بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الشريعه الاسلاميه مبنيه على العدل والقسط وقد جاءت احكامها وشرائعها لحكم عظيمه فيها مصلحه الناس هذه المقاصد والحكم التي جاءت لاجلها هذه الاحكام هل هي مؤثره ومعتب في هذه الاحكام ام انها مجرد مظاهر للفوائد والحكم التي تجنى منها وتبقى الاحكام مرتبطه بالنصوص الى اي مدى يمكن للمقاصد الشرعيه العامه ان تؤثر في الاحكام الثابته بااد النصوص من الكتاب والسنه هل يمكن ان تقيد مطلقها هل يمكن ان تعمم ما كان مخصصا منها هل يمكن ان تغير حكمها اصلا استدلالا بغيرها من النصوص العامه التي دلت على حفظ الضرورات الاساسيه موضوع المقاصد الشرعيه واثرها في الاحكام هو ما سنت باحث فيه في ليلتنا هذه من برنامجنا فقه العصر مع ضيفنا سماحه الشيخ العلامه محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء مرحبا بك سماحه الشيخ موضوع المقاصد يا سيدي موضوع شائك ومتسع ولذلك ساجعل الحديث فيه يعني اليكم لتفصل وتبينه للاخوه الكرام المشاهدين لكنني اود ان نبدا بتعريف المقاصد ما المقصود بالمقاصد الشرعيه وما ضابط ان يقال هذا مقصد شرعي لعباده ما او لحكم ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد فان الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد لا يحتاج الى شيء من خلقه ولا الى عباده العابدين ما تنفعه عباده العابدين ولا تضره معصيه العاصين ولذلك ثبت عنه في الحديث القدسي الصحيح يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي ما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه فلم يشرع الله سبحانه وتعالى اي حكم الا لمصلحه العباد لكن الاحكام تنقسم الى قسمين ما مصلحته دنيويه وما مصلحته اخرو فما كانت مصلحته دنيويه يمكن ان يطلع العباد عليه لانهم يعرفون امور دنياهم وهم اعلم بكثير من امورها وشؤونها يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وما كان منها مصلحته اخروي فهو الذي يسما بالتعبد اي الامور التي لا يستطيع الانسان التعرف الى اسبابها وعللها ومن هنا فان الاصوليين لما فصلوا الخطاب الوضعيه قسموا هذا الخطاب الى قسمين الى خطاب مستقل وخطاب تابع والخطاب المستقل قسموه الى اقسام منها الشرط والسبب والمانع والعله وفرقوا بين العله والسبب بان السبب هو هو ما لا يدرك العقل وجه تعلق الحكم الشرعي به ولال ما يدرك العقل وجه تعلق الحكم الشرعي به مثلا فمثلا زوال الشمس رتب الشارع عليه صلاه اربع ركعات في وجوب صلاته اربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر ودلك الشمس رتب الشارع عليه صلاه اربع ركعات في الحضر واثنتين في السفر وغروب الشمس رتب الشارع عليه وجوب صلاه ثلاث ركعات في الحضر والسفر وغروب شفق رتب الشارع عليه وجوب اربع ركعات في الحضر ركعتين في السفر وطلوع فجرها رتب الشارع عليه وجوب ركعتين في الحضر والسفر هذه اسباب كلها هذه اسباب كلها ولا يدرك العقل ترتب حكمها عليها ونظير ذلك في الزكاه ايضا فالذي يملك 20 شاه اوجب الشارع عليه اخراج شات منها سنويا والذي يملك خمسه خمس من الابل خمس ذود من الابل اوجب الشارع عليه اخراج شات منها وقد يكون الذي يملك خمس ذود فقيرا هو مصرف للزكاه والذي يملك 40 شه هو مصرف للزكاه لا يكفيه ما لديه نعم لكن مع ذلك هذه امور فائدتها اخرو ومصلحها مصلحتها ترجع الى الاخره ومن هنا نسميها التعبت ونسمي ما اماراتها الشرعيه بالاسباب ولا نسميها