نظرية العقد في الفقه الإسلامي دراسة تأصيليةأ د محمد محمود طلافحة

نظرية العقد في الفقه الإسلامي دراسة تأصيليةأ د محمد محمود طلافحة

النص الكامل للفيديو

على بركه الله الله يفتح عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعنا دائما وابدا في هذه الدنيا على طاعته ومحبته وان يجمعنا في الاخرى صرمديه ابديه في جنته ومستقر رحمته انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم امين اهلا ومرحبا حياكم الله احبتنا في هذا اللقاء المتجدد باذن الله تبارك وتعالى الذي نسال الله عز وجل ان يجعله روضه من رياض الجنان نتنعم فيه بذكر الرحمن تبارك وتعالى ومدارسه العلم مع قامه علميه ااه نسال الله عز وجل ان ينفعنا بشيخنا الاستاذ الدكتور محمد محمود طلال حان اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيه وان يبارك في علمه وان يبارك في جهده همم احبتنا في الله نصحوا المسلمين واجب لاخوانه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الامام مسلم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه ولذا تجدون السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لا يقفون على باب من ابواب الخير الا نصح المسلمين به وحظهم عليه ويحذروهم كذلك من كل شر وقد ذاق سلفنا الصالح حلاوه العلم ومتعه مجالسه ولذه طلبه فتعالت نداء نداءاتهم على هذا الطريق فذلكم معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه امام العلماء يقول مناديا في الصحابه والتابعين يقول لهم تعلموا العلم فان تعلمه لله خشيه وطلبه عباده تسبيح والبحث عنه الجهاد وتعليمه لمن لا يعلم صدقه وبذله لاهله قربه لانه معالم الحلال والحرام سبيل اهل الجنه فالعلم احبتي والانس في الوحده والصاحب في الغربه والمحدث في الخلوه زينه في اللقاء وعده للبلاء وسلاح في وجه الاعداء يرفع الله تبارك وتعالى به اقواما فيجعلهم في الخير قاده تقتص اثارهم ويقتدى بافعالهم وينتهي الى ارائهم واثارهم ترغبوا الملائكه في خلتهم وباجنحتها تحفهم يستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البيض وانعامه لان العلم حياه القلوب من الجهل ومصابيح الابصار من الظلم يقول الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه موصي ابنائه وابناء اخيه يقول لهم انكم صغار قوم يوشك ان تكونوا كبار اخرين فتعلموا العلم فمن لم يحسن منكم ان يؤديه ويحفظه فليكتبها في بيته ويقول عروه بن الزبير رضي الله عنه يقول موصل لابنائه وكانه اخذها من الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول له يا بني يا بني تعلم العلم فانكم ان تكونوا صغار قوم فعسى ان تكونوا كبارهم في المستقبل ستكون كبار هؤلاء القوم وسواتاه ماذا اقبح من شيخ الجاهل ما هذا الذي اقبح من شيخ الجاهل تعلم العلم تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل وان كبير القوم لا علم عنده صغير اذا التفت عليه الجحافله وان صغير القوم ان كان عالما كبير اذا ردت اليه المحافله يقول ابن عون رحمه الله ثلاث احبهن لنفسي ولاخوتي هذا القران يقع على علم لم يكن يعلمه وهذه السنه يتطلبها ويسال عنها ويذر الناس الا من خير فهذه المجالس التي تظهر الناس هذا الخير الذي تحضره هذا الخير الذي تحرص عليه هذا الخير الذي انت وفي له الله تبارك وتعالى يكرمك به باذن الله عز وجل نسال الله عز وجل ان يجعلها من اهل العلم وان يحبب الينا العلم ويحبب الينا مجالسه وان يجعلنا واياكم من العلماء العاملين باذنه سبحانه ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح في هذه الليله احبتي من يوم الاثنين الحادي عشر من جمادى الاولى 1440 هجريه الخامس من شهر ديسمبر 2022 ميلاديه في اللقاء الثامن والعشرين بعد المئه من برنامج تاصيل نضيف لهذه الليله باذن الله عز وجل ضيفا عزيزا على قلوبنا دائم تلبيه لدعوتنا طالما جلسناه وتعلمنا منه هو صاحب الفضيله الاستاذ الدكتور محمد محمود الطلافحه عميد كليه الشريعه والدراسات الاسلاميه في جامعه اليرموك الاردن هو اشهر من نار على علم والمعرف لا يعرف ودونكم تعرفون بسيط مقتضب من سيرته الذاتيه هو معروض امامكم على الشريحه على الشاشه التي شاركها معكم الاستاذ يحيى بارك الله فيك سيحاضرونا الليله الدكتور محمد باذن الله عز وجل حول موضوع نظريه العقد في الفقه الاسلامي دراسه تاصيليه فليتفضل مشكورا ماجورا غير مامور جزاه الله عنا خيرا نسال الله تبارك وتعالى له سداد القول ونسال الله عز وجل ان ينفعنا بما ينصره من الفوائد في هذا المجلس ومن العلم والفرائض في المجلس نسال الله تبارك وتعالى ان يجعنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه دونكم الكلمه دكتور بارك الله فيكم تفضلوا مشكورين ماجورين بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحسن ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ونساله سبحانه وتعالى ان يجعل لقاءنا هذا قاء المرحومه وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما انه سميع مجيب الدعاء فبادي بدر اود ان اشكر اخي الدكتور عبد الله نوري الذي قدم فاجاد وافاد جعل الله ذلك في ميزان حسناته وايضا لا يفوتني ان اشكر نادي الاقتصاد الاسلامي بكليه الشريعه والدراسات الاسلاميه في جامعه الكويت في دوله الكويت الشقيقه حفظه الله وبارك الله عز وجل في جهود القائمين على هذا النادي المبارك متمثلا هذا الشكر باداره هذا النادي الاخت الدكتوره الفاضله فضيله الدكتوره الاء العبيدي وايضا من معها من الاداري الذين دائما هم كالمشعل وكالور الذي يهتدى بسنه فنسال الله عز وجل ان يبارك في جهودهم وان يبارك في اعمالهم وايضا كما تفضل اخي الدكتور عبد الله بان هذا البرنامج برنامج تاصيل والذي تعرض فيه الموضوعات ونحاول فيها ان نؤصل لها وذلك من باب التاصيل بحيث نذكر الاصل والاصول عندنا ومصادرنا التشريعيه للشريعه الاسلاميه هي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم واجماع الامه وايضا المصادر الاجتهاديه او ما يطلق عليها المصادر التبعيه او المصادر التي فيها اجتهاد عقلي مستند الى كتاب الله عز وجل وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم من القياس والاستحسان والمصالح المرسله وكذلك العرف وسدد ذرائع انتهاء بالاستصحاب الذي ذكره واستند عليه اهل المذاهب الفقهيه المعتبره في مصادر استنباقه موضوعنا اليوم نظريه العقد في الفقه الاسلامي دراسه تاصيليه ودادي لابد قبل الشروع وقبل الدخول في معالم هذا الموضوع لابد ان نقف على بيان المصطلحات التي يتكون منها عنوان هذا اللقاء فنقول ونسال الله عز وجل التوفيق والقبول والسداد وايضا لكل من حضر ولكل من حضر بهذه الندوه فنسال الله عز وجل ان يجعل قولنا وعملنا ونيتنا خالصه لوجهه الكريم ونساله سبحانه وتعالى ان يتقبلنا في عباده الصالحين انه سميع مجيب الدعاء فلابد اولا ان نتكلم عن معنى النظريه النظريه نقصتنا بالنظريه بيان معناها اللغوي ثم بيان المعنى الاصطلاحي وماذا يراد من النظريه الفقهيه فهذا الموضوع واسع فيه كلفه المؤلفات وفيه ومن اجله عقدت المؤتمرات والنجمات وايضا به كتبت وحكمت البحوث التي اعتنت ببيان معنى النظريه فهنا لما نقول نظريه العقد في الفقه الاسلامي بادي ابي بدي نبين معنى النظريه الفقهيه والنظريه الفقهيه هي مركب وصفي فالنظريه هي الموصوف والفقهيه هي الوصف وكل مفهوم مركب من اجل معرفته بوضوح لابد من معرفه جزئين والا كان تصورنا له يكتنفه الغموض فنقول ابتداءا فيما يتعلق بالنظريه النظريه هي مصدر صناعي من الفعل الثلاثي نظره ولما نقول مستر صناعي هذا في علم النحو فالمصدر الصناعي هو ان يزاد على اللفظه ياء مشدده وتاء التانيث فالنظريه هي من مصدر صناعي من الفعل الثلاثي نظره واذا ما رجعنا الى المعاجم اللغويه لكي نقف على معنى نضع النظر فاننا نجده يطلق على اكثر من معنى يطلق على على حسن العين وهو الابصار كما جاء في قوله تعالى عن سيدنا ابراهيم عليه السلام فنظر نظره في النجوم فهو حس العين نظر العين وقد يطلق ايضا على التدبر وهو النظر فيما الات الامور وفي ذلك جاء في الحديث من ابتاعه مصراتا فهو بخير نظرين المصران الشاه التي يترك الحليب في ضلعها مده من الوقت حتى يحسب المشتري لها انها غزيره اللبن اي هنا فهو بخير النظامين اي خير الامرين له بعد ذلك وايضا معنى الانتظار ومن ذلك ما قاله رب العالمين من قول المنافقين يوم القيامه وذلك في سوره الحديد اي الانتظار وكل هذه المعاني مردها الى التامل وقد لخص ذلك ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغه حيث يقول النون والظاء والراء اصل الصحيح يرجع فروعه الى معنى واحد وهو تامل الشيء ومعايلته ثم بعد ذلك ذكر يستعاره ويتسع فيه اذن الان نقول النظر في المعنى اللغوي هو ذاك المفهوم المجرد المشترك بين حقائق النظر المختلفه فهو يبتدا من النظر وهو النظر الحسي ثم بعد ذلك الامعان القلب ثم بعد ذلك النظر في عواقب الامور وهذا ما نبه اليه الامام ابن القيم رحمه الله حيث يقول الراي وهو قريب من النظر في المعنى الاصطلاحي ما يراه القلب بعد فكر وتامل وطلب لمعرفه وجه الصواب مما تعارضوا فيه الامارات واستثمار للوقت فا المعنى الاصطلاحي لي النظريه نجد ان هناك ان هذا المصطلح النظريه في اصطلاح العلوم الاسلاميه وله ايضا في اصطلاح فلسفه العلوم وايضا في امور في علوم اخرى كل من قام بهذا التعريف نظر الى المنهج العقلي الموصل الى المعارف المنهج العقلي الموصل الى المعارف اخزن من المعنى اللغوي ولكن المعنى الذي نريده هنا في هذه الندوه وفي هذا اللقاء من برنامج الاصيل نريد بيان معنى النظريه وفق مصطلح الفقهاء وفقه مصطلح الفقهاء فنحن حينما نتكلم عن النظريه كنا النظريه الفقهيه فنجد العلماء المعاصرين رحمهم الله قد تناولوا هذا المعنى بالبيان تنجد الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله عرف النظريه بتلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي تؤلف كل منها على حده نظاما حقوقيا موضوعيا منبثالثقه الاسلام وايضا يجد الدكتور وهبه الزحيلي رحمه الله عرف النظريه بانها المفهوم العام الذي يؤلف نظاما حقوقيا تنطوي تحته جزئيه وايضا نجد هناك تعريفات كثيره ومع ذلك نستطيع ان نبين ان النظريه الفقهيه لابد من ان تكون شامله لي المعاني الكليه المعنى الكلي والكلي هذا لما نقول المعنى الكلي لاب ان يكون تحته جزئيات لان لا لا نقول عن اي شيء انه كلي الا اذا كان تحته جزئيات لذلك فا لذلك فالنظريه نقول هي معنى كل يندرج