8 نواقض الوضوء باب ما يجب منه الوضوء والغسل ج 1 رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل مبارك

👁 1 مشاهدة

8 نواقض الوضوء باب ما يجب منه الوضوء والغسل ج 1 رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل مبارك

النص الكامل للفيديو

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وافتح علينا يا رب العالمين ما شاء الله لا قوه الا بالله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهذا لقاء جديد هو اللقاء الثامن من لقاءات مدارسته لرساله الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى الملقبه بباك السعد وزبده المذهب وفي هذا المجلس نشرع بعون الله تعالى وتوفيقه وتيسيره في الباب الاول من ابواب الفقه الماده الاصليه لهذه الرساله المباركه والماده الاكبر والاوسع من ماده هذه الرساله بعدما يسر الله تبارك وتعالى مدارسه خفيفه فيها تعليق يسير على الباب الاول باب ما تنطق به الالسنه وتعتق الافئده من واجب امور الديانات شرع الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى في اول ابواب الفقه الذي ترجم له بانه باب ما يجب ومنه الوضوء والغسل وكما ترجم له رحمه الله تعالى اورد في هذا الباب ما يتعلق بنواقض الوضوء وما يتعلق بموجبات الغسل ولكن بمقدار يسير بحسب ما كان ما كانت تقتضيه هذه الرساله وكذلك ايضا ما كانت موجه او من كانت او من كانوا موجهه لهم هذه الرساله من المبتدئين كما اشار الى ذلك الامام رحمه الله تعالى اولا وقبل كل شيء اظن او لعلي اشرت سابقا ان الرساله المباركه هذه رساله الامام ابن ابي زيد رحمه الله تعالى انما كما اشار الامام رحمه الله تعالى بانه كتبها للولدان خاصه واشرت سابقا بان الامام لما كان من عداد المتقدمين على اعتبار انه اخر المتقدمين او اول المتاخرين ولا مشاحه في الاصطلاح لانه كان في زمان متقدمه على ما كان قد انتهى اليه فقهاؤنا رحمهم الله تعالى اعني اصحاب المختصرات من اصحاب العبارات الدقيقه والاحترازات الفقهيه الرصينه لذلك من هذا الموضع سنبدا في اعتبار مساله مهمه ان الامام رحمه الله تعالى انما يوجه هذه الرساله ويصوغ العباره الفقهيه بشيء من التوجيه العام لذلك لا ندقق في رساله ها هنا او في عبارات الامام ابي محمد رحمه الله تعالى التدقيق الذي نراه في المتون التي تكون كما هو الحال في مختصر ابن الحاجب او مختصر خليل او كذلك اقرب المسالك او ابن عاشر هذا سانبي لاننا سنجد تسمح كبيرا في العباره نجد تكرارا لا يكون او لا نراه في المختصرات الاخرى او في المتون الاخره كما انه ايضا بطبيعه الحال هذه مساله او نقطه ثانيه النقطه الاولى اعيدها وانبه عليها مره اخرى الى ان العباره فيها شيء من التبسط والتوسع والسمح الذي يناسب ان يكون موجه لمبتدئين بل انني اعتبر ذلك من الابداع التصنيفي والدقه المنهجيه ولنقل حسن البيان والتوجيه لما يخاطب به الامام ابو محمد وكان في زمان سابقه الصبيان او الولدان كما سابين ذلك بعد قليل فاذا العباره فيها تسمح كذلك ايضا هذه نقطه لابد ان نتنبه اليها الى ان المسائل في تقريرها في اعتمادها في الافتاء بها تتغير من زمان الى زمان نحن نعرف دور التاسيس ودور نشاه المذهب ثم بعد ذلك دور التطور كما يمكن ان نسميه كذلك الذي وقع فيه التحرير وتصنيف الروايات والتخريج عليها وشرحها كما كان الحال في مثل صنيع الامام ابي محمد وبن رشد وابن يونس والمازري واللخ واضرا بهما ثم بعد ذلك دور الاستقرار الذي انتهت فيه المسائل ثم بعد ذلك اخذت محرره بل حتى في هذه المرحله نجد الشيخ خليل رحمه الله تعالى في المختصر وهو خليل الذي انتهت اليه يعني المسائل اللي نقل في زمانه وحررت الى ابعد مستوا والى اكبر يعني مرحله من مراحل التحرير الفقهي ومع ذلك يذكر الخلاف والتردد بل هو يقرر احيانا مسائل يخالفه عليها الشراح بان ما قد اختاره الشيخ خليل رحمه الله تعالى ليس المعتمد وانما هو ضعيف لذلك سنجد هذا الامر كذلك ها هنا نحن نعرف ان الامام ابا محمد رحمه الله تعالى كان يلقب بمالك الصغير بلغ الرتبه العليا في المذهب افتاء وترجيح ومعرفه وخبره لكن لا يعني انه حينما يختار مساله هاه ان ذلك يدل على عدم معرفه انما هو قد اختار من انتهى اليه في زمانه او ما كان قد حتى راى ايضا انه مناسب وهذا ايضا ربما يكون من جيع الفقهاء رحمهم الله تعالى او المصنفين انهم حينما يوجهون الرساله او المساله الى فئه معينه او الى شريحه معينه او الى مرحله سنيه معينه كما يقال ربما يختارون بعض الروايات التي هو اصلا يعرف ان هنالك عده روايات في المذهب مشهوره او كلاء القولين قويان فيختار احدهما او يختار انسب هما مما يكون ملائما لهؤلاء الصبيان او لهؤلاء الولدان او لهذه الفئه تحديدا فاذا هما امران ما يتعلق بالعباده بالعباره ودقتها وما يتعلق بالاختيار الفقهي او الحكم للمساله وتحريرها قبل ان نشرع في كلام الامام رحمه الله تعالى ناخذ هذه المشجره التي تكون باذن الله تبارك وتعالى معينه لنا في فهم ما سياتي مرتبه يعني بهذا الترتيب حتى نتصورها في اذهاننا وقد ايضا اشرت سابقا وهذا لا يحتاج الى تاكيد ولا الى تكرار ان من يقرا الرساله في هذه المرتبه و هي في مرتبه في مرتبه متوسطه يكون لابد لزاما واجبا من يعني واجب صناعي وليس واجبا شرعيا ان يكون قد درس شيئا قبل هذه الرساله فتشكلت في ذهنه كذلك ايضا بعض المسائل والتصورات العامه والترتيب والتنظيم لمسائل الفقه والتبويب ولماذا يقدم هذا الباب ولماذا يقدم هذا الباب كما قال الشناقطه وكما هو دارج على لسانهم علامه الجهل لهذا الجيل ترك الرساله الى خل ان تترك الرساله وتقفز الى خليل والاخضر لابن عاشري ان تترك الاخضري لابن عاشري مباشره وترك ذين للرساله احذري ان تترك كذلك ابن عاشر او الاخضريه وابن عاشر وتقفز على الرساله مباشره احذر منه فهذا التحذير اذا امره خطير ومن الناحيه التربويه او المنهجيه راى علماؤنا رحمه والا لما نظم هذا العالم الفقيه هذين البيتين الا لانه راى ان من قفز وتجاوز ما قد درج عليه العلماء وما سنوه لنا من الترتيب ومن المنهجيه ومن التدرج في الدرس انما هو لامر راوه مهما مناسبا وهو ايضا كذلك كما فسروا فيه قول الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب والحكمه وبما كنتم تدرسون العالم الرباني كما جاء في التفسير الذي يربي على صغار العلم قبل كباره نواقض الوضوء عندنا ثلاثه انواع في المذهب المالكي اما ان تكون حدثا او سبب حدث او غير ذلك يعني ما ليس بحدث ولا سبب حدث النواقض ثلاثه او لنقل هما اثنان على جهه الاختصار اما احداث واما اسباب احداث والثالث الذي سيكون صنفا مستقلا او قسما مستقلا ما ليس بحدث ولا سبب حدث ما هي الاحداث الاحداث تعريفها باختصار هو ما ينقض الوضوء بنفسه كما سياتي في