من اربعه برج من مكه الى عثمان رواه الدار القطني باسناد ضعيف والصحيح انه موقوف كذا اخرجه ابن خزيمه كلام على هذين الحديثين من وجوه وجه الاول درجه هذين الحديثين الحديث الاول اخرجه مسلم اذا خرج مسيره ثلاثه اميال او فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم حديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاه في اقل من اربعه برود من مكه الى عسفان رواه الدار قطني باسناد ضعيف الحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صحيح موقوف عن ابن عباس صحيح من كلام ابن عباس والا لو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا فصل الخلاف في هذه المساله وهي مساله المسافه التي يسمى فيها الانسان مسافرا لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني هو مفرداته الحديث قوله ثلاثه اميال حديث اذا خرج مسيره ثلاثه اميال شك الراوي او فراسخ صلى ركعتين ما مقدار الميل ما مقدار الميل الميل قالوا اربعه الاف ذراع 4000 ذره والذراع تقريبا قالوا اثنان سانتي وسته واربعين فتكون فيكون الميل 1848 متر 1848 متر ثلاثه ريال كم كم كيلو خمسه كيلو تقريبا خمسه كيلو ثلاثه اميال فهنا يقول اذا خرج مسيره ثلاثه اميال صلى ركعتين طبعا شك الراوي او فراسخ في روايه في روايه ابن عباس قال اربعه برد البريد اربعه فراسخ والميلخ ثلاثه اميال الفرسخ ثلاثه اميال الفرسخ يكون كم كم كيلو خمسه كيلو طيب البريد قلنا اربعه يصير كيلو البريد عشرين طبعا هي خمسه خمسه كيلو وزياده عليها خمسه كيلو واربعه واربعين خمسه كيلو اربعه واربعين اربعه برد 16 فرصه 16 في 5.16 في خمسه كيلو اربعه واربعين يعني تقريبا 88 لكن اهل العلم جعلوها من ثمانين فما فوق من 80 الى ثمانيه وثمانين مسائل الحديث المساله الاولى مقدار مسافه القصر مقدار مسافه القصر التي يسمى فيها الرجل مسافرا اختلف اهل العلم على اقوال عديده اقواها قولا القول الاول ان المسافه تقصر فيها الصلاه اذا نوى الانسان ان يسافر اربعه برد ان يقطع اربعه برد اي 88 كيلو من 80 الى 88 كيلو وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكيه والشافعيه والحنابله دليلهم اثر ابن عباس قال لا تقصد يا اهل مكه لا تقصروا في اقل من اربعه برود وذلك من مكه الى الطائف وعسفاء هذا اثر ابن عباس وهو اثر صحيح ايضا اثر عن ابن عباس سئل ابن عباس اقصر الصلاه الى عرفه فقال لا ولكن الى عشفان الى جده الى الطائف قال مالك بين مكه والطائف وجده وعسفان اربعه برد ايضا ثبت عن ابن عمر انه كان يقصر في اربعه ورد ويفطر في اربعه برج فما فوق ذلك فهذه هي ادله الجمهور اثر ابن عمر واثر ابن عباس قالوا اذا ثمانيه كيلو 80 كيلو الى ثمان ثمان كيلو هنا يقصر اقل من ذلك لا يقصر ولا يفطر ولا يسمى مسافرا القول الثاني قالوا يرجع فيه الى العرف يرجع فيه الى العرس سواء كان هذا السفر قصيرا او طويلا فما تعارف عليه الناس انه سفر يعتبر سفر الان الذهاب الى القصيم بالاتفاق انه ماذا سفر لكن الذهاب مثلا الى الغزاله غزاله تقريبا الان تسعين كيلو هل في عرف الناس ان الذهاب الى الغزاله سفر لو قلت لاحد من الناس اريد ان اسافر قال اين قلت الغزاله ضحك عليك ليس سفر قالوا اذا نرجع فيه الى العرف كما قال السعدي والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد فنرجع الى العرف اذا لم يرد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حد فنرجع الى العرف لكن طبعا القول الاول هو قول الجمهور كما ذكرنا وهو