انتم تسمعون قال رحمه الله الزكاه تجب في الدنانير وفي الدراهم في 20 دينار وفي 100 درهم قطعا ليست هي الدراهم التي عندنا من عنده 100 درهم ليس المقصود ان تلك الورقه الزرقاء هي هي المقصوده فيك يا مالك قطعا ولا هذه الدنانير التي توجد في كثير من بلاد المسلمين ليست هي المقصوده بالدنانير فهنا لابد من مقدمه تفهمون بها ما ياتي في هذا الباب لان هذا الباب سياتي الكلام فيه طويلا عن الدنانير وعن الدراهم لابد من مقدمه تفهم بها ما ياتي من الكلام تعلمون ان الناس في الزمن الاول طبعا ربنا سبحانه لما خلق الانسان خلقه محتاجا جعل له حاجه جعل له حاجات كما قالك في جاهليته نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجه من عاش لا تنقضي وحاجتك هذه قد تكون في يد اخيك كما ان حاجه اخيك قد تكون في يدك فلا بد ان تصل الى ما في يد اخيك ولا بدخيك ان يصل الى ما في يدك ف وجدت هذه الاسواق التي فيها هذه البيوعات فكان الناس يتبايعون وكانوا يتبايعون كانت لهم طرق في المبايعه كانوا يتقايضون هذه المبادله ف احتاج تمرا وانت تح وهو عندك وتحتاج انت قمحا و عندي فنتفق على مقدار من التمر مقابل مقدار من القمح واقيس على هذا في سائري ما ما يتبايع به هذه طريقه ايضا وجدت طريقه اخرى طريقه التاديه تاديه المال يعني الذهب والفضه لما العرب كانوا في جاهليتهم ربما تعاملوا بالنقود الباحثون في التاريخ في تاريخ الحقب القديمه العربيه يذكرون انه وجدت قطع معدنيه نقود نقود دنانير ذهبيه عربيه السك مسكوكه في في بلاد العرب واخرى من فضه مسكوكه في بلاد العرب واخرى من نحاس واخرى من معادن اخرى المنقبون الجيولوجيون عثروا على قطع نقديه في ترجع الى حقب مختلفه من التاريخ ووجدت في مواضع مختلفه من جزيره العرب في جاهليه في الجاهليه العربيه وقد وجدوا ا من يعني من كل نوع من هذه القطع النقديه وجدوا يعني في مواضيع وراجعه الى حقب فدل هذا على انه وجد في الجزيره العربيه قابل الاسلام التعامل بقطع نقديه بل وجد سكها في البلاد العربيه قد يكون السك في الحواضر العربيه في اليمن في يعني في الحواضر الكبيره في البلاد العربيه وايضا يتكلمون كان العرب ايضا يتعاملون بالنقود الاجنبيه فكانت عندهم النقود الحبشيه والنقود المصريه والنقود اليونانيه والنقود الروميه البيزنطيه والنقود الفارسيه وهذه الروميه والفارسيه هي التي كانت اكثر شيوعا وايضا هؤلاء وجدوا قطع نقديه عائده الى تلك الحقب البعيده العمله البيزنطيه الروميه او الرومانيه كانت من ذهب لان الذهب كان كثيرا في بلاد الروم فكان كانت عملتهم يغلب عليها ان تكون مسكوكه من ذهب وكانت تسم سماها العرب دينارا لان اسمها عند الرومان يقول كان اسمه ديناريوس فعربت العرب وديناريوس فقالت دينار فالدينار عندما كان يطلق عندهم هو هذه القطعه المسكوكه من ذهب الدينار لا يطلق الا على القطعه المعدنيه الذهبيه المسكوكه و وكانت غالب الدنانير الموجوده في البدايه العربيه كانت دنانير روميه معروفه بالدنان الهراقليه ست هراق الملك الروم وكانت ايضا من مشاعه كثيره عندهم هو الدراهم الدراهم الفارسيه الدراهم هي القطع المسكوكه من فضه ولماذا كانت من فضه لان فارس كان الفضه فيها اكثر من