المنهاج في أحكام الزواج

المنهاج في أحكام الزواج

النص الكامل للفيديو

المنهاج في احكام الزواج ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ايها الاخوه كلكم يعلم انه في الاجازه الصيفيه تكثر مناسبه في المجتمع وهي مناسبه الزواجات وقد احببنا ان نعرض عددا من الاسئله على فضيله الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين ليجيب عنها جزاه الله خيرا لينتفع الناس بها ولتكون حياتهم حياه اسلاميه فاولا نرحب بفضيله الشيخ مرحبا بكم واهلا فضيله الشيخ في اول اللقاء نحب منكم ان تحدثونا عن حكم النكاح وعن اهميته وفوائده الدينيه والدنيويه نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاني قبل الاجابه على هذه الاسئله احب ان اقدم الشكر لمؤسسه الاستقامه الاسلاميه في عنيزه على هذه الملاحظه الجيده وهي ترقب حاجات الناس في المناسبات التي تحتاج الى تنبيه على الامور الهامه حتى يكون الناس فيها على بصيره في دين الله عز وجل لان القاء الاشياء في مناسباتها هو الحكمه لان فيه تبصير الناس لما يحتاجون اليه في تلك الساعه وفيه ان الناس يكونون اشد حرصا على معرفه ما حل بهم من المناسبات في وقته وهذا من الحكمه ان يكون الكلام في كل مناسبه لحسب ما يتعلق بها ففي ايام الحج ينبغي ان تكثر او ان يكثر الناس من البحث في مسائل الحج وفي رمضان او قرب رمضان ينبغي ان يكثر الناس البحث في مسائل الصيام والزكاه اما الصلاه فانها في كل يوم ولهذا لا يكون لها وقت معين يركز فيه على بيان احكامها وانما يحتاج اليها المسلم في كل يوم ففي كل يوم تكون الصلاه جديره بان يعرف الناس من احكامها ما يحتاجون اليه وفي الاجازات الصيفيه تكثر الزدواجات في المجتمع كله لان الاجازه فيه طويله والراحه فيه اكثر ويحصل فيه من الالفه والموده بين الزوجين لفراغهما ما لا يحصل في ايام الدراسه واخت اختيار الناس للاجازه ان يكثر فيها الزواج اختيار موفق ولهذا نجد بعض الموفقين اذا حصل الزواج سافر باهله الى مكه والمدينه لاداء العمره وزياره مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم والسفر كما قال بعض العلماء يسفر عن اخلاق الرجال ويحصل به من المواد والالفه ما لا يحصل بالاجتماع في الحضر كما هو مشاهد في الرحلات التي تكون بين الطلاب فانهم يجدون فيها من الالفه والتعاون والتساعد ما لا يجدونه لو كانوا بالحضر على كل حال فهذه مناسبه الشريفه حبيبه الى النفوس ومنها ننطلق في الجواب عن سؤالك ما هي فوائد النكاح الدينيه والدنيويه والاجتماعيه اما فوائده الدينيه فامتثال امر النبي صلى الله عليه واله وسلم حيث قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغط للبصر واحسن للفرج وامتثال امر الله ورسوله عباده تقرب الانسان من ربه وتوجب له رفعه الدرجات في جنات النعيم ولهذا ينبغي للمتزوج ان يلاحظ هذه النيه اي نيه التعبد والتقرب الى الله عز وجل في نكاحه حتى يحصل على الفائدتين فائده العباده وفائده قضاء الوطر وهذه النيه تغيب عن كثير المتزوجين حيث ان كثيرا منهم لا يلاحظ ولا يستشعر عند عقد النكاح والدخول الا قضاء الوطر وهذا في حد ذاته خير لان فيه العفاف وكف البصر وغضه لكن استشعار التعبد لله تعالى بطاعه رسوله صلى الله عليه واله وسلم خير من ذلك واعلى فهذه من فوائد النكاح الدينيه امتثال امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثانيا ان في النكاح غض البصر عن المحرمات فان الرجل اذا تزوج واستغنى بما احل الله غض بصره عن النظر المحرم للنساء واستراح بصره وجسمه وقلبه لان البصر اذا اطلقه الانسان في النظر تبعه القلب وتعلق القلب بما لا يحل له التعلق به ثم يتبع القلب الجوارح افتتعب في الحصول على ما يهواه القلب من هذا النظر المحرم وقد قيل ان النظر سهم من سهام ابليس فمن اصابه يوسفك ان يهلكه ومن فوائده الدينيه انه احسن للفرج اي انه يجعل الانسان محصنا بعيدا عن الزنا عفيفا عنه فلا ينحدر الى هذا الخلق السافل الذي وصفه الله في قوله ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ومن فوائده الدينيه انه يحصل به تحقيق مباهاه الرسول صلى الله عليه وسلم للرسل من قبله بكثره الامه فان بالزواج يحصل الاولاد وكثره الاولاد محبوب شرعا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامه ومن فوائده الدينيه انه كلما كثرت الامه حصل لها من العزه والهيبه والاكتفاء الذاتي ما لا يحصل لو كانت اقل ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل في قوله وجعلناكم اكثر نفيرا وذكر شعيب قومه بذلك فقال واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وبهذه المناسبه اود ان ابين انه من الخطا ما يحاول به كثير من الناس اليوم من تقليل النسل اما خوفا الجوع واما خوفا من معاناه التعذيب والتوجيه واما لغير ذلك من الاسباب فان هذا خطا بلا شك لان ضيق الرزق وساعه الرزق بيد الله عز وجل قال الله تعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها وقال تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق وقال تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه عملاق نحن نرزقكم واياهم وكلما كثر الاولاد كثر الرزق لان الله تكفل برزق كل دابه فكل ولد يخرج لك من ذكر او انثى فان الله تعالى هو الذي تكفل برزقه واما معاناه الادب والتوجيه فهذا خير للانسان لانه بمعاناته الادب والتوجيه لاولاده يحصل له اجر كثير وخير عظيم فان الاولاد اذا صلحوا كانوا ذخرا لوالدهم في الدنيا والاخره قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو وربما يرزق الانسان ولدا صالحا نافعا للخلق فيصيب والده من اجله. اما الفوائد الاجتماعيه للنكاح فهو كف المجتمع عن الافعال الدنيئه السيئه كالتعرض للنساء في الاسواق. وغيرها وكمحاوله الفاحشه لان الانسان بطبعه يميل الى المراه والمراه بطبعها تميل الى الرجل فاذا اكتف المجتمع بالنكاح صلح المجتمع وزالت عنه اسباب الشر والفساد بخلاف ما اذا لم يكن ذلك واما حكم النكاح فانه مشروع باجماع المسلمين واختلف العلماء هل يجب على الانسان او هو سنه مؤكده ولا يجب الا لسبب والراجح عندي انه واجب لكن بشرط القدره الماليه وهو واجب على من له شهوه واما من ليس له شهوه فليس بواجب عليه والمشهور من مذهب الامام احمد انه سنه مؤكده وان فعله مع الشهوه افضل من نوافل العباده افضل من نافله الصلاه وافضل من نافله الصوم وافضل من نافله الحج وافضل من نافله الجهاد ولا جب على المشهور من المذهب الا على من يخاف الزنا بتركه نعم فضيله الشيخ يلاحظ عزوف بعض الشباب من الجنسين عن الزواج المبكر ما هي في رايكم الاسباب المؤديه الى ذلك وما نصيحتكم لهؤلاء؟ الاسباب التي توجب لبعض الناس تاخير الزواج متعدده ولا يمكن الاحاطه بها لانها تتعلق بالانسان نفسه فقد يكون السبب في ذلك قله المال وقد يكون السبب في ذلك مشاكل اجتماعيه في البيت وقد يكون السبب في ذلك مراعاه اكمال الدراسه وقد يكون السبب في ذلك الانشغال بالتجاره المهم ان الاسباب متعدده ولكن متى علم الانسان بان القول الراجح هو الوجوب وان الانسان ياثم اذا اخره مع الشهوه والقدره عليه فانه لن يؤخره اللهم الا بالاسباب التي تسقط الواجب و والذي انصح به ان يبادر الانسان بالزواج ما دام قادرا عليه لما فيه من الفوائد التي سبق ان ذكرنا بعضها والتوهمات التي يتوهمها بعض الناس اذا تزوج كلها اوهام من وحي الشيطان والا فلو اعتمد الانسان على ربه وقام بطاعه الله عز وجل في هذا الامر لوجد العاقبه حميده نعم فضيله الشيخ ما المقصود بالباءه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الباءه يعني النكاح يعني من قدر على النكاح فليتزوج فيشمل القدره على المهر وهو ملح حاضر واما النفقه في المستقبل فامرها الى الله كم من انسان يكون قادر على النفقه حين الزواج ثم يفتقر وكم من انسان بالعكس لكن المهم المهر وما يتعلق بالنكاح الشيء الحاضر اي نعم فضيله الشيخ يعاني كثير من الشباب الذين لم تتهيا لهم اسباب الزواج من ضغط الغريزه الجنسيه لا سما كثره الفتن في هذه الازمان فما الوسائل المعينه على العفاف حتى ييسر الله لهم الزواج من الاسباب المعينه على العفاف لمن لا يستطيع النكاح ما ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام في قوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجا ومن ذلك ايضا ان ينهمك الانسان فيما يشغله عن التفكير في هذا الامر من طلب علم او تجاره او حراثه او غير ذلك فان القلب اذا انشغل بشيء صده عن غيره ومن ذلك ايضا ان يبتعد عما يثير الشهوه من مناظر او مسموعات او غير ذلك ومن اسباب هذا ايضا ان لا يفكر كثيرا في هذا الامر فانه اذا لم يفكر كثيرا نس وهان عليه امره نعم فضيله الشيخ لا شك ان عمليه اختيار الزوجه والزوج لها اثر كبير في نجاح الزواج واستمراره ثم في تربيه الجيل القادم من ابناء المسلمين فما هي الصف فات او ما هي شروط الزوج الصالح والزوجه الصالحه؟ ا الزوج الصالح والزوجه الصالحه هما الذان يؤديان حقوق الله وحقوق عباده على التمام بقدر المستطاع ولهذا نحن نقول في صلاتنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ونشعر حين نقول ذلك ان المراد به بهم عباد الله الصالحين من قاموا بطاعه الله عز وجل من ذكور واناث وانس وجن وملائكه فالزوجه الصالحه وصفها الله في قوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله تجدها قانته لله قائمه بطاعه الله عز وجل حافظه للغيب اي تحفظ ما غاب عن الناس في السر الذي بينها وبين زوجها وفي سر بيته ولا تفضحه عند احد بل تثني عليه خيرا اذا ذكر عندها حتى وان كان فيه بعض التقصير وكذلك بالنسبه للرجل يكون حافظا لسره بينه للسر الذي بينه وبين امراته لا يحدث به احدا ولا يطلع احدا على ما يخفى وما ينبغي اخفاؤه ولهذا جاء في الحديث ان شر الناس منزله يوم القيامه رجل يفضي الى امراته ثم يصبح يتحدث بما افضى به هذا هو الحديث او معناه ومن المهم في اختيار الزوج والزوجه ان يكون الرجل من بيت صالح معروف بالصلاح وحسن الخلق والبعد عن المشاكل وكذلك المراه تكون من بيت معروف فن الصلاح وحسن الخلق والبعد عن المشاكل ولهذا نجد ان الوراثه لها تاثير كبير في اخلاق الزوج والزوجه بل في الاخلاق عموما وان هذه الوراثه لا يتخلف اثرها الا اذا عاش الانسان في بيئه تخالف ما كان موروثا عن ابائه واجداده فالمهم ان بامكان الزوج وبامكان الزوجه ان يتعرف كل منهما على الاخر باهله ومن حوله والغالب ان الانسان لا يخرج عن بيئته التي كان منها لان الفرع يتبع الاصل نعم هذا سائل يقول فضيله الشيخ يتحرج كثير من الشباب الذين هم بحاجه الى الزواج وليس عندهم قدره ماليه يتحرجون من الاخذ من جمعيه البر او من الزكاه فما راي فضيلتكم؟ ارى ان التحرج هنا في غير موضعه لان الحاجه الى النكاح كالحاجه الى الاكل والشرب كل منها اي من الاكل والشرب والنكاح من طبيعه الانسان التي فطر عليها فاذا كان الفقير لا يتحرج من اخذ الزكاه لكسوته وطعامه وشرابه او من اخذ جمعيه البر الخيريه وما اشبه ذلك فكذلك ينبغي ان لا يتحرج من الاخذ من الزكاه او من جمعيه الخيريه من اجل الزواج واذا كان الله قد احل له ذلك فلا يحيمن نفسه مما احل الله له وهو في حاجه اليه فارى ان لا يتحرج احد من ه من هذا لكن ها هنا مساله هل يجوز للرجل الغني ان يعطي ولده من زكاه ماله ليتزوج به والجواب لا يجوز للغني ان يعطي ولده من زكاه ماله ليتزوج به بل يجب عليه ان يزوجه من ماله الخاص لان اعفافه واجب كما ان اطعامه وكسوته وثقه واجب ولا يحل للرجل الذي اغناه الله ويرى ولده محتاجا الى النكاح لا يحل له ان يبخل به عليه بل الواجب ان يبادر ويزوجه قد يقول قائل انا لي اولاد اخرون واذا زوجت هذا الكبير منهم وجب علي العدل ان اعطي الاخرين مثل ما اعطيتهم والجواب لا يجب عليه الجواب انه لا يجب عليه اذا زوج كبير ان يدخر مثل ما زوج به الكبير للصغار بل ولا يحل له ان يدخل لهم لان النكاح من باب دفع الحاجات فمن احتاج منهم زوجه ومن لم يحتاج فلا يجب عليه ان يزوجه واذا كان من دفع الحاجات وليس من باب التبرعات المطلقه فانه لا يحل له اذا زوج احدا ممن يحتاج يحتاج للزواج ان يتخر للاخرين مثله ومن الناس من اذا زوج الكبار في حياته اوصى بمثل ما زوجه به للصغار بعد مماته وهذا ايضا حرام ولا يجوز وهذه الوصيه باطله ولا تنفذ الا اذا رضي الورثه المرشدون بعد موت المورث ان يبقوها لاخوانهم تبرعا فهذا لا باس بهم فهاتان مسالتان المساله الاولى لا يجوز للانسان اذا زوج ولده الكبير ان يدخر مثل مهره او مثل النفقه عليه للاخرين في حياته ولا يجوز ان يوص للاخرين بعد وفاته اذا زوج الكبير والعله كما ذكرنا ان النكاح من باب دفع الحاجات وليس من التبرعات المطلقه نعم فضيله الشيخ قلتم ان الغني لا يجوز ان يدفع الزكاه لابنه الزواج نعم ولو كان زواجا ولو كان ثانيه لو كان الزواجبن ثانيه اذا كان تزوج ثانيه للحاجه نعم الحاجه فانه لا يحل له ان يدفع الزكاه اليه ليتزوج بها واذا كان لا حاجه ولكن لمجرد ترفيه فانه لا يجوز ان يعطى من الزكاه لانه ليس بحاجه نعم جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ يقول السائل اذا كان الخاطب لا يصلي في المسجد او لا يصلي بالكليه فهل يجوز تمكينه من الزواج على امل صلاح حاله وكذلك الزوجه نعم اما اذا كان ليصلي بالكليه نعم فهذا كافر مرتد عن الاسلام لا يجوز ان يزوج باي حال من الاحوال ويجب ان يدعى الى الصلاه ليدخل في دينه فان هداه الله ورجع الى الاسلام فهذا هو المطلوب والا فانه يقتل كافرا مرتدا ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين ويوم القيامه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف هذا القول اعني كفر تارك الصلاه تكاسلا وتهاونا هو القول الذي دلت عليه الادله من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم واقوال الصحابه رضي الله عنهم والذين قالوا بخلافه وقالوا انه فاسق ويقتل او فاسق ولا يقتل ليس عندهم من الادله ما يدفع ادله القائلين بانه كافر لان ادلتهم لا تخلو من خمس حالات اما ان لا يكون فيها دلاله اصلا واما ان تكون مقيده بوصف يمتنع معه ان يدعى الصلاه واما ان تكون مقيده بحال يعذرون فيها بترك الصلاه واما ان تكون احاديث عامه خصصت باحاديث كفر تارك الصلاه واما ان تكون احاديث ضعيفه لا تقاوم الادله الصحيحه الداله على كفره ومهلوم ان مثل هذا لا يعارض الادله الداله على كفر تارك الصلاه فاذا كان كذلك فانه لا يحل لاحد ان يعقد النكاح لابنته او من ولاه الله عليها من اخت او غيرها لمن لا يصلي فان فعل فقد سلط كافرا على وطء مسلمه وقد قال الله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاه هن حل لهم ولا هم يحلون لهن الى ان قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم واما اذا كان يصلي ولكن لا يصلي مع الجماعه فلا شك انه ناقص لانه مصر على ترك الواجب ومثل هذا لا يزوج حتى يستقيم لان النبي عليه الصلاه والسلام انما امر بتزويج من نرضى دينه وخلقه ولكن اذا قدر اننا لم نجد امثله منه بان يكون المجتمع والعياذ بالله ونسال الله ان لا يكون مجتمعنا كذلك المجتمع كله لا يحص على اداء الجماعه وتكون المراه قد بلغت سنا يقل معه خطابها فمثل هذا نزوجه لانه فاسق والفاسق ليس تزوجه ليس بحرام اذا لم نجد من هو خير منه ولكن في هذه الحال ينبغي ان ينصح ويوجه الى الخير ويشترط عليه ولو شرطا غير ملزم بان يقوم بما اوجب الله عليه من الصلاه مع الجماعه وكذلك شيخ اذا كان الزوج من يتعاطى المذكرات والمخدرات نفس الشيء من كان عنده خلل في دينه بترك واجب او فعل محرم نعم فلا يزوج الا ان نجد خيرا منه وهلهم يا شيخ ان يشترطوا نعم لهم ان يشترطوا عليه انه ان شرب المسكر مثلا فلهم الفسخ نعم نعم والزوجه يا شيخ المره يجوز لها ان ترضى به اذا قالت لوليها انا راضيه اي قد نقول في هذه الحال اذا كانت امراه صغيره في السن