اختيار اللجنه الدائمه في هذه البلاد وهو اختيار الشيخ ابن الباز اما القول الثاني فهو مذهب الظاهريه وهو اختاره بعض الحنابله واختاروا ابن قدامه وابن تيميه وابن القيم الشوكاني وابن عثيمين والالباني اختاروا انه يرجع فيه الى ماذا يرجع فيه الى العرف يرجع فيه الى العرف والقول الاول اقوى لان فيه فتوى عن صحابيين في فتوى عن صحابيين ولم نعلم لهما مخالف لم نعلم لهما مخالف في هذه في هذه المساله المساله الثانيه في في هذين الحديثين المساله الثانيه حديث انا قال اذا خرج ثلاثه اميال حديث انس قال اذا خرج ثلاثه اميال صلى ركعتين فكيف نجيب هذا نص في انه اذا يعني خمسه كيلو ايوه من اهل العلم من قال يقصد بذلك انه اذا فارق البنيان لان النبي لان لان مسلم ساق هذا الحديث عندما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينه اربعا وصلى في ذي الحليفه ركعتين فقالوا نوجه هذا الحديث ان الانسان اذا فارق البنيان اذا فارق البنيان بمقدار ثلاثه اميال فانه يقصر فانه يكسر مع ان اهل العلم اجمعون على انه بمجرد مفارقه البنيان فهو يقصر لكن هذا الذي ذكره انس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لما فارق البنيان ومن حسب المسافه الان ما بين المدينه في ذلك الوقت وما بين ذي الحليفه وجدها ان تقريبا بهذا بهذا بهذه المسافه المذكوره في في حديثي انس في حديث انس المساله الثالثه اذا فارق البنيان مجرد المفارقه مجرد المفارقه طبعا تاتينا مساله اذا نوى السفر اذا نوى السفر الذي هو اكثر من ثمانين من 88 كيلو واكثر يعني انا الان نويت ان اذهب الى مثلا الى الحليف الى الحليف حليف تقريبا الان 200 200 كيلو 200 كيلو فنويت فاذا فرقت البنيه يجوز لي ان اترخص برخص السفر اترخص برخص السفر المساله الثانيه تاتينا المسائل اذا في استشكال تاتين المساء حكما شك في قدر المسافه انا شككت لا ادري هل هي تصل ثمانيه وثمانين او اقل مثل شك فمن شك فنقول اتم اذا شككت في المسافه فنقول تتم اذا شككت فاننا نقول لان الاصل هو الاتمام لان الاصل هو الاتمام واليقين لا يزول بالشك اليقين انك مقيم فاذا شككت هل انت مسافر او لا نقول ارجع الى اليقين وهو انك مقيم انك مقيم نسال الرابعه حكم التائه الذي لا يقصد مكان معين معين الان يريد مثلا يتنزه ذهب لا يدري كم لا يجزم بانه اكثر من 88 كيلو ذهب الى هذا المكان وجلس فيه مثلا 30 كيلو فجلس ثم بعد ذلك قال اريد ان اذهب الى مكان اخر فذهب الى مكان اخر فجلس ذهب مكان ثم تبين له انه قطع اكثر من ثمان كيلو لا تقصد لانك لم تنوي السفر لم تنوي السفر لكن لو من مكانك الان نويت ان تذهب الى مكان مثلا قطعت انت الان تسعين كيلو ثم بعد ذلك نويت من مكانك ان تذهب الى مكان يبعد عنك 90 كيلو نقول هنا لك انت لك ان تقصر ولك ان تفطر مثل مثله من يبحث عن شيء انسان ضاعت غنمه او ضاعت ابنه فيبحث عنها فلا يدري اين قد تكون عشرين كيلو قد تكون 30 كيلو قد تكون في مكان اربعين كيلو فهنا هذا لا يقصد انه لا يدري ما هي المسافه لا يدري ما هي وهذا باتفاق المذاهب الفقهيه الاربعه باتفاق لانه يشترط لجواز القصر ان يقصد قطع مسافه القصر فلو خرج تائها او لحاجه من غير قصد قطع مسافه القصر فانه لا يقصر فانه لا يقصر المساله الخامسه متى يبدا في القصر وذكرنا انه يبدا اذا فارق البنيان قال ابن المنذر اجمع على ان من يريد السفر يقصر اذا خرج من جميع بيوت القريه التي يخرج منها التي يخرج منها الحديث الذي يليه عن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه متفق عليه واللفظ للبخاري الكلام على هذا الحديث من وجوه الوجه الاول درجه الحديث صحيح رجل البخاري ومسلم الوجه الثاني مسائل الحديث المساله الاولى المسافر يقصر منذ ان يخرج الى ان يرجع ما دام لم يعزم على الاقامه ما دام لم يعزم على الاقامه وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع نقل الاجماع ابن عبد البر بن رشد والترمذي المساله الثانيه قصر الحجاج في منى وعرفه ومزدلفه الذي من الخارج من اتفاق انه يقصر ويجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر وجمع وهنا ذكر انه منذ ان ذهبوا الى الرجع رجعوا وهم يقصرون ويجمعون لكن اختلفوا في مساله في مساله المكي هل يقصر في منى وعرفه ومزدلفه ام لا وهل القصر للسفر او للنسك جمهور العلماء يقولون انه الان اتصلت المباني ولا يقصر وخصوصا في منى لان من الان دخلت في في مكه وقالوا ان العله في القصر في ذلك الوقت هو السفر وقول الاحناف قالوا ان العله هي النسك العله هي النسك وهذا القول قوي قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى القول الصواب في ذلك ان اهل مكه اذا حجوا مع الناس يقصرون ويجمعون لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج بالناس حجه الوداع قصر في منى وفي عرفات وفي مزدلفه ولم يمنع اهل مكه ولم يقل لهم يا اهل مكه اتم او لا تجمعوا هذا هو القول الراجح والعلماء في هذا مختلفون منهم من يقول لهم الجمع دون القصر ومنهم من يقول لا جمع لهم ولا قصر لانهم قريبون من المشاعر وليس بينهم وبين المشاعر سفر ولكن يقول الشيخ ابن باز الصواب انهم يقصرون ويجمعون مع الناس يقصرون في منى من دون جمع هذا هو السنه والافضل وفي عرفات يقصرون ويجمعون وفي مزدلفه كذلك اما العله يقول الشيخ ابن باز فقال جماعه انه النسك ان العله النسك وقال جماعه انها السفر ولكن التعليل بالسفر لا يتمشى على راي الجمهور لان الجمهور يرون المسافه يوما وليله وليس بين مكه وبين المشاعر الا الشيء اليسير فالصواب ان نقول علينا ان نتبع السنه وناخذ بها اما العله فالى الله سواء كانت العله النسك او غير ذلك العله والحكمه لا نعلمها الله اعلم فعلينا ان نتمسك بما دل عليه شرعنا وما دلت عليه سنه نبينا يكفينا هذا اما العله والحكمه فالله اعلم بها لان القول بانه من اجل النسك محل نظر والقول بانه من اجل السفر محل نظر ولكن علينا ان نفعل ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من كونه اقر اهل مكه ولم يمنعهم من قصر ولا من جمع ويكفينا هذا اذا اهل مكه يقصرون ويجمعون لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لاهل مكه لما حج قال اتموا صلاتكم بل جعلهم يقصرون مع مع مع الصحابه الذين من خارج مكه المساله الرابعه من كان سفره دائم مثل مثل السائقي الطائرات وسائق السيارات الاجره والطيارين هؤلاء اذا سافروا هل يترخصوا ام لا الذي عليه الفتوى انهم يترخصون لانه لانهم يسمون ماذا مسافرين يسمون مسافرين لذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ويفطر يعني ويقصر الصلاه من عادته السفر اذا كان له بلد ياوي اليه كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع وكانكالي الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم وكلبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين وغيرهم وهذا الذي عرفت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهو الذي عرفته اللجنه الدائمه المساله الخامسه الملاح في السفينه او الطيار