بالعلم طيب بخلاف ما يدرك الشارع مصلحته يدرك وجه تعلق الحكم الشارع يدرك واقصد المكلف وجه تعليق الشارع له على الاماره فهذا هو العلل مثل تحريم الخمر لانها تؤدي الى زوال العقل ومثل تحريم السرقه لانها تؤدي الى اتلاف المال وهكذا مع الزنا معنا التفريق بين السبب والعله مرده الى ادراك المكلف مرده الى ادراك المكلف هل يتصور على هذا ان يكون امر ما مختلفا في كونه سببا او عله بحسب ادراكي مكلف مثلا لا لا بالنسبه للتعبد كلها هي ال التي تدخلها الاسباب وكذلك الضمان فهو من باب الاسباب اما ما سوى ذلك فهو في الاصل تعللا يدخلها العلل وهنا فقط بعض الامور التي يختلف فيها هي تعليه تعبديه مثل مثل تطهير الاناء اذا ولغ فيه الكلبه ام هل غسله سبع غسلات تعبد او معلل تعلل المقصد التنظيف يعني او الطهاره هل هو نعم هل هو لطهاره او انه لا يطهر الا بسبع غسلات ام او يطفر مثل غيره بغسله واحده او بثلاث منقيه ام على الخلاف المعروف في هذا طيب فالمالكي يرون ان هذه الغسلات السبع تعبديه وان فم الكلب ليس بنجس اصلا ام كعر وك جسده انهم يرون ان الحياه عله للطهاره فكل ما هو حي طاهر ولو ابليس عليه لعنه الله ام فجميع الاحياء عندهم طاهره والدليل على ذلك ان الشات ما دامت حيه فهي طاهره اجماعا فاذا كانت جيفه و ماتت فهي اجماعا فالحياه عله الط الحياه عله الطهاره كما ان الموت عله النجاسه عندهم طيب بالنسبه لموضوع التعبدي كما تفضلتم الكتاني له عباره يقول فيها ان قولهم تعبدي هو عجز عن بيان السر والشرع كله مكشوف لاهل العلم بالله ليس فيه شيء غير معقول المعنى فعلى هذا الاعتبار يعني يكون كل شيء تعلل هذا الذي يتكلم هو فيه لغه اه لذو والشهود الامور التي لان يقول ليست لكل الناس وليست مصلحتها واضحه هل يمكن ان يميز لنا سبب كون الظهر اربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين قال مكشوف لاهل العلم بالله مكشوف ا كشفوه للجميع طيب واظهاره لهم طيب نرجع الى ان الاحكام اما تعليه او تعبديه بحسب ادراك المكلف لسب ادراك المكلف لله لا باعتباري نص شرعي اخر ابدا وايضا لابد من التاصيل على القاعده التي ذكرناها ان الجميع لا يصل الى الله بنفع ولا ضر طيب فنفع فيه كله للمكلف ومن هنا فما حرم الله شيئا الا لمضر ته على المكلف ولا اوجب شيئا الا لمصلحته المتعينه للمكلف ولا اباح شيئا الا لانه تعتبه يعتوره الحالا المصلحه وال المفسده بالنسبه للمكلف ولذلك فالمر به منه ما امر به امرا جازما لان مصلحته تعينه دائما ومنهما امر به امرا غير جاذب وذلك ان فيه مصلحه لكن تلك المصلحه ليست واصله الى نهايه مصلحه بل هي بمثابه الحاجيات في والاولى بمثابه الضروريات طيب وما امر به امرا دون ذلك كال تطوعات والمستحبات فهي بمثابه التكميلي والتحسينيات نعم وهكذا في المنهيات منها ما نهي عنه نهيا جازما لثبوت ضرره لثبوت ضرره العام وهذه المحرمات فهي ذات ضرر مطلقا في جميع الاحوال ومنه ما نهي عنه نهيا غير جازم على وجه الكراهه وهو الذي يكون فيه ضرر ولكن ذلك الضرر ليس ببالغ حتى يصل الى درجه الضروره بل هو حاجي ومنهما يكون خلاف اولاء منهي عنه نهيا اخف النهي تنزيه م نعم وهذا الذي يكون بمثابه التحسينيات والكماليات ومن هنا فنذكر قبل هذا ان الجانبين هما جانب الفعل وجانب الترك كلاهما له اصل في التعبد ف الايمان هذا اصل المنافع كلها بالنسبه للمكلف طيب والكفر هذا اصل المضار كلها بالنسبه للمكلف فاذا اصل الايمان متعد لهذه