عباره الشيخ يعني بعد قليل رحمه الله تعالى بان الوضوء يجب وسيذكر ما يخرج من السبيلين فهذه هي الاحداث ما يخرج من السبيلين او الخارج من السبيلين الاحداث ما ينقض الوضوء بنفسه يعني هو هو ذاته البول الريح الغائط المذي الودي المني الخارج بلا لذه معتاده او بلذه غير معتاده هذا كله يسمى حدثا يعني هو هو ذاته ينقض الوضوء نحن لا ننظر بعد ذلك الى كيفيه خروجه او الى صفه خروجه بينما الاسباب انما سميت اسباب احداث لانها لا تنقض الوضوء بنفسه حتى كما قال صاحب العشماويه الشيخ عبد الباري رحمه الله تعالى وانما تؤدي الى الحدث لذلك السبب حتى في اللغه هو الحبل الموصل الى الشيء اسباب الاحداث سنراها بعد قليل فيما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى اذا احداث واسباب احداث والثالث ما ليس بحدث ولا سبب حدث طيب هذه الاحداث ما هي البول والغائط والريح والمذي والودي والمني وكذلك الهادي هذه يجمعها تعريف ذكره فقهاؤنا يعني هل هذه الاحداث او الاحداث محصوره في هذه الانواع او المذكورات التي هي الخارج الخارج من من السبيلين ذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى تعريفا للحدث بانه الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحه والاعتياد او حتى يمكن ان نقول على سبيل الصحه فقط ونكتفي لكن الاعتياد اتت للسجع الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحه والاعتياد هذا التعريف فهمه ضبطه معين جدا في فهم وضبط ما يعد من النواقض عندنا في المذهب وما لا يعد من النواقض الخارج المعتاد هذا اول التعريف الخارج المعتاد كلمه الخارج هذه احتراز من الداخل فالداخل لا ينقض الوضوء عندنا في المذهب ما الذي يمكن ان يدخل او يكون يعني داخل في احد السبيلين يمكن ان يدخل يعني لحاجه طبيه او لغير حاجه طبيه هذا يخرج الداخل كالاسبوع في القبل او الدبري هذا لا ينقض الوضوء عندنا لانه داخل لا خارج طيب هذا الخارج لابد كذلك ان يكون خارجا معتادا ما هي الخارجات المعتاده هي هذه يعني النواقض الموجوده البول الغائط الريح المذي الودي الهادي وكذلك المني اذا خرج بلا لذه او بلذه غير معتاده وهذا سياتي بعد قليل وابين يعني هذا يخرج الخارج غير معتاد نعم ربما يخرج من القبل او من الدبر لكنه وان كان خارجا لكنه خارج غير معتاد يمكن ان يخرج دم يخرج حصى يخرج دود يخرج صديد يخرج دواء ادخل فخرج مره اخرى هذا كله لا يعد خارجا معتادا فاذا لا ينقض الوضوء في هذه الحاله الخارج المعتاد ثم قالوا بعد ذلك من المخرج المعتاد هو المخرج المعتاد احد السبيلين اما القبل او الدبر وهذا يخرج او هذا القيد يخرج الخارج المعتاد ربما يخرج الخارج المعتاد قد يخرج البول لكن خرج من مخرج غير معتاد كيف يمكن ان يخرج من ثقبه تكون يعني مثلا فوق المعده او غير ذلك هذه لها حالات ذكرها فقهاؤنا لا ينقض الوضوء منها الا حاله واحده الخارج المعتاد من المخرج المعتاد اذا كان المخرج المعتاد ليس منسده القبل ليس مسدا والدبر ليس منسده فلا ينتقد الوضوء مهما خرج البول خرج من مكان من اي مكان من الاماكن لكن في حاله انه اذا انسد المخرج وكانت الثقبه التي فتحت ليخرج هذا الخارج المعتاد كانت تحت المعده فاذا هذان قيدان فيما اذا كان الخارج المخرج المعتاد حتى يعتبر المخرج المعتاد ناقضا الوضوء اولا ان ينسد المخرج الاصلي المخرج الطبيعي المخرج المعتاد واحد وان تكون هذه ثقبه التي فتحت تكون تحت المعده والا فلا نقض يعني فتحت فوق المعده لا نقض فتحت تحت المعده ولم ينسد المخرج لا نقض وايضا من باب اولى ان تفتح هذه الفتحه ولو كانت تحت المعده ولو كان المخرج منسد كذلك المخرج المعتاد لكن خرج دم هذا لا ينقض الوضوء اذا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحه والاعتياد ما معنى على سبيل الصحه هذا احتراز من فقهائنا فيما اذا خرج الخارج المعتاد من المخرج المعتاد لكن على سبيل المرض وهو السلس الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعد قليل ويبين ما يتعلق باحكامه السلس باختصار هو الخروج الحدث تكررا او الخروج الخروج بسبب المرض يعني ان صاحب السلس لا يتحكم في خروجه وهذا يدخل تحته تدخل تحته كل هذه النواقض يمكن ان يكون ثلاث بول وهو الاكثر وهو الغالب ويمكن ان يكون سلس مذي ويمكن ان يكون سلس ريح سلس غائط وكل ذلك تتعلق با احكام ستاتي بعد قليل في كلام الشيخ رحمه الله تعالى اذا هذه اذا الانواع الاولى مما يندرج تحت الحدث وهو القسم الاكبر الاصلي لنقل الحدث ما ينقض الوضوء بنفسه ثم بعد ذلك اسباب الاحداث ا ثان ثاني هذه النواقض اسباب والاحداث ويندرج تحتها ما كان مؤديا الى سبب الحدث او مؤديا عفوا الى نقض الى نقض يعني الى نقض الوضوء او نقض نقض الوضوء نعم لنقل الى نقض الوضوء بسبب مظنه خروج الحدث لذلك سمي سببا يعني والسبب كما اشرت قبل قليل هو الموصل الى الشيء فاسب الاحداث هي زوال العقل ولمس من يلتذ به عاده مع قصد اللذه او وجودها ومس الذكر ومس الذكر انا اريد كذلك حتى ان اعود الى البول البول واضح والغائط كذلك واضح الريح كذلك واضح المذي سيذكره الشيخ بعد قليل وهو الذي ماء ابيض يخرج عند اللذه الصغرى لذه صغرى يعني لا يخرج عند الجماع الوو يخرج اثر البول غالبا بسبب مرض او شيء من مثل ذلك المني المعروف الذي وكما سيسميه الشيخ بعد قليل الماء الدافق لكن هذا اصلا هو موجب من موجبات الغسل لكن اذا كان كما اشير هنا خرج بلا لذه اصلا وهذا يمكن ان يحصل بلا لذه او لذه غير معتاده يمكن ان يحصل مثلا بلدغه عقرب او بهزه دابه كما يعني اشار الفقهاء فمسك نفسه طبعا لم يتمادى بعد ذلك فهذا حينئذ يكون من نواقض الوضوء لا من لا من موجبات الغسل واما الهادي فلم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى واستدرك الشيخ ابو الحسن وهو مما يذكر وهو يعني ماء يخرج من الحامل عند وضع الحمل اذا يعني فهمنا ما يتعلق بالاحداث هذا ايضا كذلك اردت ان ناخذ تصورا وان كان اجماليا لكن ايضا فيه شيء يعني من التفصيل حتى يريحنا في التنظيم بعد قليل اما اسباب الاحداث فهي زوال العقل زوال العقل اما ان يكون بالجنون او بالسكر او بالاغماء يعني ان العقل غاب فاما ان ان يغيب هذا العقل بس باب من الاسباب ويعني من بينها زوال العقل ب بالجنون بالاغماء اولا الاغماء غياب الوعي وكذلك السكر يعني ان يغيب العقل بسبب تناول شيء مما يكون مسكرا سواء كان حراما او حلالا نحن الان نتحدث عن الاثم الحرام حرام والحلال ليس فيه اثم لكن مع ذلك ينقض الوضوء ويمكن ذلك ان يكون الحلال بالاطعمه التي تتخمر او الالبان المتخمره ونحو ذلك وايضا كذلك قلنا الغماء والسكر وكذلك الجنون وايضا كذلك مما يندرج تحت زوال العقل النوم والنوم له تفصيل سياتي بعد قليل وخلاصته عندنا في المذهب هو النوم الثقيل