ولها خطاب فله ان يمنعها ولو رضيت به حتى لو قالت لا اتزوج سواه فله ان يمنعها ولو ماتت في هذه الحال فلا اثم عليه نعم فضيله الشيخ يقول السؤال اذا كان ولي المراه لا يصلي فهل تنتقل ولايته وهل يؤثر ذلك في العقد لا يصلي مطلقا لا مع الجماعه ولا غيرها على التفريعين اي اذا كان لا يصلي مع الجماعه فهو فاسق واذا كان لا يصلي ابدا فهو كافر فان كان الثاني وهو الذي لا يصلي ابدا فلا ولايه له على ابنته ولا على احد من من النساء ولا يحل ان يعقد النكاح بنفسه ولو عقده فهو فهو نكاح فاسد لانه نكاح بغير ولي في الحقيقه واما الاول الذي لا يصلي مع الجماعه ولكن يصلي الصلاه في وقتها فهذا فاسق وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط في الولين نكاح ان يكون عدلا غير فاسق والراجح انه ليس بشرط وان تزويج الفاسق لموليته من بنته او اختها او غيرها او غيرهما تزويج صحيح نعم فضيله الشيخ يقول من المتعارف عليه عند الناس انهم يرسلون ما يعرف بالشبكه للبنت وامها احيانا بعد الموافقه على الخطبه فما حكمها وما راي فضيلتكم بالدبله التي توضع في يد الخطيب او الخطبه من الذهب او غيره وكذلك الارزاق والاطعمه التي تدخل على بيت المراه بعد الموافقه ا ما يرسل من الهديه من الذهب او غيرها قبل العقد فانه للمراه المخطوبه وليس لامها حق فيه لكن لو سلمخطوبه ثم هي بنفسها اهدث لامها وهي بالغه عاقله رشيده فلا باس واما تسميه هذه الهديه شبكه فاننا ننظر ان كان هذا القول مصحوبا بعقيده وهي ان هذا سبب للارتباط بين الزوج بين الزوج بين الرجل ومخطوبته فانه انه يمنى منه لهذه العقيده واما اذا كان اعطاء هذه الهديه غير مسحوب بهذه العقيده فلا باس به ولا حرج فيه وان سمي شبكه وقد كان الناس من قبل يرسلون الهديه للمخطوبه ويسمونها قضب الرقبه يعني ان الزوج ملك رقبه هذه المراه بهذه الهديه. نعم. نعم. اما الدبله فيقال انها ماخوذه من النصارى واصلها ان عالمهم ياتي بالزوجين ويلبسهما هذا الخاتم ويقول باسم المسيح باسم كذا باسم الاب وما اشبه ذلك فاذا كان الامر هكذا فانه فانها محرمه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم اما اذا كانت خاتمه من الخواتم تهدى للمراه وليس فيها عقيده ايضا فهي كغيرها من الهدايا لا باس بها نعم نعم وكذلك شيخ الارزاق والاطعيمه تدخل على بيت الزوجه لا باس بها هي من الهدايا التي لا باس بها نعم نعم يقول السائل فضيله الشيخ ما حكم المهر او الصداقه وهل يجوز لولي امر المراه كالوالد مثلا ان ياخذ منه شيئا المهر واجب في بعقد النكاح ولا بد منه حتى لو سكتوا عنه بان قال زوجتك بنتي فقال قبلت وسكتوا عن المهر فان لها مهر المثل اي لها مهر مثلها مما تعطاه المراه التي بصفاتها حسبا ونسبا وسنا وجمالا وعلما حتى لو شرط نفيه بان قال زوجتك بلا مهر او قال الزوج قبلت بلا مهر فان هذا الشرط فاسد واختلف العلماء هل هو فاسد مفسد بمعنى انه لو شرط انتفاء المهر فالنكاح فاسد او هو فاسد غير مفسد بمعنى انهم اذا شرطوا انتفاء المهر فالنكاح صحيح ولها مهر المثل فبالقول الاول قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال انه اذا شرط انتفاء المهر فالنكاح فاسد باطل لقول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم ولانه اذا سلط انتفاء المهر صار النكاح هبه والهبه لا تحل الا للرسول عليه الصلاه والسلام لقوله تعالى وامراه مؤمنه وهبت نفسها النبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين فيكون هذا النكاح باطلا وما قاله رحمه الله له وجه قوي والمشهور من المذهب ان النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل اما السؤال عن ولي المراه من المهر شيئا فان كان هذا بعد ان تقبضه وتهديه هي ما تشاء لمن تشاء فهذا لا باس به اذا كانت حره بالغه عاقله رشيده واما اذا اشترطه الولي فانه لا يحل له منه شيء ولا فرق في هذا بين الاب وغيره على القول الصحيح وفرق بعض العلماء بين الاب وغيره فقال ان للاب ان يشترط ما شاء مهر ابنته بخلاف غيره ولكن الصحيح انه لا يحل له ان يشرض شيئا منه لان الصداقه لها وهو في مقابله الاستمتاع بها ولو فتح هذا الباب لاحترط بعض الاباء الذين ليس لهم ليس عندهم رحمه بالخلق ولا خوف من الخالق فاشترطوا لانفسهم شيئا كثيرا يعجز الخاطب ويحول بين المراه وبين تزويجها كما هو مشاهد من بعض الناس بعض الناس والعياذ بالله يشت يشترط الاب لنفسه كذا وكذا الفا والام لنفسها كذا وكذا والعم كذا والاخ كذا وما اشبه ذلك وهذا كله حرام عليهم لا يحل لهم قال الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنئا مريئه فجعل الصداقه للمراه وجعل الامر اليها فيه فليتق الله هؤلاء الاولياء الذين يشترطون لانفسهم شيئا من المهر او لغيرهم من الاقارب فانما ياكلونه بهذا الشرط ياكلونه سحتا والعياذ بالله نعم فله الشيخ من المتعارف عليه عند كثير من الناس الان انهم ياخذون المهر لاجره القصر او ما يتزوجون فيه فقد يكون هذا الذي ياخذونه من اجل الوليمه قد يكون هذا من من المعروف فلا يضر ان يؤخذ من الصداق لا سما ان المراه تعرف ذلك وتطيب به نفسها ولكن في هذه الحال لا يجوز ان يخرج الى حد الاسراف نعم السؤال يقول فضيله الشيخ ما هي السنه في المهر السنه في المهر تخفيفه وتسميته في العقد لما في ذلك من المصلحه العامه ولان تخفيفه ادعى الى الالفه بين الزوجين لان الزوج يشعر بانه حصل على هذه المراه بعوض لا يثقله ولا يتعبه ثم ان قدر الله بينهما الالفه والعشره بالمعروف فهذا هو المطلوب وان كانت الاخرى سهل عليه ان يفر ان يفارقها لانه لم يتكلف عليها لكن اذا كان المهر كثيرا فانما دخل مرا بقي مرا ثم اذا لم يوفق الله بينهما صعب عليه ان يفارقها فتجده لا يفارقها الا ان يرد اهلها عليه ما بدله من صداق ونفقات اخرى وفي ذلك اضرار بالاهل من وجه وفي ايضا اضرار بالمراه لان المراه خسرت بكرتها و كسدت بين الناس ولم ياتيها شيء من المال الذي دفع لها فلو ان الناس خففوا المهر لازالت هذه المفسده العظيمه وكم من انسان يكون مع زوجته سيئ المعامله وهي تصيح ليلا ونهارا تريد فراقه ولا يفارق الا اذا رد عليه ما انفق من مهر او غيره والمراه واهلها لا يستطيعون شيئا من ذلك فيحصل التعب والعناء فلهذا نحن نقول ان الذي ينبغي لنا ونحن ولله الحمد مسلمون نرجو الله عز وجل ان نكون ممن يخافه ويرحم عباده ان نخفف من المهور بقدر الامكان وان يتخذ بعضنا بعضا اسوه في مخالفه السنه حتى يحصل المقصود وتزول المفاسد المحذوره من المغاله في المهور. نعم. فضيله الشيخ السؤال يقول هل رضا المخطوبه بالزوج شرط في صحه النكاح؟ نعم يشترط لصحه النكاح رضا الزوجه فان لم ترضى فالنكاح باطل. سواء كان الولي اباها ام غيره لعموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تنكح البكر حتى تستاذن ولا تنكح الايم حتى تستامر بل في صحيح مسلم التصريح بان الاب يجب عليه ان يستاذن ابنته فمن زوج ابنته او اخته او احدا من قه الله عليها بغير رضاها فالنكاح فاسد باطل لا تحل به المراه للزوج ويجب التفريق بينهما حتى تاذن وترضى رضا صريحا واذا كان الانسان لا يملك ان يكره ابنته على بيع ابره من مالها ولو باعت الابره من مالها اكراها من ابيها او غيره فالبيع غير صحيح فما بالك ان تبيع حياتها على شخص لا ترضى به مكرهه عليه فان ذلك لا يصح من باب اولى فليتق الله اولئك الاباء والاولياء الذين يكرهون من ولاهم الله عليهم على ان يتزوجن بمن لا يرضينهم فان قال قائل ان بنتي لا تريد الزواج كلما عرضنا عليها خاطبا ردته وقالت اريد ان اكمل الدراسه او لست بحاجه الى الزواج او ما اشبه ذلك افلا يكون من مصلحتها ان اجبرها قلنا لا ليس من مصلحتها ان تجبرها ولكن اثر عليها وقنعها وبين لها مفاسد العزوبه وانها تبقى ارمله لا تذكر لا في الدنيا ولا في الاخره وانه انها لن تجد احدا يراف بها مثل اولادها اذا تزوجت ويشار عليها فان ابت واصرت الا تتزوج فلتبقى بلا زوج وليس على وليها اثم