ذهب فكانوا يسكون نقودهم من فضه فكانت يشيع الاستعمال بها في البلاد العربيه فكانت تعرف هذه اذا اطلق الدرهم فيراد به القطعه الفضيه ليس ليس الدرهم ذهبا عند العرب ابدا لا عندهم ولا عند غيرهم مفهوم كلام طيب فكان التعامل لما جاء الاسلام كان التعامل عند الناس على هذا موجودا كان كان الناس يتقايض ون ما زالت المبادله موجوده وكانوا يتقايضون لا يستثنون شيئا قد اريد ثوبا اشتري منك ثوبا بتمر اشتري منك قمحا بملح ان جاء الاسلام فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا التبادل هذه المقايضه فيها قيود لانه قد يقع هذه المقايضه فيقع المتبادلان في الربا اما ربا الفضل واما ربا النساء لما قال صلى الله عليه الذهب بالذهب والفضه بالفضه والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء مما سنتحدث عنه اذا يسر الله وبلغنا موضعه ان شاء الله فكانوا يتعاملون وكانوا يتعاملون بهذه الدنانير والدراهم لكن هذه الدنانير والدراهم كانت مختلفه الاحجام مختلفه الاوزان هذه الدراهم ليس لم يكن في ذلك الزمن مصنع الات انا لماذا اجدني مضطرا لهذا لاننا نحن الان لا نعرف شيئا اسمه الدينار الذهبي والدرهم الفضي لا نفهمه بل حتى هذه القطع المعدنيه التي نتعامل بها درهم و50 فرانك و 20 فرانك ودرهمان وخمس دراهم انت لا تجد 10 دراهم حجمها قطرها مثلا 3 سم و 10 دراهم قطرها 5 سم و 10 دراهم قطرها 10 10 دراهم هي 10 دراهم منا تختلف في ذلك لماذا لان هذه تسكها الالات تلك كان يسكها الصاغه والصرفون فقد يكون الدينار دينار اكبر من دينار وكل ذهبيه وقد يكون دينار اصغر من دينار وقد يكونان متساويين في الحجم ولكن احدهما اخف من الاخر فكيف يتعامل الناس بها لم يك العرب لم يكونوا يتعاملون بها عدا مثلا العربي سياتي في سوق يقول لك اشتري هذا الثوب سيقول صاحب الثوب ثلاثه دنانير مثلا اي دنانير الدرهم الدينار هذا او الدينار هذا هو كل ما هو مسكوك مذافه فهو دينار دينار خفيذ دينار ثقيل اي اي ثلاث دنانير مفهوم فماذا كانوا يصنعون كانوا يتعاملون بها بالوزن لا بالعد يقول لك مثلا كم هذا مثقال دنانير فتضع في الكفه دنانير الى ان يصل الوزن مثقال قالا كم هذا خمس اواقي فضه الاوقي هذا وزن كما نقول احنا كيلو كذا هم هذا وزن فكانوا يتعاملون بالدراهم وزنا لانه لا يمكن الا هذا كيف يتعاملون بها عدا هذا خمس دنانير هذا 10 دراهم طيب نقد له الدراهم هذا درهم هكذا وهذا درهم هكذا طيب العشره كلها هكذا كلها هكذا لا يتبع ولا جاء الاسلام على هذا الوضع فلا بد من اقرار شيء يعني يجتمع الناس عليه ف رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدر يعني قاعده فقال صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال اهل المدينه والوزن وزن اهل مكه الوزن وزن لماذا اهل مكه كانوا تجارا وكانت لهم الرحله الى الى رحله الشتاء ورحله الصيف رحله رحله ماذا اسطياف رحل التجاره فكانوا تجارا وكانوا يتعاملون في تجارتهم بهذا الذي ذكرت لكم بالدرهم والدينار وزنا فكانوا كان عندهم الحثق في هذا الوزن وكان كان عندهم الضبط فيه والعلم التام فيه اهل المدينه كانوا اهل بساتين اهل نخل اهل تمر وهذا التمر مروان داخل كان