الدرس 221 فصل بيع العينة باب البيوع 18 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك

👁 1 مشاهدة

الدرس 221 فصل بيع العينة باب البيوع 18 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك

النص الكامل للفيديو

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وافتح علينا فتوح العارفين ما شاء الله لا قوه الا بالله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهذا لقاء جديد هو اللقاء الحادي والعشرون بعد المئتين من لقاءات مدارسته لمتن اقرب المسالك للامام الدردير رحمه الله تعالى وفي هذا المجلس نشرع بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه وتيسيره في فصل جديد من فصول باب البيوع واحكامها ونحن في المجلس الثام عشر من مجالس باب البيوع سردا ونقا هذا المجلس كما ذكرت نشرع فيه بعون الله في فصل بيع العينه متعرفين اولا على مناه عند فقهائنا في المذهب تحديدا فله معنى مخصوص في مذهبنا المالكي وكذلك ايضا نتعرف على صوره الجائزه وعلى صوره الممنوعه وبيع العينه مناسبته في هذا الموضع سنتعرف بعد قليل على تعريفه الاصطلاحي او على معناه العرفي عندنا في المذهب وكذلك ايضا ما قدم به الامام الدردير رحمه الله تعالى في شرحه من اصل العينه وانها ماخوذه من العون كل ذلك سنراه ونفهم المقصود من العينه لكن من كانت عنده معرفه باصطلاح المذهب وسبق ان اشرت كذلك ايضا في المجلس ربما قبل السابق ان بعض صور بيع الاجال احدى صور بيع الاجال هي بيع العينه عند غيرنا فعينه لها معنيان منها ما كان في صوره حديث زيد بن ارقم يعني في احدى صور بيوع الاجال ان يبيعها بثمن الى اجل ثم يشتريها بثمن اقل نقدا هذا هو بيع العينه عند الجمهور فهذه الصوره محرمه عند الجمهور وعندنا كذلك ايضا لكنها هي صوره من صور بيوع الاجال عندنا في المذهب المالكي اما بيع العينه فله معنى مخصوص هو من باب بيع ما ليس عندك كما ترجم لذلك امامنا مالك رحمه الله تعالى واورد فيه حديثا في موطئه سنرى ذلك بعد قليل لكن المقصد هاه اذا فهمنا ما المقصود ببيع العينه على جهه العموم وعلى جهه الاجمال فان مناسبه ذكر فصل العينه او احكام العينه في هذا الموضع اشار اليها الشيخ الصاوي رحمه الله قال وجه مناسبته لبيو الاجال وجود التحيل في كل حيث يدفع قليلا وياخذ كثيرا وهذا واضح بيوع الاجال علمنا ان فيها تحيل ما يتوصل به الى ممنوع يكثر قصده وهنا كذلك ايضا كما سنرى في بعض الصور اشتري لي هذه السلعه ب ثمانيه نقدا وانا اشتريها منك او اخذها منك باث لاجل طيب هذه صوره من حيث الشكل العام فيها بيع او فيها بيعتان طبعا لكن ايضا بعض الصور ليست كل صور البيعه بيع العينه محرمه وانما بعض صورها محرمه سنرى ان بعضها ذكر الفقهاء بانه ممنوع لما فيه من سلف جر نفعا او غير ذلك مما سنراه بعد قليل فهذا ما اشار اليه الشيخ الصاوي على عادته في مناسبه ذكر الباب وال الفصل في هذا الموضع و وايضا كذلك يمكن ان نقول ان هنالك طبعا فرق بين الاجال وبين بيع العينه الاجال العلاقه فيها لنقل انها علاقه ثنائيه بيوع الاجال ثنائيه البائع الاول يعود ويشتري السلعه نفسها من المشتري الاول فيكون البائع الاول مشتريا ثانيا ويكون المشتري الاول بائعا ثانيا فهي العلاقه ها هنا علاقه ثنائيه اما بيع العينه فالعلاقه فيه الثلاثيه سنرى ان هنالك طالب وهنالك مطلوب لنقل ان هنالك ططلب من امر كما حتى يسمى الان في اصطلاح العاصر امر ومامور وهنالك التاجر الذي ستشترى منه هذه السلعه ف المامور على تعريف اهل العينه وهم قوم نصبوا انفسهم لشراء سلع ليست عندهم فهذه اذا ستكون ههنا العلاقه ثلاثيه امر وهو الطالب الذي يريد السلعه من المامور الذي سيشتريها والمامور سيشتريها من التاجر ثم تعود بعد ذلك البيعه او هنالك بيعتان بيعه ب ببيع على كل حال اما ان تكون ايضا حتى كلاهما معجل نقدا او احدهما او غير ذلك فهذا ايضا من الفروق ومن الفروق كذلك ايضا ما اشار حتى اليه الشيخ خليل رحمه الله تعالى في التوضيح بان بيع الاجال او بيوع الاجال لا تختص باحد يعني بيوع الاجال يمكن ان تكون بين اي اثنين حتى لو لم يسبق لهما ان يكونا تاجرين احدهما يبيع ثم هذا البائع يعود ويشتري تلك السرعه ذلك ممنوع يكثر قصده حتى اذا ذكرتم اننا حينما تدارس هذا الفصل يكثر قصده فيمنع ولو لم يقصده البائعان حقيقه وان المتهم كال المدخول عليه هنا الفرق ايضا من الفروق بين البيع بيع العينه وبيو الاجال ان العينه يتهم فيها بعض الناس بعينهم فهم اهل العينه هم معروفون قوم نصبوا انفسهم فهم اهل العينه فهذا من الفروق التي ايضا يعني بين بيع العينه وبين بيوع الاجال قال الامام رحمه الله تعالى فصل وفي شرحه ترجمه لهذا الفصل بانه فصل في بيع او في بيان حكم بيع العينه ومسائله المتعلقه به نقرا كلامه في الشرح فهو ممهد لمعنى العينه لغه وكذلك ايضا ما يؤدي هذا المعنى اللغوي من ما يكون من معناها العرفي عندنا في المذهب يقول واصل العينه عون