تحت هذا المعنى جزئيات وهذه الجزئيات في موضوع واحد يشتمل على اركان ويشتمل على شروط ويشتمل على اثار لذلك العلماء اشترطوا في النظريه الفقهيه ان تكون مشتمله على اركان وشروط واثار بعد التعريف بالشئ وبيان مشروعيته وهذا ما يعنى بهذا البر اللقاء وهذا البرنامج من برنامج تاصيل بانذكر الاصلع في ذلك لذلك هذا معنى النظري وحينما نقول فقهيه ده علم الفقه مما لا يخفى على شريف علمكم ان تعريف الفقه من من ما استقر عليه تعريف الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المستنبطه من ادلتها التفصيليه لذلك المعنى العام الكلي موضوعه احكام شرعيه عمليه حتى تخرج الاحكام المتعلقه بعلم العقيده وحتى تخرج الاحكام المتعلقه بالاخلاق وبالفضائل ولذلك هذا الموضوع اخترنا نظريه من نظريات الفقه الاسلامي الا وهي نظريه العقد وهذه النظريه لها اهميتها لان الاحكام الفقهيه في ابواب الشريعه الاسلاميه تعتمد على هذه النظريه وفرق يعني وبقي قبل ان ندخل في موضوع العقد نظريه العقد وماذا ينبغي ان تشتمل عليه ينبغي علينا ان نشير الى ان هناك اشكالا يطرحه بعض الباحثين المعاصرين حول استخدام مصطلح النظريه في الدراسات الفقهيه خلاصه هذا الاشكال ان مصطلح نظريه هو ترجمه للكلمه الانجليزيه يدل على ان مضمونها وليد للفكر الانساني من الاحكام التي تشتمل عليها تلك النظريه العقد هي احكام نصيه وثابته لذا قالوا الاولى استخدام مصطلح اخر يتجنب من خلاله هذه الدلالات غير المحتبرات هذا اشكال الذي يطرحه بعض المعاصرين ينبغي ان نجيب عليه قبل الدخول في بيان نظريه العقد في الفقه الاسلامي اذا هم يقولون ان مصطلح نظريه ترجم لكلمه انجليزيه يدل على ان مضمونها هو اجتهاد عقلي محو من سماته التغير طبعا نجيب عن هذا الاشكال من وجهين الوجه الاول ان هذا المصطلح وان كان وليد الفكر الانسان وهو الاجتهاد العقلي والدليل العقلي فان الفقهاء المعاصرين عندما نقلوه الى دائره التداول الفقه الاسلامي غيروا في دلالته بما يتفق مع ثوابت هذه الدائره يعني عندنا ادله اجتهاديه عقليه لكنها مستمده الى الوحي الى كتاب الله سبحانه وتعالى والى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ان هذا الاحتراق قائم على ماذا على الخلق بين مفهوم النظريه كاسلوب بحث وبين ما تقوم نظريه نحن قلنا النظريه التي تعنين في هذا المقاء في هذا المقام انها احكام فقهيه مجرده يعني مجرده صيغه صياغه عامه كليه تظهر الاحكام والمقاصد التشريعيه من الاحكام الاصليه وبهذا وهذا تحدي ذاته نقول عمل فكري مستند الى الوحي الرباني في هذا المجال ولذلك نقول حتى النضلات الفقهيه همم هذا المنهج المستند الى الوحي له نظير في القواعد الفقهيه وهو التقليد الفقهي ونعني بالتفعيل الفقه الذي يعنى ببيان مصادر القواعد الفقهيه سواء كانت نصيه من كتاب الله عز وجل او من سنه نبينا صلى الله عليه وسلم وايضا تشتمل على قواعد غير نصيه همم باعتبار الصيغه من قبل فقهاءنا وذكروا لها احكاما تعالجوها بدقه واصاله واقتدى مع ان القاعده نفسها قد تكون محل اختلاف بين الفقهاء وهذا نابع من الدليل الذي تستند اليه تلك القواعد او من الدليل الذي تستند اليه تلك الاحكام الكليه وذلك من خلال انها تاخذ قوه الدليل فقد يكون الدليل متفقا عليه وقد يكون الدليل مختلفا فيه بعد هذه التوقيعه البسيطه في بيان معنى النظريه الفقهيه من حيث المعاني اللغويه والمعاني الاصطلاحيه والاجابه عن الاشكال فنبدا الان ببيان نظريه العقد في الفقه الاسلامي قلنا بان النظريه تشتمل على اولا وهذا بمثابه كما يقولون بمثابه الروح في الجسم بمثابه الكهرباء في الاناره فلذلك هناك هيكل لابد او ما نعبر عنه بالتطبيق الذي لابد ان نذكر مقوماته ثم بعد ذلك نذكر الجانب التاصيلي لكلي جزئيه من هذه الجزئيه ولكل معنى من هذه الكليه فنقول لما نقول نظريه العقد في الفقه الاسلامي وهناك نظريات اخرى نظريه الدعوه في الشريعه الاسلاميه لمؤلفها ال- همم استاذ الدكتور محمد نعيم ياسين نسال الله عز وجل ان يعطيه الصحه والعافيه والقوه والايمان وان يبارك في عمره وايضا هناك نظريات كلفت همم فيك اطروحات علميه في الدكتوراه واستفاده وما زال يستفيدوا اهل العلم حتى الدكتور فتحي الدريني رحمه الله العلامه الاصلي الفقيه الذي الف في كتاب النظريات الفقهيه الف في نظريه العقد في الفقه الاسلامي وايضا من الف في المداخل الفقهيه والقواعد الكليه نجد انهم ايضا ذكروا همم مداخل من خلال نظريه العقد ونظريه الملكيه وهذا نذكر نظريه الملكيه في الفقه الاسلامي ل همم الاستاذ الدكتور عبد السلام العبادي رحمه الله الذي كتب طروحته في الدكتوره في الملكيه في الفقه الاسلامي فكانت حقيقه بمثابه النظريه وفق المعنى الذي نتناوله في لقائنا هذا اليوم حينما نذكر النظريه لا بد وان نتناول امورا اساسيا نحتبرها بمثابه العمود الفقري الذي ينبغي ان تتناوله هذه النظريه اولا من خلال المعنى لابد من التعريف بموضوع النظريه بالعقل وكذلك بالالفاظ ذات الصلبي بانواعه وبنظره الاسلام الى العقول ثم بعد ذلك نتناول مقومات العقل بحيث نذكر الاركان ونذكر الشروط العامه للعقد ثم بعد ذلك نذكر ما ينبغي ان نتناوله ايضا في الشروط المحترنه بالعقل ومن ضمن ذلك موضوع الخيارات والفلسفه التي تقوم عليها ثم ننتهي باحكام العقد واثاره ونقص التونه بالاثار لابد من مصطلح النظر لابد لمصطلح النظريه ان يتناول التعريف والاركان والشروط والاحكام والاحكام هنا بمعنى الاثار وبمعنى انتهاء العقود وكذلك ما يتعلق سواء بطرق الانتهاء اللازمه العقود اللازمه وكذلك العقود غير اللازم هذا ما نريده في بيان نظريه العقد وان اردنا التوسع كتب فيه في هذه النظريه اكثر من خمسمائه صفحه اكثر من خمسمائه صفحه لكن نحن ما لا يدرك كله لا يترك جله نركز على وهذا انا اعتبر منهجا نظريا تاصيليا ويعني ايضا بالجانب التطبيقي بالاضافه الى التاصيل بحيث من يريد ان يكتب في النظريات الفقهيه ويختار موضوعا كليا مجردا لابد ان يتناول هذه الامور الاربعه حتى نقول انه طبق اركان وشروط النظريه التعريف والمشروعيه والاركان والشروط والاثار والاثار بمعنى الاحكام التي تترتب على هذه النظريه فنبدا ان شاء الله تبارك وتعالى ابتداءا بمفهوم العقل مفهوم العقل العقل في اللغه هو مصدر الفعل عقد بمعنى الشد والربط والاحكام واللزوم وهذا معنى كما قال له سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اذا هذا معنى العقد في اللغه فهو الجمع بين اطراف الشيء وربطها وشدها من ذلك لما نقول عقد النكاح هو باعتبار ربط الايجاب بالقبول وهو يدل على عقد كما سوف نذكر في المعنى الاصطلاحي مثلا في عقد الزواج بين رجل وامراه تحل له شرعا وذلك لايجاد وتكوين اسره بينهما اذا العقد في اللغه يطلق على الاحكام الشيء وتقويته واما العقد في الاصطلاح الشرعي وفي الفقه الاسلامي فنجد انه هناك معنا عاما يطلق المعنى العام للعقد على كل ما عزم المرء على فعله سواء كان ذلك باراده واحده او بارادتين هذا نطلق عليه عقدا وفق المعنى العام وقد سم العلماء النذر عقده وقد سم الفقهاء ايضا اليمين عقدا هذا وفق المعنى العام سواء كان باراده واحده كاليمين كانذر كالطلاق كالابرى من الدين وايضا او كان بارادتين كعقد البيع الاجاره وعبداللهن وعقد ايضا من ج- من طرفين فاكثر كالحواله لكن ابتداء نقول هذا المعنى العام واما المعنى الخاص فهو ارتباط ايجاد بقبول على وجه مشروع يثبت اثره في محله هذا المعنى الاصطلاحي الخاص الذي لابد حتى نقول انه عبد لابد من وجود طرفين في هذه الحاله لابد من وجود طرفين في هذه الحاله حتى نقول انه عقد وفق المعنى الخاص وبهذا المعنى وهو هذا راي الفقهاء الحنفيه اخذت به القوانين المدنيه في الدول العربيه اخذت به القوانين المدنيه في الدول العربيه بحيث فرقت بين العقد همم اذا كان بارادتين وهو المعنى الخاصه هذا هو العقد فان كان باراده واحده فقط سموه بالاراده المنفرده او احيانا بالتصرف الانفرادي بالتصرف الانفرادي وهو الذي ينشا باراده واحده واما العقد وفق المعنى القانوني ونقصد السنه بالمعنى القانوني ليس مست- المستند الى الفقه الاسلامي كحال القوانين المدنيه في الدول العربيه لا انما ارادوا بالمعنى القانوني للعقد وفق القانون الوضعي الذي لم يتخذ الفقه الاسلامي اساسا له كالقانون الفرنسي والقوانين الوضعيه التي اخذت من القانون الفرنسي حيث اطلق العقد على كل اتفاق على كل اتفاق همم بين شخصين وطبعا وجهه نظر الفقه الاسلامي لا يسمي اي اتفاق عقدا الا اذا كان موافقا للشريعه الاسلاميه لكن الاتجاه الوضعي ان العقد شريعه المتعاقدين لكننا في الفقه الاسلامي لابد من موافقه على الاسلاميه له والا اذا كان همم قد اختل الركن فيه فعند ذلك باطل والعقد الباطل لا اثر له ولا تلحقه الاجازه في هذه الحاله هذا فيما يتعلق بمفهوم العقد وفق المعنى اللغوي ووفق المعنى الفقهي بمعنييه العام والخاص وايضا الوفق المعنى القانوني والمقصود القانوني كما قلت غير المستند الى الشريعه الاسلاميه الان من خلال مفهوم النظريه لابد من بيان المعنى والالفاظ ذات الصله نقص التونه بالالفاظ ذات الصله بالعقد لفظ التصرف لفظ الالتزام لفظ الوعد لهذه من الالفاظ ذات الصله بالعقل ونبدا ببيان كل معنى من هذه المعاني ثم بعد ذلك نبين علاقه هذا المعنى ذات الصله بمعنى العاقل التصرف في اللغه هو مصدر الفعل تصرف الفعل الخماسي تفعل فيكون المصدر التفاعل فنقول تصرف تصرف واذا ما انتقلنا الى بيان المعنى الاصطلاحي فقبل ذلك تصرف في الامر بمعنى التقلب فيه عالج الامر هذا نقول هذا معنى التصرف في اللغه واما التصرف في الاصطلاح فهو فهو كل ما يصدر عن الانسان من قول او فعل ويترتب عليه حكم شرعي وقد ابدع على العلام الشيخ مصطفى رحمه الله حينما وكل من جاء من المعاصرين نقلوا ما قاله الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله في كتابه المدخل الفقه العام الذي احدث طلبه العلم واهل العلم على ان يكون في مكتبتهم فقد تناول نظريه الالتزام العام وتناول ايضا في هذا الجانب معنى التصرف فقال كل ما يصدر عن الانسان من قول او فعل ويرتب عليه او يترتب عليه اثر شرعي اي حكم شرعي فهو نوعان فعلي وقولي تصرف الفعل الذي يكون قوامه الفعل اي العمل بمعنى وليس اللسان وقد يكون مشروعا كيحراز المباحات من طرق التكسب من طرق الملكيه المشروعه وقد يكون غير مشروع كالاتلاف والقتل ومع ذلك نسميه التصرفا ولا علا وجود وانقسام التصرف الى قولي هو الذي جعل التصرف اعم من لفظ العقد فلما نقول التصرف ولذلك دائما