بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك واصلح لنا شاننا كله برحمتك يا ارحم الراحمين وبعد هذا الدرس الثاني من دروس اللباب في شرح الكتاب للعلامه الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني دمشقي رحمه الله تعالى تحدثنا في الدرس السابق عن احكام الوضوء والان ننتقل للحديث عن احكام الغسل احكام الوضوء هي ازاله او طهاره للحدث الاصغر اما الغسل فهو طهاره للحدث الاكبر بدا في بحث الغسل كما بدا في بحث الوضوء بفرائض الغسل فقال وفرض الغسل اراد بالفرد ما يعم العمليه ماذا يعني ما يعمل العملي هذا الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق الفرق بين الفرض الاجتهادي والفرض القطعي فالمراد هنا بالفرض العملي الفرض الاجتهادي وليس الواجب نعم وميز الشيخ وهو يعني تفريق مشى عليه الفقهاء بالتفريق بين الغسل والغسل فقال الغسل اذا اضفته الى المغسول فتحت يعني غسل البدن غسل الاناء غسل الثوب غسل الميت فنقول بفتح الغيم اما اذا اضفتها الى غير المغسول فتقول غسل فنقول غسل الجنابه هذا تفريق مشى عليه الفقهاء الان ما هي فرائض او فرائض الغسل فقال المضمضه والاستنشاق هو غسل سائر البدن لماذا كانت المضمضه والاستنشاق في الوضوء سنه وفي الغسل فرضا قال لقوله تعالى تطهروا التشديد فهذه مبالغه في وجوب الطهاره غسل سائر البدن قال لما كان غسل سائر البدن لابد من غسل كل شيء في هذا البدن فقال اي باقيه مما يمكن غسله من غير حرج كاذنين وسرتين وشاري بين وحاجبين وداخلي لحيتين وشعري راس عندما تحدث في الوضوء فقال غسل الوجه واذا كانت اللحيه كثتان فيكفي غسل ظاهرها ويندب تخليلها اما في الغسل فلابد من المبالغه في ايصال الماء الى اصول الشعر لماذا لقوله تعالى فطهروا فلا بد من المبالغه في اصول الماء الى اصول الشعر فلابد من غسل داخل لحيتين قال وداخلي لحيه وشعري راس وخارج فرج لا ما فيه حرج يعني كل شيء فيه حرج على الانسان بغسله اذا كان عندي العين مثلا يوجد حرج في غسلها من ضم من ثقب قال هذا اذا كان يوجد ثقب او جراحه في في الجسم ويوجد فيه مشقه في غسله قال هذا لا يغسل قال داخل كلفتين هذا لغير المختون فقال الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى قال الاصح انه يندب غسل داخل خلفه انتهى الان من فرائض الغسل الان سوف يتحدث عن سنتي الغسل فقال اولا ان يبتدا فيغسل بدا يديه الى الرسغين هذه البدايه الان يغسل لماذا لان هاتين اليدين اله الغسل فلا بد من غسلها حتى لا يكون فيها اي اثر للنجاسه وهذا قلنا انه قيد اتفاقه سواء كان في يديه نجاسه او لم يكن في يديه نجاسه يسن غسله اليدين الى الرسغين رسوغين الان غسل اليدين الى الرسغين ثانيا غسل فرجه وان لم يكن به خبث لماذا قال خبر لان المنيه هذا عند سادتي الحنفيه اما الشافعيه فقالوا ان المنيه طاهر قال ويزيل ويزيل نجاسه ان كانت على بدنه يعني غسل الفرج سواء كان به خبر او لم يكن به خبث يسنوا غسله اما البدن فان كان على في موضع من مواضع البدن اثر لهذه النجاسه فيسن غسلها اولا حتى لا تشيع في البدن كله ثم يتوضا وضوئه للصلاه قال وضوء كامل الشارح عندما قال فيمسح راسه واذنيه ورقبته يعني المراد بهذا الوضوء السنه وضوء كامل قال ثم يتوضاؤه للصلاه الا رجليه استثناء الرجلين هنا يوجد تفريق ان كان يغتسل في موضع يتجمع فيه هذا الماء فقال السنه ان يؤخر غسل الرجلين الى نهايه الغسل اما اذا كان هذا الماء لا يتجمع له يعني ينصرف هذا الماء اذا يسن له غسل الرجلين في نهايه الوضوء فقال بل يؤخره بل يؤخر غسلهما الى تمام الغسل ما الضابط قال هذا اذا كان في مستنقع الماء يعني الماء يتجمع اما اذا