عون وقعت الواو ساكنه بعد كسره فقلبت ياء على قاعده التصريف فصارت هي ايذا كانت عيونه وصارت بعد ذلك عينه قلبت فهي من العون قال كان البائع اعان المشتري بتحصيل مراده هذا هو المعنى اللغوي كان البائع الذي هو المطلوب منه المامور اعان المشتري وهو الطالب بتحصيل مراده فالواقع انه اعانه وايضا استعان به اعان الطالب وهو الامر اعانه بتحصيل مراده وهو وليس عنده يعني خلاصه العينه ان هذا الطالب هنالك طالب وهنالك مطلوب منه وهنالك تاجر هذا الطالب ليست عنده سيوله كما يقال نحن ايضا نعيد ما كنت قد اشرت اليه سابقا ان فقهائنا حينما ذكروا ان طبعا هذا ليس ايضا من تحريم فقهائنا بل حرمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كما جاء عنه عليه الصلاه والسلام اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب الابل الى اخر الحديث سلط الله عليه م ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم والاحاديث الاخرى التي فيها سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله الصحابه ان يعني احدهم يطلب مني او يعني في حديث سيدنا حكيم بن حزام نسيته يعني يطلب مني السلعه لا تكون عندي فاذهب يعني وابتاع له يعني اشتريها له من السوق فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام لا تبع ما ليس عندك لكن الشاهد ها هنا انني اذكر بما اشرت اليه سابقا ان فقهائنا ينظرون ها هنا الى ما ينتهي اليه الامر هذا الطالب ليست عنده سيوله وكان بامكانه ان يذهب الى المطلوب منه وهذا المطلوب من عنده سيوله عنده نقد عنده عين هم لماذا حتى جزء من او يعني من مما ذكر من اسباب تسميتهم باهل العينه انهم من اهل العين انهم من اهل الذهب والفضه فهم ليسوا مثل التجار التاجر نصب نفسه للبيع والتجاره للبيع والشراء عفوا هؤلاء اهل العينه انما نصبوا انفسهم لماذا ان يكونوا وسطا بين طالب وبين التاجر هذا الطالب ليست عنده سيوله ليست عن ليس عنده مال ليس عنده كاش كما يسمى عندنا في العصر الحاضر ف ولا يريد ان يذهب وياخذ بالربا يقول اقرضني 100 واردها لك 12 و وقرض ني ثمانيه واردها لك عشره انما يقول بما سنراه من الحالات الثلاثه الممنوعه في هي سته حالات يعني حالات ثلاثه او صور ثلاثه بقسميها فياخذ منه هذه السلعه هذا معنى لما قال الشيخ كان البائع هذا البائع الان اعان المشتري وهو هذا الطالب اعان المشتري بتحصيل مراده اعان ولنقل ايضا استعان به المطلوب منه او البائع اعان الطالب بتحصيل مراده وكذلك الطالب اعان المشتري اعان عفوا المطلوب منه وهو البائل ل نقول انه البائل لانهما يعني كلاهما يعني ستكون في البيعتين لكن اعانه بماذا اعانه بالربح هذا اخذ السلعه وهذا اخذ الربح فهذا كذلك ايضا استعان هذا معناه اللغوي الامام القاضي عياض كذلك ايضا ذكر ان العينه سميت بذلك لحصول العين وهو النقد لبائع وقد يعني باعها كذلك ايضا يعني او يعني باعها هذا يعني با اشتراها يعني هذا الطالب او كذلك ايضا باعها المطلوب منه باجل او بتاخير هذا كذلك من اسماء او من اسباب تسميه العينه عينه اما من العون واما لنقل كذلك ايضا من العين ولنقل ايضا اذا فهمنا ذلك ان اهل العينه بتعريفهم انهم قوم نصبوا انفسهم لطلب شراء السلع منهم وليست عندهم انهم هؤلاء ايضا لكونهم يتاجرون بالعين هذا الوسيط الان لا يتاجر بسرعه ليس مثل التجار التاجر يبيع ويشتري يترصد الاسواق يبيع بربح بلا ربح بنما بلا نماء اما هؤلاء لا انما يتاجرون بالعين الان دققوا معي في ما سيكون من اتجاهين عندنا في المذهب يقول الشيخ الدردير قال ابو عمران وهي بيع ما ليس عندك كان هذا هو التعريف الاصطلاحي الان لماذا للعينه هو بيع ما ليس عندك نعم هو بيع ما ليس عندك من ص من صور العينه قال ابن عرفه مقتضى الروايات انه اخص مما ذكر يعني كان ابن عرفه الان رحم الله رحمهم الله تعالى جميعا كانه يعترض على تعريف الامام ابي عمران بان العينه اخص مما ذكر بيع ما ليس عندك واسع تدخل فيه صور كثيره اما ما اعترض به الامام ابن عرفه قال مقتضى الروايات يعني التي وردت عن امامنا مالك في صور العينه المحرمه او الممنوعه قال انه اخص مما ذكر والصواب انه البيع المتح به على دفع عين في اكثر منها انتهى الصواب الذي يصوبه ابن عرفه فيما يظهر انه البيع المتح به على دفع عين في اكثر منها يعني اذا كان متحيرا به كيف سيكون ستؤول النتيجه ستؤول الى اننا اذا سنكون او سيكون عندنا سلف جر نفعا هذا هو عين الربا لذلك لما قال متحيل به كان الامام ابن عرفه خصه فقط بانه سيكون متحيل به وما يكون ايضا من صور السلف الذي جرنا فع وعلى كل حال يعني هذان اتجاهان الشيخ دردير ماذا قال هنا رحمه الله قال والاظهر انه اعم مما ذكره والاظهر انه اعم مما ذكره قال لان الثمنين اما ان يتساويا او يكون الثاني اكثر طبعا حتى نفهم العباره ما المقصود بالث لان ثمانين الان الكلام للشيخ الدردير ولاحظوا حتى منهج الشيخ الدردير انه لما اتى بطريقتي الامام