نقول في هذا الجانب ان الاخص يدخل في الاعمى وليس العقل وليس العكس وليس العكس في هذا الجان فالتصرف ايضا عدد الفعلي نقول في عندنا التصرف القولي التصرف القولي دائما الاخذ يدخل في العام وليس العكس سنقول كل تصرف عقد وليس كل عقد تصرفا فلذلك اما التصرف القول اللي بيكون قوامه اي عماده القول وذلك لفظ البيع الاجاره وهبتك ومع ذلك التصرف القولي ينقسم الى قسمين هو الذي يكون بين جانبين كالبيع والاجاره فان كان بجانب وبقول واحد فهو يدخل ضمن المعنى العام للعقد كما بينت قبل قليل واما القسم الثاني التصرف القولي غير العقد كالتصرفات القوليه كالدعوه والشهاده والاقرار الدعوه هي طلب امام القضاء لذلك نقول التصرف بناء على قسمين ونوعي الفعل والقول فهو عمو من العقد بمعنيين الخاص والعام واما الالتزام اللفظ الثاني الالتزام الالتزام يعني به الثبات والدوام واما المعنى الاصطلاحي فللتزام من ماخوذ من التكليف والتكليف يلتزم باعتباريه يستلثم وجود مكلف ووجود المكلف بمعنى ايجاب الايجاب ايجاب الانسان امرا على نفسه باختياره سواء كان باراده واحده او بارادتين فلالتزام هو اثر للعقد ولذلك في كليات القانون والحقوق نجد انهم يدرسون مصادر الالتزام مصادر الالتزام بحيث يكون الالتزام اثرا للعقد وفق المال العام ان كان باراده واحده او باراده وفقا باراده بارادتين وايضا يقولوا المصادر الالتزام ايضا الفعل النافع والفعل الضار بالاضافه الى القانون حيث يترتب على العقل طبعا احنا لما نقول التزامات هذا في الغالب يستعملونه اهل القانون والا كاهل الفقه الاسلامي يستعملون لفظ واما اللفظ ذات الصله الثالثه ومازلنا في تاصيل نظريه العقد في الفقه الاسلامي تنقول الوعد نقول الوعد الوعد في اللغه كما كنا يستعمل هذا اهل اللغه يقولون كما يقول اهل اللغه يستعمل في الخير وفي الشرق ولذلك الوعد في الاصطلاح هو الاخبار عن فعل المراه في المستقبل يعني انشاء التزام واثرا في المستقبل اما العقد فهو عباره عن ارتباط ايجاب بقبول في الحال ولذلك صيغته المتفق عليها بين اهل الفقه الاسلامي صيغه الفعل الماضي صيغه الفعل الماضي عباره عن انشاء التزام باعتبار في الحال وليس في المستقبل واما من حيث حكمه فنجد ان العقد اذا توافرت مقوماته ترتبت اثاره في الحال ولذلك يجب الوفاء به يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود بينما نجد ان المعنى الاصطلاحي للوعد ان المعنى الاصطلاحي للوعد بالاضافه الى انه ان شاء الله في المستقبل الا ان حكمه فيه سعه بين الفقهاء ليس جميع الفقهاء متفقين على وجوب الوفاء بالوعد خصوصا هو من ناحيه من ناحيه ديانه مستحب لان الاخلاق بالوعد من سمات المنافقين بينما من حيث وجوب القضاء به نجد ان هناك اجتهادات فقه واسعه في هذا المجال ولا عل ما هو موجود في مذهب الامام مالك رحمه الله عده اقوال لكن اذا دخل الموعود بالالتزام فانه يصبح الوعد يصبح الوعد عند اذن ولزم اذا دخل الموعود بالتزام او اذا كان مرتبطا بسبب ولعل هذا قد شفع ااا للفقاء المعاصرين الان فيما يتعلق بالوعد الملزم لطرف واحد وهذا يفيدنا في التطبيقات والتمويلات المعاصره همم خصوصا في بيع المرابحه للامر بالشراء في هذا الجد اذا هذا همم هذه الالفاظ الثلاثه التصرف الالتزام الوعد هي من الالفاد ذات الصله بالارض ثم ننتقل الان واا هذا نحتبره بمثابه ايضا المقاصد التشريعيه من نظره الاسلام الى العقول فالاسلام شرع العقود لسد حاجات الناس وهو ما نعبر عنه بالمقصد التحسينيه المقاصد الحاشيه المقاصد الحاديه وهي التي تشرع من اجل ان لا يقع الناس في حرج وفي مشقه وهذه تاتي في المرتبه الثانيه بعد مرتبه الضروريات لذلك نجد قوله ربنا سبحانه وتعالى واحل الله البيعه وحرم الربا وايضا نجد في قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربك ثم ايضا الاسلام وهذا سنبين ان شاء الله لما نتكلم عن اركان نظريه العقد اركان نظريه العقد فالاستلامه اقام العقود على اساس الرضا والطيف النفس فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراب منكم واكد ذلك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال انما البيع عنتره ثم بعد ذلك الست حاجات الناس واقام على اساس الرضا وطيب النفس نجد ان الاسلام اقام العقود على حريه التعاقد فقال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم طبعا هنا همم قضيه ان تكون هذه الشروط موافقه للقواعد العامه في الشريعه الاسلاميه وايضا سوف نتكلم ان شاء الله هذا نوظفه لا نريد ان نستبق الامور فانوظف هذه مقاصد في بيان الاركاني والشروط فقد بنى الاسلام العقودات على المقاصد والنيات فقال حتى قال الفقهاء القاعده العبره في العقود بالمقصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني وهذه القاعده الفقهيه المتفرعه عن القاعده الام القاعده الكبرى القاعده الاساسيه الاولى هي قاعده الامور بمقاصدها ثم دعا الاسلام كما قلت سابقا الى احترام العقود والوفاء بها اذا كانت هذه العقود صحيحه ثم ايضا من الجانب التاصيلي بعد التعريب بالعقد والالفاظ ذات الصلبي ونظره الاسلام العقول لابد ان نبين ان انواع العقود قد تنوعت وهذا نحتبر من قبيل التعريف بموضوع النظريه التعريف بموضوع النظريه موضوع نظريه العقد من حيث الالفاظ ذات الصله من حيث انواع العقول تنجد ان ان هناك فم تقسيمات ذكرها همم الباحثون المعاصرون لهذه العقود باعتبار طبيعتها فنجد ان هناك عقود معوضات وعقود تبرعات وايضا نجد عقود اسقاطات وعقود اطلاقات وعقود تقييدات وعقود مشاركات هذا بالنظر الى الغايه والى النوع عقود ايضا استحفاظات يعني بمعنى عقود الحفظ والحراسه العقد الوديعه يعني لما نقول عقود معوضات اللي بكون هناك باعتبار فيها جانب المعارضه من الطرفين مثل البيع والاجاره عقود التبرعات مثل الهبه مثل الوقف مثل الوصيه عقود اسقاطات همم من خلال اختبار الابراء والاسقاط الحقوق ثم اطلاقات كالوكاله وتقيدات كالعزل من الوكاله مشاركه همم شركات الاموال والشركات الاعمال توفيقات كالتوثيقات الشخصيه كالكتله والحواله والتوثيقات العينيه كررهن وكذلك عق يحفظك يحفظك كعقد الحراسه وكذلك عقد الوديعه ثم ايضا نجد ان هناك عقود باعتبار معرفه الشارع لها يعني اذا عرف الشارع بها فنجد ان هناك عقودا مسماه وايضا هناك عقود غير مسماه وهي العقود المستحثه التي لم يوجد لها في التشريع احكام خاصه لعدم ظهورها طبعا في عصور التشريع الاولى لك لكن في مثل هذه الحاله اذا دخلت هذه العقود همم ضمن التقنينات والتشريعه عند ذلك تصبح عقودا مسماه في هذه الحاله ثم بقي ان نذكر العقود باعتبار الصيغه في عندنا عقود منجزه وعقود معلقه وعقود مضافه دائما لما نقول العقد المنجس العقد المنجز نقص التونه بالعقد المنجز ما كان بالصيغه غير معلقه على شرط ولا مضافه الى زمن في المستقبل مثل بعت كالسياره ويقول نعم قبلت فهنا غير معلق على شرط وغير مضافه الى زمن في المستقبل لكن ان اضيف العقد الى زمن في المستقبل فهو ينعقد في الحال لكن يتاخر حكمه الى حلول الوقت المضاف اليه مثل اقول له اجرتك بيتي من اول السنه وبعدنا نحن الان في نهايه السنه حتى تبدا السنه الجديده فعند ذلك هذا نسميه عقد مضافا وهناك من العقود التي لا تكون الا مضافك عقد الوصيه فهي تمليك مضاف الى ما بعد موت الموسي ثم المعلق على شرق وهو الربط حصول العقد بحصول الشرط ان سافر مدينك مثلا نقول فانا كثير لعند ذلك هذه تعتبر معلقه لا نتصور وجود العقد الا عند حصول الشرط ولكن هناك فرق بين العبد المعلق على شرط والعقل المقترن بشرط بانه المقترن هو عقل تم ووجد ولكن اقترن به الشرط وسلذكر ان شاء الله عند الحديث عن همم اثر الشروط في العقود اثر الشروط في العقول بعد التناول تكوين العقل انا اعتبره هذا هو الربع الاول اذا قلنا النظريه الفقهيه تتكون من اربعه ارباع الربع الاول هو بيان حقيقه موضوع وبيان حقيقه موضوع النظريه فالعقد بيننا معناه وبيننا هنا الالفاظ ذات الصله به وكذلك نظره الاسلام الى العقد بالاضافه الى انواع العقود وتقسيمات الان ننتقل الى مقوماته مقوماته وهذا المصطلح يذكره الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله ويذكره الشيخ الدكتور محمد فتحي الدريني في نظريه العقد فهم يذكرون المقومات المكونات تشمل الاركان والشروط او ربما البعض يستعمل لفظ عناصر استعمل لفظ عناصر ولذلك نقول بلفظ مقومه وحينما عقد العلماء والباحثون ايه الفروق بين النظريه الفقهيه وبين غيرها من المصطلح من المصطلحات القواعد الفقهيه قالوا لابد من لابد للنظريه من وجود الاركان والشروط يعني كما قلت اربعه ارباع التعريف في موضوع النظريه ثم الاركان ثم الشروط ثم الاثار من يريد من يريد ان يكتب في النظريات لابد ان يستوعب هذه الاركان الاربعه وهذه المقومات الاربعه حتى نقول فعلا انه تناول نظريه وفق المعنى الفقه وهذا اذا ما تتبعنا هذه دعوه مني منهم بيننا الان من اراد ان يتاكد فليراجع كل ما كتب في النظريات الفقهيه فان هذه النظريات تشتمل على هذه المقومات الاربعه التي هي تعتبر اجزاء اساسيه لمصطلح النظريه في الفقه الاسلام فنقول الان فيما يتعلق باركان العقل ابتداءا هذا الموضوع واسع جدا لكن نريد ان نقف على الخطوط الاساسيه وعلى رسم المعالم الرئيسه في هذا الجانب سنقول ابتداء الركن هو الجانب القوي هذا المعنى اللغوي واما في المعنى الاصطلاحي ما يكون به قوام الشيء وهو داخل فيه بخلاف الشرط ما يكون ها يستلزم باختبار لابد من صحه شيء من وجود الشرط لكنه خارج عن حقيقته وبالتالي لا يكون داخل في حقيقه الشيء وان كان ال- اا وان كان الحكم لابد من توافر اركانه وشروطه معا فنقول وهذا من انا بسميها من المعلوم لدينا بالضروره في فقه المعاملات ان الحنفيه قالوا بان ركن العقد واحد هو الايجاب والقبول او ما يعبر عنه بالصيغه واما جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله فقالوا ان اركان العقد 3 الصيغه والعاقدات والمحل طبعا وسيره وفق منهج الجمهور في هذه الحاله فنذكر اركان العقد في نظريه العقد نبدا بصيغه العقد ثم بعد ذلك بالعقده ثم بعد ذلك بالمحل ثم نتناول الشروط العامه للعقد في هذا المجال سنقول ابتداءا فيما يتعلق بالصيغه صيغه العقد هي الالفاظ والعبارات التي يتركب منها العقد ولذلك وجود صيغه الايجاب والقبول هي دليل مادي ملموس محسوس للتعبير عن الرضا القلببي الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراب منكم كيف نعرف الرضا الرضا فعند ذلك لما يقول البائع بعتك هذه السياره فيقول المشترك