الناقض عندنا لا يلتفت الى هيئه ولا الى جلسه ولا الى طول انما هو باعتبار ثقل النوم اذا كان يشعر صاحبه بما كان حوله فهذا نوم خفيف اذا كان صاحبه لا يشعر بما حوله بالاصوات او اذا سقط من يده شيء ك سبحه كما يذكر الفقهاء او سيلان لعاب فان هذا حينئذ يعد نوما ثقيلا يكون ناقض للوضوء الثاني من نواقض الوضوء من اسباب الاحداث لمس من يلتذ به عاده مع قصد اللذه او وجوده اللمس يعني ان اللمس هو ملاقاه جسم لجسم والمقصود ها هنا ان يلمس الانسان غيره قد يكون اللامس ذكرا والملموس انثى وقد يكون العكس وقد يكون اللامس ذكرا والملموس ذكرا وقد يكون اللامس انثى وال والملموس انثى نحن الان نتحدث عن اختلال الفطره ونحن في زمان اختلال الفطره لا انما تحدث عن الاحتمالات ان الفقهاء عمموا هذه الكلمه لذلك قالوا لمس من يلتذ به عاده وهذا له شروط اولها ان يكون اللامس بالغا وان يكون الملموس ممن يلتذ به عاده لذلك قالوا يعني يشتهى عاده والعاده انما هي عاده الناس لا عاده اللامس والقيد احد القيدين كاف قصد اللذه او وجودها يعني هو مد يده للمس قاصد للذه انتقض وضوءه حتى لو لم يجد او لا انما مد يده او لمس لم يقصد بذلك اللذه او لم يقصد بهذا اللمس لذته لكنه وجد فحينئذ يكون هذا اللمس ناقضا كذلك هو من باب اولى ان يكون قصد ووجد فهذا من باب اولى ويكون ناقضا واللمس هذا الناقض يعني قصد اللذه او وجود اللذه او بقصد ووجود للذه سواء كان لجسم مباشره او كان حتى لظفر او شعر او حتى من فوق حائل ما لم يكن طبعا الحائل كثيفا جدا هذا ناقض من النواقض التابعه لاسباب الاحداث من نواقض الوضوء كذ ذلك ايضا التابع لاسباب الاحداث مس الذكر والمقصود به ان يمس الرجل ذكر نفسه هو يعني ان يمس ذكره كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا وهذا بشرط ان يمس بباطن الكف او بباطن الاصبع او بجنبيه ما لانه او لان هذه المواضع هي مواضع والاحساس فهي نواقض الوضوء مما لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى ما قد ذكره فقهاؤنا انه مما ليس بحدث ولا سبب حدث وهما امران احدهما الرده والعياذ بالله لما جاء في قول الله تبارك وتعالى لئن اشركت ليحبطن عملك ف الرده محبطه للاعمال ومن بين الاعمال الوضوء لذلك كانت الرده من نواقض الوضوء وكذلك الشك وهو على ثلاثه احوال اما ان يكون نعم هذا زوال العقل بالاغماء والجنون والنوم الثقيل وكذلك بالسكر ذكرتها وان لم تظهر بسبب الترتيب اما الشك فاما ان يكون شكا في الطهر واما ان يكون شكا في الحدث واما ان يك شكا في السابق منهما وكل هذه الحالات عندنا في المذهب ناقضه للوضوء كيف يكون شك في الطهر يعني عندنا جزء متيقن وعندنا جزء مشكوك المتيقن يمكن ان يكون الحدث متيقن للحدث وشاك في ماذا مشكوك هكذا مشكوك وشاك في ماذا في الطهر يعني الان المتيقن هو الحدث وهذا واضح اذا هو منتقد وضوءه وشك في الطهر فهذه حاله ليس فيها خلاف الثانيه انما كان متيقنا للحد متيقنا متيقنا نعم مشكوك في الطهر الحاله الثانيه انه متيقن متيقن للطهر الطهر متيقن فيه هو متيقن انه متوضئ وانه تطهر للصلاه لكنه شك بعد ذلك هل وقع منه حدث هذه الحاله عندنا في المذهب هي مما ينقض الوضوء كذلك خلافا لغيرنا من المذاهب الاخرى والشك في السابق منهما انه تيقن الامرين تيقن الطهره وتيقن الحدث لكن شك ايهما كان قبل ذلك هل هو توضا قبل ان يذهب الى المرحاض او انه ذهب الى المرحاض قبل ان يتوضا هذا كذلك ايضا من نواقض الوضوء نشرع بعد ذلك في كلام الشيخ داخلين امنين مطمئنين باذن الله تبارك وتعالى ونسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لنا ابواب العلم والفهم قال باب او باب ما يجب منه الوضوء والغسل او باب ما يجب منه الوضوء والغسل هذا اذا الباب عقد فيه الشيخ رحمه الله تعالى وادرج واورد ما يجب منه الوضوء والغسل يعني ما يجب منه بسببه لنقول يعني بسببه بسببه يجب بسبب هذه المذكورات الوضوء او كذلك يجب من هذه المذكورات الغسل والوضوء هو الحدث ما يجب عند عند حصول او عند وجود الحدث الاصغر والغسل يجب عند حصول الحدث الاكبر الوضوء هذا طبعا كما هو هو معروف بالنسبه الينا لا لسنا مبتدئين جدا لكن كما جاء في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا فهذا ما يجب منه الوضوء وهي احداث مذكوره وكذلك ما يجب منه الغسل وهو الجنابه او يعني ما يكون بسببه ايجاب الغسل وهو الجنابه او انقطاع دم الحيض والنفاس الجنابه بخروج المني ب ذه او كذلك حتى بمغيب الحشفه او كما سيذكر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال الوضوء يجب هاه يجب الوضوء من ماذا قال لما يخرج من احد المخرجين واظن باننا بفضل من الله تعالى بعد المقدمه السابقه فهمنا كثيرا من المسائل لما يخرج من احد المخرجين فهمنا ما معنى يخرج واشرت الى التعريف الدقيق الذي ذكره فقهاؤنا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحه والاعتياد اذا لما يخرج من احد المخرجين القبل او الدبر قال من بول او غائط او ريح البول واضح والغائط كذلك او جاء احد منكم من الغائط وهذا واضح وكذلك الريح كما يذكر فقهاؤنا ايضا كذلك سواء كان بصوت او بلا صوت وهذه لما كانت غير مختلف فيها وليس فيها كثير تفصيل وليس فيها كذلك ايضا ما يتعلق بها من الشروط لم يفصل فيها الشيخ رحمه الله تعالى وسردها وذكرها وبعد ذلك انما اتى بعبارات اخرى لكن ايضا اشير الى ما اشار اليه الشيخ ابو الحسن رحمه الله تعالى بعدما اورد الادله قال ولوجو بهه ما شروط يعني ولوجو الوضوء ولوجو الغسل شروط الشرط نحن نعرف ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم وهو ينقسم الى شرط صحه وشرط وجوب شرط الوجوب ما يكون الانسان به مكلفا يعني بهذا الشرط بوجوده صار المكلف مكلفا بهذا الفعل اذا وجد هذا الشرط صرت انا مخاطبا بالوجوب و شرط الصحه ما يكون الشرط او ما ما يكون من الوصف يعتد بالعباده شرط الوجود الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف ايضا كذلك شرط الوجوب لا يطلب من المكلف تحصيله مثلا صحه مثلا من شروط الوجوب دخول الوقت الان الان الان الان في هذا الوقت فعلا الذي اسجل فيه هذا الدرس انا الان في وقت العصر وقت الشمس لم تغرب بعد وقد صليت العصر بحمد الله فالشمس لم تغرب ب فصلاه المغرب لم تجب عليه لذ لذلك الوضوء لصلاه المغرب ليس بواجب عليه فاذا هذا شرط وجوب لا اكون به مكلفا وانا كذلك ايضا لا اطالب بتحصيله من بين ذلك البلوغ من بين ذلك ما سيذكر بعد قليل اما شرط الصحه ما يكون للاعتداء بالفعل من بين ذلك مثلا عدم المنافي من شرط صحه الوضوء عدم المنافي وعدم الحائل يعني الا يكون هنالك مناف من المنافي كوجود بول او مثلا يعني بقاء شيء مثلا في المخرج هذا مناف فالوضوء غير صحيح لا نقول غير واجب وانما