ابي عمران وابن عرفه في تعريفه مال العينه ثم بعد ذلك والاظهر انه عمس سيمهد بذلك لتعريفه هو في المتن لذلك قال ها هنا والاظهر انه اعم مما ذكره لان الثمنين يقصد بالثمانين لدينا ثمن الان المطلوب منه سيذهب ويشتري من التاجر بثمن ويعود ويبيع هذه السلعه للطالب لها بثمن اخر لان الثمنين هذا المعنى المعنى الذي يشتري به بائع العينه سيشتريها من التاجر وكذلك الثمن الذي سيبيع به هذه السلعه للطالب لها قال اما ان يتساوي او يكون الثاني اكثر او اقل يعني الثمن الثاني اكثر اشتراها هنا بعشره وسبيع عليه بث طيب اقل اكثر مساوي وفي كل اما ان يكون حالين او مؤجلين او الاول حالا والثاني مؤجلا او عكسه وفي كل اما ان يقوم اشتري لي وهذه سنرى الفرق في الصور بين ان يقول لي وان ي او لا يقول لي اشتري ولا يقول لي وفي كل اما ان يقول اشتري لي او لا يقول لي فحاصل 24 صوره ولذا عرفها او عرفه بقوله العينه وهي بيع من طلبت منه سلعه وليست عنده لطالبها بعد شرائها جائزه كل ذلك كان تمهيدا من الشيخ الدردير رحمه الله تعالى بما قدم به لكي يمهد ل عريفه الذي اتى به رحمه الله تعالى اذا العينه وهي بيع من طلبت منه سلعه هذا التعريف الان بيع من طلبت ندقق في هذا التعريف قليلا من طلبت منه السلعه هذا الذي طلبت منه السلعه لنقول انه هو المامور فالطالب امر بالشراء وهذا الذي طلبت منه السلعه مامور يسمى مامورا او يسمى مطلوب منه مطلوب منه مامور او مطلوب منه نحاول ان نحرر المصطلحات لان كل كل ما سياتي في الشرح وفي المتن انما مبني على هذه المصطلحات وليست عنده هذا قيد مهم هذه السلعه ليست عند لا نتكلم عن تاجر او عن مالك حتى ليس تاجرا عن مالك لسلعه يبيعها وقد يتحيل على الربا او يصنع ما كان حتى من بيع الاجل لا هذا ليست عنده السلعه اصلا انما سيذهب ويشتريها من السوق ثم يعود بعد ذلك ويبيعها على من يبيعها على هذا الطالب لذلك هذا قيد مهم وفرق مهم بينها وبين بيوع الاجال التي رايناها سابقا ذلك انما البائع يعود ويشتري سلعته التي كانت مملوكه له اذا ليست عنده ووسعوا الافاق والمدارك هنا ليست عنده اذا سيذهب ويشتريها هل قبضها هل دخلت في ضمانه ثم بعد ان دخلت في ضمانه سيعود ويبيعها لطالبها طيب كيف ستكون او سيكون ما بين هاتين البيعتين من الضمان من الربح من هل هو وكله هل هو استاجره وغير ذلك مما سنرى لذلك وليست عنده قال لطالبها يعني بيع من طلبت منه السلعه لطالبها وهو الطالب الطالب او الامر سيبيع لمن لطالبها الذي هو المشتري متعلق ببيع يعني بيع هذه كلها لطالبها قال بعد شرائها ايضا سيبيع بعد شرائها كما قال الشيخ في الشر لنفسه سيشتريها لنفسه هو هذا المطلوب منه سيشتريها لنفسه من التاجر ثم بعد ذلك يعود ويبيعها للطالب قال جائزه لكن كيف جائزه قال بمعنى خلاف الاولى جا زه وبمعنى خلاف الاولى وهذا اصطلح مر معنا سابقا لماذا بمعنى خلاف الاولى قال فاهل العينه طبعا بمعنى خلاف الاولى علق الشيخ صاوي قال لما فيه من التحيل على دفع قليل يعود عليه كثير هذا واضح الان ماذا قال فاهل العينه قوم تتمت كلام الشيخ الدردير في شرحه فاهل العينه قوم نصبوا انفسهم لشراء السلع منهم وليست عندهم فيذهبون الى التجار ليشتريها بثمن ليبيعها للطالب وسواء باعها لطالبها بثمن حال او مؤجل او بعضه حال وبعضه مؤجل ولذا قال الشيخ يعني خليلا ولو بمؤ جل بعضه فهذا اذا تعريف العنا الذي اورده الشيخ رحمه الله تعالى وذكر انها اربعه او حاصل هذه الحالات التي ذكر يتساوى اكثر اقل ايضا الاجل حالين مؤجلين احدهما ايضا يقول لي او لا يقول لي فهذه كلها انما حاصلها كما اشار الشيخ رحمه الله تعالى حاصلها 24 سوره علق الشيخ صاوي بان السته منها ان منها سته ممنوعه فقط وهنا كذلك ايضا نتحدث عن اربعه و2 صوره هي حاصل كل ما يمكن ان يكون من حالات العينه الممنوع الممنوع منها سته فقط دققوا معي في هذه السته وهي مهمه هي التي سيذكرها الشيخ رحمه الله سيذكر ثلاثه اقسام سيذكر ثلاثه اقسام كل او سيذكر ثلاث صور ل نقول سيذكر ثلاث صور كل صوره فيها قسمان فيها قسم وفيها قسم فالحاصل ها هنا ان لدينا سيكون سته اقسام الفرق بين هذه الاقسام صور ثلاثه الصوره الاولى فيها لي والثانيه ليست فيها لي بان يقول اشتريها لي ولا يقول اشتريها لي الصوره الثانيه سيذكر فيها الحاله يعني نقدا اشتريها لي بعشره لاجل واشتريها بثمانيه نقدا الفرق في الصوره الواحده اما ان يقول لي او لا يقول لي هذه ستكون نتها او تؤول الى انهاك سته صور او ست صور هي ما قسم عليه الامام ابو اليد بن رشد رحمه الله تعالى امامنا قسم بيع العينه فامنا كذلك ايض ابو البركات الدر رحمه الله سار فيما يظهر سار على طريقه على طريقه الام ابن رشد رحمه الله تعالى نعود الى كلام الشيخ حتى نختم هذا السياق وو الجائز ما الفرق بين الجائز وغير الجائز لدينا ايضا كذلك صوره جائزه وصوره مكروهه وصوره ممنوعه والشيخ انما سيذكر الممنوعه فقط الجائزه الا يراوه على الثمن