قبلت شرائها فعند ذلك هذه الصيغه بواضحه للجميع رد الله عز وجل العباد الى ضابط جليل فعند ذلك لما تقول بعتك فهذا الكلام يدل على الرضا القلب عندك ولذلك هذا ما يسمى في القانون بالاراده الظاهره في الاراده الظاهره هي الصيغه وهي تعبر عن الاراده الباطنه وماذا نعني بالاراده الباطله نعني بالاراده الباطنه الرضا الرضا وبالتالي الرضا امر خفيف امر باطني يعبر عنه بالصيغه هذه الحكمه التشريعيه التفصيليه لوجود صيغه الايجاب والقبول فهي تبين معنى الرضا الذي امرنا الله كبرها لك وتعالى به ثم نجد ايضا وهذا مما لا يخفى عليك ان هناك اجتهادا بين الحنفيه والجمهور في تعريف الصيغه في تعريف الايجاب والقبول الحنفيه راحوا انفسهم قالوا ما يتكلم به المتعاقد الاول يسمى كلامه اجابه والكلام الصادر عن احد المتعاقدين ثانيا نسميه قبولا بغض النظر عن المتكلم لم يهتم بشخصيه المتكلم واما جمهور الفقهاء فقالوا ان الايجاب ينبغي ان يستر عن المملك اصلا في عقد البيعه في عقد الايجار عن المالك وهو الموجب وان جاء كلامه متاخر والقبول ما يستر عن المتملك يعني عما يقول اليه الملك بعد العقد ينتقل تنتقل ملكيه المبيع الى المشتري فقالوا هذا يسمى كلامه قبولا بفتح القاف ماستر قبل قبولا وليس قبولا فقط الاول فعندنا هذا نسميه قبولا وان جاء كلامه او وان صدر كلامه اولا طبعا القوانين المدنيه في الدول العربيه على وجه العموم اخذوا براي الحنفيه من قبيل السهوله ودقيقته اييي في التمييز بين الايجاب والقبول وهو النظر الى وقت الصدور فما صدر اولا فهو الايجاب وما صدر ثانيا فهو القبول الان ايضا من من معالم التاصيليه لي موضوع ما زلت نركز على فكره البرنامج فكره الموضوع جزاهم الله خيرا عنا نادي الاقتصاد الاسلامي حينما اختاروا هذا البرنامج وهذا ال ال ضمن برنامج تاصيل حتى نصل للموضوع فمن باب نربط هذا الموضوع بفكره البرنامج سنقول الان تاصيل الايجاب والقبول اذا من قوله سبحانه وتعالى الرضا ابو الخفي عبر عنه بماذا بالايجاب والقبول باعتباره اداه ماديه مال موسى محسوسه ثم ايضا هذه الصيغه لا تختصر فقط على القول بل تتعدى ذلك الى الكتابه وتتعدى الى الاشاره وتتعدى الى السقوط دلاله الحال وتتعدى الى الفعل وهذا ما يوضع تحت عنوان الطرق المعبره عن الصيغه الطرق المعبره عن الصيغه او ما يعبر عنه بوسائل التعبير يعني ربما اهل القانون الذين يدرسون نظريه العقد ايضا يدرسون همم وسائل التعبير عن الاراده الظاهره ونعني بوسائل التعبير عن الاراده الظاهره يعني وسائل التعبير عن الايجابي والقبول همم كما قلنا بالقول وهذا الذي يقوله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى وحلو العقده من لساني يفقه قولي وهذا هو الاصل في التعبير عن الاراده والتعبير باللسان وطبعا اشترط العلماء شروطا بالايجاب والقبول وسوف يتكلم على هذه الشروط في بعد ان نستكمل عرضه هذه الاركان ثم بعد ذلك يكون التعبير بالكتابه المقصود بالكتابه يعني هذا ينبغي ان يفهم ان يكتب احد العاقدين للاخر كتابا بايجابه دون ان يتلفظ باللسان فيقبل الاخر بالكتاب هذا المقصود التعبير بالكتابه ينبغي علينا حتى من قبيل يعني الدقه في المفاهيم يختلف عن التوفيق بالكتاب التوفيق بالكتابه هو الذي يحصل بعد انعقاد العقد فقد ينعقد العقد بالقول ثم يكون بعد ذلك التوثيق بالكتابه هذا نعبر عنه بمصطلح التوفيق بالكتابه ويختلف عن التعبير بالكتابه يعني التوثيق بالكتابه العاقد ثم صرنا الى توثيقه من اجل ماذا حفظ الحقوق التوثيق لحفظ الحقوق بينما التعبير في كتاب العقد الان نريد ايجاده من خلال ماذا من خلال التعبير بالكتابه والعلماء اصطلحوا في الكتابه ان تكون مستبينه اي تبقى صورتها بعد الانتهاء منها وان تكون مرسومه يعني جاريه عن رسم المعتاد في الدوائر الرسميه وهذا يحمل معنى الثبات والمرونه في فقه المعاملات عموما تقي المعاملات الماليه ثم ايضا ننتقل الى الاشاره الاشاره والاشاره تلابد ان نحرر محلى النساء فيها واقصد هنا بتحرير محل النساء من قبيله تاصيل ان نذكر الموطن المتفق عليه فقد اتفق الفقهاء جميعا على ان الاخرس والذي لا يحسن فا الوسيله الوحيده المعبره عن ارادته الوسيله المعبره عن ارادته الباطنه من خلال ارادته الظاهره هي الاشاره ولكن ينبغي ان تكون مفهومه معلومه مفهومه معلومه فتنعقد او باسلوب المفرد فين عقد العقد باشارته وهذا باتفاق الفقهاء لكن بقي عندنا محل للاجتهاد اذا كان قادرا على النطق ثم استعمل الاشاره ثم استعمل الاشاره فنجد ان جمهور الفقهاء قالوا لا نعقد لا ينعقد العقد ولا تصحوا اشارته لانه قادر على النطق ولا يلجا الى الاشاره الا عند تعذر اللفظ وتعذر النطق بينما نجد ان المذهب الامام مالك رحمه الله قد صحح عقد القادر على النطق وقد ايه عقد عقده بالاشاره وذلك من قبيل انهم وجدوا في كتاب الله عز وجل ما يؤيد ذلك من قوله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لما ذكر عن قال ايهتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزه اي بالاشاره وقالوا من اجل سهوله التعامل في المعاملات الماليه وبهذا الراي حقيقه اخذت القوانين المدنيه في المعاملات الماليه عدا عقد الزواج طبعا عقد الزواج له خصوصيه زواج ميثاق الغليظ له خصائص كثيره تن- ينفرد بها عن سائر العقود الاخرى بينما الحاله الثالثه والتي نجدت ايضا فيها محل اجتهاد اذا كان هذا الاخرس غير القادر عن النطق يحسن الكتابه فنجد ان جمهور الفقهاء قد جار ايضا وتماشا ايضا مع مذهب المالكيه باجازه هذا العقد بما انه اخرس وان كان يحسن الكتابه فاعتبره الكتابه والاشاره بمنزله واحده بينما نرى ان بعض الحنفيه ومعهم بعض الشافعي ولكن غير المعتمد انه قالوا لا ينعقد عقله لان الاشاره اضعفه من الكتابه في هذه الحاله ثم ايضا من الطرق التاصيليه المعبره عن الايجاب والقبول المعاطه والمعاطه بمعنى ان يناول البائع السلعه للمشتري ويناول المشتري مثلا في عقد البيع الثمن للبيع دون تلفظ بايجابا وقبول وراي جمهور الفقهاء من حنفيه ومالكيه وحنابله ان العقود تنعقد بالتعاطي اي بالمعاطى اي بالمناوله سواء كان المبيع باعتبار نفيسه ثمنه همم عاليا او كان ثمنه بصير لان الناس طبعا دليلهم العرف بحيث قالوا كل ما تعرف عليه الناس فيدل دلاله ظاهره على الرضا بالعقد بينما نجد الشافعيه ان هناك اجتهادا حتى داخل المذهب الامام الشافعي نجد البعض التسامح في القليل يعني فيما يكونوا من عادات اليوميه كالخبز والحاجات اليوميه قالوا يتسامح فيها فتتصح بالمعاطاه واما غير ذلك فلا تصح والراجح طبعا ما ذهب اليه جمهور الفقهاء وهذه به اخذت القوانين المدنيه في الدول العربيه القانون المعاصره لانه يتفق مع مبدا التيسير بقي عندنا السكوت فيما يتعلق بالسكوت اي دلاله الحال جلاله الحال طبعا عندنا بالنسبه الى السكوت القاعده العامه معروفه لا ينسب الى ساكت قوي ولكن جاء الاستثناء الوارد على هذا القاعده وقد اشتهر هذا الاستثناء حتى ااه صار وكانه جزء من القاعده ولكن السكوته في معرض الحاجه الى البيان لذلك اعتبر العلماء ان السكوت القاعده الاساسيه عدم الاحتلال به في التعبير عن الاراده لكن هناك حالات استثنائيه اذا كان السكوت في مصلحه من وجهها اليه باحتبار الايجاب همم فاعتبروه في مثل هذه الحاله قبولا وهذا يعني لا ينسب الى الساكتين السكوت المجرد بينما السكوت الملابس هذه احتفت به القرائن تدل ذلك فتدل هذه القرائن على القبول ومن ذلك اذا كان هناك تعاملات اخرى او اذا ورد به نص شرعي كما جاء في همم حديث النبي عليه الصلاه والسلام عن البكر حتى تستاذن قيل وما ابنها قال سقوطها هذا فيما يتعلق بالركن الاول من اركان العقد واما الركن الثاني فهو طرف العقد او ما يمكن ان يعبر عنه بالعاقدين وهذا الموضوع موضوع واسع جدا يتكلم فيه العلماء في الشخصيه الطبيعيه للعاقدين موضوع الاهليه وانواع الاهليه اهليه الوجوب اللي بتتعلق بالعقل التي تتعلق اهليه الوجوب حقيقه بوجود حياه الانسان يعني مناطها ان يولد حيه فهو لاهله الوجوب الكامله وحتى الجنين في رحم امه اعتبروا اهليه الوجوه ناقصه وايضا في عندنا اهليه الاداء صلاحيه الشخصيه ان تصحى منه التصرفات فهي تكون ناقصه معدومه ابتداء اذا كان دون التمييز وان كان مميزا فهي ناقصه وان كان بالغا راشدا فهي الشخصيه فهي الاهليه الكامله ثم يتكلم العلماء في هذا الجانب بعوارض الاهليه بعوارض الاهليه وهي تقسم همم في همم اذا كان ليس للانسان فيها اراده من عند الله سبحانه وتعالى كالجنون كالعاده همم لكن النوم فا مثل هذه الحاله اعتبروها امور لا اراده الانساني فيها بينما اذا كانت مكتسبه وايضا هي همم تؤثر على باعتبار على ارادته وقد اعتنى الفقهاء وبينوا لها الاحكام همم التي همم ان اردنا ان نبينها يطول من الحديث ولكن نضع اي دينه وهذا الشان النظريات ان نضع ايدينا على المعاني الكليه المجرده وليس بمعرض البيان الامور التفصيليه ثم ايضا اذا من انتقلنا الى الشخصيه الاعتباريه ونقصد الاختبار المنشاه التي ترمي الى هدف معين همم باحتبار شخصا مستقلا عن اشخاص المكونين لها كيف لما نقول شخصيه الوقت في شخصيه الشركه وهذه طبعا همم هذا المصطلح همم ظاهره قانونيه همم صارت المؤسسات والش كات همم تاخذ هذا هذه الشخصيه ونجد لها تاصيل في الفقه الاسلامي ثم اذا لم اذا وجد هذا الشخص وقام بانشاء العقد بنفسه فهو نعبر عنه بالصين لكن احيانا قد يكون هناك الولايه والوكاله والفضاله في التعاقد يعني ان كان من صاحب الشان فهو الاصيل وان كان من غيره فهو اما ان يكون بالولايه والولايه هي السلطه الشرعيه وهذا من جانب التقصير حقيقه يؤثر الولي او الولي هو قريب الرجل من جهته ابيه والولايه باختبار هي سلطه شرعيه تمكن من انشاء العقود عن الغير وتنفيدها في الشرع او بالقضاء وكذلك الوكاله اقامه مقام النفس في تصرف جائز معلوم وايضا ابرام العقد عن الغير قد يكون بي ايش بالفضاله وهي التصرف في حق الغير بلا اذن منه او من الشرع وهذا ما يسمى بتصرف الفضولي الفضولي ولو احكام الاسلامي طبعا الحنفيه والمالكيه وهم جمهور الفقهاء جعلوا عقده موقفا على اجازه المالك الاصلي والسند الى حديث عروه البارق لما ارسل النبي عليه الصلاه والسلام واعطاه دينارا يشتري به شاتا اشترى به بالشاتين بدينار ثم باع شاه ورجع على النبي عليه الصلاه والسلام بشكل النبي صلى الله عليه وسلم واخذ هؤلاء العلماء بالاجازه اللاحقه كالوكاله السابقه في هذا الجهاز ثم ايضا هناك القول الثاني الذي اعتبره هذا العقل باطلا وبالتالي قالوا هذا ليس له بدايه همم ولا وكاله