الحدود وسابق عليها ثم بعد ذلك نصل الى المقامات فنجعل مراتب المقاصد في داخل الايمان فنجعل في الافعال واجبات وسنن ومندوبات ونجعله في التروك محرمات ومكروهات وخلاف الاولاء طيب على ثلاث درجات والاصل العام هو الايمان مصلحه الايمان تصلح مصلحه الايمان وايضا مصلحه عكس عكسه يعني رفض الكفر اذا سمحتم لي بايراد انتم قلتم ان التعبدي خارج عن حد العلل لكننا نقرا مثلا في كتاب الله عز وجل ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن الحج ليشهدوا منافع لهم فذكر لهذه العبادات محض شيئا من العلل هذه ليست عللا انما هي حكم والفرق بين العله والحكم سياتينا نحن الان ينبغي ان نفرق بين المقصد و المصلحه والعله والحكمه والسبب المقصد المصلحه والعله والحكمه والسبب الحكمه والسبب نعم بالنسبه للسبب سبق عن بج ما لا يدرك فيه نعم العله هي ايضا هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الشارع به حكما فلا بد ان يكون ظاهرا لابد ان يكون منضبطا ام ولا بد ان يكون الشارع قد علق به حكما بخصوصه لكن سواء كان نصيا نص الشارع عليه او مستنبط او كان مستنبط فهذا فيما يتعلق بالعله اما المصلحه ف هي ا ما يحقق للانسان ما هو بحاجه اليه فيشمل ذلك المقاص نعم في دنياه المقصود في دنياه واخرته طيب لكن اغلب اطلاقها على الدنيا ام وفي بعض الاحيان تدخل في الدين ام فمثلا نهي المصلي عن اكثار من الحركه في الصلاه هذه مصلحه ليخشع ويقبل نعم لان ذلك اعون له على الحضور والخشوع طيب وليس فيها نص في الاصل الحركات بخصوصها بل تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ال الباب ففتحه لما ضرب وصافح ابن مسعود وه في الصلاه تقدم لاجل الشات ايضا نعم تقدم لاجل الشات وصعد المنبر وفي ركوعه وسجوده وحمل امامته والحسين في سجوده و لما قام وضع طيب هذه العله والمصلحه والسبب نعم اما المقصد فهو ما وراء ذلك بما يقصده الشارع فهو اكبر من كل ذلك فهو في الاصل من القصد والقصد بالنسبه للمكلف هو النيه وبالنسبه للشارع ا هو اعم من الحكمه ولكنها داخله فيه بينهما تداخل فكل حكمه فهي داخله في المقصد كل حكمه من حكم الشارع فهي داخله في المقصد المقص لكن يكون المقصد هوق هو الحكمه البالغه الكبيره وايضا تترك بالنص او بالاستنباط نعم بالنسبه للمقاصد نعم تكون بالنص و بالاستنباط طيب لو اردنا شيء من الامثله مثلا لتض مص بالنسبه مثلا وجوب قطع يد السارق هذا حكم شرعي طيب المصلحه فيه هي صيانه الامال الحفاظ على المال هذه مصلحه طيب و الحكمه فيه ان اليد هي التي يتناول بها السارق سرقته فلذلك اختص القطع بها طيب وال العله هي الاخذ خفيه لما ليس له فيه شبهه هذا ما يترتب عليه الحكم فقها اي نعم طيب اخذه الماله خفيه وهو بالغ نصابا ام وليس له فيه شبهه ام ا وال الحكمه ذكرناها اقصد المقصد الشرعي العام هو حفظ مقدرات الانسان التي ليس يستغني عنها والسبب في هذا هذا ليس سببا نحن فرقنا بين ال عن السبب اسال عن السبب لا فرقنا بين العله والسبب ذكرنا ان السبب في الامور التعبديه فقط اي نعم الا يكون المقدار المسروق مثلا او او شيء سببا هذا يرجع الى العله لاننا ذكرنا انه لابد ان يكون نصابا طيب العله لا بد ان تكون منضبطه طيب اذا اردنا شيخنا ان يعني نضبط الامور بشكل ادق الان العله والمصلحه كلها تكون بالاستنباط مثلا اذا نص نص شرعي على ان هذه عله انتهت المشكله لكن عندما استنبط انا حكمه لعمل ما فما الضابط الذي يخول لي ان اقول