شرح أحكام الزواج الشيخ أسامة الشطي

شرح أحكام الزواج الشيخ أسامة الشطي

النص الكامل للفيديو

الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فهذا هو شرح احكام الزواج من برنامج تيسير الفقه وشويه اليوم يمكن دوره مكثفه شوي ساعتين بس تحملونا ان شاء الله عز وجل لان ودنا ناخذ اهم الاحكام وان شاء الله احكام الزواج يعني صورتها غالبا معروفه فنمر عليها باذن الله سريعا باذن الله تبارك وتعالى نسال الله عز وجل ان يسر سر لنا ويرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. طيب اول ما نبدا به حكم الزواج. يعني كوني انا اتزوج شنو الحكم؟ هل يجب اني اتزوج او ما يجب؟ يختلف حكم الزواج بحسب حال الشخص واهم احكامه ثلاثه. الحكم الاول الاستحباب وهو الاصل في الزواج. فالاصل في الزواج انه غير واجب. وانما يستحب للانسان ان يتزوج ب قيدين. القيد الاول لمن كان عنده شهوه فالانسان الذي لا شهوه له يعني ذهبت شهوته اما لمرض او لكبر ونحو ذلك فيختلف الحكم وياتي القيد الثاني انه لا يخاف الحرام لما نعبر عن الحرام الحرام اوسع من الزنا الحرام يشمل كل علاقه محرمه بين الجنسين سواء كانت الزنا او مقدمات الزنا هذا كله يعتبر الحرام فلو الانسان عنده شهوه لكن يقول لو انك ما تزوجت ستقع بالحرام يقول لا ان شاء الله عز وجل مو لهالدرجه بس عنده شهوه فنقول حينئذ يكون الحكم مستحبا يعني لا يجب لكنه من افضل العبادات حتى ان الفقهاء يقولون هو افضل من التخلي لنوافل العباده يعني لو واحد قال يا اخي انا اذا ما تزوجت راح يصير عندي وقت زياده فاطلب العلم واذكر الله واقيم الليل واخر قال لا انا اذا تزوجت راح يعني راح ادي الواجب او تفعل بعض السنن لكن اقل من ذاك نقول الزواج ولو قصرت في بعض العبادات المستحبه افضل من تركه لانه سنه الانبياء ولغير ذلك من التعليل طيب هل يشمل هذا الفقير يعني واحد ما عنده مهر بس غير المهر ما عنده نقول نعم يشمله ويدل على ذلك الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الايام ولا يجد يعني ما ياكل اللحم عليه الصلاه والسلام وكذلك الرجل الذي جاء فقال زوجنيها لم يكن لك بها حاجه قال التمس ولو خاتم من حديد ما عند شيء هذا ف والله عز وجل يقول ان يكونوا فقراء يغنيهم الله بفضل لكن لا بد ان يبين حاله اذا كان فقير يبين حاله ان انا ما استطيع الانفاق فاذا نقول هذا هو الحكم الاصلي الاستحباب الحكم الحكم الثاني الوجوب يعني ياثم ان لم يتزوج وهذا اذا كان عنده شهوه لكن غلب على ظنه الوقوع في الحرام يقول انا اذا ما تزوجت ساقع في الحرام اما الزنا او مقدمات الزنا فيقول هذا اذا كان قادرا على الزواج يجب وجوبا ان يتزوج والا فهو اثم يعني امور الشهوه سواء كانت علاقات محرمه مع النساء او نحو ذلك طيب وهذا نفس الحكم سواء كان غنيا او فقيرا الحكم الثالث الاباحه يعني جواز يجوز انه يتزوج ما يزوج بدون تفضيل وهذا لمن لا شهوه له رجل كبير في السن ذهبت شهوته او في مرض فلا يشتهي النساء ونحو ذلك فهذا وهو قادر على الزواج ماليا عنده فلوس لكن ما عنده قدره جسديه يعني ما عنده شهوه فهذا يباح يجوز له الزواج ليش لان الزواج ليس فقط لسد الشهوه بل يكون للانس يعني احيانا كبير في السن يبي احد يانس به ويتحدث معه ونحو ذلك فقال هذا يجوز له ان يتزوج لكن يبين ذلك ما سياتي في العيوب يبين انه لا يستطيع ا او انه عاجز عن الجماع طيب هنا تنبيه هذا الحكم بالنسبه للاعزب وكذا بالنسبه للمتزوج يعني انسان متزوج واحده شنو حكم زواج الثانيه نفس الاحكام هذه وما راح اخوض بقضيه هل التعدد افضل ولا الافراد افضل لكن في تنبيه مهم يا اخوان وهو اليوم يعني واقع من بعض الناس وهو كونه ولا سما اتكلم عن طبعا مزوج او عزاء بنفس الحكم بس انا قصدي خاص لا سيما من المتزوج يذهب يقع في الحرام وما يز يتزوج عشان يخاف على بيته واسرته وكذلك اذا ما تخاف انت على نفسك الحرام عاد هذه قضيه مصالح ومفاسد وتشوف انت شنو الافضل لكن انسان يقع في الحرام وما يتزوج وهو يستطيع ان يتزوج والله خوفا من بيته اوله او نحو ذلك هذا ما يجوز لا ولا يجوز التساهل به بل احيانا اليوم حتى بعض النساء قد تعلم ان زوجها يعني يذهب بالحرام لكن لا يتزوج علي هذا ما يجوز ولا يجوز التساهل به انت الله عز وجل اعطاك الحلال وعندك قدره انك انت تذهب الى الحلال لا يجوز لك ان تقع في الحرام لاجل خوف من فلان او من زوجتك او من غير ذلك غير هذه الحاله هذه حاله واجبه يجب عليه ان يتزوج لانه سيقع في الحرام هذا يجب عليك وجوبا انك تتزوج اما في غير هذا الحال فقضيه مصالح مفاسد كيفك يعني امر افضليه وغير افضليه مساله سهله لكن الوجوب نقول لا يجوز للانسان ان يقع في الحرام وهو يستطيع ان يتزوج الحلا هذا امر مهم ينبغي التنبيه عليه طيب الانسان يبي يتزوج ما هي الصفات المطلوبه في المراه التي تتزوجها اولا ان تكون دينه النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت ذاك طيب احنا عندنا يا اخوان في حد ادنى من الدين هذا لابد ان يكون موجود يعني مثلا ما يصير انك تتزوج امراه لا تصلي هذا لا بد يكون متوفر المراه تكون متزوج تكون تصلي واحد اثنين المراه تكون عفيفه عن الزنا وياتي ان شاء الله عز وجل انه لا يجوز زواج الزاني هذا من الاشياء يعني لابد في حد ادنى من الدين ثم باب بعد ذلك فكلما كانت اكثر دينا كلما كانت افضل ليش احنا نقول الكلام لان هذا الامر يا اخوان يخضع للمصالح وللفرص وهذا ياتي نفسه في الرجل لكن نقول الان مثلا امراه كبر سنها وتحتاج الى الزواج وما قاعد يجيها ناس يعني متدينين بالمعنى اللي يعني مطاوعه على قوله الناس اليوم ها لكن انسان مصلي وصاحب خلق وعفيف عن الحرام وهي ما عندها فرص للزواج فما نقول والله ما احد لا تتزوجين يعني لا تتزوج مثلا حليق للحيه مثلا طيب وين يعني قد لا تجد او لا تزوجين من يدخن قد لا تجد او لا تزوجين من يسمع الغد لا تجد فنقول عندنا قدر من الدين هذا ما يتنازل عنه ثم ما زاد عن ذلك نقول على حسب الفرص ولا شك كلما كانت المراه يعني اكثر دينا كانت افضل ولكن لابد ان يكون عمليه مصالح ومفاسد في مثل هذه الامور الامر ان تكون المراه جميله بمعنى يقبل الزوج بجمالها وذلك لان من مقاصد النكاح العفه فاذا كانت المراه لا يقبل الرجل بجمالها قد لا تعفه فلذلك يطلب الجمال بالمراه الامر الثالث ان تكون بكرا يعني لم يسبق لها الزواج وهذا افضل النبي صلى الله عليه وسلم ارشد احد الصحابه قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك ليش؟ لان البكر ما تقدم له الزواج فلا تقارنك بغيرك بخلاف الثيب التي سبق لها الزواج فقد تقارنك بطليقها او بزوجها الذي توفي عنها ونحو ذلك فالافضل للمر لل في المراه ان تكون بكرا الا اذا كانت المصلحه ان تكون ثيبا رجل مثلا مطلق او ارمل وعنده عيال يحتاج امراه تقوم بشؤون ابنائه فيحتاج امراه تكون عندها خبره فلذلك قد يكون هنا الثيب افضل من البكر لكن الاصل ان تكون البكر افضل من الثيب. الرابع الولود الولود يعني التي تنجب. طيب شلون يعرف وولده ومازوجه يا شيخ ها شيخ عمر ايش رايك كيف يعرف انها ولود وهي لم تتزوج اي احسنت بالعائله يشوف قريناتها خواتها كذا طبعا هذا ليس شرطا لازم ان يقع لكن في الغالب ان المراه كاهل بيتها طيب الخامس ان يكون من بيت طيب الاصل يعني الام والاب ونح اصحاب خلق اصحاب ديانه اصحاب يعني الرجل قوام في بيته له قوامه ونحو ذلك فان العرق دساس وابن تيميه رحمه الله يقول الانساب تؤثر في الطباع فالقصد انه يكون البيت بيت صالح فالرجل ذلك انسان ضروري ولذلك عند المشاكل مثلا يظهر طيب اصل اهل المراه فيختار من بيت طيب الاصل طيب الصفات المطلوبه في الرجل اول شيء الدين وتقدم الكلام عليه باختصار النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من ترضونه دينه وخلقه فنشوف الدين ونفس ما قلنا قبل قليل في دين لابد ان يكون موجود وما زاد يحرص عليه قدر المستطاع اثنين يكون صاحب خلق اظن الحسن البصري او احد العلماء جاءه رجل فقال خطب ابنتي رجلان فمن ازوجها؟ فقال زوجها من يخاف الله فان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها وهذا فائده الدين يعني اذا كانت الامور متوافقه كلهم يصيرون زينين مع بعض لكن عند المشاكل او عند يعني ضعف الحب او انعدام الحب ياتي الدين يحكم بعدم الظلم لذلك وانتبه اذا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاكم ترضون دينه وخلقه لابد نشوف قضيه الخلق يا اخوان قد يكون الانسان صاحب صلاه وصاحب عباده وصاحب كذا لكن اخلاقه سيء طيب المراه من اهم الاشياء التي تريدها من زوجها حسن العشره فلابد من قضيه الخلق الامر الثالث ان تقبل المراه بجماله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروى عنه انه قال لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح فانهن يحببن ما تحبون وهذا طبعا شيء نسبي المهم ان المراه تتقبل هذا الرجل فهي يرجع اليها شافتها مناسب ما شافتها مناسب ف لا نقول لا الرجال ما يعيبه شيء وكذا لا المراه كذلك كما ان من مقاصد النكاح عفه الرجل فمن مقاصد النكاح عفه المراه طيب ننتقل الان اول الزواج وهو ما يتعلق بالخطبه شيخ طيب الخطبه الخطبه بكسره الخائفه الخطبه بالضم خطبه الجمعه او العيد او نحوها اما الخطبه فهي التقدم للزواج بامراه معينه طيب ما هو ما هي اهم احكام الخطبه اولا يسن النظر الى المخطوبه النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنظر اليها فقال انظر اليها فيسن النظر الى المخطوبه طيب ما الذي ينظر من المخطوبه عندنا اكثر من قول لكن قولان هما المشهوران القول الاول انه ينظر الى وجهها وكفيها فقط وهو قول اكثر العلماء فلا ينظر الى ما سوى ذلك والقول الثاني انه ينظر الى ما يظهر منها غالبا فيتسع شوي الامر اكثر فينظر الى الرقبه والشعر والذراع والساق والقدم قدم و الاقرب دليلا انه يجوز النظر الى ما يظهر منها غالبا ولكن هذا من حيث التنظير الفقهي من تحيث التنظير الواقعي يشوف عاده اهل المراه اذا كانه عرفهم الجاري انها لا تكشف الا الوجه والكفين فيلتزم ذلك واذا كان عرفهم انه ينظر الى ما يظهر منها قال الى ما يظهر منها غالبا فلا باس ان ينظر الى ما يظهر يظهر منها غالبا فيراعى عرف البلد وعرف العائله في مثل ذلك طيب هل له ان يكرر النظر راح اول مره شيخ مستحي فطلع من البيت قالت له انت شفتها ولا ما شفتها قال لا والله ما شفتها مستحيت ليش يا جايبني فالقصد يكرر النظر لكن بمقدار الحاجه يعني اذا بعض الناس اليوم واحد مره يعني احد الاخوه يقول يعني لازم يجلسون خمس ست مرات لا ماهو صحيح ما هو صحيح اقول بقدر الحاجه مره مرتين الى ثلاث ما في مشكله اذا كان لم ينظر اليها واحتاج الى النظر اليها مره اخرى فينظر اليها ولا باس ويكرر النظر لكن للحاجه اذا وجدت حاجه طيب كذلك لا يجوز الخلوه بها لا يجوز للرجل الخاطب والمخطوبه ان يجلس منفردين لانه الان لا يحلها فلا يجوز الخلوه بها يجلس مع ابيها مع امها المهم انه لا يكون هناك خلو طيب هل يجوز ان ينظر لها دون اذنها؟ قال راح يبي الشيخ ها وقالوا ما عندنا شيخ شيء اسمه نظره شرعيه وهي المراه لا بس مو شايفها فيجوز ان ينظر هذه حيله شرعيه يخلي اخته تعزمها على القهوه وكذ وعاد هو يطلطل بدون جاء قال احد الصحابه فكنت اتخبا لها فلا باس ان ينظر اليها ولو دون اذنها هنا مساله مهمه يا اخوان متى يشرع النظر اليوم بعض الناس يتساهل اول شيء يبي ينظر قبل ان يتفقوا على بقيه الاحكام هذا غير صحيح او بقيه الشروط الفقهاء يقولون ينظر اليها عندما يغلب على ظنه اجابته طيب متى يغلب على الظن اجابته اذا اتفق على الاشياء الثانيه يعني الرجل عنده شروط نقول له انت اتفق اتفقوا على الشروط ثم اذا اتفقوا على بالشروط بس بقي قضيه النظر ينظرون يعني مثلا رجل يشترط في المراه ان تكون منقبه يقول اذا ما كانت منقبه لن اتزوجها مو تروح تشوف بعدين تقول الشرط لا من قبل انت تتفقوا خلاص انت شروط نفس الشيء اذا كان اهل الزوجه واهل الزوجه يشترطون نسبا معينا ما يروح بعدين قال والله يمكن غير راي كذا تدري ما راح تزوجونهم فهني لا يجوز نقول عندما تحصل الاتفاق على الامور الاساسيه وكذا بس باقي قضيه تقبل الشكل حينئذ ينظرون النظره الشرعيه هذا امر مهم وقد تسالى به الناس طيب مساله هل يجوز يجوز النظر لصوره المخطوبه يعطون صورتها يشوفها بدال لا يروح النظره الشرعيه طيب احنا عندنا تقرير فقهي من حيث الحكم وعندنا افضليه اما من حيث الحكم فالنظر الى الصوره حكمه حكم يكون مثل ننظر الى الواقع فما دام انه يجوز له ان ينظر اليها بالواقع يجوز له ان ينظر الى صورتها لكن كذلك اذا المراه اعطتهم الصوره لا يجوز ان تعطوهم صوره غير حقيقيه اليوم في فلاتر وفي مش عارف ايش وكذا فما تعطيه صوره لا تنطبق عليها محسنه لا لان هذا من الغش طيب اذا هذا من حيث التنظير الفقهي اما من حيث الافضل لا سما في هذا الزمن نقول لا ينبغي للمراه ان تعطي صورتها لاحد اولا بالنسبه للرجل اكتفائك بالنظر للصوره قد لا يطابق الواقع هذا واحد اثنين بالنسبه للمراه قد تقع الصوره في من لا يخاف الله تبارك وتعالى في يعني يريها من لا يجوز له ان يراها ذلك يا اخي ب تخطب تعال شوفها بالواقع نقول ما عندنا صور من حيث الحكم الفقهي كما قلنا لكن هذا من حيث الافضليه طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبه اخيه فمتى يجوز ان يخطب الانسان على خطبه غيره ومتى لا يجوز عندنا احوال يحرم فيها وهي حالتين الحاله الاولى اذا اجيب راح طق ببيت وخطب فوافقوا ما دام وافقوا وعلمت بالموافقه ما يجوز لك انك انت تخطب على خطبتي الحاله الثانيه وجد دليل الرضا يعني ما صرحوا بالموافقه بس خلاص يعني في ركون يعني في اتفاقات اوليه تدل على انهم راضين فهنا لا يجوز ان يخطب احد على خطبته طيب الحالات الجواز الحاله الاولى اذا رد خطوه قال ما عنده نصيب ودار هذا خلاص طق الباب اللي بعده ما في مشكله طيب الثاني لم يحصل الركون له يعني هم في انتظار الاجابه ولم يصرح يصرح بالموافقه ولا العدم فحينئذ يجوز الخطبه على خطبته ويدل على ذلك حديث المراه التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان معاويه وابا جهم خطباني فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه من عتقه واما معاويه فصعلوك لا ماله انكحي اسامه بن زيد فخطب النبي صلى الله عليه وسلم اسامه مع انهم خطباها فحينئذ نقول لا باس بذلك اذا لم يوجد الركون الحاله الثالثه او ترك هذا ما رده وقال خلاص فلا باس او اذن عاد هذه ما شلون تصير واحد واحد يعرفهخاطب راح له قال اباروح اخطبها تسمح لي قال خلاص ما في مشكله هذا لابس او كان لا يعلم بخطبته ما ادري شخص ما يدري يخطب وما يدري هي مخطوبه ولا مو مخطوبه يجوز حينئذ ان طيب هذا الكلام كله عن الرجل المراه هل يجوز ان تقبل ان يتقدم لها خاطبين يعني دقوا على واحد جا وخطبها ثم دق واحد ثاني يبي يخطبها هل يجوز ولا يقول انطر نشوف الموضوع هذا اذا ردينا نناديك ايه يجوز لا حرج ويدل عليه الحديث ها لا خل نتكلم احنا الان من حيث الفكره الخطبه يجوز والدليل الحديث الذي تقدم المراه ايش قالت ان ان معاويه وابا جهم خطباني ما انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها شلون الاثنين خطبوك مع هذا اذا الخطبه يجوز ان يكون اكثر من شخص يخطبون بينهما ثم عادم يقدمون من يرونه افضل في المواصفات مثلا او نحو ذلك طيب هذه تتمه اذا تم الزواج فيسن الدعاء للمتزوج بقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع عينكما في خير هذا لازم تحفظون يا شيخ عشان العروس دائما تقولونه طيب ننتقل الى مساله اخرى وهي شيء من اركان النكاح من اركان النكاح ح الايجاب الايجاب من قبل وي المراه القول الصادر من ولي المراه يسمى الايجاب والقبول القول الصادر من من الزوج فلا يصح الزواج الا بايجاب وقبول او ما يقوم مقامهما طيب شنو يقول بالايجاب والقبول اولى الالفاظ في الايجاب ان يقول زوجتك او انكحتك لوجود الخلاف في غيرهما يعني غيرهم لو ما قال زوجتك وانكحتك قال والله خذ بنتي مثلا زوجه لك او غير ذلك ففي خلاف هل يصح او لا يصح فلذلك نحن نقول خروجا من هذا الخلاف الاحسن ان يكون الاجاب زوجتك وانكحتك والقبول يكون بقبلت ونحوه لكن هذا من حيث الافضليه من حيث الجواز نقول كل لفظ يدل على الانكاح والتزويج فهو جائز سواء كان من قبل الزوج من قبل الولي او من قبل الزوج كلاهما جائز اذا دل على التراضي فنقول يكفي هذا باي لفظ كان طيب شروط صحه النكاح خمسه الاول تعيين الزوجين بما يميزهما فلما يقول والله ابي ازوجك فيقول ازوجك بنتي الكبرى او الصغرى او يسميها زوجتي بنتي فاطمه بنتي كذا وكذلك اذا كان يزوج ابنه اذا كان ابنه صغير ولا مجنون ولا غيره اي شيء مثلا راح يزوجه فحينئذ ايش يعينه يقول ولد فلان بما يميزه عن غيره اثنين رضاهما الاصل في النكاح انه يشترط رضا الزوجين فلا يصح ان يزوج الزوج او الزوجه الا برضاهما واذنهما ويستثني العلا بعض المسائل مثل المجنون والصغير فالواحد يبي يزوج ولده صغير عمره ثمان سنوات مثلا او مثلا خلينا نقول اقل من سبع سنوات يريد ان يزوج او بنت الصغيره مثل ما زوج ابو بكر رضي الله عن عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان صغيرا لا يشتاط رضاه او مجنونا يصير يزوج مجنون شيخ يصير يجي ان شاء الله العيوب يبين عيبه هو يزوج هو يزوج طيب فاذا هذا لا يشترط رضا طيب كيف نعرف ان المراه راضيه النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان البكر التي لم يسبق لها الزواج اذنها صماتها لان الاصل وهذا لا سيما في السابق يعني ليش اقول في السابق لان قبل النساء ما يختلطن بالرجال كثيرا فكان الحياء اكثر اما اليوم اختلاط الرجال بالنساء في مثلا الوظائف او غيره يعني جرا بعض النساء على كل حال القصد ان البكر لو سكتت وعلم منه دليل الرضا بالسكوت موافقه يا بنتي اسكتت ولا اطتك ابتسامه الرضا فيكفي هذا طيب لو قالت موافقه باب اولى ها طيب اما الثيب وهي التي سبق لها النكاح فهذه لابد ان تصرح ما يكتفي بالسكوت لابد ان تقول وتصرح وتنطق بالموافقه طيب هل يجوز ان تجبر المراه على نكاح من لا تريده؟ لا يجوز ذلك في اصح القولين لا يجوز للاب ان يجبر ابنته على زواج من لا تريده تقدم معنا قولك قول عمر لا تكرهوا فتياتكم يقول المراه تزوج باذن ورضاها فاذا اجبر راها الاب الاب هو الولي زوجها بدون لا تدري وهي لا ترغب به فلها حق الفسخ تروح المحكمه تقول انا ابوي زوجني بدون ما ادري وانا ما بيه هالريال وتفسخ النكاح يجوز ذلك في قول عند العلماء ان البكر يجوز اجبارها طبعا انا اشير القول الثاني وان كان خلاف الاقرب من باب انه لو اختارته المحاكم الشرعيه يلتزم يعني حكم الحاكم يرفع الخلاف لكن الاقرب انه لا يجوز ذلك لا يجوز للرجل وهذا حتى من ناحيه واقعيه يا اخوان يعني انت تجر بنتك بعدين باكر سنه سنتين تطلق لان مو عاجبها هذا الزوج ولا راضيه به اقول لا يجوز طيب المساله عكسها الاولى الاجبار الثانيه المنع بنت تبي شخص خطبها شخص وهي تريده وجي ايه تشوفه زين لكن الولي منعها من ذلك هل يجوز او لا يجوز نقول يختلف بحسب سبب المنع اذا كان هذا الرجل كفءا لها مماثل لها بالتدين بالنسب بالغنى ولا يوجد سبب لرفضه هذا لا يجوز منعها بل هذا سياتي بعد شوي هذا يسمى عند الفقهاء العظ محرم بل بعض العلماء يقولون يفسق به الولي يصير فاسق هذا يا اخوان ترى بلاء اي نعم شلون اي على حسب لا اذا كان من غير سبب احنا قاعد نقول شيخ اذا ما كان من غير سبب لو لم يتكرر فهو عظم واضح والمراه ان ترفع الامر للقاضي فيسقط ولايته وينتقل للولي الذي بعده على ما سياتي بترتيب الاولياء تمام هذا لا يجوز اي ياتي ان شاء الله بعد شوي باتي الترتيب فالقصد انه لا يجوز منعها اذا كان مكافئا لها دون سبب اما اذا كان هناك سبب صحيح كان غير مكافئ لها بالتدين مثلا او بالنسب او بالصنعه او بال يعني الاعراف الاجتماعيه مثلا او بالغنى هذا سبب صحيح ولذلك وضع الولي يا اخوان ليش ليش الولي عين اذا الولي ما له حق لا يجبر ولا يمنع ليش حاطين ولي فالولي ينظر في من يصلح ل لموليته تمام لكن الكلام اذا كان دون سبب فهنا لا يجوز اما اذا كان هناك سبب صحيح فلذلك ذلك وضعت وضعت الولايه طيب الشرط الثالث خلوها من الموانع فيه نساء لا يجوز للانسان ان يتزوج وهنون وسياتي ان شاء الله بعد قليل الرابع الشهود فلا بد النكاح من شهاده اثنين على الاقل وهؤلاء الشهود يشترط فيها ان يكون اثنين فاكثر والاسلام فلا تصح شهاده كابر كافر والتكليف فلا تصح شهاده صبي صغير او مجنون لابد ان يكون بالغ عاقل والذكوره فلا تصح شهاده النساء وفي خلاف هذا في خلاف لكن باب الاحوض في خلاف بين العلماء هل يجوز ان يشهد عمود النسب عمود النسب يعني الاصول والفروع يعني الزوج ابوه جده ولده ابنه ابن ابنه ها ونفس الشيء الزوجه ابوها او جدها او ابنها او ابنها هل يصح ان يكون من الشهود في خلاف الحمد لله الشهود امرهم واسع اتركهم وخذ غيرهم خروجا من الخلاف والاحسن ان تتوفر في الشهود العداله طبعا الشهود اليوم الاجراء القانوني ان يكتبون ايش لكن لو سووا هم الان ملكه وجو 50 ترى هذول كلهم شهود يعني كل اللي حضروا وسمعوا الاجابه القبول هؤلاء شهود تمام فاذا الاحسن توفر العداله يكون رجل يجتنب الكبائر لا يدمن على الصغائر مرضي في دينه هذا الاحسن لان في خلاف اشتراط العداله في الشهود فالافضل ان يكون ان يكونوا من العدو طيب ما حكم نكاح السر طبعا نكاح السر يطلق على معنيين المعنى الاول في شهود اثنين شهود موجود لكن يتواصون على كتمانه الزوج والولئ ها والزوجه والشهود بس هذول اللي يدرون لا حد يقول حق احد ها لا ياتي العرفي لا مو شرط يكون عرفي حتى لو كان رسمي ف لكن يتواصلون بكتمانه لا احد يدري هذا يسمىح السر لا لا قصدي ما اعلن عند الناس ما يدرون الناس ما يدرون فنكاح السر له اربع صور احنا عندنا شيء اسمه شهود هم اثنين هذول وعندنا اعلان النكاح اعلان النكاح لان الناس تدري فراح يتخرج عندنا اربع احوال الحاله الاولى زواج بشهود واعلان هذا كما قال ابن تيميه هذا لا نزاع في صحته طيب عكسه لا شهود ولا اعلان هذاكح باطل طيب اذا توفر احدهما فاذا كان هناك اعلان بس ما في شهود يصح ما في اشكال. الرابع ان يكون هناك شهود بدون اعلان هذا اللي قلناه قبل قليل تواصون بكتمانه فهذا يصح ولكنه يكره وقد كان عمر رضي الله عنه يضرب على نكاح السر فلو تواصوا بكتمانه نقول يصح ولكنه يكره ليش ما قال الشيخ ان في شهود يعني هم ما في احد في شهود فيعلمون النكاح هذول الشهود فرق بين النكاح والسفاح ولكنه يكره لانه كما سياتي يستحب اعلان النكاح ح طيب سفاح الزنا نعم طيب الخامس الولي من الشروط ان يكون هناك ولي طيب شنو شروط الولي اول شيء التكليف فيكون بالغ عاقل ما يكون صبي صغير ولا يكون مجنون اثنين الذكوره فالمراه لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها ثلاثه الرشد المراد بالرشد هنا ان يعرف مصالح النكاح للمراه يعني يعرف من يزوج ومن لا يزوج من يصلح حق بنته من ما يصلح حق بنته حيزوجهم بناء على هذا اما اذا كان انسانا سفيها او انسان نسال الله العافيه والسلامه فاجرا لا يبالي يزوج بنته رجل صالح او رجل سكير او رجل نحو ذلك فهذا تسقط ولايته ولا يكن وليا له فلا بد ان يعرف مصالح النكاح للمراه الرابع اتفاق الدين يعني اذا هي مسلمه لابد ان يكون ابوها او ولي وليها مسلما فاذا كان وليها كان ابوها كافرا وهي مسلمه ما يزوجها ابوها تنتقل الولايه الابعد على ما سياتي الخامس الامانه يعني يكون امين على بنته يبي لها الزين يدور لها الرجل الذي يناسبها ونحو ذلك فاذا كان نفس ما قلنا قبل قليل لا يبالي بمن يزوج وما تهمه مصلحه بنته تهم الفلوس مثلا ها فهذا تسقط ولايته هل تشترط العداله الاقرب الله اعلم انها لا تشترط لا سما في هذا الزمن يعني انت مثلا الحين الفقهاء لما يقولون من ادمن على صغيره فهو فاسق يعني معناتها الواحد المدخن ليس عدلا حليق اللحيه ليس عدلا طيب وين تلاقي ولي ذلك نقول لا حرج ان شاء الله بان يكون الولي ليس عدا لكن يكون امين على بنته بحيث يعرف مصالحها ونحو ذلك طيب اول من يقدم الاب ثم بعد ذلك في ترتيب عند الفقهاء الوصي الوصي يعني لو مات الاب وقال اوصي لفلان ان يزوج بناتي فهذا يكون بعد الاب ثم بعد ذلك هناك الجد ونحو ذلك في ترتيب يذكرونها الفقهاء في كتبهم على ترتيب العصبات في الميراث على ترتيب العصبات في الميراث طيب نعم بعد الاب اين والله الان نسيت الجد اول ولا الولد بس انه يعني هم نعم الاصول والفروع بس الاب اول شيء هذا قطعا ايه الظاهر نفس ما تفضلت ان الابن ثم ابن الابن ثم الجد لان هذا ترتيب العصبات نعم هذا ترتيب العصبات طيب لو فرضنا ما في عصبه شيخ كلهم اما اموات او كفار او غير ذلك فننتقل لمن السلطان هذا اخر شيء ما في احد من اقاربها ما في كذا يعني يستاهل يزوجها فالسلطان ولي من لا ولي له في بعض البلدان الاسلاميه لا سيما الاقليات قد يكون سلطان كافر يعني في بلد كفر فيزوجها من يقوم بشؤون المسلمين فاحيانا يكون عنده مثلا مركز اسلامي هو الذي يتولى الافتاء والقضاء ونحو ذلك فيزوجها القاضي في هذا المركز كز طيب اذا استوى الاولياء في الدرجه الان ابوها وجدها وما عندها ولد ولا ابن كلهم اموات او مو موجودين فصار الاخ يا شيخ الاخ هو اللي ايش يزوج طيب عندها ثلاث اخوه اشقاء من يزوج الاكبر هذه بالعرف عندنا بالشرع لا من الاكبر اللي هي تعينه هي اللي تعينه هي لا اللي تعينه هو هي قال انا والله ابي فلان هو يكون ولي فمن عينته يقدم طيب قالت كلكم اخواني ما تفرق وكذا فيقول الحين اما ان يتنازل مثل ما قال الشيخ في الغالب مثلا عندنا عرفنا يقدمون الاكبر فالصغار قال خلاصنا الكبير طيب اذا تشاحى اثنين قال لا والله انا انا بزوجه اختي واذا قال انا بزوج اختي فتعمل القرعه بينهما يقترعان ومن خرجت له القرعه فانه يكون وليا لها طيب زين الان احنا يعني او الفقهاء يذكرون ترتيب نفس ما قلنا الاب ثم يليه الوصي الى اخره متى تنتقل الولايه الابعد نقول اول شيء الاصل انه لا يجوز ان يزوج الابعد مع وجود الاقرب هذا الاصل بدون عذر وبدون اذن لا يجوز بل اذا زوج الابعد مع وجود الاقرب لا يصح النكاح طيب متى النقل الابعد في احوال الحاله الاولى اذا لم يكن اهل التزويج الاب مثلا الاب كان كافرا او كان مجنونا او نفس ما قلنا لم يكن امينا على بناته هذا ينتقل لي بعده طيب اثنين اذا اذن قال والله انا استحي قدام ملكه وناس عالم ما احب اقعد ها فخلك مثلا هو الاب مثلا قال حق ابن الزوجه اذا كان عندها ابنزوجها فلا باس ثلاثه باختصار هذه اذا كان بعيدا مسافر او غائب او ما ندري وينه مفقود ها هنا طبعا اول ما في وسائل اتصال الان نقول اذا يمكن مراجعته يراجع الله مسافر تدق عليه ترى بنتك بتتزوج بتجي ولا تخلي واحد ثاني ولا او مثلا مكالمهساحين بالقانون الجديد اي فالقصد انه اذا اي نعم اذا كان في يعني راجعناه اذا راح ياتي خلاص ما راح ياتي هو اذن لغيره فيفع ذلك لكن لو لم نستطع التواصل معه لجهل مكانه ونحو ذلك فينتقل لمن بعده اربع العظل وهو الذي تقدم قبل قليل فاذا منع الزوج الولي بنته من الزوج المكافئ لها فحينئذ ترفع امرها للقاضي ويسقط ولايته وينتقل للذي بعده طيب انزين ننتقل لموضوع اخر قبل شوي قلنا من شروط النكاح خلوهما من الموانع يعني المحرمات من النساء من الاصل اي امراه ليس هناك دليل يمنع من نكاحها يجوز انك تتزوجها هذا الاصل الا ما دل الدليل على تحريمها طيب الذين دل او اللواتي دل الدليل عليهم في المحرمات يسمون المحرمات من النساء يعني اللواتي لا يجوز ان تتزوجهم هذا التحريم نوعين النوع الاول تحريم على التابيد يعني لما تموت ما يجوز انك تتزوجها خلاص هي محرمه للابد طيب الان نتكلم اول شيء عن التابيد النوع الثاني سياتي بعد قليل اللي هو التحريم الى امد الى امد يعني مؤقت في سبب معين خلاها محرمه اذا زال السبب جاز لك النكاح ما دام السبب موجود لا موجود لا يجوز فاذا هذا ايش تحريم مؤقت طيب الان ركز معي عشان في اقسام هني طيب التحريم المؤبد له اربعه اسباب السبب الاول النسب القرابه من تحرم عليك القرابه هم تسعه طيب اول شيء من فوق الام والجدتان وان علتا يعني امه وجدته وام جدته وام جده وانت ماشي ها الامه ان علت من الجدات هذول المحرمين طيب تحت هذول الاصول يسمونهم من فوق اللي هم جابوك اللي تحت اللي انت جبتهم انت ولدتهم سبتيانم الحياه البنت وان نزلت البنت وبنت البنت وبنت ابن البنت وانت نازل وبنت الابن وان نزلت هناك بنت البنت هني الابن ولدك بنته وانت نازل طيب وبنت بنت الابن وبنت ابن الابن وانت نازل طيب من الجنب الاخت بانواعها الثلاثه الشقيقه ولاب ولام شقيقه يعني اختك من امك وابوك لاب يعني اختك من ابوك فقط ولام اختك من امك فقط كلهم محرمات الشقيقه اختك من امك وابوك يعني اللي ايه ايش في بتزوج اخوك ما يصير شيخ اي هذا الكلام اي اخت الشقيقه راح تصير ما يجوز ها لا الشقيق يعني من ام واب شيخ الاخت الشقيقه يعني اخته من امه وابيه وكذلك الاخت غير الشقيقه محرمه يعني اخته من ابوه محرمه اخته من امه محرمه اي اخت محرمه طيب كذلك بنت الاخ اخوك بنته اللي انت تصير شنو شيخ بنت اخوك انت شو تصير عنها كذلك هذه محرمه وبناتها ها وكذلك بنت ابن الاخ هذا ولد اخوك بنته وتناسب هذا محرم طيب ما ادري طيب سبعه بنت الاخت هناك بنت الاخ بنت الاخت اللي انت تصير خالها كذلك هذه محرمه عليك وبناتها وانت نازل طيب بعد بقي العمه طبعا العمه سواء عمتك او عمه ابوك او عمه امك وانت صاعد كلها محرمه عليك كذلك الخاله خالتك او خاله امك او خاله ابوك وانت صاعد هؤلاء المحرمين من قبل النسب هذول لا يجوز لك زواجهن ابدا نعم ياتي فهذا المحرمات من النسب يعني من القرابه انزين النوع الثاني المحرمات من الرضاع النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب طيب انتبهوا يا اخوان عشان تفهم فكره الرضاء عندنا عائله محمد وخديجه هذه عائله زوج وزوجه وعائله اخرى خالد وفاطمه محمد وخديجه وخالد وفاطمه خالد وفاطمه عندهم بنت وولد محمد وخديجه عندهم بنت وولد فجاء جت بنت بنت بنت من قلنا العيه الثانيه خالد وفاطمه زين جت بنتهم رضعتها خديجه رضعتها منو خديجه لزوجها محمد شو تصير خديجه لها امها من رضاع ومحمد ابوها من الرضاع تمشي باقي الاسره من الرضاع نفس النسب يعني خذها قطها صارت بنتهم بس من الرضاع فتصير اخوان محمد شو يصيرون لها لا محمد ابوها فصار ايه صار اخوانه شنو عمامها من الرضاع فما يجوز يزوجونها زين اخوان خديجه خوالها من الرضاع فما يجوز يتزوجونها طيب محمد وخديجه عندهم ابن وبنت صح الابن اسمه مهند مثلا هذا مهند شو يصير لها اخوها من الرضاع ما يصير تتزوجه طيب هذا لو جاب ولد راح يصير ولد اخوها من الرضاع ما يصير يتزوجها فتمشي نفس النسب راح يحرمون لكن من الرضاع نفس التسعه اللي هناك راح يحرمون لكن من الرضاع وليس من من النسب ويحرمون على التابيد كذلك الثالث المحرمات من المصاهره المصاهره يعني الزواج المحرمات من المصاهره اربع الاولى زوجه الاب وان على يعني زوجه الاب زوجه الجد واحد ابوه تزوج واحده وطلقها او مات عنها هل يجوز يتزوجها؟ ما يجوز الى الابد ما يجوز زوجه اثنين زوجه الابن وان نزل الابن ابن الابن تزوجه الابن مثلا ولده ثم مات قال يا اخي انا ابي ارعى زوجه ولدي بتزوجها قالله ما يجوز زوجه الابن وزوجه الحفيد ما يجوز انك انت تتزوجها ثلاثه ام الزوجه تزوج امراه ثم راى امها ولا امها اسنع منها ها قال هو انت ما ابي البنت وابي الام قال ما في خلاص راحت عليك ما دام عقدت على البنت فلا يجوز ان تتزوج امها طيب هذول الثلاث يحرمون بالعقد بمجرد الاجاب والقبول خلاص محرمات عليك الا ان تموت الرابعه محرمه لكن بالدخول بالوطئ اللي هي الربيبه اللي هي بنت الزوجه واحد زوج واحده كانت متزوجه قبله وعندها بنات تمام تزوجها بعد ما شاف بنتها ولا بنته اسنع منها كنت تسرت انا تاخذ البنت احسن ها فلو طلقها وخذها بنتها يجوز بلى يجوز اذا ما دخل على الزوجه دخل اي اذا ما دخل على الزوجه يجوز اذا دخل على الزوجه لا يجوز شلون تضبطها ان الام ممكن تتنازل للبنت لكن البنت ما تنازل حق الام فالزوجه ام الزوجه مباشره بالعقد محرمه خلاص لما تموت لان بنتها ما راح ترضى اما الام تقول والله ماشي تبي تطلقني تاخذ بنتي مو مشكله ها اي فهني تضبطها فالبنت تحرم بالدخول والام تحرم بالعقد والام تحرم بالعقد طيب من الجهه الثانيه المراه تقول منو اللي يحرم علي هنا نقول لها اصول الزوج وفروا على الاصول يعني الذين كانوا سببا بولادته فابو الزوج وجد الزوج لا يجوز المراه ان تتزوجها بمجرد ما عقد خلاص كذلك ابن الزوج وابن ابن الزوج لا يجوز لها ان تتزوجه بمجرد العقد بمجرد نعم طيب بقي السبب الرابع والاخير وهو اللعان اللعان لم ياتينا اللعان لم ياتينا بعد اللعان باختصار ا رجل راى امراته على الفاحشه نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم ف الاصل في غير الزوج ما يجوز ان يطعن بها ويرميها بالزنا الا اذا عنده اربع شهود غيره يحد القذف ال الشريعه جعلت للزوج مخرجا لان الزوج لن يتعرض لقذف امراته الا في الغالب اذا وجد شيئا فقالوا له اذا ما عندك شهود لك حل اخر وهو اللعان انك تذهب للقاضي فتشهد اربع شهادات بالله انك رايت ان انه راها على الزنا والخامسه في اليمين الخامسه يقول لعنه الله عليه ان كان من الكذب فيدعو على نفسه باللعن ولذلك سمي الملاعنه المراه اذا اقرت بعد اللعان خلاص وجب عليها الحد اذا قالت لا كذاب مو صحيح فينقول انت كذلك تحلفين اربع مرات انه كاذب وفي الخامس تدعين على نفسك بالغضب كما جاء في سوره النور طيب اذا تم اللعان حرمت عليه على التابيد يعني لو بعد ست اشهر يحبها وتحبه ها قال والله صج هي مو زينه بس شو اسوي احبها برجع لها قال ما في يا حبيبي خلاص انها تم اللعان حرمت عليك على التابيد الى ان تم خلاص ما في تمام فاذا هذه اربع اسباب للتابيد النسب والرضاع والمصاهره وايش خامس شي رابع اللع طيب ننتقل اي نعم صلى الله عليه وسلم طيب النوع الثاني تحريم المؤقت المؤقت يعني ممكن انه يصير في حالك تتزوجها متى اذا زال هذا السبب الذي حرمه في سبب معينه اللي خلاها محرمه اذا زال هذا السبب جاز لك ان تتزوجها وبالمثال يتضح المقال راح ناخذ ثمانيه منهن الاولى الجمع بين محرمين انتبه شيخ هذه لها شوي فهم اي اثنتان لو كان احدهما ذكرا لا يجوز ان يتزوج الثاني لا يجوز الجمع بينهما صعبه ولا سهله شي مثال امراه مع خالتها لو كان مو خاله خال يصير تتزوجه المراه يصير تزوج خالها فاذا لا يجوز الجمع بينهما يعني ما يجوز الرجل يتزوج المراه وخالتها مع بعض المراه وعمتها لو كان هو عمها يجوز تتزوجه لا فلا يجوز ان يجمع بينهما ما يصير يتزوج مراه وعمتها اختين هل الاخ يصير يتزوج اخته لا فالاختين لا يجوز الجمع بينهما وانت ماشي اي نعم فاذا الكلام شنو؟ الجمع بينهما ما يجوز طيب ليش هذا مؤقت عشان اللي قال الشيخ لو ماتت واحده منهم او طلق واحده منهم يصير الثانيه صير فاذا هو مؤقت بخلاف الام لو ماتت بنتها يصير تزوجها ما يصير على التابيد اما هنا الجمع بين الاختين بين المراه وخالتها بين المراه وعمتها هذا الذي لا يجوز هذه فايده على الهامش بعض الفقهاء يرى ان هذا هو ضابط صله الرحم الواجب الحين قرابه وايد منو اللي يجب اني اصل رحمهم قالوا هذا هو الضابط اللي هو شنو كل انثيين لو كان احدهما ذكرا لا يجوز للاخر ان يتزوجها فالانسان يجب ان يصل ارحامه خواله عمامه جده جدته ابناءه وبناته بنات اخوه الى اخره اما التي لا يجوز ان يتزوج وجها مثل بنت عمه على هذا القول لا يجب ان يصلها طيب اذا الجمع بين المحرمين هذا مؤقت اذا ماتت المراه يجوز ان تتزوج اختها طلقت يجوز ان تتزوج اختها طيب الثانيه الزانيه والزاني حتى يتوب قال الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك فمن عرف بالزنا لا يجوز ان يزوج سواء كان رجلا وامراه الا ان يتوبا ويصدقا في التوبه فاذا تابا الى الله عز وجل جاز انكما اذا عرف رجل او امراه بالزنا فلا يجوز انكاحه كما جاء في الايه ثلاثه مطلقه طيب هذا ليش مؤقت اذا تاب خلاص سال طيب ثلاثه مطلقته ثلاثا رجل طلق امراته ثلاثا هي محرمه ما عليه على التابيد لا في بس شيء صعب ليش صعب ايه لان الله عز وجل اطاك ثلاث فرص انت مطلق ثلاث مرات ليش فالان شد عليك الشرع لما شددت على نفسك فنقول بثلاث شروط ثلاث قيود لازم تجتمع عشان يجوز له ان ايش يرد لها الامر الاول ان تتزوج زوجه غيره هذا واحد اثنين ان يكون نكاح رغبه مو نكاح نكاح تحليل وياتي بعد شوي شنو نكاح التحليل فاي تتزوجه الزواج رغبه به ورغبه بها ثلاثه ان يدخل بها الزوج الجديد يعني يطاها مو مجرد عقد لا بل يدخل بها اربعه يطلقها وتنتهي عدتها فهذه لابد كل هذه الاشياء تصير حتى ترجع اليه بعد ذلك يجوز ان يرجع اليه طيب الرابعه المحرمه بنسك امراه بالحج او بالعمره ولم تحل بعد لا يجوز الانسان ان ينكحها خمسه المسلمه على كافر المسلمه لا يجوز لها ان تتزوج الا مسلم ما يجوز ان تتزوج اي دين اخر طيب الرجل طيب هذا ليش مؤقت المسلمين على كافر يسلم لو اسلم تزوجت عادي طيب الكافر على مسلم الاصل انه لا يجوز لانكاح الكافرات او نكاح الكافرات الا الكتابيه التي هي من اليهود او النصارى اي دين ثاني ما يجوز تعبد اصنام بوذيه هندوسيه مجوسيه مش عارف ايش ما يجوز الا اليهود والنصارى فيجوز نكاحهن لكن بشرط ان تكون عفيفه يعني لا تمارس الزنا فاذا كتابيه وعفيفه والاولى عدم انك هذا الاول هذ بالنهايه بتربي عيالك فلا ينبغي نكاح لكن احيانا بعض الناس قد يعني يضطر لمثل ذلك او يكون هناك عذر ونحو ذلك فلا باس فلا باس بذلك طيب اي ما في باس تبقى اذا كانت كتابيه تبقى ما يشترط اسلام طيب سبعه زوجه الغير ومعتدته واحد متزوج يصير تاخذ زوجته ما يصير طيب ليش مؤقت يموت يطلق ومعتدته بعد الطلاق في عده فتره العده لا يجوز لها ان تتزوج فاذا حتى يطلقها وتنتهي عدته او يموت وتنتهي عدتها ثما ان يجمع الرجل بين اكثر من اربع ما عاد نزوج اربع خلاص نقولها الخانات فل ما عندك مجال يا شيخ الا اذا ماتت او طلقت فيجوز له ان يتزوج غيرها طيب ننتقل الى الشروط في النكاح تون ماخذين شروط النكاح يا شيخ في فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح شيخ ها في فرق شيخ اللي هناك في فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح شو الفرق هذا شنوط في النكاح صح ها شيخ جاوب ايه هذه الشروط في النكاح اي وشروط النكاح نعم شروط النكاح هي التي من الشرع الشرع يقول لك اذا مو موجوده ما يصح النكاح مثل الولي والشهود وغيرهم هذه لا يصح عدم وجودها اما الشروط في النكاح فهي من وضع المتعاقدين وللمراه او المراه تحط شروط او الرجل يضع شروط فهذه لو مو موجوده عادي لو تزوجهوا بدون شروط ما في مشكله فهذه هي الشروط في النكاح الحين نتكلم عنها يعني الشروط اللي منتقبها للزوج او الزوجه او الولي لا نتكلم عن الشروط الشرعيه ها الشروط شرعيه لابد ان تكون موجوده اصلا لكن هذه الشروط التي يضعها احد العاقدين في النكاح الشروط في النكاح اول شي فائده قبل نتكلم عنها هل يشترط كتابه الشروط شرعي لا لا مو شهود الشروط الشروط بين الزوج والولي لا يشترط شرعا يعني مجرد اللفظ التلفظ بها هذا شرط يعني قبل يتزوج قالوا له بنتنا تسكن ببيت لوحدها ما تسكن عند اهلك بس ما اكتبوا بالعقد هذا شرط وهو اشترط شرط معين ا ها يسكن ببيت ابوه اي مثلا هو شرط يسكن ببيت ابوه مثلا ها او شرط اي شرط من الشروط المعينه ف بالكلام يكفي لكن كتابته لا شك انه اولى خاصه اليوم لان شنو اللي يثبت لك انك انت مشتريه ايه فايه فاذا قانونا واولى ان يكتب تمام لكن لو لم يكتب من حيث الشرع نقول هذا شرط طيب الشروط في النكاح نوعين صحيحه وفاسده طيب الصحيحه شنو يعني والفاسد شنو يعني؟ الصحيحه يعني يلزم الوفاء بها ما دام انها صحيحه نقول انت دام رضيت فيها لابد انك تفي بها يجب عليك الوفاء بها طيب شنو فائده الشرط لو لم يفي بها؟ الفائده ان الطرف الاخر له فسخ النكاح يروح حق القاضي يقول شنو؟ افسخ النكاح وياتي ان شاء الله بعد شوي بالعيوب اذا الفسخ غير عن الطلاق وهذا اكثر ما تحتاجه المراه لان الرجل صحيح تستفيد من الفسخ لكن بالنهايه الرجل عنده بيده الطلاق يعني عقري يفارق لكن المراه ليس بيدها الطلاق لكن اذا اشترطت واخ بالشرط لها حق الفسخ تروح عند القاضي يفسخ تمام فاذا الشروط الصحيحه يلزم الوفاء بها واذا اخل بها فلطرف الاخر حق الفسخ طيب اي لا موجود قلنا اذا موجود بالعقد او عرف عرفنا اذا ما موجود شهود لازم يكون في بينه نعم او اقرت طيب اذا فات الشرط شنو يترتب عليه من ناحيه المهر وغير المهر نقول اذا فات شرط الرجل رد له المهر يعني مثلا رجل اشترط ان المراه مو مسويه تكميم مثلا طيب وغشوه طلعت مسويه تكميم في يروح حق القاضي يقول ب انا اشترطت وهم خلوه في هذا الشرط فيرجع له المهر كاملا يردو المهر كامل طيب زين اذا المراه فات شرطها امراه اشترطت قالت انا اسكن بيت لوحدي راحت قال بعد ما تزوج قال شوفي احنا تزوجنا وخلصنا وطاح الفاس بالراس مالش الا بيت ابوي تبين تبين ما تبين مع السلامه فهني اذا طلبت حق الفسخ المهر يبقى عندها كاملا لكن ما تدفع عوض خلاص تروح المهر حلال عليها تمام اذا هذه فائده الشروط شنو فائده الشروط الطرف الاخر له حق الفسخ يلزم الوفاء به وقلنا اذا فات شرط الرجل فانه يرد اليه المهر واذا فات شرط المراه فالمهر حلال عليها ولا تدفع عظ طيب شنو ضابط الشروط الصحيحه نقول اول شيء الاصل في الشروط الصحيحه الاصل اذا احنا اختلفنا هذا شرط صحيح ولا فاسد نقول الاصل الصحيح من يقول ان فاسد عليه الدليل تمام ما يوافق مقتضى العقد شيء ما يخل بالنكاح ما يعارض عقد النكاح ولا يخالف الشرع لا يخالف دليلا شرعيا هذا صحيح اذا لا يعارض عقد النكاح ولا يخالف ديلا شرعيا هذا لا باس به مثال قالت شيخ هي بدوله طائحه العمله ها قالت تقص علي تعطيني بعملتنا لا انا ابي المهر بالدولار يا شيخ ها فنقول هذا شرط صحيح في بس او اشتراط صفات معينه في السكن قالت انت بتوديني بمنطقه رخيصه توفر لا انا بسكن بمنطقه بيت اهلي هذا شرط صحيح في منفعه لها ولا يخالف عقد النكاح ولا يخالف دليل الشرعيه فلا باس بذلك طيب النوع الثاني من الشروط شروط فاسده غير صحيحه طيب شنو فائده الفاسده ها فاسده لا عبره بها يعني لا يلزم الوفاء بها لانها فاسده غير صحيح هذا واحد الطرف الاخر ليس له حق الفسخ لو وجدت لانها شروط فاسده غير صحيح فاذا وجودها كعدمها شروط فاسده وجودها كعدمها من حيث الوفاء بها من حيث الفسخ ونحو ذلك نحن ان شاء الله طيب لا راح ناخذ عده في الاشياء لكن هذه الفاسده نوعين النوع الاول فاسده مفسده للعقد شنو يعني؟ يعني هذه اذا اشترطت عقد النكاح كله باطل نقول نكاحك ما يصح اصلا تمام وهذه محدوده عند الحنابله اربعه راح ناخذهم النوع الثاني فاسده غير مفسده شنو يعني النكاح صحيح عقدكم صحيح لكن هذا الشرط ماشوف شرط ملغي غير صحيح واضح فاذا فاسد المفسد النكاح من اصله لا يصح فاسد شاب شرش اما الفاسده غير المفسده فالنكاح صحيح لكن الشرط فاسد غير طيب نبدا بالفاسده المفسده التي اصلا النكاح ما يصح معها وهي اربعه عند الحنابله الاول نكاح الشغار الشغار اول شي صوره العامه بعدين ناخذ تفصيل الشغار يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا نكاح بين ولا صداقه بينهما يعني واحد ولاخته والثاني وليخته قال تعال ازوجك اختي وتزوجني اختك بدون مهر اي هذا يسمى نكاح الشغار هذا العقد من اساسه فاسد هاي طبعا له صورتان الصوره الاولى اللي قلناها انه ما في مهر او في مهر صوري بس كذ يعني لذر الرماد في العيون عشان لا تقولون ما حطينا مهر لا لازم يكون مهر حقيقي مو ايه والله مهر دينار عشان ما حد يقولنا شيء لا زين يكون مهر حقيقي الحاله الثانيه يكون في مهر صحيح لكن الزواج بالشرط يقوللك ازوجك اختي بشرط ان تزوجين اختك حتى لو مهر لو معطيها 5000 5000 نقول لا يصح نزوج بشرط لكن لو كان في مهر صحيح وبدون شرط ما في بس يعني رجل تزوج واحد تزوج اخته بعد فتره درى ان هذا شنو عنده اخت او حتى درى من قبل بعد ما تزوج كذا راح تزوج اخته بمهر صحيح بدون شرط وبدون كذا ما في باس اي او هذا ما في باس اذا كان بدون شرط وبمهر صحيح لا باس اما بدون مهر او مهر صو او باتفاق بشرط فنقول يجوز ويكون النكاح باطل اثنين نكاح التحليل اللي مساحه قلنا شنو نكاح التحليل الان الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا قال لا بد تزوج غيره ويدخل بها ثم يرجع هذا يبي زوجته فاش سوى راح اتفق مع واحد قال شوف انا اذا طلقت زوجتي وابتلشت وانا ابيها وهي تبيني انت تتزوجها ها يومين ثلاث ايام تدخل بها وبعدين تطلقها عشان ترجع لي هذا نكاح تحليل والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله قال عليه الصلاه والسلام لعن الله المحلل والمحلل له طيب نكاح التحليل اما ان يكون باتفاق بين الزوج والطليق او بالشرط من قبل ولي المراه شرط يقول تحللها وتطلقها بالشرط هذا كذلك تحليل او نواه الزوج بدون اتفاق هذا رفيجه طلق وياي يتحلطم عليه بالدوانيه يا اخي انا طلقت و فكسر خاطره قال يبى خلاص فهو بروحه راح وناوي التحليل هذا كذلك لا يصح هذا كله نكاح التحليل لا يصح نكاح التحليل ولا تحل به المراه لمطلقها لا تحل به المراه لمطلقها والنكاح بكبرى اصلا نكاح نكاح فاسد ها اي عاد اذا لا النكاح اذاواه من الاول النكاح فاسد النكاح فاسد عليه اصلا ان يجدد العقد اي ما يجوز النكاح اصلا فاسد لكن لو هو لا انسان يبي يتزوج امراه زواج رغبه مو قصد التحليلح ايه راحت واحد ثاني ايه ثاني هذا يقولوني ط اي ما في اذا بتزوجها عادي اي اذا زوجها بعد ما طلقت زواج رغبه ما في مشكله ما في مشكله نعم طيب اذا هذا نكاح التحليل الثالث نكاح المتعه النكاح المتعه زواج مؤقت باللفظ تزوجت اسبوع ينتهي الاسبوع خلاص تفرقون ها تزوجتك كم ساعتين ولا اسبوعين ولا شهر ولا الى اخره باللفظ مؤقت باللفظ هذا نكاح متعه وهذا النكاح باطل طيب الرابع هذا في خلاف النكاح المعلق يعلقه على شيء فيقول الولي زوجتك بنتي فلانه اذا رضيت امها زوجتك بنتي فلانه اذا دخل شهر شوال فهذا لا يصح النكاح عند الحنابله واجازه ابن القيم وابن تيميه لكن احنا نقول يا جماعه النكاح حمر غليظ يعني فكثر ما تقدر توخر من اشياء يعني تبيش يرمها قبل تزوجهافكنها لا تسوي حوسه تبي تزوجه بشوال بعد ما يد شوال نادوا وتزوجوا فالاحسن نخرج من الخ اذا هذه الاربعه فقط معدوده بالعد عند الحنابله الشروط الفاسده المفسده لعقد النكاح طيب ها اي نعم طيب النوع الثاني الفاسده غير مفسده النكاح صحيح لكن الشرط فاسد طيب هي التي تخاف خالف شيخ ايهخلص لا الزواج المعلق مو انه والله خطبه ويقوله تعال بعدين لا هذا ما في مشكله لكن الزواج معلق باللفظ يقول له زوجتك ابنتي اذا حصل كذا واضح طيب الفاسده غير المفسده هي التي تخالف الشرع تخالف دليل شرعي ونحو ذلك لكن لا تبطل شرطه من شروط النكاح ولا تعارض مقصودا اصليا من مقاصد النكاح يعني مقاصد النكاح موجوده وشروط النكاح موجوده لكن هذا الشرط يخالف الشرط هذا الشرط يخالف الشرط فيقول الشرط ملغي لكن النكاح صحيح مثال تزوج زوجه ثانيه قالت له تبي تزوجني شرط تقسم لي اكثر من ضرتي انا يومين وهي ما يجوز هذا يخالف الشرع يخالف العدل او تعطيني نفقه اكثر من من ضرتي ما يجوز فنقول هذه فيها ظلم فلا تجوز فهي مخالفه للشرع لكن النكاح صحيح ما ما يتاثر النكاح صحيح لكن هذا الشرط ملغي فانت تقسم وتنفق بالعدل تمام طيب زين الحين هذه مسائل تتعلق علق ب شروط الشروط في النكاح نشوف هل صحيحه او صحيحه لو اشترطت المراه انه ما يتزوج عليها جت زوجه اولى هي قالت اشترط انا اتزوجك بس انت مطوع ومطاوعه تخوفون باكر تزوج علي فاشترط ان فقال اشترط انك لا تتزوج عليه هل هذا الشرط صحيح او غير صحيح في خلاف بين اهل العلم والذي اختاره ابن تيميه وابن القيم وابن عثيمين وهو الاقرب والله اعلم انه يصح ذلك لان هذا حق للرجل وقد اسقطه هو حق الرجل يجوز ان يتزوج اربعه لكن هو اسقط حقه ذلك وله ولها فيه منفعه فلا باس بذلك ان شاء الله اذا اشترطت نقول هذا شرط صحيح يلتزم به الزوج طيب الشرط الثاني لو اشترطت المراه طلاق ضرتها جاي يتزوج واحده ثانيه قال كان يتزوجك بشرط تطلق الاولى تمام فهذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسال المراه طلاق اختها لتكفا ما في عنايه ما يجوز هذا الشرط غير صحيح ولا يجوز واحيانا مو شرط حتى لو كانت هي الاولى هي اولى الاولى تزوج ثانيه فالجي الاولى تقول له تطلب منه طلاق الثانيه لا يجوز ما يجوز المراه ان تسال طلاقتها هذا حرام طيب ناخذ بعض انواع الانكحه المعاصره وحكمها ثلاث انواع النوع الاول الزواج العرفي اول شيء يا اخوان لابد نفهم شنو نوع النكاح بعض الناس مو فاهم شنو النكاح؟ الزواج العرفي لما يطلق عند العلماء لا يراد به النكاح بلا ولي نكاح بلا ولي هذا تقدم اي نكاح بدون ولي فاسد سمى اللي تبي يعني لو هناك نكاح عرفي بدون ولي فاسد نكاح مسيار بدون ولي فاسد نكاح رسمي بدون ولي فاسد او بدون شهود واعلان فاسد طيب اذا ما هو الزواج العرفي الزواج العرفي زواج مكتمل الاركان والشروط في شروط في ولي في شهود في كل شيء بس ما يسجل بالمحكمه ما يوثق في المحكمه مو قانون لا يوثق في المحكمه فما حكمه عندنا نظرتين النظره الاولى من من جهه صحه النكاح صحيح زواج شرعي فيه شروط والاركان فقلت زواج صحيح شرعي لكن هل يجوز ذلك لا يجوز لامرين الامر اول مخالفه ولي الامر فولي الامر انما وضع هذه الامور لتنظيم مصلحه الناس فلا يجوز اي لازم ما يجوز انك انت تتزوج بدون هذا الامر الثاني ان فيه ضياع للحقوق انت باكر تزوجت عرفي بعد اسبوع مت شنو اللي يثبت ان هذه زوجتك ايه شلون لا اذا ما طلق كان الحين زوجتك هذه لازالت العرفيه زوجتها عرفي زوجتك شنو يثبت انها وار ابنائك شنو اللي يثبت انهم ابنائك باكر اذا مت منها العقد هذا مو موثق بالدوله اي فنقول هذا يرى تضاع واحيانا يؤدي الى اخذ الحق من الغير بعض النساء ليش تتزوج عرفي هي مطلقه وعندها حق حضانه عيالها اذا تزوجت شو يصير يسقط حق الحضانه فهي ما تبي يسقط حق الحضانه فشو تسوي تتزوج طيب هذا حق غيرك انت خذيتيه ما يجوز فاذا نقول هو من حيث الصحه صحيح ولكنه لا يجوز شرع لابد من تسجيل هذه الامور في المحكمه طيب الزواج الثاني زواج المسيار زواج المسيار كذلك انتبه اصطحب اللي طاف يعني الزواج العرفي ممكن يكون عرفي بدون ولي ممكن ما يوثق بالمحكمه ما في ولي هذا ما يجوز نفس الشيء زواج المسيار زواج مسيار وما في ولي حرام كلامنا مو عن نقول اذا توفرت الاركان والشروط شنو صوره زواج المسيار زواج مكتمل الاركان والشروط لكن المراه تسقط بعض حقوقها فالمراه اما تقول ايش انا ما ابي نفقه او ما ابي سكنه عندي بيتي انا بقعد على بيتي طيب او اثنينهم لا انا فقط او قسم تقول له والله تزوجني تعال اليوم بالاسبوع والباجي عند زوجتك الاولى اذا كان هو متزوج مثلا ف هذا يسمى زواج المسيار اللي تسقط المراه فيه حقها طيب عندنا نقطتين بزواج المسيار واصطحب الكلام اللي قلناه ترى حتى زواج المسيار ممكن يدخل مع العرفي يعني لو اشترط او اشترط او قالوا انه ما في قسم وما في نفقه وما يبي يوثقونه في المحكمه يصير مسيار ويصير عرفي فانت هذه لازم قد تتداخل زين المسيار الطبيعي اللي راح يوثق بالمح محكمه الان عندنا امرين هل الزواج صحيح وهل الشرط صحيح اول شيء الزواج صحيح لانه مكتمل الاركان والشروط وجائز لكن الشرط هذا هل صحيح او لا شنو يعني لو قلنا شرط فاسد لو المراه تراجعت تزوجها وكذا بعد سنه قالت له قبل انا ساكنه ما ادري وين لا ابيك الحين تحط لي شقه ولا ابي نفقه نفس ال ابي نفقه او تقسم لي نفس ماس اقسم حق زوجتك اذا هذا كان اذا قلنا شرط فاسد لها ذلك واذا قلنا الشرط صحيح ليس لها ذلك دشينا على رضا وعرف خلاص تلتزمين بذلك والاقرب والله اعلم ان هذا شرط صحيح يجب للمراه ان تفي به مثل ما قلنا بالبدايه عن الزوج لما قلنا اذا اشترطت انه ما يتزوج عليه قلنا صحيح ان اسقط حقه نفس الشيء انت اسقطتي حقك وقد يكون الرجل دخل على هذا يعني قد يكون الرجل مثلا ما عنده فلوس هو يلا قاعد ينفق على بيته الاول فما عنده قال ما عندي انت الان قاعد تكلفين ما لا يطيق ولذلك يا اخوان ترى الشروط يعني معاقد الحقوق او مفاصل الحقوق مقاطع الحقوق كما جاء في الاث من اول شيء الاتفاق طيب الاتفاق طيب الا اذا تراضوا على خلافه يعني لو هي غيرت را قالت ها اي مثلا لو غيرت را قالت والله انا الحين محتاجه وكذا وكذا وقال الرجال طيب ما في مشكله فكيف جزاه الله خير لكن يلزمه لا يلزمه طيب الثالث الزواج بنيه الطلاق المتعه زواج مؤقت باللفظ يعني باللفظ يقولون له تتزوج تزوج اسبوع وتطلق هذا متعه وهذا محرم باجماع اهل السنه نعم دقيقه بس اما الزواج بنيه الطلاق ما في لفظه هو في العقد وفي الكذا زواج طبيعي بس الرجل ناوي فتره ويطلق يبي مثلا مسافر يقول فتره سفري شهر اتزوج قبل ارجع الديره اطلق غير علم اي من غير علم الزوج او والله يدرس برا قال انا فتره دراستي بتزوج اخلص دراستي واطلق فهو داش بنيه الطلاق هذا يسمى زواج بنيه الطلاق وهذا الزواج لا يجوز فيه غش للمراه طبعا ما يخل من حالين اذا علمت المراه نفس ما قال الشيخ هزواج متعه يعني المراه تدري ان هو متزوجها وبعد فتره بطلقهازواج متعه اما اذا لم تعلم المراه فهذا في غشم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه ما يرضى هذا احد ل لمولياته فكذلك لا يرضى على بنات المسلمين بل القول بعدم صحته قوي الحنابل ترى يرون ان هذا متعه هذا المتعه واحد عند الحنابله ها ويستدلون على ذلك يقولون قاعده فقهيه عندهم يقولون ما حرم باللفظ حرم بالنيه شو الدليل التحليل التحليل لو نواه بدون شرط صحيح ولا فاسد؟ تقدم فاسد لو بس نواه فكذلك هذا يستدلون بهذا فذكر القول بعدم صحته قوي فنقول لا يجوز الزواج بنيه الطلاق طيب الان نتكلم عن العيوب في النكاح هل كل عيب يفسخ به النكاح؟ لا عندنا ضابط للعيب الذي يفسخ به النكاح وهو كل عيب يؤدي الى نقص الاستمتاع او الى النفره باختصار يعني شيء يؤثر على العلاقه الزوجيه الحميمه اما بنقصها او فواتها او لا قد ما يؤثر على العلاقه الحميمه لكن يحصل نفره بسبب هذا العيب الذي في الطرف الاخر فنقول هذا الضابط اذا هي ليست عيوبا محدوده بل هي محدوده بالضابط هذا طيب شنو فائده معرفه العيب اول شيء قبل نعرف الفائده اذا شخص في عيب مؤثر في انسان مثلا في مرض جنسي ضعف جنسي مثلا يعني اقصد ضعف جنسي يؤثر على الاستمتاع او بعباره اخرى نقول لا يستطيع الجماع شخص لا يستطيع الجماع في مرض لا يستطيع الجماع هل يجوز يروح يخطب وما يبين العيب ما يجوز لا يجوز ان يكتمه بل يجب ان يبينه لان هذا غش فيجب ان يبينه هذا الامر الاول الامر الثاني طيب لو بينه ورضي الطرف الاخر بالعيب هل بعد يصير يصير يفسخ لا راضيه خلاص تبين قال والله اناعفين المرض الفلاني وقالت الزوجه انا قابله ما عندي مشكله فحينئذ ليس لها الفسخ لانها رضيت بعين طيب شنو فائده معرفه العيوب واثرها على النكاح الفائده اني لو لم اكن اعلم او يعني احد الزوجين لم يعلم بالعيب الذي في الاخر كتم ثم علم بعد ذلك ولم يرضى شو يسوي له الفسخ عن طريق القاضي يروح عند القاضي يقول انا ما ادري وغشوني فحينئذ يفسخ سواء كان رجلا او امراه له حق الفسخ عند القاضي طيب شنو فائده الفسخ لها احوال الحاله الاولى اذا كان الفسخ قبل الدخول املكوا بعدين المراه مثلات علمت ان فيه جذاما هذا نوع من انواع تتساقط معه الاباء سال العافيه وما بين هذا وفسخت نقول خلاص فسخت كل واحد يروح بيتهم لا مهر ولا متعه ولا شيء اذا اطاك مار ترجعينه تمام طيب اذا كان بعده دخل عليها وكل شيء بعدها وجد العيب او علم بالعيب بعد الدخول يقول اما المهر فلها لان خلاص بما استحل من فرجها له المهر كله فاذا كان العيب فيه خلاص يا اخي غذت المهر وكل واحد يروح بيته ماكو شي لكن اذا كان العيب فيها نقول يرجع فيها على من غره شنو يعني من غره يعني قص عليه وهذا قد تكون الزوجه وقد يكون الولي وقد يكون الوسيط بين الزوجين يع المراه مثلا فيها جثام هي قالت حق الولي انه قولوا له والولي قال حق الوسيط لكن الوسيط كتم من الذي غر الان وسيط فنقول المهر للمراه كامل وانت يا الزوج لما فسخت تروح حق الوسيط تاخذ مهرك منه طيب المراه قالت للولي الولي كتم منو اللي يتحمل الولي طيب لو كان شيء داخلي مرض عضوي لا يعرف به حتى الوليد وكتمته الزوجه اصلا فمن يرجع على من الزوجه المهر اللي دفعته اخذه منها لان هي التي كتمت فاذا قبل الدخول نقول ليس هناك مهر ولا متعه واما بعد الدخول فنقول اذا كان العيب في الزوج فلها المهر المسمى وخلاص اذا كان العيب في المراه نقول لها المهر المسمى الزوجه لكن يرجع به على من غره على التفصيل الذي ذكرناه اي اي بالمحكمه عن طريق القاضي يروح عند القاضي ويثبت عنده انه هذه فيها العيب الفلاني ثم عاد القاضي تاخذ الاجراء ها بس يرجع بالمهر ياخذ المهر يرجع بالمهر اي نعم حتى لو دخل نعم طيب انزين الان تزوج مساع علم بالعيب قبل الزواج ورضي الان لا تزوجوا ثم علم بالعيب لما علم بالعيب راى صفات اخرى مثلا فيها زينه قال ما عندي مشكله راضي هل اذا رضي بعد الزواج يصير يتراجع بعد الرضا ها بس اذا رضي عندنا حالتين لرضى اما بالقول او بالفعل بالقول يقول رضيت ما عندي مشكله او هي تقول والله شافته في جذام فقال قالت ما عندي مشكله خلاص طيب بالقول او بالفعل الفعل شنو بالنسبه للزوج الوطن يعني علم ان المراه فيها جذ ذا وذهب فوطئها وما قال رضيت نقول هذا رضا بعد العلم ها مو قبل العلم بعد اما علم بالنسبه للمراه التمكين من الوطء علمت ان به جدا زين ومكنته من وطئها فنقول هذا رضا الا في حال وحده لا يسقط الخيار الا بالرضا القول للفعل وهو العنين وياتي بعد شوي من هو العنين او خلينا نقولها اذا ما جت العنين هو الذي لا يستطيع الجماع لعدم انتصاب ذكره ما يستطيع الجماع فهذا تمكينها من الوط لا باس به ليش؟ لان لا يعرف عجزه الا بالتمكين فلما يعرف عجزه قالت ما ادري انا اصلا فمكنته من الوط ثم اكتشفت انه عاجز فحينئذ نقول لا يسقط خيارها الا باللفظ اذا هي قالت انا رضيت به خلاص اما التمكين النظ هنا لا يعتبر رضا طيب سك ايهج يقول ايه بعد شوي راح ناخذها ان شاء الله طيب انزين حاله اخرى انسان ما في عيب مؤثر لكن جاءه العيب بعد النكاح ما في شيء الانسان ما في شيء سياتي بعد شويه من العيوب المؤثره الصرع زين اللي هو الجنون المؤقت يجن لكن لحظه من الزمن خمس دقائق ع دقائق ثم يرجع هذا الصرع من اسباب من العيوب المؤثره طيب لو علم كان ما في صرع فجاه صار في صرع هل يثبت لها حق الفسخ لا يثبت يثبت لها حق الفسخ لانها هي متضرره الان او هو هي صار فيها صرع يثبت له حق الفس لا حرج في ذلك طيب لو كان هو في مثل العيب من العيوب سياتي البرص زين لو كان هو رجل ابرص تمام وهي ليست ما ادري شنو مؤنث ابرص برصاء ولا شنو المهم هي ما كان فيها برص فحدث بها البرص هل له حق الفسخ له حق الفسخ لان هو هي رضيت بعيبه بس هو ما رى بعيبها تمام طيب خلنا خص هذهخلص العيوب بس تجي ان شاء الله العيوب اللي تقدمت ضابطها اللي يفوت به الاستمتاع بنقصه او كمال بنقصه او عدمه او تقبل الطرف الاخر هذه هي التي تثبت حق الفسخ غيرها من العيوب التي لا تؤثر على الاستمتاع ولا تؤدي نفره بين الزوجين هذه لا تثبت حق الفسخ لا تثبت حق الفسخ الا اذا اشترط نفيها يعني مثلا اللحميه مثلا ما تؤثر هذه لا على الاستداع ولا تؤثر على ما في نفره بين الزوج فما يثبت لها حق الفسخ لكن لو شرط قبل الزواج وهي اشترطت قبل الزواج ان نفس واحد هذا ما ادري وين بيحصل واحد مشتر مو مو مطعمه بكورونا وين مدورها ما ادري هاكل على كيفه يعني اذا اذا اشترط خلاص اما اذا ما اشترط طبعا هذا هذا قد يكون ليس عيبا هذا قد يكون في باب الشروط القصد اذا اشترط نفي هذا العيب تمام طيب اي مرض نخضعه للاطباء او للعرف طبعا قضيه الاستمتاع وكذاخ نرجع الاطباء وفي قضيه النفره للعرف هل هذا الحين الضغط السكريش هل هذا في العرف منفر طيب هل يفوت به الاستمتاع او لا؟ اظن في حالات خاصه السكري كان في بعض الدرجات يؤثر المهم فذلك نرجع لنوعيه المرض هل يؤثر على الاستمتاع وعلى النفره اذا كان كذلك يعني مثلا من الاشياء التي طرات وحتى يعني تبحثنا فيها بعض المشايخ واختلفت الاراء فيها لكن اضربها كمثال يعني مثلا عمليه التكميمين هل اي لها ولا ما يقول لك ما ادري قاعد يقوللك على حسب هما من حيث نفره ما في نفره واضح ما في نرجع للاطباء هل يؤثر على استمتاع الرجل بالمراه ام لا اذا كان ما يؤثر مو لازم لكن بيانه احسن لكن لو ما قال عادي اما اذا كان يؤثر لابد من قوله تمام الان التكميمين مثلا في بعض حتى بعض الشباب اللي ماذونين شرعيين وكذا يقولون في حالات طلاق قاعد تصير بسبه التكميم ان تزوج واحده ما يدري انها مكممه وطلعت مكممه فنقول ينظر اذا كان فعلا هذا يعني يؤدي للنفره واحنا يقول في حال الشك يا جماعه اي مرض انا بوجهه نظري مرض دائم يبين يبين يعني ادخل على بصيره باكر انت قدش بعدين تقول انا ما قلت ليتصير راس طلاق ما داعي فالاشياء هذه الاتفاق طيب الوضوح طيب في العلاقه طيب اما نضرب امثله طبعا اول شيء العيوب في عيوب تختص بالرجل يعني لا تكون عند المراه وفي عيوب تختص بالمراه لا تكن عند الرجل وفي عيوب مشتركه للامرين مثال تختص بالرجل الجب الجب ان يقطع ذكره او يبقى منه شيء لا يستطيع به ان يجامع فهذا يثبت حق الفسخ طبعا اوه عن تقدمت اللي هو ما يستطيع الجماع سبب عدم انتصاب ذكري او عدم القدره على الجماع مطلقا المراه لو كان فرج المراه مسدودا فما يستطيع معه الجماع فهذا يثبت الفسخ المشتركه بينما مثل الجنون وزوجها مجنون ما تدري ها او هي مجنونه ما قالوا لها او صرع يصرع احيانا او برص او جذام هذه كامثله طيب ننتقل ل الصداق الصداق هو المهر اهم احكام الصداق اول شيء يسن تسميته في المهر يعني مو لازم اني لما اجي بالعقد انعرف كم المهر لو تزوجنا ما قلنا ما في مهار لكن ما حددنا شنو المهر في مهر وقلنا قلنا بعدين نتفق لا بدون مهر في كلام بين اهل العلم ان هل يصح الزواج بدون مهر ام لا في خلاف بعض اهل العلم يرى انه لا يصح فذاك انا اقول لك ما قاعد نتكلم عن هذه المساله احنا نتكلم عن مساله شنو في مهر لكن قال اتفق بعدين ما سموه ما قالوا كم يصح لكن الافضل ان يسمى خروجا على لالا يحدث تنازع بعد ذلك فالاحسن ان يسن يسن ويسن تخفيفه يسن ما يكون المهر كثيرا الفقهاء يقولون بقدر 400 درهم نشوف كم الدرهم شيخ ها درهم فضه يعني فالقصد انه كان خفيفا ما يكون شيء ثقيل وهذه في الحقيقه يعني من الامور التي صار من اسباب عزوف الرجال على الزواج خاصه يعني يمكن بلدنا الحمد لله جزاه الله خير الدوله ما تقصر تعطيك يعني مقدار من المال لكن في بعض الدول ما فيها كلام وتطلب مبالغ عاليه فمما يؤدي الى تاخير الزواج عن كثير من الشباب عشان يجمع هذا المهر فلذلك يقول السنه والافضل تخفيف المهر وعدم المغالاه فيه طيب احنا قلنا السنه مو واجب يعني يجوز يصير المبالغ عاليه يجوز عمر رضي الله عنه اول شيء نهى عن المغالاه في المهوم فراجعتهم راوا شوف عمر رضي الله عن شلون وقاف عند النص الشرعي قالت يا امير المؤمنين الم تسمع قول الله تبارك وتعالى واتيتم احداهن