بالكيل كان عندهم كان كان يكال كان عندهم الوسق كان عندهم الصاع كان عندهم المد هذه مكاييل فرد النبي صلى الله عليه وسلم الموازين المعايير الى كل قوم ما يحسنونه فقال المعيار المكيال الذي يصير معيارا للمسلمين جميعا هو ما يكيل به اهل المدينه والميزان الذي سيصير معيارا للمسلمين جميعا هو ما يزين به اهل مكه اهل المكه كان عندهم مثاقيل موازين يعرفون كان عندهم المثقال وزن كان عندهم النواه وزن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمان بن معروف اوم ولو بوزن وات من ذهب وزن هذا النش عندهم النش عندهم الاوقيه هذه كلها اوزان طيب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الميزان ميزان اهل مكه الوزن وزن اهل مكه والبكيال مكيال اهل المدينه لكن هناك شيء انا قلت لكم هذه الدنانير والدراهم كان يسكها الناس فتجيء مختلفه الاحجام والاوزان غير هذا كان يتاتى فيها الغش كانت تختلف قد يكون هذا الدينار اقل من هذا الدينار وزنا وهو دينار طيب قد يكونان متساويين في الوزن لكن ذهب الذهب الذي صيغ غ منه هذا الدينار اردا من الذهب الذي صغ منه هذا قد يكونان من الذهب نفسه لكن هذا خالص وهذا مغشوش اضيف اليه نحاس اضيف اليه رصاص هذه كلها امور يجب ان نستحضرها لاننا سنحتاجها فيما نستقبل من الكلام هذا يتكلم عليه الفقهاء مثلا عندما يذكر الشيخ خليل رحمه الله يشرع في الكلام على زكاه النقد يقول قال رحمه الله وفي 200 درهم من شرعي او 20 دينارا فاكثرا او مجمع منهما بالجزء ربع العشر وان لطفل او لمجنون او نقصت او برداءه اصل او اضافه هذه او نقصت ينقص الدينار في الوزن او برداءه اصل يعني هذا لم ينقص في الوزن لكنه نقص في الصفه لان الاصل الذي صنع منه رديء او باضافه نقص بسبب انه اضيف اليه غير الذهب من نحاس ورصاص وقصدير وغير ذلك مفهوم فهذه مقدمه لابد ان نفهمها قال مالك رحمه الله السنه التي لا خلاف عندنا ان الزكاه تجب في 200 في 20 دينارا ذهبا انا قلت لكم الان الدينار من ذهب الدينار يطلق على القطعه المسكوكه من ذهب معروف وزنها قدرها قد حرز يعني وزنها العلماء من قديم الان نحن نعرف ان وزن الدرهم الدينار الشرعي الذي كان به التعامل في ذلك الزمن هو ارب غرامات وربع الدينار هو 4 غرامات 2525 الان 20 دينارا كم هي 25 في مضروبه في في 205 هذا دينار واحد النصاب هو 20 دينارا تضربها في فهي 85 غراما 85 غراما من الذهب الخالص هذا نصاب هذا هو 20 دينارا تجب فيها الزكاه القضيه هذه تكون اجماعا ان نصاب الذهب هو 20 غراما من الذهب الخالص نصاب زكاه الذهب يكاد يكون اجماعا 20 دينارا الله يفتح عليك 20 دينارا من الذهب الخالص يعني 85 غرام هذا يكاد يكون اجماعا الا ما يعكر عليه مما روي عن الحسن البصري رحمه الله انه قال نصاب الذهب 40 دينارا وليس نصابها 20 دينارا لكن هذا قول شاذ مردود بالاجماع المنعقد ا قبله وبعده وكثير من العلماء يقول انه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في زكاه في في نصاب الذهب لم يصح حديث لكن روى ابو داوود عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا فاذا بلغ 20 دينارا ففيها نصف دينار هذا الحديث صريح جدا في نصاب الذهب لكن هذا الحديث