وانا يذكر ربحا لا يذكر ثمن لاحظوا طلبت منه سلعه وليست عنده لطالبها بعد شرائها يذهب الى اهل العينه ويقول والله انا اريد سياره ويقول صاحب العينه ليست عندي سياره يت سكتان لا احدهما يواعد الاخر ولا طالب السلعه يقول اشتريها ولا يتكلم عن شيء هذه صوره جائزه يذهب ربما يسكت صاحب العينه ويذهب ويشتريه ثم يعود ويبيع هذه صوره جائزه هنالك صوره مكروه اذا المح كان هنالك تلميح بالربح لم يحدد الربح لم يذكر انه ساربح ك فيها مثلا كذا او يذكر الربح هذه ستكون صوره ممنوعه الممنوعه خلاصتها خلاصتها فيها اثنان يعني اولا الصوره الجائزه لم يذكر الثمن ولم يحدد الربح كما يسميها حتى الفقهاء عندنا مما اورده امامنا مالك ليست هنالك مراوه على الثمن ولا كذلك ايضا تحديد للربح الصوره المكروهه ستاتي بعد قليل ان يكون فيها هذه الصوره المكروهه ان يسمي ربحا يعني يقول ساربح ساربح لكن لا يحدد هذا الربحه لا يحدد قدره ساربح اشتري وسارب حك لا يحدد انه بدرهمين او دينارين الصوره الممنوعه لا انما يحدد ثمن السلعه وكذلك ايضا يحدد الربحه ويقدر الربحه تحديدا هذه اذا خلاصه ما سنراه في هذا المجلس بعون الله قال اذا جائزه بمعنى خلاف الاولى الا ان يقول هذه هي الصوره الاولى الممنوعه وفيها قسمان قال الا ان يقول هذه الحاله الاولى استثنيت اذا من الصور الجائزه الى ان تكون ممنوعه وايضا وسعوا كذلك المدارك ان السته الاقسام هذه منها ما هو ممنوع ممنوع محرم ومنها ما هو ممنوع بمعنى انه مكروه لكن في النهايه انها ليست جائزه فهي صور ممنوعه وواحده منها وهي اظن الصوره القسم الثاني من الصوره الثانيه هي المكروهه سنرى ذلك ان شاء الله تعالى بعد قليل قال الا ان يقول هذا استثناء من الجائز يعني الا ان يقول اشترها بعشره نقدا واخذها باث عش لاجل هذه صوره ممنوعه اذا الا هذا استثناء الان هذه الصوره الاولى مستثنى 24 صوره هذه الصوره الاولى وفيها كذلك ايضا قسمان قال الشيخ الا ان يقول من الذي سيقول الطالب الان الطالب وهو طبعا سيكون المشتري الثاني نسميه الطالب الان في الشيخ سماها الطالب ونقول ايضا كذلك هو المشتري الثاني سيقول اشتريها لي وايضا على كل حال اذكر ذلك بعد قل حتى لا نستطرد كثيرا الا ان يقول اشترها بعشره نقدا طيب اشتريها بعشره نقدا اشتريها يعني انت ايها المطلوب منه الوسيط اشتريها بعشره نقدا طيب اذا اشتراها بعشره نقدا وانا اخذها منك باث لاجل لاحظوا الان لما قال باث هذه 10 وهذه 12 ما الذي وقع هنالك تحديد للربح وهو درهمان او ديناران او ريالان او بما يكن وانا اخذها منك باثني عش لاجل قال الشيخ فيمنع هذا كلامه في الشرح فيمنع لماذا يمنع وطبعا ما يترتب على المنع سياتي بعد قليل لماذا يمنع قال لما فيه من تهمه سلف جر نفعا لانه كانه سلفه عشره ثمن السلعه ياخذ عنها بعد الاجل 12 اذا هذا الان هذه صوره ممنوعه واضحه الشيخ الان دققوا مع كذلك ايها الكرام انها صوره ممنوعه الان الشيخ لم يفرق بين لي وغير لي ولا ايضا لم يذكر الشيخ ماذا يصنع بعد ذلك يفسخ اولا يفسخ الان يقول لك هذه صوره ممنوعه اعرف انت ايها المسلم ان هذه صوره ممنوعه طيب ماذا لو ان هذه الصوره توقعت وقعت وقعت ارتكب هذان الاثنان الطالب والمطلوب هذا الحرام ووقعت هذه الصوره قال لزمت الطالب ان قال لي وفسخ الثاني هذا مما يترتب الشيخ في الشرح قال ثم تاره يقول الطالب خذها لي وهذا من اسباب المنع وهنا سيكون ايضا كانه وكله ويترتب على ذلك ايضا ما يكون من اسباب الوكاله او حتى الاجاره الفاسده فهنا لما قال لي قال ها هنا وتاره يقول لي يعني تاره يقول الطالب خذها لي وتاره لا يقول لي واليه ما اشار بقوله ولزمت الطالبه ما ما معنى لزمت يعني لزمت ان وقعت نحن نقول لا تقعوا في هذا البيع لكن ماذا لو وقعت لزمت الطالبه ان قال لي لزمت الطالبه ان قال لي بايش بالعشره نقدا وهذه يعني ايضا ثبتوها معكم فيما يظهر من كلام الفقهاء ان متى ما قال لي يلزم العقد الاول سيكون العقد الاول هو الذي يلزم والثاني هو الذي يفسخ لذلك ولزمت الطالب ان قال لي يعني لزمته بالعشره وفسخ الثاني لزمته بالعشره اي العشره التي في العقد الاول ان قال لي ها هنا قال وفسخ الثاني ما معنى فسخ الثاني فسخ الثاني يعني العقد الثاني الذي سيكون باثني عش لاجل هذا معنى كلام الشيخ قاله طبعا وهذا يعني يمكن ان نفهم منه ان العقد لما او الشراء هاه لما قال اشتري لي وقع بعقد صحيح لكن المامور لما كان وكيلا بوجه فاسد سنرى انه بعد قليل وسيذكر ذلك الشيخ بعد قليل بانه سيكون له جعل مثله هنا طيب ما الذي يترتب لزمه الطالبين قال لي بعشره طيب هذا الذي بذل جهدا الشيخ سيذكره بعد قليل في المتن لكن صرح به في الشرح قال ولل المطلوب منه الذي هو المامور الاقل من جعل مثله ومن الربح هنا اثنان هذا هو الربح لا نعطيه الربح مباشره انما نقول الان لزمت كان ايها الطالب بعشره وانقد هذه العشره طيب انت ايها المامور ايها المطلوب منه لك احد امرين الاقل اما من