نقول الوضوء غير صحيح يعني حتى يعتد بهذا الوضوء لابد ان يكون هنالك عدم مناف وعدم حائل هذا معنى يعني شرط الوجوب وشرط الصحه يقول الشيخ ابو الحسن رحمه الله تعالى ولوجو بهما شروط هذه عباره يعني فيها تسمح لان هذه الشروط المذكوره ليست كلها شروط وجوب وانما بعضها شرط وجوب فقط وبعضها شرط صحه فقط وبعضها شرط وجوب وصحه معا وسيبين ذلك الشيخ العدوي رح رحمه الله تعالى ولوجو بهما شروط الاسلام هذا الشرط الاول انما هو شرط صححه فقط يعني ليس شرط وجوب على المعتمد كما ذكر الشيخ العدوي انما هو شرط صحه فقط يعني الكافر لو توضا اتى بكل الاعمال بدقتها يقال له وضوءك غير صحيح هذا واحد ومن شروط الصحه التي بقيت لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ابو الحسن واستدرك الشيخ العدوي عدم المنافي وقد ذكرته قبل قليل وان لا يكون على الاعضاء حائل انلا يكون هنك شمع لا يكون هنالك صبغ سميك او ثخين هذا حائل او حتى قطعه بلاستيكيه نتحدث عن قطعه بلاستيكيه او لصقه لا حاجه لها لا ليست من باب الجبائر او الا واسق لا اتحدث عن ذلك لكن وجود حائل هذا حينئذ يكون منافيا فالوضوء غير صحيح لان من شرط صحه الوضوء عدم الحائل وعدم المنافي عدم المنافي ومما يذكر في عدم المنافي سياتينا ان شاء الله تعالى لاحقا ما يتعلق بالاستبن جاء الاستبراء هو استفراغ ما في المخرج واستبرق نتر النجي يعني واستنقذ المخرج واستبرق النجي الاستبراء هو اخراج ما بقي من البول او من الحدث في المخرج لذلك يذكرون ان هذا من الواجبات لماذا نحن لا نتحدث عن ازاله النجاسه بالماء او بالاستجمار لا انما يتحدثون عن الاستبراء باستفراغ ما في المخرج او السلت والنتر لان وجود شيء من البول في اصل الذكر يعد حينئذ لانه خرج فيعد حينئذ حا يعد حينئذ منافيا للوضوء هذا مما استدركه الشيخ رحمه الله تعالى اذا هذا الاسلام الشيخ ابو الحسن يقول والبلوغ والبلوغ شرط وجوب فقط يعني لا يجب على الصبي الوضوء لكنه يصح منه لو انه صلى مر اولادكم بالصلاه لسبع قال والبلوغ والعقل والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس يعني وذكر الشيخ رحمه الله ان العقل وارتفاع دم الحيض والنفاس شروط وجوب وصحه يعني العقل لا يجب على المجنون ولا يصح منه وكذلك ايضا ال البلغ انتهينا من عفوا البلوغ ذكرته العقل وارتفاع دم الحيض والنفاس العقل ذكرت ذكر الشيخ انه شرط وجوب وصحه لا يجب عليه ولا يصح منه وكذلك ارتفاع دم الحيض والنفاس هو ايضا كذلك شرط وجوب وصحه لا يجب عليها ولا يصح منها كذلك لو انها توضات ودخول وقت الصلاه وقد ذكرت قبل قليل بان دخول وقت الصلاه انما هو شرط وجوب لكن لو توضا قبل دخول الوقت وضوءه صحيح وكذلك بلوغ الدعوه هذا مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو شرط فيهما يعني لا يجب على من لم تبلغه الدعوه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذا مما مر معنا سابقا وكذلك لا يصح منه وكون المكلف غير ساه ولا نائم نعم وهذا شرط فيهما كما ذكر الشيخ يعني شرط وجوب ولا يجب على يعني رفع القلم لا يجب عليه وكذلك لا يصح من على افتراض طبعا غير ساه ولا نائم وكذلك ايضا لا غافل ووجود ما يكفيه من الماء المطلق وجود ما يكفيه من الماء المطلق هذا لنقل ماذا شرط وجوب وصحه معا لانه لو لم يكن عنده ماء كاف اذا وضا اولا يقال له لا يجب عليك فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وكذلك لو توضا وهو لا يكف هذا لا يصح منه الوضوء لانه توضا وضوءا ناقصا لذلك هو شرط فيهما قال وامكان الفعل احترازا من المصوب وشبهه وهذا لنقول انه شرط وجوب لانه ل لو امكنه الفعل فعلا وتوضا لكان وضوءه صحيحا ا نعم بس هذا الذي ذكره الشيخ نعم قال وبقي من شروط الوجوب واحد وهو تيقن الحدث او الشك فيه الشك فيه ذكرته قبل قليل قل تيقن الحدث لانه اصلا صدر الباب لا يحتاج الى ذكره ولا يحتاج الى التصريح به الامام ابو محمد رحمه الله تعالى لانه صدر الباب بانه باب ما يجب منه الوضوء وهذا اذا كان قد تيقن الحدث اذا الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين من بول او غائط او ريح هذا اذا واحد اثنان ثلاثه قال او لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه هذا لنقل لنرقي حتى تترتب الاحكام هذا البول والغائط والريح هذا كله مما يجب منه الوضوء او لما يخرج من الذكر من مذي هذا هو الرابع وذكر الشيخ رحمه الله تعالى لما قال او لما يخرج من الذكر من مذن انه اعاد او لما يخرج لان حكم ما يتعلق بالمذي مستقل عنما قبله لماذا هو مما يجب منه الوضوء لكن لان له حكما يخصه وهو اولا انه ناقض للوضوء لذلك قال او لما يخرج من الذكر من مذي وسيعرف المذي قال مع غسل الذكر لكله منه هذا حكم يخص المذي يعني ان المذي اذا خرج المذي او المذي المذي قيل انه هو الفعل والمذي هو الخارج نفسه لكن الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى او لماذا قال او لما يخرج ليرتب عليه ما بعده وهو غسل الذكر كلهم نعم هذا امر واجب من واجبات خروج المذي وايضا كذلك امر اخر لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى لعله يعني لم يذكره لراي او لاجتهاد وهو ان يكون ذلك بنيه كما ورد ذلك في المط اورد ذلك امامنا مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه في الموطا من قصه يعني استحياء سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وانه امر المقداد ابن عمر ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان رجلا مذاء واستحي لمكان ابنته منه رضي الله تعالى عنها رضي الله عن سيدتنا فاطمه الزهراء وعن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لذلك لدينا ثلاثه احكام المذي يوجب الوضوء اذا اوجب الوضوء فانه يعني بعيدا او غير او استقلالا عن اجاب الوضوء ي يجب غسل الذكر كله منه يعني نحن حتى لو ان المذي خرج ومس طرف الذكر او او موضع خروجه فقط ومع ذلك يجب غسل جميع الفرج منه ومع ذلك ايضا كذلك يكون هذا الغسل بنيه فنيه وغسل جميع الفرج كما قال حتى صاحب الاسل واغسل جميع الفرج ناو للمذي اغسل جميع الفرج وناو للمذي وفي ذلك خلاف على كل حال لا نذكر ولا نفصل فيه فيما يتعلق بعدم النيه وامرها خفيف لذلك لعل الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكرها وقيل يعني انها تذكر لانه يعني او انها واجبه لانها اشبهت يعني الجنابه الصغرى لذلك لابد من النيته ولان لها حكما يخصها هي ليست حتى من باب ازاله النجاسه نحن قلنا يغسل جميع الفرج كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ينضح فرجه او يغسل فرجه ويغسل ذكره كما او كما قال عليه الصلاه والسلام لذلك اختصت بنيه وليست لاجل النجاسه لذلك اختص يعني افتقرت لنيه وكذلك ايضا يغسل جميع جميع