اذا كان سكنه في السفينه واهله معه في السفينه وهذا يحصل يكون سكنوا في السفينه او في الطائره مثلا شكل الطائره الان لا يوجد سكن لكن في السفينه قد يكون له غرفه في السفير واهله معه في السفينه فهل يعتبر مقيم في هذه السفينه او يعتبر مسافر ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انه ان كان اهله معه في السفينه وله سكن في السفينه فانه يعتبر مقيم فانه يعتبر مقيم وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد وعطاء الى ان حكمه حكم المقيم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وذهب الشافعي ومالك وابو ثور الى ان له القصر لانه مسافر لكن قال الامام الشافعي احب له ان يتم احتياطا حب له ان يتم احتياطا والقول بانه مقيم اقوى القول بانه مقيم اقوى مساله السادسه اذا شرع في الصلاه وهو مسافر ثم اقام وكذلك العكس مثلا انت بما رجل اراد ان يسافر لياتي بحاجه له مثلا في حاجه نسيتها في القصيم نسيتها في القصير فلما خرجت كبرت للصلاه لما كبرت ثاني الشيطان وذكرني ان الحاجه في ان الحاجه في حائل تذكرت الان الان الغيت نيه السفر بعد ما كبرت هل اقصر لاني بدات الصلاه بنيه السفر او اتم نعم نتم قال ابن حزم ومن ابتدا صلاه وهو مقيم ثم نوى فيها السفر او ابتداها وهو مسافر ثم نوى فيها ان يقيم اتم في كلا الحالين برهان ذلك ما ذكرناه من ان الاقامه غير السفر وانه لا يخرج عن حكم الاقامه مما هو اقامه الا ما اخرجه نص اذا الاصل الاقامه الاصل فنقول يتم فنقول يتمها الطريق لما خرج كبر اراد ان يصلي ركعتين في الركعه الثانيه تذكر يعني الان تذكر انه او غير نيته وهو في الصلاه غير نيته من السفر الى الاقامه انه سيرجع او انه فنقول تتم فنقول تتم ما دمت في الصلاه تتم اما اذا انتهيت من الصلاه ونويت الاقامه فصلاتك تمت عندما كنت عندما كنت مسافرا عندما كنت مسافرا الحديث الذي يليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعه عشر يقصر وفي لفظ بمكه تسعه عشر يوما رواه البخاري وفي روايه لابي داوود سبعه عشره وفي اخرى خمسه عشره وله عن عمران بن حصين ثمانيه عشره وله عن جابر اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاه ورواته ثقال لانه اختلف في وصله الكلام على هذه الاحاديث من وجوه الوجه الاول تخريج الاحاديث ودرجتها الحديث الاول تسعه عشر تسعه عشر يوما اقام بمكه روايه ابي داود سبعه عشره كلاهما صحيح لكن كيف نجمع احسنت لا ليس اليوم الذي نزلوا فيه واليوم الذي اقاموا فيه رحلوا فيه فالبعض حسب هذا اليوم الذي نزلوا فيه والبعض لم يحسب هذا اليوم الذي نزلوا فيه واليوم الذي ارتحلوا فيه اما روايه خمسه عشره فهي ضعيفه روايه خمسه عشره لان فيها محمد بن اسحاق وهو صدوق مدلس وقد عنعن وقد عن عن هذا الحديث واما حديث ابن عمران حديث عمران رضي الله عنه اخرجه ابو داوود قال غزوت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فاقام بمكه ثمانيه عشره ليله لا يصلي الا ركعتين فقال يا اهل البلد صلوا اربعا فان قوم سفر وهذا ايضا اسناده ضعيف لان فيه علي بن زيد بن جدعان قال عنه الامام احمد ليس بشيء وقد ضعف الحديث النووي والحافظ ابن حجر اما الحديث الاخير فهو حديث جابر رضي الله عنه قام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاه فهو صحيح قد صححه الالباني وغيره رحمهم الله مسائل الحديث مساله الاولى من حبس ولم ينوي الاقامه او مكث لقضاء حاجته فنقول لا يدري متى يفرج عنه قد يفرج عنه اليوم او غدا او بعد غد