الموقع الرسمي لفضيله الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد هذا المجلس العلمي اسال الله عز وجل ان يطرح فيه البركه لاننا سنتكلم فيه ان شاء الله عن اصول المكاسب المحرمه والتي كثرت في هذا الزمان كثره لا تخفى على احد منكم واصبحت فتنه لكثير من الناس لان هذه المكاسب المحرمه وراءها مكاسب ماليه عظيمه جدا فاذا لم يكن في النفس ايمان يردعها عن الدخول او التوغل في شيء منها ولم يكن عند الانسان زاجر من الدين والورع والتقوى والمراقبه فانه ستنخفض الله وغضبه ولعنته عليه في الدنيا والتي توجب له كثيرا من المفاسد في الاخره فاذا ما سنلقي في هذه المحاضره ان شاء الله هو من العلم الواجب على كل من اراد ال دخول في شيء من هذه المعاملات لانه لا يجوز للانسان ان يتقم في شيء من المعاملات الا بعد ان يتعرف على حكمها الشرعي اهي حلال ام اهي حلال ام حرام وكيف يتعرف على حكمها الشرعي اذا لم يكن عالما بمثل تلك الاصول التي بها سيتعرف الانسان على حكم هذه المعامله قبل الدخول فيها وهذه الاصول اصول يسيره وانا اجزم ان شاء الله انه ليس هناك معامله يحكم عليها بانها حرام الا وهي داخله تحت واحده من هذه القواعد ومندرين عليها فانه سيحصل خيرا كثيرا باذن لله عز وجل في هذا الباب فهيا ننطلق الى تفاصيل هذه المحاضره وهذا المجلس العلمي عسى الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع اعلموا رحمكم الله تعالى ان من اهم المهمات في هذه الحياه ان يطيب الانسان مكسبه فلا ياكل الانسان ولا يؤكل اولاده الا ما هو خير وحلال طيب لابد ان يحرص الانسان الا ينبت جسده ولا جسد اولاده الا من الحلال الطيب ولذلك امرنا الله عز وجل باكل الطيبات والطيبات هي المكاسب الطيبه والاعيان الطيبه قال الله تبارك وتعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكل كلوا اموالكم بينكم بالباطل وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك ليس المقصود بانه لن يستجاب له لا ولكن بعد ان يستجاب له فمن ياكل الحرام قد يستجيب الله له فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يقل لن يستجاب له وانما قال ان يعني انه ربما يطرق ابواب الدعاء سنين طوال ولا يستجاب له لكنه قد يستجاب له في اخر الامر فاكل الحرام لا يمنع الاستجابه المنع المطلق وانما يؤخرها فنقول يمنعها مطلق المنع للمنع للمنع المطلق وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انه سياتي في اخر الزمان اناس لا يبالون فيما حل في ايديهم امن الحلال ام من الحرام وهناك مثل شيطاني دارج على السنه العوام الحلال ما حل في يدك لا تسال عن وجه حلوله ولا من اين اكتسبته هذا الزمن اخبرنا به النبي عليه الصلاه والسلام ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان لا يبال المرء ما اكل منه امن الحلال ام من الحرام ولاهم مساله المال فقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان المال اكتسابا وانفاق محط للسؤال يوم القيامه ففي الحديث يقول عليه الصلاه والسلام لن تزول قدما عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربعه عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن وعن عمله ماذا ماذا عمل به وفي الحديث عن خوله الانصاريه رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه فالمكسب المحرمه باب من ابواب جهنم وسبب من اسباب عقوبه الله وسخطه وقوله مال الله جميع ما على وجه الكره الارضيه من الاموال بغض النظر عن جنسها دولارا ريالا ينا يورو كله يرجع الى ملكيه واحده وهي ملكيه من الملكيه المطلقه لله عز وجل ولذلك فالمال مال الله وانما جعلك الله مستخلفا فيه كما قال عز وجل وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالمال ماله ومن الادب مع الله الا تتصرف في ماله الا بما ياذن لك به هو فلا يجوز لك ان تتخوت الله وتتصرف فيه على الوجه الذي يغضبه ويسقطه عليك هذا من قله الادب افلا ترى ان الوالد اذا اعطى ولده شيئا من المال فصار الولد يتخوف في الحرام اس اسغ اباه من هذا التصرف الجواب نعم وربما يعاقبه ولله عز وجل المثل الاعلى فالمال ماله وانما اعطانا المال لا على وجه النحله وانما على وجه الاستخلاف فيرى كيف نتصرف في هذا المال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا ومنها المال للوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون او كما قال صلى الله عليه وسلم والمكاسب المحرمه متفق بين العلماء على تحريمها في الجمله الا ان بعضهم يختلف في جهه من جهه المكاسب ايدق عليها وصف التحريم او لا يصدق ثم اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ايضا ان المكاسب المحرمه توجب نبات اللحم من السحت وايما جسد نبت من سحت فالنار اولى به يقول النبي عليه الصلاه والسلام يا كعب ابن عجره يقول عليه الصلاه والسلام يا كعب ابن عجره لا يربو لحم من سحت الا كانت النار اولى به اخرجه الامام الترمذي بسند حسن لا يربو جسد من سحت وهو المال الحرام والمكاسب الاثمه الفاجره الا كانت النار اولى به فالواجب يا اخوان ان نحذر الحذر الشديد من هذه المكاسب المحرمه وان نسعى السعي الحثيث الى تطييب دخلنا الى تطييب دخلنا وقد كثرت في زمننا المعاملات المحرمه واصبح كثير من الناس يجهل احكامها فالواجب على من جهل حكم معامله ان يسال اهل الذكر لعموم قول الله عز وجل فاسالوا اغلى الذكر ان كنتم لا تعلمون واعلموا ان العلماء قرروا ان العامي اذا تقحم في معامله محرمه من غير ان يسال اهل الذكر مع قدرته على سؤالهم فهو فاسق لا يعذر بجهله فهو فاسق لا يعذر بجهله لا يعذر عند الله عز وجل يوم القيامه ان يقول قد كنت جاهلا لان العلماء متوفرون ووسائل الاتصال بهم متيسره فلماذا لا تسال ثم اعلموا رحمكم الله ان الانسان في مثل هذه المعامله المحرمه لا يجوز له تحكيم شهوته وعاطفته بل يحكم الشريعه والعقل لا يحكم عاطفته لان مكاسب هذه التجارات المحرمه مكاسب هائله تطغي النفوس وتحجب العقول وتجعل الانسان يؤخر سؤال اهل العلم خوفا من ان يحرمو عليه فلذلك لا يجوز للانسان ان يدخل في هذه المعاملات بتلهف وشهوه وشغف ويحكم فيها هواه وطبعه بل لا بد ان يحكم فيها شريعه شريعه ربه عز وجل ويا ايها التاجر نصيحه اعمل دائما بقول النبي عليه الصلاه والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك ثم اعمل بهذه القاعده مكسب قليل فيه بركه خير من مكاسب كثيره كلها كلها بوار والقاعده الماليه عند العلماء ان المال ببركته لا بعدده ان المال ببركته لا بعدده فلربما مال يسير ذو عدد قليل يكفيك الله عز وجل به دهورا طويله بينما تجد تلك المكاسب الع عظيمه يحس اصحابها في قلوبهم بانهم فقراء وانها لا تكفيهم في هذه الحياه فتجد الواحد منهم الواحد منهم كالكلب يلهث وراء فريسته مع ان عنده من الاموال والملائم ما الله به عليم ولكن الله جعل فقره بين عينيه لما لانها مكاسب منزوعه البركه لا خير فيها ولذلك يقول الله عز وجل ما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه وهي الصدقه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون فقليل المكاسب ذو فيه بركه مكاسب الحلال القليله فيها بركه تغنيك عن كثير الحرام تغنيك عن كثير الحرام وكلما تقلل العبد من هذه الدنيا كلما كان خير خيرا له ومن هنا تاتي اهميه هذا المجلس العلمي في طرح هذه الاصول التي اطلت عليكم في طرحها في في ذكر هذه في سياق هذه المقدمه المهمه اعلم رحمنا الله واياك اولا ان الاصل في المعاملات الحل والاباحه فلا يجوز للانسان ان يحرم على الناس اي معامله الا بدليل لان التحريم حكم شرعي والاحكام الشرعيه تفتقر في ثبوتها للادله الصحيحه الصريحه فالله عز وجل احل جميع انواع المعاملات واحل جميع انواع التجارات واحل جميع انواع وجوه المكاسب سواء التجارات والمكاسب السابقه او المستجده المعاصره او المكاسب التي سيكتشفها الناس فيما بعد فكل ذلك الاصل فيه الحل والاباحه ولله الحمد والمنه قال قال الله عز وجل واحل الله البيع وكلمه البيع اسم جنس دخلت عليه الالف واللام وقد تقرر عند الاصوليين ان الالف واللام اذا دخلت على المفرد والجمع واسم الجنس افادته العموم فجميع ما يسمى بيع فهو فهو حلال قال الله عز