هذه البيوع من من الجزء الذي قل ان يدرس في في في مساجد الناس وفي حلقهم الغالب ان الدورات التي تعقد في المساجد وفي وفي المعاهد انما تجعل فقه الحج فقه الصيام فقه هذه امور مهمه لكن الناس تبيع وتشتري انت تحج مره في السنه ان حججت ولكنك تشتري اكثر من مره في اليوم ولا تعرف شيئا عن احكام البيوع واحيانا قد تصنع ما اجمع العلماء على عدم جوازه ولا تدري واضرب مثلا سياتي سياتي محله ان شاء الله ياتي محفل عن عباده بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اخرجه البخاري ومسلم حديث عباده بن الصامت هذا حديث اصل في باب الربا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ذكر اصنافا مما يتيع الناس به وبين ان هذه الاصناف لا يجوز فيها النسيئه ولا يجوز فيها المفاضله قال صلى الله عليه وسلم البر بالبر قال الذهب بالذهب تريد ان تشتري ذهبا بذهب لابد فيه شي لابد فيه من التماثل ولا بد فيه من التقابض اذا بعت هذا الذهب بالذهب متفاضلا فقد اربيت وقعت في الربا اذا بعته متاخرا لم يكن البيع ناجزا تشتري المراه تشتري لزوجك عقدا خاتما كذا وتقول لي تظن انت عندك 100 دينار 1 دينار لست ادري الحلي عندكم لكن هب انه ب 100 دينار وتظن انت انه ب 100 دينار وهي التي في جيبك فيقول لك ب 250 اه تقول طيب انا عندي 50 في السياره امسك هذه ال 100 واذهب الى السياره اتيك بال 50 خرجت من عنده وقعت في الربا انت وياه اشتك انا لا اكاد دائما اقول هذا الكلام الا وتعجب كثير اكثر السامعين مع ان هذا مما لا خلاف فيه بين احد من العلماء تصور محل اجماع والناس وجالوا انا لا ادري هل عندكم هذه المعامله عندنا نحن في المغرب ان المراه مثلا او زوجها او كذا المشتري يذهب الى الصائغ بائع المجوهرات والذهب فيريد ان يشتري شيئا او تريد ان تشتري شيئا لكن ما عندها الثمن الذي تنقض اياه ما عندها لا في بيتها ولا في جيبها فماذا تفعل تقول هذا بكم هذا العقد يقول لها 1000 دينار فتقول له ما رايك ان اعطيك كل شهر 100 دينار حتى نصل الى ال000 فيقول نعم افعل فتنصرف تاخذي العقد ويعطيه وتصير كل شهر تعطيه 100 دينار الى ان تبلغ ال000 دينار فقد وقع في الربا بالاجماع ولكنه ليس ربى فضل لان 1000 دينار هي دينار لكنه ربا نسيئه ربا تاخير وهذا لا يجوز يقول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والفضه بالفضه ربا الا هاء وهاء فقال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه الحكم نفسه والبر بالبر البر تعرفونه القب والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مث بمثل لا يجوز ان اشتري منك كيلو من تمر الخلاص مثلا عندكم الخلاص طيب من تمر الخلاص بنصف كيلو من تمر الخلاص او 2 كيلو من الرطب مثلا اقول لك انا احب الرطب تقوللي انت انا احب الخلاص تقول جميل ايهما اغلى عندكم الخلاص طيب اقول لك انا اعطيك كيلو خلاص وتعطيني انت 5 كيلو رطب تقول جميل لا ليس بجميل هذا قبيح لماذا لانه تمر بتمر متفاضلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اوه لما صنع مثل هذا اوه عين الربا طيب ماذا تفعل تبيع الخلاص وتاتيني بالمال وتاخذ من عندي الرطب وتعطيني المال وانا اذهب واشتري خلاص التمر بالتمر الملح بالملح الى اخره هذه الاصناف التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد فيها من التماثل ولا بد فيها من التقابض اذا لم اذا لم يحصل التماثل بان حصل التفاضل هذا يسمى ربا الفضل ربا الزياده واذا لم يحصل فيها التقابض هذا يسمى ربا النسيئه ربا التاخير طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم ابيع قنطار من الملح ب 10 قناطر من من البر ابيع 10 كيلو تمر ب مثلا 50 كيلو ب مفهوم اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اشتري فضه ابيع ذهب كيف شئتم اذا كان يدا بي يعني يجوز فيه المفاضله لكن لا تجوز فيه النسيئه جميل هل هذا الحكم محصور في هذه الاصناف السته التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الائمه الاربعه ليس بمحصر في هذه الاص لم يقل ان هذا الحكم يعني ربا الفضل وربا النسيئ محصور في هذه الاصناف السته الا الظاهريه الائمه الاربعه يرون ان هذا الحكم يدخل فيه ما كان مثل هذه الاصناف هذه الاصناف طبعا تنقسم الى قسمين قسم الاثمان وقسم المثمنات الاثمان هذه تنفر فرد بها الذهب والفضه المثمنات نظر العلماء فيها ما هي