كان على لوح او قد قابل او حجر فلا يؤخر غسلهما لماذا لان هذا الماء لا يتجمع هذا حذاء يلبس نعم من خشب يكون وفي التصحيح الاصح انه اذا لم يكن في مستنقع الماء يقدم غسلا رجليه اذا الصحيح في المذهب ما هو التفريق بين ان يكون في مستنقع او ان الماء لا يتجمع بعد ان انتهى من الوضوء ماذا يفعل يفيض الماء على راسه وسائر جسده ثلاثا مستوعبا في كل مره لا تسمى مرتان حتى تكون مستوعبه للغسل فاذا كانت مستوعبتان تسمى مرتان قلنا هذا في الوضوء لو كان لو كان يغسل يديه وبقي مكان لم يصل اليه الماء فهذه تسمى مرتان لا تسمى مرتان لا تسمى مرتان الا اذا كان هناك استيعاب لموضع الغسيل يبدا براسه ثم بشقه الايمن ثم بشقه الايسر وقيل يبدا بالايمه ثم بالايسر ويختم بالراس الا ان الاصح انه يبدا براسه قال هنا اريد ان انبه على شيء ان هذا الكتاب يعتني بتحرير الفتوى وبتحرير المعتمد في المذهب فقال وفي المجتبى والدرر درر الحكام شرح غرف الاحكام للعلامه ملا خسره وهو الصحيح ما هو الصحيح ما هو الذي صححه انه يختم بالراس هذا الصحيح لكن نقل في البحر ان الاول هو الاصح يعني يبدا بالراس وظاهر الروايه والاحاديث والاصح يعني البدء بالراس هو الاصح وهو ظاهر روايه والاحاديث قالوا به يضعف تصحيح الدرر كلمه ظاهر الروايه هكذا عبر عنها صاحب النهر الفائق وهو عمر بابن نجيم اخو صاحب البحر الا ان عباره البحر وغيرها من مصادر الحنفيه ظاهر الهدايه وهناك عندي فرق بين ظاهر روايه وظاهر الهدايه ما الفرق بين ظاهر روايه وظاهر الهدايه ظاهر الهدايه هو هو الكتب الامام محمد ابن الحسن السته الاصل والجامع الكبير والجامع الصغير والسيار الكبير والزيادات والسياره الصغيره على قول الا انه احد ابواب احد كتب الاصل اما ظاهر الهدايه فماذا يفعل صاحب الهدايه في الترجيح قال يؤخر دليل القول الراجح فعندما يؤخر دليل القول فهذا القول فهذا القول الذي اخر دليله هو الراجح فظاهر صنيعه انه اخر دليلا البدء بالراس فكان هذا العمل منه تصحيحا له تمام عرفنا الفرق بين ظاهر روايه وظاهر الهدايه نعم وهذه ظاهر روايه ظاهر روايه هي عباره صاحب النهر اما صاحب البحر وغيره من مصادر الحنفيه عبارته ظاهر الهدايه ثم يتنحى عن ذلك المكان اذا كان في مستنقع الماء فيغسل رجليه من اثر الماء المستعمل والا فلا يسن اعاده غسلهما يعني لما قال لك صاحب المتن قال ماذا قال يتوضا وضوءه للصلاه الا رجليه تمام ترك تاخير الرجلين قال بعد الانتهاء من الغسل ماذا يفعل يغسل رجلين اعاد كرر لك الضابط هنا كما ذكره اولا الان يعيده ثانيا يقول لك التاخير عندما يكون الماء في مستنقع يتجمع فيه الماء اما الرجلين اذا كان في مكان لا يتجمع فيه الماء فالسنه غسلهما في نهايه الوضوء الان انتهى من الكلام عن فرائض الغسل وسننان الغسل الان سيتحدث عن مساله اخرى هذه المساله قال ليس بلازم على المراه ان تنقض ضفائها في الغسل يعني المراه التي يكون لها ضفائر تظفر شعرها فهل هذه الضفائر يلزم عليها يجب عليها فك هذه الضفائر وغسلها قال الان يوجد عندي ثلاثه ضوابط اولا هذه مراه لو كان الرجل وعنده ضفائر فيجب عليه حل هذه الضفائر ثانيا هذه الضفائر موجوده اما لو كان الماء اما لو كان الشعر مسترسله فماذا يجب عليها فيجب عليها ايصال الماء الى داخل هذا الشعر فيجب عليها نقل هذه الضفائر تمام نقرا عباره الكتاب لا لا العبره بالضفائر يعني لا يوجد ضفائر الان حيث كانت مطفوره وان لم يبلغ الماء داخل الضفائر قال الماء لم يدخل الى داخل الضفائر لا يوجد مشكله اين الاصل الاصل ان يصل الماء الى اصول الشعر فاذا وصل الماء الى اصول الشعر وان لم يدخل الى داخل الضفائر يجزئها ذلك قال