وجل وابتغوا من فضل الله والفضل يعني بالبيع والشراء وقال الله عز وجل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم فاطلق الله عز وجل البيع واطلق التجاره واطلق ابتغاء الفضل وهذا الاطلاق يستفاد منه ان جميع انواع المعاملات كلها على اصل الحلم فمن قال لك ان هذه المعامله محرمه لا يجوز لك الدخول فيها فقل اين الدليل ايا اخى العرفان لانك مخالف للاصل وناقل عنه والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عن عليه فلو جاءنا رجلان احدهما يحل هذه المعامله والاخر يحرمها فممن نطلب الدليل ولماذا الجواب ممن يحرم لانه مخالف للاصل والتحريم من احكام الشرع فلا يجوز ان ان نضيق على الناس ما اخرجه الله لهم من المعاملات الا وعلى ذلك الا وعلى ذلك دليل من الشرع ولكن هذا الاصل فيه مستثنيات هذا الاصل فيه مستثنيات كثيره هذه المستثنيات يجمعها ثمانيه اصول ثمانيه ثمان قواعد هي اصول المكاسب المحرمه فاذا الاصل هو الحل والاباحه الا ما ورد الدليل بتحريمه وقد ورد الدليل بتحريم مجموعه كبيره من المعاملات لا يسع المقام لذكر تفاصيلها وافرادها لكننا نجملها لكم في تسعه في ثمانيه اصول ناخذها اصلا اصلا وناخذ الدليل عليها لاننا سوف نخالف الاصل وهو الحل ومن خالف الاصل فانه مطالب بالدليل الدالي على هذه المخالفه فهيا نطرق اصلا اصلا وسيكون طرقنا لها بشرح الاصل والاستدلال على الاصل والتفريع على الاصل ببعض المعاملات قديمه وبعض المعاملات المعاصره الاصل الاول من اصول المكاسب والمعاملات المحرمه كل معامله تضمنت الربا قليلا او كثيرا حالا او مالا فهي محرمه كل معامله اشتملت وتضمنت على شيء من الربا قليلا كانت نسبه الربا او كثيره حالا كان الربا او اجلا فاننا نجزم مباشره بان هذه المعامله محرمه ايا كان اسمها المعاصر فوائد بنكيه فوائد استثماريه مهما سموها ما سموها فان العبره بالحقائق والمضمون لا بمجرد الاسماء والشعارات لا يغرنكم الاسماء فانهم سموا الخمر ام الخبائث وام عفوا سموا امر ام الارواح وهي في حقيقتها ام الخبائث فاذا المسميات ما تغير حكم الشرع وانما العبره بالحقائق والمضمون ودليل هذه القاعده جميع الادله من الكتاب والسنه المحرمه للربا فان تحريم الربا ورد مطلقا فجميع ما يدخله الربا من المعاملات فانه لا يقع الا حراما ولا تغرنكم بعض الفتاوى هدى الله اصحابها في تجويز بعض المعاملات اذا كانت نسبه الربا فيها 5% او 10% هذا استثناء وتخصيص وتقييد لا دليل عليه لان الاصل هو بقاء الاطلاق على اطلاقه حتى يرد المقيد وبقاء العموم على عمومه حتى يريد المخصص ولا حق لك ان ترحم الناس بتجويز بعض المعاملات التي فيها ربا رحمه بالناس ومراعاه لواقعهم وظروف حياتهم هذا لا شان لك الله اعلم بهم الله ابصر بعباده الله اعلم بما يصلحهم لا شان لك الا متابعه الشرع فقط وان تفتي الناس بما اوجبه الشرع قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي ولو كان قليلا وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا من الموبقات ففي الصحيحين من حديث ابي هريره يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن فعده وذكر منهن واكل واكل الربا بل ان الادله الكثيره بلعن جميع من يتعلق بهذه المعامله اكلا ومؤكلات با وشاهدا كلهم ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا اكل الربا وهو الدائن المدين ومؤه وهو الدائن لعن النبي النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وهو الدائن ومؤه وهو المدين وكاتبه وشاهديه جميع من يساعد على هذه على اتمام هذا العقد ها فانه ملعون بلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هذا ملعون فاعله فليس فليس قضيه حرام بل هو حرام وكبيره من كبائر الذنوب بل اجمع علماء الاسلام على ان من اعتقد حل الربا بلا تاويل ولا شبهه فانه فانه كافر لانه يعتقد تحليل المحرم من الدين بالضروره وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا ثلا وس بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم وحسنه الامام الالباني رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال لدرهم ربا ياكله ابن ادم وهو يعلم اعظم عند الله من 36 زنيه حديث حسن حسنه الامام الالباني في صحيح الترغيب والترهيب درهم ربا فهذا دليل على ان الربا قليله حرام ككثير فلا يستثنى منه فلا يستثنى منه شيء من الاشياء مطلقه وقد اجمع العلماء على حرمه عقود الربا في الجمله ولكنهم يختلفون في بعض المعاملات هل تدخل في اسم الربا او او لا تدخل وعلى ذلك جمل من الفروع الفرع الاول ما يسمى ببيع العينه وهي ان تشتري سلعه من التاجر بثمن مؤجل ثم هو نفسه يشتريها منك مره اخرى بثمن حال اقل وقد اختلف العلما ماء فيها ولكن القول الصحيح حرمتها حرمتها فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر وتركتم جهادكم سلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم حديث جيد هذا ولان هذا العقد يشتمل على ماذا يشتمل على الربا وكل معامله تتضمن الربا فانها فانها لا تكون الا حراما ومنها كذلك المعامله المشهوره عندنا في البنوك الان يسمونها معامله قلب الدين وهي ان تستدين من البنك دينا كثيرا ثم تسدد بعضه فتحتاج انت الى قرض اخر فتذهب الى ذلك البنك فيضرب صدره لك ويقول ابشر بالخير سوف نعطيك قرضا اخر ولكننا نشترط عليك ان تسدد منه القرض الرض الاول فاذا انت سددت القرض الاول وانتج القرض الاول قرضا اخر فقلبوا عليك الدين ما الذي استفدته انت الان استفدت زياده الديون استفدت زياده الديون عليك وهذا من اقذر المعاملات الربويه ومن اخس وانجس واسفل المعاملات الربويه بل هو من ربا الجاهليه لان فيه فيه تضمن زياده الظلم وزياده البغي وزياده العدوان على هذا الفقير المحتاج استغلالا لحاجته بل ان الله عز وجل يقول في ربا الجاهليه لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه وهو ان صاحب الدين يقول للمدين اذا عجز عن السداد اما ان تسدد واما ان تربي يعني نزيد عليك نزيد عليك في الدين فاذا معامله قلب الدين معامله محرمه معامله محرمه وقد صدرت فيها الفتاوى من اللجان المعتمده في كثير من بلاد الاسلام لام وكذلك صدرتها اصدرت فتاوى فيها المجمعات الفقهيه وتكاد كلمه المسلمين تجمي على حرمه على حرمه هذه المعامله لماذا حرمنا هذه المعامله لان فيها الربا والمقا عده تقول كل معامله تتضمن الربا قليلا او كثيرا فانها لا تكون الا حراما ومنها كذلك القرض اذا جر نفعا القرض اذا جر نفعا وعندنا قاعده تقول كل قرض جر نفعا فهو ربا اعلم يا صاحب الدين انه لا انك لا تملك على المدين الا رد قرضك فقط اي فائده تفيدها مشروطه من هذا المدين غير سداد الدين فدين هذا يكون محرما لانه ربا فمثلا ان ان ان ياتي احد ل تجر يستلف منه مثلا 3000 ريال يقول نعم خذ 3000 لكن بشرط بشرط ان تؤجر مني بيتك او اسكن في دارك او ان توصل الاولاد للمدرسه كل صباح هذه الزياده على سداد القرض ربا لانه استغل حاجه الفقير وحمله شيئا لا يجب عليه شرعا كل قرض يجر منفعه فانه ربا ومن هنا ننطلق الى الى الى الى الفرع الرابع وهي جمعيات الموظفين ما حكم جمعيات الموظفين الجواب اختلف العلماء المعاصرون فيها والقول الصحيح والله تعالى اعلم هو حلها وجوازها لانها ليست من القرض الذي جر الذي يجر نفعا قالوا لماذا قالوا لان المنفعه الحاصله منفعه لجميع من في هذه المعامله على حد سواء لا ينفرد واحد منهم بانتفاع زائد عن بقيه عن بقيه المجموعه لكن قول الفقهاء كل قرض جر نفعا هو ذلك النفع الذي ينف رد به احد الطرفين عن الطرف الاخر واما جمعيات الموظفين فانها فرج من الله عز وجل على من لا يستطيع ولا يقدر على جمع شيء من ماله لكثره نفقاته فهو يعطي كل شهر مبلغا معينا حتى يرجع له في اخر الدوره مبلغا مجتمعا فكل واحد منهم من اطراف المعامله يستفيد نفس هذه الفائده فليس ثمه انتفاع على حساب على حساب طرف اخر فالقول الصحيح هو جوازها مساله ما حكم الزياده على سداد القرض اذا لم تكن مشروطه الجواب اذا كانت الزياده غير مشروطه فلا باس بها في اصح قوله اهل العلم مثل ان تقترض من احد 3000 ثم ترد له 3500 لكن بايش من غير ماذا من غير شرطه وانما هي هديه هديه لا باس بذلك لكن من غير شرط والله يعلم ما