الربح نقول والله هذه السلعه لو ان هذا المامور ذهب واشتراها ربما تكون من هذه المدينه ربما تكون من مدينه اخرى من سوق قريبه بعيده الوساطات العملات والله هذا اجرته في الغالب دينار و مثلا سبعه والربح الذي تحدد انما كان اثنين لا انما ياخذ الجعله او الاجره التي يعني الجعل جعل مثله كما قال الشيخ لا لو كان الجعل ثلاثه دنانير او اربعه دنانير والربح المتفق عليه ديناران لا انما ياخذ الدينارين ولاذ جعل مثله اذا ولزمت الطالبين قال لي وفسخ الثاني فسخ البيع الثاني قال فان لم يقل لي لم يقل لي ماذا قال مضى على الارجح ما الذي مضى على الارجح مضى الثاني وهو العقد الثاني وهو انه سياخذ باثني عشر قال مضى على الارجح يعني على الارجح من قولين هذه مسائل ايضا فيها شيء كبير من التفريع والتداخل في اقوال حتى الشيخ الدردير في ما كان قد انتهى اليه حتى في عصره يعني ما زال الخلاف قويا في المذهب يعني الشيخ خليل كما علمنا سابقا وتمرس انه قد يقول خلاف وتردد ويشير يعني ايضا الى قولين لكن حتى الدردير ربما الشيخ دردير ومن كان في زمانه قد انتهت حتى في زمانهم كثير من الخلافات لكن حتى هذه المساله قال الشيخ على الارجح يعني مضى الثاني مضى الثاني ما معنى مضى الثاني لما نقول مضى الثاني يعني بطل الاول ومضى الثاني وهو انه سياخذ باثني عش لاجل ق قال على الارجح يعني من القولين الذين ذكرهما الشيخ قال لبعد تهمه السلف بالمنفعه ولزمه الاثنى عش لاجل القول الثاني طبعا لزمه لزم من لزم الطالب لا نتكلم عن الطالب الان لانه ترى ايضا هذا مما ينص عليه فقهاؤنا انه قد يعني تلزمه وقد لا تلزمه لو اراد ان يمضي نقول مضى لكن لا تلزمه ربما لا يشتريها حتى من المطلوب منه وتبقى لانها خلاص المطلوب من اشترى هذه السلع ودخلت في ضمانه لا يلزم ذلك يعني في بعض الصور لا يلزم الامر ان يشتريها لا يلزم الطالب ان يشتريها وهذا يعني يفتح لنا افاقا ان يعني فقط الفت نظركم الى ما يمكن ان يقع في زماننا وفي عصرنا مما يسمى ببيع المرابحه المصرفيه او المرابحه للامر بالشراء هذه الان صورها او كثير من صورها في عدد من المصارف حتى المصارف الاسلاميه مما سنر حتى في الصور الممنوعه هاه ربما يكون بعضها من الصور الجائزه لا اشكال في ذلك لكن ايضا بعضها حتى يكون من الصور الممنوعه الشيخ الحبيب بن طاهر الفقيه التونسي له كتاب نفيس جدا حرر فيه مساله المرابحه المصرفيه او المرابحه للامر بالشراء ومن يعني قد فصل فيها كثيرا وشدد فيها النكير على من اباح عددا من صور المرابحه المصرفيه بما ينطبق على العينه عندنا في المذهب ومما اشار اليه يعني مما يمكن حتى ان يستفاد ان البنوك الان تعتبر من اهل العينه هؤلاء الذين نصبوا انفسهم لشراء سلع نعم تنطبق هذه على اهل العينه وذكر يعني جزاه الله خيرا ان هذا المصطلح لم يكن حادثا وان الذين نصبوا انفسهم كذلك لم يكونوا اناسا في فتره معينه وانقرض انما كانوا اناسا في الجاهليه وكذلك ايضا في صدر الاسلام وما بعد صدر الاسلام ومستمرون بانهم انما يريدون التحيل وينصبون انفسهم فقط للشراء فهذا ايضا حتى مما يمكن ان نربط به ما نراه الان في هذه الصور مما سيذكره الشيخ اذا نعم مضى على الارجح ولزمه الاث عش لزمه الاث قال الشيخ في الشرح والقول الثاني الفسخ الا ان تفوت السلعه بيده فال القيمه الفسخ الا ان تفوت السلعه قبل الا ان تفوت السلعه يعني الفسخ واذا كانت السلعه قائمه فيردها حين فترد السلعه للمطلوب منه ولا يمضي والا فاذا يعني فاتت هذه السلعه كما اشار الشيخ الا ان تفوت السلعه بيده بيد من يعني بيد المشتري الثاني وهو الطالب فحينئذ تلزمه القيمه فان لم يقن لي مضى على الارجح ولزمه هو الاث قال والا هذه صوره ثانيه استثناء من ماذا جائز هذه الصوره الثانيه وفيها كذلك قسمان ان يقول اشتريها لي بعشره نقدا واخذها باث نقدا حتى نفرق الصوره الاولى ما هي كانت الا ان يقول اشتريها بعشره نقدا واخذها باث لاجل لكن هذه كلاء البيعتين او كلاء الثمنين كان نقدا اشتريها لي بعشره نقدا واخذها بث نقدا هذه الصوره ايضا فيها شيء من التفريع يقول الشيخ في الشرح اشتريها لي بعشره نقدا واخذها باث ع نقدا طيب متى تكون ممنوعه ان شرط الطالب النقد على المامور يعني اشتريها لي بعشرات نقدا وانت ايها المامور انت ايها المطلوب منه انت ايها الوسيط يا صاحب العينه اذهب ان قدها عني انت يعني بشرط هذا كما قال ان شرط الطالب النقد على المامور بشرط يعني ان تنقدها انت عني وانا بعد ان تنقدها عني وتشتريها وتدخل في ضمانك وتتولى الشراء انا ساخذه منك باث عش قال الشيخ هذه ممنوعه لماذا لانه حينئذ جعل له درهمين في نظير ماذا سلفه لان ما الواقع ان المطلوب منه المطلوب منه سلف الطالب سلفه الى ماذا الى ان يعني سلفه الان ذهب واشترى بعشره نقدا واشترى تلك السلعه وبعد ذلك اتى واعطاها الطالبه واخذ ذ في نظير ذلك 12 عش فسل فه العشره واخذ على هذا السلف وتوليه كذلك ايضا الشراء ودخل لنقل