الفرج لكن لو لم يغسل جميع الفرج فانه لا يعيد الصلاه ويغسله لما يستقبل من الصلوات طيب ما هو هذا المذي قال وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذه بالانعام الانعاظ هو قيام الذكر ويخرج عند اللذه بالانعام ويقصد بذلك اللذه الصغرى كما اشار عند الملاعبه او التذكار اذا تذكر وايضا اشار الشيخ الشيخ ابو الحسن رحمه الله تعالى قال وظاهر كلام الشيخ لما قال هنا او لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر الغسل لا يكون الا بالماء يعني ان صريح كلام الشيخ وظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى او صريحه كما اشار ان الماء متعين ولا يجزئ فيه الحجاره وهو كذلك ايضا يعني انه لا يجزئ ها هنا ان يغسله نحن نعلم ان ابتداء ابتداء بالنسبه الى الرجل يجوز ان يستجمر اذا بال ولم يكن هذا البول قد انتشر وعما جل الحشفه فيجوز له ان يستجمر يعني لا يجب عليه ان يستعمل الماء طيب هل هذا الذي خرج منه مذن كذلك ايضا خرج منه مذي ولم يصب الا مخرجه فقط هل يجزئه ان يستجمر لا لذلك هذا من كلام الشيخ يعني فيما نفهمه من لما قال مع غسل الذكر كله منه غسل الذكر يكون بالماء وكله كذلك ايضا ويكن يعني منه بسبب خروجه كما ايضا قال صاحب الاسهل وعينوا للماء في مذي مذي او حيض او نفاس او مني او بول انثى او خصي او يرى منتشرا عن مخرج ان كثر قال واما الودي هذا خامس النواقض مما يوجب الوضوء واما الودي فهو ماء ابيض خاثر يخرج باثر البول يخرج با باثر البول غالبا باثر يعني بعد البول فاذا هي بكسر الهمزه وليس باثر كما ذكر ذلك وسكون الثاء وبفتحه ما ايضا كذلك يعني باثر البول لكن يعني الذي ضبطه عدد من الشرح انه باثر البول وهو غالبا ايضا كذلك يخرج باثر البول يعني قد لا يخرج باثر البول ربما يخرج حتى يعني بلا ان يعني بلا ان يكون باثر البول يعني يخرج وحده لكن يذكر الفقهاء غالبا انه يخرج باثر البول غالبا قال يجب منه ما يجب من البول يعني ما الذي يجب من البول الذي صدر به بانه يجب منه الوضوء فقط فكانه اراد ان ان يفرق بين الودي والمذي ان المذي هو وحده الذي يجب منه حينئذ او يجب منه فقط يجب يجب من المذي فقط غسل جميع غسل جميع الفرج قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى واما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذه الكبرى بالجماع رائحته كرائحه الطلع وماء المراه ماء رقيق اصفر يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضه هنا الشيخ رحمه الله تعالى لعله لنقل انه لما ذكر نواقض الوضوء واستوفى الكلام عليها اجمالا ذكر هنا ما يوجب الغسل يعني هو الان لم يقحم هذه المساله لانه ذكر لنا ان هذا الباب انما في ما يوجب الوضوء وكذلك ما يوجب الغسل قال اما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذه الكبرى هذا واحد وكذلك بالجماع هذا اذا موجب للغسل لذلك ووصف هذا الماء الدافقه الدافق يعني مدفوق كما قال الشيخ الشارح رائحته كرائحه الطلع وماء المراه لما ذكر بنسبه للرجل يعني واما المني هذا بالنسبه للرجل قال واما المراه فهو ماء رقيق اصفر يجب منه الطور ماء رقيق اصفل يجب منه الطهر يجب منه يعني كيف يجب منه يجب منه الرجل بالنسبه الينا واضح خروج المني لكن لما كان احتمال خروج المني من المراه يعني تعتو عده احكام او عده روايات صرح به الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا اولا وكذلك قال وماء المراه رقيق اصفر يجب منه يعني يجب بماذا يعني اذا برز كما قال الشيخه هنا على وجه الصحه لا على وجه المرض يعني اذا برز يعني خرج من مكانه وانفصل من مكانه فانه حينئذ يوجب الغسل كذلك ايضا على المراه طيب كلاهما بالنسبه الينا واضح اما مني الرجل فانه مما يوجب الغسله وهذا امر واضح ليس فيه خلاف لذلك كان الشيخ رحمه الله تعالى التمس من القارئ او التمس حتى من الصبيه انهم يعرفون ان هذا المنيه او يعني مما مما يمكن ان يعرف من الاحكام او سيكون حتى بارزا لا يحتاج الى كبير شرح ولا الى تحرير خلاف قال واما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذه الكبرى بالجماع هذا واضح بان الجماع او اللذه الكبرى سيكون موجبا للغسل قال رائحته كرائحه الطل طيب ماء المراه نص هنا على انه يجب منه الطهر يجب منه من ماذا من هل يعود كلمه منه منهما يعني يجب من ماء الدافق و كذلك من ماء المراه والشيخ مره ثانيه كذلك ايضا اعاد وكرر وصرح ويعني اراد ان يؤكد قال فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيطه فيجب من هذا من ماذا هل نقول من ماء المراه لنقل من ماء المراه كما يمكن ان يفهم فيجب من هذا يعني من ماء المراه كما اشار الشيخ ابو الحسن رحمه الله تعالى طهر جميع الجسد ولاحظوا انه قال طهر جميع الجسد حتى يخرج الوضوء فهذا مما يجب فيه الغسل كما يجب من طهر الحيضه يعني كما يجب من ماذا يعني كما يجب غسل فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضه يعني ان طهر الحيضه كذلك ايضا مما يجب فيه الغسل مما يجب فيه الغسل وهو كذلك ايضا المراه الحائض اذا انقطع اذا نزل عليها لنقول الان اذا نزل عليها الدم وجب عليها الغسل لكن الغسل لا يصح الا اذا انقطع عنها دم الحيض والنفاس كما يجب من طهر الحيضه وسياتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما بعد شيء من التفصيل المتعلق بالحيض والنفاس وتقطعه ما وما يتعلق باحكامه قال واما دم الاستحاضه فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلي البول ان يتوضا لكل صلاه ما هو ما هي الاستحاضه ما هو الحيض اولا لمن سبق له ولو قراءه متن ربما صغير ليس فيه ما يتعلق باحكام الحيض والنفاس الحيض هو الدم الخارج من المراه الحيض الحيض ودم او كدره او صفره كل هذه الامور الثلاثه تعتبر من الحيض له زمان سياتي لاحقا ان شاء الله تعالى في هذا يعني في هذا المجلس او ربما حتى يعني ناخذ حقه واتركه للمجلس المقبل على كل حال له وقت انه لو خرج ولو دفقه واحده يعني ولو دفقه دفعه او دفقه فانه يوجب الغسل وله امد في اقله وله امد في اقصى ذكره الفقهاء طيب ماذا لو ان المراه مكثت غايه ايامها او عادتها وزاد بعد ذلك على عادته يعني مثلا عادته ان ياتيها الحيض سته ايام اتتها سته ايام ثم بعد ذلك جاء في اليوم السابع يقال تستظهر بثلاثه ايام سابع وثامن وتاسع طيب بعد التاسع استمر الدم يقال لها حينئذ هذا يسمى دم استحاضه وهو خروج الدم بعد زمان الحيض او في غير زمان الحيض وكذلك حتى في غير زمان النفاس لان الاستحاضه تشملهما طيب حتى لو ان ايضا بعد 15 يوما لو ان استمر هذا الدم 15 يوما وهو اقصى الحيض اقصى امد الحيض ف 15 يوما استمر بعد ذلك الدم هذا كذلك يسمى دم استحاضه هذا يختلف عن دم الحيض لذلك ماذا قال واما دم الاستحاضه والعباره