ولا اذن من الشرع فبالتالي نحتبر عقله باطلا ولكن القوانين المدنيه في الدول العربيه اخذت باعتبار عقده موقوفا على راي من اجاز والشر طبعا من اجل ضبط الامور اشترطوا عده شروط في من يجيز اييه ان يكون ان تكون صاحب الشان يعني ممن يملك التصرف بالعقد ما يسمى بشخصيا او من نائبه كالولي او الوصي وان تكون الاجازه حال البقامه حل العقد فاذا هلك المحل لعند الله اخلي تلك الاجازه وان تكون اجازه حال حياه كل من الفضولي ومن تعاقد معه فلا تصح الاجازه بعد وفاتها احدهما لانه لا اثر لها هذا ما يتعلق بشكل مختصر وايه بطرفي العقد وبقي محله نقصد محل العقد الاثر المترتب على العقد او ما يقع عليه العقد تتعلق به احكامه واثاره ولذلك نجد ان هناك رايين رايي لجمهور الفقهاء يعتبر ان المحل العقد مثلا في عقد البيع المبيع والثمن في حين ان راي الحنفيه يعتبرون ان محل العقد هو فقط المبيع بينما الثمن لا يعتبرونه محل العقد في هذا الجانب وهذا ترتب عليه اجتهادات فقهيه من حيث الاثار المترتبه على ذلك بعد عرضنا لهذه الاركان اركان ان نظريه نظريه العقد وهو موضوعنا موضوع العقد وهو الموضوع الفقه الذي نحتبره معنى كليه يدخل في جميع العقود فلا اا يشترط في عقد واحد بقى له يشترط في كل العقود ثلاثه الان الى بيان همم الربع الثالث من النظريه وهو ما يتعلق بالشروط العام للعقل شروط العامه للعقد نجد ان هناك شروطا ذكرها الفقهاء للعقل في هناك شروط عامه وفي هناك شروط خاصه الشروط العامه اولا مثلا قالوا ان يبقى الايجاب سليما بعد صدوره ولذلك الاصل في الاجابه ان يكون ملسنا لكن هناك امور تبطل الايجاب ويبطل بها الايجاب من ذلك خروج الموجب عن اهليته قبل صدور القبول من الطرف الاخر كان يموت الموجب او الجنب وايضا اذا رفض الطرف الاخر صراحه او ضمننا وايضا ان تكون الاراده وهذا حقيقه موضوع دقيق هذا الموضوع دقيق ان تكون الاراده صدرك يعني الايجاد ان تكون الاراده السليمه من العيوب هذا اللي يسمى عيوب الرضا من اين اخذنا عيوب الرضا من قوله سبحانه وتعالى وهذا فائده البرنامج ده بنقول التاصيل دراسه تاصيلي لما قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكل اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم قالوا عيوب الرضا اذا اقتراضها قد يستر بعتك وقبلك لكن في عيوب للرضا ذكر العلماء من ذلك الاكراه وهو حمل الغير على التعاقد بالقوه كذلك ذكروا الغلط وهو وهم يقوم في الذهن حتى يكون مؤثرا في العقود اذا كان ظاهريا يعني ورد في صيغه العقد كذلك التدليس وهو باعتبار جعله الفقهاء شاملا لكل الهام يقوم به البائع في اوصاف المبيع وذلك لاستدرار زياده في الثمن الغبي بفتح الغيب وليس الغبن الغبي وهو النقص في احد العوضين بحيث يكون احدهما اقل مما يساوي البدل الاخر يعني عدم التناسب بين في عقد البيع بين المبيع والثمن حتى قسم العلماء وبه وردت القوانين المدنيه الغبن الفاحش والغبن اليسير الغبل الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين واما الغبن اليسير فهو ما يدخل تحت تقويم المكونين ونجد الاجتهادات الواسعه اثر الغبي من ذلك انه اذا كان قد رافقنا تغبير من المشتري عند ذلك يكون له اثر ثم ايضا بعد ذلك اذا صدور الايجار ان باعتبار كما قلنا شرط الاول في هذا الجانب يبقى الايجاب سليما بعد الصدوره وايضا ان يكون الاراده السليمه من العيوب ثم نقول ان يوافق القبول الايجاب في الموضوع وفي الاوصاف ثم الاتصال القبول بالايجاب ثم ان يكون العقد مفيدا يعني يحتد به شرعا وعقلا وهذا ما يتعلق بشروط العمل في العقد باقي الى علاوه على هذه الشروط الخمسه التي ذكرناها هناك ان يستوفي العقد شرائطا عقاده الخاصه هناك شروط خاصه شروط خاصه من ذلك يعني القبض في الرهن فهو من العقود العينيه التي يشترط فيها القبض سوا كان الرهن او القرض او الوديعه في اول هبه هذه العقود يشترط فيها القبض كذلك عقد الزواج في مجلس العقد وايضا راي المالكيه خلال ثلاثه ايام ذاكره هل هو في الصرف خاصه ولا توسعوا في السلم هذا في اجتهاد ايضا القبض في عقد الصرف كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يدا بيد وفي روايه حاء بهاء سواء تحدي الانسان ام اختلف الجنس هذا ما يتعلق بالشروط العامله يبقى عندنا الشروط المقتنه بالعقل وهذا اللي قلنا رايحين نفصل فيه لان له اصلا تاصيليا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنه نبينا صلى الله عليه وسلم فالشروط المقتنه بالعقل يعني بالعقل ثم ووجد الا انه قد وجد هذا الشرط الذي من خصائصه هو التزام زائد عن اصل العقد يعني ليس من صلب العقد هو التزام زائد عن اصل العقد وعن مقتضى العقد وفي حال تكوين العقد واقع وهو امر مستقبلي وايضا محتمل الوقوع وليس مستحيل الوقوف وقد وقف الفقهاء مواقف من الشروط المقترنه بالعقد وخلاصه الامر ان هناك مثلا موقف الظاهريه اعتبروا ان الاصل في الشروط الحذر الا اذا كان هناك همم كتب الشروط منصوصا عليها او قام الاجماع على ذلك وايضا موقف الشافعيه اتفقوا مع الظاهريه عن الاصل في الشوط المغترب بالعقد الحظر ويستثنى من ذلك الشروط اللي ذكرها الظاهريه ثابته بالنص او ما يكون ملائما لمقت عقد او يتضمن معنى ان معاني البر كذلك موقف الحنفيه همم اضافوا عليها ما جرى العرف على ذلك ثم اضاف المالكيه ايضا همم فيما يتعلق بالشروط الملائم اللي مقتضى العقد ثم نجد الحنابله هم اوسع من قالوا وتوسعوا فقالوا الاصل في العقود ماذا همم والشروط الحلم والاباحه حتى قالوا حتى قال المعاصرون وقد تبنوا هذا الراي فقال الاصل في العقود الاباحه ما لم ياتي دليل الحذر اي المنع ولكن يعني هذا الجانب بعد الدراسه متنيه ولي فيها بحث مستقل في هذا الموضوع توصلت ان محصله الرايين واحده من حيث التطبيق نعم ومنطلقوا من حيث ان الاصل الاباحه او الاصل الحظر لكنهم التقوا عند التطبيق التقوا عند التطبيق عندما اعمل العروف عندما اعمل ما يكون ملائما عن طريق الاستحسان عن طريق همم ايضا المصلحه وبالتالي اتفقوا عند التطبيق وهذا نافع من ان خصائص المعاملات في الفقه الاسلامي قائمه على رعايه مصالح الناس فهي معلله لانها تقوم على مصالح الناس كذلك فقط فيما يتعلق باركان وشروط العقد اذا ما كان معها الخيارات الخيارات يعني رحم الله الدكتور عبد الستار ابو غده في رسالته الدكتوره التي تجاوزت عدا الذي تجاوزت صفحات هذه الاطروحه عن 5 الصفحه ومن كان كل واحد منكم ان ان يقوم بتحميل هذه الاطروحه النافعه المفصله لاحكام الخيارات لكن ناخذ الحكمه العامه لوجود الخيرات في الفقه الاسلامي همم دفع الضرر والتريق وهي تخفف من القوه الملزمه للعقول وقد ثبتت بالشرع مثل الخيار المجلس وخيار العيب خيار الرؤيه وبعضها ثبت بالاشتراك مثل خيار الشرط وحينما يكون الشرط فقط حماه همم الشرع بقول النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لحبان بن منقذ اذا بايعت فقل لا خلابه والى خداع لامكر ولي الخيار ثلاثه ايام ثم بعد ذلك نتناول الربع الرابع حتى نلتزم بالوقت بعشر دقائق وبعد ذلك يتفضل يعني الدكتور عبد الله بما يراه مناسبا في توزيع ما بقي من الوقت من اداره حوار النقاش لكن بقي الربع الرابع وهو الذي نعتبره همم اساسيا من النظريه الاثار الاثار المترتبه همم على همم اثار العقل اثار النظريه الاثار نقصد بها الاحكام احكام العقد واثار طبعا نريد بحكم العقد هنا الوصف الذي يعطيه الشرع بناء على ايش على مدى توفر الاركان والشروط وهذا التطبيق ان صح لنا مجازا ان نعبر عنه تطبيق نستطيع ان نطبقه على كافه النظريات الفقهيه انه مثلا في موضوع نظريه الدعوه نظريه الاهليه نظريه الغلط نظريه الاهل كثير اذا توافرت الاركان والشروط عند اذن نقول الصحه وهذا رابع من تعريف الصحه انه وصف يطلق على توافر الاركان والشروط لذلك نقول العقد الصحيح وهو الذي توافرت فيه اركانه وشروطه من سلامه الصيغه من اهليه المتعاقدين من توافر شروط ايش محل المعقود عليه نوافق الشرق فبالتالي اذا كان العقد الصحيحا نافذه في الحرب تترتب اثاره في الحال ان كان هذا العقل صحيحا لكنه لا تترتب اثاره في الحال فنقول موقوف وقد يكون لازما لا يجوز الا باراده الطرفين او يكون غير لازم يجوز فسخه وكذلك وجد عندنا العقد غير الصحيح والجمهور العلماء العقد غير الصحيح اذا اختل ركن او شرط من شروطه لا فرق بين الباطل وبين الفاسد ثم نجد ان نظريه الحنفيه حقيقه متكامله وهذا في نظريه الفساد والبطلان في العقود نجد ان الحنفيه قد قسموا العقده غير الصحيح الى قسمين لم يشرع باصله ولا بوصفه يعني لا بركن ولا بالشرطي والعقد الفاسد لا هو شرع مشروع باصله ولكن غير مشروع بوصفه وبعد ذلك العقد الفاسد عند الحنفيه قبل القبض هو والباطل سواء لا يترتب عليه اثر ولا تترتب عليه اجازه ولا غير ذلك لكن عند القبض نجد ان هناك ثمه اثار اذا قبضه باذن البائع صراحه او دلاله ورتبوا على ذلك احكاما في هذا الجان ثم ناتي الى همم انتهاء العقد وهذا دائما نقول طرق انتهاء العقود بنقسم العقود الى قسمين العقود اللازمه التي لا يجوز فسقها الا باراده الطرفين والعقود غير اللازمه ان كانت العقود اللازمه وطرق انتهائها الفسخ للفساد من العقد الى العقد فاسدا للسبب من الاسباب او اختيار من له حق الخيار الفسخ يعني في هذا الجانب اشترط الخيار فقال اخترت الفسخ او الاقاله الايقاله عند جمهور الفقهاء هي فسخن تكييف والفقهي وهي عند الحنفيه عند ابي يوسف من الحنفيه عقد جديد وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالاقاله فلما قال من قال نادما بيعته فقال الله عثرته يوم القيامه وكما جاء في الحديث والله في عون العبد ما دام العبد في عوني اخيه ثم ايضا امتناع احد العاقدين عن تنفيذ التزامه فهنا نجد ان هناك قد قسم العلماء حالتين وهنا انصح في الكتاب الاستاذ الدكتور محمد عثمان شبير في كتاب المدخل المعاملات الماليه فتناول الحاله اذا كانت تعنت في عدم التنفيذ ااه يرجع للطرف الاخر فان الطرف الاخر الجبيره صاحبه بطريق القضاء وان كان للطرق ظروف طارئه غير قادر تمنع من التنفيذ فعند ذلك يتدخل القضاء وهذا يدخل ضمن الظروف الطارئه ثم ايضا التهاب مده العقد اذا كان مؤقتا او تحقق الغرض والغايه من العقد اذا تحققت الغايه كما في نقل الملكيه في عقد البيع سداد الدين مثلا في عقد الرهن شراء ما وكل ما وكل الوكيل في شراء انتهى العقد ثم ايضا الموت لاحد العاقدين نجد جمهور العلماء همم يرون في ذلك بان العقد همم لازم وبالتالي لا ياتي هذا عقد بالموت بينما نجد الحنفيه قد اجتهدوا في هذا الجانب