ان هذه عله يدور عليها الحكم او انها مجرد حكمه يعني هي من اثار هذا الحكم او اثار هذا الفعل الذي يضبط ذلك هو ان يكون هذا الحكم لم يواجه نقضا ولا كسرا معنا لم يوجد الحكم بدون هذه العله ولم توجد العله بدونه مساله واضا كانت كانت هي وصف ظاهرا منضبطا وتؤخذ بالمسالك المعروفه التي هي مسالك العله نعم وهي النص هو الاول ثم الاجماع ثم الايماء ا وبعده السبر والتقسيم وبعد ذلك المناسبه وهي الاخالك ا بعد ذلك الشبه ثم الدوران ثم بعد ذلك الطرد ثم تحقيق المناط ثم الغاء الفارق هي عشره على هذا الترتيب عند الاصول رح التمثيل لكن عشره ما شاء الله لو اردنا مثالا على النص في دلالته على عله من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا من اجل ذلك هذا تصريح لعله نعم طيب الايماء الايماء هو الاشاره الى وجه التعليل مثل ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم معناه ان الابرار لفي نعيم لبرهم وان الفجار لفي جحيم لفج ومثل ينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذا الى رايت لو كان على ابيك دين كنت قاضه قالت نعم قال فاد الذي عليه فدين الله حق بالوفاء ايماء الى العله نعم وتحقيق المناط تحقيق المناط ان يكون الشارع اناط الحكم بوصف قطعا لان افعال الشارع منزه عن العبث عن العبث نعم ووجدنا كثيرا من الاوصاف ف بالصبر والتقسيم نزيل ما لا يصلح لي للتعليل فاذا بقي لدينا ما يمكن ان يناط به الحكم ننظر اليه بتحقيق المناط بالنقص او تحقيقه بالزياده فمثلا حديث سلمه بن صخر الذي جاء يضرب صدره وينتف شعره وقال يا رسول الله هلكت واهلكت واقعت اهلي في نهار رمضان نعم فهذا كونه اعرابيا نعم وصف طردي لا يصلح لتعليل والتاثر الذي جاء به وصف طردي لا يصلح للتعليل نعم كونه قال واقعت اهلي لا خص لا من باب اولا لو كانت اجنبيه نعوذ بالله ولا فرق بين اهله وامته وقوله في نهار رمضان لا فرق بين ذلك اليوم وغيره من ايام رمضان وقوله رمضان لا فرق بين ذلك الرمضان وغيره من من رمضانات السنوات الاخرى فاذا هذه الاوصاف خارجه يبقى لنا المواقعه في نهار رمضان فهي عله للكفاره لوجوب الكفاره ا يمكن ان نحقق ان نقح اقصد المناط هنا ام ب هو هنا ذكرتك تحقيق لا هو تنقيح المناط تنقيح المناط فنحن ننق ح المناط بال الزياده فنقول المواقعه في نهار رمضان اعتداء على حرمته بالمبطون فالكل اعتداء على حرمه رمضان بالمطل كيف يجاب عن هذا هذا هو مذهب المالكيه والحنفيه يرون هذا نعم ان الانسان اذا شرب او اكل او جامع عامدا في نهار رمضان وجبت عليه الكفاره والقضاء مذهب المالكيه الحنفيه لانه لا فرق بين الجماع والاكل والشرب في ابطال الصيام اي نعم فهذا تنقيح المناط بزياده اما تنقيح المناطي بالنقص فهو ان ننقص بعض الاوصاف الموجوده التي ينص الشرع على عله ولكن يكون بعض الاوصاف التي فيها يمكن النقص فيها مثلا عند الحنابله والشافعيه هنا راوا ان الوصف الذي يمكن ان يناط به الحكم هو مجرد الجماع فقط فقط في نهار رمضان وانما سواه من الاوصاف تنقح تلغى ككونه عرابيا وكون ذلك اليوم غيره طيب هذا تنقيح المناط وال المناط هو مكان نوط الحكم اي تعليقه لنا تحقيقه بمعنى اذا ذكر الشارع قاعده عامه نزلها ننزلها على افرادها تحقيق المناط وكذلك لنا تخريج المناط وهو الاخالك والمناسبه ان نبحث في في وصف يمكن ان يناط به الحكم والاوصاف ستكون ثلاثه اما وصف مناسب واما وصف ملائم واما وصف غريب طيب اذا سمحت لشيخ دخلنا في