السلعه في ضمانه وغير ذلك فلما عد مسلف ها هنا صار فيه سلف واجاره بشرط يعني صارت اجاره بشرط السلف وحينئذ يعني صار هذا يعني الاجير هو المسلف وكانت حينئذ اجاره فاسده لذلك يعني انما تكون ممنوعه ان شرط الطالب النقد على المامور قال ولزمته بال لزمته لزمت من لزمه الطالب لزمته بالعشره التي هي منذ ان يقول لي كما اشرت قبل قليل انما يكون اللازم على الطالب هو العقد الاول ولزمته بالعشره يعني لزمت السلعه السلعه الطالبه بالعشره قال وله لمن هذه العباره الان وله انته هنا لزمته بالعشره وله الاقل من جعل مثله او درهمين للمامور في نظير هذا العمل ونحن نتحدث عن اجاره فاسده له ماذا الاقل من جعل مثله او الدرهمين فيهما في ماذا في هذه الصوره الان الاخيره التي قال ف اشتري لي بعشره نقدا واخذها بث نقدا وفي اول قسمه التي قبلها الشيخ الدردير هذا كلامه في الشرح وفي اول قسمه التي قبلها التي ذكرتها قبل قليل اشتريها بعشره نقدا اشتريها لي لي بعشره نقدا واخذها بث الاجل لكن ذلك صرح فيه في الشرح قبل قليل وانا اشرت بان الشيخ لم يذكرها في المتن فكانه احال فيهما هذه ترجع لهذه الصوره وترج للصوره الاولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهي قوله وذكر ذلك في الشرح وهي قوله اشتريها لي بعشره نقدا واخذها باث ع لاجل هناك لماذا لانها تلزمه العشره الصوره واحده لما قال لي منذ ان يقول لي لزمته لزمه العقد الاول فهناك لزمته عشره نقدا اذا نقول اعطه جعل مثله الاقل من جعل مثله او الربح وهنا كذلك لما قال اشترها لي بعشره نقدا واخذها باث ع نقدا كذلك نقول يلزمه الاول ومامور كذلك ايضا الاقل من الاقل من الدرهمين او جعل مثله قال وجاز بغيره كيف وجاز بغيره وجاز بغير الشرط يعني جاز النقد لا اشكالها هنا ان المامور ينقد هذه السلعه لكن بغير شرط اذا كان تطوعا منه فلا اشكال في ذلك وله الدرمان هذا يعني مما ذكر الشيخ رحمه الله انه زاده على خليل طالما انه لم يكن هنالك شرط اذا لم تكن هنالك اجاره فاسده وله الدرهم قال كنقد الامر هذا ايضا كذلك جائز لو ان الامر قال خذ هذه العشره واشتري لي سياره بعشره وانا يعني اخذها يعني بدرهمين كما قال الشيخ هنا لان ال درهمان ستكونان اجره قال الشيخ وان لم يقل لي كره الان هذه الفرق دائما بين لي ولي هذه الصوره الثانيه لم يقل لي كره هاه ستكون مكروهه يعني كما قال الشيخ وقيل يجوز ايضا وهما روايتان عن عن الامام رحمه الله تعالى اذا لم يقل لي لا نقول ها هنا ممنوع محرم انما نقول ها هنا ممنوع مكروه فهذا رابع الاقسام هذا القسم الرابع الان لكن لنقول انه مكروه الاقسام الثلاثه الصوره الاولى كلتا الحالتين ممنوعه لي وبغير لي هذه الصوره الثانيه ان قال لي ممنوعه ان لم يقل لي كره كما اشار الشيخ قال ثم شبه في الكراهه هذه مساله اخرى ليست من بيع العينه فقط انما يدخل فيها اهل العينه وكذلك غيرهم من عموم الناس قال ك خذ ب 100 ما ب8 يعني كقول بائع كما اشار الشيخ في الشرح كقول بائع لمشتري خذ مني ما خذ مني ب 100 يعني ب 100 مؤجله اجل لي هذه المئ ما ب 80 يعني ما قيمته حاله الان ما قيمته حاله 80 يعني هذه الان هذه السياره او هذا الجوال او هذا الثوب قيمته حال 80 خذ مني هذا الثوب ب 100 مؤجله قال الشيخ هذا يعني ايضا مكروه هذا التشبيه في الكراه وليست من صور يعني او هذا لنقل ليس مثالا لقوله وان لم يقل لي كا خذ ب 100 بث لا انما هذه مساله اخرى تشبيههم في الكراهه فقط حتى لا تتداخل المسائل انما تشبيه في الكراه قال هذا مكروه لماذا لما فيه من رائحه الربا ولا سما اذا قال له المشتري سلفني 80 وارد لك عنها 100 فقال المامور هذا ربا بل خذ مني ب 100 الى اخره قال اشترها واربحك هذا تشبيه في الكراهه كذلك ايضا كما اشرت الممنوع ان يصرح بالربح هنا قال او اشتري او اشتريها واربحك اشتريها وانا اربحك قال الشيخ في الشرح ولم يعين له قدر الربح لانه لو عين له قدر الربح لا دخلنا في الصور الممنوع لكن هنا لم يعين له قدر الربح قال له اشتريها واربحك فهنا ستكون هذه الصوره مكروهه لكن ماذا لو قال لو لم يقل اربحك حتى لو لم يحدد الصوره الثالثه الجائزه يعني اشار الشيخه هنا لو اوما يعني اوما من غير تصريح قال له اشتريها وان شاء الله ما يكون الا خير لا يكون الا خير ابشر بالخير يعني ابشر بالخير هذه لا يقولها الناس يعني عندنا في العاده الا انه انما سيعطيه على ما بذله من جهده يعني مقابلا قال بعد ذلك الشيخ والا هذا استثناء ثالث من الصور الجائزه وهي هي الصور الصور الثالثه الممنوعه قال والا ان يقول يعني والا وقال الشيخ في الشرح وهذا عطف على الاستثناء المتقدم الا ان يقول اشترها لي بعشره لاجل واشتريها نقدا لاحظوا الصوره الاولى الثالثه الان الاولى اشتريها بعشره نقدا واخذها باث لاجل الثانيه كلاهما نقد اشتريها بعشره نقدا واخذها باث ع نقدا الثالثه الان العكس اشتريها لي بعشره لاجل واشتريها بثمانيه نقدا الشيخ يقول هنا دقق