في الينابيع هو الاصح ومثله في البدائع وفي الهدايه ليس عليها بل زوائبها وهو الصحيح يعني الاصل فيها غسل اصول الشعر وفي الجامع الحسامي وهو المختار هذه التصحيحات المختار والاصح والصحيح هذه من عنايه المؤلف بتحرير الفتوى في المذهب الحنفي وهذا اذا بلغ ذكر لك القيد هنا هذا اذا بلغ الماء اصول الشعر اي منابت الشعر ذكر ثلاثه قيود قيد بالمراه لان الرجل يلزمه نقض ضفائره ان وصل الماء القيد الثاني ان وصل الماء الى اصول الشعر الثالث بالضفائر لان المنقوض يعني الان الشعر موجود غير مدفور فاذا كان منقوضا فماذا يجب عليها يجب عليها غسل الشعر وبما اذا بلغ الماء اصول الشعر يعني هذا القيد لانه اذا لم يبلغ وجب عليها النقد اذا هذا يجي ثلاثه قيود اولا ان تكون مراه ثانيا ان يصل الماء الى اصول الشعر ثالثا ان يكون هذه ان توجد هذه الضفائر اذا لم تكن هذه الضفائر موجوده فماذا يجب عليها يجب عليها غسل الشعر انتهى من هذه المساله سوف ينتقل الى مساله اخرى الان هذه المساله الاخرى ما هو الحدث الاكبر يعني ما هي المعاني التي ستوجب الغسله على الانسان يعني متى نقول ان هذا الانسان الان اصبح في حاله من الحدث الاكبر والان يجب عليه الغسل قال اولا انزال الملي عرف المنيه بقوله هو ماء ابيض خاسر ينكسر منه الذكر عند خروجه تشبه رائحته رائحه الطلع رطبا ورائحه البيض يابسا على وجه الدفق اي الدفع والشهوه اي اللذه الان يوجد عندي خلاف بين الامام ابي حنيفه ومحمد وبين الامام ابي يوسف هل المعتبر خروج الملي من اصله ام خروج المني الى ظاهر الجسد فقال الامام فانظروا الى هذه العباره قال وشرط وشرطه ابو يوسف ما هو الذي شرطه اي لدى عند انفصاله من مقره وان لم يخرج من الفرج كذلك وشرطه ابو يوسف فلو احتلم وانفصل منه بشهوه فلما قارب الظهور شد على ذكره حتى انكسرت شهوته ثم تركه فسال بغير شهوتين وجاب الغسل عندهما خلافا له يعني هذا الانسان خرج منه المني وعندما خرج الى ظاهر الجسد لم تكن الشهوه موجوده في هذه الحاله قال الامام ابو يوسف لا العبره بخروجه الى ظاهر الجسد مع الشهوه حتى يوجب الغسل اما الامام ابو حنيفه والامام محمد قال العبره بخروجه من مقره وان لم يخرج الى الجسد الى ظاهر الجسد فلو خرج من مقره الان مع الشهوه وجبا الغسل فهذا الفرق بين قول الامامين وبين الطرفين وبين قول الامام ابي يوسف قول الامام ابي يوسف قال هذا يضرب به المثل في الفتوى بالضروره يعني ضيف خشيت تهمته فقال يعني وخرج منه المني الى ظاهر الجسد دون شهوتين فهذا قالوا يفتح له بقول ابي يوسف بالضروره نعم حتى يعني فقط عندما ينفصل من مقره هنا نعم نعم لا يوجد شهوه هنا العبره نعم الشهوه يعني يوجد عندي عده قيود على وجه الدفق والشهوه قال وكذا اذا اغتسل المجامع قبل ان يبول او ينام ثم خرج باقي منيه بعد الغسل وجب عليه اعاده الغسل عندهما خلافا له لماذا خلافا له لانه هو الامام ابو يوسف شرط خروج المليء مع الشهوه الى ظاهر الجسد فلو خرج الى ظاهر الجسد دون شهوتين فهذا لا يجيب الغسل عنده اما الامام ابو حنيفه والامام محمد فقال هذا عندما خرج من مقره كان مع الشهوه فلذلك يجب عليه الغسل قال وان خرج بعد البول او النوم لا يعيد اجماعا لماذا قال بعد البول او النوم لانه في هذه الحاله يكون هذا ليس منيا في الغالب تمام الان هذا ليس منيا في الغالب انما هو مذيون يغلب عليه انه يكون ماديا قال خروج المني انزال المني من الرجل والمراه في حال النوم واليقظه سواء كان رجلا او امراه او في حال النوم او في حال اليقظه خروج هذا المليء على الاختلاف بين الطرفين والامام ابي يوسف يوجب المني يوجب الغسله الان هذا السبب الاول الذي يوجب