هنا مشكله هذه من مشكلات الرساله قال فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلي البول ان ان يتوضا لكل صلاه وسياتي كذلك ايضا لاحقا في كلام الشيخ ما يتعلق بان الاستحاضه فيها كذلك فيها كذلك يعني سيقر انها بما يتعلق بالحيض والنفاس الخص المساله باختصار ونعود مره اخرى الى كلام الشيخ رحمه الله تعالى اذا فهمنا ما ما هي ما هي الاستحاضه بانها خروج الدم او سيلان الدم بعد زمان الحيض تذكرون قبل قليل ذكر في تعريف الحيض في عفوا في تعريف الحدث في تعريف الحدث وليس تعريف الحيض بانه الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحه وذكر فقهاؤنا ان على سبيل الصحه هذا يخرج السلس لدينا حكم في المذهب وهو السلس السلس هذا هو تكرر او خروج الحدث وتكرره دون لنقل دون يعني على سبيل المرض يعني دون ان يتحكم فيه هذا الانسان هذا له احوال ثلاثه ان يلازم لنقل يلازم يلازم اقل الزمن اشرحها الان ونفهمها فيما يتعلق ب الاستحاله وكذلك سلس البول الذي ذكره الشيخ نصف الزمن ولنقول كذلك ايضا جله او جله نصف الزمن وجله او جله او يستغرق كذلك اكثر الزمن اكثر الزمن ما معنى ملازم لاكثر الزمن او اقل الزمن او نصف الزمن او جل الزمن هذا يرجع الى اوقات الصلوات يعني نحن الان لدينا في ال4 ساعه وقت واحد فقط ليس فيه وقت صلاه مفروضه لا ضروري ولا اختياري وهو من بعد طلوع الشمس الى زوالها هذا الوقت وقت الضحا ليس فيه وقت ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا صبح فنحن نستثني هذا الوقت من زوال الشمس الى طلوع الشمس في اليوم الثاني بعض الاشخاص قد ياتيهم سلس البول او ياتيهم ثلاث الحدث عموما او حتى الاستحاضه ما معنى كيف ياتيهم يعني رجل عنده ثلاث بول ياتيه اذا زالت الشمس ولا يضبطه لو كان يضبطه لتحدثنا عن شان اخر وحكم اخر لا هذا يخرج منه ولا يتحكم فيه ولا يضبطه ولا يضبط كذلك حتى وقت خروجه بل وكذلك لنقل ايضا لا يمكنه ان يتداوى به لانه لو كان يمكنه ان يتداوى به لا وجب عليه الوضوء لانه حينئذ يمكن ان يرفعه عن نفسه لكن لنتحدث عن الحاله الطبيعيه جاءه البول ياتيه نصف ساعه يخرج من قطرات ثم ينقطع ساعه ياتي بعد ذلك ساعه وينقطع عنه نصف ساعه ياتي ساعتين وينقطع ساعه ياتي ساعتين ياتي ساعه وينقطع ساعتين هكذا يعني لا يضبطه لانه ايضا كذلك لو كان يضبطه لقلنا له اذا كان ياتيك في اول الوقت فاذا اخر صلاتك لاخر الوقت واذا كنت تعلم ان هذا السل سياتيك دائما في اخر الوقت اذا يجب عليك ان تقدم الصلاه في اول الوقت لكن كما اشرت ساعه ينقطع ساعه ياتي نصف ساعه ياتي ينقطع نصف ساعه وهكذا ما ما الذي يترتب على هذا الحكم هو الذي ذكره الفقهاء ان صاحب السلسي هذا اذا كان ياتيه قل الزمن هذا لا مشقه عليه في الوضوء يقال له يجب عليك الوضوء توضا لكل صلاه هذا لا مشقه عليك يعني انت اصلا اذا كنت لنفترض انه سياتيك ما هو وقت الظهر وقت الظهر من الساعه الثانيه ع مثلا الى الساعه الثالثه ماذا كم سياتيك سياتيك نصف ساعه فقط طيب بعد ذلك ساعتان ونصف الساعه لن ياتيك هذا البول مره اخرى او الثلاث اذا لو توضات الان وانتقض عليك او جاءك السلس وانتقض وضوءك لا حرج عليك ولا مشقه عليك ان تتوضا بعد ذلك فهذا يجب عليه الوضوء من لازمه نصف الزمن او جل الزمن هذا يقال له لا ينتقض وضوءك انما يستحب له الوضوء اذا كان ملازما ل يعني يعني ملازما له نصف الزمن او جل الزمن هذا يستحب لاحظوا يستحب هو لا يعتبر حينئذ ناقضا وانما يستحب له الوضوء فقط اما اذا لازم جل الزمن عفوا كتبت اكثر الزمن هذا وهم مني كل الزمن كل الزمن لازم كل الزمن تصحيح حتى يعني انبه لسبق القلم وربما حتى سبق اللسان والذهن اما اذا لازم كل الزمن هذا يقال له لا يتوضا ولا يستحب منه الوضوء اصلا لا حتى لا يستحب له لانه لا فائده من وضوئه لانه اذا كان ملازما كل الزمن وهذا يمكن ان تكون هذه الحالات لمرض ويمكن ان يكون حالات من نراهم ممن يعني لطف الله بنا وبهم وعافاهم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعافيهم وانا يب يبتلينا من يعني ركبت عليه هذه القسطره التي يتقاطر من البول بشكل مستمر هذا ملازم لكل الزمن فهذا اذا لا يجب عليه الوضوء بل ولا يستحب منه الوضوء اذا فهمنا هذه الحاله بشكل مختصر يعني مجمل الشيخ يقول واما دم الاستحاله فيجب منه الوضوء اذا ما كيف يجب منه الوضوء لنقول يجب منه الوضوء اذا لازم اقل الزمن لنقول العباره بهذه بهذا القيد يجب لما قال يجب يجب منه الوضوء يعني اذا لازم اقل الزمن ويستحب لها لمن لانه لماذا صارت هذه العباره مشكله لانه قال لها يعني لهذه المستحاضه وقبل قليل واما دم الاستحاضه فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولس س البول او لسلس البولي ان يتوضا لكل صلاه كيف يجب ويستحب لذلك صارت هذه المساله من مشكلات الرساله لكن يمكن ان نقول يستحب لها اذا لازم نصف الزمن لازم يعني يعني لم يلازم الاقل وانما لازم نصف الزمن او جله فلنقل ها هنا ان هذه الحاله يستحب لها الوضوء ممن نظم مشكلات الرساله العلامه ابن غازي رحمه الله تعالى وشرحها الامام الحطاب رحمه الله تعالى فمما ذكره العلامه ابن غازي قال فمش كلاتها وجوب الطهر للاستحاضه ووقت الفجر وبين الشيخ الحطاب رحمه الله تعالى في شرحه قال يعني ان مشكلات الرساله طبعا هذه المسائل الثمانيه التي ذكرها في الابيات قال الاولى وجوب الطهر للاستحاضه باب ما يجب يعني في باب ما يجب منه الوضوء والغسل واما دم الاستحاله فيجب منه الوضوء هذه عباره ثم قال ويستحب لها ولسلي البول سلس يعني لنقل انه هو الخارج او لسلس البول انه هو الشخص الموصوف بانه صاحب السلس قال ويستحب لها ولسلي البول يعني اعود الى العباره مره اخرى بعد بعد قليل عفوا ويستحب لها ول سلس البول ان يتوضا لكل صلاه ثم قال بعد ذلك في موجبات الغسل او انقطاع دم الحيض والاستحاضه فاذا هي مره الشيخ قال يجب مره قال يستحب وضوء يجب وضوء ثم يجب الغسل فيما بعد فبين الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق به يعني بهذه المشكله وما اشرت اليه يعني واضح ان شاء الله تعالى في فيما يتعلق بالعباره اذا واما دم الاستحاضه فيجب منه الوضوء ويستحب لها اذا قلنا لها للاستحاضه لنقول ولسلي البول او اذا قلنا للمستحاضه ولسلي البول الموصوف بانه صاحب سلس ان يتوضا لكل صلاه قال بعد ذلك ويجب الوضوء هذا انتهاء من الشيخ رحمه الله تعالى او انتهى هنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى على ما يتعلق ب الاحداث وانتقل للكلام على اسباب الاحداث قال ويجب الوضوء من ماذا من زوال العقل بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط جنون وهذه واضحه ان شاء الله تعالى زوال العقل يعني غيابه بماذا او استاره اما بنوم مستثقل وكما