فهنا نقول يقصر وله ان يفطر حتى حتى يفرج عن لكن لو حكم اذا حكم يعتبر مقيما يعتبر مقيما طبعا هذا اذا كان خارج بلده ياتينا الان مساله السفر ياتينا الان اذا لم تدري متى ترجع اذا لم تدري متى ترجع فانك تعتبر مسافرا ولو جلست سته اشهر او سبعه اشهر يعني اليوم او غدا او بعد غد لكن اذا كان لك اقامه ولك عمل ولك عقد فانك تعتبر ماذا مقيمه تعتبر مقيما وياتينا ما هي مده الاقامه لكن اذا كنت لا تدري الان قد ينتهي شغلك اليوم وقد ينتهي غدا قد ينتهي بعد غد فانك تعتبر مسافر ابن عمر جلس في في اذربيجان سته اشهر يقصر الصلاه حال بينه وبين الرجوع الثلج فينتظر الثلج يدوب حتى يرجع النبي قام بتبوك عشرين يوما لا يدري متى يرجع المساله الثانيه مده الاقامه التي تقطع السفر اذا نواها وهذه المساله فيها اقوال كثيره جدا تصل الى سبعه اقوال او ثمانيه اقوال لكن اقوى الاقوال ثلاثه اقوى الاقوال ثلاثه القول الاول لا يقصر المسافه الا اذا نوى الاقامه اربعه ايام اذا نوى الاقامه اربعه ايام فاكثر وهذا مذهب المالك طبعا ثلاثه تكمن باليوم الرابع لان الزياده اليوم الزياده على اليوم الثالث هذه تجبر هذه تجبر فما نوى الاقامه اربعه ايام فاكثر فانه يعتبر مقيما اقل من اربعه ايام ثلاثه ونصف فانه يعتبر مسافرا يعتبر مسافرا وهذا مذهب المالكيه والشافعيه والروايه عن احمد وقال به بعض السلف واختاره الطبري وابن تيميه له قولان قال بهذا القول احتياطا شيخ الاسلام قال بهذا القول احتياطا لذلك قال اذا نوى ان يقيم بالبلد اربعه ايام فما دونها قصر الصالات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فان اقام اربعه ايام يقصر وان كان اكثر ففيه نزاع والاحوط ان يتم يقول شيخ الاسلام ابن تيميه اما الذي عرفته هو اللجنه الدائمه قالوا اذا نوى اقامه اربعه ايام فاكثر فانه يتم نعم اذا منذ ان منذ ان ينزل وبعضهم جعلها في الصلوات قال اذا نوى ان يصلي اكثر من عشرين صلاه في نفس البلد لا لا الطريق غير محسوب طريق غير محسوب وانتبه البعض مثلا يريد ان يجلس في الرياض خمسه ايام ماذا يفعل البعض يقصر مده اربع ايام او ثلاثه ايام ثم بعد ذلك يتم هذا خطا اذا نويت ان تجلس مثلا رحلتك انت وصلت يوم الاحد ورحلتك يوم الجمعه فمنذ ان تصل تعتبر مقيما منذ ان تصل تعتبر مقيما وهذا كما ذكرنا هو قول الجمهور وادلتهم ماذا ادلتهم ما ثبت في صحيح مسلم عن العلاء ابن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكه بعد قضاء نسخه ثلاثا له ان يقيم ثلاث لماذا حتى لا يذهب عنه اجر الهجره ثلاث الزياده على الثلاث ثلاث ونصف لا باس لكن ما يكمل اربع اذا كمل اربعه ايام فانه يعتبر مقيما يعتبر مقيما وهذا دليل قوي جدا جدا جدا جدا في هذه المساله نهاهم ان يقيمها خاص بالمهاجرين بس وجه الدلاله يا شيخ وجه الدلاله انه اذا جلس اربعه ايام يعتبر اعتبروا مقيم اقل لا يعتبر مقيما لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لهم قال يقيموا المهاجر بمكه بعد قضاء النسقي ثلاثا حتى لا يذهب عنه اجر الهجره وجه الدلاله واضح ايضا عمر رضي الله عنه لما اجل اليهود من المدينه اذن لمن قدم منهم تاجرا ان يقيم ثلاثه ايام فدل على ان ثلاثه ايام لا تعتبر اقامه دائمه اكثر من ثلاثه ايام لا تعتبر اما اكثر من ثلاثه ايام الذي هو اربع فصاعدا تعتبر اقامه دائمه طبعا القول الثاني قالوا يقصر اذا اقام تسعه عشر يوما ان زاد اتم وهو قول الشافعي وهو ايضا روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعه عشره يقصر فنحن اذا سافرنا تسعه عشره قصرنا واذا زدنا اتممنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهذا ايضا القول قوي لكن القول الاول اقوى وهو الذي عليه الفتوى القول الثالث قالوا ليس للسفر مده محدده اذا لم يجمع على اقامه او استطاع او استيطان لانه يفرقون بين المقيم والمستوطن مستوطن الذي يريد ان يسكن في هذه البلد يريد ان يسكن في هذه البلد على صفه الدواء فمثلا يعتبرونكم انتم مسافرون اعتبرونكم مسافرون وهذا القول ضعيف هذا القول مع انه لان الانسان له بيت ومستاجر فكيف اسميه مسافر كيف اسميه مسافرا لان اصل الانسان دائما من قديم كان الذي يذهب بعض الصحابه ذهبوا الى الكوفه وبعضهم ذهب الى البصره وبعضهم ذهب الى مصر من الصحابه متى ما انتهى عمله منهم من كان واليا ولم ينقل عن احد من الولاه انه كان يقصر لانه استقر في هذه البلد واصبح حاكمه ومعه اهله وهو في نيته ينوي الرجوع الى بلده بعدما تنتهي هذه المهمه ولم ينقل عنهم انهم قصروا لكن انسان مسافر عنده امور يريد لكن عنده عقد عمل لمده سنتين او مده سنه او سته اشهر ونقول انت مسافر لا لكن لا مثل الذين في الحدود على لا يدرون اليوم يرجعون لانهم يذهبون بلاء فنقول انتم تعتبرون مسافرون لانك ما تدري متى ترجع لا تدري متى ترجع المساله طبعا الذي على الفتوى ذكرنا انه اربعه ايام اذا مر ببلده لا طبعا انسان له اهل في هذا البلد وله اهل في اهله مثلا في مثلا مثل الاخوه اهلهم في مصر ولهم الان هنا اهل وبيت وسكن اذا اتوا الى مصر هل يقصرون اولى لا يقصرون لا في مصر ولا في هذه البلد التي اقاموا فيها اذا يكون القصر وين في الطريق فقط او في المدن التي ليس لهم هذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه ثبت بسند صحيح قال اذا قدمت على اهل لك او ماشيه يعني حتى لو كان لك غنم انسان له غنم او له ابل وتبعد هذه الابل مثلا 200 كيلو وله استقرار فيها وله يعني سكن للعماله وشكل اذا اتى الى هذا المكان هو مستقر طبعا اذا كانت الابل متنقله متنقله لا هذا الحكم اخر لكن اذا كان ثابته في مكه هذه الابل فاذا اتى الى الماشيه فان هنا في هذا المكان الذي فيه سكن وفيه ويقيم به احيانا يجلس فيه ايام فانه يعتبروا يعتبروا يعتبر مقيما يعتبروا مقيما كما افتى بذلك ابن عباس رضي الله عنه عثمان نعم لما لما اتم بمكه لما اتم بمكه وهذا الذي عليه فتوى لجنه الدائمه وفقهم الله وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه وصلى الله وسلم على نبينا قالوا انه لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على على يدري متى يرجع لانه متنقل النبي صلى الله عليه وسلم لم في فتح مكه ما يجي متى يرجع لو فتح باول يوم رجع النبي صلى لو فتح باليوم الثاني رجع فلا يدري متى يرجع هذا يوجهوها بهذا التوجيه كذلك في تبوك عشرين يوما ها كان في الحصار وكان لا يدري متى حتى استقرت الامور رجع النبي صلى الله عليه وسلم لما استقرت الامور رجاء صلى الله عليه وسلم فينا لانه طبعا يقول جمهور العلم يقول ليس للنسك ليس السفر واضح حتى حتى النسك قالوا جمهور يقول ليس ليس للنسك جمهور العلماء يقول ليس للنشر لان العله الوحيده للقصر هي السفر عله الوحيده للقصر هي السفر لان النسق عندك مثلا عمره للمقيم ايضا لا يشرع له ماذا لا يشرع له القصر لا يشرع له القصر لا يمكن مساله اذا اذا اجتهد والمساله فيها مساله فيها فيها يعني اقوال قويه فيها قوي قول ابن عباس قول عليه دله قيل هذا تاول لا الذي على الجمهور تزوجت من مثلا من بلد يعني اخذت من هذه وليس لك اهل فيها فلا يعتبر فلا تعتبر حتى تخرج لهذه لا الان انت الان ان كنت ناوي انتبه كنت ناوي اكثر من 90 كنت ناوي اكثر من 90 منذ ان تفارق البلد لك ان تقصر البنيان لا انتبه اذا كان مثلا القريه كانت في السابق كانت خارج البنيان يعني مثلا الان غزاله مثلا الغزاله خارجي لو اتصلت البنيه اصلا تعتبر الغزاله خارقه ليست تبع لو اتصلت البنيه تعتبر خارج تعتبر خارج البلاد نعم