الغسل السبب الثاني الذي يوجب الغسلاه التقاء الختانين هذا تعبير العلامه القدوري رحمه الله تعالى وذكر الشارح معنى التقاء الختانين اي محاذاه اي محاذاتهما بغيبوبه الحشفه هذا معنى التقاء الختانين اي لا يكفي مجرد الالتقاء لابد من دخول الحشفه عباره الكنز وهي التي يعني هي يعبر عنها العلماء بانها احسن واعم قال وبغيبوبه صاحب الامام النسب في صاحب كنز الدقائق عبارته وبغيبوبه الحشفه في قبول او دبر يعني سواء غابت هذه الحشقه في قبول او في دبر لان الدبر ليس من الختان من الختانين تمام فلذلك لو غابت هذه الخشب في قبول او دبورين وجب الغسل هنا يوجد عندي تفريق بين باب الطهاره هنا وباب الحد في الحاد لو انه جامع في حد الزنا لو انه جامع في دبورين فهل يجيب الحاج لا يوجب الحد تمام الوطء في الدؤبر لا يجب الحد لكن فيه التعزير كما سنتحدث عنه في كتاب الحدود اما في كتاب الطهاره فانه الجماع في الدبر يوجب الغسل طبعا العلماء احيانا يقررون بعض المسائل بناء على الواقع لكن هل هذا الفعل هل هو جائز ام غير جائز هذه مساله ثانيه سوف يتحدثون عنها في باب النكاح او سوف يتحدثون عنها في الحظر والاباحه لو هذا الفعل وقع فما الحكم تماما طيب قال لان الايلاج في الدبر يوجب الغسل وليس ختانان يلتقيان يعني الان يرجح عباره الكنز على عباره القدوري قال ولو كان مقطوع الحشفه يجب الغسل بايلاف مقدارها من الذكر يعني طيب لو المقدار راس الذكر الحشفه غير موجود فالعبره بمقدارها مجرد ان غاب مقدارها فيجب الغسل قال ولو من غير انزال يعني الجماع ولو كان من غير انزالين يوجب الغسله اذا الانزال اولا ثانيا الجماع سواء انزل او لم ينزل قال والحيض والنفاس المراد هنا بقوله والحيض والنفاس اي انقطاعهما وليس مجرد دخول في الحيض والنفاس يوجد الغسل بل انقطاع الحيض والنفاس الان موجب الغسل هذه الاشياء التي توجب الغسل وهو ما يسمى صاحبها الان في حاله الحدث الاكبر سوف ينتقل الى الان مندوبات ومسنونات يسن الانسان ان يغتسل لها فقال وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعه والعيدين والاحرام بحج او عمره وكذا يوم عرفه للوقوف طيب هل هذا الغسل او هذا الغسل لليوم ام للصلاه والاجتماع على خلاف في المذهب الصحيح ان هذا الغسله للصلاه والاجتماع يعني لماذا انا يسن لي الاغتسال لانني سوف استمع بالناس فحتى لا يكون يظهر من الانسان رائحه كريهه تؤذي الناس فيسن له الاغتسال لفضيله هذا اليوم ايضا وفي اجتماعه بالناس الكسر مع التخفيف المذي والودي ماء اصفر غليظ يخرج عقيب البول وقد يهديكم الله والودي ماء اصفر غليظ يخرج عقيب البول وقد يسبقهم ليس فيهما غسل ولكن فيهما الوضوء ما الضابط في الوضوء الضابط في الوضوء كل ما خرج من احد السبيلين يوجب الوضوء وهذاني يجيبان الوضوء انتهى الان من الحديث عن احكام الوضوء ثم بعد ذلك انتهى من الحديث عن احكام الغسل طيب ما هو الشيء الذي يرفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر الماء حصرا فقط الماء هو الذي يرفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر طيب ما هي المياه التي سوف ما هي المياه التي يجوز ان نتطهر منها ونرفع منها الحدث الاكبر والاصغر وما هي المياه التي لا يجوز وما هي العوامل التي ستدخل على هذه المياه وما هي احكام هذه الماء المستعمل وغير المستعمل والقليل والكثير واذا اصابه نجاسه سوف يتحدث الان عن كل ما يتعلق باحكام المياه فقال و الطهاره من الاحداث الالف في كلمه الاحداث للعهد اي عهد العهد الذي كنا نتكلم عليه الان الحدث الاكبر والحدث الاصغر الذي سبق ذكرها من الاصغر والاكبر قال والانجاس بالاولى عندي في