في ذلك وان على العكس من هذا من هؤلاء الذين يجبرون بناتهم النكاح من يمنع بناته او من ولاه الله عليهن من النكاح فتجد البنت يخطبها كفاؤا صالحا في دينه وخلقه ومع ذلك يمنعها ويماطيل وهذا حرام بلا شك وهو اذا كرر المنع سقطت ولايته وصار فاسقا لا يتولى اي ولايه يشترط فيها العداله كما نص على ذلك اهل العلم وحينئذ تسقط ولايته ويتولى عقد النكاح على المراه او الناس بها بعده فاذا امتنع الاب من تزويج ابنته كفا رضيته قلنا ارح انت الان صفر على اليسار ويزوجها اخوها فان امتنع زوجها عمها فان امتنع زوجها من اولى الناس بها فان ان امتنع جميع الاقارب زوجها الحاكم الشرعي اي نعم طيب جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ اذا كان المتقدم او الزوج مرضيا في دينه وخلقه ولكن الزوجه او المراه لا تريد الدين فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك انها لا تجبر عليه كما قلنا انفا لا تجبر لكنها تبقى فاذا خطبها من ترضاه وهو ليس كفءا في دينه فلوليا ان يمنع من ذلك ولا ياثم بهذا واي اشرت اليه في المسبه نعم هذا سائل يقول فضيله الشيخ هناك مقوله مفادها ان المهور ليست غاليه او عاليه وليست هي السبب في ارتفاع تكاليف الزواج وانما الامور المصاحبه للزواج كشراء بعض الاشياء كالاقمشه الكثيره والذهب الغالي الثمن الذي لا يحتاج اليه او استئجار قصور وما الى ذلك هذا هو السبب فما رايكم؟ هذا صحيح يعني بعض المهور ويعني بذلك النقود قد لا تكون كثيره قد تكون متوسطه لكن ما يصحبها من الشروط الاخرى هو الذي يجعلها باهظه فان من الناس من يشترط السيارات وايت او جمز او سيارات غالت الثمن بالاضافه الى الدراهم التي اشترضاها من قبل وهذه تعتبر من المهر ولا يحل للانسان ان يشترطها كما اسلفنا فاسباب في الحقيقه اسباب تكاليف الزواج ا ومشقته كثيره نعم هذا السؤال يقول فضيله الشيخ ما رايكم فيما يفعله بعض الناس من اطاله فتره الخطبه وخلال هذه الفتره يجري لقاء وخلوه بين الخطيبين واتصال في الهاتف ونحو ذلك راينا ان هذا حرام منكر والمراه ما دام لم يعقد عليها فهي اجنبيه كغير المخطوبه تماما ولا يحل للخاطب ان يتحدث الى مخطوبته لا عبر الهاتف ولا بواسطه الرسائل ولا غير ذلك لانها اجنبيه ولا حاجه الى التخاطب معها واذا كان يحب ان يتخاطب معها او يراسلها فعقد فليعقد عليها حتى يكون مكالمته لها نزيهه وبريئه وحلالا وكذلك مرس اياها لان الانسان اذا عقد على الزوجه حل له منها كل شيء يحل للزوج من امراته التي قد دخل بها واما قبل العقد فلا يحل له اطلاقا منها شيء يحرم على غيره كل ما يحرم على غيره من غير الخاطبين فهو حرام عليه نعم طيب يا شيخ اذا كان وقت الزواج تاخر وخشي هذا يعني انعقد لا مانع لا مانع اذا تاخر لكن لا يتكلم معه نعم لا برساله ولا بهاتف ولا بغير ذلك يبقى كانه ليس بينهما خطبه اطلاقا نعم ولكن لو سال السائل هل الاولى تقديم العقد مع تاخر الدخول او الاولى ان يكون العقد عند الدخول؟ نقول الاولى ان يكون العقد عند الدخول لان تقييم العقد وتاخير الدخول يترتب عليه مشاكل والانسان لا يدري ماذا يكون ربما تموت المراه ربما يموت الرجل فيحصل بذلك مشاكل وربما ما يبقى الرجل والمراه احياء ولكن يحصل مشاكل منها انه ربما يتصل بها ويجامعها وحينئذ ربما تحمل منه وتبقى المساله مشكله اذا حملت قبل ان يعلن الدخول فيكون هناك كلام من اين جاء الحمل ثم انه قد يموت مثلا في اثناء هذه المده بعد ان حملت ويحصل مشاكل في الارث وغير الارث لهذا الذي نرى ان يتاخر العقد الى وقت الدخول اي نعم لانه مثلا لو فرضنا ان رجلا غنيا ثريا عقد على امراه وتاخر الدخول ثم مات فسترث تذمي الميراث مع من يرثون مع انه لم يستب منها بشيء فما الداعي تقديم ال العقد يقول بعض الناس اقدم العقد من الشفقه اخشى ان يتراجعوا عن اجابتي فانا اقول اذا تراجعوا فلا يعلم ما الصالح فيه قد يكون استمرارها في الاجابه شرا منعه الله منك نعم وكذا الخطبه ايش قلها يعني من اجل ان لا تفوت هذه المراه لا الخطبه ما فيها شيء الخطبه ما فيها ولا حرج فيها ونحن لسنا نقول انه يحرم ان يتقدم العقد على الدخول لا ليس بحرام لكن ناقص ان يكون مشاكل والا فان الرسول عليه الصلاه والسلام تزوج عائشه وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين تاخر الدخول ثلاث سنين نعم ا هذا سؤال يقول فضيله الشيخ ما هي السنه في الوليمه والدعوه اليها وهل يجوز تخصيص الوجهاء والاغنياء دون المساكين السنه في الولمه في حق الزوج ان يولم شكرا لله عز وجل على هذا النكاح و طعمه للفقراء والمساكين وتوددا وتحببا الى الاغنياء ففيها ثلاث فوائد الشكر لله عز وجل والتودد للاغنياء والطعام للفقراء وفيها ايضا اعلان نكاح فهي سنه قال النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الرحمن بن عوف اولم ولو بشده ثم ان الوليمه تكون بالمعروف الغني له قدره والفقير له قدره والمتوسط له قدره ولا ينبغي للفقير ان يلحق نفسه بالاغنياء في الولائم لان الاغنياء في الولائم يلمون عن سعه والفقير اذا اراد ان يباريهم فانه سوف يلحق نفسه الدين ويتعب في ذلك فالذي ينبغي ان تكون بالمعروف لينفق ذو ساعه من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله ثم ان الاغنياء ايضا الذين يلمون لا ينبغي ان يتوسعوا في في الوليمه هذا التوسع العظيم يدعو الانسان نحو 400 رجل جماعه مسجد كامل او مسجد جامع شئت لماذا ثم ان كثير من المدعوين انما ياتون مجامله ولولا انهم يخافون الوقوع في الاثم ما اتوا هل الانسان ينبغي له ان يقتصر في الدعوه وان يقتصر في الطعام الذي يصنعه لا سما اذا كان لا يجد من ياكله بعد المدعوين اما تخصيص الاغنياء بها دون الفقراء فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام شر الطعام طعام الوليمه يدعى اليها ممن ياباها ويمنعها من ياتيها يعني يدعى اليها الاغنياء ويمنع منها الفقراء فتكون في هذه الحال شر الطعام نعم جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ هناك اتجاه منتشر بين الناس وهو ان يقتصر الزواج على اقارب الزوج والزوجه القريبين جدا ويولم بذبيحه او ذبيحتين فما رايكم بهذا وهل تؤيدون اقامه حفلات الزواج في قصور الافراح انا اؤيد هذا نعم اؤيد ان تكون الداه محصوره على الاقارب الذين اذا لم يدعوا صار في نفوسهم شيء وان يقتصر على ذبيحه او ذبيحتين والفقهاء قالوا رحمهم الله تسن بشئه فاقل بشات فاقل فجعلوا اعلاها الشات وان كان فيما قالوه نظر لكننا نقول منعا لهذا الزحف المبالغ فيه في الولائم اقتصروا على شه او شاتين وليكن في الاقارب فقط واما تاييد انها في قصر الافراح فلا نؤيد هذا ولكن الجات الضروره الان الى ان يكون يكون الناس في غصول الافراح نظرا لكثره المدعوين والانسان اذا قصر في الدعوه ولم يدعو الا قليلا ربما يلومه الناس حيث انتشر بينهم هذه الكثره فلو ان الناس تركوها وبدا الكبار من اهل البلد في تقليل الدعوه لكان في هذا خير كثير ولا سلمنا من القصور ولا صار الانسان اذا كان في بيته يتحكم في اعلان النكاح بحيث لا يعلنه الا على وجه الشرعي تفنساء واغاني نزيهه بريئه اما الان فقد تطورت الحال حتى بلغ ببعض الناس ان يستاجر فندقا بالاف الدراهم ثم ماذا يكون في هذا الفندق من المعاصي والاغاني والعزف وغير ذلك اصبح الناس بالنسبه للزواج كانه امر نادر لا يحصل عليه الا بعد الزمن والزمن مع ان الزواج في الاصل لكل فرد من الناس ليس بامر غريب حتى يستعمل الناس في هذا الاستعمال البالغ يدعى الناس من شرق البلاد وغربها ويحضر العالم احس هذا داعي الرجل تزوج بامراه يدع الاقارب والجيران الذين لابد من دعوتهم والباقي كل يتزوج في بلده وكل عنده ما يكفيه هذا ما اراه في هذه المساله واسال الله ان يسر سلوكها لاخوان المسلمين نعم شيخ بعض الشباب يعني يفرح لزواج مثلا اخوانه فيحضر يعني هو من نفسه اذا كان يفرح لزواج اخوانه فليدعو الله لهم يقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير هذا احسن ما يهديه له نعم يقول السؤال فضيله الشيخ ما هي السنه او ما هي الاشياء التي يقولها او يفعلها الزوج عند دخوله بزوجته من السنه اذا دخل الانسان على زوجته ان يمسك بناصتها مقدم راسها ويقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه يقول ذلك سرا لاللا تنفر منه لانها مستوحشه من رجل اجنبي غريب عليها فياخذ بنصيتها ويقول هذا سرا ومن ذلك ان بعض الفقهاء استحب اذا زفت اليه ان يصلي ركعتين وبعض السلف صلى باهله ركعتين لكن لا اعلم في هذا سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما ذكرت لك من الامساك بناصيتها وقول اللهم انس سرك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليحرص على اي اناسها في تلك اللحظه وادخال الطمانينه عليها والسرور والتحدث لها بما يشرح صدرها حتى تانس به نعم جزاك الله خيرا فضيله الشيخ يقول السائل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج اظهار الفرح ومنه الضرب على الدفما المقصود بالدف وما الكلام الوارد في هذا المعروف ان الدف هو ما يسمى عند العامه بالطار وهو الذي له وجه واحد يضرب عليه ويكون من الجانب الثاني مفتوحا وهو من الات لهو لا شك فيه لكن الشارع سامح فيه بهذه المناسبه واما الطبل الذي يكون مختوما من الجانبين فانه لم يرد فيه الترخيص ولو كان مساويا للدف في العزف عليه لقلنا انهما شيء واحد لكن يقال ان العزف على الطبل ابلغ نغمه واشد صوتا من الضرب على الدف على هذا فلا يصح قياسه عليه ويكون الدف للنساء في مكان بعيد عن الفتنه وبدون استعمال مكبر الصوت لان مكبر الصوت يظهر اصواتهن وربما يزيده اي يزيد صوتهن جمالا وحسنا وربما يكون في مكبر الصوت ازعاج للجيران فالذي نرى منعه منع مكبر الصوت مطلقا لانه لا داعي له وفيه اداء وفيه فتنه في غير الزواج يجوز لقدوم الغائب الكبير كالامير ونحوه لان امراه اتت الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالت اني نذرت يا رسول الله ان ردك الله سالم ان ان اضرب بالدف بين يديك فقال اوفي بنذرك اوفي بنذرك ولو كان حراما ما اذن لها النبي عليه الصلاه والسلام ان توفي بنذرها نعم فضيله الشيخ بعض الناس يتخذ من هذا او من اجازه الرسول صلى الله عليه وسلم اجازه ضرب الدف مدخلاحار المغنيات او ما يسمى عند العامه الطقاقات هو الطقاقات لا باس ياتن واضب بالدف لكن بغناء يكون نزيها وبعيدا عن الفتنه وسواء طققنا باجره او بغير اجره كل هذا جائز اذا كان في الطبل او كان اغاني منه طيبه او نغماته النغمات المغنيات الفاسقات فكل هذا ممنوع اي نعم نعم فضيله الشيخ يقول السائل اذا كنت مدعوا لزواج في قصر من قصر الافراح وسمعت صوت المغنيات اي الطقاقات وقد وصل الى الرجال فما الوسيله المناسبه لانكار هذا المنكر الوسيله الى هذا ان تتصل بالمسؤول عن القصر وتقول له لتخفض النساء اصواتهمن وبهذه المناسبه ينبغي لاصحاب القصور ان يجعلوا مكان النساء بعيدا عن مكان الرجال حتى لا تحصل الفتنه بما يظهر من اصواتهن من الغناء والدف فاذا لم يمكن هذا وخفت على نفسك من الفتنه فاخرج نعم جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ يقول السائل ما حكم الشرعه وهي ان يوضع للزوج والزوجه مقعدان على منصه او مسرح في مكان اجتماع النساء عموما سواء المحارم او الاجنبيات وقد يكون في الحالات المتفلته من يرقص من الاجنبيات بين يدي الزوجه الشرعه على هذا الوصف الذي ذكرت محرمه ولا شك به حريمها لان جلوس الرجل امام النساء على المنصه هو وزوجته يثير الفتنه بين النساء وربما يحصل منه تقبيل للزوجه او القام الحلوى لها وما اشبه ذلك من دواعي الشهوه ثم ان هذه الشرعه مع كونها محرمه شرعا فيما نراه فانها خطيره جدا وذلك لان الرجل قد يرى في النساء من هي اجمل من زوجته واحسن مظهرا وابهى جسما وحينئذ يكون ذلك حزازه في قلبه وصدمه كبرى له وربما تسقط زوجته من عينه فيتبدل الفرح حزنا واسا وهما وغما واني لاعجب من اهل الزوجه كيف يمكنون الزوج من هذا او يدعونهم الى ذلك مع ان هذا المحذور الذي ذكرته قائم واقبح من ذلك ان تقوم النساء امامه وامام زوجته بالرقص والغنى والتكسر واقبح من ذلك ان تلتقط صوره لهذا المشهد بالاله الفوتوغرافيه واقبح ح من ذلك ايضا ان تلتقط صوره هذا المشهد بشريط الفيديو فان كل هذه ظلمات واثام يجر بعضها بعضا والواجب على المسلم ان يقوم بشكر نعمه الله عليه في هذا الزواج حيث يسره له وان يبتعد عن كل ما حرم الله عز وجل اما كونه يقابل ذلك بالمعاصي التي تفعل على هذا الوجه المذكور في السؤال فان هذا له نصيب من قوله تعالى الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا وعليه خطر ان يحل به قوله تعالى ولئن كفرتم ان عذابي لشديد نعم يقول السائل فضيله الشيخ ما حكم لبس المطح للشرعه في ليله الزواج هو لابد ان نعرف ما هي السرعه لعله يقصد اللباس يا شيخ ما هو اللباس لباس ابيض اللباس الابيض لا باس به كاللباس الاصفر والاحمر وما اشبه ذلك من النساء لكن بشرط ان يكون اللباس الابيض مفصلا على تفصيل يختص بالنساء ولا يشبه ثياب الرجال لانه لو اشبه ثياب الرجال لكان لدخل ذلك في قوله في لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ويشترط ايضا ان لا تكون هذه الشرعه من لباس الكفار لان ذلك تشبه بهم وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من تشبه بقوم فهو منهم قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اقل احوال هذا الحديث التحريم اي تحريم التشبه وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم اي بالكفار نعم ا فضيله الشيخ ما يكون هذا من لباس الشهره هذا ليس لباس الشهره لكنه لباس زينه في مناسبه يعني يتميز يا شيخ في ليله الزو اي نعم تتميز بانها زوجه كما تتميز باللباس الخاص بالزوجه فيما سبق عند الناس وهو امر مشهور نعم نعم بعضهم يتكلف يخيطه بالاف اذا حصل الاسراف في هذا الثوب او في غيره فانه يدخل في قوله تعالى ولا تسفوا انه لا يحب المسلمين نعم فضيله الشيخ يقول السائل ما حكم رقص النساء متزوجات او غير متزوجات امام غيرهن من النساء وهل لذلك اثر على الحي بالنسبه لغير المتزوجات ارى المنع من ذلك من الرخص مطلقا للمتزوجات وغيرهن ويتاكد ذلك في حق الشابات لانه بلغني قضايا توجب المنع منه وهي ان بعض النساء تثور شهوتهن اذا رات الفتاه تتقلب بهذا الرقص وربما قامت من غير شعور شده ما معها حتى تضم هذه الراقصه وتقبلها ومن ثم رايت ان ان يمنع من ذلك اي نعم فضيله الشيخ يقول السائل هل استقام المراه الاجنبيه لتزيين العروس؟ وهي ما تسمى في الوقت الحاضر بالكوافيره جائز ام لا؟ نعم من المعلوم ان استقيام هذه المراه الاجنبيه فيه محذور بلحاذير الاول كثره ما ينفق على هذه المراه مستخدمه من الاموال التي لا خلف لها لان هذا التجمل لا يبقى الا ليله او ليلتين ثم يزول وثانيا ان هذه المستقدمه الاجنبيه ربما تحول زينه المبنيه على الحشمه وعلى ما تقتضيه الشريعه الاسلاميه الى زي يشبه زي الكافرات ومن لا حي عندهن بهيئه الشعر قصا او تصفيفا او ما اشبه ذلك ثالثا ان هذه المستقدمات ربما يحصل منها محذور عظيم وهي ما ذكر لنا ان بعضهن تحاول نتف الشعور حتى من المواضع الباطنه التي لا يطلع عليها الا الزوج وهذا لا داعي له ومن المعلوم ان المراه لا يحل لها ان تنظر الى عوره المراه الا ان الضروره او الحاجه وهذه ليست ضروره ولا حاجه فيكون في ذلك وقو في المحرم وقد كتبنا جوابا في هذه المساله واظنه طبع ونشر فلترجعوا اليه لتكملوا ما قد يفوتني في هذه الجلسه نعم ا تكمله السؤال يقول هل يجوز اخذ شيء من شعر الوجه والراس للتجميل؟ اما اخذ شع شعر الراس حتى يكون كهيئه رؤوس الكافرات فهو حرام لان التشبه بالكافرات محرم وكذلك اذا اخذ منه حتى لا الى حد يشبه شعر رؤوس الرجال فانه حرام لان تشبه المراه بالرجل محرم بل هو من كبائر الذنوب واما اذا قصت اطرافه على سبيل التسويهه فهذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه ومنهم من اباحه والمشهور من المذهب مذهب الحنابله كراهه قصهم واما شعر الوجه فان كان على سبيل النتف فهو من كبائر الذنوب سواء نتف بالمنقاش او بوسطه الحلاوه وغيرها مما يزيل الشعر لان هذا من النمص الملعون فاعله كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وان كان على غير سبيل النتف فان الاولى تركه وعدم الاخذ منه اللهم الا ان يكون في ذلك تشويه لوجه المراه مثل ان يخرج لها شعرات في شاربها تتبين حتى تكون كالامرد او في لحيتها فهنا لا باس باخذه لان هذا ازاله عيب وليس من باب التجمل بل هو من ازاله ازاله العيوب التي لا باس من في ازالتها نعم يا شيخ بعض الزوجات يتوسع في هذا من باب تجمل للزوج واصل هذه الامور ما تفعل للتجمل فالنمص انما تفعل المراه للتجمل وليس التجمل كله مباح تجمل الموقف في المحرم حرام نعم اقصد شيء قص الشعر يا شيخ حتى قص الش قص الشعر الراس ولا ش الواج لا الراس الراس انت منه وبينا لك اقسامه نعم نعم يقول السائل لا شك ان اجابه الدعوه لوليمه العرس واجبه فهل هناك فرق بين الدعوه الشخصيه مشافهه او عن طريق البطاقه الدعوه الى ولمه العرس ليست واجبه على الاطلاق بل هي واجبه بالشروط الاول ان تكون لاول مره في هذا العرس فان كان في اليوم الثاني او الثالث ف الاجابه لا تجب الثاني ان يكون الداعي مسلما فان كان غير مسلم لم تجب الاجابه الثالث ان يكون هذا المسلم ملتزما فان كان مجاهرا بالمعصيه وكان في ترك اجابه دعوته مصلحه فانه لا يجيبه الرابعا يعينه يعين المدعو سواء عن طريق الهاتف او الكلام المباشر او الدعوه المعينه التي نعلم انه انما دعا يقصد حضورنا لان بعض الدعوات المرسله لا يقصد بها حقيقه الحضور او الشخص وانما تكون مجامله بدليل ان ان الرجل الداعي لا يعقب على الدعوه واذا لم يحضر صاحبه لم يسال لماذا لم تحضر فمثل هذا النوع من الدعوه لا تجب اجابته الشرط الخامس ان لا يكون هناك منكر فان كان في الوليمه منكر فلا يخلو من امرين اما ان يقدر على تغييره فيجب عليه الحضور حين حينئذ اجابه للدعوه من وجه وازاله للمنكر من وجه اخر مثل ان يكون الرجل كبيرا في قومه بحيث اذا حضر وراء المنكر ونهاهم تركوه واما ان يكون غير قادر على تغييره فلا يحل له ان يحضر لان حاضر المنكر كفاعله وان لم يفعله لقوله تعالى وقد نزل عليهم تابعا اذا سمعتم ايه الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقودوا معهم حتى يخوذوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا ف الحاضر للمنكر وان كان لم يفعله يشبه المنافق قال بعض العلماء وان كان هناك منكر ولكنه لا يسمعه ولا يراه فهو مخير بين الاجابه وعدمها ولكن ترك الاجابه اولى بلا شك لان حضوره مع علمه بالمنكر يدل على رضاه بذلك فترك الحضور لا شك انه اولى ان لم نقل انه واجب نعم اذا كانت الدعوه كما قلت مخصصه لكنها عن طريق البطاقه كما يقول لا فرق بين عن طريق البطاقه او الهاتف او المباشره المهم ان نعلم ان ان الرجل قصد هذا بعينه ليست من باب المجامله او من باب العلم بان هذا الرجل سيتزوج نعم طيب يا شيخ اذا توفرت هذه الشروط وتركها الدعوه بلا سبب الاجابه فهو اثم اثم لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله نعم فضيله الشيخ ما حكم الوليمه وكم ايامها وفي حق من تشرع الوليم السنه مؤكده وهي مشروعه في حق الزوج وتكون في اول يوم فقط وفي ثاني يوم اقل تاكدا وفي اليوم الثالث مكروهه نعم ا طيب يا شيخ تكون عند عقد النكاح او عند اعلانه الوليمه ما يفعل في ايام العرس حسب عادات الناس من الناس من يجعل الوليمه بعد الدخول وبعد انتقاله الى بيته وهذا هو الاكثر لا سما فيما سبق اما الان فالغالب ان ان الوليمه مندمجه تكتب البطاقه باسم الزوج واسم اهل الزوجه هذا هو الغالب نعم وتكون عند الدخول اي نعم نعم بقيه السؤال يقول ما رايكم يا شيخ لو كانت الوليمه على العقد واقتصره في ليله الزواج اي في الاعلان على الشاي والقهوه ونحو اذا جرت العاده بذلك فلا حرج اقول فلا حرج يعني انها تحصل السنه والا فلو اولم الانسان عند العقل وترك الالام عند الدخول فليس عليه اثم لان اصله وليم السنه وليست بواجبه نعم والامر في الحديث يا شيخه يعني ينصرف عن الوجوب بس على الوجوب هو عن الاستحباب نعم فضيله الشيخ يقول السائل قد يحدث في مواكب الزواج نعم ان ترفع ابواق السيارات اعلانا للفرح نعم فهل في هذا باز الصواب ان تقول اعلانا للنكاح نعم لا شك ان اوباق السيارات فيه شيء من الاعلان لكنه فيه شيء من الازعاج من وجهه وفيه ايضا ان السائقين يكون معهم شبه الخفه فيسعون في السير وربما يحصل صدام احيانا يتجاوزون الاشاره وهي ممنوع نعم ممنوع كل هذا بسبب انهم يعني يلحقهم خفه و اندفاع لهذا نرى ان الاولى تركوا هذا نعم لو انهم نبه واحد او اثنان عند وصولهما الى مكان الاجتماع كما ينبه الانسان اذا وصل الى بيت من دعاه فهذا لا باس به نعم فضيله الشيخ يقول السائل هل عقد النكاح يعد من اعلان النكاح ام انه لابد للاعلان من حفل ووليمه ودعوه للاخرين؟ عقد النكاح ليس اعلان النكاح كيف يكون اعلانا وهو يعقد في البيت او في المسجد؟ الاعلان يعني الاظهار والبيان يكون ذلك بالوليمه يكون ذلك بالدف والغناء للنساء يكون ذلك بالكلام فيه بالمجالس اما مجرد العقد فليس باعلام نعم بعضهم يدعو في هذا العقد يا شيخ جمع من الناس لا باس بهذا نعم لا اقصد اذا دعا ما يكون هذا من الاعلان ليس باعلام اي نعم لان الدعوه في مثل هذا تكون مقتصره على اناس قليلين ربما يكون عالمين بذلك وان لم يدعوا نعم فضيله الشيخ يقول السائل ما حكم ما يفعله بعض المتزوجين من السفر للنزهه والسياحه اثر عقد الزواج او القران سواء في بلد مسلم او غير مسلم الذي نرى ان هذا ليس فيه الا التعب والعناء والمشقه واضاعه المال والبعد عن الاهل وهذا شيء حارث عند الناس وليس معروفا فيما سبق ولا معروفا في عهد الصحابه رضي الله عنهم ولا اهل التابعين ولا اظنه الا ات من بلاد الكفر او من تقلد اهل الكفر هذا بقطع النظر عما يترتب على ذلك من اضرار في الخلق وفي الدين وتوفيت مصالح فيما اذا كان السفر الى بلاد كافره او الى بلاد مسلمه لكنها من حيث التمسك والالتزم زام تشبه في البلاد الكافره وارى اذا كان الانسان لابد ان يسافر ان يسافر الى مكه والمدينه فيحصل بذلك له عمره وزياره المسجد النبوي ثم الى ما شاء من منتزهات المملكه لان هذا اقل مؤونه واريح للقلب واشرح للصدر وابعد عن مواضع الفتنه هذا اذا كان الامر لا بد منه والا فالاولى والاحسن ان تبقى المسائل كلها على طبيعتها وان يبقى في بلده ولا حاجه الى السفر نعم فضيله الشيخ يعني ولي المراه هل له ان يمنع هل له ان يمنعها من السفر ان يمنع ابنته مع زوجها نعم لا ليس له ان يمنع ابنته من السفر مع زوجها لكن اذا كانوا قد اشترطوا عليه ان لا يسافر بها وجب عليه الوفاء بهذا الشرط نعم يقول السائل ما تعليقكم على ما يحصل من مشاكل زوجيه بين الام والزوجه او من تفضيل بعض الازواج زوجته على امه اما الاول وهو ما يحصل بين ام الزوج وزوجته فهذا ربما يكون وهنا يجب على الزوج ان ينظر من الخطا منه هل الخطا من امه او من زوجته ويقوم من اخطات منهما ويمنعها من الظلم واذا قدر انه لن يتم الاتفاق بينهما فان الاولى ان يخرج بزوجته الى مسكن اخر حتى يستقر معها وتستقر معه وتسلم امه من النكد وفي هذه الحال ربما تمنع الام ابنها من السفر منع الخروج من البيت ولكن يجب عليه ان يقنعها وان يبين لها ان خروجه اولى واحسن واذا كان قريبا من البيت اي بيت امه امك ان ياتي الى امه في اليوم والليله كثيرا وياتي الى اهله ويقول لها يا امي انفسده الخروج البيت ادنى بكثير من مساله البقاء على هذه الحال التي كلها قلق وتعاسى وشقاق واذا لم يكن الانهب فما حيله المضطر الا ركوبها واما الفقله الثانيه وهي ان يفضل الرجل زوجته على امه فهذا حرام بلا شك لان حق الام في البر اوك من حق الزوجه في البر لكن لا يكون بره لامه على حساب