قنطارا شيء كبير فرجع عمر رضي الله عنه وجعلهم باب يعني الاحسن ان لا تغالون في المهور لكن اللي مسوي كيف طيب انزين شنو اقل حد للمهر اعلى ما في اقل اي شيء ثمن شيء يصلح ثمن لشيء يكون مهرا فلا باس بذلك طيب انزين قلنا يصح الان الزواج بدون تسميه المهر بعدين من شلون كم نحط المهر نقول اول شيء يتراضون نقعد نتفق اتفق الحمد لله ما اتفق راح حق المحكمه هذا يبي يعطيني 2000 وانا ابي خمسه مثلا فحينئذ يفرضها القاضي مهر المثل شوف مثيلاتها من النساء كم يعطون بنات عمها بنات خالها وكذا ويقدر در القاضي لها مثلهن عشان كذ نقول سموا من اول ولا تعفسونا ها طيب هل يصح تاجيل المهر نعم يصح تاجيل المهر عند مذاهب الاربعه فالمهر اما يكون حال الان او يكون مؤجل طيب مؤجل لمتى نقول عندنا حالتين الحاله الاولى ان يحدد الاجل المهر 5000 3000 الان و2000 بعد سنه خلاص بعد سنه يعطيهم 2000 هذا محدد اذا لم يحدد الاجل اطلق الاجل يعني ما حد قال الحائل خمسه والمؤجل خمسه فيرجع في ذلك الى العرف عرف الناس في البلد هذه فمثلا في عرفنا الان وفي كثير من البلدان العرف المؤجل يكون عند الفراق اما بموت او طلاق فاذا مات الزوج استقر لها المهر المؤجل واذا طلقها استقر لها المهر المؤجل في القصد اذا حدد ما حدد نرجع فيه الى عرف البلد اذا مات هو اذا مات الزوج ها ما اسمع اذا هي ماتت ان كذلك يثبت لها لان خلاص حصل الفراق لا لا يصير من مهاره من ميراثها يصير من ميراثها نعم طيب انزين متى تجب متعه الطلاق احنا عندنا او هذه خلها بعد شويه نرجع ولا طيب جد خلاص احنا عندنا في الزواج شيء اللي هو المهر معروف هذا المهر وعندنا في الطلاق امر يسمى المتعه لا المؤخر غير خلصناه المؤخر جزء من المهر عندنا في الطلاق متعه المتعه يعطيها شيء المتعه شنو فكرتها النبي صلى الله عليه وسلم قال وكسرها طلاقها المراه تنكسر نفسيا عنده طلاق فيعن بعرف الكويتيين نفس الارضوه يعطيها المتعه يطيب خاطرها يعني تمام فهذه المتعه متى تجب قولان عند العلماء القول الاول انها تجب في حاله واحده فقط اذا طلقها الزوج قبل ان يقدروا مهرا وقبل الدخول يعني مثل مساع ما حددوا مهر زين وما دخل عليها عقدوا بدون مهر يعني تم الاجابه على قبول بدون لا يحد حددون المهر ثم بعد يومين ثلاث طلقها وما دخل عليها فحينئذ تجب المتعه تجب المتعه في غير هذه الحال من احوال الطلاق لا تجب المتعه لكن تستحب يعني الافضل تعطيها المتعه لكن ما اعطاها ما عليه شيء وهذا قول جمهور اهل العلم القول الثاني ان المتعه حق لكل مطلقه وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لقول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا عن المتقين وما قيدها بنوع معين من المطلقات اللي عليه ها لا قل على كل حال في في بعض الاحوال ما ادري عاد بس هذا القاعده الكليه يعني قد يكون في بعض الاحوال المستثره هذه القاعده الكليه ا في ا نعم القانون الكويتي فيما اعرفه انه ياخذ خذ وراي شيخ الاسلام ان المطلقه لا ما ادري يعني بس اقصد القانون الكويتي عندنا ياخذ بقول شيخ الاسلام ان المتعه تجب لكل لكل مطلقه ودائما يا اخوان يعني الاختيار الفقهي شيء ثم القضائي شيء اخر يعني القاضي لو اختار قولا خلاص حكم الحاكم يرفع الخلاف حتى لو انت براي اخر ما دام القاضي حكم عليك بشيء لابد ان تؤديه طيب اذا هذه بالمتعه طيب المتعه كم مقدارها مقدار معين بقدر يسار الزوجه ويعسار حسب هو غني فقير متوسط حسب اللي عنده من المبلغ فيقدر بالشيء اللي يكون يعني يناسبه بما لا يثقل كاهله وبنفس الوقت لا يكون في ظلم للمراه وهذا يقدره القاضي طيب انزين المهر الان خلصنا من المتعه المهر له اربعه احوال الحاله الاولى قبل استقرار المهر وقبل فض المهر نفس المث اللي قلنا ما حددوا اصلا المهر وطلقها قبل الدخول فهذه ما لها مهر لها متعه وجوبا عند على القولين الحاله الثانيه قبل استقرار المهر بعد شوي راح يجينا شنو استقرار المهر من الاشياء اللي تستقر بها المهر الدخول الوطن تمام طلقه قبل استقرار المهر لكن بعد ما حددوه ماهري 5000 دينار حددينه بس ما دخل عليها زين هني عندنا حالتين الحاله الاولى تكون الفرقه من قبل الزوج بسبب يتعلق بالزوج الزوج هو طلق سبب منه فهنا لها نصف المهر لها نصف المهر 5000 يعطيها 2000 وص واذا اطاها 5000 ترجعله 2000 وص طيب نعم المتعه على الخلاف الذي تقدم عند الجمهور سنه وعند شيخ الاسلام واجب الحاله الثالثه يطلقها قبل استقرار المهر قبل الدخول وبعد فرض المهر حددوه 5000 لكن الفرقه من قبل الزوجه بسبب يتعلق بالزوجه فيها عيب فهو فسخ مثلا ليش؟ لان فيها عيب كتموه عليه فكان فيها جذام وما قالوا له وفسخ قبل الدخول حينئذ شنو؟ ما لها شيء ما لها مهر والمتعه يعني بيعطيها متعه استحبابا على قول الجمهور ما ادري عاد على كلام شيخ الاسلام يجب او لا لكن عند الجمهور يعني من باب الاحسان ما يضر طيب اربعه انا يطلقها بعد استقرار المهر بعد الدخول نفس ما تقدم معنا بالعيوب يجب لها المهر كامله يجب لها المهر كاملا اذا الخلاصه بعد الدخول لازم مهر كامل قبل الدخول اذا قبل ان يفرض المهر اصلا ليس لها مهر ولها المتعه اذا كان بعد فرض المهر وقبل استق وقبل الدخول نقول اذا كان من قبل الزوج لها نصف المهر من قبل الزوجه ليس لها مهر طيب بشنو يستقر المهر عشان نعطيها المهر كامل اول شيء الوطء اذا حصل الجماع هذا استقر بالمر اثنين الموت اعقدوا اليوم ما دخل عليها اعقدوا اليوم باكر مات او هي ماتت خلاص استقر المهر كامله ثلاثه طلقها في مرض الموت تزوجها اليوم باكر دش المستشفى قالوا له ترى انت مرضك خطير وكذا قال انا امس متزوجه الحين لا يعني ما لا عشت معاها وتبي تورثني طلقها في مرض الموت لا يعتبر هذا لا يعتبر هذا الطلاق مانعا من مهرها فالطلاق في مرض الموت فيثبت المهر يثبت الطلاق ما ادري بس المهر يثبت المهر يثبت لها نتكلم عن المهر يثبت لها كاملا طيب هذه مساله فيها خلاف بين اهل العلم هل يستقر المهر بالخلوه الخلوه انفرادهم عن مميز يقولون يعني يجلسون بروحهم اختصار لكن ما حصل وضع فهل يستقر المهر بالخلوه خلاص تعطى المهر كاملا لو يعني خلى بها وما جامعها هل يستقر المهر يعطيها المهر كامل ام لا في قولين عند اهل العلم القول اولا انه يستقر مذهب الحنابله والقول الثاني انه لا يستقر بالخلوه انما يستقر بالدخول والاقرب والله اعلم من جهه الادله انه لا يستقر الا بالدخول الذين قالوا يستقر بالخلوه قالوا في اثار عن الصحابه وقالوا اجماع الصحابه حتى قالوا لكن الصحيح انه ليس هناك اجماع روي عن بعض الصحابه القول الثاني فما دام ان في خلافا بين الصحابه نطلب الدليل القران ظاهر القران لم يذكر فيه الخلوه قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالا تمسهن يعني تطؤون قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوه فهذا اقرب من جهه الدليل والله اعلم انه لا يستقر الا بالدخول القانون الكويتي فيما يعرفه لان ليش يقول فيما يعرفه كنا الحين بغيرون القانون فعد اخاف انه يغيره فيما يعرفه من القانون الكويتي ان الخلوه يستقر بها المه الخلوه يستقر بها المهر طيب هل المراه يجوز انها ما تروح بيت زوجها اذا ما دفع المهر نقول اما المهر الحال اللي الحين نعم لها ذلك لا ما اشترطت المهر هو عوض عن الاستمتاع بها والبعض فيجوز لها ان ما تسلم نفسها الا بعد ما تعطيني مهري تعطيني مهري بعدين اروح اما المهر المؤجل لا ما يصير لا تمتنع به اما المهر الحال فلها ان تمنع نفسها به طيب تزوجوا وطلقوا قالهم يا جماعه انا معطيها سياره هديه ب 10000 دينار يصير ارد الهديه او ما يصير في تفصيل الامر الاول ان يهديها قبل الزواج عشان يزوجونه يعني خطب واستقروا الامور خلاص في موافقه من الطرفين وكذا خلاص هو الحين قريب بتصير زوجته راح شر لها سياره وعطاها اياه هديه ها شرطه لا ما له علاقه ما لها هي ما اه من عنده اي من عنده مو من عنده بعدين فركشوا الخطوبه ما تزوج اصلا فحينئذ له ان يرجع بالهديه لانه كانه اعطاهم بشرط شرط الزواج ما زوجه طيب الحاله الثانيه ان يهدي وتزوجوا ثم حصلت الفرقه فهنا نشوف هل هو بسبب من قبله او من قبلها اذا كان سبب من قبلها كانت معيبه فيها جنون مثلا ما قالوا له واكتشف بعدين واعطاها هديه وتزوج بعد الزواج اكتشف لا ترد الهديه ترد الهديه اما اذا كان شيء من قبله وهو طلق ها فحينئذ ايش لا يرد الهديه فالخلاصه اذا كان قبل الدخول ها ف واعطاها بسبب لاجل الزواج يعني اعطاها هديه بسبب الزواج فله ان يرجع بعد الدخول نقول اذا كان بسبب من قبلها يرجع اذا كان بسبب من قبله لا يرجع تمام طيب احكام الوليمه اخر مبحث قبل ان ندخل اي بعد اي اي قلنا اذا شنو اذا كان من قبلها يعني اذا كان هي معيبه ما قالها تمام سواء كان بعد الدخول او بعد العقد وقبل الدخول نعم الولي ويمه هي طعام العرس يعني الطعام الذي يعقد بسبب العرس يسمى الوليمه هل سنه الوليمه تكون عند الملكه عند العقد يعني او عند الدخول احنا عندنا بالكويت عند العرس خلاص بياخذ زوجته سنه النبي عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يولم الا بعد الدخول كما يقول شيخ الاسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما يولم بعد ان يدخل على زوجته فهذا الاقرب لفعل النبي صل صلى الله عليه وسلم لكن تتحقق السنه والله اعلم بان الامر فيه موسع لان هو في الحقيقه الطعام اعد بسبب الفرح بهذا العقد فنقول منذ العقد الى الدخول هذا كله وقت موسع للوليمه يبي يعني مثل اليوم بعض الناس يسوي ملكه وما يسوي عرس فيقول لك اولم مع الملكه ما في بس بعض الناس يولم عند العرس كله محقق للسنه باذن الله تبارك وتعالى طيب السنه اذا عنده مقدره يولم باكثر من شاه شاتين ثلاث اذا عنده ما عنده يعني اذا اقل شيء شاه يعني احنا عندنا درجات الدرجه الاعلى ان يكون اكثر من شاه الدرجه الوسطى ان يكون بشاء لا ينقص منها ما عنده اي شيء لو حط لهم مدين من شعير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ها فاذا ما عنده اي شيء يعنيه طعام يطعمه اياه حتى لو ما في لحم لا باس طيب انزين الان دعيت للوليمه هل يجب اني اروح ولا يستحب ولا نقول تجب اجابه دعوه الوليمه ولكن بشروط متى يكون واجبا عليك بشروط اذا تحققت وجب عليك الذهاب للوليمه الاول ان تكون في اول يوم بعض الناس واحد امس سالني عن موضوع يتعلق بالوليمه هو في الهند ها يقول عندهم الهند يومين العرس في بعض الدول كنا سبعه ايام نقول اليوم الاول اذا دعاك في اليوم الاول واجب غيره لا يجب غيره لا يجب اما الاول هو الذي يجب الثاني ان يكون الداعي مسلما فاذا كان كافرا الاحسان لا طيب تبي تحسن بجب عليك لكن الاحسان لا طيب اذا كان في مصلحه من الذهاب لا طيب لكن لا يجب اثنين لا يشرع هجره فالمسلم الذي يشرع هجره للمصلحه كالمبتدع او المجاهر بالمعصيه لا يجب الذهاب له اذا كان من المصلحه هجره اذا كان من المصلحه هجر ثلاثه ان يعينك في الدعوه ها يقول لك يا فلان ترى انت معزوم على عرسي اليوم الفلاني او الاب يقوللك على عرس بنتي اليوم الفلاني او الزوجه تدعو احدا على عرسها ويعينك او يعين مجموعه يعني لو دخل علينا واحد المسجد احنا خمسه سته قال يا جماعه عرسي اليوم الثاني كلكم معزومين هذا تعيين اما الدعوه العامه هذه ليست تعيين والله حاط لي ورا باللافته حياكم دعوه او بالشارع حط لافته هذه ليست لا يجب الذهب طيب اربعه الا يكون هناك منكر فاذا كان والله بيحطون اغاني ولا فيه منكرات لا يجوز للانسان ان يذهب فضلا عن ان يجب عليه بل لا يجوز كما سياتي ان شاء الله لا يجوز للانسان ان يذهب اذا كان هناك منكر شر ياتي شر خمسه الا يمنعه مانع من الحضور عرس لكن اداعينه بس مريض فلا يكلف الله نفسا الا وسعه اخ سته الا يعفيه الداعي عن الحضور وهذه تصير على بعض الناس مثلا مشهوره بعض المشايخ مثلا كانوا يعزمون يقول والله اعذرني انا مشغول وانا كذا ها فاذا عذرك جزاه الله خير فاذا اعفاك عن الحضور يكون لا يجب عليك الذهاب اذا اجتمعت هذه الشروط فيجب حضور الوليمه اذا كان هناك منكر في الحفل وعلم به قبل الذهاب يذهب او لا يذهب؟ ما يجوز ان يذهب الا اذا قال انا استطيع تغيير المنكر مثلا هو وجيه عند قومه واذا دخل راح يحترمونه وكذا وراح يشيلون الموسيقى مثلا ها فهناك هناك يذهب قال روح هناك ينكرون ما في مشكله اما اذا كان لن يغير المنكر نقول لا يجوز لك الذهاب اصلا طيب اذا لا ما يدري ان في منكر وراح ثم علم به اذا استطاع ان ينكر ينكر ما استطاع ان ينكر يذهب ولا يجلس طيب اذا رحت للوليمه هل يجب اني اكل منها؟ يستحب ولا يجب يستحب الانسان ان ياكل من الوليمه لكن لا يجب ذلك فالافضل ان ياكل لكن لو لم ياكل فلا باس بذلك طيب غير الوليمه هل يجب الذهاب اليها؟ واحد جال له مولود ومسوي عشاء عقيقه وداعيك ولا ابو رجع من علاج وقال لك داعيك لوليمه يعني لطعام يعني هل يجب؟ نقول اذا كانت الدعوه مباحه يستحب ولا يجب يستحب ان تذهب لكن لو ما ذهبت لا اثمه عليك طيب يسن اعلان النكاح تقدم معناه طبعا يعني اذا في شهود شهود لازم لكن اذا في شهود نقول يسن اعلان النكاح ولا يجب وقلنا يكره التواصي بكتمانه طيب يشرع الضرب الدف للنساء في الاعراس دقيقه والاعياد ونحوها هذا لا باس به للنساء بل هذا مندوب اليه عند بعض الفقهاء يقول يباح بعض الفقهاء يقول يستحب انه جاء الترغيب بالاعلان النكاح ومنه اعلان النكاح بالدف طيب شنو الدف اصلا او ق نكم الحكمه بعدين اما بالنسبه للرجال تركه اولى لوجود الخلاف فيه لكن يجوز يعني ليس محرما يجوز لكن الاولى تركه خروج من الخلاف لكن لو فعل لا باس به اما باقي باقي المعازف فهي محرمه ولا تجوز جميع المعازف محرمه الطبض الاورج الم عارف ايش كلها حرام في العرس وغيره الا الدف فهو مباح طيب شنو هو الدف؟ الدف الاطار الخشبي الذي يكون مفتوحا من جهه من جهه ومغلقا من جهه اخرى مسكر من جهه ومفتوح من جهه اخرى الطبل اللي مسكر من الجهتين هذا ما يجوز اما الاطار الخشبي اللي مفتوح من جهه ومسكر من جهه هذا شنو؟ اطار خشبي حتى الطبل اللي مفتوح من ورا هذا مو ضف لا اطار خشبي طيب مفتوح من جهه ومسكر من جهه ويشترط الا يكون فيه حلق او صنوج في بعض الطارات يحطون هذا شيء ذهبي ورا هذا ما يجوز يكون دف خالي فاضي هذا الدف الذي يجوز وما عداه لا يجوز وهذا لا ينبغي صراحه به اليوم بلونه حتى يعني اول باعراس الرجال ما في الا عرضه ولا فرينسي ولا الحين بلشوننا بهالفرق هذه قاموا يجيبون فرق ما يصلح هذا او لا يجوز اصلا ما يجوز فقول لا يجوز الاعراس ان يوضع هذه الاشياء في الاعراس سواء كانت اعراس الرجال او اعراس النساء واذا وجدت فلا يجوز الذهاب الى هذه الاعراس الا لانكار هذا المنكر مما ينبه له في قضيه المنكرات مما يتساهل فيه لا سيما عن النساء كشف العورات في الاعراس اللباس العاري بعض النساء عندهم ان خلاص كلنا حريم نلبس للنبي لا مو صحيح في عوره للمراه امام المراه كما ان هناك عوره للرجل امام رجل فلا يجوز للمراه ان تلبس اللباس العاري امام النساء بل لا يجوز الذهاب للمكان الذي ينتشر فيه العري اذا كان العرس منتشر فيه العري لا يجوز الذهاب له فلا يجوز التساهل في مثل هذا لا يجوز التساهل في مثل هذا لا شيء والله ما لا حسب قصدك اذا اذا كان اذا كان لا لا يبين العوره لكن يحجمها لا ينبغي لكن ليس حراما اذا امام المراه ايه سؤال الشيخ يقول لباس المراه اذا كان يحجم الجسم يعني ضيج بس لا يبين العوره يعني لا يبين لون لون الجسد ها فهذا يكره للمراه امام المراه اما جدا الرجال ما يجوز اما جدا الرجال ما يجوز الا طبعا اذا كان يعني يثير الشهوه او نحو ذلك مساله ايه اي نعم طيب فاذا نقول هذا لابد ان ينبه له النساء واولياء النساء ما يتساهلون بخروج النساء باللباس العاري الذي لا يجوز حتى امام المراه طيب اخر مساله قبل ان ندخل في اخر مبحث بسطوي اخرتحملون قد اكون من اهم الامور الدرس الذي هو يستحب للرجل اذا زفت اليه امراته يعني جا خلاص جابوه للمراه ان يضع يده على ناصيتها الناصيه مقدم الشعر ها ويقول الدعاء المسنون يسمي الله تبارك وتعالى ويدعو بالبركه يدع بالبركه اللهم بارك لي مثلا في زواجي او اللهم بارك لي بزوجتي ونحو ذلك فيقول بسم الله اللهم بارك لي بزوجتي او باهلي او بارك لنا زواجنا ثم بعد ذلك يقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبل جبلتها عليه طيب يضع على ناصيتها ناصيتها طيب ويستحب ان يصلي فيها ركعتين يعني يكون هو الامام وهي ماموم يصلي فيها ركعتين جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن بعض وعن بعض السلف فيستحب ذلك عشان يبدون حياتهم بطاعه وذكر لله تبارك وتعالى اخر مبحث نعم نعم لا بعد العقد بفتره يكون ذهب يعني ذهب وقته اما بعد العقد مثلا يوم يومين ثلاث لا بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم بعد الدخولعم اما اذا صار بعد فتره خلاص ذهب وقته نعم طيب احكام العشره بين الزوجين عندنا بعض التنبيهات احنا اول شيء انا عندي درس كامل اسمه حق الزوجين يعني يحسن مراجعته بعد ا بعد الدرس لان هني يعني قد بعض الاشياء يعني هني راح نركز على الجانب الفقهي الجانب يعني التربوي او الشهادات التربويه هذه لها يعني وقت اخر لكن نبه بعض التنبيهات التنبيه الاول اداء الحق بين الزوجين طاعه لله تبارك وتعالى فلذلك احتسب كزوج او احتسبي كامراه لما تؤدي حق الزوج المراه لما تؤدي حق استمتاع زوجها بها او تسمع له وتطيع ولو كان شيء ضايقها او مو عاجبها هي قاعد تطيع الله عز وجل انت في طاعه الرجل لما تنفق على زوجتك وتصرف عليها انت قاعد تؤدي حق وهو طاعه لله تبارك وتعالى بل انفاق الرجل على اهله افضل من الصدقه ايه فلذلك الانسان يستحضر هذا هذا شيء يخفف عليك اداء الحق اثنين ما دام انه طاع فانت تريد الاجر من الله تبارك وتعالى لا تنتظر المقابله يعني انت الطبيعي اكيد كل واحد فينا يبي علاقته بزوجته زينه يعني انت تبي تادي الزين وهي تادي الزين لكن لو فرضنا انك انت اديت اداء زين في حقوقه في حقوقها وهي قصرت انت تحتسب الاجر قابلتك ما قابلتك انت ادي الذي عليك لانك انت تطيع الله تبارك وتعالى فيها كذلك المراه لو الرجل نشز ونف فر تؤدي حقه وهي ماجوره عند الله تبارك وتعالى ولو نفر الزوج كذلك من الاشياء من الاداب التي يذكرها الفقهاء بل هي اشياء محرمه عند الحنابله ان تماطل تؤخر اداء الحق وجبت عليك النفق الان الزوجه محتاجه لكسوه خلاص عطها من كسوتها جاء اول الشهر محتاجين ماكله جيب الماكله ها فالانسان لا يتاخر في هذه الحق كذلك المراه رجل دعاها لفراشه لا تتمنع وتتاخر ونحو ذلك كذلك لا تتكره لبذله هذه غير الاولى ياخر ثانيه راح يجاوب بس يتذمر تبون فلوس هاكم وهو عاقد النونه تعال شيخ شن عاقد النونه شيخ عاقد النونه يعني معصب ها كاره لا يكون بطيب نفس كذلك المراه مثلا تاتي وهو يدعوها لفراشه وهي تتمنع او تتكره لا يجوز كذلك لا تتبعه اذن ولا من انتبه يا شيخ انت فعلت هذا لله لا تجي بعدين تؤذي بلسانك او بمنك انا سويت وسويت وعطيتك وسويت وكذا حتى المراه انا سويت لك وسويت لك وكذا وتؤذيها بكلامك لا تتبعها بالاذى ولا بالمن طيب طيب بعض الاشياء المتعلقه بالعشره بين الزوجين متى يجب تسليم الزوجه؟ نقول الاصل اذا تم العقد وطلب زوجها طلب الزوج الزوجه يجب تسليم هذا الاصل لكن اذا طلبت المراه مهله لاصلاح امرها وجردت وجرت العاده بذلك فتعطى هذه المهله بقدر العاده احنا جبنا سؤال بعد نقول الحين الان مثلا عندنا بالكويت اذا حصل العقد الملكه في كثير من الاعراف في القبائل والعوائل ان في في فتره بين الملكه والعرس هذه الفتره لاصلاح امور الزوجين فلو قالت الزوجه انا ابي فتره ليش لاصلح امري فنقول يعطى بقدر العاده لكن ما يزاد فوق العاده القدر العاده المعتاد عند اواسط الناس لا يزاد عليه فاذا طلبها زوجها يقول خلاص انا زوجك لازم تجين نقول لا اذا جرى عرف وعاده بذلك فتلتزم العاده والعرف اصلاح منها لكن لا يزاد على ذلك بحيث يتضرر الزوج واضح فاذا نقول الاصل تسليم الزوجه اذا طلبها زوجها لكن اذا جرى عرف وعاده وطلبت المهله لاصلاح امرها فتعطى المهله بقدر اصلاح امرها ولا يزاد على ذلك طيب زين مساله اخرى فتره الملكه عقد خل الحين تسليم طلب وطاها هل يجوز لها ان تمتنع تمتنع عن الوط قال ما تجيبه الى الوط الاصل في الوط حق للزوج وان المراه لا يجوز لها ان تمتنع اذا طلبها زوجها ولكن اذا جرى عرف كما هو عرف كثير من اهل هذا البلد ان في فتره العقد بين الملكه بين الملكه والعرس لا يحصل وطن لانهم يعني هذه الفتره يسوونها فتره فتره تجريبيه يعني ان انا بتاكد ان هذا الزوج صالح لي وهي تشوف ان الزوجه صالحه له فنقول اذا هناك عرف معروف في البلد او في هذه القبائل ان فتره الملك لا يحصل وط فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا كانه شرط عليه ذلك فيلتزمه فنقول اذا هناك عرف اذا ما في عرف في البلد خلاص يجب عليها ان تجيب لكن اذا كان هناك عرف في البلد او في بين القبيلتين المتزوجين ان في هذه الفتره لا يحصل وطء فلو اجتمعت فلا باس بذلك لان المعروف عرفا كالمشروط شرطاها علشان الخطبه لا الخطبه ما يجوزها هي زينه ولا مو زينه اي لا بس بوقت الخطبه شيخ هي ما تحله وقت الخطبه يعني ما في الا نظره الشرعيهظره الشرعيه النظره الشرعيه ما يحصل التعارف التام في النظره الشرعيه ما يحصل التعارف التام التعارف يعني الامور عيوبها وعيوبها وكذا الناس تجعلها بالملكه اذا هم اي اي كلامه وغيره هذا عرف من قبل لكن مثلا بخل خله وكرامه وغير ذلك على كل حال احنا قلنا اذا كان هناك عرف اذا ما في عرف فنلتزم بالاصل اذا ما في عرف نرجع للاصل طيب ندخل الى حقوق الزوجين حقوق الزوجين ثلاث اقسام حقوق مشتركه الحقوق المشتركه يعني هذا الحق حق للزوج وحق للزوجه اثنينهم مو حق خاص لاحدهم بل هو حق للزوج وحق للزوجه معاول المعاشره بالمعروف هذه قاعده الحياه الزوجيه الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني ما تعارف عليه الناس ان الزوج يفعل هذه الامور يفعلها ما تعارف عليه الناس ان المراه تفعل هذه الامور تفعلها فما كان من الامور التي هي مناطه بالرجل عرفا تناط به شرعا وما كان عرفا مناط بالمراه يناط عرفا يناط بها شرعا فالعاده محكمه كما يقول الفقهاء تمام طيب زين هذا قلناه طبعا الا اذا شيء يخالف الشرع لا عبره به لو تعارف الناس على شيء من حق الزوج وهو محرم لا يلتفت اليه طيب الامر الثاني الاحسان بينهما الله عز وجل اوصى الاحسان الى جميع الناس قال واحسنوا ان الله يحب المحسن قال عن الكفار لا يناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدينخرجكم دياركم انت برما تقصدون فاحسن اليه هم اهل بيتك ولذلك كل احسان بين الزوجين هو مطلوب شرعا لكن قد يطلب على جهه الوجوب وقد يطلب على جهه استحباب اي شيء اي شيء في احسان في افراح للطرف الاخر فهو مطلوب نعم اي لا نعم فالقصد ان كل احسان مطلوب شرع طيب ثلاثه حق الاستمتاع وياتي تفصيله بالنسبه للمراه حق الاستمتاع من حيث الجمله الان نتكلم هو حق للرجل وحق للمراه لكن هو في الرجل اغلط يعني المراه لا يجوز لها ان ترد زوجها عن حقه الا في احوال ياتي ذكرها لكن هذا الاصل طيب منذك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امراته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح امر عظيم اي نعم اي نعم اي اذا امتنعت نعم طيب وكذلك هو حق للمراه وياتي قدر الوجوب ان شاء الله في اخر الدرس لكن هو حق لها فلذلك الانسان حتى الرجل ينبغي ان يعتني بهذا الامر يعني لا يعتني بان والله الاستمتاع بس حقلي لا فكذلك المراه من مقاصد النكاح اعفافها فتعطى ما تحتاج من حق الاستمتاع طيب الاصل في طرق الاستمتاع بين الزوج وامراته الجواز اي طريقه الاصل انها جائزه ولا محرمه اصل الجواز الا اذا دل دليل على التحريم هذه الطريقه فاذا لو اختلفنا بشيء هذا حلال ولا حرام بين الزوجين من الذي يطالب بالدليل الذي يقول بالتحريم لان الاصل جواز استمتاع الرجل من امراته سائر انواع الاستمتاعات الا ما دل عليه الدليل ومنها اربعه امور الامر الاول الجماع في الدبر هذا لا يجوز ز وجاء في الحديث ملعون من اتى امراه في دبرها اي في مخرج الدبر اما لو اتاها في المخرج في الفرج لكن من ورائ هذا جائز لكن في مخرج الدبر هذا لا يجوز ومحرم لا يعني قصدك لو وقع لا يعني هذا من الاخطاء الموجوده ان لو حصل هذا الامر هل يتفرقان بمجرد الجماع لا ولكن نقول لا يجوز المراه والرجل ان يفعل ذلك ولو اراد الرجل فالمراه لا تجيبه واذا اصر عليه فان هذا من الامور التي تفسخ به النكاح عند الحاكم تروح عند الحاكم تفسخ به النكاح لكن عن اشكال الاشكاليه بالاثبات كيف تثبت على كل حال القصد انها لا تبقى معه في هذه الحال طيب اثنين الجماع في الحيض في وقت الحيض يجوز للرجل ان يستمتع بامراته سائر انواع استمتاعات الا الوط في محل الحيض لا يجوز للرجل ان يفعله اما ما عداه من الجماع دون الحي دون الفرج يعني الاستمتاع بالمباشره ونحوه لا باس بذلك ثلاثه ما فيه ضرر على احد الزوجين يعني لو كان طريقه في الاستمتاع تضر الزوجه او تضر الزوجه لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار اربعه ان يشغلها عن فرض لو فرضنا هي الان ما صلت المغرب وما باقي الا عشر دقائق على اذان العشاء او ربع ساعه بتتوضى وتصلي وهو طلب طلبها الاستمتاع لا تجيبه لا ما ما في وقت يعني تحتاج الى الجماع ثم الاغتسال يخرج الوقت هذا لا يجوز لكن اذا في وقت ما لا تجيبه كذلك صوم الفرض اذا كان مضيقا مثل صوم رمضان لا يجوز لها ان تطيعه بالفطر طيب اما قضاء رمضان نقول اذا كان موسعا في وقت فانها اصلا لا تصوم القضاء الا باذنه يعني الان في شعبان في شوال عندها 11 شهر فاذا تبي تصوم تقول له باكر بصوم اذا اذن لها ياذن لها اذا لم ياذن لها فانها لا تصوم حتى يضيق الوقت يعني والله هي مفتر سبع ايام يبقى اخر سبع ايام من شعبان هني خلاص ما تطيعه عليها ان تصوم طيب ما عداه فنقول الاصل فيه الجواز الا اذا دل الدلع على التحريم طيب من اداب الجماع قول الذكر الوارد قبله ان نقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فكما جاء في الحديث ان اذا قدر بينهما ولد لا يضره الشيطان ابدا فيحرص على قول ذلك قبل الجماع طيب باجماع العلماء انه يقوله الرجل هل تقوله المراه قولان لاهل العلم والاقرب للنص والله اعلم ان المراه لا تقوله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارا لو ان احدهم اراد ان ياتي اهله له قال ولو شرع للمراه لقال قالا او قالت فدل ذلك على انه يشرع للرجل دون المراه والمساله محل خلاف من اداب الجماع التي ينبه لها الرجال الحرص على عدم الانتهاء من الجماع الا بعد قضاء الزوجين حاجتهما منه يعني احيانا الرجل يقضي حاجته ك المراه لن تنتهي من قضاء حاجته اقول يحرص على ان تكون العلاقه تنتهي بانتهاء حاجتهما لانه كما قلنا الجماع مشروع لاعفاف الرجل واعفاف المراه فيطلب فيه قضاء حاجتهما معا هذا من اداب الجماع طيب كذلك من الحقوق المشتركه التزين دائما التزين لما يطلق ما يروح بال الناس الا لراه ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات المراه التي تسره اذا نظر ولكن كذلك هو حق للزوجه ابن عباس رضي الله عنه يقول اني احب ان اتزين للمراه كما احب ان تتزين لي فيطلب الرجل يتزين للمراه بالرائحه الحسنه باللباس النظيف ونحو ذلك طيب خمسه عدم نشر اصرار الزوجيه لا سما الامور المتعلقه بالمعاشره العلاقه الحميميه بينهم هذا لا يجوز الكلام فيها وهذا لا سيما عند النساء الرجال يعني يغارون ف في الغالب الا من رق دينه او وقلت مروءته اما اغلب الرجال لا يتعرضون اما النساء فيفعلون يفعلن ذلك ما يجوز شرعا جاء في الحديث انه من شر الناس عند الله منزله الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها ما يجوز غير ان غير ان ما يجوز في كذلك عواقب سيئه بس الوقت ضيق طيب فنقول لا يجوز الكلام في هذه التفاصيل ونشرها طيبجوز الحديث طيب كذلك من الحقوق الانجاب والانجاب حق مشترك فبالتالي لا يجوز لاحد الزوجين ان يستعمل طريقه لمنع الانجاب الا برضا الاخر يعني الرجل لا يجوز له العزل العزل زل انه اذا اتى الرجل يريد انزال المني فيخرج ذكره لاللا ينزل المني في ذكر في فرج المراه فيلقحها هذا جائز لكن باذن المراه بغير اذنها لا يجوز كذلك المراه ما تستعمل حبوب منع الحمل او اي مانع منع الحمل الا باذن الزوج لا يجوز بعض الناس يقول له ابي اجبر زوجتي ما تنجب سنوات ما يجوز ذلك لانه حق للزوجين معا طيب هذه حقوق المشتركه حقوق الزوج خاصه يعني حق للزوجه حيث حقا للمراه الامر الاول السمع والطاعه له في غير معصيه فيجب على المراه ان تطيع زوجها وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات خير النساء التي تطيعه اذا امر فيجب على المراه ان تطيع زوجها ويحرم عليها معصيته بل ان بعض اهل العلم كان المساله محل نقاط خاشع لكن بعض اهل العلم يرى ان حق الزوج مقدم على حق الزوج على حق الوالدين مقدم حتى على حق الوالد والوالده تخيل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو صلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها فهذا حق عظيم حق الزوج والرجل لابد ان يعلم زوجته هذا الامر في بدايه الزواج طبعا بالرفق وباللين وبالحكمه لكن لازم تعرف المراه ان هذا حق له الا بالمعصيه المعصيه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق اقربها لوالديه والدي نعم قلنا بعض العلماء يقولون ذلك يقولون ذلك طيب عصيان الزوج اللي هو نشوز المراه فيما يجب عليها بعض العلماء يعده من كبائر الذنوب قد جاء في الحديث اشد الناس عذابا ذك ذكر منهم امراه عصت زوجها امر عظيم لكن المراه يجب عليها ان تعظم حق زوجها طيب ما حكم خدمه المراه لزوجها هذا حديث الساعه اليوم يا اخوان العلاقه بين الزوجين قائمه على العرف اول شيء قبل هذا يمكن في شيء ما ذكرناه شوفوا يا اخوان الحقوق التي نذكرها انما يرجع اليها عند الخلاف والنزاع ومعرفه ما هو واجب من غير الواجب الاصل في العلاقه بين الزوجين ان تقوم على الاحسان وان تقوم على الاكرام وان تقو ان تقوم على الفضل وعلى الموده والرحمه كما اخبر الله عز وجل يعني غلط احنا نقعد زوجين انت الواجب عليك كذي وانا الواجب علي كذي مالك الا الواجب وما هذه مو حياه يعني لو قعدنا بس بنفاصل بالحقوق ما راح نعيش حياه سعيده انا ما يجب علي اطلعك ما يجب علي اسفرك ما يجب علي اجيب لك كذي ما يجيب علي كذا ويب اقوال الفقهاء وهي تجيب له اقوال الفقهاء ان ما يجب علي كذا ما يجب علي كذا هذه مو حياه الحياه تقوم على الاحسان والاكرام والتفضل هذه مقاطع الحقوق صار عندنا مشكله خلاف نزاع ونحو ذلك فننتبه لمثل هذا خدمه المراه لزوجها احنا عندنا ضابط الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فنقول هذه المراه في هذا المجتمع هل تخدم زوجها او لا تخدم زوجها اذا كانت تخدم زوجها فعليها الخدمه اذا كانت لا تخدم زوجها فليس عليها الخدمه بالمقابل هل الزوج يجب عليه يجيب لها خدامه ولا لا نقول اذا كان مثلها يخدم دم فيجب عليه ان ياتيه بخادم اذا كان مثلها لا يخدم لا يجب عليه يعني هي من اسره فقيره وما يجيبون خدم لهم ما يجب علي لما يجي الزوج يتزوجها تجيب لها خدامه لكن هي من اسره غنيه وعند بدال الخدامه عندهم عشر هنا يجب عليك ان تاتي لها بخادم فاذا يراعى العرف ذاك كذلك قد ما يجب عليها بعض انواع الخدمه لكن يجب عليها بعض انواع الخدمه الاخرى يعني مثلا احنا الان متوسطين عندنا بالكويت طيب مو الاغنياء حيل ولا الفقاره متوسطين قد احيانا ممكن ما تقوم بتنظيف البيت كله ممكن الخدامه هي اللي تنظف الحمامات