اختلف فيه الحفاظ اختلافا عظيما ما بين مصحح وضعيف الاظهر عند المناقشه انه لا ينزل عن مرتبه الحسن ولا سما وقد اعتضد بما را الدار قطني في السنن وابو عبيد في كتاب الاموال له عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في اقل من خمس ذود شيء ولا في اقل من 40 من الغنم شيء ولا في اقل من 30 من البقر شيء ولا في اقل اقل من 20 مثقالا من الذهب شيء ولا في اقل من 200 درهم شيء وايضا يعتضد بما رو ابن ماجه عن ابن عمر وعائشه رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من 20 دينارا فصاعدا نصف دينار يعني وما زاد فبحسب ذلك هذه الاحاديث التي الثلاثه التي ذكرت لكم كلها اساندها ضعيفه لكن قلت لكم عند المناقشه فانها باعتضادها لا تنزل عن درجه الحزن الذين لا يصححونها تلك الاحاديث لا يحسنونها باجتماعها يقولون ان نصاب الذهب لم يثبت بالحديث وانما اثبته الصحابه بقياسه على نصاب الفضه لان نصاب الفضه مجمع عليه انه ثبت بالسنه اجمعوا عليه فقالوا ان الصحابه اثبتوا نصاب الذهب بقياسه على نصب الفضه و وكان ذلك 20 دينارا 200 درهم فضه هي لما قدرها في ذلك الزمن بالذهب قدرها ب 20 دينارا وكانت سنه ماضيه لا لم يختلف احد في ذلك هذا نصاب الزكاه في الذهب و 20 دينارا قال مالك وزين قول السنه التي لا اختلاف فيها ان الزكاه تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم كما تجب في 200 درهم قلت لكم ان الدرهم هو القطعه الفضيه ما كان مسكوكا من فضه عندهم هذا هو الدرهم طيب كم قدرها بالغرامات الان قدرها غرامان فاصله 975 هذا هو هذا هو الدرهم الشرعي ما كان وزنه غرامين 975 هذا عند الجمهور الحنفيه يزيدون قليلا فتا درهم هيرامان 975 مضروبه في 200 595 غرام فمن كان عنده هذا القدر 595 غرام من الفضه الخالصه فقد ملك نصابا ان حال عليه حال يجب عليه ان يخرج منه الزكاه والحنفيه يزيدون 30 غرام فالنصاب عندهم هو 625 هذا محل محل الاجماع ان 100 درهم هو نصاب الفضه محل الاجماع وروى الخمسه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم عن عن الرقيق والخيل فهاتوا صدقه الرقه الرقه هي الفضه فهاتوا صدقه الرقه من كل 40 درهما درهما وليس في 90 و حتى تبلغ 200 درهم فاذا كانت فاذا بلغت 200 درهم ففيها خمسه دراهم هذا صريح جدا وايضا روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرقه ربع العشر وليس في فان لم تكن الا 90 و فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها وروى البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس دون ليس فيما دون خمسه اوسق من التمر صدقه ولا وليس دون وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقه خمس الاواقي هي 100 درهم وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقه طيب انتم الان ترون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل نصاب النقد قد العين ذهب الفضه 20 جعل 20 دينارا هي نصاب الذهب وجعل 100 درهم هي نصاب الفضه في ذلك الزمن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كانت هذه ال دينارا تعادل ال 100 درهم كل دينار من ذهب يساوي في قيمته 10 دراهم من الفضه ف 20 دينارا الذي هو نصاب الذهب هو ال 100 درهم من من الفضه لكن الفضه نقصت قيمتها قوتها الشرائيه نقصت مع الزمن الذهب مكث يعني ممسكا في قيمته التي كانت في ذلك الزمن تقريبا الفضه لا شوف احنا قلنا باش تفهموا قلنا ان 20 دينارا تعدل 200 درهم في ذلك الزمن 20 دينار اللي هي كم في زمننا؟ 