نقرا كلامه في الشرح وكلام الشيخ الصاوي قال وانا اشتريها بثمانيه نقدا قال فيمنع لما فيه من السلف بزياده لماذا لانه سلفه الثمانيه المنقوش ليها بثمانيه نقدا الان هذا المطلوب المطلوب سيشتريها بعشره لكن لاجل والان الذي سيتحمل هذا المبلغ للاجل هو المطلوب منه الوسيط صاحب العينه لكن الطالب الان سيشتريها بثمانيه فهو الان اعطاه الثمانيه نقدا الان فكانه سلفه الثمانيه فكانه كما قال الشيخ لانه سلفه الثمانيه المنقوش يها له بعشره يقول الشيخ كذا قيل وكانه الشيخ غير مرتض لهذا التعليل او هذا التوجيه قال ولا وجه له وعلق الشيخ الصاوي كذا قيل طبعا هذا القول لتتا وكذلك الشيخ سالم السنهوري قول الشيخ ولا وجه له قد يقال وجهه ظاهر لان المامور عجلت له الثمانيه عجلت له الثمانيه الان في نظير توليته الشراء وزيادته للدرهم وتحمل الثمن في ذمته للاجل فهذا واضح قال الشيخ الدردير مكملا وذكر ابن رشد هذا توجيه اخر وغيره ان وجه المنع ان الامر استاجر المامور على ان يشتري له السلعه بسلفه الثمانيه ينقدها له ينتفع بها الى الاجل ثم يردها له اي وال الامر يدفع العشره عند الاجل للبائع الاصلي انتهى وهذا بعيد ايضا لا يقتضي الحرمه وعلق الشيخ الصاوي كذلك قال اما بعده من كلام المتن نعم فظاهر اما كونه لا يقتضي الحرمه فغير ظاهر بل متى كان التصوير هكذا كانت حرمته ظاهره لانه دفع ثمانيه ورجوعه اليه يعني سيرجع سترجع ثمانيه اليه ورجوعه اليه سلف جر نفعا وهو توليه المامور الشراء له فتامل منصفا ورضي الله تعالى عن الجميع قال اذا اشتريها لي بعشره لاجل واشتريها بثمانيه صوره ممنوعه طيب الان ما الذي يترتب على ذلك قال وتلزم كل ما يقول الشيخ وتلزم اذا هذا ما يترتب على المنع عند وقوعه قال وتلزم يعني تلزم السلعه الامره بما امر بما امر الذي امره وهي ماذا بما امر وهي العشره لاجل اشتريها لي بعشره لاجل منذ ان يقول لي العقد الاول هو الذي يلزم ولا يعجل له الاقل لا يعجل له الاقل وهو الثمانيه لا تعجل هذه لا تعجل لاننا سنك الممنوع ونقع في الربا يقول الشيخ فان عجل رد ان عجل الاقل للمامور رد رد هذا يعني ردت هذه الثمانيه للامر يقول الشيخ يعني الصاوي لان بقاه ربا كما هو ظاهر قال وله جعل مثله له اي للمامور جعل مثله لاحظوا له جعل مثله ولم يقل له الاقل هنا لان المامور ليس رابحا اصلا ليست مثل الصوره السابقه اوصور السابقه لذلك هنا اختصر الشيخ قال وله جعل من يعني ليس اختصر اختصر الامر بانه يعني يعني لم يذكر ان هنالك احتمال للربح و كذا او له الاقل لا اختصر الامر علينا اقصد بانه قال له جعل مثله لان الامر ها هنا هو الرابح والمامور لم يعد لم يعد رابحا قال وان لم ي قل لي فسخ الثاني يقول الشيخ في الشرح وهذا ثاني القسم الثالث نحن الان في القسم الثالث او الصوره الثالثه وهو ثاني القسم الثالث وهو يعني الا يقل لي لان كل الاقسام او الصور اما ان يقول لي او لا يقل لي قال وهو وهذا ثاني القسم الثالث وهو تمام السته اقسام الممنوعه تمام السته اقسام الممنوعه و يعني علق الشيخ الصاوي وقد ذكرت ذلك قبل قليل قال مراد بالمنع ما يشمل الكراهه فان القسم الرابع مكروه لكن هذا القسم الثالث هذا القسم الثالث ما هو وهو هو اشتريها لي ب يعني بعشره لاجل واشتريها بثمانيه او حتى ايضا نحن لسنا ملزمين بكلمه عشره يعني اشتريها لي باكثر لاجل واشتريها منك باقل نقدا قال فسخ الثاني فسخ البيع الثاني قال الشيخ فترد السلعه للمامور ان كانت قائمه فان فاتت اذا فاتت هذه بيد من بيد المشتري الثاني فالقي كما قال الشيخ على الامر يوم قبضها على احد القولين والثاني لا يفسخ بل يمضي بالثمان نقدا وعلى المامور العشر للاجل لرب السلعه وفي ذلك على كل حال يعني تفصيل لهذين القولين كلاهما متفق على انها ترد اذا لم تفت ومتى ما فاتت هنالك خلاف فلترد بال يعني بالقيمه وكما اشار الشيخ فان فاتت فالقيم يعني على الامر والقيمه ستكون يوم يوم القبض اما انها ستكون بالثمن بالثمان كما يعني اشار حتى اليه الشيخ في في الشرح لانه قال في ان فاتت في القيمه والقول الثاني اشار اليه في الشرح قال والثاني لا يفسخ بل ليمضي بالثمن نقدا نقف عند هذا في هذا يعني في قد انتهينا من هذا الفصل ونقف عند هذا القدر بعون الله تبارك وتعالى وفي المجلس المقبل نشرع في فصل طويل واحكامه كثيره واحكامه مهمه وهو فصل الخيار واقسامه واحكامه وما يكن حتى يعني داخل هذا الفصل من مسائل وردها الامام الدردي رحمه الله تعالى ونسال الله ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وان يفرج عن اخواننا في فلسطين وفي غزه وفي كل مكان وفي السودان وفي كل مكان من المسلمين وسال الله سبحانه وتعالى ان يعجل بنصر اخوتنا في غزه وان ينتقم لنا ولهم من اعدائه اليهود ومن اعانهم امين امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد
الدرس 303 باب البغي والردة أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك 58:59