مثلا لكن من المسؤول عن متابعه الخادمه هذه الزوجه يعني مو معقول الرجل مثلا اللي بيتابع الزوجه يعلمها الطبخ اول ما جابها ولا بيعلمها شلون تغسل ملابس ولا بيعلمها شلون تنظف البيت هذه مسؤوليه المراه فاذا ما جرى به العرف ما جرى به العرف ان هي تقوم به تقوم به وما لم يجري به العرفان لا تقوم به لا يجب عليها ان تقوم ان تقوم به طيب اثنين ترضيه الزوج اذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال نساؤكم من اهل الجنه الودود الولود العؤود على زوجها التي اذا غضب منها زوجها تضع يدها في يده وتقول لا اذوق غمضا حتى ترضى لا اذوق غمضا حتى ترضى قل طيب ف وهذا يعني الترضي بين الزوجين من اسباب دوام العشره يقول احد السلف قال لامراته قال اذا غضبت فرضيني واذا غضبت رضيتك فانه احرى ان تدوم العشره بيننا يعني اذا زعلتي راضيتك واذا انا زعلت راضيني ها لانه احرى ان تدوم العشره بيننا طيب ثلاثه الا تهجر فراش زوجها حتى لو زعلت والله زعلت من زوجها طقت شلايلها وراحت بيت اهلها ما يجوز ما يجوز ان تخرج تنام في خارج البيت الا باذنه ولا يجوز ان تهجر فراش زوجها طيب كذلك عدم الخروج من البيت الا باذنه لا يجوز المراه ان تخرج من البيت الا باذنه هل لازم يعني كل ما اطلع ادق عليه اقول له بطلع هذا يختلف حسب ما جرى به العرف بينهما يعني ممكن الزوج يعطيها اذن عام اقول لها والله عندك زواره يوم الجمعه روحي بدون لا تقولين لي عندك وظيفه روحي بدون لا تقولين لي زين وممكن يقول لها لا في اشياء معينه ما تطلعين من البيت الا لما تدقين علي فاذا على حسب الاتفاق بينهم المهم ان ياذن الزوج بذاك لو هو ما فرقت وياه وقال لها كل مره تطلعين كيفك غلط مغالطه مساله اخرى لكن من حيث الاذن الشرعي اطاها اذن كيف تمام فاذا لا تخرج الا باذنه خمسه لا تصوم النفل او اي نعم او الفرض الموسع مثل قضاء رمضان الا باذنه شوف يا اخوان شوف حق الزوج عباده عباده طاعه بتصوم لا تصم الا باذنه هو نفس ما قال ممكن يعطيها اذن عام قالت لا ترى بصم اثنين وخميس قاللها ما في مشكله ها مو ممكن لا يقول لها قولي اللي قبلها فالقصد ان ياذن لها زوجها في هذا طيب هذه من مسائل من حديث الساعه هل يجوز للزوج ان يمنع زوجته من وظيفه العمل مالي شغل انا بالقانون شنو تكلم عن الجهه الشرعيه طيب نقول العمل للمراه اما ان يكون داخل البيت او خارج البيت فاذا كان خارج البيت فيجوز للزوج ان يمنع زوجته من العمل خارج البيت يجوز الا في حالين الحاله الاولى ان يكون العمل داخل البيت سويت لها مشروع في البيت وتطبخ ولا تخيط ولا كذا هذا لا يجوز لها ان يمنعها ما في خروج من البيت الا اذا حصل به تقصير في حقها وحق الاسره هنا له منعها اما اذا ما حصل قدرت توفق تشتغل في البيت بمشروعها خاص وكذلك قائمه بحقه وحق عياله نقول لا يجوز له ان يمنعها خارج البيت له منعها الا اذا شرط عليه ذلك معتوني مع كنت في السعوديه قريبا فكان معنا احد الاخوه المذون الشارعين يقول الان يكثر عندهم في المملكه اشتراط الا يتمنع من وظيفتها فالقصد اذا شرط عليه ذلك ف فاذا شرط خلاص يلتزم هذا الشرط يلتزم هذا الشرط ما عدا ذلك ذاك ما شرط عليه والعمل خارج البيت له ان يمنعها من وظيفتها طيب من الاشياء التي يجوز الزوج ان يفعلها اجبارها على غسلها من الحيض وعلى غسلها من الجنابه وعلى ازاله النجاسه وعلى اخذ الشعر والظفر يجوز له ان يقول لها والله يجب يعني يطلب منها ذلك تقصين اظافرك او تاخذين الشعور كذلك له منعها من اكل ما في ما فيه رائحه كريهه كائن البصل والثوم ونحوها لان احد الاقرباء ا يعني اذا زوجته معاه في الديره ما ياكل الاشياء هذه البصل والثوم يعني مراعات لحقه جزاء الخير فاذكر كنا مسافرين مع ابو زوجته عاد مصور له صوره مادري فيديو انه قاعد ياكل بصل قلت حارميني طول الفتره هذه الحين يعني زوجته مسافره مع ابوها فعلى كل حال لا هو للزوج ان يمنعها من ذلك طيب الان ننتقل الى حقوق للزوجه خاصه حقوق الزوجه من ذلك النفقه عليها بما جرت به العاده وهذا ينقلنا الى مساله ما هو القدر الواجب من النفقه نقول ما جرى به العرف النفقه اولا طبعا تكون في الامور الاساسيه الحاجات الضروريه والامور الاساسيه اما الامور الكماليه لا يطلب هذه ليست نفقه الامور الكماليه هذه هديه سميها هديه هبه لكن ليست ايش من النفقه النفقه هي الامور التي يحتاج اليها اشياء ضروريه طيب ايه في اشياء لا اشكال في دخولها الاكل الشرب الكسوه المسكن هذه لابد الاكل والشرب بما جرت به العاده يعني هذه مثلها شنو تاكل يجيب لها ها و الشرب كذلك والمسكن فيعطيها سكنا يليق بمثلها الرابع الكسوه ما الذي مثيلاتها شنو يلبسون تعطيها طيب هذه امور لابد منها طيب في امور ليست منها لانها كماليه بلا اشكال مثل السفر ليس من الزمن ان يسافر بها يعني سفرها يعني مثل الحج الحج واجب عليها ما يجب عليه ان يحجها طيب يبي يحججها جزاه الله خيرا من الاحسان يعني بس ما يجب وجوبا في امور يعني قد يختلف فيها الفقهاء نظرا للنظره هل هو اساسي او غير اساسي مثل العلاج يختلف في الفقهاء هل هو شيء اساسي او ليس اساسيا ها فنقول بما جرى به العرف هل العرف في هذا البلد ان الزوج يعالج زوجته فنقول هنا نقول نعم يلحق بالنفقه اذا كان العرف لا انه ما يعالج زوجته فهنا لا يدخل في النفقه وقد يكون يدخل بعضه دون بعضه يعني قد يكون مثلا العلاج الطبيعي المعتاد يدخل لكن العلاج اللي يكلف مبالغ باهظه يعني مثلا والله صار فيها مرض لازم تسافر بره هل يجب عليه؟ طيب فنقول يرجع الى العرف في هذا في الخلاصه كل ما يتعلق بالنفقه حتى الخدمه الليساع قلناها ها كل ما يتعلق القاعده الشرعيه فيه المعروف عرفا كالمشهور شرطا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال في النفقه ولهن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف فيرجع في ذلك الى العاده والعرف طيب ما من المسائل تعلقه بالنفقه المسائل من المسائل المتعلقه بالنفقه لو ان المراه نشزت امراه خرجت بيت من بيتها وراحت بيت اهلها بدون اذنه هذه تعتبر ناشزا وعليه يسقط حقها من النفقه انت ماخذه اغراضك رايحه بيت اهلك بدون رضا زوجك له ان يمنعك من النفقه لان النفقه مقابل حقه من الاستمتاع فاذا منعته حقه من الاستمتاع سواء حتى لو كانت في بيته ترى يعني لو كانت في بيته ويدعوها للاستمتاع وتتمنع نقول ليس لها نفقه تعتبرشس او راحت بيت اهلها دون اذنه فكذلك تعتبر ناشزا طيب من حقوق المراه عدم ضربهات المحكمه نفق وهي زوجه ولا بعد زوجه وراح اي عاد حسب القضاء غير القضاء يكون في سبب يعني ماحكم المحكمه لا تحكم بذلك اذا اثبت النشوز اذا اثبت النشوز يسقط حقها اذا اثبت لا ما يمكن القاضي يحكم بهذا على كل حال اذا اذا حكم القاضي خلاص القاضي هو ادرك طيب انزين طيب الثاني عدم ضرب الزوجه اول شيء الاحسن ان المراه لا تضرب مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجال الذين يضربون نساءكم فقال ليس اولئك بخياركم طيب لكنه رخص في الضرب عليه الصلاه والسلام في احوال خاصه فيقول الاصل انه الاحسن ان الرجل لا يضرب زوجته ابدا لكن الاصل الثاني ان الاصل لا يجوز ضرب الزوجه الا اذا اجتمعت شروط يذكرها الفقهاء منها الشروط التي يذكرها اولا لا يجوز ضرب الوجه والمقاتل الاماكن التي فيها مقتل اذا ضربها فيه قد تموت المراه هذا لا يجوز وكذلك الوجه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يضرب الوجه فلا يجوز ان يضرب الوجه اثنين اذا نشزت هذا نذكر علاج النشوز وهو شرط للضرب مره واحده نشوز المراه عصيان المراه زوجها فيما يجب عليها كان تمتنع من فراشه ونحو ذلك هذا نشوز وهذا عده بعض العلماء من كبائر الذنوب طيب شنو علاج النشوز بينه القران قال واللاتي تخافون نشوزهن واحد فعظوهن فالدرجه الاولى ما يجوز يضرب على طول اول شيء يعظ عشان كذ شيخ مزوج شيخ قبل لا تتزوج لازم تحفظ لسه احاديث شيخ في حق الزوج ها فاذا اذا نشزت يذكرها بحقه وان هذا لا يجوز وان كذا ويعظها بما تتعظ به طيب وعظها ولم تنزج تتعظ فينتقل للمرحله الثانيه قال واهجروهن في المضاجع واختلف العلماء في كيفيه هجر الهجر في المضجع قال بعضهم انه ينام معها في نفس الفراش لكن يوليها ظهره هذا اذى نفسي شيخ ان ما يلقيها وي او بعضهم قال لا ينام معها في فراشها فهما قولان طيب الهجر له ان يهجر في المضجع ما يشاء النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا عليه الصلاه والسلام فله ان يهجر ما يشاء في المضجع اذا ش اذا ما استقامت اذا استقامت خلاص اذا لم تستقم ان يهجر ما يشاء في المق فيهجرها ثلاث ايام فقط ما يزيد عن ثلاثه ايام في الكلام بعدها لابد بعد ثلاث ايام او قبل اذا تنتهي ثلاث ايام على الاقل يسلم عليها سلم عليها عشان يعني يقطع هذا الهجر تمام طيب هجرها في المضجع وما ردت عليه وعظها وهجرها فينتقل حينئذ للضرب قال واضربوه بالشروط التي ذكرناها فاذا الشرط الاول لا يضرب ضرب الوجه المقاتل اثنين يعظ ثم يهجر ثم يضرب مباشره يضرب ما يجوز ثلاثه الا يكون الضرب ضربا شديدا القصد منه الانتقام الفقهاء يقولون لا يكسر عظما ولا يجرح جلدا المقصود منه التاديب انه يتادب حتى بعض الناس يقول المقصود الاذى النفسي وهذا يا اخوان الرجل الذي ما يضرب يعني عادته عدم الضرب ترى مثل ولدك الولد بالمراهق مثلا لما ابوه على كل صغيره كبيره يطق يتعود على الطق يصير الطق ما الضرب ما ما يس يعني ما ما يربي الضرب كذلك المراه اللي على كل صغيره وكبيره زوجها يطقها ناس تتربى بالضرب اما لو كان الزوج لا يضرب ثم لما وعض وهجر وما فاد لو دزيتها كذ يا شيخ بس دزه كذ تاثر في نفسها لان عمره ما طق عمره ما ضرب فاذا المقصود الاذى النفسي في ذلك طيب كذلك من حقوق الزوجه مساعدتها في امور البيت عند الحاجه اذا احتاجت لذلك وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمه اهله وكان النبي صلى الله عليه وسلم شؤونه الخاصه ما يكلف بها نساءه يقوم بها فكان يخصف نعله ويخيط ثوبه عليه الصلاه والسلام طيب هل معناه هذا تتبدل الادوار يا شيخ يعني الرجل هو الحين بعض الناس يقولون الخدمه حق للمراه وليس حقا للرجل يقولون يقول انت لازم تخدم يا شيخ ها موراه تخدم بعض النساء يقولون ها لا ليس صحيحا وياتيكم بمثل هذه الاحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله واحده كاتبه هذا الحديث او حديث يخصف نعله ويخط ثوبه وتقول تقول انتوا تطالبونه بالخدمه انتم اللي تعارضون الشر السلام الحين فاطمه رضي الله عنها لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو اليه الرحا مو عندك خدامه وقاللك والله تابعي الخدامه ولا شيء يسير تشكو اليه الرحه تعب الرحه رح تطحن الدقيق وها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حق علي ترى ما يجب عليها خدمتك الخدمه عليك لا قال الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم حتى ما قالها جيب لها خادم وقد يكون عرف هناك كان غير ها ما قال جيب الخادم قالجد لكم ما هو خير لكما من خادم قال تسبحون وتحمدون تكبرون 33 مره قبل ان تنام هذه فائده لذلك ابن القيم يقول هذا مما يدل على ان الذكر سبب للقوه البدنيه مو القوه بس القلبيه البدنيه لان هذا خادم خادم عينيك بدنيا يا شيخ فالشاهد ليس المراد تبدل الادوار لا لكن يدل على اللي قلناه قبل يا اخوان الاكرام والاحسان يعني في اشياء هو حقك كزوج امور البيت من شؤون المراه هي اللي تراع البيت لكن لو تعبت وكانت في حاجتك فالزوج الكريم من يساعد زوجته امراه والله مثلا تعبانه لحمل او لرضاع او ولاده نفاس او مريضه لا تكلفها فوق طاعتها تساعدها جيب لها خدامه او ساعدها انت بما تستطيع كذلك المراه الكريمه الرجل هو علي النفقه المراه ما يجب عليها تقط دينار بالبيت في الوضع الطبيعي لكن لا صار زوجها فقير ولا مر بظروف ماديه صعبه فالمراه الكريمه التي تزاعج زوجها هذا احسان فكذلك والله كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويخيط توبه ويكون في هذا من احسانه صلى الله عليه وسلم ليس المراد ان تتبدل الادوار بل في الحديث في في احدى هذه الاحاديث قالت عائشه رضي الله عنها ويفعل ما يفعل الرجال هل الرجال هم اللي يخدمون ولا النساء فاذا لابد ان نفهم الاحاديث على وجهها طيب هاتان مسالتان نختم بها وفيهما الخلاف المراه لابد ان تب تبيت في فراش زوجها الا اذا اذن طيب الزوج هل يجب له ان يبيت في فراس زوجته؟ نعم لكن ايش كثر؟ هذا فيه قولان لاهل العلم احنا نتكلم عن التنظير الفقهي فالقول الاول انه يجب لها ليله من اربع كل اربع ليالي له ان يجب عليه الراه احنا ما نتكلم عن الوطء نتكلم ان ينام معها بنفس الفراش زين رجل عابد ها وعنده غرفه في المسجد شيخ امام ولا مؤذن ها فقال لها يا اخي انا ما ما كل يوم بلا عندك انا والله بتعبد وكذا فيوم ثلاث ايام بنام في المسجد على هذا القول يجوز طيب عن ليله من الاربع سواء كان معددا على هذا القول او ليس معدد طبعا هم ليش يقولون يقولون رجل اقصى ما يجوز له الجمع اربعه فيصير لها يوم من اربع وهذا حكم به كعب بن السوار امام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووافقه عمر رضي الله عنه في قصه مشهوره وتكلم بعضهم في سندها طيب القول الثاني قالوا لا المعدد غير عن المعدد المعدد يجب عليه القسم اما غير المعد قالوا يبيت عندها بما تعارف عليه الناس بحيث ما يعدون الناس هاجرا لها ومسيئا لها يعني والله مثلا بعض الناس مثلا تعارفوا يوديها العطله الاسبوعيه بيت اهلها من الخميس الى السبت مثلا يومين مثلا يغط يروح عند الربع طالع كشته ولا طالع كذا ما يثر لكن هو مثلا عندها في البيت لا طالع كشته ولا هي رايحه عند اهلها ولا شيء وما يبيت عندها يعني خاصه اذا صار بمثابه الهجر او الاساءه فيقولون لا يجوز ذلك اختاره ابن تيميه رحمه الله على كل حال القولان لهم حظ من النظر من جهه الوجوب لكن الذي اقول من جهه الاحسان ومن جهه الافضل للبيت لا شك ان الرجل اذا ما عنده حاجه ولا عنده شيء يبيت عند امراته هذا الاصل لاصلاح الاسره واصلاح المراه واصلاح الزوج اما الجزم بوجوب احد القولين فهذا يحتاج الى مزيد مزيد تامل طيب تقدم معنى ان الاستمتاع حق للزوجين وتقدم معنى ان الرجل اذا دع امراته الى فراشه فلا يجوز لها الامتناع طيب بالنسبه للمراه كذلك اختلف العلماء فيه على قولين فالقول الاول قالوا يجب في كل ثلث سنه مره يعني كل اربع اشهر مره مثل الايلاء الايلاء اذا حلف الرجل على الا يجامع امراته فالقاضي يضع له اربع اشهر ياجامع يا تطلق قالوا نفسه غير مولي هذا الشرع اطاه اربع اشهر فغير مثله والقول الثاني قالوا يكون بقدر حاجتها وهذا يختلف الشابه غير عن العجوز ونحو ذلك المريضه غير عن غير المريضه ونحو ذلك ف يؤتى لها بقدر حاجتها وذا اختار ابن تيميه ابن عثيمين وهذا قوله حظ من النظر لان هذا من المعاشره بالمعروف وكذلك ان حق الاستمتاع كما قلنا من مقاصد النكاح عفاف الرجل المراه فلو قلنا والله انت مالك الا مالك الا مره اشهر قد تفسد المراه وقد لا تعفو بذلك فاذا كانت هي محتاجه لذلك ونقول لك لا مالك الا مره الاربع اشهر في اشكال فيه اشكال وعلى كل حال نقول ينبغي للرجل انه يعف امراته فمتى ما احتاجت الى النكاح الى الى الوطء والجماع انه ياتيها ليعفها ولالا يكون سببا لفسادها هذه يعني اهم الاحكام المتعلقه ب بالزواج نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافعه والعمل الصالح ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين نا اماما ربنا اجعلنا من مقيم الصلاه ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا اللهم اقر بهم بنا بهم اعيننا واقر بهم واقر بنا اعينهم انك سميع الدعاء يا رب العالمين والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ‏S
أحكام النكاح حكم الزواج للأعزب والمتزوج أسامة الشطي 6:46