البدايه عندما تحدثنا ان النجاسه اما ان تكون نجاسه حكميه واما ان تكون النجاسه حسيه الحسيه النجاسه الحكوميه ترفع بالماء قال ومن باب اولى النجاسه الحسيه ايضا فعندما اتحدث عن النجاسه التطهير الماء الذي يطهر النجاسه الحكوميه فان باب اولى ان يكون ايضا هذا الماء الذي يطهر النجاسه الحسيه لانه سياتي معنا نجاسه النجاسه الحسيه يجوز رفعها بالماء وبايضا وبكل ماء عين على الراجح من المذهب قال هذه الطاره من الاحداث جائزه بماء السماء مطر وما ذاب من ثلجا وبرد وبعض العلماء يقسمونها يعودونها يعني اثنتان يعدون ماء المطر واحد وما ذاب من البرد من الثلجي والبرد اثنان هنا قال ماء السماء فشمل هذه الثلاثه والاوديه هي التي تكون بين الجبال والعيون يعني الينابيع والابار الماء المتجمع تحت الارض والبحار البحار البحر عند الاطلاق يراد به البحر الملح او المالح تمام لكن هنا شمل النوعان من البحر البحر المالح والبحر العذب يعني ما نعبر عنه بالنهر تمام وبعض العلماء ايضا فصل يقولون البحر والنهر هذه المياه التي اقسام المياه التي يجوز التطهر بها ثم الان يقول ولا يجوز اي لا تصح الطهاره بما اعتصر قال ما هنا بقصر ما وليس المراد بماء يعني هي ليست ممدوده قال بقصر ما يعني بمعنى كل كل ما اعتصر من الشجر والثمر نظر بعض العلماء في تعبير صاحب الكتاب فقالوا كل ما اعتصر من الشجر والثمر طيب لو كان هذا من غير اعتصار لو خرج بنفسه فهل يجوز الوضوء منه لان صاحب الكتاب ماذا قال مع اعتصر فمفهوم كلامه ماذا انه لو خرج بنفسه يجوز الوضوء منه انظر ماذا يقول وفي تعبيره بالاعتصار ايماء بمفهومه مفهوم المخالفه عند الحنفيه غير معتبر في النصوص الشرعيه اما في نصوص الفقهاء فمفهوم الخلاف معتبر قال وتعبيره بالاعتصار ايماء بمفهومه الى الجواز بالخارج من غير عصر كالمتقاطر من شجر العنب وعليه جرى في الهدايه قال لانه خرج بغير علاج ذكره في جوامع ابي يوسف وفي الكتاب اي كتاب يعني كتاب الامام القدوري عند الاطلاق المراد بالكتاب هو مختصر الامام القدوري اشاره اليه حيث شرط الاعتصار انتهى واراد بهذا الكتاب هذا المختصر لما كان العلامه الغنيمي يعتني بتحرير المذهب قال هذا مفهوم كلام ماذا كلام القدوري انه لو خرج بنفسه من غير عصرين يجوز الوضوء منه قال وجرع على هذا الكلام من العلامه المرجاني في الهدايه لكن ما هو الراجح قال لكن صرح في المحيط بعدمه يعني سواء خرج بنفسه او خرج بعصرين هذا الماء الذي يخرج من الشجر والثمر لا يجوز الطهاره به وبه جزم قاضي خان وصوبه في الكافي بعد ذكر الاول بقيل وقال الحلبي هكذا عباره اللباب والصواب وفي الحلبه يعني حلبه المجلي وفي الحلبه انه الاوجه وفي الشرمبلاليه يعني البرهان وهو الاظهر واعتمده القفزاني اذا الراجح في المذهب ما هو سواء خرج بنفسه او لم يخرج بنفسه لا يصح طهاره به الان ولا بماء قال هنا المراد بالماء بالمد يعني يوجد عندي همزه اما في الاولى ما الموصوله هنا المراد بالماء ولا بماء بالمد غلب عليه غيره من الجامدات الطاهرات فاخرجه ذلك المخالط عن طبع الماء الان المخالط هذا عندي ماء سوف يختلط به شيء اخر هذا الذي سوف يختلط بهذا الماء اما ان يكون جامدا واما ان يكون مائع الان ان كان هذا المخالط جامدا قال العبره الان بطبع الماء ما هو الطبع قالوا الرقه والسيلان اذا بقي هذا الماء رقيق وسائلا ويوجد عندي شرط ثالث ايضا لم يحدث له اسم على حده يعني لم يتغير نقول ما هذا تقول لي ما لو كان عندي ماء بارد وضعت فيه قليل من الشاي هل سيصبح اسمه شاي ام سوف يصبح اسمهما يبقى اسمهما يبقى اسمه ماء لماذا لم يتحول الى شاي اذا هذا بقي اسمهما لم يتغير اسمه هل بقي على