32:33
64 شرح كتاب بلوغ المرام باب صلاة المسافر والمريض فضيلة الشيخ د ممدوح بن خويلد الدحيلان
محراب الهدى
201 مشاهدة · 3 years ago
38:51
65 شرح كتاب بلوغ المرام باب صلاة المسافر والمريض فضيلة الشيخ د ممدوح بن خويلد الدحيلان
محراب الهدى
150 مشاهدة · 3 years ago
16:03
مختصر شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام│باب صلاة المسافر والمريض│الشيخ د عبدالله بن زيد المسلم
تعاوني بقيق
93 مشاهدة · 8 years ago
28:24
شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة د منصور الصقعوب الدرس 60 بـاب صلاة المسافر والمريض 2
الشيخ د. منصور الصقعوب
257 مشاهدة · 7 years ago
31:32
شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة د منصور الصقعوب الدرس 59 بـاب صلاة المسافر والمريض 1
الشيخ د. منصور الصقعوب
416 مشاهدة · 7 years ago
26:29
الدرس 63 من شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام بالمسجد الحرام باب صفة الصلاة
أ.د خالد المصلح
526 مشاهدة · 6 years ago
35:23
شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة د منصور الصقعوب الدرس 61 بـاب صلاة المسافر والمريض 3
الشيخ د. منصور الصقعوب
206 مشاهدة · 7 years ago
34:27
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الصلاة 4 للشيخ د علي أبابطين
الدروس العلمية للدكتور علي بن فهد أبابطين
60 مشاهدة · 1 year ago
57:25
53 شرح بلوغ المرام كتاب الحج الشيخ أ د عبدالسلام الشويعر
د. عبد السلام الشويعر
2 مشاهدة · 1 day ago
23:14
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 121 باب صلاة المسافر والمريض 5 الشيخ حسين بن مبارك المويزري
حسين بن مبارك المويزري
61 مشاهدة · 2 years ago
23:06
صلاة المريض والمسافر شرح بلوغ المرام د بسام الشيخ جامع الرازي
جامع الإمام فخر الدين الرازي
132 مشاهدة · 8 years ago
18:33
شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبدالمحسن القاسم الدرس 43
فيصل آل صفر
777 مشاهدة · 4 years ago
164 زاد المعاد في هدي خير العباد ﷺ أ د حسن بخاري الخميس 17 01 1448 بعد المغرب
دروس المسجد الحرام
16:04
25 مختصر الأحكام شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة باب صلاة المسافر الشيخ عبد الله بن زيد المسلم
قناة الشيخ عبد الله بن زيد المسلم العلمية
7 مشاهدة · 3 years ago
30:19
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الصلاة 6 للشيخ د علي أبابطين
الدروس العلمية للدكتور علي بن فهد أبابطين
80 مشاهدة · 1 year ago
05 شرح كتاب الصيام والحج والجهاد فضيلة الشيخ حمد بن عبدالله الحمد
شركة المنارة المتقدمة - حائل
1:51:24
04 مدخل إلى كتاب الإنصاف للمرداوي أ د خالد بن محمد عروس الأحد 13 01 1448 بعد العصر
دروس المسجد الحرام
1.6K مشاهدة · Streamed 4 days ago
اليوم الأول من بداية الكتاب الى نهاية كتاب السهو الشيخ أ د علي بن عبدالعزيز الشبل الفترة الثانية