في الضمائر وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابي رافع مولى النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي عليه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءت ابل من فجاءت ابل الصدقه فامر مني النبي صلى الله عليه وسلم ان ارد للرجل بكره بكره يعني فقلت يا رسول الله لا اجد بكره وانما اجد جمل خيارا رباعيا فقال فاعطه اياه فان احسن الناس احسنهم احسنهم قضاء وكذلك في الصحيحين من حديث ابي هريره واذا خدمت الدائن بخدمه غير مشروطه عليك فلا تعتبر من القرض الذي جر نفعا اذا خدمته بخدمه غير مشروطه عليك فلا تعتبر من القرض الذي جر نفع اذا القضيه قضيه شرط اذا كانت تلك الزياده على على اصل الدين مشروطه فلا لا تجوز ولا نعني بكونها مشروطه يعني لابد ان تكون مكتوبه احيانا الشرط يكون شرطا عرفيا متفقا عليه لاقتضاء العرف له ها فالشرط محرم شرط الزياده على قضاء الدين محرم سواء كان مشروطا شرط كتابه او مشروطا شرط او مشروطا شرط عرف ومن الفروع كذلك مساله الاسهم الاصل في الاسهم جواز استعمالها بيعا وشراء واستثمارا الا تلك الاسهم التي تتوفر فيها صفتان فاي اسهم توفرت فيها صفتان فانه يحرم التعامل بها مطلقا الصفه الاولى ان تكون الاسهم في نشاط محرم ان تكون تلك الشركه التي تنشئ وتصدر هذه الاسهم نشاطها اصلا محرم كان تكون شركه مثلا في قنوات فضائيه محرمه تبث الشيء الحرام او تكون مثلا شركه في فنادق ا يفعل فيها الشيء الحرام او تكون مثلا شركات بيع خمور او بيع خنازير او بيع اشياء محرمه شرعا فالاس التي تصدرها هذه الشركه اسهم محرمه لا يجوز التعامل بها الصفه الثانيه اذا كانت اسهم تصدر من قاعده الربويه اذا كانت هذه الاسهم تشتمل على شيء من الربا كان يكون البنك الذي يصدرها او المؤسسه والشركه التي تصدرها هي اصلا تاخذ قروضا من البنوك ربويه فاي صفه وجدت في الاسهم سواء صفه حرمه النشاط او وجود الربا فيها فان هذه الاسهم لا يجوز لك ان تتعامل فيها لا استثمارا ولا بيعا ولا شراء لماذا لان فيها الربا وكل معامله تضمنت الربا فانها لا تكون الا الا حراما ومنها كذلك البطاقات المصرفيه الاصل في القاعده عندنا في هذه البطاقات ان الاصل فيها الحل والاباحه الا بشرط ان تكون مشتمله على الربا حالا حالا او مالا فاي بطاقه تشتمل على شيء من الربا فانها تكون حراما حتى وان زخرف حتى وان زخرف فيها القول فالبطاقة طاقات الائتمانيه التي تصدرها البنوك الربويه كلها محرمه لانها مشتمله على معامله على معامله قلب الدين ولذلك فما يسمونه الان بطاقه اليسر وبطاقه الخير وبطاقه امريكا اكسبريس او ما ادري ايش هال الاسماء هذه كلها لا يجوز اخذها ولا استصدارها ولا التعامل بها لانها تشتمل على الربا والمتقدم اشتملت على الربا حالا او مالا فانها لا تكون الا محرمه ومنها كذلك ما يسمى بفتح حساب التوفير في بعض البنوك فتح حساب التوفير في بعض البنوك هذا يختلف حكمه باختلاف نوع البنك الذي ستفتح هذا الحساب فيه فان كان في بنك من البنوك الربويه فلا يجوز لانه عقد ربوي واما اذا فتحت هذا الحساب في بعض البنوك المحسوبه اقتصاديا انها من البنوك شرعيا قصدي في في في الاقتصاد الشرعي انها من البنوك الاسلاميه فانها فانها حينئذ تكون حسابات لا باس بها ومنها كذلك معامله التامين التجاري كلها حرام معاملات التامين التجاري الان التي يلزم الناس بها كلها حرام واثم على من الزم بها هذه لا يجوز الدخول فيها لان المعاملات التامين التجاري تحرم لعده امور من جمله ما يحرمها انها عقود ايش ربويه و وتحرم من جهه اخرى في اصل اخر انها عقود فيها غرر وتحرم لاصل اخر انها عقود قمار وميسر يعني انها تحرم من عده اوجه فان قلت وكيف يكون الربا فيها اقول اسمع فيها اخطر واعظم الربا وهو ربا النسيئه ليس ربا الفضل ربا النسيئه الذي هو احقر واخس انواع الربا وهو ربا التاخير كيف وهي انك تتفق مع هذه المؤسسه في التامين او الشركه التامين هذه على ان تؤمن لك بمبلغ تدفعه شهريا ولا لا طيب هذا المبلغ هو عباره دين هو عباره دين او استئمان عندهم معامله حتى وان سميت حفظ حياه حفظ ممتلكات مراعاه اصول مهما سموها لا يختلف الحكم هي معامله قرض هوه معامله دين انت تعطيهم على ان تاخذ منهم فاذا هي معاوضه انت تعطيهم شهريا 1500 ريال ربما في هذا الشهر يقدر الله عليك ايش حادث يستوجب منك 4000 ريال من المخول بدفع ال 4000 اجيبوا يا اخوان الشركه وانت دفعت لهم كم فصارت 1500 مقابل 4000 ريال وربما وربما ينعكس الامر عليك وفيها غرر وفيها قمار وميسر فاذا هي ربا ورباها ربا نسيء الذي هو اخطر واقذر انواع الربا واذا اضطر الانسان لها ولم يجد فرصه لاقامه حياته وشراء الاشياء الا بها فيتعامل بها في حدود في حدود الضروره فقط لان الانسان لا بد ان يقيم اوده فلا بد من بيت يشتريه لابد من سياره يشتريها لابد من وظيفه يتوظف فيها فهم يلزمون ك بهذا التامين الزاما فاث على من الزم به واما انت فكاره له في قراره نفسك لكن من باب الضروره الملجئ التجات الى الى الى ذلك ومن الناس من يقول انك تنظر ما دفعته للشركه ان كنت دفعت في هذه السنوات 7000 ريال فلا تقبل من مبلغ الحوادث او مبلغ العلاج الا ايش الا 7000 ريال فهذا حق عاد لاصحابه هذا حق عاد لاصحابه المهم معاملات التامين التجاري كلها يا اخوان على مختلف اشكالها وتنوع اسمائها و اختلاف شركاتها كلها يحكم عليها بانها بانها محرمه بانها محرمه ومنها ما يسميه بعض البنوك بجدوله الديون جدوله الديون سم سوها جدوله سموها حصص محاضرات هذا كله خبث وزخرفه والا فهو اكل للربا اضعافا مضاعفه ايش معنى جدوله الديون يعني انت ان المقصود بها هو زياده الدين بزياده الاجل بمعنى ان تست قرضا من بنك معين تسدده بعد كم سنه ثلاث سنوات فتاتي انت بعد الثلاث سنوات وليس عندك شيء من السداد فتقول لهم زيدوا في الاجل وايش وايش يا جماعه وزيدوا في ثمن القرض هذا هو ما كان يفعله الجاهليه وبسببه نزل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه ومنها ما يسمى بيع التورق وهو ان يضطر الانسان الى مال ولا يجد مالا فيذهب لاحد التجار فيشتري منه سلعه ويبيعها ويتورط ثم نها التورق ماخوذ من الفضه الورق هو الفضه فهو يشتري السلعه لا يريدها وقد اختلف المعاصرون في حكمه والقول الصحيح ان شاء الله جوازه بشروطه المعلومه في غير هذا الموضع وهو ان يكون التاجر قد تملك السلعه التي ستشتريها من تملكا تاما والشيء الثاني ان تنقلها من رحله ولا فلا يجوز لك ان تبيعها الا بعد ان تنقلها فاذا توفرت هذه الشروط فان بيع التورق من البيوع التي اخرجها الله لعباده والتي تبقى على اصل الحلم وليس فيها شبهه وليس فيها شبهه ربا ولكن على من يتولى هذه المعامله ان يرفق بالناس وان يتقي الله فيهم فتكون اقساطه الشهريه وزيادتها متناسبه ويغلب فيها جانب الرفق بالناس والرحمه والعفو عنهم عند ضرورتهم حتى يبارك حتى يبارك الله في ماله هنا مساله معاصره مساله معاصره وهي ان الانسان قد يشتري كتابا من مكتبه قيمته ع ريالات ثم يدفع للتاجر 50 ريالا ولا يوجد عند صاحب المكتبه الباقي فحينئذ يؤخر استلام الباقي الى الى غد يقول اب اجيك بكره فما حكم هذه المعامله اختلف فيها المعاصرون والقول الصحيح جوازها جوازها لان المساله ليست ليست ليست صرفا وانما هي شراء طيب وبقيه الثمن لم تجعله عنده على انه صرف وانما جعلته عنده من باب الائتمان عليه حتى تسترده غدا وقد افتى بجوازها اللجنه الدائمه في المملكه العربيه السعوديه لكن لو جئت ولم ترد كتابا اصلا ومعك 50 ريالا وتريد معامله صرف يعني ليس فيها سلعه تشترى تريد معامله صرف ثم حينئذ لم يوجد عنده الا 40 ريال فقط بقي 10 هذه تسمى ربا النسيئه لان الصرف ان كان من عمله الى نفس العمله كريال سعودي 100 ريال سعودي بريالات سعوديه فيشترط فيها التقابض والتماثل لانهما من جنس ربوي واحد واذا كانت من عملات متعدده كصر ريال سعودي بين ياباني او جنيه مصري فحينئذ يجوز التفاضل ولكن يشترط التقابض يدا بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس او قال الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان اذا كان يدا بيد ومن حرمها فقد ضيق على الناس واسعا لان الناس لا تقوم صالحهم الا الا بالقول