في اعماق اخش ان الاخوه المشاهدين يعني لا يتابعون معنا بقي شيء ضروري تريدون الاشاره اليه او نعم بقي المقاصد اذا رجعنا اليها نجد انها كلها لمصلحه المكلفين و فيها حكمه للشارع فهي من ناحيه ناحيه الوصف الالهي حكمه ومن ناحيه وصف المكلف مصلحه طيب بمصلحه للمكلف وحكمه من قبل الله جل جلاله في تدبير شؤونكم بالنسبه لعموم الحديث عن المقاص سناتي اليه ان شاء الله في او بعد هذا الفاصل نعم انا اردت اذا كان هناك زياده في هذه التفصيلات لكن بعد الفاصل سنعود الى الحديث عن المقاصد والحكمه العامه فيها ان شاء الله ايها الاخوه الكرام والاخوات فاصل ونعود اليكم ان شاء الله مرحبا بكم ايها الاخوه والاخوات ونعود معكم الى هذه المباحث الاصوليه الدقيقه معتذرين عن هذه الدقه لكنها لتوضيح المبحث وتجل ته شيخ انا كنا نتكلم عن مسالك العله وهي الطرق التي من خلالها يتوصل الى العله التي بني عليها الحكم والتي يدور معها وجودا وعدما وتفضلت بالاشاره الى عشره مسالك هل هناك شيء اخر متعلق بالعله تودون الاشاره له قبل ان ننتقل الى المقصد نعم بالنسبه لستخراج العله باحد هذه المسالك اذا عرفنا انها عله فاما ان تكون اثباتا او نفيا او حكما شرعيا واما تكون امرا مركبا فعله يمكن ان تكون امرا مركبا من شيئين مثلا كالقتل عمدا عدوانا فهو سبب القصاص فهو عله القصاص فاذا وجد العمد ولم يوجد العدوان او وجد العدوان ولم يوجد العمد ام وجد احد ركني العله ولم توجد بكاملها فال العله مركبه وكذلك الكلام في العله انها تكون متعديه وتكون قاصره فالع المتعديه هي التي يمكن ان تتحقق في غير موردها في يقبل حينئذ القياس عليه والعله القاصره هي التي لا تتعدى مولدها فمثلا خروج النجس من احد السبيلين ناقض لوضوء اجماعا نعم لكن هل العله خروجه من مسلكي البول والغائط او خروج النجس من البدن مطلقا عند الذين لا يرون اعمال العله القاصره وهم الحنابله والحنفيه ترون ان خروج النجس اذا تفاح من اي مكان من البدن فهو ناقض الوضوء وعند الشافعيه والمالكيه الذين يرون اعمال العله القاصره يرون انه لا ينقض الا اذا خرج من احد السبيلين طيب او ثقب تحت المعده ان سدا ام وا ان لم يسدا ف فيه قولان يقرب بالمكان يعني نعم ان لم يسدا فيه قولان كذلك هنا ما يتعلق بال ا القوادح الذي يهمنا منها في قضيه المقاصد قاد حان فقط ما المراد بالقوا دح القوادح التي تبطل العله اما ان تبطل اما ان تبطل التعليل اصلا الحكم غير تعلي او ان تبطل العليه ان هذا الوصف عله او ان تبطل ا انفراد العله او تركيبها يعني العله التي استخرجت بوسيله من هذه الوسائل العشر يمكن ان يعرض لها ما ينقضها هذا المقصود هذه القواد نعم طيب وهذه القوادح الذي يعنينا منها في المقاصد في بحث المقاص الاجاز يا مولانا نعم في بحث المقاصد يعنينا قاد حان فقط هما النقض والكسر طيب في النقض ان يوجد توجد العله ولا يوجد الحكم طيب لا يترتب عليها الحكم ولو في صوره واحده اذا وجدت صوره غير نادره وجدت فيها العله ولم يرتب الشارع عليها الحكم لكن الحكم ما يترتب حينها قياسه لا ن نقصد ان الشارع اوبت الحكم على خلافها هذا دليل على ان هذه العله غير صحيحه طيب والكسر وكذلك الكسر وهو ضد هذا اذا وجد وجد الحكم بلا عله ولم توجد علته اثبت الشارع الحكم دون وجود هذه العله طيب شيخنا اخذنا الان تفصيلا وافيا فيما يتعلق بالعله اعود ال لي وافي طيب واسعا لا باس اعود الى مساله المقاصد الان قلتم في التفريق بين العله