حقوق زوجته بحيث يبر امه ويضيع حقوق زوجته فان هذا محرم بل الواجب ان يقوم بالدر ويقوم بحق الزوجه نعم طيب ان طلبت الام ان يطلق الزوجه اذا طلبت ان يطلق زوجته فلا يطيعها ما دامت الزوجه مستقيمه في في دينها ومعاملتها معه حتى لو غضب ت الام لو زعلت لو هرجرت لو قالت له ما يقوله بعض الجاهلات ضحيه حرام عليك وما اشبه ذلك فانه لا يابه بها ولا يبالي بها اما لو امنته ان يطلق زوجته لخلل في دينها او اخلاقها وبين ذلك له فانه يجب عليه ان يطلقها لسببين السبب الاول انها سيئه الخلق والدين وهذه لا ينبغي ان تبقى معه اللهم الا ان تتوب وتصلح من حالها والثاني انه يؤكد ذلك امر امه بطلاقها نعم بعض الناس يشترط ان يخرج الزوج من اهله يعني يشترط على الزوج الا يسكن ابنته مع اهله مع اهله نعم اذا التزم بذلك وجب عليه الوفاء بها نعم فضيله الشيخ يقول السائل يقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء لكن هذه القوامه يعكرها فعل بعض الناس من شروط للمراه على الزوج عند العقل حتى سبب ذلك انفكاك الزوجيه بينهم مثل اشتراط التدريس او الخادمه او نحو ذلك ما رايكم لو ترك ذلك للزوجين دون ان يكون شرط في العقل لا شك ان المراه اذا تزوجت فليس معناها انها تريد ان تتجر بالوظيفه او بغير ذلك انما تزوجت لتبقى حياتها الزوجيه مع زوجها على اكمل وجه وهذا لا تم فيما اذا ذهبت للتدريس لانها اذا ذهبت للتدريس فلهذا التدريس له وزن كالتحضير وتصحيح الاجوبه والواجبات اليوميه للطالبات وما اشبه ذلك ونحن نسال الله عز وجل ان نرى اليوم الذي يراعى فيه هذا الامر من قبل الرئاسه بحيث تجعل للمعلمه في كل يوم حصه واحده وذلك لان المتخرجات كثرنا الان كثره عظيمه وصار هناك فيض كبير وتضخم فلو ان هذه الجحاف العظيمه من النساء المتخرجات وزعنا على المدارس لا قلت نسبه الحصص لكل امراه وحينئذ يمكن ان تقوم بحق زوجها وحق الواجب عليها في التدريس ولا حرج ان يخفض من الراتب بقدر ما خفض من الحصص لان المكافاه على قدر العمل اما مع وجود النظام القائم الان فان المراه اذا اشتغلت بالتدريس اعرضت وتخلت متخليا كاملا او قريبا من الكمال عن حقوق زوجها وحقوق بيتها واولادها ولكن اذا لم يجد الشاب زوجات الا بهذا الشرط فهو خير له من ان يتزوج من نساء من خارج البلد نعم لو اخذ الزوج شيئا من مالها مقابل سماح لها بالخروج هذا لا يمكن مع الشرط اذا شرط عليه ان تبقى مدرسه فكل ما تحصل عليه فهو لها ولا حل له منه ولا قرشن واحد لو شرطت شرط الشيخ الخادمه شرط الخادم واجب يجب الوفاء به اذا التزمه الزوج وان لم يلتزم ف فلا فلا شيء عليه لا شيء يعني شيء لا شيء عليه يعني بمعنى اللي ما يلتزم حين العقد قال انا لا اقبل هذا الشرط نعم فهو حر اما لو قبل ان يتزوج على هذا الشرط ان ياتي لها بخادم وجب عليه الوفاء بذلك نعم جزاكم الله خير فضيله الشيخ يقول السائل ربما وجدت مشكلات زوجيه حول تحديد النسل او تاجيله او ترتيبه باستعمال حبوب منع الحمل او غيرها ما راي فضيلتكم الذي نرى ان هذا راجع للزوجين وانه لا يجوز يجوز للمراه ان تستبد به اذن زوجها ولا يجوز للزوج ان يلزم زوجته بذلك فاذا اتفق على هذا نظرنا من الناحيه الشرعيه والناحيه الشرعيه تقتضي انه لا ينبغي تقليل النسل بل كلما كثر النسل فهو افضل واوله لان فيه تحقيق مباهاه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته يوم القيامه وفيه كثره الامه وقد سبق لنا في هو الكلام على فوائد النكاح ما يترتب على ذلك من الفوائد فلا ينبغي استعمال ما يقلل النسل اطلاقا سواء كان بالمنع او بالتنظيم والتنظيم ليس الى الى العبد تنظيم الى الله عز وجل والنشوء الحمل الى الله عز وجل فكم من انسان نظم وخالف القدر نظامه وكم من انسان لم ينظم وجاء القدر على ما ما يحب فاذا ترك ترك الانسان امره الى الله عز وجل في هذا سلمت ذمته من الشبهه وجاءه ما قدر له من الولد نعم نعم لو فعل ذلك يا شيخ الزوج بقصد الاستمتاع بزوجه لا يجوز ابدا ان يفعل ذلك الا باذن الزوجه حتى قال العلماء يحرم على الرجل ان يعزل عن المراه الا باذن لها الحق في الولد اقصد اتفق على ذلك يا شيخ اذا اتفق عليه فذكرت لك نعم يعني تاتي من ناحيه الشرعيه ان الافضل تكثير النسب نعم يقول السؤال فضيله الشيخ في كل عام تعقد زواجات كثيره وتقوم اسر نرجو ان تكون اسرا اسلاميه بمعنى الكلمه فما هي نصيحتكم لهذه الاسر وكيف تكون قائمه بامر الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم نصيحتنا ان يلتزم كل واحد منهما اي من الزوجين بما يجب له الاخر لقول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر يعني لا يكرهها ويبوضها بل يوازن بين حسناتها وسيئاتها وامر عليه الصلاه والسلام ان نستمتع بالنساء ولو على عوج وقال انك اذا استمتعت بها استمتعت بها على عوج وان كسرتها يعني وهو طلاقها فحصل الفراق فالمهم ان الواجب على كل من الزوجين ان يعاشر الاخر بالمعروف والاسرتان اسره الزوج والزوجه ينبغي ايضا ان يشكر الله على هذه النعمه نعمه القرب بعضهما من بعض وان يكون بينهما من الصله ما يلق بالحال فان الله تعالى جعل الصهر قسيما للنسب في قوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا نعم فضيله الشيخ يقول السائل نرى كثيرا من الازواج يسارعون في الطلاق لاتفه الاسباب التي تغضبهم فما حكم طلاقهم حينئذ طلاقهم واقع اذا جاء على مقتضى الشرع ولكن ننصح هؤلاء السفهاء عن التعجل في الطلاق لان ذلك مذموم شرعا فان الطلاق مكروه الا لحاجه ولان ذلك يورث الندم وكثيرا ما يسرع الحزن والندم الى من تعجلوا في الطلاق فياتون الى العلماء يستفتونهم انا طلقت في كذا وفي كذا وفي ليتخلصوا من هذه الضائقه التي حصلوا عليها بفعل انفسهم والانسان ينبغي ان يكون مالكا لنفسه عند الغضب فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب وامر عليه الصلاه والسلام من غضب ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا كان قائما فليجلس واذا كان جالسا فليضطجع وكذلك كذلك يقوم ويتوضا وكذلك يبتعد عن مكان حتى اهد غضب جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ لو بينتم الحدود الشرعيه في الطلاق الحدود الشرعيه في الطلاق ان يطلقها الانسان وهي حامل او في طهر لم يجامعها فيه فان طلقها وهي حائض فالطلاق محرم لان ابن عمر لما طلق طلقراثه وهي حائض تغيض فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وان طلقها في طهر جماعها فيه فكذلك يحرم عليه لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وطلاق المراه لعدتها ان يطلقها وهي حامل او في طهر لم يجامعها فيه فان طلقها وهي حائض او في طهر جامعها فيه فذلك ذلك حرام وما اشتهر عند كثير من العوام ان طلاق الحامل لا يقع ولا يصح فهو غير صحيح بل طلاق الحامل يقع باجماع العلماء حتى وان كان بعدع ودليل ذلك قوله تعالى يا ايها النبي اذا اطلقتم النساء فطلقوهن الى قوله واولات الاحمال اجلهن ان يران حمله ولانه في بعض روايات حديث ابن عمر ثم ليطلقها طاهرا او حامله نعم و اضافه في مساله الاطلاق نعم انه ينبغي للرجل اذا راى المراه يشق عليها العيش معه ان يطلقها وان يوسع عليها وان يؤمل وعد الله عز وجل في قوله وان يتفرق يغني الله كل من ساعتهم وقال النبي عليه الصلاه والسلام والله في العبد ما كان العبد في عون اخيه وهذا عكس ما يفعله بعض الازواج والعياذ بالله اذا راى من زوجته انها لا تضيق العش معه ذهب يضارها ويضيق عليها فان هذا من اسباب ان يضيق الله عليه وان يضره لقول النبي عليه الصلاه والسلام من ضار ظار الله به وقوله لا ضرر ولا ضرار نعم جزاكم الله خيرا في ختام هذه الاسئله تووجه بالشكر الى فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين على تفضله بالاجابه عن هذه الاسئله ونسال الله سبحانه وتعالى ان يثيبه خيرا وان يجعل ذلك في موازين حسناته والسلام عليكم ورحمه
النكاح وعشرة الزوجة وآداب الجماع والقسم الرزاق البدر 1:17:49