85 غراما من الذهب تعدل 100 درهم من الفضه يعني تعدل 595 غرام من الفضه في ذلك الزمن الان في زمننا هل تعديل 85 غرام من الذهب 595 غرام من الفضه الفرق بينهما شاسع جدا 85 غراما من الذهب تقريبا 55000 درهم مغربيه تقريبا انتم لا تاخذوا مني هذا الكلام من وجبت من اجتمع عنده نصاب يسال عن عن سعر الذهب في وقته الذهب الخالص طيب 85 غرام قلت تقريبا 55000 درهم 595 غراما من الفضه تقريبا 4500 درهم هذه كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 20 دينارا تعدل 100 درهم يعني 85 غرام ذهب تعدل 595 غرام من الفضه سواء قدرت النصاب بالذهب او في الفضه قيمتهما واحده نصب ذهب نحو 12 ضعفا نحو قريب من 12 ضعفا لماذا هذا الكلام لاننا نحن في زمننا ما نتعامل لا بدينار ذهب ولا بدرهم فضه طيب فانا عندي مال اريد ان اعرف هل عندي نصاب ام ليس عندي نصاب الان صار عندي نصابان ش عندي نحن النبي صلى الله عليه وسلم انا قلت لكم قدار يقول مالك السنه التي لا خلاف فيها عندنا ان الزكاه تجب في 20 دينارا ذهبا كما تجب في 100 درهم لماذا؟ لان زمنه 20 دينارا تعادل 200 درهم الان طيب فانا اريد الان ان اعرف نصاب النصاب ما هو نصاب الزكاه التي احتاج ش اذا بلغ مالي ذلك النصاب احسب الحول اشرع في حساب الحول هل اعتبر نصاب الفضه الذي هو 4500 درهم تقريبا 595 غرام من الفضه ف الذي تعادل تقريبا قلت لكم 4500 درهم فاذا اجتمع عندي 4500 درهم وحال علي الحول وجب علي ان ازكي ام الاعتبار بنصاب الذهب فلست ازكي حتى يبلغ ما عندي من المال بقيمه 85 غرام من الذهب ويحول عليه الحول هذا محل الخلاف اختلف فيه من ادرك هذه القضيه من العلماء فقالت طائفه من العلماء ان معتبر نصاب الفضه وان اجتمع له قدر 200 درهم من الفضه وحال عليه الحول فانه يجب عليه ان يخرج الزكاه وهذه هؤلاء العلماء استدلوا بادله قالوا ان نصاب الفضه ثبت بالنص ونصاب الذهب ثبت بالقياس على على نصاب الفضه انا قلت لكم ان من العلماء من لا يصحح تلك الاحاديث ويرى ان هذا ثبت بقياس الصحابه على نصابه الفضه فقولون وان التقويم بما ثبت بالنص اولا من التقويم ما ثبت بالقياس لماذا؟ لان القاعده الاصوليه ان ما ثبت بالقياس لا يقاس عليه يجاب عن هذا بان هذه القاعده الاصوليه وان قال بها طائف من الاصوليين لكنها محل خلاف وليست قاعده ا مجمعا عليها فان طائفه من الاصولي يقولون ان مثبت بالقياس يجوز القياس عليه لانه لما ثبت صار اصلا هو ايضا ولا سما ان اجمع عليه بعد ان ثبت كما هو صوره مسالتنا هب جدلا ان نصاب الذهب ثبت بالقياس قدص قد وقع عليه الاجماع ولا لا لما ثبت وقع عليه الاجماع خرج عن كونه ثابتا بالقياس الى كونه ثابتا بذلك الاجماع المنعقد عليه وما ثبت بالاجماع يقاس عليه على اننا نقول هذا كله على مذهب التسليم بانه لم يثبت بالنص وانما ثبت بالقياس على اننا نرى انه ثبت بالنص لانني قلت لكم انه