بالجواز والاصل في المعاملات الحل والاباحه هذا هو الاصل الاول بامثل السابقه والمعاصره كل معامله احفظوها يا جماعه ارجوكم كل معامله تتضمن الربا حالا او مالا قليلا او كثيرا فانها فانها لا تكون الا حراما الاصل الثاني كل معامله كل معامله اشتملت على الجهاله والتغرير فيما يقصد فهي باطله محرمه كل معامله اشتملت على الجهاله والتغرير يعني الغرر الغرر فيما يقصد فهي باطله والمراد بالغرر اي الجهل اي الجهل بالعاقبة مسلم في صحيحه بسنده من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر وعن بيع الغرر فالغردقه بالعاقبة وسلم على هذه المعامله بمثال قال بيع الحصه وهي ان ياتي صاحب الارض ويقول للمشتري امسك هذه الحصه ثم ارمي بها فحيث ما وصلت فعليك بكذا فحيث ما وصلت فعليك بكذا هل نحن نعلم اين ستصل الرميه اذا فيه جهل بالعاقبة كتاب المعاملات ان كل فجوه في المعاملات توجب نزاعا بين الطرفين فالواجب سدها كل فجوه كل ثغره توجد في المعاملات توجب النزاع والخلاف فيما بعد بين الطرفين فالواجب سدها لان من مقاصد الشريعه بقاء الاخوه الاسلاميه صافيه حتى نكون اخوانا متحابين لا متنافرين ولا مت ولا متداين اي فجوه اي ثغره فيها توجب النزاع فالواجب علينا ان ان نسدها ومن فجوات المعاملات الغرر اذا وجد الغرر فانه وجد الخلاف بل اكثر النزاع بين المتعاقدين انما هو بسبب الجهاله والغرر وعلى ذلك فروع كثيره معاصره وقديمه منها ما يسميه السابقون بيع حبل الحبله هذه معامله قديمه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله وكان بيعا يتبايعون يعني الناقه الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها ثم تنتج التي في بطنها هذا غرر ما ندري هل الناقه سوف تنتج والتي في بطنها هل ستنتج ولا ما تنتج وهل اذا انتجت هل ستاتي بالثمن المطلوب ولا ما تاتي بالثمن المطلوب اذا هذه معامله محرمه لما فيها من الغرر فعرفنا ان كل معامله فيها غرر وجهاله فانها لا تقع الا الا محرمه ومنها كذلك ان الانسان لا يجوز ان يبيع ما ليس عنده في حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم لا تبع ما ليس عندك وهي ان بعض الناس يرغب في سلعه فيذهب الى التاجر والتاج ليست عنده السلعه اصلا فيتم العقد بينهما ثم يذهب التاجر يشتري السلعه من وين من السوق ثم يسلمها للمشتري هذا من اين اتاه الغرر من اين جاءنا الغرر نحن لا ندري هل التاجر سوف يجد ايش سوف يجد السلعه في السوق ولا لا هو الان ابتلش بالمعامله خذ الثمن هو تمت المعامله بينهما ما عاد الا تسليم ما عاد الا تسليم السلعه طيب هل سيجد هذه السلعه ولا لا هل سيجد على الصفه التي يريدها المشتري او اقل او اكثر هل سيجدها بال يعني على كيف المشتري ولا اذا كل ذلك جهاله وغرر حرمت من اجله الشريعه ان يبيع التاجر اشياء لا يتملكها فمن باع شيئا لا يدخل تحت ملكيته وقت البيع فقد اكل حراما وفتح على نفسه مكسبا من مكاسب من مكاسب الحرام ومنها كذلك ما ثر عند اصحاب الابل الغاليه غاليه الثمن وهي بيع عس بها في الصحيحين من حديث ابي هريره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل نهى عن بيعه والمراد بالعس ضرابه منيه منيه فان هذا امر مجهول العاقبه ما ندري يعني لا يجوز الانسان ان يؤجر فحله وكل ضراب بكذا وكذا هذا امر مجهول العاقبه لا ما ندري يمكن ه البعير ما يصير عنده رغبه ولا ينزل وربما ينزل ولا تتلقح الناقه فاذا احدهما غارم بغنم الاخر وسوف يوجب بينهما ايش النزاع الطويل والخلاف العظيم فلذلك عسب الفحل لا يجوز بيعه والفحل لا يجوز اجارته للضراب اجارته لحمل المتاع لكذا لا باس لكن اجارته للضراب هذا محرم لماذا لوجود الغرر فيها ولذلك حرمت هذه المعامله لما فيها من لما فيها من الغرر ومنها كذلك معاملت قديمتان وردت في حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذه والملامسه والملامسه ان يلمس الرجل الثوب لا يقلبه ويكون ذلك بيعهما بمعنى ان اكون صاحب دكان ويدخل علي التاجر واقول له كل سلعه لمستها فهي عليك بعشر ريالات طيب نحن لا ندري اين سيضع يده والسلع اقيام تختلف فمن السلع ما لا يسوى ريالا ومن السلع ما يسوى 1000 ريال فنحن لا ندري عن السلعه التي سيلمس فحينئذ اما ان يكون الغارم هو التاجر والزبون خسران واما ان يكون الزبون هو ال الغانم والتاجر هو الخسران فهي معامله مجهوله العاقبه ما ندري عنها وكذلك المنابذه وهي ان يقول صاحب الدكان اي سلعه نبذت لي فهي عليك ب 100 ريال مثلا ايضا هذا هذه معامله محرمه لما فيها من الغرر لاننا لا ندري عن السلعه التي سينبذونك ويبسه لماذا لاننا لا ندري هل هذه الثمره سوف يتم صلاحها او تاكلها العاهه فحينئذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابن عمر من حديث انس وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وفي روايه حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر او تصفر يعني حتى تكسب اللون قالوا لماذا قالوا لان بيع الثمره وهي في مراحل نضجها ها فيه خطر عظيم لان الثمره تكون كالولد الصغير ها والولد الصغير افاته اكثر من الانسان اذا شب وكبر اليس كذلك فهي يعني ف العاهه عليها خطيره ربما تصيبها العاهه لان الثمره ليست عندها القوه التي تدفع هذه العاهه عن نفسها فاذا حرمت الشريعه هاتين هذا بيع وهو بيع الشيء قبل يبدو قبل بيع الثمر قبل بدو صلاحه من اجل من اجل ذلك وكذلك نص العلماء على قولهم في طبق طبق العلماء ذلك في قولهم ولا يجوز بيع العبد الابق لانك لا تدري هل تستطيع ان تمسكه فتسلم للمشتري او لا اذا العاقبه مجهوله ولا بيع الجمل الشارد الجمل الفار لا يجوز بيعه لماذا لانك لا تدري هل ستجده ولا لا ولا الطير في الهواء لانك لا تدري هل تستطيع ان تمسكه ولا لا ولا بيع السمك في الماء لانك لا تدري هل تستطيع ان تصطاد تصطاده او لا واذا اصطادته لا تدري هل سيكون من النوع المرغوب او غير المرغوب من النوع الكبير او النوع الصغير كل ذلك نص العلماء على حرمته لماذا لانها معاملات تتضمن ايش الجهاله والغرر وكل معامله تضمنت الجهاله والغرر فان انه لا يجوز لك ان تبيعها ومن ذلك كذلك بيع المغصوب اذا غصبت منك سلعه فلا يجوز لك ان تبيعها حال كونها مغصوبه لانك لا تدري هل تستطيع انتزاعها من الغاصب وتسليمها لمن اشتراها ام لا فاذا العاقبه مجهوله الا ان العلماء قالوا يجوز بيع الغصب لرجلين فقط ان تبيعها على من غصبها لانها اصلا عنده او تبيعها على رجل قادر على اخذها من غاصبها اذ لا غرر ولا جهاله حينئذ ومنها كذلك بيع الاراضي التي توزعها الدوله على شكل منح لا يجوز بيعها ما دمت لا تدري عن عينها اين هي ولم تسلمها الدوله لك بعد ما دامت لا تزال حبرا على ورق لا يجوز لك ان تباشر بيعها لما لانك لا تدري عن مكانها اين ستوضع اين ستمنح ولا تدري عن سعتها او ضيقها ولا تدري هل سيتم تسليمها لك او ياتي اللعبون وياخذون و ياخذونها منك وما اكثر من من وعد بمنح ثم بعد ذلك لم يجد الا حبرا على ورق فاذا القضيه قضيه جهاله وغرر فبيع الاراضي قبل استلامها ووضع اليد عليها واستصدار سكوك من الجهات المختصه لا يجوز ما دامت حبرا على ورق لم تعرف مكانها ولما تتملكها كل ذلك لا يجوز لك بيعه لان العاقبه مجهوله اذ انك لو بعتها ثم لم ثم عادت الدوله وقالت والله انا احتاج الى هذه البقعه في في انشاء مثلا اشياء اخرى او وزعت على غيرك او شطب اسمك وادخل مكانه مكانك غيرك وهذا امر متصور في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد والعياذ بالله فكل ذلك يحتم علينا ان لا نبيع حتى نتملك ونض ونضع اليد عليها ونضع اليد عليها الاصل الثالث من الاصول كل معامله تضمنت الغش والمخادعه فهي محرمه كل معامله تضمنت الغش والمخادعه فهي محرمه ولقد عذب الله عز وجل قوم لوط لانهم ايش يطففون في المكاييل والموازين وهذا غش ويل للمطففين اللي يغشون في الموازين والمكاييل ويل لهم الذين اذا اكتالوا على الناس اي صار الحق لهم يستوفون ما يخلون ولا حبه شعير واذا كالوهم اي اعطوا المكيال للناس او وزنوهم يخسرون يعني اذا صار الحق لهم يستوفون كاملا وان صار الحق لغيرهم يبخس ويل لهؤلاء هذا هو الغش وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغش مناف للنصيحه يقول عليه الصلاه