات الراية
2.8K مشاهدة · 6 years ago
17:18
27 شرح الأربعين النووية للشيخ صالح آل الشيخ حديث البر حسن الخلق