فاهم 77 أحكام الزكاة مع الشيخ أحمد عبد السلام

فاهم 77 أحكام الزكاة مع الشيخ أحمد عبد السلام

النص الكامل للفيديو

يعني ايه انفع للفقير؟ انا لو اوجبت الزكاه على من يملك نصاب الفضه اللي يملك مبلغ 70000 ولا حاجه تجب عليه الزكاه مساله الزكاه ليس العبره فيها بمصلحه الفقير فقط الله سبحانه وتعالى كما راعى مصلحه الفقراء في ايجاب الزكاه راعى نفوس الاغنياء في ايجاب هذه الزكاه في اموالهم يقول له في كل هذه الصور لا زكاه عليك لا زكاه عليك امال الزكاه تجب في ايه ما كل واحد شايل مبلغ شايله الحاجه في المستقبل يا يجوز ابنه يا يجوز بنته يا يطلع يحج يا يشتري شقه يا يعلم الولاد لما يكبروا للزمن فلو احنا قعدنا نخرج هذه الاموال من وعاء الزكاه في كل هذه الاحوال يبقى ما هو المال الذي تجب فيه الزكاه المعاصرون اختلفوا في زكاه العقارات تحت الانشاء بعضهم ذهب فيها الى قول مالك رحمه الله تفرقه بين التاجر المدير والتاجر المحتكر يعني لو قالت المراه هذا الذهب بنيه الحلي لا احد رقيب على نيتها ولو قالت بنيه الادخار هي صادقه مع نفسها اما لو قالت لك لا والله انا عندي كل هذا الذهب هو بنيه التحلي ما تستطيع ان تقول لها انت تتلاعبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبرك ازيك يا مولانا يا مرحبا مرحبا بيك وحشنا من زمان يا مولانا غبت علينا قوي يعني من بعد حلقه الحج ما شاء الله يعني الحمد لله حلقه الحج ربنا يعني وفقنا فيها وقبل وعملنا فيها حاجه كويسه يعني الحمد لله هي كانت طويله شويه طويله شويتين اطول حلقه في القناه بس الحمد لله كانت الميزه فيها انها حلقه جامعه لكل كل مناسك الحج والعمره تقريبا واغلب المسائل او يمكن ما فيش حاجه تقريبا مساله يمكن طرقت انها خرجت عن الحلقه يحتاجها الحاج والمعتمر فمن هنا برده بقول لاي حد يعني ما شافش الحلقه الحلقه دي ضروريه ولازم لازم تتشاف يعني الله يرزقناكم الحج امين يا رب امين اتفقنا على حلقه الذكاه ان احنا عايزين نعمل فيها يعني يمكن زي اللي عملناه في حلقه الحج شويه انها تبقى حلقه واحده مسائل الذكاه دايما صعبه اي مسائل متعلقه بالاموال بتبقى فقهيا فيها ايه شيء من الصعوبه كده على الناس لان المصطلحات بتاعتها ممكن ما تكونش دارجه ممكن يكون الكلام يعني مش متكرر زي ما هو متكرر على العبادات والصلاه والصوم والوضوء وحاجات لها مناسبات وكده فيمكن الذكاه ركن غامض شويه عند بعض الناس ام فاللي احنا عاوزين نعمله النهارده في الحلقه ان احنا زي ما عملنا في حلقه الحج نلم اغلب المسائل اللي المسلم بيحتاج ليها عشان يعني ما يحتاجش يسال كتير يبقى عارف اصل اصل الذكاه الدنيا ماشيه ازاي ويحسب ذكاته هو بنفسه لو الدنيا عنده بسيطه ولو بقى الحاجه يعني ايه يعني حد يمكن المسائل المساله عنده معقده شويه وفي يعني المساله بتاعته اكبر من اللي احنا هنقوله النهارده في الحلقه يبقى محتاج يسال لكن نحط القاعده الاساسيه اللي احنا اي حد ممكن يبني عليها بعد كده الحلقه النهارده ان شاء الله عايزين نبدا الاول بشويه تاسيس كده لان برض مصطلحات زي ما قلنا مصطلحات الذكاه فيها يعني من يعني غريبه شويه عن عن المسامع ا فعايزين يمكن اول ربع ساعه او ثلث ساعه عايزين ناسس شويه لبعض المصطلحات والمفاهيم كده عشان لما ثلث ساعه مثلا طموحه نص ساعه الله يعني باذن الله يعني زي ما ربنا يقدر لنا يفتح علينا ونهيا المساله بحيث ان احنا بعد كده لما نتكلم في المسائل بقى التفصيليه يبقى ايه يبقى الامور سهله وواضحه يعني باذن الله ا باذن الله فهنبدا مع بعض على هنتكلم مثلا على انواع المال اللي تجب فيه الزكاه ومين تجب عليه الزكاه ومين لا تجب عليه الزكاه و وايه هو النصاب دايما نسمع النصاب وهل النصاب ده بيتحسب على الذهب ولا بيتحسب على الفضه وهل النصاب الاموال النقود اا هو نصاب الذهب والفضه وبيتجمعوا الفلوس على بعض وتتحسب مره واحده ولا ده حاجه وده حاجه ا في مسائل كتير بقى ايه يمكن يعني متطوره شويه عن كده زي مثلا ان بعض الاموال بتكون ملكي انا لكن ماليش تصرف فيها يعني اموال مثلا اللي بيحجزها المجلس الحسبي في حاله ان يكون في ورثه او كده القصر اا عليا ديون او ليا فلوس بره انا مسلف لحد ديون والفلوس دي ملكي لكن انا ما احتكمش عليها ماتصرفش فيها هل تجب علي فيها الذكاء ولا لا ففي مجموعه من المسائل اللي اظن تهم كل المسلمين كل اصحاب الاموال جزاكم الله خيرا والمقدمه بتفتح ا مجالات و وابواب مهمه في الكلام الزكاه فعلا من العبادات التي لا تتكرر كتكرر عباده الصلاه مثلا وتفاصيلها كتير ربما الصوم لا يتكرر لكن تفاصيله ليست كثيره كعباده الزكاه تعلقها بالاموال واختلاف انواع الاموال والانصبه والشروط بيخلي بعض التفاصيل المهمه تغيب عن بعض المسلمين لما نتكلم عن الذكاء انا لن اتكلم عنها ا كشرح فقهي مش هقول الذكاء لغه واصطلاحا لكن ببساطه شديده الزكاه هي القدر من المال الذي افترضه الله جل وعلا في مال الاغنياء كحق ثابت لاخواننا الفقراء واحنا لما نقول في كلامنا الغني والفقير اولا احنا لا نقول هذا الكلام على صفه المدح او الذنب فليست صفه الغنى صفه مدح ولا صفه الفقر صفه ذنب ولا الغنى ولا الفقر من الصفات اللازمه اللازمه اصلا للانسان يعني صفه الغنى او صفه الفقر ليست لازمه للانسان غني اليوم فقير الغد وفقير اليوم غني الغد والله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط ويمنح ويسلب وكل كل يوم هو في شان يعني سبحانه وتعالى لكن نقول من ا من الله عليه بمال هذا المال له صفات معينه افترض الله عليه قدرا قليلا من هذا المال لمواساه اخوانه الفقراء ال المال على سبيل المواساه المال الذي يدفع على سبيل المواساه لابد ان يكون له شروط لان لو كان هذا المال قليل او لا يصلح للمواساه وتكرر الاخذ منه كل عام لتحول صاحب المال هو بذاته الى فقير ام فلذلك الله جل وعلا اشترط شروطا ا وتخفيفا على الناس ومراعاه لنفوسهم فيما يقتطع من اموالهم جعل هذه الشروط كما انها رحمه بالمستحقين هي كذلك فيها رحمه وتخفيف على اصحاب الاموال شروط هي بمنزله المبادئ العامه والمفاهيم العامه في عباده الزكاه. اول هذه الشروط ا شرط النماء لما نقول الزكاه ا لا تجب الا في المال النامي. يعني ايه المال النامي؟ احنا بنسمع كلمه المال النامي يتبادر الى الذهن او يتصور الانسان ان المال النامي الذي اعمل على تنميته بالفعل مشغله في تجاره او في استثمار او نحو ذلك. الحقيقه لا. الحقيقه ان المال النامي معناه عند الفقهاء المال الذي يصلح لان ينمى. يعني هو المال نفسه صالح وقابل لان ينمى. ينمى بالتجاره ان كان نقود ينمى ينمى بالرعي ان كان حيوان او هو نماء في ذاته ان كان زرع سواء انا نميته او لا او سواء انا نميته او لا يعني انا عندي نقود هذه النقود قابله لان انا انميها بالتجاره طيب انا تاجرت فيها ونميتها خير وبركه لم انميها وعطلتها انا بارادتي فهذا لا يخرجها عن كونها مالا ناميا هي مال نامي في اصل خلقتها فيها مال يصلح لان ايه؟ لان ينمى بالتقليب في التجاره ام الحيوان الحيوان يعني المواشي والانعام ونحو ذلك هذا المال مال نامي لانه ينمى بالرعي ام يتوالد ويتكاثر ونحو ذلك الزرع والثمار مال هو نماء في ذاته ده مش انا باخذ وانميه ده هو في ذاته نماء نماء الارض ام الركاز عندنا نوع من انواع الذكاء اسمه زكاه الركاز هي هي نماء في ذاتها انسان لقى كنز هذا الكنز نماء في ذاته ف رحمه بالمكلفين الله جل وعلا لم يفترض الزكاه الا في المال النامي امم لان المال غير النامي لا يصلح للمواساه لو عندي مال لا اقدر على تنميته وكل سنه باخد منه اطلع ذكاء فهذا المال مع الوقت سيقل وبالتالي ا هنا المواساء ستفقد معناها لان انا حتى ان اخرجت هذا المال هبقى عارف ان انا باخرجه وغير قادر على تعويضه. طيب الدليل على ذلك ايه؟ الدليل على ذلك تتبع انواع الاموال التي اوجب الله فيها الزكاه. لو تتبعنا هذه الاموال ونظرنا فيها نجد ان هي كلها تشترك في هذه الصفه انها اموال ناميه. زائد قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. ليس على المسلم في عبده الرقيق زمان كان شيء متملك زي بقيه الممتلكات ولا فرسه الفرس او الدبه التي يركبها ليس عليه فيها صدقه ولا زكاه والعلماء قالوا ان هذا المقصود به ليس الفرس والعبد بذاته وانما كل ما يمتلكه الانسان للانتفاع والاستعمال لا للتجاره او للتنميه ام يعني انا عندي بيت اسكن فيه ليس فيه زكاه عندي سياره اركبها ليس فيها زكاه الاثاث ليس فيه زكاه الثياب ليس فيها ليس فيها زكاه اذا الاموال التي تجب فيها الزكاه اول صفه فيها لابد ان تتوافر ان يكون مالا ناميا يعني ايه نامي هل معناها ان انا انميه حقيقه لا المقصود قابل لان ينمى اذا اردت ان انميه استطيع ان انا انميه بالتجاره ان كان نقودا بالرعي ان كان حيوانا او يكون هو نما في ذاته كزكاه الذروع وحاله الذروع والثمار والركاز والمعدن ونحو ذلك ام ده اول شيء لابد ان نعلمه يبقى اذا اردنا ان نعرف الاموال التي تجب فيها الذكاء الاموال الاموال الناميه باختصار طب سؤال الاموال الناميه ايه هي الاموال الغير ناميه يعني ادينا مثال الاموال الغير ناميه عشان نعرف اه الاموال الاشياء التي يقتنيها الانسان لا للتجاره ام زي كما قلنا الاثاث البيت الارض ال الد الدابه السياره في زماننا الثوب هذه كلها اموال انت ا بتمتلكها لتنتفع بها او لتقتنيها لا لتجر فيها لو اشتريتها بنيه التجاره ان تتاجر في عينها بشتري شقه علشان ارجع بها واربح فيها دي تدخل في زكاه التجاره كما سياتي زكاه عروض التجاره اشتريت ارض علشان ارجع ابيعها لما تمنها هيزيد زيد انا اتاجر انا بتاجر في الاراضي بتاجر في العقارات دي تدخل في زكاه عروض التجاره انما اشتريت ارض اقتنيها او علشان ابني عليها مستقبلا او للاولاد لما يكبروا ونحو ذلك دي اسمها مال قنيه سياتي الكلام عنه ام فهذه لا ذكاه فيها السياره اللي بتركبها لا ذكاه فيها كذلك السياره التي اشتريتها لتؤجرها او البيت الذي اشتريته لتؤجره يعني انت جبت شقه ساكن فيها لا ذكاه فيها جايب شقه اجرها واستفيد من الريع بتاعها هذه الشقه عين الشقه لا زكاه فيها وانما تجب الذكاه في الاموال بالشروط التي ستاتي ا فاذا كل مال ليس قابلا لان ينمى هو في ذاته ان ينمى بالتقليب بالتجاره او بغير ذلك من وسائل الماء زي ما قلنا الرعي في الحيوان مثلا لا زكاه فيه اا لانه كما قلنا هو كاصل لا ينم لو خدنا منه زكاه كل سنه هذا يؤدي الى الى نقصانه وخرج عن معنى انه يكون مالك انه يكون مال يصلح للمواساه طب يدخل يدخل في كده لو حد عنده مصنع مثلا او عنده جهاز معين بيشغله بيجيب له دخل اه طبعا يدخل في ذلك احنا قلنا لو انا عندي شقه باجرها لا زكاه في عين الشقه يعني يبقى واحد مثلا عنده مصنع بملايين الاصل المصنع ده والمبنى والمعدات مصنع مبنى المصنع كل ده ما فيهوش ذكاه والمكن والمعدات لا زكاه فيها انما الزكاه في البضائع كما سياتي بالايه بالتفصيله لسياتي تمام من المفاهيم الاخرى المهمه ان احنا نعرف انه يشترط في المال ان يكون ناميا وان يكون مملوكا ام طيب يعني ايه مملوك ما طبيعي الانسان لا يؤدي زكاه ما لا يملكه مش ملكي اصلا لكن هنا الفقهاء لما تكلموا عن الملك قيدوه بقيد مهم قالوا لا تجب الزكاه الا اذا توافر في المال شرط الملك التام الملك التام يعني ايه الملك التام اه احنا عارفين الملك انا اتملك هذه السياره اتملك هذا البيت اتملك هذا المال لكن ما معنى التام احيانا احيانا صفه التملك تطرا عليها بعض الاحوال التي تضعف اثارها ايه اثار التملك قدره على الانفاق والتصرف التصرف ان انا اتصرف في ملكي بمعاوضه ابيعه اجره بهبه او تنازل بالانتفاع بنفسي او بوكيلي سواء انا اتصرف فيه بنفسي او اتصرف فيه عن طريق وكيل انميه كل هذه من اثار التملك طيب لو انا في حال من الاحوال في حال من الاحوال ا منعت من اهم اثار التملك اصبح هذا المال ملكي لكن انا غير قادر على انمائه ايه غير قادر على التصرف فيه غير قادر على الانتفاع به لا بنفسه ولا بوكيلي فهل هذا ملك تام؟ لا هذا ملك ضعيف من هنا الفقهاء بحثوا الاحوال التي يكون فيها الملك ضعيفا لا تترتب اثاره عليه صحيح المال ملكي لا ينازعني احد في ملكيته لكن في نفس الوقت انا غير مستفيد ب استطيع تنميته بالتجاره او نحوها لا يمكني التصرف فيه زي ايه مثلا ذكروا المال الدمار المال الدمار كلمه الدمار من المال الغائب يعني احنا بنقول الضمير لانه ا ضمير غائب يعني نقول مثلا ا فاعل مضمر يعني فاعل مستتر غايب مش ظاهر فالمال الدماري المال الغائب مال ضائع مال مسروق مال ا مغصوب مال وقع في البحر دي الامثله للايه الفقهاء ذكروها المال الدمار المال الدمار هل تجب فيه زكاه ولا لا الاول نقاعد قاعده او نضع ضابط المال الدمار ملكك ولا مش ملكك ملكي ملكك هو ضايع لكن ملكك لا احد يقول ان هو ليس ملكك حتى الغاصب لا ينازعك في ملكيته هو بيقول لك ده ملكك وانا هاخده طيب يبقى اذا المال الدمار ملكي هل لكونه ملكي اخرج زكاته فالفقهاء نظروا فقالوا انت غير قادر على الانتفاع به او التصرف فيه او تنميته ومن هنا اتفقوا على انه لا تجب عليك زكاته حالا يعني المال غائب بقىه سنتين ثلاثه في كل سنه بيجي ميعاد الحول وا ميعاد اخراج الزكاه فاتفقوا على انه لا يجب عليك ان تخرج زكاه هذا المال الغائب عنك في هذا الوقت طالما انه غايب عنك ثم اختلفوا بعد ذلك منهم من قال اذا وجدت هذا المال او قبضته تزكيه عن السنوات السابقه ده مثلا مذهب الشافعيه والحنابله منهم من قال انه لا زكاه فيه بالكليه كمذهب ابي حنيفه وهو قول للشافعيه وروايه عن احمد ومنهم من قال تزكيه لسنه واحده اذا قبضته كالامام مالك رحمه الله مهما تكررت السنوات الماضيه يعني مال ضاع منك وجدته بعد خمس سنوات لا تزكي الخمس سنوات وانما تزكيه لسنه واحده فقط باعتبار ان هذا المال كانه يعني يشبه المال كان خرج عن ملكيته ورجعت خرج واصبح نماء في ذاته فيزكيه الان ا كالنماء كالمال الذي هو نماء في ذاته كالزروع الزروع والثمار تخرج مالها يوم حصادها واتوا حقه يوم حصادها تخرج زكاتها يوم حصادها فاعتبروا ان هذا مال ا يعني نامي اوماء ماء في ذاته وتزكيه فور قبضه طيب الخلاف ده بين الفقهاء ايه سببه؟ سببه ان هذا المال وان كان ملكي لكن انا غير قادر على التصرف والانتفاع به وتنميته هل هناك صور اخرى؟ في صور اخرى زي زكاه الدين ام لو انا لي دين اقرضت حد مالا ا وهذا المال الان خارج عن يدي هو ملكي لكن خارج عن يدي لا قدره لي على تنميته لا انتفع به لا قدره لي على التصرف فيه هل تجب علي زكاته او لا زكاه الدين ودي من المسائل اللي كثير من الناس يسال عنها زكاه الدين يمكن ان نلخص الكلام فيها بان نقسم الدين الى نوعين دين حال مرجو يعني ايه حال ومرجو يعني الدين جاء وقت قضائه وسداده مستحق الان ومرجو يعني يرجى سداده هذا الدين على انسان مليء قادر على السداد ومقر به لا يجحد ووقته حان الان واستطيع ان انا اطلب المال وا ومتى طلبت المال هيديني فلوسي في هذه الحاله جماهير الفقهاء قالوا يجب عليك ان تزكيه مع سائر مالك لانه يعتبر تحت تصرفك الدين على مليء وعلى مقر غير جاحد ووقت ما تطلبه هيديهول لك فده زيه زي المل اللي عندك في الخزنه اا تستطيع التصرف فيه والادفاع به متى شئت فتزكيه مع بقيه مالك بس ده بالنسبه للمال اللي هو جه وقته بس المال اه احنا بنقول ايه الحال المرجو حال يعني لو انا مثلا تاجر ببيع بالتقسيط لا ده دي هتيجي بقى دي هتيجي اه ان شاء الله تمام طيب ا النوع الثاني من الديون ديون مؤجله او غير مرجوه زي ما احنا بنقول الديون المعدومه الدين على واحد معسر الدين على واحد مليء لكن جاحد بيقول لك مالكش عندي حاجه او الديون مؤجله غير حاله يعني انا لو طلبتها الان مش هيديه لي ام هيقول لي انت معاك بعد سنه بعد سنه نتكلم امم هذه الديون اختلف فيها الفقهاء كخلافهم في المال الضمار او المال الغائب باعتبار انك لا قدره لك على التصرف فيها ولا ا قدره لك على الانتفاع بها ولا تنميتها فتقريبا نفس الخلاف الذي ذكرناه منهم من قال لا تزكى مطلقا الديون التي لك اذا كانت مؤجله او على معسر او جاحد منهم من قال تزكى اذا قبضتها عن السنوات الماضيه ومنهم من قال اذا قبضتها تزكى لسنه واحده كمذهب المالكيه ومذهب وجيه وفيه توسط بين هذه الاقوال جيد ام يبقى اذا مساله الملكيه هنا اثرت ا في وجوب الذكاء او عدم وجوبها الملكيه وهل هي ملكيه تامه وتترتب اثارها عليها او لا تترتب اثارها عليها منها المثال اللي حضرتك ذكرته في الاول ده مهم جدا وكتير من الناس يحتاجوا الى معرفه حكمه وهو مال ال القصر في المجلس الحاسبي ام مال القصر في المجلس الحاسبي لا نستطيع ان هو ان احنا نقول انه مال دمار وان كان بعض الناس اعتبره كذلك من المعاصرين لان انت بتنتفع القاصر بينتفع به بوجه من الوجوه لكن مع ضوابط للتاكد من ان هذا المال ايه يصرف في محله امم ولا نستطيع ان احنا نقول ان هو تحت تصرفهم ا بشكل كامل فالرجوع فيه الى عده او النظر فيه في عده مسائل المساله المساله الاولى هل تجب اصلا زكاه المال على الصغار كالكبار او لا؟ احنا عارفين انه التكليف من شروطه البلوغ والعقل ام بالغ زائد عاقل يساوي مكلف فاذا كان الانسان غير عاقل لا يكلف مجنون اذا كان غير بالغ طفل لا يكلف والاجماع منعقد على ان الطفل لا يجب عليه شيء يعني اموال الطفل لا تزكى لا لسه بقى احنا احنا بنتكلم الان عن مبدا مبدا عام في الشريعه وهو ان الطفل لا يجب عليه شيء عليه هو جيد كويس لا يتعلق بذمته تكليف ايوه ايوه تمام ماشي لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحتلم ام طيب ال الزكاه بقى واجبه على الطفل في ماله او واجبه في ماله او لا انقسم العلماء في هذه المساله الى قسمين جماهير العلماء على ان الطفل ا تجب الزكاه في ماله وهنا احنا بنقول تجب الزكاء في ماله نقول تجب عليه ام ليه؟ لان الزكاه عندهم واجبه في المال ام لا تتعلق بالذمه اصاله وانما هي واجبه في الاموال لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم فقال خذ من اغنيائهم هذا عام في كل غني في الكبير والصغير ام خذ من اموالهم فالامر متعلق بالمال اذا كان المال تنطبق عليه الشروط ويصلح لان يواسى منه الفقراء والمحتاجون يبقى تجب فيه الزكاه مذهب الحنفيه ا ذهبوا الى ان الطفل لا تجب عليه الزكاه في ماله لانه غير مكلف نستطيع ان نقول ان قول الجمهور هو الاقوى وله من من من تصرفات الصحابه ومن الاثار ما يعضد كقول النبي صلى صلى الله عليه وسلم وهذا الاثر رؤيا مرفوعا ورؤيا موقوفا ا تجروا في مال اليتيم لا تاكله الصدقه معنى الحديث حتى وان كان اثرا عن عمر رضي الله عنه وارضاه فمعناه انك ان كنت وصيا على يتيم في ماله فينبغي عليك ان تتاجر بهذا المال وان تنميه له حتى لا تاكله صدقه الصدقه يعني الزكاه المتكرره فهذا معناه انه تخرج منه زكاه متكرره اذا لم تنميسها تاكله الزكاه سينقص هذا يدل على وجوب الذكاء في مال الصبي طيب عندي الان صبي عليه وصي اسمه المجلس الحسبي ممثل عن الدوله هل تجب الزكاه في ماله او لا النظر الاول في هذا الخلاف احنا قلنا الجمهور انه تجب في اموال الصغار زكاه لكن مذهب مثلا كمذهب الشافعيه رضي الله عنهم وهم يقولون ون الزكاه واجبه في مال الاطفال الاغنياء يقول انه العبره في هذه الحاله ب مذهب الولي امم انا عندي مذهبين معتبرين في المساله والخلاف فيها سائغ طيب وعندي صبي صغير لا مذهب له ولا قدره له على ان هو يتبع احد المذهبين لا اجتهادا ولا تقليدا هو لا يدرك طيب هنا انا اعمل اعمل ايه؟ ازكي ما له بناء على قول الجمهور ولا ازكي؟ لا ازكي ماله بناء على قول الحنفيه؟ فقال الشافعيه العبره هنا بمذهب الولي الولي عندنا اللي هو المجلس الحزبي يرى انه لا زكاه في اموال القصر حتى لانه مذهب الحنفيه خلاص هو مذهب المذهب الذي عليه العمل في غالب مسائل الاحوال الشخصيه فمذهب الحنفيه لا تجب فيه الزكاه هذا مذهب الولي طيب بعد البلوغ القانون ما بيقولش ان هو بعد ما يبلغ بيستلم ماله ده لازم يبلغ سنا معينا يطمئنون فيه الى كونه اه رشيدا يعني قادرا على التصرف في المال بحكمه ورشد بعد البلوغ الى استلامه ماله هذه الفتره تجب الزكاه في مال الشخص بالاتفاق لانه اصبح بالغ فحتى عند الحنفيه تجب الزكاه ام لكن عندنا مذهب المالكيه ايضا في هذه المساله في مساله المال الموروث انه ان لم يستلمه الوارث لسبب لا مدخل له فيه فانه لا تجب عليه زكاه الا بعد استلامه واستقبال حول جديد يعني ايه بالبلدي يعني ايه يعني مذهب المالكيه بيقول لك لو انت وارث سواء كنت صغير او كبير ولم تستلم مالك نصيبك في الارث لسبب خارج عنك مش انت سايبه بارادتك لا انا المال كان محجوب عني امم لخلاف بين الورثه مساله زي المجلس الحسبي ونحو ذلك فلا يجب عليك زكاه هذا المال طوال السنوات التي كان محجوبا عنها فيك حتى ولو كنت كبيرا الى ان تستلم هذا المال وتستقبل به حولا جديدا ام ده مذهب المالكيه ده مذهب المالكيه خلاص فاصبح عندي ايضا في هذا المال حتى بعد بلوغ الصبي ووجوب الزكاه في ماله على مذهب الحنفيه هو لم ينتفع بماله هذه الفتره ولم يقدر على استلامه كله فعند المالكيه لا يجب عليه ان يزكيه فهل ازكيه انا دون رجوع اليه كوصي مثلا وصي شرعي لا اتكلم عن المجلس الحسبي في هذه الحاله انا انصح بايه انصح بان الانسان يحسب منذ بلوغ الصبي زكاه المال كل سنه امم يعني هو بلغ كده وجب عليه وجب في ماله الزكاء في المذاهب الاربعه من حيث المبدا خلاص السنه الاولى بعد بلوغه الزكاه الواجبه مثلا 10000 السنه الثانيه الزكاه الواجبه كذا الثالثه كذا الى ان يستلم ماله اديله كشف حساب اقول له خلال هذه السنوات منذ بلوغك الى ان استلمت المال الزكاه الواجبه عند قول يعني كثير من اهل العلم مقدارها كذا وعند المالكيه لا تجب عليك زكاه هذه السنوات وكذلك عند من قال ان هذا مال دمار من المعاصرين لانك غير قادر على تنميته ولا ا التصرف فيه ام وهو يخير هو يوكل اليه لا اقول يخير يعني بالتشهي والهواء هو يوكل اليه ا هذه المساله لانه انسان مكلف والزكاه واجبه عليه هو اصاله في ايه في ماله هو بعد البلوغ والرشده انا مش واصي عليه هو يخير يخرج يخرج يخرجها او لا يخرجها ان كان يرى مذهب المالكيه اجتهادا او تقليدا يعمل به ان كان يرى مذهب غيرهم اجتهادا او تقليدا يعمل به وهذا الذي انصح به يعني وارد عن بعض السلف في مال الصبي اذا قال قال يخير اذا بلغ ا بين ان يخرج زكاته او لا يخرجها ام هذه المساله كلها متفرعه عن ايه؟ متفرعه عن مساله تمام الملك ان يكون الملك تاما ا لهذا المال الذي تجب فيه الذكاه. طيب باختصار كده عشان ما انتهش بس من اللي فات احنا احنا قلنا ان الذكاه بتجب في في الاموال بشرطين ان يكون مال نامي وان يكون ا يتحقق فيه الملك التام. نعم. تمام كده؟ وقلنا ان النامي ده اللي هو اي مال يقبل النماء سواء انا نميته او لا. اموال موجوده وتقبل النماء وقلنا في الملك التام ان هي ان انا يبقى ل القدره على التصرف في المال مش مجرد امتلاك المال يعني ان في ذكاء لا ده انا لازم اكون عندي القدره على التصرف في الاموال طيب قد ايه بقى من المال او احنا بنسمع ا جمله دايما ايه النصاب اذا بلغت الاموال النصاب تجب فيها الزكاه ايه هو النصاب وايه القدر من المال ال في كل نوع من انواع المال اللي لما اوصل له لازم يبقى هنا تجب عليها الذكاه جزاك الله خير هو في كل نوع من انواع الاموال دي اولا جمله مهمه جدا ام نعقب عليها تعقيب سريع بعض الناس يتبادر الى ذهني من كلمه مال النقود الفلوس يعني ام والحقيقه ان كلمه مال اوسعه من مجرد النقود المال يشمل كل ما له قيمه ماليه يعني النقود نوع من انواع المال كويس لكن المال يشمل الثياب الثياب مال المنضاده دي مال السياره مال الارض مال العقار مال امم الحيوانات اللي بيمتلكها الانسان البهائم اعزكم الله والانعام مال الذراع والثمار مال فكل نوع من انواع هذه الاموال اشترط لها الشرع نصابا او قدرا مما تجب فيه الزكاه لكي تجب فيه الزكاه ام اولا ليه ليه الشرع اشترط هذا النصاب اشترط هذا النصاب لان احنا قلنا ان ال الزكاه مال يواسي به الغني الفقير اخوانه من المحتاجين فاذا كان المال قليل قليل جدا لا يكفيه او لا يصلحه للمواساه ف يعني هتشح النفس بايه باخراج هذه الزكاه والله جل وعلا لا يريد ان يثقل على العباد بما لا يطيقونه ولذلك قال سبحانه وتعالى يسالونك ماذا ينفقون كل العفو يعني الفضل ام فالمساله تكون هينه على النفوس وتخرج الزكاه بطيب نفس من المزكي الفضل يعني الزياده عن عما احتاجه انا اه عما عما تحتاجه فالله جل وعلا وضع انصبه يعني ايه نصاب يعني القدر من المال الذي اذا امتلكه الانسان وجبت عليه الزكاه ام هل النصاب ده واحد في كل الاموال لا فالنصاب مثلا في الذهب ما يساوي 85 جرام ذهب عيار 24 النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا امم ثم يحول عليها الحول ففيها نصف دينار قال ص 20 دينار الدينار 4 وربع جرام ذهب لو ضربتهم هيعملوا 85 جرام عيار 24 لانه لا تجب الا في الذهب الخالص كويس طيب الفضه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق صدقه خمس اواقي يعني تقريبا حوالي 595 جرام من الفضه الخالصه ده اسمه النصاب لو انا امتلك من الذهب مقدار 85 جرام عيار 24 تجب علي الذكاه بسائر الشروط مع مراعاه سائر الشروط ام امتلك 595 جرام من الفضه تجب علي الذكاه مع مراعاه سائر الشروط اللي منها الحول كما سياتي ام ا عندي انواع اخرى من الزكوات عندي مثلا زكاه الزروع والثمار النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون ا خمس خمسه اوسق صدقه من التمر او الحب ام خمسه اوسق يعملوا تقريبا حوالي 600 ل 650 كيلو ا على حسب الشيء الموزون يعني اقل من ذلك لا تجب فيه الذكاء في الذروع والثمار في الحيوان الحيوان اللي هي الانعام ال الغنم ضان او ماعز البقر الابل الله جل وعلا افترض في هذه الانواع من الحيوانات زكاه بشروط اخرى وجعل لكل نوع منها نصاب مختلف فمثلا الغنم سواء ضان او ماعز في 40 شاه شاه امم في ا 121 21 شاتان في 2011 ثلاث شياه في شاه اربع شياه ثم في كل 100 شاه بعد ال 400 كل 100 طلع عليهم شاه شاه البقر مثلا ومثله الجاموس يعني الاثنين زكاه واحده في 30 من البقر تبيع ايه التبيع وفي 40 مسنه التبيع له سنه ودخل في الثانيه سمي تبيع لانه يتبع امه ام وا في ا اربع عين مسنه يعني خلصت سنتين ودخلت شرعت في الثالثه ام وهكذا في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنه الابل في خمس من الابل شا اقل من خمسه لا شيء في خمس من الابل شاه في عشر شاتان في 15 ثلاث شياه في 20 اربعه شياه في 25 بنت مخاض يعني لها سنه ودخلت في الثانيه مخاض دي من الابل من الابل نعم ده ده اسم العمر من اعمار الابل ام يعني ناقه لها سنه ودخلت في الثانيه بنت مخاض في 36 بنت لابون انتهت من الثانيه ودخلت في الثالثه في 46 حقه الحقه انتهت من الثالثه ودخلت في الرابعه في 61 جذعا انتهت من الرابعه ودخلت في الخامسه وهي التي تجزئ في الاضحيه ان كان سيضحي ب ال الابل امم في ا في 76 بنت لبون اثنين في 91 حقهان في 121 ثلاث بنات لبون ثم في كل ا 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه هنا انصبه ولاحظ ان الشرع حدد القدر بالوحده يعني في في الابل والغنم قال في 121 اا مثلا في 2011 في الغنم امم يعني بالوحده لم يجعل الامر ايه تقديرا لانه لو جعله تقديرا هيروح الساعي عشان ا يجبي الذكاء فانت كمالك عارف ان الامر مرجعه الى الساعي فالساعي والله ممكن يوجب علي الذكاه لو انا عندي 200 وممكن لا يوجب ليه الامر مرجعه اليه لو ما فيش تقطير من الشرع وبالتالي هذا يدخل مساله ايه احتمال المحاباه واحتمال الفساد فالشرع لا القدر الذي تجب فيه الزكاه كذا اقل من ذلك ليس عليك شيء ام حتى تطمئن انت كمزكي ان الامر ليس ايه لهوى من يشبي الزكاه او ولي الامر او نحو ذلك وانما هو تقدير من الشرع وهذه كلها يعني فيها تقدير ونصوص من الشرع هذه تسمى الانصبه امم في زماننا عندنا النقود النقود البنكوت يعني ما فيش ذهب او فضه كدينار ودرهم قديما كان الدينار ب 4 وربع جرام ذهب وكان الدينار ذهبي وكانت الدرهم فضي وهذه هي كانت النقود الان في زماننا الفلوس العاديه البنكوت ف النصاب فيها يقدر بالرجوع الى قيمه اما نصاب الذهب او الفضه على خلاف بين المعاصرين مثال مثال يعني انا عندي نقود الان ما هو نصاب النقود احنا عرفنا نصاب الذهب 85 جرام ذهب وعرفنا نصاب الفضه 595 طب انا فلوسي لا هي ذهب ولا هي فضه ورق انا فلوسي جنيه او ريال او دولار او يورو او اي شيء ف ما هو نصاب هذه النقود تجب فيها الزكاه طبعا ما هو نصابها طبعا فالمعاصرون قالوا هذه النقود هي بديله النقود الاصليه اللي هي الدينار والدرهم امم فهل نرجعها في النصاب الى نصاب الذهب او نصاب الفضه فنقول ان نصاب النقود ما يساوي 85 جرام ذهب معيار 24 او نقول ان النصاب ما يساوي 595 جرام فضه اللي هو خمسه اواق او 200 درهم من الفضه ده خلاف بين المعاصرين كثير من المعاصرين لما تكلم في هذه المساله مال الى اعتبار النصاب نصاب النقود بنصاب الفضه سبب ذلك ايه؟ قالوا لان هذا انفع للفقير امم يعني ايه انفع للفقير انا لو اوجبت الذكاه على من يملك نصاب الفضه يبقى بيتهي لي اللي يملك دلوقتي مبلغ 70000 ولا حاجه تجب عليه الزكاه امم وهذا انفع للفقير في رايهم يعني ام من قال ايه الاعتبار بنصاب الذهب؟ قال ذلك لاسباب موضوعيه اولها ان مساله الزكاه ليس العبره فيها بمصلحه الفقير فقط ودي مفهوم مهم جدا من مفاهيم الذكاه لابد يعني المسلم يستوعبه ان العبره في احكام الزكاه هي الموازنه بين اا حق الغني وحق الفقير وده موجود في له شواهد كثيره في الشرع ام فالله سبحانه وتعالى كما راعى مصلحه الفقراء في ايجاب الزكاه راعى نفوس الاغنياء في ايجاب هذه الزكاه في اموالهم وراعى مصلحتهم فالله جل وعلا لم يوجب عليهم الذكاء في كل الاموال وانما في المال النامي فقط كما قلنا كويس لانه يقدر يعوضه بتنميته يبقى بيطلع زكاه لكن بيعوضها واشترط عليهم ان يبلغ مقدارا معينا مش زكاه كافي كل مال قليل او كثير امم بعض الشرائع الاخرى تقول لك العشر مثلا في كل شيء على الغني والفقير هذا في اجحاف باصحاب الاموال القليله ام لكن الشرع قال لك لا لابد ان يبلغ مالك قدرا يصلح للمواساه فمساله مراعاه حال الفقير ومصلحه الفقير لابد ان يكون مقابلها ايضا مراعاه حال المزكي النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابا موسى الاشعري ومعاذ الى اليمن قال انكما ان قال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخره ثم واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه اللي هي الزكاء تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم قال واياك وكرائم اموالهم يعني ايه اياك وكرائم اموالهم يعني نفائس اموالهم يعني لما تيجي تاخد الزكاه من واحد ما تختارش احسن حاجهخد خدش احسن حاجه انت هتاخد مثلا بنت مخاض هتاخد ناقه ا عنده 25 من الابل فانت هتاخد فيهم ايه قلنا في 25 بنت مخاض فهتاخد ناقه منه ما تجيش على اجمل ناقه واحلى ناقه وامتن ناقه فيهم وتاخدها ام ما تاخدش انفس شيء ولا تاخد الهزيله ولا تاخد ايضا الايه العجفاء ولا الضعيفه جدا وانما تاخد ايه حاجه من اوسط ماله اياك وكرائم اموالهم دي مراعاه لايه لنفسيه الفقير قصدي اه النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على ابل صدقه فوجد ناقه كوماء يعني ثمينه فقال الم انهكم عن كرائم اموال الناس امم فهذا تصرف من يراعي نفس الغني وحال الغني المزكي كما يراعي حال الفقير ومصلحه الفقير فمساله ان مصلحه الفقير مرجح مطلقا في مسائل الذكاء هذا فيه نظر ام الامر الثاني لما نيجي قبل ما نطلع من دي بعد اذنك هو احنا هنا بنحط ايه او بنتكلم على الحدود اللي حطها الفقهاء لكن لو واحد يعني بيطيب نفس هو قال لا انا هطلع على نصاب الفضه عشان ده حظ الفقير وهو مبسوط بكده جزاه الله خيرا بارك الله له في اهله وماله لكن احنا بنتكلم الان في ايه في في ما يجب وما لا يجب لما يجي حد يسال يقول انا اطلع زكاه مالي على الفضه ض ولا الذهب فهو غالبا لا يريد ان يخرج من الخلاف او يتورع هو لو هيتورع مش هيسال صحيح هو غالبا يريد ان يعلم ما يجب عليه ام وبعدين المفترض المجيب او المفتي يتعلم مساله مهمه جدا ان وظيفته ابلاغ شرع الله سبحانه وتعالى كما هو وان حمل الناس على الاورع وعلى الخروج من الخلاف لا يصح مطلقا يعني انت ما ينفعش ان انت تحمل الناس دائما على الاحوض وعلى الخروج من الخلاف وانما ترشده الى ذلك تقول له والله الخروج من الخلاف مستحب حتى العلماء لما وضعوا القاعده قالوا الخروج من الخلاف مستحب ما قالوش الخروج من الخلاف ايه واجب واجب مش كده صحيح ا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب قال له احد اصحابه قال ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاض ضحي امم يعني مواصفات الاضحيه ايه؟ فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العرجاء البين عرجها والعجفاء البين عجفها والكثير التي لا تنقي ثم فقال السائل قال ا عبيد بن فيروز هو السائل قال فاني اكره ان يكون في سنها شيء يعني اسنانها تكون مكسره فتاكل ا يعني اكل غير يعني ما تستطيع تاكل جيدا فتصبح هزيله ام قال اني اكره ان يكون في سنها شيء فقال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على احد واضحه وصريحه يعني قاعده جليله في مساله الارشاد والدعوه والفتوى ما كرهته فدعه انت تورع كما شئت لكن لا تفرض الورع علىق على خلق الله لان مش كل الناس تستطيع ان هي تتورع لو كان الورع في مقدره كل الناس لاوجبه الله جل وعلا على المسلمين امم فالان نصاب الذهب من قالوا بان المرجع اليه قالوا اولا العبره لا بمصلحه الغني ولا بمصلحه الفقير ولكن بالموازنه بينهما هذا اولا ثانيا لو نظرنا الى الذهب والفضه لوجدنا ان الذهب هو الاصل في غطاء النقود المعاصره النقود القانونيه اللي هي الاوراق البنكوت الاصل انها طبعت على اعتبار انها انها مقابل لقيمه من الذهب وان الذهب كان غطاء لها حتى ولو رفع الان لكن ما زال هناك علاقه بين احتياط الذهب وبين قوه الصرف بتاع الدوله وهو الاصل الاصل ان الغطاء كان ذهبيا لا فضيا ثانيا القيمه بتاعه الذهب ما زالت الى يومنا هذا قريبه جدا من قيمتها في منذ للاد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني احنا لو جينا نشوف الدينار ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيساوي كام او بيجيب ايه هنلاقي ان الشاه الشاه ده الخروف يعني ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان بدينار او بنصف دينار حلو عرفنا منين؟ من حديث عروه البارقي رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عروه البارقي دينارا ليشتري له شاتا فاشترى ا بالدينار شاتا اشترى بالدينار شاتين فباع اشترى بالدينار شاتين يبقى الشاب كام؟ نصف بنصف دينار فباع شاتا منهما بدينار ام ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاه والدينار صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقه يمينك كان تاجر شاطر جدا فالان الشا ثمنها في هذا الحديث متردد بين النصف دينار لانه اشترى اثنين بدينار وبين الدينار لانه باعده بدينار طيب الدينار 4 وربع جرام ذهب يعملوا كام النهارده تقريبا يعملوا اربعه وربع يعملوا حوالي مثلا 4 في 6 24 حوالي 28 28 يجيبوا خروفين ولا ما يجيبوش؟ يجيبوا يجيبوا خروفين يبقى اذا الشاب نصف دينار قريبه من ثمنيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بينما الفضه قيمتها انهارت من ندو النبي يعني احنا لو قلنا الدينار بيساوي 10 دراهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد ابي بكر وعمر كان بيساوي 15 درهم ثم يعني ما زالت الفضه قيمتها في نزول الى يومنا هذا ف فهنقول ان ان ان المفروض ان خمس دراهم يجيبوا شا ام صح ولا لا؟ زي ما المفروض نص دينار جاب شاي خم طبعا ده استحاله ولا يجيبوا ثلث شا صح ولا سدس شا ف فقيمه الفضه انهارت بالمقارنه بالذهب وانهارت بالمقارنه بقيم الاشياء امم بينما حافظ الذهب الى يومنا هذا على قيمته التي كان عليها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثالث المرجح ان قيمه النصاب بالذهب باعتبار الذهب مقاربه جدا الى او قريبه او هي اقرب الى مقدار الانصبه في سائر الاموال يعني ايه؟ يعني الشرع ليه اعتبر النصاب؟ اعتبر ان من يملك النصاب غني حلو هذه القاعده او هذا الضابط لا يختلف باختلاف الاموال اختلافا كبيرا ا يعني اذا كنت تملك 40 شاء فانت غني في عرف اهل ايه الغنم وان كنت تملك بدايه من خمس ابل فانت غني مالك يصلح للمواساه امم خمس جمال وان كنت تملك 30 بقره فانت غني امم وان كنت تملك 20 دينار 85 جرام ذهب فانت غني مالك يصلح للمواساه وان كنت تملك 595 جرام فضه 200 درهم فانت غني مالك يصلح للمواساه هذا قديما صح ولا لا طيب لما نيجي نشوف من يملك نصاب الذهب اليوم مقارنه بمن يملك 40 شاه نلاقيهم متقاربين متقاربين انما مقارنه من يملك نصاب فضه ما فيش اي مقارنه خالص بمن يملك 40 شاه ما فيش مقارنه بمن يملك خمس من الابل ما فيش مقارنه بمن يملك 30 من البقر ما فيش مقارنه الذي لا يعني لا يملك في حياته الا ما يعادل نصاب فضه الان يوشك ان يكون فقيرا محتاج صدقه يعني ربنا يوسع المسلمين لو دخل عليه عيد مع مدارس مع مثلا زوجته تولد هيكلف عليهم قدهم صحيح صح ولا لا؟ فلذلك انا شخصيا اميل الى من قال بان العبره بنصاب الذهب. جميل طيب العبره هنا بقى او حساب الذهب نصاب الذهب او نصاب الاموال على ذهب 24 عيار 24 ولا 21 عيار 24 عيار 24 ذهب الخالص تمام عيار 21 ذهب مشؤوب بنحاس بنسبه معينه بقدر معين عيار 18 النحاس فيه اكتر وهكذا الذهب الخالص القريب جدا من ان يكون ذهبا خالصا هو عيار 24 والنبي صلى الله عليه وسلم قال وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا اي من الذهب ام فاقل من ذلك لا يجب عليه زكاه وبالتالي العبره بالذهب الخالص البعض يفتي بانه العبره بعيار 21 يميلون الى ان هذا هو الذهب ال غالب الذهب الذي في ايدي الناس وايضا هو يعني ارفق من جهه مصلحه الفقير لكن ا الحديث صحيح صريح ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 مثقال ام اللي يمتلك 20 مثقال عيار 21 لا يمتلك 20 مثقال من الذهب في الحقيقه هو اقل من ذلك طيب انا دلوقتي خلاص اموالي بلغت النصاب المفروض بقى اطلع الذكاه فورا مجرد ما بلغت ولا بنتظر الحول وايه هو الحول؟ الحول هو العام الهجري وهو شرط مرور عام هجري شرط في اغلب الزكوات بمعنى ايه؟ بمعنى انت ملكت النصاب اصبح عندك المال الذي يصلح للمواساه تجب فيه الذكاء مع مراعاه سائر الشروط لسه في شروط ثانيه زي الملك التام تبلغ النصاب و وهو مال ضائع دمار كما قلنا فيه الخلاف الذي ذكرناه في اخراج الزكاه ومتى تخرجها فمرعاه الشروط الاخرى كلها مهمه كويس ملكه النصاب هناك شرط اخر وهو الحول مرور عام هجري كامل على هذا النصاب دون ان ينقص قص مالك عن النصاب ليه ليه برض ليه الشرع اشترط مساله الحول احنا قلنا الشرع يريدك كصاحب مال ان تخرج منه جزءا تواسي به اخوانك عن طيب نفس ام وان يكون هذا المال عفوا فاضلا عن حاجاتك الاصليه ف المعيار هنا ايه في ان هذا المال فاضل عن حاجاتك الاصليه ما هو الانسان حاجاته تختلف عن حاجه غيره الحوائج تختلف باختلاف انظار الناس الى الحياه وترتيب اولويته وقناعه الانسان او جشعه ورضاه او سخطه بما رزقه الله جل وعلا فلو تركنا الباب مفتوح بلا ضابط من الشرع فهنجد ان كل انسان عامل نصاب لحاله مش كده؟ يقول لك والله انا لا يكفيني 85 ج انا لازم يكون عندي 800 جرام ذهب عشان ابدا ان انا اطلع زكاه لا فش الشرع حط لك معيار اذا ملكت هذا المعيار انت في في نظر الشرعي غني تملك ما يصلح للمواساه ا في مالك ام الحول هو عباره عن مهله لكي تطمئن انت بها ان هذا المال فاضل عن حاجاتك الاصليه دي حكمه من اشتراط الحول بمعنى ايه المال لابد ان يكون ناميا يعني قابلا لان تنميه طب عشان تنميه مش محتاج وقت؟ محتاج طبعا محتاج وقت خلاص فجعل الشرع لك وقتا ومهله لتنميه مالك ثم قد تعرض لك حاجه فتحتاج الى شيء من هذا المال وربما تحتاج المال كله فهذه كانها مهله الشرع بيقول لك انت عندك مال فائض عن الحاجه الاصليه بلغ النصاب مر عليك حول كامل سنه هجريه كامله لم ينقص هذا المال عن النصاب ده معناه ان انت مش محتاج الى هذا المال لحاجات حاجاتك الاصليه ايوه لو كنت محتاج هذا المال لحاجاتك الاصليه كنت ايه كنت سحبت منه كنت سحبت منه كان نقص عن النصاب طيب فكان الحول هو علامه على ان هذا المال فائض فعلا عن حاجاتك الاصليه وانه يصلح للمواساه والشرع اعطاك مهله تنميه واعطاك مهله تزيده فتخرج في اخر الحول زكاه مالك في هذه الحاله تشعر انك غير مهضوم حقك في اخراج هذا المال وتخرجه عن طيب نفس عن طيب نفس منك حول سنه هجريه كامله البعض يخطئ في هذا ويحسب زكاه ماله بالسنه الميلاديه ولا يراعي ان زكاه المال واجبه على الفور كما سياتي لها وقت معين وهو نهايه الحول وان السنه الميلاديه تتاخر عن السنه الهجريه ب 11 يوم ام فانت اذا كنت تخرج زكاه مالك بالسنه الميلاديه فتخرجها متاخرها 11 يوم والواجب ان انت تحسب زكاه مالك بالسنه الهجريه ان عده شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض اللي هي ايه منها اربعه حرم اللي هي السنه الهجريه مر عليك حول ومالك ا بعد ما بلغ بدات تحسب الحول من بلوغ النصاب مر عليك حول ومالك نصاب فاكثر بتزكي ما عندك من المال قل النصاب جه راس الحول لقيت المال اقل من النصاب لا تجب عليك زكاه هذا المال اقل من النصاب لانك انفقت منه لا تجب عليك زكاه المال اقل من النصاب لان قيمه الذهب ارتفعت دي مساله احنا بنعاصرها الان دلوقتي اه طبعا النصاب انت بدات السنه الجرام كان ب 4000 وختمت السنه الجرام ب 6000 مثلا فالنصاب قل في بدايه السنه كان تجب عليك الذكاء وانت بلغت النصاب في نهايه السنه انت ما بلغتش النصاب ما بلغتش النصاب هل تجب عليك الذكاء لا تجب عليك الذكاء النقود التي في ايدينا ليست لها قيمه في ذاتها ام ليست لها قيمه في ذاتها فترد الى الشيء الذي هو قيمه في ذاتي اللي هو الذهب طيب انا فلوسي لسه ما زالت في النصاب يعني بدات السنه مثلا معايا مليون جنيه انتهيت عدى مر عليه الحول نقصت وصلت ل 800 يبقى انا عليا الذكاه في ال 800 بس عليك ذكاه في ال 800 نعم تمام طالما انها لم لم تنقص عن النصاب هل الحول مشتر الحول مشتر الى ان تنميها انت اللي هو احنا سميناه مالنا نامي وقلنا مال نامي معناه مال يصلح لان ينمى قابل لان ينمى اما بالتجاره زي النقود واما بالرعي زي الحيوان الماشيه ام اما الاموال التي هي نماء في ذاتها انت مش محتاج مهله عشان تنميها وبالتالي لم يشترط لها حول زي ايه؟ زي زكاه الزروع والثمار الذروع والثمار هي نماء في ذاتها فلذلك الله جل وعلا لم يشترط لها حولا قال واتوا حقه يوم حصاده فيوم الحصاد بتطلع زكاه كذلك زكاه الركاز النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس اللي هو دفين الجاهليه الكنوز التي في باطن الارض فيها الخمس ده زكاه متى يجب هذا الخمس يعني يوم ان تجد هذا المال ا ايضا زكاه المعدن اللي هو المناجم على اختلاف بين الفقهاء فيما يستخرج من الارض هل يجب فيه زكاه بكل انواعه ولا انواع محدده كالذهب والفضه هذا نماء في ذاته فايضا في خلاف في مساله اشتراط الحول في زكاته انما المتفق عليه ان النقود يشترط لها الحول الذهب والفضه الذهب والفضه كنقدين يشترط فيهم الحول الذروع والثمار لا يشترط لها الحول الحيوان اللي هو زكاه الضان زكاه الابل زكاه البقر يشترط فيها الحول مهله لكي كي تنمي مالك وتزكيه يعني عن طيب نفسه طب شيخ انت ذكرت في في الحول او من حكمه ا ان يحول الحول على الاموال اني اتاكد ويطمئن قلبي ان المال ده فائض عن حاجتي الاصليه طب لو انا في حاجه لسه هعملها في المستقبل يعني انا وانا بعدها من الحاجات دي الاصليه فهل كده خلاص ما طلعش ذكاه ولا اللي جاي له حكم ثاني طيب هو اولا مساله ال اشتراط كون المال فائضا عن الحاجات الاصليه احنا قلنا ده حكمه او ده احدى الحكم من اشتراط النصاب والحول ا اشتراط الحول علشان تاخد فرصه تنمي مالك وحتى تطمئن ان انت هذا المال ما احتجتوش خلال سنه كامله لشيء من حاجاتك الاصليه الحاجات الاصليه دي يعني ايه؟ يعني الطعام الشراب المسكن الثياب التي تدفع بها الحر والبرد الدواء الضروري بعض اهل العلم طرد بقى الحاجات الاصليه مثلا زي كتب العلم لطالب العلم الشرعي الذي يحتاج اليها ويقرا فيها ويدرس فيها مش اللي حاطتها راكنه على الرف ا الخادم لمن يخدم مثله ونحو ذلك هذه هي الحاجات الاصليه وتندفع باقل بكثير مما تعارف عليه الناس في زماننا يعني الناس تعدوا في في شان الثياب من القدر اللي يحتاج اليه الانسان فعلا الى قدر زائد ما فيش حد عنده ثوبين يدفع بيهم الحر والبرد اا ا مثلا الحاجات الاصليه مش منها كثير من الاشياء التي يتمتع بها الناس في زماننا فاحنا لما نتكلم عن الحاجات الاصليه الحاجات الاصليه التي لها مدخل في دفع الهلاك او ما يقرب من الهلاك امم او يعيش الانسان بغيرها في مشقه وعنت خلاص كده ده معنى كلمه الحاجات الاصليه بعض فقهاء الحنفيه وضع شرطا في الزكاه زي ما احنا قلنا كده الملك التام والنصاب والحول وان يكون مالا ناميا وضع شرطا قال ان يكون المال فائضا عن الحاجات الاصليه ام فان وجبت الزكاه حال الحول وجبت الزكاه وهو محتاج الى هذا المال لشيء من الحاجات الاصليه فلا زكاه عليه في هذا المال او يخصم ما يحتاجه فان كان الباقي نصابا يزكيه الحقيقه هذا القول يعني هو خلاف اولا خلاف قول الجماهير العلماء واعترض عليه حتى بعض محقيقي الحنفيه انفسهم كابن نجيم الحنفي وهو مخالف لما في البدائع والصنائع وغيرها وغيره من الكتب واشكال هذا القول في ايه؟ احنا قلنا يمكن في في معرض الكلام ان مساله الحاجه لو تركت الى تقدير الاشخاص ام لا ا يعني اخت ما فيش ضابط ما احتاج اليه انا قد لا تحتاج اليه انت من وجهه نظرك وممكن يبقى انا شايف حاجه بالنسبه لي ضروري جدا وما اقدرش اعيش من غيرها وهي اصلا ليست من لا من الكماليات فلذلك المرجع الى الضوابط الشرعيه انا بلغت النصاب فانا في معيار الشرع عندي مال يبل يصلح للمواساه انا حاليا الحول ولم احتج الى هذا المال ولم ينقص عن النصاب يبقى هذا مال فائض عن حاجاتي الاصليه لو كان لو كنت احتاجه الى حاجه من الحاجات الاصليه فعلا كان زماني صرفته او قل عن النصاب على الاقل امم بالاضافه الى ان ا الى ان هذا القول له توجيه حتى ابن عبدين من الحنفيه قال ان هذا القول يحمل على الحاجات الاصليه التي يحتاج اليها او التي استحقاقها عند اخراج الزكاه مش الاشياء المستقبليه ام انت هتخرج الزكاه دلوقتي وشيء من الحاجات الاصليه التي تحتاج اليها انت او من تعول ا مستحق الان كالسكن كالدواء كنحو ذلك فقال في هذه الحاله يخصم زي الدين الحال عليك دين هتدفعه دلوقتي فيخصم من الزكاه وتزكي البقيه ان كان ان كان يصابا اما الحاجات المستقبله التي لم تستحق بعد فلا تخم من الزكاه المساله دي مهمه لان احنا بنشوف البعض مثلا يسال والله انا عندي مبلغ من المال بلغ النصاب واحال عليه الحول لكن انا شايله علشان زواج البنت ام في المستقبل ايوه يمكن البنت تتخطب في اي وقت تتجوز هتتجوز السنه الجايه الى اخره شايله علشان تعليم الولد في الجامعه لما يدخل الجامعه شايله علشان اشتري مسكن فيقول والله مسكن من الحاجات الاصليه لا شراء المسكن ليس من الحاجات الاصليه السكنه من الحاجات الاصليه والسكنه تندفع بالازره وتندفع بالايه بالملك مش كل الناس ملاك ا لما يسكنونه ايوه ال بقيه الاشياء ليست من الحاجات الاصليه او ليست من الحاجات الاصليه الحاله المستحقه الان امم ف ليس من الحاجات الاصليه مثلا انك تتعلم في جامعه خاصه باموال كثيره ليس من الحاجات الاصليه فيقول له في كل هذه الصور لا زكاه عليك لا زكاه عليك امال الزكاه تجب في ايه؟ ما هو ما كل واحد شايل مبلغ شايله الحاجه في المستقبل ايوه يا يجوز ابنه يا يجوز بنته يا يطلع يحج يا يا يشتري ارض يا يشتري شقه يا يعلم الولاد لما يكبروا للزمن فلو احنا قعدنا نخرج هذه الاموال من وعاء الزكاه في كل هذه الاحوال يبقى ما هو المال الذي تجب فيه الزكاه الصحيح الوقوف عند ما دل عليه الدليل وهو اشتراط النصاب اشتراط الحول وا وكفى اما ما قد يعرض للانسان من حاجات مستقبله قد يدركها وقد لا يدركها وقد توافيه المنيه وقد يصرفها الله عنه ونحو ذلك فهذه لا عبره بها عند احتساب الزكاه والعبره ب بما نص عليه الشرع من بلوغ النصاب ومن حلول الحول الامر الثاني هو امر مهم جدا التنبيه عليه ان اداء الزكاه مساله لا تنفك عن المعاني الايمانيه يعني احنا قاعدين نتكلم في الذكاه دلوقتي بنتكلم في حسابات كاننا نتكلم في حقوق وواجبات وحسابات وبلغ ما بلغش والنسب والارقام لكن المساله في الاصل عباده تكليف والمسلم لا يغيب عنه انه حين يؤدي هذا الحق الذي عليه وهذه العباده هو يتقرب بها الى ربه جل وعلا وهو واثق ومتيقن من ان اجره واقع على الله جل وعلا ام فمساله الشعور بان الزكاه ا تنقص المال وانها غرامه هذه مساله مذمومه جدا ام الله جل وعلا ذمها في كتابه سبحانه جل في علاه قال ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما مغرما ويتربص بكم الدوائر فعليهم دائره السوء امر مذموم جدا فانك تتخذ ما تنفقه في سبيل لله مغرما يعني خساره كانك جزء تخسره هيقلل مالك هذه مساله تحتاج الى مراجعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقه او ما نقصت صدقه من مال في روايه فالصدقه من شانها ان تبارك في مالك الزكاه كلمه تعني النماء في الاصل في اصل اللغه ا وما تنفقه من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه جل في علاه فهذا الحس لابد ان يكون ان يكون في بالك وفي خاطرك وانت تؤدي الزكاه ما تبقاش بتتعامل مع الزكاه ان انا بحاول ان انا اوفرها ام النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن طعم طعم الايمان قال منها وان يؤدي الزكاه طيبه بها نفسه طيبه بها نفسك تؤدي الزكاه طيبه بها نفسك انما مساله بقى ابقى قاعد بحسب الزكاه يعني تعليم الولد هيقف على ال 2.5% في ربع العشر اللي انت هتطلعه مثلا او تزويج البنت بالعكس ده هذا سببه من اسباب البركه في زواج البنت وفي تعليم الولد وفي حياتك وفي صحتك وفي صحه اولادك كما وعد الله جل وعلا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها طيب يا شيخ انا كده خلاص فلوسي بلغت النصاب وحال علي الحول وتوفرت فيا كل شروط الذكاه بس انا عليا لسه ديون لغيري دي يعني حتى اتكلمنا في حاله ان انا ليا ديون بره فقلنا اه هنضمها او مش هنضمها دي اتكلمنا فيها لكن انا لو عليا انا ديون شاري حاجه بالتقسيط مثلا او ايا كان نوع الدين شكل الدين المفروض بخسم الدين ده من من الملك ولا يعني بيتحسب ازاي والله مساله الديون ان كان عليك دين هل يخصم من الوعاء الذكوي او لا مساله خلافيه اعدل الاقوال فيها والله تعالى اعلم ان الديون الحاله الحاله التي انت مطالب بها الان هذه تخم من الزكاه بشرط الا يكون عندك من العروض ما ما يكون مقابل لهذه الديون او ما يمكن ان يقضى به هذا الدين يعني ايه العروض يعني ايه عروض احنا قلنا ان الاموال ا لها صور عده منها النقود فالاموال اما نقود واما عروض العروض كل ما سوى النقود قود من الاشياء التي لا قيمه ماليه زي السياره والبيت والثوب والارض والشقه كل هذه عروض ف لو الانسان يملك عليه دين ويملك ا شيء من العروض يملك شقه فائضه عن الحاجه الاصليه هو ساكن في بيت وعنده شقه شايلها للزمن عنده ارض عندها ذهب حلي امم كل هذه اشياء فائضه عن الحاجات الاصليه امم وعليه دين في هذه الحاله نقول له ايه؟ نقول له لا تقسم الدين الذي عليك من وعائك الذكوي ليه؟ لان عندك من العروض ما يمكن ان يقابل هذا الدين يعني ما يمكن ان يقضى به هذا الدين فان كان الدين حالا وليس عنده ما يقضى به الدين من العروض الفائض عن الحاجه نقول اخسموا من الوعاء الذكوي اما ان كان الدين مؤجل لا يخصن على الصحيح او كان الدين وطبعا هذه مسالهجل يعني ما جاش معاده دلوقتي ما جاش معاده ماجاش معاد دفعه استحقاقه رده هناك خلاف الحقيقه في هذه المساله لكن هذا ما اجن الله به ا ان كان مؤجل لا يخصم من الوعاء الذكوي ان كان عنده من العروض الفائضه عن الحاجه ما يقضى به الدين لا يخصم من الوعاء الذكوي لا سياما ان احنا في زمن الناس توسعت جدا في مساله قالت الى اصطدان فالاستدانه عامه وشراء الاشياء بالتقسيط وهي مذمومه في الاصل مكروهه الا لحاجه ا ربما الانسان يكون عنده مال كثير وهو يميل الى الشراء بالتقسيط امم لان ليه ادفع دلوقتي لما ممكن ادفع 10 سنين او ست سنين او خمس سنين او الى اخره او حت او حتى ليس عنده ثمن السلعه كلها لكن هو يشتري اشياء فائضه عن الحاجه هو عنده شقه وساكن فيها وبيشتري شقه ثانيه بالط تقسيط على 10 سنوات ام فهل نقول له لا تدفع ذكاء لمده 10 سنوات لان انت مدين او اقسم افضل اقسم الاقساط اللي عليك طوال 10 سنوات وهو اصلا عنده اموال فائضه عن الحاجه بل هذه الشقه التي هو مدين بثمنها اصلا هي فائضه عن الحاجه ا فاعدل الاقوال في هذه المساله كما قلنا يجعل العروض الفائضه عن الحاجه في مقابله الدين ويزكي الاموال الزكويه النقود و ونحو حوها كما هي لا يخصم منها شيء ليس عنده ما يقضي الدين من العروض الفائضه عن الحاجه والدين حال يخصم الدين من المال ان بقي نصابا زكاه والا فلا زكاه عليه كنت بقول لك هنخلص المفاهيم الاساسيه في ربع ساعه وقلت لي انت طموح احنا دينا يمكن ساعه اكت من ساعه دلوقتي ربنا ينفع بيه يا رب امين يا رب طيب عايزين ندخل بقى دلوقتي نحسب الذكاه في يعني صنف صنف كده من انواع الاموال نحسب زكاه هنبدا مثلا بالذهب اا ازاي احسب زكاه الذهب؟ احنا قلنا النصاب 85 جرام ذهب عيار 24 الان احنا هنتكلم عن الذهب في الاصل انه تجب الذكاه في الذهب مش الذهب بمعنى الحلي ذهب بمعنى واحد جايب ذهب شايله للزمن سبائك وجناهات وحاجات زي كده او حتى حلي او حتى على شكل حلي لكن هو اشتراه بنيه الادخار او اشترته هي بنيه الادخار فلوس متشاله ايوه فهذا الذهب كيف يزكى اذا بلغ النصاب 85 جرام ذهب عيار 24 طب انا مش جايب سبائك انا جايب حلي او جنيهات عيار 21 ما هو النصاب فيه النصاب في في عي عيار 21 97 جرام ذهب في عيار 18 113 جرام جرام دهب طب انا عندي اوزان مختلفه من اعيره مختلفه يعني عندي 20 جرام 24 و وجرامات عيار 21 وجرامات عيار 18 احسب ازاي؟ الذكاء لا تجب الا في الذهب الخالص هنيجي على الوزن من العيار المحدد ونضربه في العيار على 24 يعني هي عندها مثلا او هو عنده 50 جرام عيار 21 حلو هضرب 50 في 21 على 24 هيطلع لي كام؟ هيطلع لي رقم ده الذهب الخالص في الفلوس اللي معايا او في الذهب اللي معايا ايوه هيطلع اقل من 24 من 50 جرا عندي 50 جرا تانيين عيار 18 هضرب 50× 18 على 24 هيطلع رقم ام وعندي 20 ج 24 هجمع الرقمين دول مع ال 20 جرا ال 24 يبقى ده قيمه الذهب الذهبي الخالص اللي عندي ام بلغ النصاب 85 جرام فاكثر ومر عليه الحول بطلع 2.5% منه 2.5% 2.5% ربع العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار يعني ربع العشر 2.5% في طيب الذهب ده لو حلي يعني المراه بتستعمله بتلبسه زكاه الحلي من المسائل المختلفه عند العلماء كما هو معلوم مذهب الحنفيه وجوب الزكاه في الحلي ولابد ان نعلم ان الخلاف منصب على الحلي المباح ام يعني ايه الحلي المباح يعني حلي الرجل المحرم ان كان رجل مثلا لابس ا اساور ذهبيه او فضيه حتى الاساور محرمه على الرجال سواء كانت ذهب او فضه هذه فيها الزكاه لان ده لا يحل اتخاذه اصلا للتحلي في حق الرجل ام او حلي للمراه على صوره محرمه كما قال الفقاء مثلا على صوره ذي روح احنا عارفين ان تصوير زوات الارواح خاصه المجسمه متفق على حرمتها فعندها اسوره على شكل ذي روح او مثلا حلي هنا على شكل وجه اسد كان الوجه فيه خلاف اذا كان الوجه فقط او صوره حيوان كامل هذا متفق على حرمته هذه تجب فيها الزكاه لانها ليست من الحلي الذي يباح اتخاذه ام اما الحلي الذي يباح اتخاذه ففيه خلاف في وجوب الزكاه فيه جماهير العلماء على انه لا زكاه فيه خلافا للحنفيه استندوا الى اثار عن الصحابه رضوان الله عليهم يعني جاء عن خمسه من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا زكاه في الحلي عائشه رضي الله عنها وارضاها تحلي بنات اخيها في حجرها ولا تزكي شيئا من ذلك وكان ابن عمر يحلي بناته ويحلي جواريه ولا يزكي ا شيئا من ذلك ام فحتى ان الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه قال لا ي لا يعلم عن احد من الخلق ان في الحلي زكاه ام وان كان رؤيه عن ابن مسعود رضي رضي الله عنه وارضاه لكن هذا ما قاله الحسن البصري فجماهير اهل العلم على انه لا زكاه في الحلي طب ايه الحكمه المباحه لانه ما القنيه ام مش احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه لان ده مال مش متخذ لايهان ينميه الانسان ايوه افتقد شط النماء اه نعم خرج باتخاذه كحلي خرج عن كونه مال يمكن ان ينمى بالتجاره فاشبه الثوب والدابه والبيت الذي يسكنه ونحو ذلك مهما كتر يعني مهما كان حجم الحلي ده جميل السؤال ده الشافعيه يقولون الا اذا كانت القطعه مبالغ فيها جدا بحيث تنفر الطباع عن كونها حليا بمقدار مثلا ضربوا له مقدار ان هي ا 200 مثقال مثلا يعني كام جرام دي؟ ده كتير جدا ده ده 10 اضعاف النصاب يا 10 اضعاف النصاب لو القطعه 850 جرام ذهب طب في قطع كده دلوقتي زي الاحزمه واليه قال قالوا مثل هذا اذا كانت تنفر العبره مش مش بالوزن هم ضربوا مثلا لكن قالوا العبره بان تنفر الطباع السليمه عن كونه حليا يخرج عن كونه حليا مساله مرجعها الى العرف اه ان دي بتختلف لاج عندهم الاحزمه دي وحتى الشافعيه ذكروا الذي يتخذه النساء وقالوا ان هذا لا زكاه فيه لانه مما تعورف على اتخاذه حليا فالقصد هنا انه لا يخرج الانسان عن حد الاعتدال الى حد الصرف المبالغ فيه طب هنا معلش حضرتك قلت على القطعه الواحده طب لو كان لا العب مش مش بمجموع صغيره نص على ذلك ايضا قالوا العبره بان القطعه نفسها اه اه مبالغ فيها يعني بحيث تعد صرفا اما مجموع القطع فلا عبره بالمجموع فلا عبره بالمجموع اه نعم فان كان المراه اتخذت هذا الذهب حليا اشترته بنيه الحلي لا زكاه فيه عند الجمهور بعض الاحاديث التي جاءت بزكاه وجوب زكاه الحلي ضعفها ضعفها الجمهور او قالوا بانها منسوخه ا او محموله على ان هذا شيء كان مبالغ فيه لكنهم لم يقولوا بهذه الاحاديث كما قلت ثبت عن خمسه من الصحابه انه لا زكاه في ا في الحوليه. طب مش مساله عدم اعتبار الكميه دي ممكن تفتح باب التلاعب شويه هو التلاعب ده العبره فيه بالنيه ونحن نحمل الناس على الظاهر والله يتولى السرائر هو في الاول وفي الاخر بيسال عن الذكاه عشان يبرئ ذمته امام الله جل وعلا ام يعني لو قالت المراه هذا الذهب بنيه الحلي لا احد رقيب على نيتها امم ولو قالت بنيه الادخار خلاص يبقى جزاه الله خير هي صادقه مع نفسها اما لو قالت لك لا والله انا عندي كل هذا الذهب هو بنيه التحلي ما تستطيع ان تقول لها انت تتلاعبي ف في مثل هذا يكل الانسان يدين يقول الفقهاء يدين يعني يوكل شانه الى ا من يعلم السر واخفى طب كويس لو هي يعني اشتركت في النيه يعني هي اه تخت حلي بس النيه مشتركه ان هي برده يبقى ايه حفظت قيمه المال عشان ما يتسبش في البنك مثلا قمته تقل او كده نعم الاصل ايه في الذهب انا في ذكاء او لا في ذكاء الاصل ان فيه زكاه فاذا ترددت النيه بين انه للادخار او للتحلي نرجع الى الاصل فتجد فيه زكاه نعم يعني هو خرج عن الاصل عن وجوب الزكاه بنيه التحلي كويس فان ترددت النيه بين انه للحلي او انه للادخار فنرجع الى الاصل وتجب فيه الزكاه طيب الفضه نفس نفس حسابات الذهب نفس حسابات الذهب اذا بلغت اه بلغت النصاب حال الحول تجب فيها الزكاه تمام الاموال بقى النقديه النقود احنا قلنا نرجع فيها الى الى نصاب الذهب ام اذا بلغ مالك ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 24 وحال عليه الحول تجب فيه الزكاه امم حال عليه الحول يعني لم ينقص المال عن هذا القدر على مدار السنه الهجريه ان نقص عن هذا القدر انقطع الحول يعني ولنفرض ان النصاب 400000 جنيه مثلا حلو اول ما مالك بلغ 400000 جنيه تبدا تعد د له سنه هجريه ولنفرض بلغ هذا القدر في رجب ام دخل عليك شعبان رمضان شوال ذو القعده ذو الحجه احتجت تصرف فلوس صرفت الفلوس دي قلت عن ال 400000 جنيه ام انقطع الحول في ذي الحجه وبعدين جاء عليك بعد كده شهرين ثلاثه ا مالك زاد فبلغت النصابره بلغ مالك النصاب هل تكمل على الحول لا الحول ده انقطع تبدا تعد حول شديد لهذا المال طيب حضرتك ذكرت دلوقتي ان لو نقص المال خلاص الحول انقطع وببدا احسب لما ا يرجعاني المال يوصل للنصاب ببدا احسب حول جديد نعم طب انا المال مش ناقص بقى المال زاد امم في اخر السنه بحسب على ايه بحسب على المال كله الزياده دي بيتحاسب عليها ولا بحسب على اصل المبلغ اللي هو بدات بيه الحول نعم هذه المساله بيسميها العلماء المال المستفاد المال الذي استفدته ا بعد بلوغ مالي النصاب خلال الحول المال ده له حالتان الحاله الاولى ان يكون نماء لاصل المال الذي بلغ النصاب اللي انا دلوقتي ماشي في الحول بتاعه يعني انا مالي بلغ النصاب 400000 جنيه كويس خلال شهرين ثلاثه هذا المال زاد امم زاد بالتجاره او نحوها يبقى المال المستفاد الذي استفدت فوق هذا الاصل هو نماء هذا الاصل تابع ليه تابع له في هذه الحاله يضم اليه انتبه بقى يضم اليه في النصاب وفي الحول يضم اليه يعني النصاب 400000 المال بلغ النصاب عدى شهرين ثلاثه زاد بقى 500000 ال 100000 الزياده تضم الى 400000 في النصاب وتضم اليها في الحول تزكى كلها زكاه واحده في اخر الحول يبقى هيجي في اخر الحول ماله 500 600 كل الزياده نماء هذا المال الاصلي هزكيها زكاه واحده ده في حاله ان ان النماء ده او الزياده دي ناتجه عن الاصل المال نماء هذا الاصل اه طيب النوع الثاني او الحاله الثانيه ان يكون المال المستفاد مستفاد من جهه اخرى من جهه ليس فيها زكاه لا ليس نماء لاصل المال الذي بدات به الحول حلو يعني انا مالي بلغ النصاب بعد شهرين ثلاثه ورثت مالا ايوه او وهب الي مال حلو مثلا يبقى المال اللي جالي اللي استفدته ده خلال الحول ليس نماء لهذا المال الذي ا الذي هذا حوله امم بعد ست شهور مثلا ورثت مالا بعد ست شهور من بدايه الحول او او جبته من اي شغل يعني ربحته باي طريقه او ربحته من اي طريقه اخرى جيد هل ازكي هذا المال المستفاد بعد سته اشهر مع المال الاصلي الذي مضى من حوله حوله سته اشهر ولا اعد له حولا مستقلا العلماء يقولون او الشافعيه يقولون يضم هذا المال الى المال الاصلي في النصاب لا في الحول يعني ايه يعني ايه يضم في النصاب لا في الحول يعني هذا المال الذي استفدته انت سواء كان نصابا او ليس نصابا انت تملك النصاب تمام يبقى انت تملك مال كده كده بلغ النصاب ويصلح للمواساه فحتى لو كان هذا المال المستفاد 50,000 والنصاب 700 فهذا تجب فيه الزكاه تجب الزكاه في ال 50000 ليه؟ لان انت مجمل مالك بلغ النصاب بلغ النصاب فيضم الى المال الاصلي في النصاب ولا يضم اليه في الحول يعني تعد له ايه حول جديد يبقى بعد سته اشهر من اكتسابك لل 500,000 بطريقه ما هتزكي 400000 الاصليه امم ثم بعد سته اشهر من زكاه ال 400000 تزكي ال 500000 ازكي الزياده بقى اللي هم اسف ال 50000 ا 50000 طيب لو انا بكتسب هذه الاموال بصفه دوريه اه هيبقى صعب جدا هيبقى صعب جدا زي زكاه المرتبات ايوه لو انسان عنده نصاب وبعدين كل شهر بياخد مبلغ راتب اولا لو الراتب ده بينفق بيتصرف يبقى دي احتياجات اصليه دي خلاص هو مش موجود احنا احنا بنزكي المال الذي يبقى معك الى اخر الحول فهذا لا زكاه فيه ام لا زكاه فيه شرط المال ان يحول عليه الحول وهو عندك لو انت بتاخد مرتبك بتصرفه لا زكاه فيه في ناس الشيخ بتعمل بتحسب الذكاه على المرتب كل شهر اه يعني هو بياخد كل شهر مبلغ متخيل ان تجب عليه فيه زكاه ام وجزاه الله خير وهو مكتوب له في ميزان حسناته صدقات صدقه لكن هذا ليس واجبا عليه انما تجب الزكاه على المال اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول او كان عندك نصاب وحال على مالك الحول لكن لو انا عندي نصاب وباخد راتب كل شهر او بكتسب مال كل شهر ليس نماء لاصل المال الذي ا يعني اعد له الحول ام كل شهر بالتالي هيبقى عندي هنا حاجه اسمها تعدد الايه الاحوال يبقى انا عندي كل شهر مفترض اطلع زكاه مبلغ معين ففي هذه الحاله ننصح بانه يطلع زكاته مقدما يعني يثبت يوما وليكن هذا اليوم هو اا تمام حول المال الاصلي ام ويخرج زكاه كل ما معه فما كان هذا حوله قد خرج في موعده بلا تاخر وما كان ا يعني حوله لم يتم خرجت زكاته مقدما طب انا هنا عايز اخد مثال كده ايه عشان الحته دي يعني ممكن استيعابها صعب شويه انا لو حاليا الحول دلوقتي مثلا في شهر محرم ام حلو كده او بدا النصاب عندي اكتمل في شهر محرم انا في شهر محرم محرم اللي بعده المفروض اطلع زكاه المال اللي هم 400000 دول جيد حلو كده طيب انا كل شهر بيزيد عندي المال فرضا 50,000 ماشي فانا في ال 12 شهر زاد عندي 600000 وصلت اخر السنه معايا كده مليون ام اعمل ايه الواجب عليك ايوه انك على اخر السنه في محرم تطلع زكاه 400000 بس وال 600000 اللي خلال السنه تطلعه بعد مرور سنه بعد مرسل ده الاصل ده الاصل ام طيب انا هتلخبط وعندي كده تعدد في الاوقات وجوب اخراج الزكاه ام يجوز لك ان ان تخرج الزكاه مقدما لا مؤخرا مقدما يعني انا وقت ما هيستحق علي زكاه ال 400000 اطلع على المليون كامله نعم ويبقى انا كده خلاص طلعت السنه دي اللي انا اكتسبته ده لمده سنه قدام لمده سنه قدام تمام جيد وعلى فكره مذهب الحنابله دي اسهل وهو المعتمد ان لم اكن يعني واهما ان ان المال المستفاد يضم الى الاصل مطلقا سواء كان ماء او ليس نماء له ف يعني دي اسهل لكن لو انسان جاء قال لا انا لسه الفلوس ديت انا واخدها من شهر فهطلع زكاتها النهارده نقول له الواجب عليك ان تضم هذا المال الى الاصل في النصاب طالما عندك نصاب يبقى تجب فيه الزكاه ولا تجب او لا يجب اخراجها الا بعد مرور سنه هجريه انضبطت هذا الامر فقد فعلت واديت ما عليك طيب شيخ لو انا عندي فلوس اموال نقديه وعندي ذهب عليه زكاه او مش عليه زكاه بقى عندي ذهب يعني المفروض ان انا بجمع كل اللي ما عندي من الذهب والفضه والاموال النقديه او اي نوع ثاني من انواع الذكاء وبطلع عليه كله يعني نصابي بيتحسب على الكل اللي عندي ولا كل نوع من انواع الاموال ليه نصاب لوحده وبيتحسب حسبه لوحده طيب هو في خلاف قديم بين الفقهاء ام هل يضم ا الذهب الى الفضه في النصاب او لا؟ مذهب الجمهور ان الذهب يضم الى الفضه في النصاب مذهب الشافعيه ان الفضه نصابها مستقل عن نصاب الذهب وبالتالي لو انسان عنده فضه وعنده ذهب كل واحد منهما لا يكمل نصابا لكن لو ضمناهم يكملوا نصاب ا لا تجب عليه الزكاه هذا عند الشافعيه الكلام ده كان قديما لان النقود كانت دينار ذهبي ودرهم فضي فكان هذا هو محل الخلافه امم الان النقود كلها مرجعها في احتساب النصاب اما الى الذهب على قول او الى الفضه على قول زي ما احنا شرحنا الخلاف في ال في اول الحلقه فلو انت بتطلع الزكاه كلها بتطلع زكاه النقود بتاعتك على نصاب الذهب ف اختلاف انواع النقود لا ا لا يؤثر يعني عندك جنيه وعندك دولار وعندك يورو وعندك ريال سعودي في النهايه انت هتطلع كل دول على نصاب الذهب او على نصاب الفضه ان اخترت ذلك صح ولا لا؟ صح فلا معنى ان احنا نرجع الى الخلاف القديم الذي بن الشافعيه والجمهور ونقول هل يضم هذا هذا النقد في النصاب ولا لا كل الاموال تضم الى بعضها النقود كلها ثم تضم الى الذهب لان هي اصلا مقومه بالذهب مقومه بالذهب مقاومه بالذهب فلو عنده سبائك ذهبيه مثلا وعنده نقود كاش ايا كان نوع العمله يضم كل ذلك الى بعضه في اكمال النصاب وا يعني يذكى زكاه واحده وسبحان الله الكلام في الذكاه بحسابات دقيقه جدا بيبين ان الموضوع مش يعني مش عشوائي ابدا كل حاجه ليها حسابات وحسابات دقيقه اا ده بياخدني الحته كده ان بعض الناس بتطلع يعني من غير ما تحسب يعني هو بالبركه كده هو مش عارف هو بيقول لك ايه انا هطلع مثلا انا اه واحد صاحب اموال كتير فعمال بيطلع طول السنه بيطلع صدقات يشوف باب خير يفتح فيه هنا ويبني مسجد مش عارف بيدي الفقراء هنا بيشترك مع جمعيه خيريه مثلا لها ا اي رقم شهري وخلاص مرتبط بيه وهو شايف ان هو كده تمام هو مادي اللي عليه ام اللي بيطلع من بدون حساب ده وضعه ايه وحتى لو بيطلع ممكن يكون اكت من من قيمه الذكاه مثلا ام هل كده ينفع ولا يعني ما احسبش ولا لازم احسبها حسبه مظبوطه هو مبدئيا لازم نعرف عرف ان الذكاه لها مصارف هنتكلم عنها ان شاء الله تعالى بالتفصيل فاخراج الزكاه مش في اي باب من ابواب الخير والبر الذكاه لها مصارف محدده حددها الشرع نص عليها القران الحاجه الثانيه الذكاه لابد فيها من نيه لان دي ذكاه مفروضه زي الصلاه كده انت بتصلي صلاه الفريضه بنيه صلاه الفريضه وتعين صلاه ظهر او صلاه عشاء الى اخره ا لو انت بتطلع من اموالك كده بنيه التصدق صدقات لله جل وعلا بطلع لله ببساطه زي ما الناس بتقول انا بطلع لله على طول طول السنه ما بحسبش بقى ولا بتاع ولا بعمل 2.5% في لكن انا طول الوقت بطلع فاولا بد ان تخرج بنيه زكاه الفرض اخراجك صدقات لا تجزئ عن الزكاه الواجبه عليك والعبره بالنيه وقت الاخراج يعني ما تجيش انت تقول ايه طب انا هحسب اللي طلعته طول السنه زكاه لا العبره بالنيه وقت ما ايه وقت ما تصدقت بهذا المال واخرجته بنيه صدقه او بنيه لله او بنيه للفقراء والمساكين او نحو ذلك العبره بالنيه وقت الاخراج اما الزكاه المفروضه الواجبه عليك فيجب ان تكون بنيه الزكاه المفروضه ده اولا ثانيا انت لا تامن ان كنت تخرج بغير حساب ان انت بتخرج اقل من الواجب عليك ممكن اه فدخل في مساله ده لو فرضا انت بتخرج بنيه زكاه مفروضه ايوه فلا تامن ان يكون هذا اقل من الفرض اقل من الواجب عليك ولا سبيل الى التيقن ولا الى التحقق الا بالحساب ام دي مساله فرض وبالمناسبه تعلم مثل هذه الاحكام فرض زي تعلم الصلاه فرض على كل من كلف بالصلاه فتعلم احكام الزكاه التي تصح بها العباده فرض على اصحاب الاموال ان كان صاحب زرع يبقى تعلم اساسيات زكاه الزروع ان كان صاحب ا نقود يتعلم اساسيات زكاه النقود ان كان صاحب انعام و ومواشي يتعلم اساسيات فقه زكاه الحيوان الغنم ونحو ذلك على حسب النوع الذي يربيه وهكذا طب لو لو انا ماشي انا في نيتي ان دي ذكاه وقاعد بحسبها طول السنه يعني انا كل شويه عمال اخرج واحسب عندي مثلا خرجت النهارده قد كده الشهر اللي بعده قد كده وده في نيتي ان دي من تحت حساب الذكاء انا بطلع مقدم جيد ينفع ينفع احنا قلنا يجوز تقديم الذكاه لا يجوز تاخرها ام يجوز تقديم الذكاه على الصحيح من اقوال اهل العلم العام والعامين اما تاخيرها فلا يجوز كما سياتي ام طب التاخير بقى بالمره نتكلم عن التاخير التاخير حرام ام تاخير الزكاه بلا عذر حرام ام عند جماهير اهل العلم الزكاه واجبه على الفور بتمام الحول او ب يعني حلول وقت اخراجها كزكاه الزروع والثمار وقت الحصاد تاخيرها بغير عذر يحرم عند جماهير العلماء ويجوز التاخير اليسير لعذر او لمصلحه كتاخير مثلا لانتظار المستحق المسافر الى ان يعود ام او تربس مستحق لهذه الذكاه ابحث عنه في يعني اوفيه اياها اما التاخير بلا اعذار فلا فلا يجوز ويترتب عليها احكام فقهيه منها ضمان هذه الزكاه ام ا حتى لو عزلت الزكاه وسرقت منك فانت تضمن هذه الزكاه ويجب عليك ان تخرجها من بقيه مالك حتى لو ا لو بقيه المال اقل من النصاب خلاص هي صارت تعلقت بذمتك منها ان انت لو تاخرت في اخراج الزكاه لسنوات عده فزكاه المال تجب عليك كل هذه السنوات قضاء امم اخراجها يقع قضاء زي ما بتصلي كده الصلاه بعد خروج وقتها كيف تحسب الزكاه اذا كنت تخرج زكاه مال ا متاخره ا بنحسب من اول سنه ا التاخر من اول سنه وجبت فيها الزكاه ولم تخرجها بنشوف والله المال كان في هذه السنه بلغ مقدار كذا زكاته كذا وليكن مثلا 20,000 ام يبقى هخرج 20,000 من اصل المال اللي عندي ام ثم العام التالي احسب المال المتحصل عندي مطروح منه ال 20,000 لان انا المفروض ان انا طلعتها ايوه وازكي البقيه ثم السنه الثالثه لو كان متاخر لاث سنوات احسب المال مطروح منه الزكاه السنتين اللي قبلها طب لو انا مش عارف احسن لا يلجا الى من يحسب له يعني انا انا فقدت الحسابات في يبقى ياخذ بالاحتياط احتياط له نعم ح حتى حتى يعني يطمئن الى ان ذمته بئت واخرج ما يجب عليه طب هنفترض يعني فرض بعيد شويه ان حد طول عمره ما بيطلعش زكاه وتاب عايز يطلع الزكاه يجب عليه ان يخرج لو لا يملك قيمه الزكاه مثلا 20 سنه ما يخرج ما يعني يخرج ما يملكه ويبقى البقيه في ذمته حتى لو اللي يملكه ده دين عليه يعني هو اخر شيء معاه نعم هو ليس ماله اصلا امم هذا المال ليس ماله وان مات وله تركه و ولم يكن يخرج الزكاه تعزل الزكاه من ماله قبل تقسيم التركه دين الله حق ان يقضى امم فاخراج الورثه هنا للزكاه مش امر مثلا هم بيحسنوا به الى الميت او امر يعني مخيرين في فعله او تركه لا ده هذا دين على الميت يجب ان يقضى ثم بعد ذلك تقسم التركه طب شيخ اللي فلوسه بتنمو بطريقه حرام ام يعني يعمل ايه العافيه طبعا يعني هو مصيبته كبيره بس يعني الذكاه يعني هو عليه ذكاه اصلا فلوس محرمه فلوس خبيثه فعليها عليها ذكاء ولا ما عليهاش هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبه ف اصل المال ان كان حراما يجب ان يتخلص منه كله وان كان اصل المال حلالا وعوائده محرمه يعني اصل المال حلال وهو ينميه بطريقه محرمه زي مثلا ا فوائد البنوك الربويه ام احنا تكلمنا في قضيه البنوك في في بودكاست كامل قبل ذلك وفرقنا بين انواع البنوك ونحو ذلك فان كانت الفوائد ربويه ف فهذا هذه الفوائد يجب ان يتخلص منها او نقول كده بالترتيب اولا يجب عليه انهاء المعامله المحرمه ام فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف فلا بد ان ينتهي ام يترك الذنب ويوقف المعامله المحرمه هذا اولا ثانيا يتخلص من العوائد المحرمه من باب تبرئه الذمه وتطهير المال ويحرم عليه الانتفاع بها امم في خاصه نفسه او في حق من يجب عليه ان ينفق عليه ثم الاصل الحلال هذا يزكى ان بلغ نصابا وحال عليه الحول يزكى في كل حول ام 2.5% نص% البعض يعني يقول ان هذا المال الذي في في البنوك الربويه لا يزكى الاصل ويزكى العائد يطلع منه 10% والحقيقه هذا القول لا يعني لا سلف له ولا يعرف له قائل من الائمه والمفترض ان ان عند من يقول هذا القول انه يرى بحل فوائد البنوك انا مش فاهم الحته دي مش فاهم هو بيقول ايه بيقول ان انت عندك فلوس في البنك وعليها فوائد كويس عندك فلوس في البنك وعليها فوائد تمام لا تجب عليك زكاه الاصل يعني فلوسي اللي املكها ما عليهاش زكاه اه والفوائد تطلع منها 10% ازاي ده بناء على ايه يعني قاسها كده قاسها على على زكاه الزروع والثمار بنحو قال لك ان الارصده التي في البنوك اا كانها ارض لا زكاه عليها واحنا بنزكي الريع الذي ياتي منها طبعا هذا قياس مع الفوارق الكثيره والبعيده لان زكاه النقود لا تقاس على زكاه الزروع والله جل وعلا اوجب في النقود ربع العشر واوجب في الذروع والثمار العشر او نصف العشر على حسب الحاله امم ثانيا الذروع والثمار نماء في ذاته ولا ينتظر له حول والنقود اا يعني مال نام يعني قابل للتنميه وينتظر به ا انقضاء الحول ثالثا النقود النقود تجب زكاتها سواء استثمرتها او نميتها او لا فالمال المدخر تجب فيه الزكاه الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم فسواء انت كنزتها او نميتها ف عليك زكاتها هي مال النامي يعني قابل اا قابل للتنميه نميتها يبقى خير وبركه لم تنميها وعطلتها بنفسك فانت وشانك لكن تجب زكاتها فمساله اعتبار ان الارصده دي لا زكاه فيها لان هي كالاصل المعطل او كالاصل الذي لا ينمي اولا هذا مخالف لقاعدتك ان دي معامله حلال وان هذا عقد استثمار مع البنك وان هذا المال ينمى امم انت بتقول ان ده مال ينمى اصلا صحيح وهذه العوائد هي نماؤه ام فكيف نعاملها بعد ذلك ان ده مال موقوف كاصل لا ماء فيه كالارض هذه واحده ثانيه انه حتى لو كان مال مدخر لا ينمى تجب فيه الزكاه المال المدخر النقود المدخره التي لا ينميها صاحبها تجب فيها الزكاه بالاجماع ام فاحنا بنقول اللي عنده اموال مرصوده في البنوك مثلا تجب زكاه الاصل فيها زكاه الاصل واجبه العوائد ان كانت محرمه يجب التخلص منها ان الله طيب لا يقبل الا طيبا كيف يتخلص منها في مصالح المسلمين العامه ام في مصالح المسلمين العامه ك المستشفيات التي انتفع بها عموم المسلمين الطرقات والجسور وسد الثغور وتامين بلاد المسلمين والفقراء والمساكين والغارمين لكن لا بنيه التصدق لان الله طيب لا يقبل الا طيبه ولكن بنيه تطهير المال والتخلص من مال يحنت بها ام وابن القيم رحمه الله والغزالي والنووي وغيرهم نصوا على جواز ان يعطى مثل هذا المال للفقراء والمساكين بل نص على جواز ان تبنى به المساجد ام لان هذا المال ليس حراما في ذاته وانما هو حرام من جهه اكتسابه انت اكتسبته بطريقه محرمه لكن حين تدفعه الى مصارفه التي يستحق حق ان ينفق فيها وهي مصالح المسلمين العامه فهو في حق هذه المصارف ما الحلال هو حقها اصلا فبالتالي يعني لا يحرم ان توضع في مثل هذه المصارف اما اصل المال الحلال فيجب ان يزكى في كل حول 2.5% % ان بلغ النصاب طيب احنا كده يعني استفضنا في الكلام عن زكاه زكاه المال والنقدين ندخل بقى في زكاه التجاره او عروض التجاره يعني ايه الاول زكاه عروض التجاره ايه هي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ا قال ليس في ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه احنا عرفنا ان ده متعلق بعروض القنيه هي صدقه هنا مقصود بها زكاه صح زكاه نعم ف ما هو كلمه ليس على على دي للوجوب الصدقه الواجبه هي الزكاه المفروضه فاذا عروض القنيه التي الاصل في العروض انها القنيه التي ينتفع بها الانسان ويشتريها لكي ينتفع بها في خاصه نفسه هذه لا تجب فيها الزكاه لكن قال يعني العلماء هناك عروض يشتريها الانسان بنيه التجاره اشتراها ليعيد بيعها ويتربح منها التجاره تقليب المال في العروض بقصد التربح تقليب المال في العروض بشتري العرض ده او بشتري السلعه دي وبعدين ابيعها البضاعه وبعدين ابيعها فاتربح فيها واشتري غيرها وابيعها واتربح فيها وهكذا هذا هو تعريف التجاره فكل شيء اشتريته سواء كان في الاصل مال ذكوي اا زي مثلا المواشي احنا قلنا فيها زكاه او ليس مالا ذكويا زي العبد والفرس ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه لكن انت اشتريته بنيه التجاره هتجر في الخيل فاشتريت حصان علشان تبيعه وتربح فيه صارت فيه زكاه اسمها زكاه عروض التجاره ام قال انس رضي الله عنه وارضاك كنا نؤمر ان نخرج الصدقه مما يعد للبيع مما يعد للبيع فاذا كان الانسان يشتري شيء لكي يعيد بيعه بربح يرجو من وراءه الربح سواء حصل الربح او لم يحصل تجب فيه زكاه عروض التجاره هو ده قابل يعني الكلام ده يطبق على اي سلعه اي سلعه اي سلعه في الدنيا لو انا الضابط هنا بالنسبه لي النيه لو انا شاري الحاجه دي سياره بيت ا ا اثاث اي شيء في الدنيا ارض اي حاجه اي حاجه شاريها بنيه التجاره بنيه ان انا هبيعها هشتريها يعني ابيعها اكسب فيها انا كده عليها عل عليك زكاه عروض التجاره كيف تحسب اول شيء يشترط ان يكون الشيء ده انت تملكته على وجه المعاوضه يعني ايه المعاوضه يعني اشتريته دي اهم صوره من صور المعاوضه ما يبقاش شيء وهب لك او ورثته مثلا او وجدته مباحا وانما يكون شيء اشتريته ثانيا بنيه التجاره والعبره بمساله في مساله النيه بوقت الشرا را وانت بتشتريه وانت بتشتريه كنت ناوي ان تتاجر فيه ام اشتريت شقه وانت بتشتريها ناوي تتاجر فيها ام تعيد بيعها بربح العبره في النيه بمساله وقت الشراء طب انا اشتريت شقه للزمن او للاولاد او علشان اسكن فيها ثم بد لي ان ابيعها بعد ذلك بربح بربح واتاجر بثمنها او لا اتاجر هل فيها زكاه عروض تجاره لا والعن لان العبره بالنيه وقت الشراء ام والعكس اشتريته اشتريته شقه بنيه التجاره وعرضتها شهر واثنين ما باعتش ثم بدا لي ان ابقيها لنفسي واسكن فيها تنقطع نيه التجاره وتصبح قنيه لا زكاه فيها طب مش احنا قلنا ان العبره بالنيه وقت الشراء اه نعم انا انا كان نيتي وانا بشتريها انها تجاره بس انقطعت هذه النيه بنيه القنيه ليه؟ لان الاصل الاصل في العروض انها قنيه انتقلنا عن الاصل بنيه التجاره عند عند الشراء فخرجنا عن الاصل قلنا تجاره طيب انا اشتريتها للتجاره ثم نويت انها للقنيه نرجع للاصلقيه نرجع للاصل اذا الشرط ان يشتريها بنيه التجاره والعبره في النيه بوقت الشراء وا تبقى نيه التجاره فيها الى ان يحول عليها الحول وان يقلب المال في هذه البضائع طوال الحول او حتى يتربص بها الربح ا لا يختلف ذلك عند جمهور العلماء اذا اشترى اذا بدا التجاره اشترى سلعا ومضى حول على الشراء والتجاره ففي اخر الحول يبدا يقيم عروض التجاره اللي عنده يعني ايه يقيمها يعني يشوف شوف قيمتها السوقيه قد ايه امم القيمه السوقيه مش السعر اللي هو بيبيع بيه السعر اللي اشترى بيه ولا اللي اشترى بيه اه قيمتها دلوقتي لو هيشتريها في وقت في وقت اه في وقت الزكاه في وقت وجوب الزكاه في وقت تمام الحول قيمته السوقيه قد ايه هو ممكن يكون طالب سعر اعلى من قيمتها او اقل من قيمتها عشان عايز يخلص لكن العبره بالقيمه السوقيه بتاعتها في السوق الان التاجر لو عايز يشتريها هيشتريها بكام انت لو عايز تبيعها لتاجر هتبيعها بكام القيمه السوقيه اللي بيقيمها بها اهل الخبره كام؟ هي دي القيمه السوقيه يقيم العروض بتاعته السلع البضائع القيمه السوقيه ويجمع هذه القيمه الى ما عنده من نقود كاش ويجمع اليها ما له من ديون حاله ومرجوه ام ويقسم منها ما عليه من ديون حاله وال القيمه ا هي الوعاء الذكوي يضرب في 2.5% نص% واطلع الزكاه طيب هذه طريقه حساب زكاه عروض التجاره طيب احنا قلنا دلوقتي ان زكاه عروض التجاره هي اي حاجه انا بشتريها يعني انا عايز اضرب بس ايه مثال سريع كده انا دلوقتي تاجر سيارات عندي معرض عندي مثلا 20 سياره واقفه قدام المعرض اشتريتهم في اول الحول خلاص عرفت قيمتهم باجي اخر الحول بحسبهم ا بطلع عليهم 2.5% في على قيمتهم السوقيه في في مع انتهاء السنه صح كده مع انتهاء الحول سواء اغلى من مما مما اشتريت به انا او اقل كويس الكلام ده بقى معانا مثلا سوبر ماركت ا مصنع في بضاعه مخزنه للبيع طب لو فرضا مثلا مصنع في بضاعه لسه داخله او يعني بضاعه داخله كمواد اوليه للانتاج حسب مع البضاعه جيد ممتاز المواد الاوليه التي تدخل في تصنيع السلعه وتباع بعد ذلك تدخل في تقييم ا عروض التجاره التي تجب فيها الذكاه المصنع ده عنده مواد اوليه اشتراها عشان يصنعها ويبيعها كسلعه فهذه المواد الاوليه تعتبر عروض تجاره كويس ويدخل معها كل ما يضاف الى السلعه في البيع يعني ايه يعني عنده مواد تغليف اه مثلا مواد التغليف دي البعض يقول لك ماده التغليف تكلفه اا لو انا مع مش مالهاش قيمه في المبيع او لا انوي بيعها مع السلعه الاصليه لا تجب فيها الذكاه هو اصلا بيحطها في التكلفه طبيعي ما فيش حد بيحط اي مكون من مكونات المنتج الا لو تكلفتها محسوبه فمواد التكل التغليف تباع مع السلعه او تباع السلعه بها تضاف الى عروض التجاره الاشياء التي لا تضاف هي الاشياء التي لا يبقى لها عين بعد التصنيع بستخدمها في التصنيع لكن لا يبقى لها اثر في في السلعه زي مثلا مواد كيماويه مثلا المصنع بيشتغل بوقود فانا جايب وقود عشان اشغل مكن ام هذا لا يدخل في عروض التجاره انما الاصباغ نص الشافعيه على ان الاصباغ التي يصبغ بها الثوب تدخل في عروض التجاره لانها تباع مع الثوب وتزيد من قيمته مثلا انا بدي مثال بحاجه هيت قد لا تكون ملموسه في نظر البعض ايوه يعني كل حاجه هتدخل في المنتج النهائي دي كده خلاص معايا في وتباع معه وتكون لها قيمه تدخل في عروض التجاره انما المكن نفسه لا لا يدخل في لا زكاه دي لا يدخل في عروض التجاره المكن اللي انا بصنع بيه ام الارض اللي عليها المصنع بناء المصنع الاثاث والمكاتب والكمبيوتر والسيارات النقل اللي بنقل بيها البضائع والونش اللي بشيل بيه البضائع وكل هذه الاشياء التي استعملها لا زكاه فيها كذلك المحل التجاري انا ببيع البضاعه بتاعتي دي في محل ام المحل نفسه الارفف كل تجهيزات المحل لا زكاه فيها انما الذكاء في البضائع نفسها احنا قلنا شيخ ان ال العقارات اللي هي انا بشتريها لحفظ المال ونيتي فيها حفظ المال دي ما عليهاش ذكاه نعم طب لو في مشاريع لسه بس تحت الانشاء ام وانا شاريها انا انا عارف ان هي انا شاريها دلوقتي تحت الانشاء عشان ايه هي قيمتها هتزيد في المستقبل يعني يعتبر نوع من التجاره ولا يعني دي عليها ذكاه ولا ما تخش طيب جيد هو العقارات التي يشتريها الانسان بغرض الحفاظ على على قيمه ماله من التضخم ونحو ذلك لا زكاه فيها زي ما حضرتك حضرتك قلت والقول بان فيها ذكاء يعني قول ضعيف جدا البعض قال ان فيها ذكاه لانه شايف ان انا بشتريها بحافظ بيه على فلوسي فدي فلوس متشاله بالبلدي ام هو الفكره كلها في نوع المال هل نوع المال تجب فيه الذكاء او لا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه كنا نؤمر ان نخرج الصدقه مما يعد للبيع فانا لما اشتري ارض احفظ بها قيمه مالي هذا التصرف تصرف مباح شرعا النقود بتاعتي تحولت الى ارض الارض لا زكاه فيها الا اذا كانت تعد للبيع اذا كانت عروض تجاره لا تعد للبيع لا زكاه فيها هذا هو الاصل مال القنيه او القنيه معناه المال المكتسب احنا قلنا القنيه لا زكاه فيها مال القنيه هو المال المكتسب وياتي بمعنى المال المدخر الامام النووي قال القنيه الادخار ام ففكره ان انا عندي مال او نقود مدخره في صوره ارض او عقار هذا لا يخرجها عن كونها قنيه هذا لا يخرجها عن كونها قنيه ولا يوجب فيها الزكاه كون ان انا لا استخدمها او استعملها لا اسكن في هذه الشقه اللي اشتريتها عشان احفظ فيها قيمه الفلوس لا يخرجها عن كونها قنيه لان معنى القنيه مش الاستعمال معنى القنيه او من معاني القنيه الانتفاع والانتفاع اعم من الاستعمال ا الحفاظ على قيمه المال انتفاع تاجير الشقه مثلا و لكي تعود عليا بريع او عائد ده انتفاع وكل ذلك لا يخرجها عن كونها قنيه لا تجب فيها الزكاه طيب انا اشتريت عقار ا بنيه الحفاظ على المال لا تجب فيه الزكاه اشتريت ارض بنيه ان انا ابنيها امم ثم ابيع هذه ال الشقق او العقارات المبنيه هل تجب فيها الزكاه؟ تجب فيها زكاه عروض التجاره احسبها ازاي دي احسبها ازاي العقارات مشكلتها طول ال دوره المال بتاعتها ام ومش مجرد سلعه بشتريها وابيعها بيدخل فيها موادتاخد وقت طويل واتربص بها السعر وقد يتعطل البيع ونحو ذلك فالمعاصرون اختلفوا في زكاه العقارات تحت الانشاء بعضهم ذهب فيها الى قول مالك رحمه رحمه الله بالتفرقه بين ما اسماه المالكيه التاجر المدير والتاجر المحتكر التاجر المدير الذي يشتري سلعه ويعيد بيعها مباشره يشتريها ويعرضها للبيع التاجر المحتكر الذي يشتري السلعه ويتربص بها زياده السعر وهذا غالبا يكون في في السلع ا التي يعني يكون بيعها على فترات طويله زي الارض وال والبناء ونحو ذلك فقالوا في امر العقار رات تحت الانشاء ناخذ بقول الامام مالك رحمه الله ونقول ان هذا تاجر محتكر ولا تجب عليه الزكاه كل عام ام وانما اذا باع هذه العقارات وقبض المال يخرج زكاه سنه واحده ده قول مالك في التاجر المحتكر الجمهور لا يفرق بين التاجر المحتكر وبين التاجر المدير اذا اشتريت هذه العقارات او بنيت هذه العقارات اشتريت ارض وتبنيها بنيه التجاره فعليك زكاه عروض التجاره كل سنه تقيم المشروع بقيمته السوقيه المشروع النهارده غير امبارح المشروع بعد ما ا يعني استخرجت التراخيص مثلا وعملت الاساسات قيمته غير لما كان ارض بيضاء لا تراخيص فيها مثلا وبالتالي لما يعدي عليك سنه حتى لو لم تبع حتى لو لم تبني العقار نفسه تقيم الارض والانشاءات والمشروع بقيمته السوقيه وتخرج الزكاه 2.5% في العام التالي مر عليك سنه والعقار بدات الادوار مثلا تعلى و ولكن المشروع لم ينتهي نعيد تقييمه نعيد تقييمه ونخرج 2.5% نص في هذا القول هذا القول وان بدا ان في اثقال على اصحاب المشاريع العقاريه لكن هو في الحقيقه الصوره التي نبحثها صوره نظريه على الاقل في واقعنا ليه؟ لان اصحاب المشاريع العقاريه الان لا ينتظرون الى تمام البناء حتى يبداون في البيع ايوه صح هو في الغالب هو مجرد ما ياخد الارض ويطلع التراخيص بيبيع صح ولا لا؟ فهو هو بدا يبيع السلعه بناء على جواز الاستصناع في العقارات من مجرد الارض كانت بيضا يعني ب بنظام البيع النموذج او المخطط يعني مجرد الارض لسه بيضاء ولسه يمكن حتى ما حفرش الاساسات وهو بيبيع وبيقبض ا اجزاء من ثمن هذه العقارات ف الذي اراه ان هو يعمل بقول الجمهور يقيم المشروع كل سنه بقيمته السوقيه هيدي له رقم يشوف معاه كاش قد ايه يجمع هذا الرقم الى النقود الكاش اللي عنده ا زائد الاقساط الحله والديون الحله على المرجوه التي له ويقسم منها ما عليه من ديون ويقسم منها قيمه الوحدات التي استلمها ولم يسلمها بعد ام لان دي بمثابه الالتزام عليه ويزكي بقيه 2.5% في كل عام. طيب في نقطه احنا يمكن ذكرناها من شويه بس هي مهمه برده تذكر هنا ا مساله ان حد يبقى جايب الشقه او جايب العقار عشان ياجره مش مش دي تعتبر او ممكن تظن ان هي عروض تجاره؟ لا ليست عروض تجاره عروض التجاره التي تتاجر في عينها يعني انت اشتريت الشقه عشان تبيع الشقه تربح فيها اشتريت سياره عشان تعيد بيع السياره وتربح فيها انما ما يسمى الان بزكاه المستغلات المستغلات هي الاشياء التي تشتريها ل يعني تنتفع من ريعها هي موجوده مش بتبيعها لكن بتستثمر ا فيها بطريقه اخرى شقه وبتاجرها ام مثلا او سياره وبتاجرها فعين الشقه او عين السياره لا زكاه فيها لانها لا تخرج عن كونها قنيه الى التجاره الا بان تنوي ان تعيد بيعها بغرض الربح عند شرائها ام كما ذكرنا وانما الاصل ملكك قنيه ولا تجب فيه الزكاه والذكاء على الريع الريع او العائد الفائده الايجار اللي بتاخده اذا ا بلغ نصاب او كان عندك نصاب وحال عليه الحول يزكى اذا كنت بتاخده تنفقه في حاجاتك وشانك فلا زكاه فيه طيب شيخ لو انا لو انا شريك في شركه بشكل ما ممكن عن طريق الاسهم مثلا وما عنديش امكانيه ان انا ادخل اجيب بيانات واعرف يعني انا اعرف الشركه دي عندها مخزون قد ايه يعني احسب حسابات الشركه بحيث اطلع نصيبي انا من الذكاه ازاي فالاسهم دي اعمل فيها ايه؟ الاسهم الاسهم لو اشتريتها بنيه اعاده بيعها تاخد حكم عروض التجاره في حد بيدخل يشتري اسهم علشان يتربص بيها زياده السعر ويبيعها فالاسهم هنا خدت حكم عروض التجاره بالضبط يعني انا مش مطالب مني ان انا اشوف ما وراء الاسهم دي حسابات الشركه انت اصلا شاريها بغرض التجاره فتجب عليك زكاتها كلها في اصلها وارباحها يعني تبقى هي السلعه بالنسبه لي هي السلعه بالنسبه لك بنفس الطريقه التي احتسبنا بها زكاه عروض التجاره اما لو انت اشتريت الاسهم لكي تنتفع بريعها زيها زي الشقه اللي بتاجرها او انت شريك في مصنع وبتاخد منه عائد دوري ففي هذه الحاله لا تجب عليك زكاه اصل الاسهم يعني يعني انت اشتريت الاسهم دي بمليون جنيه ام اصبح لك اسهم قيمتها مليون جنيه لا تجب عليك زكاه المليون جنيه اصبحت المليون جنيه زي الارض زي الارض وزي الشقه او زي الشقه اللي بتاجرها ويجب عليك زكاه ال تجب عليك زكاه الريع بالتفصيل الذي ذكرناه اللي هو كام اللي هو 2.5% في ان حال ان بلغ النصاب وحال عليه الحول او كان عندك نصاب وحال عليه الحول في تفصيله هنا هي مساله ان انت تكون بتشتري هذه الاسهم لان احنا قلنا عروض التجاره هي التي اشتريتها حصلت عليها بشراء او بمعاوضه ليه بقول الكلام ده لان البعض بيكون له ا نصيب من الاسهم حصل عليه كهبه او كمكافاه من الشركه اللي هو شغل فيها او نسبه من الارباح فهذه لا تدخل في حتى لو نوى ان هو يبيعها لا تدخل في عروض التجاره يعني حتى لو خدها من الشركه وهو ينوي اعاده بيعها لا تدخل في عروض التجاره تفصيله اخرى برضو يعني انا برض عايز اذكرها بس خايف ايه يبقى في شويه تذبذب احنا قلنا الاسهم لو مش بنيه عروض التجاره لو مش شريه عشان تبيعها لا يجب عليك ان تخرج الزكاه في اصلها وانما تكون الزكاه في الريع بالشروط التي ذكرناها تمام هناك من فرق وقال اذا كانت الاسهم لشركات تجاريه يعني ايه شركات تجاريه يعني شركات قائمه على التجاره تشتري سلع وتابعها ام شركه محل ملابس كذا وكذا تمام تمام فهنا ا ينبغي غي عليك ان تتحرى هذه الشركه لها موجودات لها محلات ومعارض وسيارات ونحو ذلك هذه لا زكاه فيها ولها بضائع هذه البضائع فيها زكاه عروض التجاره فينبغي عليك ان تتحرى تشوف نسبه البضائع من موجودات الشركه قد ايه وبالتالي يكون نفس النسبه مما تملكه من الاسهم يعامل معامله عروض التجاره والبقيه لا زكاه فيه ان استطعت ان تتحرى ذلك فبها ونعمه لم تستطع تعامل الاسهم كاصل مستغل ولا زكاه فيه ويذكى الريع بالشروط التي ذكرناها طيب احنا كل ده بنتكلم عن الزكاه من حيث او او من جهه الطرف المزكي من تجب عليه الزكاه نعم عايز بقى اروح للجنب الجنب الثاني مين المستحق للذكاه نعم هو مساله المستحق للزكاه دي ا مساله من المسائل مش القليله لكن من المسائل التي اا فصلها الشرع تفصيلا دقيقا بحيث يضيق فيها دائره الاجتهاد الى اقصى درجه ام الله جل وعلا قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم الله عليم بالمستحق حكيم لا يضع وضع الشيء الا في موضعه الا في موضعه وعليم بمن يحتاج الى هذه الاموال وتصلحه هذه الاموال فذكر الله جل وعلا ثمانيه اصناف مستحقه لاموال الزكاه وابتدا الايه ب قوله انما وانما للحصر والقصر اي ان هذه الزكاه الواجبه محصوره ومقصوره على المذكورين في هذه الايه الكريمه الموجود في زماننا او الذي يعم وجوده في زماننا اصناف يعني ليست الاصناف الثمانيه ولكن بعض هذه الاصناف اشهرها واكثرها الفقراء والمساكين تمام الفقير والمسكين كلمتان تعبران عن الانسان الذي لا يجد ما ا يسد حاجاته الاصليه ام العلماء اختلفوا او تكلموا في الفارق بين الفقير والمسكين لعل اشهر الاقوال يعني اقرب الاقوال الى الصحه هو ان المسكين افضل حالا من الفقير فالفقير هو الذي يحتاج الى 10 لا يجد الاث ام ف عنده مال ربما لا مال له او ربما عنده مال لكن لا يقع موقعا من حاجته كانه مش موجود ام والمسكين من يحتاج الى 10 ويجد سبعه او ثمانيه او تسعه فهو عنده مال او قادر على تكسب المال لكن هذا المال لا يكفي لسد حاجاته الاصليه ما زال محتاجا الله جل وعلا قال اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر مساكين وعندهم سفينه ويعملون فيها يعني عندهم سفينه وسفينه الملك طمعان فيها ام سفينه جيده واضطر انه يعبها علشان الملك يسيبها ان ما كانش فيها عيب وهم يعملون فيها ويعملون عليها ومع ذلك سماهم الله جل وعلا مساكين ليه؟ لان ممكن السفينه دي تكون بتنفق على ع بيوت فلا تكفيهم ام ممكن يكون هذا الانسان الذي يعمل او صاحب الوظيفه او صاحب المحل التجاري عنده عيال كثيره وكثير العيال وكثير الحاجات الاصليه وعنده ابن مريض وعنده ام ينفق عليها مريضه وكذا وكذا فعنده دخل لكن هذا الدخل لا يكفيه لحاجاته الاصليه اذا الفقير مستحق والمسكين مستحق هذا ينبهنا الى ادب معين وهو انه مش لازم المستحق للذكاه يكون معدم امم البعض بيظن ان المستحق للذكاه لازم يكون معدم تماما فاذا راى عليه اثر نعمه او تعفف او كفايه لبعض الحاجات يظن ان هو لا يستحق الزكاه فهذه الايه تنبهنا الى ان الفقير مستحق والمسكين وهو احسن حالا من الفقير ايضا مستحق النوع الثاني الذي يعمه وجوده الغارمين الغارمين او الغارمون هم المدينون الذين عليهم ديون مقتردين ومتسلفين عليهم ديون الغارمين من الاصناف المستحقه للزكاه والتي يقضى عنهم ديونهم او يعطون ما يقضون به الديون من الزكاه كصنف مستقل اصلي من الاصناف المستحقه لكن مش اي غارب العلماء ماء وضعوا شروطا للغارم المستحق للذكاه اول هذه الشروط ان يكون شخصا حقيقيا لا جهه ام ما كانش موجود قديما الكلام ده لكن نحتاج الى ان نبينه الان شخص حقيقي مش جهه يعني ايه يعني يكون المدين الغارم انسان مش جهه مش مسجد ام تسمع مثلا يقول لك ايه المسجد ده عليه دين فاحنا يجوز نسده من الزكاه لا لابد يكون شخص ايه حقيقي مسلم اا حي لان جمهور العلماء على ان قضاء ديون الاموات لا يكون من الزكاه وانما الزكاه للاحياء وان يكون مقترضا او مدينا في امر مباح ام لا في محرم ولا في صرف ما يبقاش اقترض علشان يعمل حاجه حرام او اقترض علشان يعمل حاجه فيها بزخ وصرف وهو لا يحتاج اليها وا المخرج لمن اقتض لمحرم او لصرف واراد ان يستعين باموال الزكاه على قضاء دينه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى توبه النصوحه فان تاب وغلب على ظننا صدق توبته يجوز ان نعينه في قضاء دينه من الزكاه وهذا من الاشياء التي تعين الناس على التوبه وتدفعهم الى التوبه طب لو حد استلف عشان يجيب حاجه يعتبر من الكماليات مش حاجه اساسيه قوي اذا كانت مباحه لا صرف فيها لا حرج اما ان كانت فيها صرف ف فلا فلا يقضى دينه من الزكاه الشرط التالي انه يكون لا يملك ما يقضي به الدين من الاشياء الفائضه عن الحاجه حاجات الاصليه نقصد ام يعني ا لو عنده شيء يباع في الديون عنده ارض مركونه عنده شقه غير اللي هو ساكن فيها شقه فارهه لا تليق بمثله ف مثل هذا لا يعطى ليقضي دينه من الزكاه عندها ذهب مثلا حلي البعض يقول الحلي من الحاجات الاصليه للمراه الحلي من الحاجات الاصليه للمراه مش لازم بالذهب ممكن تتحلى بالفضه مثلا بالاكسوار عادي يعني فمثل هذا يباع في الديون ولا يقضى دينها من الزكاه الزكاه عند اخراج الزكاه ل لقضاء الديون يجوز ان احنا نعطي المدين المال في يده ويقضي هو دينه ويجوز ان احنا نقضي عنه الدين امم لكن عند الشافعيه بعض اهل العلم يشترط اذنه في ذلك عشان مساله النيه فنقول والله انت عليك ديون عند مين؟ عند فلان الدين اللي عليا لفلان وفلان فنقول له طيب احنا هنقضي عنك هذا الدين باذنه ويقضى من اموال الزكاه او نعطيه الزكاه في يده وهو يقضي الدين الذي عليه. طيب هل يجب ان احنا نخبره ان هي زكاه؟ لا لا يجب. الامام احمد رحمه الله قيل له يعني سئل في هذه المساله فقال لما تبكته؟ مش لازم تبكته وتقول له ان دي زكاه وكده يعني. فيكفي ان تقول له ان انا اقضي عنك الدين خذ هذا لتقضي به ا دينك. طب لو انا انا ليا يعني انا عليا زكاه وليا فلوس عند حد ل ديون عند حد وهو معسر مستحق للذكاه يجوز اسقاط الدين عنه من الزكاه؟ اسقاط الدين واحتسابه من الزكاه غير جائز عند جماهير العلماء ليه بقى؟ ا لانه كانك انت بتقي مالك بالزكاه بمعنى ايه؟ الان انا ليه عند انسان مثلا 10000 كويس والمفروض عليا زكاه 10000 مثلا ام فانا هقول له خلاص يا فلان ال 10000 اللي عندك انا جعلتها لك او تنازلت عنها واحسب ده من الزكاه طب ده كان دين اصلا مفترض ممكن يرجع او لا يرجع صح الدين غرر يعني قد يرجع وقد لا يرجع لاسباب كثيره فالمفروض ان المال اللي عندي في ايدي انا هطلع منه دلوقتي 10000 وانتظر ايه عوده مالي من هذا المدين فاذا ابقيت المال عنده في ذمته لا سما ان كان معصرا ولم اخرج ال 10000 من المال الذي عندي فكانني دفعت ال 10000 لنفسي كانني وقيت مالي بالزكاه لذلك جماهير العلماء بل ابن تيميه رحمه الله يقول ليس في ذلك نزاع امم ليس في ذلك نزاع ان كان نقل الوجه يعني عند الشافعيه لكن جماهير العلماء على ان اسقاط الدين واحتسابه من الذكاه لا يجزئ لا يجوز ولا يجزئ طب لو انا هدي حد الذكاه وزي ما قلت حضرتك ذكرت من شويه انا مش لازم اخبره انها ذكاه مش عايز احرجه بس قلت له مثلا انها هديه بقول له كده لا حرج ما فيش مشكله مهم نيتك مهم نيتي طيب في نقطه ثانيه بقى بعض الناس بتجهز يعني الشباب والفتيات للزواج من الذكاه ده ينفع ده او ده مصرف يعني من مصارف الذكاه نص الشافعيه على جواز ذلك يعني الشافعيه نصوا على جواز تجهيز الشباب والبنات من زكاه المال ان كان الانسان يحتاج الى الزواج وليس عنده ما يتزوج به يعطى ليتزوج والحقيقه وكذلك في مذهب المالكيه يعني نص على جواز تجهيز البنات من الزكاه اا لكن المساله بالنسبه للتطبيق المعاصر للواقع يعني محتاجه الى شيء من الحكمه لعل على هذا الواقع الذي نشهده هو الذي دفع بعض محقيقي الفقهاء في زماننا زي الشيخ عطيه صقر مثلا انه يفتي بانه الذكا لا توضع في تزويج الشباب والبنات لما شكل الزواج يعني والاستراف نعم نعم للاسف الشديد يعني ممكن انت تعطي الانسان او تعطي البنت ان هي تجهز نفسها من اموال الذكاه فتجد كثير من الكماليات وكثير من الاشياء اللي الغرض منها التباهي والتفاخر اخر في حين ان الموارد قليله موالد الذكاه قليله والمحتاجون كثر وربما انسان يعني يكون مسجونا على 10000 و2000 او انسان لا يجد ثمن الدواء الضروري او لا يجد ما يعلم به ابنه التعليم الاساسي او لا يجد ما يكفي حاجات بيته الاساسيه ودي واخده اموال الذكاه مثلا بتجيب بيها حاجات اا بعض الناس يعترض يقول لك هي مش من حقها تفرح زي كل البنات تفرح بس مش من اموال الذكاه اعطيها بقى انت من الصدقات كما تشاء باب الصدقات واسع انما اموال الزكاه هناك اولويات و وينبغي ان ترتب يعني طيب المصارف المذكوره في الايه انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الباب ده يمكن باب مفتوح قوي اليومين دول او يعني في الزمان ده عموما اا الجمعيات الخيريه او الناس اللي بتلم صداقات او كده ويعني بيحصل فيه مشاكل كتير والناس بتتوسع في مساله خناقه كبيره والله العاملين عليها كما قال الله سبحانه وتعالى والعاملين عليها ا هناك فارق بين العاملين عليها والعاملين فيها العاملين فيها المتطوعون والمتبرعون امم هؤلاء عاملون فيها اما العاملون عليها فهؤلاء لهم ولايه على اموال الزكاه ولايه ولايه بمعنى ايه بمعنى ان هم يعني مفوضون ومعينون من الامام او من ولي الامر لجبايه الزكاه لجمع الزكاه وتقسيمها توزيعها ده معنى العاملين عليها ام فهناك فارق بين العاملين عليها والعاملين فيها امم ولذلك الفقهاء اختلفوا او معاصرون بالاخص لان مساله حادثه اختلفوا في حكم المتطوعون ومنهم الجمعيات الخيريه هل هم من العاملين عليها المستحقين لهذا السهم من الذكاء او لا المساله خلافيه كثير من الفقهاء المعاصرين يرون ان الجمعيات الخيريه طبعا الاول نتفق على ان المتطوع الغير مفوض ولا مرخص له من الدوله في جمع الذكاه وتوزيعها هذا ليس من العاملين عليها ده باتفاق تمام يعني انسان كده تطوع ان هو يجمع ذكاه من معارفه ومن اصدقائه ومن جيرانه ويوصلها الى الفقراء هذا ليس من العاملين عليها لانه لا له ولايه ولا هو معين ولا هو مرخص له ولا ماذون له من الدوله ولا من ولي الامر النوع الثاني اللي في زمنا الجمعيات الخيريه امم مشكله الجمعيات الخيريه ان هي متردده بين ال العاملين عليها قديما اللي كانوا بيعينوا من قبل ولي الامر لجمع واجبات الزكاه ا ولهم ولايه واذا جاء العامل او الساعي طلب الذكاه لا يجوز رده ولازم تدي له الزكاه وبين مجرد متطوع اذن له الدوله في جمع الزكاه وايصاله التردد ده هو اللي خلى فيه خلاف بين المعاصرين في توصيفهم واستحقاقهم لهذا السهم طب طب هو بيقول انا مش متطوع يعني هو راجل رئيس جمعيه او مؤسس جمعيه خيريه ومتفرغ وعنده سطف اداري ويعني هو قاعد متفرغ لهذه الوظيفه ومع ذلك اختلف المعاصرون في حكم الجمعيات الخيريه لتردهم في المعنى كما قلت ما بين من له ولايه ومعين من الامام لجبايتها وماين وبين من فوض له الامام او اذن له في جمعها حتى الشيخ عامر بهجت في في نظم له نظم النوازل الفقهيه قال ليس الموظفون في الجهات بعاملين اي على الزكاه والخلف ان رخصها الولاه واذنوا ان تجمع الزكاه ليس الموظفون في الجهات كالجمعيات الخيريه بعاملين اي على الزكاه ليسوا من العاملين عليها والخلف اي الخلاف جاء الخلاف ان رخصها الولاه ام اولياء الامور والدوله ونحو ذلك والخلف ان رخصها الولاته واذن تجمع الزكاه فالخلاف هنا بين المعاصرين ناتج عن ايه؟ هم عاملين عليها ولا مجرد متطوعين؟ خلينا نقول ان هناك مخالفات وهناك اا يعني خروج عن النص في هذه المساله من بعض من يعمل في هذا المجال امم وهذا يدفع كثير من الناظرين في المساله الى الميتد اه بانه انتم مش من العاملين عليها لكن في نفس الوقت لو نظرنا في فتاوى اكابر المعاصرين الذين قالوا الجماعيات الخيريه ليسوا من العاملين عليها هنلاقي ان هم اصلا في دول الدوله تقوم فيها بجمع الزكاه ام يعني مثلا ممن قال هذا الكلام الشيخ العثيمين رحمه الله عليه والشيخ ابن باز رحمه الله عليه وغيرهما من علماء المملكه الدوله هناك اصلا تقوم على جمع الزكاه امم وهناك جمعيات خيريه فقالوا الجمعيات الخيريه ليسوا من العاملين عليها وانما هم من العاملين فيها لكن في بعض الدول الدوله لا تقوم بهذا الدور يعني هو ليس من الادوار التي تقوم بها الدوله وهناك جمعيات خيريه ونحن بين ا بين امرين اما ان احنا نقول لهذه الجمعيات الخيريه ما تاخدوش حاجه من الذكاء نهائي وانتم لستم من العاملين عليها حفاظا على اموال الزكاه و وهذا يترتب عليه ان تلاقي جمعيات كتير تقول لك انا ما عنديش اصلا احنا بنقول لهم ايه؟ بنقول لهم والله ما تاخدش من سهم العاملين لكن خد من الصدقات فيرد عليك يقول لك انا ما عنديش الصداقات امم انا غالب الفلوس اللي بتجي لي زاه مال واحتاج الى رواتب لان انا عندي ناس متفرغه ام و وعندي ناس انا لازم ابقى عندي سطف يعني فريق عمل والا فحجم الاسر اللي انا بغطيها دي ما اقدرش اغطيها بالمتطوعين فقط ام فبالتالي اوقف انا هذا العمل او اعطله او يعني اتسبب في اضعافه لان مهما بلغ المتطوعون من التفاني لن يقوموا بالعمل على وجهه لابد من يعني ولذلك حتى في الكلام عن المؤسسات الخيريه المعاصره واستدامه العمل الخيري ما فيش حاجه اسمها تطوع انت هتشتغل وهتاخد اجر ام وباينه ان انا اقول له لا خلاص خد لكن بضوابط فاستطيع ان انا احافظ بمراقبه هذه الضوابط ووضعها على اموال الذكاء وفي نفس الوقت على استدامه العمل الخيري الذي يد الذي يعود في النهايه على المستحقين والفقراء والمساكين فلذلك انا اميل الى ان الجمعيات الخيريه بعض من يعمل فيها هو من العاملين عليها بعض وليس كل و وبالمناسبه ده ده قرار مجمع الفقه الاسلامي يعني في سنه 2007 لما ناقش مساله العمل الخيري والزكاه مال الى ذلك وقرر ذلك ان العاملين فيها من العاملين عليها لكن بضوابط هذه الضوابط اولها ان يكون بيعمل بشكل مباشر في جمع الزكاه وفي تفريقيا وما بينهما يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي رئيس الجمعيه بيشرف على الزكاه وبيشرف على تحفيظ القران وبيشرف على قوافل طبيه وبيشرف هذا ليس من العاملين عليها امم ولذلك الفقهاء لما تكلموا عن سهم العاملين عليها اا لم يدخلوا ولي الامر رغم انه بيشرف على اموال الزكاه من ضمن ما يشرف عليه لم يدخلوا نائب ولي الامر لم يدخلوا القضاه رغم ان كل هؤلاء لهم ولايه عامه على اموال المسلمين وانما تكلموا عن الساعي الذي يشبي الزكاه ويجمعها تكلموا عن الخازن الكاتب الذي يكتب حسابات الزكاه الموزع والمقسم والذي يوصل للذكاه الى مستحقيها ام ا الحاشر الذي يحشر الدواب والانعام اللي هي ا الصدقه واموال الزكاه ونحو ذلك فتكلموا عن الذي يعمل مباشره في اموال الزكاه هذا اولا يبقى مش كل موظفي الجمعيات الخيريه وطبعا مش محتاجين نقول مش كل الجمعيات الخيريه في جمعيات لا تعمل في باب الذكاء اصلا ايوه جمعيات خيريه لها ابواب اخرى من البر ام يبقى مش كل الموظفين في الجمعيه الخيريه وانما الذي يعمل في الذكاه مباشره ثانيا اا بياخد اجر لان العامل عليها بيعمل بياخد نصيبه ازاي من الذكاه بياخد اجر المثل شوف والله الراجل ده لو جبنا حد يعمل الشغل بتاعه ده هياخد كام محاسب المحاسب بيشتغل الشغل ده بهذا الكم من العمل بهذا الوقت من العمل بياخد كام فبياخد اجره المثل على عمله في الزكاه فقط بيعمل حاجات ثانيه في الجمعيه لا ده حسابها من بره اموال الذكاه ثم هناك شروط لابد ان يكون مسلما في سهم العاملين عليها لابد ان يكون مسلما لابد ان يكون حرا الان كل الناس احرار لا يوجد عبيد لابد ان يكون فقيها فيما يعمل فيه من امر الزكاه ام يعني لازم يكون عارف هو بيعمل ايه شرعا اا عشان ما يقعش في اخطاء فيضيع اموال الزكاه او يضعها في غير في غير موضعها الناس اللي شغاله في في جمع الذكاء مهم جدا يعرفوا هذا الامر امم انه فرض عليه ان يتفقه في هذا الباب او يرجع الى فقيه يعني كل جمعيه كده لازم يكون لها مرجعيه فقهيه في امر الزكاه النبي صلى الله عليه وسلم لما لما يعني ساله انسان قال ان اديت زكاتي الى رسولك الساعي يعني الذي ارسلته لنا فقد برئت قال ان اديتها الى رسولي فقد برئت الى الله ورسوله ولك اجرها واثمها على من بدلها امم ام فالمتصدر لامر جمع التبرعات والزكوات لابد ان يعلم انه ان هو يعني ايه ا ان لم يتفقه في هذا الباب فهو موضوع خطير موضوع خطير جدا يسال عنه امام الله سبحانه وتعالى فلابد ان يكون فقيها فيما هو متعرض له من امر الزكاه ام جمهور العلماء على انه لابد ان يكون ذكرا رجلا ليه ا لان دي ولايه عامه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما افلح امرهم امراه ام بعض الفقهاء كالشافعيه نص على ان من يعين العامل كالخازن والحاسب والكاتب يعني يعني هو هو مش مش صاحب الولايه العامه لكن يعينه لا يشترط فيه الذكوره وهذا يعني القول فيه توسعه على الاقل على الاقل معنى الولايه العامه في العاملين في الجمعيات الخيريه الان غير متوفر بمعنى معناه الحقيقي والشامل فلا اعتقد انه اشترط فيهم الذكوره لكن يشترط فيهم العداله اشترط فيهم الفقه وا العلم بما هم مقبلون مقبلون عليه ومتعرضون له ماشي هنفترض ان خلاص يعني تحققت فيهم كل الشروط وهياخدوا من يعني هم يدخلوا في صنف العامين عل مين اللي يحدد بقى قيمه الاجر بتاعهم اجره المثل تحدد بالعرف في كل مهنه ام يعني اهل المهنه يقولون والله المحاسب اللي بيعمل الشغل ده ياخد 10 قروش ما ياخدش 11 ام يبقى ياخد ال 10 لا يزادوا عليها طيب بما اننا فتحنا بقى ملف الجمعيات ففي بعض ال يعني بعض المسائل كده اللي بيعملوها او بيقوموا بيها الناس اللي بتجمع الصداقات بشر شرط حتى جمعيات في المساجد الناس الطيبه الجميله اللي في المساجد بتلم الصدقات والذكاه وكده احيانا بنشوف مثلا مشهد كده انه يقعدوا يعملوا رواتب صغيره قوي لعدد كبير جدا من الفقراء بحيث يقول لك انا بغطي اكبر قدر ممكن فمساله تفتيت اموال الزكاه ده جائز اصلا شرعا هو هنا في مسالتين مساله تفتيت اموال الزكاه ومساله تقسيم اموال الزكاه على الرواتب ام والاثنين مسالتين المساله الاولى مساله ان انا اخرج اموال الزكاه في صوره رواتب لازم نعرف ان جمهور العلماء على وجوب اخراج الزكاه فورا متى وجب اخراجها تخرج ولا يجوز تاخيرها الا تاخيرا يسيرا هذا قول الجمهور الامام احمد رحمه الله يعني جاءت عنه روايه بجواز تقسيط الزكاه كراتب او كل شهر مثلا وان كان دي خلاف المشهور او المعتمد في مذهب الحنابله واخذ بها كثير من المعاصرين حتى مجمع الفقه الاسلامي بناء على ايه؟ بناء على ان الناس غالبا بتركزاتها في مواسم معينه يعني تيجي تلاقي اغلب الناس يطلع زكاته في رمضان رمضان ام وبعدين بقيه السنه ما فيش يعني النسبه بتنزل بشكل كبير جدا ف الجمعيات بترى ان انا باخد الزكاه دي مش بطلعها كلها في رمضان بشيل منها جزء واقصته على هيئه رواتب لان الناس دي بتفضل محتاجه بقيه السنه مش في رمضان فقط ام هذه واحده هل يجوز فعلهم كما قلت هو روايه عن احمد وهو قرار مجمع الفقه الاسلامي وقول البعض اهل العلم بالجواز تاخير الزكاه اصلا وان كنت انا انصح ان من يريد ان يقصد زكاته يخرجها مقدما خروجا من الخلاف وعملا بقول الجمهور بمعنى ايه يخرجها مقدما انا عايز اطلع زكاتي على اشهر كرواتب اطلع زكاه السنه الجايه من دلوقتي ام كل شهر قسط بحيث لما يجي ميعاد اخراج الذكاء اكون يكون انا خلصت اللي عليا او يكون عليا نذر يسير اطلعه حضرتك يا شيخ بتتكلم يعني الجزء الاخير ده بتخاطب الشخص اللي عليه ذكاه خاطب الشخص اللي عليه الذكاء او المتبرعين اللي هم وكلاء عن المزكي ام لان انا لو بجمع ذكاه من من معارفي واصدقائي وكده انا وكيل عن المزكي كويس وتصرف الوكيل كتصرف الاصيل ما هو انا انا ما رحتش دفعت زكاتي لحد مثلا في المسجد او لجمعيه خيريه الا لما حاليا حول ده الاصل جميل احنا بقى بنقول له هنا ايه اولا افرق بين الجمعيه الخيريه وبين الناس الطيبه اللي بتجمع ذكاه كويس الناس الطيبه اللي بتجمع الذكاه دول وكلاء عنك انت المزكي وطول ما الفلوس معاهم الفلوس لم تخرج من ذمتك يعني انت ما زكيتش لسه اه بخلاف لو لو دفعت زكاتك لولي الامر او من ينوب عن ولي الامر كما يعني ذكرنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان اديت الى رسولي فقد برئت الى الله ورسوله اه ولك اجرها واثمها على من بدلها فالمزكي تبرا ذمته بدفعه المال الى ولي الامر او الى نائبه اما لو اديت لواحد متبرع او متطوع اديته الفلوس قلت له طلع لي الفلوس دي لمستحق فطول ما الفلوس معاه انت لم تخرج الزكاه المفروض عليا بقى ان انا افضل اتابعه اشوف خرج الزكاه ولا لا جميل يبقى في فارق بين ان تعطي زكاتك للفقير كده طلعت خلاص كويس تعطيها لولي الامر ايضا برئت ذمتك وبعض اهل العلم يرى انه يجوز لولي الامر ان يؤخر اخراج الزكاه حسب المصلحه ومن ينوب عن ولي الامر كذلك هل الجمعيات الخيريه تنوب عنه او هي بمنزله من ينوب عنه قديما او لا قلنا فيه خلاف بين المعاصرين ف الجمعيه الخيريه يعني في في امرها سعه في هذه المساله ا اذا اذا ارادوا ان يوخروا الزكاه على هيئه مرتبات بناء على انهم ا يعني هم من ينوب عن ولي الامر في هذه المساله وان هذه مصلحه الفقراء فهناك اقوال يعتمدون عليها فقهيه اما وكيل المزكي فهذا لا ا يعني اخراج الزكاه له لا تعد اخراجا للزكاه هي اعطاء لوكيلك وكيلك لم يخرجها بعد فننصح من يفعل فعل ذلك ان هو يدفع الزكاه على صوره رواتب مقدما ام مقدما هذه واحده الثانيه مساله تفتيت اموال الزكاه بعض الجمعيات يخرج اموال الزكاه تتراكم عنده اموال كثيره اللهم بارك من المزكين ثم يخرجها على هيئه رواتب هزيله لكل مستحق 200 جنيه و500 جنيه وحاجات زي كده لكل اسره او لكل مستحق المساله دي يفعلونها بغرض اا تغطيه يت اكبر حجم من ال من المستحقين او اكبر كم من المستحقين وربما يتاولون بانه والله ما هو بياخد مني وبياخد من الجمعيه دي وبياخد من الجمعيه دي فيتراكم عنده خلال الشهر مبلغ معتبر الحقيقه يعني الزكاه لكي يكون لها اثر في في المجتمع وتؤدي دورها لابد ان يكون هناك حكمه في استغلالها ودفعها للمستحق قين يعني انا قديما مثلا تكلمت في مساله عمل مشاريع استثماريه للفقراء بالذكاه مش ان انا كجمعيه خيريه اعمل مشروع انا اللي بملكه وانا اللي بديله هذا لا يحل من اموال الزكاه اموال الزكاه لها مستحقين لابد ان تخرج لهم لكن الشافعيه لما ذكروا مساله اخراج الزكاه قالوا يعطى الفقير والمسكين كفايه العمر الغالب كفايه كفايه العمر الغالب يعطى كفايه العمر الغالب يا اه يعني ايه يعطى كفايه العمر الغالب هل معنى كده ان انا احس حسب كده هيعيش 60 65 سنه يكفيه في السنه مثلا قد كده فاضرب في عدد السنوات وادي لي الفلوس لا قالوا ان طريقه ذلك ان ادفع اليه الزكاه في صوره شيء يتربح منه يعني هو بيحسن مهنه معينه او حرفه معينه اشتري له ادوات هذه المهنه او هذه الحرفه ينفع اه ينفع عند الشافعيه ام جيد ا في هذه الحاله في هذه الحاله انا حولته من شخص يتكفف كل شهر الشهريه الى شخص يكفي نفسه او يكفي اغلب حاجياته لما طرحت هذا الكلام البعض تلقاه بان لا انتم مش عارفين الواقع وان غالب الحالات ما يعرفوش يعملوا حاجه امم والبعض الاخر تلقف الفكره بفاعليه وبايجابيه ونفذها ويمكن بعتوا لي اللهم بارك عدد المشاريع اللي عملوها وعدد الاسر اشتروا لها الاسره دي اشتروا لها تروسيكل ابن السيده الفاضله اشتغل عليه الاسره دي عملوا لها محل اسماك استاجروا كذا وجابوا ثلاجه وكذا وجابوا شوايه ومش عارف واصبحت هذه الاسر اسر متعففه جميل وتم متابعتها وتم المتعثرين منهم تم اعانتهم وا تم توجيههم وكده والامر محتاج تعب هو اصعب من صوره صوره الشهريات اللي انا بدي شهريات وخلاص اصعب ويحتاج الى اداره ويحتاج الى متابعه ويحتاج الى حسن اختيار للاسر التي تصلح لهذا الامر لكن ثمرته في المجتمع افضل بكثير بان انا ادي له قرشين كل شهر وخلاص هيفضل طول الوقت محتاجه طول الوقت محتاج انما انا هنا حولته من متكفف الى يكفي حاجاته ومتعفف الامر الثاني ان هيبقى قدر من الناس لا يحسن شيء ام قديما الفقهاء قالوا اذا كان لا يحسن شيء يشترى له عقار يستغله يعني يعيش على الريع بتاعه ايجاره يعني لكن هذا في مع قله الموارد غير متصور فنقول هذا ياخذ شهريات ونحاول بقدر الامكان ان ياخذ ما يسد حاجاته يقع له يعني يقع موقعا من حاجاته ما يبقاش مفتت يعني طيب الحاجه الثانيه برده اللي احيانا بيعملوها الناس اللي بتجمع الصدقات او الذكوات اا انهم ممكن يقترضوا من ال من المبالغ دي يعني يكون عنده كده كده الزكاه دي مجمعه في الصندوق يبدا يحتاج منها لاي غرض يستلف منها ويرد يعني هو مش بيسرق هو بيستلف بس ويرد هو يعني اولا يد العاملين على الزكاه يد امانه وليست يد تصرف امم لازم نعرف كده هو موكل بان يجمعها ويوصلها الى اصحابها ملاكها مستحقينها امم فمساله ان هو تصرف فيها كيف باطلاق ده كلام غير منضبط لا يحل له ان يقترض هو منها بحل من الاحوال واموال الزكاه لا تقرض يمكن بعض المعاصرين قال يجوز الاقراض ا من زكاه المال اا ولما فتشوا عن هذا القول ونقبوا عن سلف له لا تكاد تجد احد من الائمه المعتبرين قال بجواز الاقراد او الاقتراض من اموال الزكاه ما جاء عن بعض الخلفاء انه كان يقترض من مال من بيت المال بيت المال له موارد عده ده وفي سهم المصالح ام انما احنا بنتكلم عن زكاه مال اصناف محدده وليس من ا يعني ليس مخولا لاحد ان يوسع ا هذه الاصناف فوق الوارد فيها ام يقترض منها لنفسه هذه خيانه اللي بيحصل كمان انه يقرد منها غيره وده اللي بيكون فيه احسان يعني نحسن فيه ظن انه يريد عمل خير يقول لك والله انا عندي اموال متراكمه بطلعها رواتب لحين اخراجها كرواتب الاموال دي موجوده عندي وفي ناس يستحقون الزكاه لا تنطبق عليهم الشروط لكن يحتاجون الى قرض حسن هل يجوز ان انا اقردهم ولما ياتي وقت الرواتب الفلوس هتكون موجوده الجواب لا يجوز لا يجوز الاقراد من مال الزكاه ام ولا يوجد قائل بجواز ذلك طب ينفع لو لو هي زكاه مال مثلا طالعه مال او ذهب او ا اشتري بيها حاجه واديها للمستحقين اخرج القيمه بشكل ما طيب الحاله التي هو مساله اخراج القيمه طبعا دي فيها خناقه كبيره جدا والناس بيتكلموا فيها بالاخص في مساله زكاه الفطر واخراج القيمه في زكاه الفطر المدخل الى الكلام في الخلاف في هذه المساله لا علاقه له بزكاه الفطر فطر يعني اخراج القيمه في الزكاه عامه هذه مساله محل خلاف بين اهل العلم ام فمن قال بجواز اخراج القيمه في الزكاه قال ذلك في زكاه الفطر وفي غيرها من الزكوات القيمه هنا مش معناها فلوس القيمه هنا معناها ان الواجب في الزكاه شيء وانا هخرج مكانه بقيمته شيء اخر ام يعني الواجب لو نقود دي زكاه نقود فانا هطلع ايه؟ نقود نقود فلوس لو انا ما طلعتش فلوس وجبت للفقير طعام او دواء او ثياب فانا في الحاله دي طلعت قيمه الذكاء ده كده انا طلعت القيمه امم مش ان انا بطلع فلوس مكان الطعام ايوه لا لو انا الواجب عليا فلوس طلعت مكانها طعام انا كده طلعت القيمه جيد فيها الخلاف المعروف اللي كل سنه بيثار وتحصل بسبب خناقات بين الشباب المتحمس بين قول الحنفيه ومن وافقهم وبين قول ول الجمهور والمساله الحقيقه ان هي مساله مساله خلافيه خلاف معتبر وممن قال بالقيمه ا شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وقال انه يجوز ان تخرج قيمه اذا كان ذلك لمصلحه الفقير وا عند من لم يقل بالقيمه كالجمهور اا لا يلزمون من اا اخذ بالقول القول الاخر باعاده اخراجها كما يظن البعض لان المساله خلافيه خلاف معتبر وبالتالي انا لا احب ان احنا نتكلم في كلام يعني ايه ا في خلاف سائغ ولكل ا قول وجهه معتبره و وهذا الخلاف سيبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها كل خلاف ليس فيه نص قاطع هو خلاف معتبر شاء من شاء وابى من ابى ام والحديث الوارد في زكاه الفطر ليس نصا قاطعا كما يتخيل البعض وهناك ادله كثيره في مساله اخراج القيمه وجواز اخراج القيمه ليس هذا محل ذكرها لكن نقول ا يعني رجوعا الى السؤال اذا كان الزكاه واجبه في صنف من الاصناف فالاصل ان تخرج من هذا الصنف زكاه الزروع تخرج زروع من الزرع الذي يزكى وزكاه النقود تخرج نقود ام فان اخرجت شيئا اخر فقد اخرجت القيمه وفي الخلاف الذي ذكرناه ام ا بقيت مساله ان انا اشتري للفقير اا شيئا ا يعمل به الصوره اللي احنا ذكرناها اشتري له ادوات حرفه اعمل له مشروع فهنا طريقتان الطريقه الاولى ان اكون انا ولي الامر فيجوز لي ذلك لان ليه انا اتصرف حسب مصالح الفقراء الطريقه الثانيه ان الفقير يوكلني ام ادفع عليه ماله ثم اطلب منه ان يوكلني في شراء الاشياء التي يحتاج اليها وهذا اسلم يعني هذا اسلم وابرا للذمه طيب مساله المشاريع دي ا ممكن الجهه اللي تتجمع الذكاه الجمعيات الخيريه مثلا تعمل هي مشروع كبير يعني هي جامعه مبلغ ضخم ام ف ممكن يكون متصور ان هي لو عملت بالمبلغ الضخم ده مشروع كبير يكون انفع للفقير هو كل ارباح وافضل اوزعها طول الوقت يبقى انا كده مصلحه الفقير بقت احسن بقت بقت بقت اوفر لا يصح من اموال الزكاه اموال الزكاه تملك للمستحقين والمشروع ده لن يكون ملكا لاحد احنا عندنا ابواب خير وبر ونفقه غير الذكاه عندنا صدقات عندنا اوقاف عندنا وصايا ام عندنا نزور وكفارات تخرج باشكال ف في اشكال متعدده للنفقات والصدقات والعبادات الماليه ام الذكاه لها مصارف محدده ولا بد ان يتملكها المستحق المستحقون او يعني تدفع اليهم انما الصدقات للفقراء والمساكين اللام هنا لم تمليك عند الجمهور او اختصاص لما انا اعمل مشروع لا يملكه احد حتى وان كان يستفيد به الفقراء فقط لكنه ليس ملكا لفقير بعينه ام وبالتالي انا لم اخرج زكاه ا هذا المال كما امر الله جل وعلا لا يقام بها مشروع غير مملوك لحد لكن ممكن اعمل بها مشروع للفقير المعين ويتملك هو هذا المشروع و يصبح ملكه ويعيش عليه ودي مساله كما قلت لا يصلح لها كل فقير لكن هناك كثير من المستحقين يبحثون عن شيء من مثل ذلك والامر يحتاج الى حسن اختيار والى اداره والى متابعه طيب اجمالا برده للايه يعني انما صدقات الفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوب في الرقاب والغارمين في سبيل الله في سبيل الله دي يدخل فيها بقى كل ما هو في سبيل الله اي اعمال بر اي اعمال خير هبني مسجد هعمل مستشفى هنفق نفقه هتعود على عموم المسلمين بالخير لا هو في سبيل الله لما فسرها السلف رضوان الله عليهم لم يخرجوا عن معنى الجهاد وسد غور المسلمين ونحو ذلك ومعنى الحج عند بعض اهل العلم ان من لم يحج يجوز ان يعان من الزكاه وورد عن بعض الصحابه رضوان الله عليهم ولم يخرجوا بالايه بقول الله جل وعلا وفي سبيل الله الى معنى كل اوجه البر وحتى لا يعرف قائل بهذا القول يعني هذا القول ينقل في كتب الفقه وفي كتب التفسير ليرد عليه لا ينسب الى احد من الائمه المعتبرين ولا يعرف له قائل بعينه يعني لم يثبت عن امام من الائمه الذين يعتبر قولهم في الشريعه والفقه انه قال في سبيل الله كل اوجه هذا مبدئيا ثانيا لو اراد الله جل وعلا بقوله وفي سبيل الله كل اوجه البر لما عدد الاصناف البقيه لما قال الفقراء والمساكين والعاملين عليها ايوه كلها في سبيل الله وكلها في سبيل الله ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله اعطيني من الصدقه قال ان الله ان الله وده حديث مهم قوي يرفع العبء عن كاهل المتصرفين في الزكاه كاه لان بعضهم بيحس ان طب ما دي جهه خير طب ما انا انفق فيها اموال الزكاه ويتاثر ان هو لا ينفق ويحس ان هو كده مقصر فهذا الحديث ونحوه يرفع عنك العبره الرجل قال يا رسول الله اعطني من الصدقه قال ان الله ابى في اموال الصدقه ان يحكم فيها نبي او غيره وحكم هو فيها فجزاها ثمانيه اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقك الامر بسيط جدا في ثمانيه اجزاء اهو لو قلنا في سبيل الله في اوجه البر كلها فاوجه البر لا تنحصر في ثمانيه والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر قال اني لا اعطي احدا ولا امنع احدا وانما انا قاسم اضع حيث امرت فيعني حنانيك وهون على نفسك اموال الزكاه لها مصارف محدده انت غير مطالب طلب بكفايه كل حاجات الناس انما انت ايه قاسم تعطي حيث امرت لو قلنا في في كل اوجه البر تاخد اموال الزكاه تبني بيها مسجد يصلي فيه الغني والفقير هل الغني مستحق لاموال الزكاه؟ لا تبني بيه مستشفى وتجيب بيه جهاز طبي يستعمله الغني والفقير والمسلم وغير المسلم هل هؤلاء مستحقون؟ لا للذكاء لا لم يتملكها فقير ولا مسكين ليست ملكا لاحد واحد منهم لم يختص بها واحد منهم فبالتالي هذه ليست من مصارف الزكاه طيب جميل ا احنا كل ده كنا بنحصر الاصناف المستحقه للذكاه نعم الموجوده الان الموجوده الان طيب غالبا يعني هل في حد من المستحقين للذكاه وتحققت فيه شروط بس هو ما ينفعش ياخد ذكاه اه في في من لا يصح دفع الذكاء ليه اولها ا الاصول والفروع الاصول يعني الاب والام والجد والجده وهكذا ام والفروع الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن الى اخره ام هؤلاء يجب على الانسان ان ينفق عليهم بشروط معينه ام فيجب على الاصول يجب على الاب ان ينفق على ولده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فيجب عليه ان ينفق على عياله على اولاده ابنائه وبناته ينفق على الولد الصغير صغير الغير قادر على التكسب وينفق على المجنون الولد المجنون وينفق على الولد الزمن يعني المريض مرض يمنعه من التكسد وينفق على البنت حتى تتزوج هذا كله وجوبا وجوبا كفى بالمر اسما ان يضيع من يقوت ام ويجب عليه ان ينفق على زوجته ويجب عليه ان ينفق على امه وابيه ان احتاج الى ذلك ولا يجب وان كان قادرين على التكسب ام بخلاف الابن لو الابن قادر على التكسب ولا يعمل مبلطج مش عايز يشتغل لا يجب عليك ان تنفق عليه ام انما الاب والام وان كان قادرين على التكسب يجب عليك ان تنفق عليهم ان احتاجوا الى النفقه اذا كان عندهم مال لا يجب لكن ما عندهمش مال فليس من البر ولا من العشره بالمعروف ان تكلف اباك ان يتكسب ان يعمل ويمتهن ويتكسب بل يجب عليك ان تنفق عليه ام طيب هؤلاء الاصول والفروع يجب عليك ان تنفق عليهم اذا اعطيتهم من زكاه مالك فقد اسقطت عن نفسك النفقه فكانك تعطي زكاه المال ايه لنفسك لذلك قالوا لا يجوز ان تعطي الزكاه الى من تجب عليك نفقته وهم الاصول والفروع اما الحواشي الاخوه والاخوات والخاله والعمه فيجوز ان تعطيهم من الزكاه لانه لا يجب عليك ان تنفق عليه هنا مساله دقيقه وهي ان الشافعيه والمالكيه قالوا لا يجوز ان تعطي هؤلاء من زكاه المال ممن تجب نفقتهم عليك حال وجوب النفقه عليك يعني يعني يعني ايه يعني ايه حال وجوب النفقه عليك يعني قد يكون في بعض الاحوال هذا الصنف تجب عليك نفقته في الاصل لكن الان لا تجب عليك نفقته فيجوز ان تعطيه من زكاه مال مثال امراه مطلقه لها عيال نفقت العيال على ابيهم صحيح طيب ابوهم موسر عنده مال ام اما عنده مال فعلا او قادر على اكتسابه يعني غني بالفعل او بالتكسب جيد ام بالقدره على التكسب ومع ذلك ممتنع عن النفقه لا نقول معسر لان لو معسر ده موضوع ثاني هناك خلاف بقى هل يجب على الامه ان ان تنف فق عليهم بقدر ما اعصر او لا لكن هنقول هو موسر وممتنع عن النفقه النفقه هنا واجبه على الام ليست واجبه على الام واجبه على ابيهم ففي هذه الحاله ان كانت الام موسره وعندها ذكاء يجوز ان تعطيهم من زكاه المال ام لانه في الاصل غير واجب عليها لانه غير واجب عليها في هذه الحاله امم الاصول يجب عليها ان تنفق على الفروع لكن في هذه الحاله هي لا يجب عليها ان تنفق عليهم لان الذي تجب عليه النفق فق موجود وقادر عليها ام ومؤثر وهو الاب هناك قول ان الام لا تجب عليها النفقه اصلا جيد ف فهذه مساله دقيقه ويحتاج اليها المساله الثانيه هي انه يجوز ان تعطي من يجب عليك نفقته لا من سهم الفقراء والمساكين بمعنى يجب عليك ان تنفق عليه يبقى ان كان فقيرا او مسكينا لازم تكفيه في الحاجات الاصليه وبالتالي لا يستقيم ان تعطيه من الزكاه من سهم الفقراء والمساكين لانك كده بتدفع الذكاه لنفسك لكن يجوز ان تعطيهم من سهم اخر مثال لتقريب الصوره هذا الذي يجب عليك ان تنفق عليه هو نفسه من العاملين على الزكاه يجوز ياخد من زكاتك من سهم العاملين ولا لا يجوز يجوز لانه هنا مش بياخد كفقير ومسكين يجب عليك ان تسد خلتهخ كمستحق وانما ياخد كمستحق من سهم اخر المثال المثال الواقعي انا جيت بالمثال ده علشان اقرب الصوره بس المثال الواقعي لو انه ا فقير ومسكين وغارم مدين ام بالشروط بقى اللي قلناها في الغارمين انه يكون ا مسلم وان يكون عليه يعني دين في غير محرم ولا صرف وليس عنده ما يقضي به الى اخره فهو فقير ومسكين لا يجوز ان تعطيه من الزكاه لان يجب عليك نفقته لكنه غارم ذلك يجوز ان تعطيه يجوز ان تعطيه من سهم الغارمين امم يجوز ان تعطيه من سهم الغارمين فهذه ايضا يحتاج الى ا الى معرفتها طب الشخص اللي هو يعني عنده قدره على ان هو يشتغل ويتكسب بس هو يعني ايه مكسل شويه النبي صلى الله عليه او حتى ممكن يكون مش مكسل يعني يعني هو طبعه طبعه كده ضعيف الهمه مش ام بطال يعني مجتهد خلينا نسمي الاسماء ب الاشياء باسمائها بطال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حق فيها لغني ولا لذي قوه مكتسب امم من الاصناف التي لا تستحق شيئا من الزكاه الغني لانه مكفي امم وقد يكون مكفي بماله او مكفي بنفقه غيره يعني ايه يعني ليس لها مال لكنها مكفيه بنفقه زوجها ايوه لا تستحق من الزكاه ام ليس لها مال لكن مكفيه بنفقه ابيها لا تستحق من الزكاه ام هذا غني بنفسه وهذا غني بنفقه غيره عليه ممن تجب عليه نفقته النوع الثاني ليس غنيا يعني ليس عنده مال حالا لكنه قادر على تكسب ما يكفيه قادر على العمل عمل يليق بمثله يعني يكفي حاجاته الاساسيه ومع ذلك هو ممتنع فهذا لا ياخذ من الزكاه لا حق فيها الغني ولا لذي قوه مكتسب او يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الاصناف التي لا تاخذ من الزكاه غير المسلمين الكفار لا ياخذون من الزكاه وان كانوا فقراء وان كانوا مساكين وان كانوا غارمين وان كانوا ابناء سبيل وانما يعطون من الصدقات لا حرج في ذلك وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يذبح ا يهدي جاره اليهودي البر بيننا وبينهم ليس منقطعا لكن لا يعطى من اموال الزكاه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من اغنيائهم يعني من اغنياء المسلمين فترد الى فقرائهم اي فقراء المسلمين الحاله الوحيده التي استثناها البعض سهم المؤلفه ام والمؤلفه الان يعني يكاد يكون الامر غير موجود يعني طب البعض بينظر للشخص العاصي يعني العاصي طبعا كلنا عصاه لكن المقصود هنا الشخص اللي هو تظهر عليه اثار المعصيه يعني نعم ا مستحق للذكاه ولا المجاهر بالمعصيه بالمعصيه احنا قلنا ان الكافر لا ياخذ من الزكاه كويس وصاه المسلمين من اهل القبله الاصل انهم ياخذون من الزكاه كلنا اصحاب معاصي لكن المقصود هنا بالبحث او بالمساله المجاهرون بالمعصيه او الفسقه الذين يعلنون بفسقهم ام بعض اهل العلم كالمالكيه قالوا ان كان يستعين بالزكاه على معصيته فلا يعطى ام فانا عارف ان فلان يشرب المخدرات ما اروحش ادي لي فلوس يشتري بيها مخدرات من اموال الزكاه جيد اا لكن لو اعطيته هل كده زكاتي مجزئه ولا لا الصحيح انها مجزئه الصحيح انها مجزئه وان كان يستحب ان يرتب الانسان المستحقين حسب مساله الطاعه والمعصيه احنا بنتكلم كلنا اصحاب معاصي بتكلم على المجاهرين المعلنين بالفسق والمعاصي فيجعلهم في اخر القائمه ف الصالحون والاطقياء اولى والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي ولا ياكل طعامك الا تقي فهذا طعامك ومالك يعني تحرى به الاتقياء الصالحين لكن لا يمنعون من الزكاه مطلقا وفي هذه الحاله في حاله ال العصاء الذين يستعينون بالاموال على معصيتهم ان كانوا مستحقين ارى انه يجوز ان يعمل في حقهم بجواز اخراج القيمه وان تدفع اليهم الزكاه في صوره اشياء عينيه بالاخص ان كان رب اسره وعنده اولاد يضيعون ان لم ندفع له الزكاه يعني الرجل مثلا ا ينفق الاموال في محرمات ام وعنده زوجه وعنده اطفال لا ذنب لهم في هذه الحاله لا نعطيه الزكاه نقودا وانما نعطيهم طعاما ونعطيهم خزين في البيت واموال يعني طعام يقتاتون عليه وثياب ودواء ونحو ذلك عملا بقول جواز اخراج القيمه لمصلحه الفقير ان احتاج الى ذلك وهذا قول وجيه وكما قلنا ومذهب الحنفيه وقال به ابن تيميه رحمه رحمه الله يعني ينقل عن عمر بن عبد العزيز وعن البخاري وان كان البعض ينازع في ذلك وعن جماعه والثوري ونحوهم والله تعالى اعلم في حد ثاني كده يعني مستحق للذكاه وما ينفعش ندي له ذكاه في بقى يعني ا ا بيت النبي صلى الله عليه وسلم و لكن احنا بنتكلم عن المسائل التي يتعرض لها غالب الناس نعم انا عندي سؤال اخير ونختم الحلقه بيه ان شاء الله ا مساله نقل الذكاه من بلد لبلد يعني حد مقيم في بلد وبيزكي في بلد ثانيه يعني شايف ان هنا هم افقر واكثر احتياجا وكده يعني عندنا قاعده في او ضابط في باب الزكاه ان زكاه المال تتبع المال وزكاه البدن اللي هي زكاه الفطر تتبع البدن زكاه المال تدمع المال تخرج في البلد التي فيها المال كويس وزكاه الفطر تتبع البدن في الوقت الذي انت فيه في بلد معين وجاء عليك وجوب زكاه الفطر تخرج زكاه فطرك في هذا البلد المكان ا زكاه المال تتبع المال ا لحكمه النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من اغنيائهم ويتكلم عن اهل اليمن ترد الى فقرائهم فهذا الذي استند اليه جمهور العلماء على عدم جواز نقل زكاه المال الى محله اخرى او بلد اخرى ام ده قول الجمهور والحكمه من ذلك ان ا نفوس فقراء البلد متشوفه ومتعلقه باموال اغنياء البلد ام ما دي الاموال اللي هم شايفينها قدامهم طوال الوقت فلا يحسن ان انت تاخذ زكاه هذه الاموال وتنقلها الى فقراء ا اخرين جوز الشافعيه ان ينقلها الامام او نائبه ا للمصلحه ويجوز عند بعض اهل العلم ان تنقل للحاجه وخاصه ان كانت ضروره كنقلها الى اهلنا مثلا في البلاد المنكوبه في غزه وغيرها فيجوز العمل بهذا القول في هذه الحاله لكن الاصل ان اموال زكاه البلد تعطى لفقراء نفس البلد والله تعالى اعلم طيب يعني هو بنفس المبدا ممكن نقول مثلا ان كل واحد يعني ما ينفعش اخرج الدايره القريبه مني يعني دايما اطلع زكاتي لاقرب دايره مني ثم الابعد فالابعد الافضل الافضل الذكاء للغريب صدقه وللقريب بر وصله صدقه وصله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طب لو في حد مثلا صاحب شغل وممكن ندي الموظفين الموظفين عنده في الشغل من الذكاه ولا ده والله النوايا تختلط امم يعني انا لا احب ذلك وانما يوسع عليهم من الصدقات ان شاء ام ولكن الاشكاليه انه يدفع الزكاه الى عماله موظفيه اا فيدفع عن نفسه بعض حقوقهم بذلك يخشى من هذا يعني بدل ما يديهم زياده في المرتب يديهم الزكاه بدل ما يديهم المكافاه التي يستحقونها يعطيهم الزكاه يستفيد هو من هذه الاموال التي يعطيها اياهم ام لان ولائهم له يزيد عملهم يزيد بذلهم يزيد فينتفع هو بزكاه نفسه فالمساله تحتاج الى الى تمحيص نيه يعني الافضل ان هو لا يفعل هو لو ادى كل حقوقهم لو ادى كل حقوقهم ومحص نيته واعطاهم فالذكاه مجزئه ان كانوا مستحقين طيب الناس على فكره حتى الوجهه دي جعلت بعض المالكيه يكرهون ان يعطيها لاقاربه اه لانه يعود عليه بشيء من النفع والوجاهه امم وقال يعطيهم من الصدقات لكن الصحيح انه يعطيهم وتجزئه وهي لهم صدقه واصله لكن يحقق نيته طب العمال بقى اللي في حياه الواحد واحد برده يعني يعني الواحد ممكن يكون ساكن مثلا في مكان اللي بيغسل له عربيته واللي البواب مثلا بتاع العماره والناس برده الله عليه مساكين مساكين يطوننا من الذكاه طبعا يعني ما يدخلوش في نفس المبدا يحقق الانسان نيته دائما يراقب نيته نسال الله ان يصلح نوايانا وان يتقبل منا صالح الاعمال وان يغفر ما دون ذلك امين يا رب لينفع بهذا المجلس يا رب في الدنيا والاخره اللهم امين يا رب ا يعني ما كان من صواب فمن الله ما كان من خطا فمني ومن الشيطان الله ورسوله منه بريئا واقول قولي هذا واستغفر الله ليزاك الله خيرز اياكم تعبتك شيخ والله نورتني واسعدتني واحنا يعني كعاده كالعاده طولت عليك الحلقه برده طولت كنت بتقول لي ساعتين دخلنا في حلقه الحج كده تقريبا هنافسها الله المستعان الله المستعان بس ما شاء الله حلقه يعني اظنها لمت كل المسائل المهمه ربنا ينفع بها يا رب في الدنيا والاخره تقبلها يا رب قبلا نلتقي في حلقات قادمه ان شاء الله امين جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
فاهم 23 المعاملات البنكية في ميزان الشرع مع الشيخ أحمد عبد السلام 2:09:21