ثم طرق انتهاء العقول غير اللازمه ان كانت من الجانبين فعند ذلك يجوز مثل الوديعه مثل العاريه والشركه والوكاله في عند ذلك يجوز لكل من الطرفين الا اذا يتعلق بالوكاله حق الغير او كان هناك ضرر لعند اذن كما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا غرار وهناك عقود غير لازمه من جانب واحد مثل الرهن فهو غير باعتبار لازم بالنسبه الى المتهم فعند ذلك يجوز له ان يفسخ باختياره وكذلك المقفول له يجوز له ان يفسخ عقد الكفاله لانه لصالحه ومن ثم طرق انتهاء العقود الموقوفه همم طبعا العبد الموقوف ان اجازه صاحب الاجازه نفذ وصار صحيحه وان لم يجسوا فقد اصبح باطلا والباطل لا يترتب عليه شيء هذا ما وفقني الله تبارك وتعالى الى عرضه وطرحه وان كان مثل هذا الموضوع همم في الدراسات الاكاديميه ناخذ هذه النظريه فصلا كاملا لمده اربعه شهور في ثلاث محاضرات اسبوعيه او كان دراسات عليا في كل همم لقاء ثلاث ساعات ونحن نتكلم عن هذا الموضوع ولكن كما قلت همم ابتداء همم هذا الموضوع فقط طبقناه نظريه العقد في الفقه السمن باب برنامج تاصيل من اجل وضع ولو همم من باب همم الفكره البحثيه همم لكي نتناول النظريات لابد ان تستجمع همم عناصر النظريه وفق المعنى الفقه واخترنا همم موضوع العقد ونظريه العقد في الفقه الاسلامي والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين على نترك المجال لاخي الدكتور عبدالله فضيله الدكتور عبدالله بما يراه مناسبا من اداره الحوار والنقاش فيما تبقى من الوقت ومعنا ان شاء الله نصف ساعه واسال الله عز وجل لنا ولكم جميعا القبول وان يجعل هذا في ميزان حسناتكم جميعا وميزان حسنات من اعد لمثل هذا اللقاء واقصد الاخوه والمشرك العامه الدكتوره الاء جزاه الله عنا كل خير في نادي الاقتصاد الاسلامي وبارك الله فيكم جميعا ونسال الله ان يجعلنا ان شاء الله هذا المجلس الذي تحفه الملائكه وتخشاه الرحمه ويذكرنا الله في من عنده ونسال الله ان يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم وان يجعله لنا يوم القيامه في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم والحمد لله رب العالمين وصل لي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تفضل اخي الدكتور عبد الله بارك الله فيكم شيخنا الدكتور محمد على هذه المحاضره قيمه منهج سلس متناسق يجمع الذهب يستطيع المتابع لمحاضرتكم تتذكر ما جاء فيها من حيث الجمله والتصور العام اما من حيث التفاصيل والمسائل والفروع الكثيره التي حصلتم لها خلال هذه المحاضره الماتعه تحتاج منا كالعاده الى مراجعه وعوده الى تسجيل هذه المحاضره على اليوتيوب من اجل تدارك ما فاتنا رقمه وكتابته على الورق لان العلم صيد والكتابه قيده فقييد صيودك بالحبال الواثقه فمن الحماقه ان تصيد غزاله وتتركها بين الخلائق طاقه بارك الله فيكم وبارك في علمكم دكتور الموضوع واسع جدا وقد اشرتم الى جلي مسائل الموضوع وفوعه همم الموضوع على سعته اختزلتموه في ساعه ونصف بارك الله وهذا ما يشق على الباحثين والعلماء وقد وفقتم في طرح الموضوع من غير ما اخلال فجزاكم الله عنا خيرا وفتح الله عليكم واياا والمواضيع او الفروع المسائل التي اشرتم اليها اشارات خفيفه يمكن ان تكون محلا نقاش واستزاده ويمكن ان تكون النقاش يكون النقاش في المواضيع الموضوع والمسائل التي توسعتم فيها فااا فان اذنتم ان نفتح المجال لبعض المداخلات لسماع الاخوه على بركه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نبدا مع الدكتور علي موسى هوساوي اهلا دكتور علي يمكنكم فتح اللاقط من عندكم دكتور علي ليس ما يجهز الدكتور الاستاذ دكتور علي جاهزا ام ليس بجاهز وكذلك الاستاذ معاذ لا اراه فتح اللاقط نتحول الى استاذ اسماعيل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا حياكم الله اسماعيل اسماعيل محمد عبد الرحمن بن عيسى من الاردن حياكم الله جزاكم الله خير في هذا الناس الطيب المبارك على هذه المحاضرات الطيبه المباركه وجزاء الله اخي المحاور والمحاضر الاستاذ الدكتور محمود عفوا محمد محمود الرهن او ثمرته تكون مرهونه ومن الذي يتحمل نفقه المرغون وجزاكم الله خيرا فتح الله عليكم استاذ اسماعيل وجزاكم الله خيرا والكلمه لكم الدكتور محمد بارك الله فيكم حياكم الله اخي الاستاذ محمد وبارك الله فيكم استاذ خالد ونسال الله عز وجل ان يوفقنا حقيقه مساله نفقه المرهون هذه من المسائل التي للعلماء وللفقهاء اجتهادات واسعه وهي من المسائل الفقه المقارنه لكن يحظرني في هذا المقام ان المركوب بنافقته يعني بناءا على قاعده الهرم بالغنم هو ياخذ همم فائده ونماؤه وبالمقابل ينفق عليه مثلا الان همم الفقهاء يذكرون قديما ما يتعلق بالمركوب من الجواب اجلكم الله ونحن اليوم نذكر السيارات يعني كان كانت مثلا هذه السياره او ان كانت هذه المرهون يحتاج الى نف فبالتالي نفقاته تكون على من منافعه له ولذلك في عندنا نحن في هذه الحاله في عندنا لراهن وفي عندنا مرتهن حتى نبين المساله بوضوح فال مرتهن هو اييي هو باعتبار الدائن والرهن هو المدين فبالتالي الراهن هو يضع رهنه عند المتهم وبالتالي ما حكم انتفاع المتهم بالعين المرهونه وهذه من المسائل ايضا مسائل الفقه المقارنه التي ما انت تصفحنا اي كتاب في الفقه المقارنه الا ونجد هذه المساله من المسائل التي فيها تحرير محل النزاع فيها بيان سبب الاختلاف وغير ذلك لكن ان كان همم هذا باعتبار العين المرهونه تم الانتفاع بها باذن حقيقه هنا نركز باذن من الرهن وهو المدينه فعند ذلك عندنا يشفع قاعده ااه الغرم بالغن في هذه الحاله فكما انه يتكلف ويتحمل مسؤوليه النفقه على هذا المرهون ايضا له ان ينتفع بقدر بقدر هنا حتى ايضا همم الشريعه الاسلاميه همم تاخذ من مقاصدها في معامله الماليه العداله والعدل ياخذ بمقدار وما زال وما زاد فانه يرجع الى صاحبه يرجعوا الى صاحبه وهو الراهن والله تبارك وتعالى اعلى بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا اييه نفتح المجالي الاستاذ حبيب كاظم الجبوري استاذ حبيب الاستاذ حبيب ان كان بالامكان فتح اللاقط بامكانكم ان تفتحوا اللاقط من عندكم تتفضلوا بمداخلتكم نرجع كذلك الدكتور علي علي موسى الموساوي دكتور علي ان كان بامكانكم فتحا لاقط الامر متاح لديكم دكتور محمد احدهم يسال عن عقد العاريه يده يد ضمان ام يد امان بمعنى ان العاريه اذا استعارها ثم حدث حدث حادث فا من دون تفريق منه او متعد هل يضمن هذه العاليه فيردها كما كانت ام ان الامر مدام من دون تفريط او تحدي سامح في ذلك بارك الله فيك يا اخي الدكتور عبد الله وبارك الله بالسائل الكريم بالاخوه والاخوات جميعا حقيقه عندنا في الفقه الاسلامي ما يسمى بيد الامانه وما يسمى بيده الضمان يد الامانه هي اليد التي لا يضمن صاحبها الا اذا تعدى او قصر الا اذا تعدى او قصر مثل يد الوديع يد المستاجر على العين المهجوره لا يضمن الا الذي يتعدى القصه ومن ذلك السؤال الذي سالته وهو المستعير هو يده يد امانه لا يضمن الا اذا تعدى او قصه فبالتالي اذا تعدى بحيث اتلف اي شيء المعاق او قصر في حفظ الشيء المعارف عند ذلك يكون ضاملا اللون وعندنا في الفقه الاسلامي ما يسمى بيد الضمان وهي اليد التي يضمن وفي كل الاحوال مثل يد الغاصب اذا اخذ شيئا بالقوه من غير وجه حق فانه يضمنه بكل احواله حتى قال الفقهاء في هذه الحاله اللقطه من وجد لقطه مالائعا وحينما التقط اللقطه همم نوى غصب هذه اللقطه نوى الا يرجعها وان لا يعلن عنها ولو ظهر صاحبها في يده يد ضماء لاحظ كيف القصب بالمقابل من وجد لقطه فنوى ارجاعها الى صاحبها اذا ظهر ونوى ان يعلن عنها فقال العلماء لو ان هناك حريقا حصل في بيتي المنتقم فقال في الحاله الاولى من نوى عدم الاعلان عنها فانه يضمنها ويسال عنها امام الله عز وجل واذا ظهر صاحبها فهو ضامن لها بينما من نوى حفظها عند ذلك لا يضمنها لا ديانه ولا قضاءا فلذلك نرجع الى الموضوع فنقول يد المستعير يد امانه لا يضمن الا اذا تعدى او قصر او نضيف هنا اذا كان هناك همم شرط اشترط المعير على المستعير ان يضمن هذا الشيء المعار بكل الاحوال يعني الشرط عليه ان تكون يده يد ضمان فوافق كما جاء في الحديث المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم وقوله ربنا عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالشروط عند ذلك يصبح ضامنا لها ولو تلفت بدون تعد منه او تقصير والله تبارك وتعالى اعلى جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وشكر الله لكم على هذا التفصيل معنا الاستاذ الامين محمد محمود يمكنكم التدخل فتح اللاقط من عندكم بارك الله فيكم وعرفنا بنفسكم من اي البلاد سلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته في جامعه الزيتونه علوم اسلاميه سؤالي ماذا عن اسئله استاذنا الفاضل عن ما هو رايه في العقد على بيع المنافع مثلا ان يبيعها مؤقتا سنه او سته اشهر او خمسه اشهر مبارك الكلمه والله وبارك الله فيكم اخي واخي السائل جزاك الله كل خير حقيقه اذا ماجينا الى معنى الاجاره ابتداء حتى نؤصل للموضوع ونحن في برنامج تقسيم العلماء حينما عرفوا الايجاره قالوا هي بيع منفعه بعوض بيعه منفعه بعوض فهذا معنى الاجاره ولذلك اعتبر البعض ان الاجاره نوع من البيع لكن هذا البيع ليس بيع العين بل هو بيع المنفعه ونقص الثنا بالمنفعه الفائده المقصوده من الشيء فمثلا بيع منفعه بيت لمده سنه من خلال همم بعوض طبعا وهذا معنى الاجاره التي نبنيها على موضوع التاصيل الاول ان الاجاره هي بيع من فاتته فنقول الان همم المستاجر ابتداء يد المستاجر همم في مثل هذه الحاله هو تملك المنفعه تملك المنفعه فبالتالي الان نحن في عقد الايجاره المالك والمستاجر المالك هو داع منفعه هذه العين لمده ست شهور لمده سنه فهي عند جمهور الفقراء جائزه والادله على ذلك فاتهن اجورهن وايضا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام التي اجازت الايجاره من استاجر اجيرا فليعلبه اجره اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه قبل ان يجف عرقه طبعا هذا الحديث وان كان متناولا لانواع الاجاره لكن نقول الان بيع المنفعه المنفعه عند جمهور الفقهاء وبالتالي يجوز بيعها ما دامت مستوفيه لاركانها ولشروطها فالان همم الشخص اللي باعتبار المالكي عاما فعند ذلك يجوز ثم ندخل في النقطه الثانيه وهذا ما يسمى ب للمستاجر ان يؤجر وهذا بيسموه همم التاجير من الباطن التاجير من الباطن يعني بمعنى انا لست افترض ان قد اشتريت او استاجرت همم مثلا شقه في مكه المكرمه