اشرت قبل قليل ان النوم الثقيل هو الذي ينقض الوضوء عندنا دون نظر الى طوله او وقته ودون نظر الى هيئه هذا النائم ما هو معيار النوم الثقيل الذي لا يشعر صاحبه بما حوله او لا يشعر صاحبه بالكلام نحن ننام احيانا في السياره في الق طار في اماكن عامه فنسمع الاصوات حولنا نشعر بما يكون فهذا ي ليس ناقضا هذا النوم لكن النوم الثقيل قد ينام الانسان ولو يعني مده قصيره لكن هذا نوم لما كان ثقيلا والعين وكاء السهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد لا يشعر بما يخرج منه ونزلت هذه المضن كما يقول الاصوليون منزله المئه هذه مظنه يعني هو ربما ينام وبجانبه شخص ولا يشعر بانه قد خرج منه شيء او هو يعني متنبه يعني لا يقول متنبي يعني يقول مثلا ان الان هذا النوم يعني لم يعني يتنبه احد الى شيء مثلا من مثل ذلك فيقال هذه مظنه خروج الحدث ولما كانت مظنه غالبه والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا والحديث دل على ذلك صار حينئذ هذا من نواقض الوضوء اذا زوال العقل بنوم مستثقل او اغماء الاغماء هذا كذلك ايضا لنقل الاغماء بفعل او بلا فعل يعني اغمي عليه هكذا بسبب ارهاق او تعب او حتى اغمي عليه بسبب يعني اغمي عليه يعني غاب ق بسبب مخدر او نحو ذلك فهذا من نواقض الوضوء او سكر بحلال او حرام كما اشرت قبل قليل او تخبط جنون قال ويجب الوضوء من الملامسه للذه والمباشره بالجسد للذه والقبله للذه ومن مس الذكر هذه المسائل الثلاثه مالها واحد وهو اللمس الذي ذكرته قبل قليل لمس من يلتذ بمثله عاده والمقصود ها هنا ما دون الجماع لان الجماع هو الموجب للغسل كما اشار الشيخ ابو الحسن على ما فسر وهو ما دون الجماع على ما فسر به جماعه من الصحابه والتابعين ومالك واصحابه قوله تعالى او لامستم النساء طيب اللمس اذا فهمناه انه لمس من يلتذ به عاده واشرت قبل قليل ان ان يكون اللامس بالغا وان الملموس حتى لو لم يكن بالغا يلتذ بمثله عاده و ان يقصد اللذه او ان يجد اللذه احدهما ومن باب اولى ان يكون الاثنان مع يعني مع بعضهما طيب قال الشيخ هنا الملامسه للذه والمباشره بالجسد للذه والقبله للذه هذا يعني من الشيخ رحمه الله تعالى لنقل تكرار او لنقل توضيح او انه كذلك اراد ان يبين ما يتعلق ب بفرق بين الملامسه والمباشره بالجسد للذه والقبله للذه الشيخ ابو الحسن رحمه الله تعالى يقول بان المباشره بالجسد للذه هذا حشو الحشو هو الكلام الزائد لان المباشره هي والملامسه والملامسه بمعنى واحد اذا نحن اصلا فهمنا ما معنى الملامسه والمباشره الشيخ ماذا قال والمباشره بالجسد للذه حشو لكن بين ان الفرق ربما ان الملامسه يعني بين الشيخ العدوي ان الملامسه قد يقصد منها الملامسه باليد واراد الشيخ ابو محمد ان يبين ان الملامسه باليد ناقضه والمباشره هي ملاصقه الجسمين او التقاء الجسمين كذلك ايضا من نواقض الوضوء يعني ملاصقه الجسمين وما كان ذلك دون طبعا الجماع لهذا يعتبر ناقضا والقبله للذه والقبله ما المقصد بالقبله ان كانت القبله في الخد فحكمها حكم اللمس القبله ان كانت في الخد يعني في غير الفم لنقل القبله في غير الفم حكمها حكم اللمس ان قصد اللذه انتقض وضوءه وجد اللذه انتقض وضوءه اما القبله في الفم فهذه تنقض الوضوء مطلقا كما يقول فقهاؤنا يعني قصد اللذه او لم يقصدها لانها مظنه اللذه بخلاف القبله في غير الفم الا باستثناء كذلك اخر اذا كان ذلك لوداع او رحمه فانها لا تكون يعني كان هنالك ما يكون من يعني من من يعني من المخرج او م ما يمكن ان يعني يظن او يغلب على الظن ان تكون هذه القبله ليست لاجل اللذه هي نعم الاصل اذا لنقل ان قبله الفم الاصل فيها انها للذه فتكون ناقضه قصد او لم يقصد الا اذا كان هنالك قرينه نعم كما يقولون قرينه يعني اخرجت هذه القبله من اللذه لاجل وداع او رحمه فانه يكون حينئذ هذا مما لا ينقض الوضوء اذا اما ان يكون الشيخ اراد ان ينوع رحمه الله او اراد ان فرق بين هذه الاحوال الثلاثه لكنها ك لكنها كلها ناقضه قال ومن مس الذكر ما معنى مس الذكر الذي ذكرته قبل قليل يعني ان يمس الرجل ذكره هو لا ذكر غيره والمقصود بالذكر هو القضيب نفسه اما الانثيان او الخصيتان باي مسمى من المسميات هذا ليس من النواقض لمسهما لا يعد من النواقض والمقصود يعني ذكره هو هو اما مس ذكر غيره كطبيب مثلا او غير ذلك احتج الى مثل ذلك حكمه حكم اللمس الذي ذكر قبل قليل وايضا كذلك حتى يكون يعني مس الذكر ناقضا من النواقض لابد ان يكون مباشره يعني يمس الذكر مباشره بلا حائل او اذا كان هنالك حائل خفيف جدا فحينئذ يكون كالعدم فحينئذ يكون هذا ناقضا اما اذا مسه من فوق الثياب فلا يعتبر ناقضا قال واختلف في مس المراه فرجها في ايجاب الوضوء بذلك والمعتمد المعتمد انه غير ناقض حتى كما قال صاحب العشماويه الشيخ عبد الباري وقيل ان الطف فعليها الوضوء هذا هو المقصود يعني لكن ايضا كذلك حتى ان الطف يعني فلا وضوء عليها وفي ذلك تفصيل لكن الذي على الاقل مسوا المراه فرجها ليس بناقض كما اشار الشيخ حتى ابو الحسن قال هنالك ثلاث روايات احداها وهو مذهب المدونه وصححه عبد الوهاب عدم النقض قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله ويجب الطهر مما ذكرنا لعل افراد هذا الموضع كنت عازما على ذكره او يعني على فك عبارته في هذا المجلس مع ما بعده لكن لعل الاوف والارف والاحسن كذلك ايضا والانسب ان يكون ذلك في مجلس اخر حتى لا نحشر هذا المجلس بكثير من المعلومات لعل ما سبق فيه الكفايه نتناول ذلك ان شاء الله تعالى في المجلس المقبل في مجلس ثان يعني يخص هذا الباب الباب الاول نختم ختم الله لنا بالحسنى بفائده اوردها الامام رحمه الله تعالى في الجامع قال ابو محمد يعني الامام ابن ابي زيد قال مالك قال معاذ بن جبل هذا في باب ما كان من الاذكار والادعيه في الجامع ما عمل ادمي من عمل انج له من عذاب الله من ذكر الله وروي ان النبي عليه السلام كان من دعائه كلما اصبح وامسى اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت واليك النشور واذا امسى قال واليك المصير اللهم اجعلني من اعظم عبادك عندك حظا ونصيبا من كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به او رحمه تنشرها او رزق تبسطه او ضر تكشفه او ذنب تغفره او شده تدفعها او فتنه تصرفها او معافاه تمن بها برحمتك انك على كل شيء قدير ومن دعائه اللهم بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وفي كنفك اصبحنا وامسينا اللهم اجعلنا من الذاكرين المذكورين واجري ذكرك على لساننا يا رب العالمين وفي قلوبنا يا اكرم الاكرم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد
9 ما يوجب الغسل باب ما يجب منه الوضوء والغسل ج 2 رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل مبارك 33:41