والسلام في حق المسلم على المسلم واذا استنصحك فانصح له ويقول عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق فمر على رجل على صبره طعام فادخل فيها يده فاصابت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام البلل جوا اللي فوق ناشف بس البلل ج فاصابت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله نزل عليه المطر يا شيخ لو كان المطر هو اللي نزل ش اللي يبتل اعلى الطعام ولا اسفل الطعام اسفل الطعام ابتل اعلى الطعام يبتل قال افلا جعلته اي الشيء المبلول فوق ليرا الناس يعني ان كنت صادقا من غش فليس مني من غش فليس مني وهذا اصل في تقريري وتحرير هذه اصل في تحرير هذه القاعده ولذلك البركه في بيان جميع ما يتعلق بالسلعه لا تفرح بالف او 2000 مع كذبك يمحق الله عز وجل مالك لكن ارض بخساره 1000 او 2000 بسبب صدقك الله عز وجل يبارك لك فيما بقي من مالك وانا اعرف رجلا اذا اراد ان يبيع سياره يذهب يكف يكشف عليها في الكمبيوتر فجميع ما تخرجه الورقه هذه يحطها ملصوق وين ف يعربها طبعا ويجعلها امام هذه العيوب اللي في السياره ولا اعلم ولا اعلم ان ثمن سيارته نقص في نقص في سوق من يزيد في في الحراج يبارك الله عز وجل له يبارك الله عز وجل في ماله يشتريها بارخص ويبيعها بازيد ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والس سلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركه بيعهما اذا اي معامله فيها خش فيها مخادعه فيها تلبيس فيها تدليس كلها معاملات محرمه لا تجوز يا ويلك من الله هب انك نجوت من محكمه الدنيا فهل تنجو عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم في يوم شهوده الملائكه والجوارح فاذا يجب عليك ان تتقي الله في ذلك ولا تغرنك كثره المكاسب فتخفي العيوب وعلى ذلك جمل من الفروع من من فروع هذه المعامله القاعده النهي عن بيع المصراه المصراه وهو حبس الحليب وتاخير حلبه حتى اذا عرضت الناقه او عرضت البقره او عرضت الشاات في السوق العنز اقصد في السوق يرى الناس ان ها ان ضرعها كبير فيظن الناس انها حلوب ثم اذا ذهبوا بها وحلبها مره فاذا هو ناشف لا يجتمع فيه شيء من الحليب هذا غش وتغرير نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن هذه المعامله لوجود هذه العله فيها ففي الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصره نهى عن بيع المصره فاذا اكتشف مشتري انه خدع فهو بين امرين اما ان يرضى بها ويقول الحمد لله على ما جا من الله والوعد يوم القيامه فهنا حينئذ خلاص يرضى بها وان ردها ردها ورد معها صاعا من تمر كما في الصحيحين من حديث ابي هريره ومنها الغش في المكاييل والموازين مكاييل البقالات ومكاييل الذهب والفضه هذه يغش فيها كثيرا فتخرج لك المثقال بازيد من من حقيقه نعم بازيد من حقيقته وتخرج لك الدينار بازيد من حقيقته وكل ذلك من الغش والتطفيف وانت لا تدري عن عن وسائلهم في ذلك فتشتري بالثمن الكثير ذهبا او فضه يسيره ليس هو ثمنها الحقيقي ولكن لان ميزانه مطففن ما عذب به به قوم لوط ومنها كذلك القول الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره هو منع تاجير الشهادات العلميه منع تجير الشهادات العلميه لمن ينتفع بها في العمل انتبهوا وقد وجدت هذه المعامله ان ان انسانا مثلا يستاجر شهاده من انسان ويزورها وينقل اسمه عليها لان صاحب الشهاده الاصليه لم يجد وظيفه فصار يؤجر شهادته قد تكون شهاده طبيه قد تكون شهاده اقتصاديه قد تكون شهاده امنيه فيستاجر احد الناس ويضع اسمه عليها تزويرا على انها له وهذا كله من الغش والتلبيس والغش كله حرام وجميع ما يكتسبه المؤجر لهذه الشهاده والمستاجر لها كله من السحت الحرام لانه من مخادعه المؤمنين ومن التحايل على الوصول الى مناصب لا لا لا يحل له شيء منها لا سما اذا كان مجال هذه الشهاده مجال يتعلق بنفع المسلمين كمجال الطب وقد اكتشفت الان شهادات مزوره طبيه كثيره بل انها ليست شهادات عاديه بل شهادات استشاريين شهادات استشاريين اكتشف انها انها مزوره وانها مستاجره او ان تكون شهاده علم تكون شهاده علم يعطى مثلا الماجستير شهاده مزوره ا او الدكتوراه يدرس ابناء المسلمين ويفتي في الحلال والحرام وهو اجهل واظل من حمار اهله وانما ارتفع بسبب هذه الشهاده المسروقه هذا كله من الغش ومن التزوير ومن التدريس على المسلمين وكل ريال يدخل عليه بهذا الامر كله محرم ومن المعاملات التي تنتشر في زماننا انه لا يجوز في اصح قولي اهل العلم اعطاء بطاقه التامين لشخص اخر لشخص اخر على ان يعالج على ان يعالج بها على انه الشخص نفسه كل ذلك من الامور المحرمه لما فيها من المخادعه ولما فيها من الغش ولما فيها من التزوير والكذب وهذا كله لا يجوز ومنها ما انتشر بين الناس وهو ازاله عيوب السل قبل عرضها قبل عرضها فاذا كانت سيارته تهرب الزيت مثلا قبل ما يعرضها يروح يغسل اسفلها حتى يوهم المشتري بانها بانها لا تهرب شيئا ما يمديها تهرب الزيت في وقت عرضها ما تهربها الا عقب يومين او ثلاثه فهو يحاول ان يغسلها ويصفيها من هذه الزيوت حتى يعرضها امام الناس سليمه من العيوب وكل ذلك من الامور المحرمه لما فيها من الغش والتدليس والمثال الذي ذكره صاحب الزاد قال كتحضير اصابع الغلام وتسويد شعر الجاريه تحبير اصابع الغلام يعني العبد لان الانسان اذا جاء يبيع عبده يغمس يديه في الحبر حتى يوهم الناس ان العبد ان العبد يكتب لان الحبر كانوا يحطونه في ورقه في ريشه ويكتبون والناس يبون غلام يكتب عنهم الصكوك والمواثيق وغيرها قال وتسويد شعر الجاريه عند عجوز مقطعه شعرها كل الشيب لو عرضها كذلك ما جابت لها ريال وهي امه تباع وتشترى فيروح روح للكوافير ويغمس شعرها في في اسود ثم يعرضها امام الناس ولبها اجمل منها فما ان تغتسل عند صاحبها مره الا وتكشف الامور فحينئذ كل ذلك من الحرام لانه من مخالفه النصيحه للمسلمين هذا هذا مخالف لمقتضى من مقتضيات الاخوه الايمانيه ومنها كذلك وضع جيد السلعه فوق ورديئه او فاسدها تحت وهذا نقع فيه كثيرا في الاسواق اذا رايت فوق السلعه مثلا قد يكون برتقال او طماطم او تفاح يجعل الواجهه التي تقع عليها عينك من اجمل ما يكون لكن ما ان تذهب تلك الواجهه الا وترى ما يسرك ان تعمى ولا تراه من من هذا الفساد انفقت مالك في ذلك وكل ذلك من الحرام لما فيه من الغش والتزوير ومن ذلك كثره الحلف في تنفيق السلع الحلف من الغش لا تحلف لا تكثر الحلف على السلع يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقه للسلعه محقه للكسب وانا اعطيك قاعده اذا دخلت السوق ورايت الانسان يكثر الحلف فاعلم انه كذاب نعم وان سلعته رديئه وليس صادقا فيها وانما يريد تسويقها بكثره الحلف فهذا الرجل لا ينظر الله اليه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم لان النبي عليه الصلاه والسلام قال المسبل اره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا هذه الايمان الفاجره والحلف الكاذب كله من الغش والتدليس على على عباد الله على عباد الله ومنها ما يعني يقع كثيرا في هذا الزمان لا سما مع كثره يعني مع كرم الدوله بالتعويض الدوله تضاعف اثمان التعويض كثيرا اليس كذلك فربما يسمع انسان من هاتم مختصه بانهم سيضعون على هذا في هذه الارض طريق سيارات او طريق قاطرات او مطار فيلتزم الصمت ويذهب يشتري تلك الاراضي من اصحابها يا جماعه بتراب الفلوس لانها بتصير مثلا في مقطعه او في بريه بعيده صاحبها لو يجي فيها 2000 لو يجي فيها 1000 ريال لبعها هذا من الغش والتدليس لا يجوز هذا من البخص ان كنت عالما هذا ترى مخالف للنصيحه هذا مخالف للنصيحه ولا يجوز لا يجوز ذلك ابدا لابد ان تخبره بحقيقه الامر الذي تعلمه لان هذا من الصدق والبيان لا من الكذ واما كتمه والكذب فيه فهذا من الغش والتدريس على اخيك المسلم تخبره تقول والله انا بشتري منك ذا الارض لا رغبه فيها لكن ترى بيمر عليها سكه قطار بيمر عليها طريق سيارات او بياخذها مثلا تؤخذ مثلا لمرفق من مرافق الدوله فان شئت ان تبيعني بيعني وان شئت ان تبقيها عندك فالله يبارك فالله يبارك لك فاذا لا يجوز للناس ان يخدعوا اصحاب هذه الاراضي فيشتريها او فيشترون بتراب الفلوس او بتراب النقود حتى تعطيهم الدوله اضعافا مضاعفه من من ال من الاموال