أحكام النكاح حكم الزواج للأعزب والمتزوج أسامة الشطي

اسامة الشطي

54 مشاهدة · 1 year ago

أحكام النكاح أحكام الخطبة الصفات المرغوب فيها في الرجل والمرأة أسامة الشطي 8:11

أحكام النكاح أحكام الخطبة الصفات المرغوب فيها في الرجل والمرأة أسامة الشطي

اسامة الشطي

56 مشاهدة · 1 year ago

من أحكام العشرة بين الزوجين أسامة الشطي 7:20

من أحكام العشرة بين الزوجين أسامة الشطي

اسامة الشطي

59 مشاهدة · 1 year ago

أحكام المولود أسامة الشطي 8:21

أحكام المولود أسامة الشطي

اسامة الشطي

123 مشاهدة · 1 year ago

أحكام الإحداد 1 أسامة الشطي 5:28

أحكام الإحداد 1 أسامة الشطي

اسامة الشطي

42 مشاهدة · 1 year ago

أحكام الإحداد كامل أسامة الشطي 23:33

أحكام الإحداد كامل أسامة الشطي

اسامة الشطي

14 مشاهدة · 1 year ago

أحكام الخطبة الصفات المرغب فيها في الرجل والمرأة أسامة الشطي 8:11

أحكام الخطبة الصفات المرغب فيها في الرجل والمرأة أسامة الشطي

اسامة الشطي

60 مشاهدة · 1 year ago