رقبته وسيلانه بقي على رقبته وسيله اذا يجوز الوضوء بهذا الماء وقع فيه بعض الاوراق هذه الاوراق هي جامد ام مائع جامد بما انها وقعت فيه هذه الاوراق هو جامد ننظر الى طبع الماء هل الماء على رقبته وسيلانه نعم المعلقه هو سيلانه تغير اسمه هل صار له لم يصبح له اسم لان هذا اسمه يجوز الطهاره به لو انني وضعت به حبات من التمر وفي اليوم الثاني اصبح اسمه نبيذ ما على رقبته وسايلانه لكن تغير اسمه فلا يصح الطهاره به تمام اذا الحاله الاولى ان يكون المخالط جامدا فالعبره بالرقه والسيلاني وعدم احداث اسم جديد له او اسمين له على حده كما قال شارح الامر الثاني ان يكون المخالط مائع طيب لو كان المخالط مائي عن ما العبره قال الان العبره بتغير الاوصاف ان كان هذا المخالط له ما هي الاوصاف قال اللون والطعم والرائحه ان كان هذا المخالط له وصفان فظهور وصف واحد الان افسد هذا الماء ان كانت له ثلاثه اوصاف وظهر وصف واحد لا يضر ظهر وصفان من ثلاثه اضر تمام اصبح لا يصح الوضوء بهذا الماء طيب لو كان هذا الماء ليس له لا لون ولا طعم ولا رائحه هذا المخالط المائع ليس له لا لون ولا طعم ولا رائحه فما العبره قال العبره بالوزن يعني عندي جره يوجد فيها ماء هذا الماء طاهر مطهر وقعت به قليل من الماء المستعمل الان الماء المستعمل له لون او طعم او رائحه ليس له لا لون ولا طعم ولا رائحه الان انظر الى الغلبه ايهما اكثر الاكثر هو الطاهر المطهر اذا لا يفسد الماء هذه خلاصه المخالطات لهذا الماء الطاهر المطهر سواء كانت جامده ام كانت ظاهره لنقرا العباره الكتاب قال ولا بماء بالمد غلب عليه غيره من الجامدات الطاهره فاخرجه ذلك المخالط عن طبع الماء وهو الرقه والسيلان او احدث له اسما على حده تمام يقول لك الشارح انا قيدت المخالطه هنا لكونه الجامد لان المخالط اذا كان مائعان فالعبره في الغلبه ان كان موافقا في اوصافه الثلاثه يعني ليس له لا لون ولا طعم ولا رائحه كالماء المستعمل فالعبره بماذا بالاجزاء ايهما اكثر وان كان المخالف فيها كالخلي فبظهور اكثرها او في بعضها فبضهور وصفين كاللبن يعني الخل له لون وطعم ورائحه اذا ظهر وصفان افساد لذلك قال فبظهور اكثرها او في بعضها بظهور وصفين مائع له وصفان ظهر وصف واحد افسد الماء كاللبن يخالف في اللون والطعم فان ظهران الوصفين او احدهما منعه والا لا يقول الشارح وزدت ايضا ضابطان او احدث له اسما على حده لاخراج نبيذ التمر ونحوه فانه لا يجوز الطهاره به ولو كان رقيقا يعني لو كان الماء رقيق والماء موجود فيه الضبع من الرقه والسيلان لكن ماذا المشكله المشكله اصبح له اسم اخر فلما حصل له اسم اخر سلب منه اسم الماء لانه رفع الحدث بماذا يكون بالماء تماما طيب انا الان لا ارفع الحدث بالماء ارفع الحدث بماذا بالنبي ارفع الحدث الان بالعصير ما اسمه هذا عصير او اسمه نبيذ اذا هو لا يصلح ان يكون رافعا للحدث فاحرص على هذا الضابط فانه يجمع ما تفرق من الفروع ثم بعد ذلك ضرب امثله على ولا بماء ولا الان نقرا عباره المتن لنربط الامثله قال ولا تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره فاخرجه عن طبع الماء كالاشربه على هذا المثال على الاولى والخل وماء الباقي الباقي الباقي الله هكذا بالتجديد قال اذا اردت التسديد فتحذف الهمز او بالتخفيف فمع الهمز والمرق وماء الزردجي المرق لماذا لا يجوز بالمرق قال اولا هذا ليس اسمهما هذا اسمه مرق ثانيا هذا يوجد فيه تغير طبع الماء فيه طيب الزرداج قال ما هو الزرداج قال ما يخرج من العصفور المنقوع فيطرح ولا يسبق به يعني نوع من الاوراق هذه الاوراق جامده اذا اختلطت بهذا الماء فهل يصبح هذا الماء يعني يجوز