البدليه عن اراضيهم وانتزاع حقوقهم ومنها ما يسمى ببيع النجش ببيع النجش هو ان يتفق انسان قبل ان يدخل بسيارته للسوق مع ثله من زملائه ياتون من اطراف السوق من هاهنا وهاهنا ويجتمعون عند سياره صاحبهم والناس لا يعرفون حقيقه هذا الاتفاق فكل منهم يزيد اللي عند الكبوت يزيد واللي عند الشنطه يزيد واللي يمدح واللي يثني هؤلاء يزيدون في السلعه ولا يقصدون ماذا ولا يقصدون شرائها وانما يقصدون المخادعه والغش والتغرير بالمسلمين وتزينها هذه السلعه هذا محرم بالاجماع ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش نهى عن النجش وهو الزياده في السلعه بلا قصد بلا قصد شرائها ومنها كذلك انه لا يجوز تلقي السلع قبل ان يهبط بها اصحابها الى السوق وهي ان بعض الناس مثلا يسمع بسلعه قادمه الى سوق الدلم ويعلم انها مهمه في هذا السوق فيشغل سيارته ويروح يلاقي صاحب السلعه على طريق الحوطه ويوقفه يقول انت وين رايح يله رايح ابيع سلعتي في سوق الدلم هو الان تلقى السلع تلقى الجلب اللي يجلبون السلع الى البلد فهو يشتريها منه في الطريق ثم يدخل يتحكم حينئذ في ماذا في اسعارها ويغليها على التجار ويحتكر هذا محرم لماذا لان فيه غشا وتقريرا دع صاحب السلعه ينزل ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يقول النبي عليه الصلاه والسلام ولا يبع حاضر لباد ويقول عليه الصلاه والسلام لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق ويقول عليه الصلاه والسلام لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فهو بخير النظرين اذا طبعا نزل للبلد وعرف انه خدعه ذا الحضري ها خدعه ذا التاجر فهو بخير النظرين ايش معنى خير النظرين اما ان يسترد سلعته واما ان يطالب بالثمن الزائد لانه مغبون في هذا البيع والشراء في هذا البيع والشراء ومنها كذلك ما انتشر في كثير من الشركات والعياذ بالله وهو بيع المواد الاستهلاكيه بتغيير تاريخ انتهاء صلاحيتها هذا كثير كم كم من في اسواق المسلمين من الاطعمه والاشربه منتهيه الصلاحيه او قريبه او قريبه الانتهاء لكنها تغير تغير تواريخها وتعرض على انها سلع جديده فمرض الناس وساءت صحتهم واصيبوا بكثير من الوباء بسبب استعمالهم لهذه الاشياء او كذلك ادخال بعض البكتيريا المرضيه في بعض الاطعمه والاشربه ايضا هذا من الدجل او تقليد السلع تقليد السلع وعرضها في السوق على انها على انها ماركات او على انها جيده او و انها مستصرخا يام اظن امسكت البلديه عندنا ثلاثه اطنان ثلاثه اطن كم شالوها في ثلاث في ثلاث دينات او او تزيد قليلا موجود عندنا اناس يغيرون في المنتجات الكريمات والمكياجات والاشياء والدهانات و ويستصبح للاستهلاك وتعرض في سوق المسلمين وكل ذلك من الغش ومن الدجل الذي لا يرضاه الله عز وجل لعباده ولا يرضاه العباد لانفسهم ولا يرضاه العباد لانفسهم ومنها كذلك ايها الاخوان المضاربه بالعمولات المضاربه بالعملات جعل العملات الورقيه مجالا للمضاربه وهذا فيه ضرر وهذا فيه ضرر عظيم جدا على المسلمين وفيه من الغش والمخادعه والتغرير ما تعرفونه فما يسمى بالفوركس هذا اللي يكثر الدعايات عنه هذا لا يجوز للمسلم ان يدخل فيه لانه مبني على الاتجار بالمعاملات المهم عندك اصل الان مو بالقضيه قضيه استيفاء الفروع وانما للتدريب على تخريج الفروع على اصلها فقط وهو ان كل معامله تضمنت المخادعه وتضمنت الغش وتضمنت التلب والتدليس باي وجه كان فانها لا تقع الا حراما الاصل الرابع كل معامله اشتملت على الضرر والاضرار فهي محرمه كل معامله اشتملت على الضرر والاضرار فهي محرمه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولان الاصل في العقود انها مبنيه على العدل ومراعاه مصلحه الطرفين و الضرر عنهما وعلى ذلك جمل من الفروع وان نخرجها مختصره منها النهي عن احتكار السلع ورفع اقيام بسبب فقدها في السوق فالاحتكاك السلعه في زمن كثرتها حتى يعرضها في زمن قلتها بثمن زائد على ثمنها العاده يجحف باموال المسلمين هذا محرم ففي صحيح الامام مسلم من حديث معمر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ ومنها كذلك بيع ما لم يكمل قبضه فاذا اشترى الانسان سياره اشترى صابونا اشترى بطاقات اشترى شيئا ينقل لا يجوز له ان يبيعه ما دام المشترى والعين والسلعه لا تزال في مكانها بل لا بد ان ينقلها ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر قال كان الناس يبتاعون الطعام في اعلى السوق فيبيعون في مكانه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه اي حتى يقبضه وينقله من مكانه وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس نحو حديث ابن عمر ولكن قال حتى يكته والادله وان كانت في الطعام لكن قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله فجميع المنقولات فجميع السلع التي تنقل اذا اشتريتها فلا يجوز لك ان تبيعها ما دامت في مكانها حتى تنقلها من سلطان التاجر الى سلطانك انت الى سلطانك انت اما ان تحملها في ظهور السيارات اللي لك انت او تدخلها في مستودعات مثلا او تخرجها على الاقل من سلطان التاجر لكن ما دامت في سلطان التاجر فلا يجوز لك ان تتولى ان تبيعها مره اخرى لما لما فيه من الضرر اذ قد يتراجع التاجر عن ها عن عن عن بيعه و ويكذب في ان العقد قد تم بينكما لان السلعه لا تزال تحت يده والاصل ان قول صاحب اليد مقدم على غيره فاذا هذا هذا فيه ضرر فلا تتولى بيعها الا بعد ان تنقلها ومنها كذلك ما يتضمن دفع الرشوه جميع الرشا بجميع انواعها وعقودها محرمه فكل عقد لا فكل عقد يتضمن دفع رشوه فانه لا يكون الا حراما فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطه بين الراشي والمرتشي وكم اضرت الرشوه باقتصاد البلد وكم نشرت من البطاله و وكم اوجبت من الفساد في البلاد والعباد فاذا هذه عقود محرمه لما فيها من الضرر والاضرار ومنها تح بيع المسلم على بيع اخيه لانك بهذا العقد تضر اخاك المؤمن ومنها ايضا تحريم شرائه على شراء اخيه هذا ايضا محرم لما فيه من محرم لما فيه من الضرر محرم لما فيه من الضرر ومنها كذلك استغلال حاجه المضطر في الزياده عليه استغلال حاجه المضطر في الزياده او البخس منه كان يضطر الانسان يوما من الايام الى شراء بيت فنحن نستغل حاجته وضرورته فنزيد عليه ثمن البيت هذه صوره الصوره الثانيه ان يضطر انسان ان يضطر انسان الى بيع بيته فنحن نعلم انه ما باعه الا بسبب ايش الضروره فنبغ قيمه البيت استغلالا لضرورته فاذا المضطر كغيره لا يربح الا كما يربح على غيره ولا ي رى منه الا كما يشترى الا كما يشترى من غيره هنا مساله كثرت في هذا الزمان وهي ما حكم انتزاع الدوله للملكيه الفرد الفرديه هل يجوز للدوله ان تنتزع ملكيه الافراد الجواب الاصل ان الدوله لا يجوز لها ان تنتزع ملكيه ملكيه او مال من احد معين ابدا الا اذا كان فيها مراعاه المصالح العامه كان يكون مثلا يؤدي الى لاستقامه طريق نريد ان هذا الطريق يستقيم محافظه على ارواح السالكين له واعترض سلوكه واستقامته ارض من الاراضي وابى صاحبها ان يبيعها فحينئذ هذا ظالم فالدوله لها الحق ان تنتزع هذه الارض من يده لكن بثمن مثلها والدوله وفقها الله ما تعطي ثمن المثل بل تضرب ثمن المثل في عشره تضرب ثمن المثل في عشرا ف الارض التي تساوي 100000 تبيعها تشتريها بماذا بمليون تعوضها تعوض اصحابها بعوض يكفكف دموع فقدها يكفكف دموع فقدها فاذا يجوز للدوله ان تنتزع الملكيه الخاصه من الافراد اذا كان انتزاعها فيه مصلحه خاصه عفوا مصلحه عامه من باب العجله الاصل الخامس كل معامله تضمنت بيع ما حرمت الشريعه بيعه فباطل كل مع معامله تضمنت بيع ما حرمت الشريعه بيعه فهي باطله وقد تقرر ان الاصل في الاعيان جواز بيعها الا تلك الاعيان التي حرمتها الشريعه فمثلا ها يا جماعه بيع الكلب ما حكمه الجواب حرام حتى ولو كان معلما ومنها كذلك بيع الحشرات اذا لم يكن ينتفع بها في ماشتريت له بيع الحشرات بيع العناكب بيع العقارب بيع الخنافس بيع الصراصير الله يعطي عقل صد من يشتري ه الامور هذه وهي تشترى تشترى تباع وتشترى فكل ذلك من الامور المحرمه ومنها كذلك بيع النجاسات الاصل تحريم بيع النجاسات الا اذا كان سينتفع بها في سماد او غيره ومنها كذلك بيع فضل الماء الله عز وجل انزل مطرا