فيجوز لي ان اجرها لغيري لاني املك المنفعه وهذا ملك المنفعه يختلف عن حق الانتفاع ملك المنفعه ينتفع بها همم الشخص ويستطيع ان يستغلها لغيره عن طريق تاجيرها او عن طريق اعارها فهو عند اذن يعتبر لها وليس حق الدفاع الذي هو عند جمهور العلماء له ان ينتفع بنفسه دون غيره طبعا في مثل هذه الحاله في الفقه الاسلامي اجازه بيع المنفعه ابتداء للمالك وايضا للمستاجر لكن الان عندنا همم في همم الفقه الاسلامي وبه اخذت القوانين قالوا يجوز لي همم المستاجر ان يؤجر ان يبيع من المنفعه لكن بشرط ماذا اخذ الاذن اخذ الاذن من المالك الاصلي او اا ان لم يشترط عليه فان اشترط عليه الاجر فعند ذلك لا يجوز له ان يجر ولا يجوز له ان يبيع المنفعه في هذه الحياه ثم ننتقل الى نقطه اخرى معاصره تدخل في بيع المنافع وبيع الخدمات وقد اخذ به الان في تطبيقات في المصارف الاسلاميه وغير ذلك يشتروا خدمات ويستاجرها ثم يبيعوها مرابحه فهناك فريق اجاس في مثل هذه الحاله اخذا من النقطتين السابقتين التي همم قمت بذكرهما والله تبارك وتعالى اعلم فتح الله عليكم وجزاكم الله خيرا اييه معنا الاستاذ بلال سنقات يمكنكم التدخل وعليكم السلام وبركاته بينما في في عقد الشركات في ذلك وجزاكم الله خيرا الله لكم سؤال مفهوم دكتور محمد واضح ان شاء الله حتى تحصل الفائده ان شاء الله ونحقق الغايه المرجوه من السؤال حقيقه في هذا الجانب هو تناول شركه المضاربه والمضاربه اذا اخذناها من المفهوم المضاربه البسيطه ان همم طرفا يقدم المال والطرف الاخر يقدم العمل ثم يكون هناك الربح على ما تم الاتفاق عليه واذا حصلت الخساره فهي على رب المال والمعامل همم لا يضمن شيئا من راس المال لانه قد خسر جهده فبناءا على المعنى التقصيلي التاصيل هذه الشركه شركه المضاربه قال اهل العلم يشترط ان يكون راس المال نقودا لماذا وهنا الذي لفت نظر النظر اليه اخونا الشيخ بلال جزاه الله كل خير وجزاكم جميعا كل خير قال لماذا في شركه المضاربه اشترته ان يكون نقودا وبالتالي يخرج من النقود اذا كان راس مال المضاربه عروضا اي السلعه قالوا حتى ااه نحقق للمضاربه غايتها وحتى نحقق للمضاربه حكمتها التشريعيه حتى يستطيع العامل ان يشتري همم براس المال وان تطهر قدراته وتظهرها همم بامك في هذا الجانب همم فلذلك قالوا السلع ماذا يستفيد عسى ان يستفيد منها كيف يبارك فلا بد يعني وفي هذا الحل التوفيقي لذلك همم نقول يعني اتفق الفقهاء جميعا على جواز ان يكون راس مال المضاربه بالنقول غير النقود همم من اجازها اشترط تقويمها اشترط ايش تقويمها حتى نخرج من الخلاف قالوا لو قام رب المال همم الذي قدم يعني الطرف الاول الذي قدم هذه السلاح ببيعها ثم احضر لي العامل راس المالفه عندهم نخرج من الخلاء ومع ذلك قالوا ان قام هذا العامل ببيعها ثم يرجع على رب الماء ويقول له هذا المال لعند اذن همم نقضي على الجهاله لانه هنا ايضا الحكم الثانيه ان يكون راس المال معلومه قالوا كيف بالسلع لا يكون معلومات على مده من تقويمها يسمى اليوم بلغه ايه الاقتصاديين مصطلح التنظير وهو تحويل السلع والعروض الى نقود عن طريق ماذا عن طريق همم تقويمها والاولى من ذلك همم كله حتى نخرج من الخلاف عن طريق بيعها ابتداءا ثم نرجع ونعقد العقد الان وكان راس مال المضاربه كل هذه الامور تعتبروا تمهيدا لعقد واجراء عقد المضاربه والله تبارك وتعالى اعلم اما في ما يتعلق بالشركات الاخرى فقد اجازها المالكيه وانتم اعلموا منا بمذهب المالكيه في هذا الجانب همم والله تبارك وتعالى اعلم راي المالكيه في الامور الاخرى قالوا ان كانت هناك الشركات الاخرى مثل الشركات الاعمال فبالتالي يستفيدون منها همم باعمالهم ان قد قدم للحداد ادوات الحداده وان قدم للنجار ادوات النجاره وان قدم لاصحاب الاستدعاءات والكتب الاوراق والاقلام فبالتالي وكانه حقق ماذا الحكمه التشريعيه لهذه الشركه والله تبارك وتعالى اعلم ولعلي اجبتك عن سؤالك اخي الشيخ بلال بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا همم قد اجتهم وافدتم محمد همم نفتح المجال همم استاذ حبيب كاظم استاذ حبيب ان كان بالامكان فتح اللاقط بعده الاستاذ محمد عوض ابو عدي جاهز منكوما يتفضل لان الوقت ضيق ما بقي سوى تدخل واحد نفتح المجال لتدخل واحد ونختم بعدها باذن الله عز وجل تفضل استاذ محمد عرفنا بنفسكم من اي البلاد استاذ محمد لاقيت عندك مفتوح ان يتدخل استاذ رند يمكنكم التدخل الاستاذ عبد الرحيم تفضلي محمد تفضلوا بارك الله فيكم همم اخوكم محمد عوض رسول الجامعه الاسلاميه بالمدينه المنوره بالنسبه لبيع الفضولي ااا اذا تلف المبيع في يد الفضولي هل يكون للفضول ضمانه على ذلك مبيع نجيب ان شاء الله نعم تفضلوا دكتور محمد هناك في المساله من ابطل التصرف الفضولي فهو ضامن فهو ضامن ومن اجاز تصرف الفضولي فان اجازه صاحب الاجازه فقد اشترط وجود ماذا وجود همم محل العقد وهو المذيع وبالتالي انت لسه انه يضمنه فهو ضامن له على كلا الحالتين والله تبارك وتعالى اعلى فتح الله عليكم دكتور محمد اخي سؤال جزاكم الله خيرا يقول احدهم في الشروط المقترنه بالعقد هذه الشروط المختارنه بالعقد خاصه الممنوعه منها التي يفسخ معها العقد كالتي فيها تضييق في على تصرف احد الطرفين في ملكه مثلا كان يبيعه بيتا ويشترط عليه عدم تاجيره اذا اقترن بالعقل في البطلان اذا تطوع اذا تطوع المشتري بهذا بهذا الشرط هو تطوع من عنده هل يلزموا ذلك فيما بعد هو هو في هذه الحاله في هذه الحاله العلماء يقولون اذا اقترن بالعقد شرق يخالف مقتضى العقد كما تفضل كيف يعني يخالف مقتضى العقد الا يسكنه ربما اشترط عليه ان يبيعه بيتا بشرط ان لا يسكنه فبالتالي قضيه الان اييي العلماء قالوا ان كان هناك الشرط فيه غرر او فيه ربا فعند اذن يبطل الشرط ويقتل العقد وهذا حقيقه الراي رايي الحنفيه في هذا المجال لكن ان تنازل عن حقه فعند ذلك مثل هذا الموضوع يبقى مخالفا لمقتضى العقد وبالتالي لا يحقق للعقد غايته ولا يحققه للعقد حكمه ونحن لم نتكلم عن حكم العقد هو الغايه المقصوده من العقل وبالتالي ان اشترط هذا فالله تبارك وتعالى يعتبر هذا الشرط باطلا وفقا لحديث النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط والمقصود هنا يعارض كتاب الله تبارك وتعالى مثل ان يشترط المشتري على همم البائع الا ينتفع بالثمن نهائيا يعني ان يتركوا في عندي ذلك يخالف وان تم الاتفاق عند ذلك وكانهم اتفقوا على شيء حرمه على يعني شرط يعني بمعنى انه يناقد قص الشارع في تحريم شيء وما يوجد عندنا في الفقه الاسلامي لا سائبه ولا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ما في عندنا اتلاف للاموات في هذه الحل والله تبارك وتعالى ولكن تبقى المساله اخي الدكتور عبد الله في حيز الاجتهاد تبقى نجد ان هناك اجتهادات واسعه البعض يعتبر ان الشرط باطل والعكس صحيح البعض لا يعتبر انه الشرطل والعقد باطل يبطل العقد وهذا الذي اميل اليه ولكن كما قلت يعني يبقى المساله في دائره الاجتهاد لان العقد المختلف شرط نجد الاجتهادات الواسعه في هذا المقاب دكتور عبد الله شكر الله لكم شيخنا نعم شكر الله ولكم شيخ محمد وجزاكم الله عنا خير معكم وان الحضور بارك الله فيهم هناك من يرفع يده من اجل التدخل هناك من يستطيع فتح المايك لما لم يستطيع فتح اللاقط من عنده يود التدخل لكن هناك من كتب على الشات وهناك من كتب على اي قناه الاسئله لكن لا نستطيع ان نجيبهم جميعا او نفتح لجميعهم همم اعذرونا بارك الله فيكم همم الدكتور بارك الله في همم اجاد وافاد وامتعنا في هذا اللقاء وهمم اجاب عن المتدخلين جميعا نسال الله عز وجل ان يجزيهم عنا خير الجزاء فاشقبلوا من نادي الاقتصاد وشهاده شكرا بيننا وبينكم بعض الاسلامي بخالص الشكر والتقدير لفضيله الاستاذ الدكتور محمد محمود طلاحه على جهوده الواضحه ومشاركته الفعاله في تقديم هذه المحاضره نظريه نظافه تاصيليه نسال الله عز وجل ان يبارك سعيكم وان ينفع الاسلام والمسلمين لكلمه الاخيره لكم الدكتور محمد همم نختم اللقاء بعده نختم اللقاء بما بدانا به بالحمد لله والصلاه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونشكر نادي الاقتصاد الاسلامي المتميز الذي كما قلت غدا بمثابه نور العلم الذي يهتدى بسلام نسال الله لكم كل خير وتوفيق وانا ثقه وعلى يقين بان هناك همم كثيرا من الاخوه من اراد ان يتساءل ويسال وكان بودي ولكن لعل سبحان الله قدر الله ما شاء فعل السؤال عن النظريه الفقهيه عموما ومن ضمن ذلك موضوع العقد فاظن ربما كانت الامور واضحه من خلال التقسيم الذي ذكرناه في الاركان والشروط والتعريف والاثار التي ينبغي ان تحتويها كل نظريه في الفقه الاسلامي وهذا الذي يعني كنت انا اقصد من عقد المحاضره ولكن اخترت موضوع العقد كنموذج تطبيقي على النظريه الفقهيه ومجال اعمالها ودراستها دراسه تاصيليه على وتن على الامثله التطبيقيه وبارك الله فيكم جميعا واسال الله تبارك وتعالى لكل من حضر ولكل من شارك ولكل من نظم هذا اللقاء وايضا لاخي الدكتور عبد الله جزاك الله خيرا على حسني ادارتك لهذه الندوه هذا ليس بغريب عنك فوفقكم الله جميعا والحمد لله رب العالمين فان كنت قد اصبت فهو من توفيق الله وجزيل فضله عليك وان كنت قد اخطات او قصرت فهو من نفسي ومن الشيطان واستغفر الله العظيم واتوب اليه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وصل اللهم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكر الله لكم فتح الله عليكم وبارك فيكم وبارك في جهدكم وفي علمكم وفي وقتكم وفيما تحت ايديكم دكتور ونساء الله عز وجل الكريم ان يجمعنا كما يجمعنا في هذا المقام ان يجمعنا في مستقر رحمته عند ملك مقتدر باذنه سبحانه اخوانا على صور متقابلين باذن الله جزاكم الله خيرا جميعا وشكر الله لكم سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه سبحان رب العزه عما يصفون وسلام على المواصلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد احبتنا الكرامجه المتنوعه في شهر ديسمبر مواضيع جديده من خلالها الى خدمه طلاب العلم في جميع العالم الاسلامي فمرحبا بكم جميعا نسعد دائما بخدمتكم على الهدى لمن استهدى ادلاء فقم بعلمه ولا تطلب به بدلا فالناس موتى واهل العلم احياء واعلموا ان مجالس العلم موائد كرم وفيها كل المغنم واي مغنا فضائل مجالس العلم كثيره واجورها وفيره وغيرها عميل تتذكر ان من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه
الصرف أحكامه الفقهية وتطبيقاته المعاصرةأ د محمد محمود طلافحة 1:50:44