الدرس 303 باب البغي والردة أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

437 مشاهدة · 8 months ago

الدرس 211 فصل الربا والصرف 2 باب البيوع 8 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل مبارك 45:55

الدرس 211 فصل الربا والصرف 2 باب البيوع 8 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

2.5K مشاهدة · 2 years ago

الدرس 230 فصل المرابحة باب البيوع 27 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك 57:39

الدرس 230 فصل المرابحة باب البيوع 27 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

1.1K مشاهدة · 2 years ago

الدرس 281 باب الوقف 1 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك 41:13

الدرس 281 باب الوقف 1 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

671 مشاهدة · 11 months ago

الدرس 222 فصل الخيار 1 باب البيوع 19 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك 1:01:28

الدرس 222 فصل الخيار 1 باب البيوع 19 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

1.8K مشاهدة · 2 years ago

الدرس 213 فصل علة الربا 1 باب البيوع 10 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل مبارك 57:00

الدرس 213 فصل علة الربا 1 باب البيوع 10 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

2.5K مشاهدة · 2 years ago

الدرس 224 فصل الخيار 3 باب البيوع 21 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك 48:29

الدرس 224 فصل الخيار 3 باب البيوع 21 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

827 مشاهدة · 2 years ago

61 بيوع الآجال وبيع العينة تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك نايف آل الشيخ مبارك 40:57

61 بيوع الآجال وبيع العينة تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

3.4K مشاهدة · 4 years ago

الدرس 300 باب الجناية 5 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك 1:06:04

الدرس 300 باب الجناية 5 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

546 مشاهدة · 8 months ago

الدرس 226 فصل الخيار 5 باب البيوع 23 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك 37:37

الدرس 226 فصل الخيار 5 باب البيوع 23 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

722 مشاهدة · 2 years ago

الدرس 200 باب الرّضاع أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك 49:07

الدرس 200 باب الرّضاع أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

1.5K مشاهدة · 2 years ago

الدرس 234 باب السلَم الجزء 1 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك 48:39

الدرس 234 باب السلَم الجزء 1 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

1.2K مشاهدة · 2 years ago

الدرس 231 فصل المداخلة ج 1 باب البيوع 28 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك 46:14

الدرس 231 فصل المداخلة ج 1 باب البيوع 28 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

664 مشاهدة · 2 years ago

الدرس 239 فصل المقاصة أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك 55:48

الدرس 239 فصل المقاصة أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

1K مشاهدة · 1 year ago

الدرس 296 باب الجناية 1 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك 34:37

الدرس 296 باب الجناية 1 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

649 مشاهدة · 9 months ago

الدرس 207 شروط المعقود عليه جزء 2 باب البيوع 4 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل مبارك 46:31

الدرس 207 شروط المعقود عليه جزء 2 باب البيوع 4 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

3.5K مشاهدة · 2 years ago

الدرس 208 شروط المعقود عليه جزء 3 باب البيوع 5 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل مبارك 1:03:55

الدرس 208 شروط المعقود عليه جزء 3 باب البيوع 5 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نايف آل مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

3.8K مشاهدة · 2 years ago