العله الجامعه البر والشعير والتمر والملح ما هي فاختلفوا المالكيه يقولون هي الاقتيات هذه كلها قوت او يستصلح بها القوت فكل ما كان قوتا او يستصلح به القوت جرى فيه الربا يعني بعضهم يقول هي هي هذه مطعوما فكل مطعوم يجري فيه الربا بعضهم يقول لا هي مكلات فكل مكيل يجري فيه الربا بعضهم يقول لا هي مطعومه مكيلا فلا بد من اجتماع الشرطين المهم هو المناقشه طبعا طويله جدا لهذا الباب الشهد عندنا ما هو هو ان الان لا احد تقريبا لعله هذا الشيء مازل يقع في التمر وينبغي التحرز منه انك تبيع تمرا بتمرين متفاضلا او نسيئه هذا طبعا قد علمتم الحكم فيه والا فما اظن الناس ما زالت تبيع ملحان بملح تبيعوا ملحا بتمرين او فاذا كان فعليهم ان ان يفطنوا لهذه القضيه والذهب والفضه قد سمعتم ما يقع فيه الرجال والنساء عندما يشترون الحلي المراه عندها عقد تقول لزوجها انا هذا والله كرهته وملته وصارت لي سنين وانا البسه اريد تغييره فياخذ هو العقد ويذهب بها الى السائق اختاري ما تشائين تختار هذا يقول له الصائغ بكم هذا هذا يقول له والله هذا 500 دينار جميل وهذا بكم تشتريه هذا يزينه هذا اشتريه ب 300 دينار فيعطيه ذلك العقد ويزيده 200 دينار وياخذ عقدا هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا باجماع العلماء نعم هو ذهب بذهب متفاضلا لا يجوز ماذا تفعل تبيع ذاك العقد الذي زوجتك تبيعه وتاخذ مال له وبعد ذلك تختار العقد الذي تريده وتشتريه واحب الي ان لا تشتري من الصائغ نفسه تشتري من غيره هذا هو الجائز غير هذا لا يجوز قضيه اخرى ا هذا الحديث بين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجو ما يجب ان يكون فيه التقابض والتماثل وما يجوز ان يكون فيه المفاضله ويجب ان يكون فيه التقابض جميل نحن في المغرب واحسب ان طائفه من بلاد المسلمين يصنعون هذا الذي نصنع الناس اكثر كثير من الناس موظفون والموظف هذا لا يقتضي راتبا الا في اخر الشهر وربما فرغ ما عنده من المال اثناء الشهر ولا تفرغ والحوائج لا تنتظر الراتب لياتي الحوائج كل يوم فماذا يصنعون عندك يكون بقال قريب من البيت ف تكون بينك وبينه المصارف يكون عندك كتيب صغير وتذهب به الى هذا البقال وتشتري الذي تشتريه وهو يسجل وفي اخر الشهر عندما تاخذ الراتب يجمع لك هذاك الذي حصل في كتبك وتعطيه هذا يصنعه كثير من الناس عندنا في المغرب مره اتاني اتين فقال لي انه افتاه مفتي من المفتي نت بانه لا يجوز له ان يشتري الملح ب الى اجل فادخل عليهم على تلك الاسره ضن كان عظيما لانه ليس في كل وقت تهيا وان كان يعني ماهك الثمن الغالي لكن ليس في كل وقت يتهيا ف تحتاج الزوجه تطبخ وتحتاج ان تضع الملح في الاكل ما عندها مال الرجل زوجها ليس في البيت حيص وقعت فيها كيف تصنع سياكل بدون ملح فقلت له صاحبك هذا في الحقيقه انت تستاهل قال لماذا قلت لي انك سالت من هب ودب ثم صاحبك انا ادري من اين من اين افتاك ولكنه غاب عنه شيء اخر افته بهذا الحديث فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد لكنه غاب عنه اح حنت ان العلماء يفرقون بين المثمنات والاثمان يفرقون لماذا يفرقون حديث ابن عباس في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وهم يسلمون في الثمار وهم يسلفون في الثمار لغه المشارقه والمغاربه يعني المشارقه والمغاربه بعضهم يقول بيع السلف وبعضهم يقول بيع السلم السنه والسنتين والثلاث فقط قال صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ماذا كانوا يصنعون كانوا يبذلون المال ل ويشترون تمرا غير حاصل يسمى بع السلام تقديم النقد وانتظار السلعه طيب هذا تمر مقابل ذهب او مقابل فضه اذا كان دنير او دراهم والنبي صلى الله عليه وسلم رخص ل في هذا بشرط ان يكون المسلم فيه مكيلا او موزونا معلوم الكيل والوزن فمن هنا استنبط الفقهاء جواز ان ان تقع النسيئه بين هذا المثمنات والاثمان لكن صاحبنا لم يطلع على الحديث ولا عرفه ولا عرف اقوال العلماء ولذلك تفهمون عندما يقول الاصوليون ان المفتي يجب عليه ان يعرف ف مواطن الاجماع والخلاف فانهم لا ينطقون لا يرمون بالقول رمي من لا يفقه ما يقول يجب عليه ان يعرف مط الاجماع الخلاف لان لا يفتي بالخلاف مطن الاجماع و لا يدعي الاجماع فيط الخلاف كما صنع صاحبنا هذا افتاه بما اجمع الناس على جوازه to
14:25
الربا في البيوع معلومات لا يعرفها كثير من المسلمين ـ الشيخ سعيد الكملي