الصرف أحكامه الفقهية وتطبيقاته المعاصرةأ د محمد محمود طلافحة

نادي الاقتصاد الإسلامي الدولي IEA

287 مشاهدة · Streamed 2 years ago

التسعير أحكامه وضوابطهأ د محمد محمود طلافحة 2:01:06

التسعير أحكامه وضوابطهأ د محمد محمود طلافحة

نادي الاقتصاد الإسلامي الدولي IEA

155 مشاهدة · Streamed 1 year ago

نظريات فقهية نظرية العقد في الفقه الإسلامي 1:39:22

نظريات فقهية نظرية العقد في الفقه الإسلامي

فوفو #

987 مشاهدة · 4 years ago

نظرية العقد دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربة عبدالرحمن البالوك 3:12

نظرية العقد دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربة عبدالرحمن البالوك

برنامج الخزانة

346 مشاهدة · 1 year ago

نظرية العقد فى الشريعة الإسلامية 29 1 2020 38:01

نظرية العقد فى الشريعة الإسلامية 29 1 2020

الشيخ د. محمد حسن عبد الغفار

1.3K مشاهدة · 6 years ago

الحلقة الثالثة من دورة المعاملات الإسلامة نظرية العقود و الأثمان 1:28:55

الحلقة الثالثة من دورة المعاملات الإسلامة نظرية العقود و الأثمان

القناة الرسمية للشيخ محمد الحسن الددو

3.1K مشاهدة · 12 years ago

دورة النظريات الفقهية نظرية العقد 2 ا د وليد الربيع 2:05:54

دورة النظريات الفقهية نظرية العقد 2 ا د وليد الربيع

نادي الاقتصاد الإسلامي الدولي IEA

578 مشاهدة · Streamed 4 years ago

نظرية العقد عند شيخ الإسلام لمعالي الشيخ صالح ال شيخ 1:00

نظرية العقد عند شيخ الإسلام لمعالي الشيخ صالح ال شيخ

ع

490 مشاهدة · 4 years ago

مبدأ الرضا في العقود دراسة فقهية مقارنةأ د محمد محمود طلافحه 1:33:28

مبدأ الرضا في العقود دراسة فقهية مقارنةأ د محمد محمود طلافحه

نادي الاقتصاد الإسلامي الدولي IEA

101 مشاهدة · Streamed 7 months ago

نظرية العقد في الفقه الاسلامي للدكتور مجيد العبيدي 1:03:35

نظرية العقد في الفقه الاسلامي للدكتور مجيد العبيدي

أ. م. د. جواد كاظم رداد الوكيل

852 مشاهدة · 9 years ago

نظرية العقد في الفقه والقانون 59:33

نظرية العقد في الفقه والقانون

يقظة للتسويق القانوني

3K مشاهدة · 4 years ago

المدخل لدراسة الفقه الإسلامي تتمةالوحدة الثامنة نظرية العقد أو الإلتزام 1:57:42

المدخل لدراسة الفقه الإسلامي تتمةالوحدة الثامنة نظرية العقد أو الإلتزام

سواعد العطاء

162 مشاهدة · 2 years ago

العقد في الفقه الإسلامي 1:04:47

العقد في الفقه الإسلامي

Ahmad Siraji

304 مشاهدة · 5 years ago

نظرية الإلتزام في الفقه الإسلامي لطلاب الدراسات العليا شرح د ماهرياسين الفحل 06 ربيع الاول 1:24:41

نظرية الإلتزام في الفقه الإسلامي لطلاب الدراسات العليا شرح د ماهرياسين الفحل 06 ربيع الاول

قناة د. ماهر ياسين الفحل

2.3K مشاهدة · 9 years ago

دراسات في الفقه المعاملات مقدمة نظرية العقد 59:59

دراسات في الفقه المعاملات مقدمة نظرية العقد

قناة الأزهر التعليمية

4.9K مشاهدة · 11 years ago

11 الشرط المخالف لمقتضى العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة سالم الراشدي دار الأوراق 2:15

11 الشرط المخالف لمقتضى العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة سالم الراشدي دار الأوراق

📚 كتب الخزانة 📚

667 مشاهدة · 5 years ago

شرح نظرية العقد في الإسلام شريعة إسلامية د محمد هشام 2023 45:16

شرح نظرية العقد في الإسلام شريعة إسلامية د محمد هشام 2023

خمسة قانون

4.5K مشاهدة · 3 years ago