الطهاره بهذا الماء ام تكون مانعا من الطهاره فيه قال الصحيح انه بمنزله ماء زعفران نفض عليه في الهدايه وهو اختيار ناطفي وسترخصين اعفران ما به هل يجوز الوضوء منه قال نعم يجوز الوضوء منه لماذا قال لانه لم يخرج الماء لا عن الطبع هو جامد اما ايه جامد هل اخرج الماء عن طبعه لم يخرج الماء عن طبعه اذا هل احدث له اسما على حده لم يحدث له اسما عليه حذاء قال اذا يجوز الوضوء منه وتجوز الطهاره بماء خالطه شيء جامد طاهر فغير احد اوصافه طيب قلنا لما يكون المخالط جامدا فالعبره بماذا لا بالطبع لما يكون جامد فالعبره بماذا بالطبع لما يكون المخالط مائع فالعبره بالاوصاف الطبع اللي هو الرقه والسيلان والاوصاف التي هي الطعم واللون والرائحه طيب الان عندي هذا الماء خالطه جامد فغير اوصافه ما الحكم نلاحظ الان هذا الجامد اصبحت لون الماء مختلف ورائحته مختلفه قال هل يجوز الوضوء بهذا الماء على نعم يجوز الوضوء بهذا الماء لماذا لان الجامد العبره بالجامد طبع الماء والمائع بالاوصاف ربط الجامد بالطبع والمائع بالاوساط طيب الجامد هنا ماذا فعل الجامد غير الاوصاف لا يوجد عندي مشكله بتغيير الاوساخ ما لم يحصل له اسم اخر يعني عندي نهر وهذا النهر يوجد فيه اوراق يوجد فيه عشب يوجد فيه تراب اتوضا منه تمام اللون ليس لون الماء بل هو لون العشب والرائحه رائحه العشب ربما طيب هل الرقه سيلان موجودين هل اسمه ماء ام تغير اسمه اسمه ما اذا هذا لا يضر تمام واضح يعني لو ان هذا الجامد غير الاوصاف لا يضر عندي لكن لو ان هذا التراب شديد جدا واصبح هذا التراب يعني امسك هذا الماء فاضعه على يدي فلا يحصل عندي لا رقه ولا سيلان حصلت سيلان لكن لا يوجد رقه اذا هذا اسمهما هذا اسمه طين اذا تغير اسمه اصبح اسمه طين لا نقول عنهما وفقد ايضا طبع الماء التي هي الرقه او السيلان تمام قلت وتجوز الطهاره بماء خالطه شيء جامد طاهر فغير احد اوصافه الثلاثه ولم يخرجه عن طبع الماء قال في الدرايه في قوله فغير احد اوصافه طيب عباره هنا استشكلها العلماء يقولون لو تغير احد الاوصاف ماذا يقول تغير احد الاوصاف طيب لو قال وتجوز الطهاره بماء خالطه شيء جامد طاهر فغير احد اوصافه يعني هذا الماء لو غير احد الاوصاف هذا الجامد غير احد اوصاف الماء عندي نهر فيه عشب فيه تراب طيب لو هذا يوجد عندي رائحه مختلفه رائحه العشب وعندي اللون مختلف طيب غير الاوصاف لو غير هذه الاوصاف لا يضر تغيير هذه الاوصاف في جواز الوضوء من هذا الماء اذا كان محافظا على الرقه والسيلان وكان لم يحدث له اسم فلو كان اصبح اسمه طين فهذا الطين لا يجوز الوضوء منه اولا لانه ليس اسمه طين ثانيا لان الرقه او سيلان غير متوفره فيه طيب عباره صاحب المتن قال فغير احد اوصافه ماذا يفهم منها ان لو الاوصاف الثلاثه تغيرت ماذا يفعل يعني هذا الجامي غير اوصاف الماء ثلاثه لونه طعمه الرائحه يفهم منها انه لا يجوز لماذا قال احد اوصافه نعم بمفهومه المخالفه لكن هذا الكلام غير مختفي انظر الصحيح من المذهب الان في قوله فغير احد اوصافه اشاره الى انه اذا غير اثنين او ثلاثه لا يجوز التوضا وان كان المغير طاهرا لكن صحه الروايه بخلافه تمام نعم لا عبره لو تغيرت الاوصاف الثلاثه لا يضر نعم نعم تجد تراب وتجد اعشاب لكن هذه جامدات هذه الجامدات غيرت اللون والطعم والرايحه ربما فهل اثرت هذه هل تؤثر على الوضوء من هذا الماء قال العبره بالجامل ان لا يخرج الماء عن الطبعه ولا يحدث له اسما على حدا لو اصبح هذا التراب كثيرا اتيت ان اتوضا منه لكن لا يوجد عندي رقه اذا هذا اسمه طين الطين لا يجوز وضوء منه تمام اما لو كان الماء محافظا على رقبته وسيلانه واسمه يجوز