فاحتبس الله عز وجل في رده او حفره او مكان محوط بحجر ما يجوز لك انك تبيع الناس من هذا الماء لان الماء الناس شركاء في الماء والكلا والنار واما البئر التي تتولى انت حفرها ثم تبيع ما يخرج من مائها فلا حرج في اصح قول اهل العلم رحمهم الله وكذلك بيع الخمر والخنزير والميته والاصنام كل ذلك لا يجوز بيعها وقد اختلف العلماء في بيع المصحف على قولين والقول الصحيح جواز بيعه لانه ليس ليس هناك دليل ليس هناك دليل يمنع بيعه واختلف العلماء في بيع الهر في بيع السنور القط على قولين والقول الصحيح حرمه بيعه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب والسنور فكل ذلك من البيع المحرم الذي الذي لا يجوز ما حكم بيع الطيور الجواب يجوز بيع الطيور اذا كان فيها منفعه مباحه كالانتخابات جمال طلعتها وهيئتها او جمال صوتها لكن مع الاهتمام باطعامها وسقيها كذلك بيع الطيور التي يصاد عليها كالصقر والعقاب والبازي وكذلك الحيوانات التي يصاد بها كالفهد ونحوه الا الكلب كل ذلك مما يجوز بيعه لكن الكلب لا يجوز لورود الدليل الخاص به ما حكم بيع القرود وللاسف نحن لابد ان نذكر هذه الفروع لكثره وجودها عندنا ما حكم بيع القرود الجواب اذا كان س تفع بهذا القرد في حفظ المتاع مثلا فلا باس ببيعه وشرائه لهذه لهذه العله فقط واما اذا كان لمجرد التشخيص به في السياره فانه فانه سفه لا يجوز فانه سفه فانه سفه لا يجوز ومنها كذلك بيع الزبل وهو مخلفات الحيوانات هذا اذا كان سينتفع به في تسميد الاراضي وطيب وطيب نباتها فهذا لا حرج فيه وكذلك بيع الادويه المشتمله على شيء من النجاسات ما حكمه اذا كانت النجاسه باديه فيها لم تختفي اوصافها فلا يجوز لنا ان نبيعها ما حكم بيع الثعابين والحيات الجواب لا يجوز بيعها مطلقا لماذا لعظيم الضرر في تبادلها بيعا في تبادلها بيعا وشراء ولانه لا منفعه فيها بل مضره بل بل كلها مضره فهي لا يجوز اكلها ولا يجوز الانتفاع بها في صدر ولا ورد فبناء على عدم وجود الانتفاع والنفع بها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها والواجب ان يسجر من يفعل ذلك وكذلك من يعني رايت في بعض في بعض المناطق القريبه ان انهم يبيعون سحالي عالم فارغه يا شيخ يروح يصيد سحالي ويبيع بيع السحالي كله لا يجوز لانه لا نفع فيها مطلقا ومنها كذلك كبيع ما ثبت ضرره مثل بيع الدخان وبيع الشيشه وبيع الجراك وكذلك بيع المجلات والصور الع والصور ذوات الارواح وبيع الاشرطه المشتمله على شيء من الفحش والرذيله او بيع اشرطه الغناء كل ذلك من الامور المحرمه وكذلك بيع اشرطه البلاي ستيشن المسمات بالسوني اذا كانت مشتمله على امور محرمه لا يليق لا تليق باخلاقنا الاسلاميه فاذا جميع ما حرمت الشريعه بيعه ها فلا يجوز ان نقع ان نوقع المعامله عليه الاصل السادس كل معامله مبنيه على المخاطره فهي ميسر وقمار كل معامله مبنيه على المخاطره فهي ميسر وقمار وقد اجمع العلماء على تحريم الميسر قال الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عم ل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال الله عز وجل ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما وذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد فقال من لعب بالنردشير فكانما غمس يده في لحم في لحم خنزير ودمه رواه وفي الحديث الاخر من قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق تعال اقامرك فليتصدق ومنها كذلك تحريم المسابقات التي يدفع فيها العوض من احد الطرفين تحريم المسابقات التي وهي المغالبة ايش دفع مالي فصارت معاوضه فهذه معامله مبنيه على المخاطره فاما ان تخسر ريالا فتكسب 100000 ريال بسبب السياره فيكون انت الغانم بغرم غيرك واما ان تخسر ريالك ها ولا ياتيك منه شيء فاذا هذه معامله غرم احدهما هو عين غنم الطرف الاخر هو عين غنم طرف الاخر فهي معامله مبنيه على المخاطره فلا تجوز الا ان الشريعه اجازت اخ ذ السبق والعوض في في ثلاث مسابقات فقط مسابقات الخيول ومسابقات الابل ومسابقه الرمايه فيقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف وهي مسابقه الابل او نصل وهي الرمايه او حافر وادخل العلماء جميعا مسابقات التي ينتفع بها في الدين ويكون اعدادا للجهاد فيها كمسابقة ال بابات الحربيه مو بالدبابات الناريه ذي لا مسابقات الدبابات الحربيه ومسابقه الرمايه بالاسلحه والرشاشات كل ذلك مما يجوز اخذ العوض فيه من احد الطرفين لعظم المصلحه المترتبه على تعلم فنون الجهاد والاستعداد والاستعداد للحرب والاستعداد للحرب الاصل السابع كل معامله تضمنت التعاون على الاثم والعدوان فهي محرمه كل معامله انتبهوا له الاصول ارجوكم يا اخوان انتبهوا له الاصول العظيمه كل معامله تضمنت التعاون على الاثم والعدوان فهي معامله محرمه واصلها قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ومن هنا حرم العلماء بيع العصير لمن يتخذه خمرا اذا علم انه سيست يخدمه في ذلك او غلب على ظنه وكذلك حرموا بيع التلفاز لمن يعلم او يغلب على ظنك انه سيستعمل في الامور المحرمه وكذلك بيع الدشوش بل لو ان انسانا جاء يشتري سكينا ثم انت غلب على ظنك او علمت من حاله وسؤاله وطلبه او من الخلفيه السابقه عنه انه يريد بشرائها قتل احد من الناس فانه لا يجوز لك ان تبيعها لانك لو بعته تكون ايش قد تعاونت معه على الاثم والعدوان وكذلك لا يجوز بيع السلاح في الفتنه بين المسلمين فاذا كان هناك فتنه بين طائفتين من المسلمين ما يستغلها تجار السلاح يبيعون فيها لان اسعار السلاح واسعار الرصاص سوف ترتفع ولا شك فتجار السلاح يجدونها فرصه بل اننا نعلم جزما ان كثيرا من الدول تثير الفتن بين المسلمين حتى تجدها فرصه لبيع ايش لبيع اسلحه ها المخزنه عندها ما في حجه يشتريها اعوذ بالله ارواح الناس من المهم انها المستودعات تفضى او تفرغ فقط هذا هو همهم فبيع السلاح في الفتنه محرم لانه من التعاون على الاثم والعدوان وكذلك البيع بعد نداء الجمعه الثاني اي احد يطلب منك بيعا او شراء بعد نداء الجمعه الثاني فمحرم لانه من التعاون على الاثم والعدوان وهو تعطيل حضور الذكر والصلاه ومنها كذلك بيع البيض والجوز لمن يتخذه خمارا هذا في السابق هذا في السابق لكن الذي يقع عندنا الان هو بيع النصارى ما يستعينون به على اقامه عيدهم الشركي عيد الكريسمس هذا المسمى بعيد الكريسمس او بيع الورود الحمراء والشال الاحمر والثياب الحمراء فيما يسمى زورا وبهتانا بعيد الحب فجميع الاعياد المحدثه اذا قامت في بلاد المسلمين ظلما وتسلط وعدوانا ولم يستطع المسلمون انكارها فلا يجوز للتجار ان يهت بلوها فرصه ليبيعوا ما ايش ما يقيمون به اصحاب العيد عيدهم لان هذا من التعاون على ماذا يا جماعه من التعاون على الاثم والعدوان من الاثم من التعاون على الاثم والعدوان وكذلك يحرم بيع الكفار ما يوجب تقويهم على المسلمين لا يجوز ان نبيع الكفار سلاحا اقصد الكفار الحربيين لا يجوز لنا ان نبيعهم سلاحا لانه يتقو بهذا السلاح على على عباد الله المسلمين ولا يجوز بيع الكفار ايضا بعض المكتشفات التي يحتاجها المسلمون مكتشفات طبيه براءه اختراع لا تبيعها للكفار لانهم سيتسلل في اقيام واسعارها بعد انتاجها واكمال تصديرها الى المسلمين ولا ياجمع المسلمون احق باختراع المسلمون احق ب ابداعك وكذلك لا يجوز تاجير المحلات التجاريه لمن يستخدمها في شيء من الحرام كتاج محل مقهى مقهى يبيع الجراك والشيشه هذا ما يجوز او تاجير محل يبيع الاشرطه الغنائيه لا يجوز حتى تاجير الحلاق وعدم اشتراط عدم حلق اللحا هذا لا لا يجوز لا يجوز لك ان تبيع ان تؤجر محلك حلاق لان هذا الحلاق سوف يرتكب به حراما سوف تكون انت متعاون معه على الاثم والعدوان الا اذا اشترطت عليه انه لا يحلق اللحا وكذلك تاجير الاستراحات للشباب اللي يجتمعون فيها ويشربون الدخ فيها وربما يسكرون فيها او ربما تكون استراحات عباره عن بار فيها خمور وفيها نساء وزنا هذا كله من الامور المحرمه التي لا تجوز التي لا تجوز وكذلك لا يجوز للمسلم المغترب في ديار الكفار ان يعمل في مصانع تصنيع الخمور ولا في مصانع التي تبيع الدخان ولا في المصانع التي تصنع الملابس الخالعه الفاتنه التي تصدر للمسلمين ولا في المطاعم التي تقدم تقدم لحوم الخنزير