عند المناقشه تلك الاحاديث التي ضعفت لا تنزل عن درجه الحسن فنصاب الذهب ثبت بالنص ايضا فكما ثبت نصاب الفضه هذا الدليل الاول يقول ايضا ان نصاب الفضه مجمع عليه ونصاب الذهب مختلف فيه ذكرنا لكم خلاف الحسن البصري والقياس على المجمع عليه او لا الالحاق بالمجمع عليه او لا من الالحاق بالمختلفه وهذا ايضا يجاب عنه ان خلاف الحسن رحمه الله وقع الاجماع بعده وخلاف شاذ و خالف الاجماع السكوتي الذي كان قبله من الصحابه لانه لا يعرف في الصحابه من يخالف في ذلك ثم عقد الاجماع بعده على ان النصاب الذهبي 20 دينارا وحكي هذا الاجماع حكي حكاه العلماء فاذا نصاب الذهب ايضا مجمع عليه فليس الالحاق بنصاب الفضه او لا من الالحاق به هو قالوا ايضا ان ان المعتبر هو نصاب الفضه لماذا قالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في في في المقومات عندما يريد تقويم شيء فانما يقومه بالدرهم الفضي ولا يقومه بالدينار الذهبي في امور عندنا في الفقه مثلا قالوا ان لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصاب قطع يد السارق في الزكاه لان ليس كل من سرق تقطع يده لابد من وجود النصاب اذا سرق ما لم يبلغ ذلك النصاب كان ذلك شيئا تافه لا تقطع فيه اليد ما هو النصاب قوم بالدراهم رو في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثه دراهم فقالوا فقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالدراهم ولم يقوم بالدينار كذلك قوم بالدراهم في قضيه الزكاه في مساله عندنا في الزكاه انسان مثلا وجبت عنده ما يزكي مال يزكي يجب عليه ان يخرج هذا في زكاته وهذا ليس عنده هذا فيخرج هذا الذي عنده ويجبر النقص بالدراهيم
2:38
النقود في الإسلام وإصدار أول دينار عربي إسلامي
أرقام - Argaam
145.2K مشاهدة · 5 yr ago
4:22
نقود عصر النبوة النقود في زمن النبي محمد ص
Fincyclopedia
9K مشاهدة · 2 yr ago
11:54
كيف سك المسلمون عملتهم الموحدة ما الفارق بين الذهب والفضة والفلوس
المخبر الاقتصادي - Mokhbir Eqtisadi
426.1K مشاهدة · 2 yr ago
6:27
النقود في الإسلام كيف كان التعامل بالنقود السلعية
مقاطع مختلف
178 مشاهدة · 3 mo ago
3:02
النقود كيف تطورت عبر التاريخ ومن أول بلد طبع العملة الورقية
أرقام - Argaam
218.2K مشاهدة · 5 yr ago
1:00
ماهي نقود العرب بمكة بالعهد الجاهلي وبصدر الإسلام المركزية والشائعة والغير متداولة بتاتاً
د. محمد الحسيني . الكويت . ٢٠١٨م
431 مشاهدة · 8 yr ago
3:13
من اخترع النقود وكيف تطورت عبر التاريخ
أرقام - Argaam
266.6K مشاهدة · 5 yr ago
0:54
أصل المال وبداية استخدام القطع النقدية
سياسة لس
6.2K مشاهدة · 8 mo ago
0:07
Ancient and rare coins from several civilizations including Jewish Roman Byzantine and Greek
ابراهيم حمدان ، غزة 🇵🇸
314.5K مشاهدة · 3 yr ago
0:26
لماذا يخرج سكان هذه القبيلة جثث موتاهم كل عام
نافذة إلى العالم
4.6M مشاهدة · 1 yr ago
0:09
الكنوز الاسلامية من العملات الذهبية عملة عثمانية
الكنز المدفونburied treasure
97K مشاهدة · 6 yr ago
4:01
الحاجة ام الاختراع قصة ظهور اول عملة ورقية في التاريخ من أي دولة جاءت الفكرة شاركنا إجابتك