الوضوء منه تمام وان غير اوصافه الثلاثه كلمه احد اوصافه هذه ماذا قال قال المفهومها انه لو غيرت اثنين او ثلاثه عباره لو غيرت اثنين او ثلاثه لا يجوز التوضؤ لكن ماذا قال الصحيح ان هذا خلاف الروايه الروايه حتى لو غيرت الاوصاف الثلاثه لا يضر وذلك كماء المد اي السيل فانه يختلط بالتراب والاوراق والاشجار فما دامت رفقه الماء غالبه الرقه تجوز به الطهاره وان تغيرت اوصافه كلها وان صار الطين غالبا لا يجوز لماذا لانه لا يوجد عندي الان رقه وثانيا تغير اسمه اصبح اسمه عندما يكون الطين غالبان اصبح اسمه طين لا يسمى معا قال الماء الذي يختلط به الاسنان والصابون والزعفران يعني هذه الاشياء التي توضع للتطهير او لزياده التنظيف مبالغه التنظيف هذه الاشياء العبره ايضا هذه ما هي هل هي مائعه ام هي جامده ان كانت مائعه فنضع ضوابط المخالط المائع ان كانت جامده نضع ضوابط الجامد فننظر هنا هذه الاسنان والصابون جامد والزعفران جامد طيب لو خلط هذا الماء هل الماء محافظ على الرقه وسيلان نعم هذا الصابون الذي اختلط بالماء هل سحب من الماء خاصيه الرقه وسيلان لم يسحب منها اذا بقي الماء رقيق الوسيلان هل تغير اسمه لم يتغير اسمه اذا يجوز اما لو كان هذا الصابون كثيرا في هذا الماء بحيث اخرج الماء عن عن رقبته وسيلانه يعني اضع يصبح كالرغوه على يديه هل تعرفون الرغوه يعني هذا صابون شديد يكون هذه لا يوجد عندي لا رقه ولا سيلان هنا فهذا لا يجوز الوضوء منهم هذا الديتول هو مائع مائع اضع ضوابط المائه هذا ننظر ان ظهر وصفين من ثلاثه او وصف من وصفين تتغير ثلاثه اوصان نعم لماذا هذا مائع فاضع ضوابط المخالطه المائع نضع نضع ممكن يوجد بعض الجامدات التي تستعمل في النظافه لكن انا عن ماذا اتحدث الان اتحدث عن رفع الحدث تماما يعني الطبيب لن يصف له لرفع الحدث هذا الديكور يعني مريضون الجلد فاذا تحمم بالماء هذا عادي فقط بماده يعني الان من التيمم البديل لا بد الذي يرفع الحدث هو الماء المطلق ان كان هناك عذر لاستعمال الماء المطلق ما هو البدل البديل عنه طيب لو كان انا عندي يوجد لا يوجد عندي ماء مطلق وعندي ماء مستعمل فهل اتوضا بالماء المستعمل الماء مستعمل طاهر لكنه غير مطهر فهل اتوضا منه ابدا لان الشرط الوضوء ان يكون بماء مطهر فاذا فقدنا خاصيه المطهر الان ماذا افعل ولو وجد الطاهر اتيمم نلجا الى البدء الان سوف ينتقل عن الماء القليل والماء الكثير اذا اختلطت به نجاسه والحمد لله رب العالمين
3:13
غسل اللحية في الوضوء والغسل
قناة الشيخ سالم الطويل الرسمية
4.2K مشاهدة · 2 years ago
46:04
الدرس الأول أحكام الوضوء اللباب في شرح الكتاب الدكتور مسلّم طيبة
دار الإمام يوسف النبهاني
2.5K مشاهدة · 3 years ago
3:32
تـفـصـيـل في غـسـل اللـحـيـة فـي الـوضـوء الشيخ محمد المختار الشنقيطي
روائع الربانيين
580 مشاهدة · 6 years ago
1:17
وتخليل اللحية الكثيفة سنن الوضوء شرح متن الغاية والتقريب أ د علي جمعة
أ.د علي جمعة Dr Ali Gomaa
787 مشاهدة · 3 years ago
5:08
فقه الوضوء غسل شعر اللحية الطويل وتخليل اللحية الحلقة الرابعة
abdelmoaty “الشيخ: محمد عبد المعطى”
165 مشاهدة · 5 years ago
28:40
الدرس الخامس أحكام التيمم اللباب في شرح الكتاب الدكتور مسلّم طيبة
دار الإمام يوسف النبهاني
319 مشاهدة · 3 years ago
34:41
الدرس السابع أحكام الحيض اللباب في شرح الكتاب الدكتور مسلّم طيبة
دار الإمام يوسف النبهاني
383 مشاهدة · 3 years ago
1:47
هل يجب تخليل اللحية في الوضوء الشيخ سعيد الكملي
منهاج الإيمان
595 مشاهدة · 2 years ago
1:49
10 الوسوسة في غسل اللحية الخفيفه في الوضوء الشيخ محمد آل رميح