او الخمور لمرتاديها ولا يجوز لهم العمل في المنشات العسكريه او الصناعات الحربيه الكفريه ولا في عمل يكون من شانه اضعاف كلمه المسلمين كل ذلك لا يجوز لانه من التعاون على الاثم والعدوان وكذلك الصحيح حرمه الوظائف في البنوك الربويه حتى ولو حارس لانك تحرس الربا لا يجوز للانسان ان يجعل وظيفته التي يتكسب منها كراسه الربا او كتابه الربا وكذلك بيع الكتب التي تبث البدعه او الكتب التي تسب الله عز وجل او تسب الدين والرسول او تدعو الى الفاحشه او تنشر المنكرات كل ذلك يحرم بيعه كل ذلك يحرم بيعه لا يجوز لاحد ان يبيع الكتب التي تسب الله او كتب البدعه كل ذلك من الاجرام في حق الامه كلها لا يجوز هذا الامر ويل لمن فعل حتى وان هرب من عقوبه الدنيا فاين هو من من عقوبه الاخره اين هو من عقوبه الله عز وجل والواجب علينا انكارها وكذلك لا يجوز للبلديات في بلاد الاسلام ان تعطي المحل المحرمه التراخيص بيع وشراء ما يجوز انها تفتح هذه المحلات بتراخيص تصدر من البلديه هذه بلديه تعبر عن بلديه اسلاميه هذه بلديه بلاد مسلمين هذه ما يجوز لها انها تعطي محلا ليفتح غناء محلا ليفتح اشياء محرمه هذا ما يجوز ابدا من من الذي اجاز هذه التراخيص هذا محرم لا يجوز للبلديات مطلقا استصدار تلك التراخيص في هذه المحال المحرمه فان قلت وما حكم فتح مقاهي للانترنت ما حكم فتح مقاهي للانترنت اقول هذا الانترنت في حد ذاته لا يتطرق له حلال ولا حرام ولكن الامر باعتبار مستخدمه فان استطاع الانسان ان يفتتح مقه للانترنت و يعني ياخذ ما فيه من خير ويدع ما فيه من الشر ويحرس على نشر العلم ويتجنب ما فيه من الفساد ويحول بين الفساد وبين رواده بحجب مواقعه عنهم ببعض التقنيات فهذا لا باس به هذا في نشر خير واما ان يفتح الانترنت ويجعل من هب ودب يدخل في ما شاء كيف ما شاء فانه يكون في هذه الحاله متعاونا معهم على الاثم على الاثم والعدوان ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من اوزارهم شيء الاصل الثامن والاخير كل معامله تضمنت التحايل على الوقوع في الحرام فحرام كل معامله تضمنت التحايل على الوقوع في الحرام فهي حرام والحيل من طبع اي طائفه من طبع اليهود قال الله عز وجل واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا الايه فحرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فوضعوا شباكهم يوم الجمعه ثم اخذوها يوم الاحد فلعنهم الله عز وجل وعاقبهم لانهم احتالوا على ارتكاب الحرام فكل حيله يتوصل بها كل حيله يتوصل بها الى احقاق باطل او ابطال حق فانها فانها محرمه وان العلماء يقولون لو ان الانسان اتى للحرام من بابه ايسر عند الله مما لو اتاه ايش من باب التحايل لانه بالتحايل يظن انه يخدع من يخدع الله ويخدع عباده المؤمنين فاذا مجيء الانسان للحرام من بابه ايسر عقوبه والعقوبات تتفاوت والمحرمات تتفاوت ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ها فت فتحل ما حرم الله بادنى بادنى الحيل ومما يفرع على ذلك الحيله الحيله كل حيله على الربا كل حيله على الربا فانها محرمه كقلب الدين كما ذكرنا او بيع العينه كما ذكرنا وكذلك لا يجوز للانسان اذا ابتاع سلعه من رجل ان يتعمد مفارقته من المجلس ليوج البيع في ذمته فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ا المتبايعين ان يفارق احدهما صاحبه خشيه ان يستقله وكذلك كل حيله تتضمن اسقاط حق الشفعه فانها حيله محرمه هنا مساله ما حكم اهداء المدين للدائن ما حكم اهداء المدين اي المقترض للدائن اي المقرض الجواب ان كانت تلك الهديه لعاده سابقه بينهما قبل الدين فلا باس باستمرارها انتبه الحاله الثانيه اذا كان الدائن ينوي بقبوله للهديه خصم قيمه الهديه من دينه فلا باس بذلك اما الحاله الثالثه فهي الا تكون ثمه عاده جاريه بينهما ولا ينوي احتسابها من الدين فحينئذ هذه الهديه ايش ربا حرام لا تجوز لماذا لانه يغلب على الظن ان المهدي وهو المدين يريد التوصل الى ها بعث الحياء في قلب الدائن من المطالبه بدينه في صحيح الامام البخاري من حديث ابي برده بن ابي موسى عن ابيه قال قدمت المدينه فلقيت فيها عبد الله ابن سلام فقال يا ابا موسى انك بارض الربا فيها فاش ارض اليمن انك بارض الربا فيها فاش فاذا كان لك على احد دين فاهد لك اهدى لك حمل قت او حمل شعير او حمل تبن فلا تاخذه فهو ربا هذا من التحايل على ايش هذا من التحايل على الربا وعلى اسقاط حق الدائن ومنها كذلك التحايل على اسقاط المطالبه بعيوب السلعه بالبراءه من كل عيب عند بيعها كان يقول اذا جا يبيع السياره يقول صاحبها يا مسلم يا ايها المشتري انا ابيعك ترى سكر في مويه ابيعك ترى ملح في ها ملح في و شي ها ايش انا بحديد او مجموعه مجموعه حديد او نحو ذلك هذا يقصد به التحايل على ايش على ان اي عيب تجده انا بريء منه وهي مساله البراءه من كل عيب وقد اختلف الصحابه في مساله البراءه من كل عيب والقول الصحيح ان البائع لا يبرا من العيب الذي يعلمه الا اذا وضع يده عليه ما دامك تعلم هذا العيب فمهما قلت انا بريء من اي عيب فيها فان ان ذمتك لا تبرا عند الله حتى وان كانت محاكم الدنيا تبرك فان فانها في محكمه الله ما تبرا الا تلك العيوب التي لا تعلمها فالله يعفو عنك اما العيوب التي تعلمها فلا تبرا بالبراءه من كل عيب منها حتى تضع حتى تضع يدك عليها فاذا البيع بالبراءه من كل عيب هو التحايل على اسقاط حق المسلم في خيار في خيار العيب ومن الحيل الاثمه تسميه الشيء بغير اسمه وتغيير صورته مع بقاء حقيقته ولا ريب انه لا عبره بتغيير الاسم اذا بقي المسمى ولا بتغيير الصوره اذا بقيت الحقيقه الحقيقه والخلاصه في ذلك اننا ذكرنا ثمانيه اصول كل معامله ها كل معامله تضمنت الربا قليلا او كثيرا حالا او مالا فهي حرام اثنين كل معامله اشتملت على الجهاله والتغرير او الغرر فهي محرمه كل معامله اشتملت على المخادعه والغش والتزوير فهي محرمه رابعا كل معامله اشتملت على الضرر والاضرار فانها محرمه خامسا كل معامله اشتملت على بيع ما لا يجوز بيعه شرعا فانها محرمه سادسا ها ذكروني بها كل معامله اتم مبنيه على المخاطره فهي ميسر فهي ميصر وقمار الاصل السابع كل معامله تضمنت التعاون على الاثم والعدوان فهي حرام والاصل الثامن كل معامله تضمنت التحايل على الوقوع في الحرام فحرام كل معامله تضمنت التحايل على الحرام فحرام ومن اشكلت عليه شيء من المعاملات فالواجب عليه ان يسال اهل العلم اللهم انا نسالك ان تكفينا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك من سواك اللهم طهر ارزاقنا وصفي مكاسبنا ولا تغضب علينا واغفر لنا زللنا وتقصيرنا وجهلنا ولا تقبض ارواحنا الا وانت راض عنا واظن لا مجال للا سله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
4:47
قواعد المعاملات المحرمة
محبي الشيخ وليد السعيدان
3.8K مشاهدة · 7 years ago
38:39
الدرس الأول من دورة شرح أصول المعاملات المحرمة لفضيلة الشيخ وليد السعيدان
الدورات العلمية الفقهية والعقدية
395 مشاهدة · 8 months ago
1:07
أصول المعاملات المحرمة
محبي الشيخ وليد السعيدان
10.5K مشاهدة · 3 years ago
13:26
أهمية معرفة أصول المعاملات المحرمة
محبي الشيخ وليد السعيدان
18.6K مشاهدة · 3 years ago
1:34:16
محاضرة بعنوان أصول المعاملات المحرمة فضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان
سبيل التوحيد sabil altawhid
9 مشاهدة · 1 year ago
4:14
أهم الأصول في المعاملات التجارية
محبي الشيخ وليد السعيدان
486 مشاهدة · 10 years ago
3:21
الأصل في المعاملات الحل والإباحة
محبي الشيخ وليد السعيدان
7.5K مشاهدة · 3 years ago
1:24
406 أصول المعاملات المحرمة
سنن - قناة أ.د.عمر المقبل
207 مشاهدة · 8 years ago
9:57
لا تصح المعاملات إلا من مالك العين أو من يقوم مقامه
محبي الشيخ وليد السعيدان
2.3K مشاهدة · 7 years ago
4:59
الأصل الأول كل معاملة تضمنت الربا قليلاً أو كثيراً حالاً أو مآلا فهي محرمة
محبي الشيخ وليد السعيدان
11.4K مشاهدة · 3 years ago
13:26
أهمية معرفة أصول المعاملات المحرمة الشيخ وليد السعيدان حفظه الله تعالى
ايمانيات Beliefs
12 مشاهدة · 2 years ago
1:18:02
محاضرة أصول الإعتقاد الصحيح لفضيلة الشيخ وليد السعيدان