9 ما يوجب الغسل باب ما يجب منه الوضوء والغسل ج 2 رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

5 مشاهدة · 2 jaar geleden

8 نواقض الوضوء مقرر فقه العبادات برنامج التأهيل الفقهي نايف آل الشيخ مبارك 18:49

8 نواقض الوضوء مقرر فقه العبادات برنامج التأهيل الفقهي نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

22 مشاهدة · 6 jaar geleden

10 باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزي من اللباس رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل مبارك 51:12

10 باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزي من اللباس رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

5 مشاهدة · 2 jaar geleden

53 باب الفرائض الجزء 1 رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل الشيخ مبارك 1:07:57

53 باب الفرائض الجزء 1 رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

1 مشاهدة · 1 jaar geleden

14 باب المسح على الخفين رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل الشيخ مبارك 19:40

14 باب المسح على الخفين رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

3 مشاهدة · 2 jaar geleden

شرح رسالة عبدالله بن أبي زيد القيرواني باب ما يجب منه والغسل 01 21:08

شرح رسالة عبدالله بن أبي زيد القيرواني باب ما يجب منه والغسل 01

الشيخ الدباغي عبدالكريم

459 مشاهدة · 4 jaar geleden

شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني كتاب الفقه باب ما يجب منه الوضوء والغسل 1445 هجرية 55:14

شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني كتاب الفقه باب ما يجب منه الوضوء والغسل 1445 هجرية

One Chance حياتك فرصة واحدة

18 مشاهدة · 2 jaar geleden

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني باب ما يجب منه الوضوء والغسل 11:39

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني باب ما يجب منه الوضوء والغسل

دار العلم والحكمة

289 مشاهدة · 7 jaar geleden

4 باب ما يجب منه الوضوء والغسل 36:43

4 باب ما يجب منه الوضوء والغسل

Buba halima waggeh 10

33 مشاهدة · 5 jaar geleden

شرح الرسالة القيروانية 6 بابُ ما يجب منه الوضوءُ والغسل ج 1 الشيخ وليد بن أبي القاسم قوادر 1:11:37

شرح الرسالة القيروانية 6 بابُ ما يجب منه الوضوءُ والغسل ج 1 الشيخ وليد بن أبي القاسم قوادر

محراب العلوم

416 مشاهدة · 7 jaar geleden

الدرس 41 باب ما يجب منه الوضوء والغسل 9 أقل مدة طهر الحائض المستحاضة 58:14

الدرس 41 باب ما يجب منه الوضوء والغسل 9 أقل مدة طهر الحائض المستحاضة

فضيلة الشيخ د. عبد العزيز بن سايب

103 مشاهدة · 8 jaar geleden

11 باب صفة الوضوءومسنونه ومفروضه وذكرالاستنجاء رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل الشيخ مبارك 1:10:40

11 باب صفة الوضوءومسنونه ومفروضه وذكرالاستنجاء رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

4 مشاهدة · 2 jaar geleden

12 باب الغسل رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل الشيخ مبارك 36:35

12 باب الغسل رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

3 مشاهدة · 2 jaar geleden

38 باب في النكاح والطلاق إلخ الجزء 1 رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل الشيخ مبارك 43:40

38 باب في النكاح والطلاق إلخ الجزء 1 رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

4 مشاهدة · 1 jaar geleden

الدرس 57 باب الوضوء من مس الفرج 1:15:03

الدرس 57 باب الوضوء من مس الفرج

المجالس العلمية الأغواط - الجزائر

43 مشاهدة · 5 jaar geleden

18 باب صفة العمل في الصلوات الجزء 2 رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل الشيخ مبارك 27:22

18 باب صفة العمل في الصلوات الجزء 2 رسالة ابن أبي زيد القيرواني نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

2 مشاهدة · 2 jaar geleden

باب ما يجب منه الوضوء والغسل 4 الشيخ محمد إبراهيم المصرى 29:34

باب ما يجب منه الوضوء والغسل 4 الشيخ محمد إبراهيم المصرى

دار الفرقان

48 مشاهدة · 7 jaar geleden