فاهم 23 المعاملات البنكية في ميزان الشرع مع الشيخ أحمد عبد السلام

فاهم بودكاست

367 مشاهدة · 2 jaar geleden

البرنامج العلمي لفضيلة الشيخ أ د عبدالسلام بن محمد الشويعر بعنوان أحكام الزكاة 1:13:26

البرنامج العلمي لفضيلة الشيخ أ د عبدالسلام بن محمد الشويعر بعنوان أحكام الزكاة

دروس المسجد النبوي

5 مشاهدة · Gestreamd: 1 jaar geleden

أحكام الزكاة الجزء الثاني فضيلة الشيخ فتحي أحمد صافي جامع الإمام النووي 6 5 2018 29:54

أحكام الزكاة الجزء الثاني فضيلة الشيخ فتحي أحمد صافي جامع الإمام النووي 6 5 2018

دروس الشيخ فتحي أحمد صافي

33 مشاهدة · 8 jaar geleden

باب الزكاة 1 فضيلة الشيخ فتحي أحمد صافي رحمه الله تعالى 1:00:01

باب الزكاة 1 فضيلة الشيخ فتحي أحمد صافي رحمه الله تعالى

دروس الشيخ فتحي أحمد صافي

156 مشاهدة · 9 jaar geleden

أحكام الـزكاة لفضيلة الشيخ أ د أحمد بن حميد السبت 23 08 1446 36:30

أحكام الـزكاة لفضيلة الشيخ أ د أحمد بن حميد السبت 23 08 1446

دروس المسجد الحرام

777 مشاهدة · 1 jaar geleden

أحكام الزكاة عن الحلي حلقة كاملة فتاوى الناس 43:26

أحكام الزكاة عن الحلي حلقة كاملة فتاوى الناس

قناة الناس

356 مشاهدة · 10 jaar geleden

المحاضرة الأولى كيفية حساب الزكاة الواجبة للشيخ د عبدالسلام الشويعر 1:14:35

المحاضرة الأولى كيفية حساب الزكاة الواجبة للشيخ د عبدالسلام الشويعر

ينابيع الخير

12 مشاهدة · 6 jaar geleden

أنصبة الزكاة ومصارفها 20:41

أنصبة الزكاة ومصارفها

Amani Alzoubi / أماني الزعبي

417 مشاهدة · 6 jaar geleden

١ ٢ سلم الوصول من البيت ٢ ٢ ٦ ٢ ٣ ٦ الشيخ أحمد بن الحافظ الشنقيطي 1:06:17

١ ٢ سلم الوصول من البيت ٢ ٢ ٦ ٢ ٣ ٦ الشيخ أحمد بن الحافظ الشنقيطي

قناة العبد الفقير إلى الله أحمد بن الحافظ الشنقيطي

34 مشاهدة · 16 uur geleden

برنامج الخزانة الحلقة 912 مع الشيخ د عبد الله بن سالم البطاطي تقديم د عبد الوهاب البطاطي 56:34

برنامج الخزانة الحلقة 912 مع الشيخ د عبد الله بن سالم البطاطي تقديم د عبد الوهاب البطاطي

قناة زاد الفضائية

849 مشاهدة · 22 uur geleden

زكاة الأموال بالدارجة المغربية 3:35

زكاة الأموال بالدارجة المغربية

زكي أمونان

819 مشاهدة · 6 jaar geleden

عندي ٧ ٠ ٠ ٠ آلاف ريال فهل تجب فيها الزكاة الشيخ أ د عبدالسلام الشويعر 2:51

عندي ٧ ٠ ٠ ٠ آلاف ريال فهل تجب فيها الزكاة الشيخ أ د عبدالسلام الشويعر

تراث الشيخ عبد السلام الشويعر

17 مشاهدة · 4 jaar geleden

لمن تعطى الزكاة الشيخ عبدالسلام الشويعر 5:00

لمن تعطى الزكاة الشيخ عبدالسلام الشويعر

عبدالعزيز العلي

6 مشاهدة · 3 jaar geleden