النكاح وعشرة الزوجة وآداب الجماع والقسم الرزاق البدر

الشيخ عبد الرزاق البدر - sheikhalbadr

180.3K مشاهدة · 8 years ago

مقدمات النكاح الزواج مقدمات الزواج فضيلة الشيخ فتحي احمد صافي رحمه الله تعالى 30 01 2020 53:42

مقدمات النكاح الزواج مقدمات الزواج فضيلة الشيخ فتحي احمد صافي رحمه الله تعالى 30 01 2020

دروس الشيخ فتحي أحمد صافي

2.9M مشاهدة · 8 years ago

لقاء 55 من 75 ملخص أحكام الزوج والمعاشرة الزوجية الشيخ ابن عثيمين مشروع كبار العلماء 33:34

لقاء 55 من 75 ملخص أحكام الزوج والمعاشرة الزوجية الشيخ ابن عثيمين مشروع كبار العلماء

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

207.3K مشاهدة · 10 years ago

أحكام الزواج الخمسة في الإسلام النكاح محرم في هذه الحالة 1:30

أحكام الزواج الخمسة في الإسلام النكاح محرم في هذه الحالة

قناة الناس

3K مشاهدة · 2 years ago

شرح أحكام الزواج الشيخ أسامة الشطي 2:35:26

شرح أحكام الزواج الشيخ أسامة الشطي

جمعية مرتقى العلمية

300 مشاهدة · 4 months ago

حكم الزواج في الشريعة الإسلامية د محمد خير الشعال 37:53

حكم الزواج في الشريعة الإسلامية د محمد خير الشعال

د.محمد خير الشعال

5.4K مشاهدة · 2 years ago

ملخص درس الزواج الأحكام والمقاصد حسب الإطار المرجعي أجي تنجح 12:55

ملخص درس الزواج الأحكام والمقاصد حسب الإطار المرجعي أجي تنجح

Sohaib Lmouleh صهيب لمولح

604.9K مشاهدة · 5 years ago

تفصيل مهم جدًا في شروط عقد الزواج عثمان الخميس 4:40

تفصيل مهم جدًا في شروط عقد الزواج عثمان الخميس

Dr. Othman Alkamees - الشيخ الدكتور عثمان الخميس

54.2K مشاهدة · 1 year ago

أحكام الزواج للصف العاشر الفصل الثاني المعلمة ريناد زهير 44:38

أحكام الزواج للصف العاشر الفصل الثاني المعلمة ريناد زهير

book pen

213 مشاهدة · 2 months ago

درس رائع عن الزواج لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 16:29

درس رائع عن الزواج لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي

الجنة همي

792.4K مشاهدة · 6 years ago

أحكام الزواج والطلاق في الشريعة الاسلامية الشيخ فتحي صافي 49:30

أحكام الزواج والطلاق في الشريعة الاسلامية الشيخ فتحي صافي

محاضرات الشيخ فتحي صافي

135.5K مشاهدة · 3 years ago

878 954 ما حكم من لم يتزوج وهو مستطيع على الزواج الشيخ صالح الفوزان 0:27

878 954 ما حكم من لم يتزوج وهو مستطيع على الزواج الشيخ صالح الفوزان

العلامة الدكتور صالح الفوزان

32.1K مشاهدة · 5 years ago

أحكام الزواج فضيلة الشيخ العلامة الرباني محمد ولد سيدي يحي 1:31:41

أحكام الزواج فضيلة الشيخ العلامة الرباني محمد ولد سيدي يحي

محاضرات فضيلة الشيخ محمد ولد سيدي يحي

114.4K مشاهدة · 8 months ago

ملخص درس من احكام الاسرة في الاسلام الزواج واحكامه للسنة الثانية 2 ثانوي الخطبة والزواج 11:41

ملخص درس من احكام الاسرة في الاسلام الزواج واحكامه للسنة الثانية 2 ثانوي الخطبة والزواج

الأستاذ رماضنيّة يوسُف

223.7K مشاهدة · 1 year ago

الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله احكام الزواج الشرعي الصحيح 37:26

الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله احكام الزواج الشرعي الصحيح

فاطمة العيسى

371 مشاهدة · 3 years ago

أحكام الزواج الخمسة في الإسلام النكاح محرم في هذه الحالة 1:55

أحكام الزواج الخمسة في الإسلام النكاح محرم في هذه الحالة

البستان فكرة

814 مشاهدة · 3 years ago

أحكام خِطبة النساء 3:06

أحكام خِطبة النساء

مجموعة زاد

236.6K مشاهدة · 9 years ago

الزواج الاحكام والمقاصد التربية الإسلامية مدخل الإستجابة الأولى بكالوريا 3:27

الزواج الاحكام والمقاصد التربية الإسلامية مدخل الإستجابة الأولى بكالوريا

Driss DOTCOM

137.1K مشاهدة · 2 years ago