والمقصد ان العله فيها قدر من الخصوص والمقصد ف شيء من العموم هذه العموميه في المقاصد هل يمكن ان تجعل المقاصد اشياء محدوده طالما هي في هذا العموم الكلي بحيث يقال المقاصد هي اربعه او خمسه او عشره فقط لا ما يمكن ان تحصر هكذا لكن يمكن ان يحصر انواعها وكل نوع يمكن ان يكون فيه اعداد معينه مثلا مثلا انواع المقاصد هي الحفاظ على الا السته التي ما شرع حكم من الاحكام ال الحفاظ عليها في الاصل اللي هي الضرورات اي نعم وهي هي الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض نعم ثم النسل ثم المال على هذا الترتيب على هذا الترتيب هذا الراجح في ترتيبها ولاهل العلم خلاف فيما يتعلق بالمال والنسل ام طيب فهذه ا اطلاق الضرورات عليها خطا بل هي مقاصد لان بعضها يدخل في الضرورات وبعضها في الحاجيات وبعضها بال التحسينيات اليست هي يقال عنها الضرورات الخمس حتى او الست هذا عباره غير دقيقه الاص هذه هي فيها تجزئه مثلا الدين منه ما هو ضروري ومنهما هو حاجي ومنهما هو تحصين تكميلي جميل فال الضروري من الافعال الواجبات والحاجي منها السنن وتكميل المندوبات الموبات ومن التروك الضروري منها هو ترك المحرمات والحاجي ترك المكروهات كراهه مغلظه والتحسين او التكميل ترك خلاف الاولاء اذا الاظهر انت وهكذا في النفس ايضا وهكذا في العقل وهكذا في طيب اذا الاظهر ان تسمى مقاصد اي نعم طيب وكل ما يتعلق بالمقاصد و هذه ارجعها بعض اهل العلم في الاصل الى مقصدين فقط ههم المذكوران في سوره سوره الشورى في قول الله تعالى شرع لكم من الدين وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اقامه الدين اقامه الدين وعدم التفرقه كيف ترجع هذ الس عدم التفرقه كل هذه ترجع الى عدم التفرقه لان الاعتداء على النفس والاعتداء على العقل والاعتداء على العرض اداع على النسل الداع على المال ترجع كلها اسباب من اسباب التفرقه طيب القول بان هذه هي المقاصد او اصول المقاصد كيف يتصور ان تؤثر هذه المعاني في الاحكام الشرعيه هذه ما من حكم الا وهو يرجع الى الصيانه هذه علم او جهل علم او جهل لانه اذا كان في التعبت فهو راجع الى مصلحه الدين واذا كان في المعاملات فهو راجع الى الخمس الباقيه لكن ما نجده في كلام الشاطبي وابن القيم احيانا من الحديث عن مقصد العدل ومقصد هذه مقاصد جزئيه فيما يتعلق في داخل كل واحد من هذه لكن يرتبون عليها احكام النفس النفس من المقاصد الداخله فيها مقصد الحريه مثلا ام ومقصد العدل ام او العداله فكلاهما مقصد من مقاصد الحفاظ على النفس طيب ف الحريه انواع ايضا مقاصد في ذاتها ف حريه التفكير وحريه التعبير وحريه التنقل وحريه التملك وحريه ممارسه القناعات او الشعائر هذه خمس حريات في الاصل وهي داخله في في اطار مبدا الحريه الذي هو مقصد من مقاصد الحفاظ على النفس الذي هو مقصد من مقاصد الست الكبرى طيب محل السؤال الان شيخنا كيف كيف تكون هذه المقاصد كما قلت في صدر حديث مؤثره في الاحكام او هل يتصور اصلا ان تكون مؤثره في الاحكام او انها تثبت احكاما لم تثبتها النصوص الجزئيه من الايات والاحاديث او تغير احكاما اثبتتها النصوص الجزئيه من الايات واحاديث لا بالنسبه لسلطان المقاصد نعم محصور هو نعرف به حكمه الشارع ونعرف به اعجازه اعجاز الشرع الذي جاء من عنده ونعرف به ايضا حرمه بعض الامور التي لم يرد النص بها لانها جديده قياسا فنل الحق بها نلحقها بقصد بالمنصو عليه فقط لكن بالنسبه لغاء نصبها هذا غير ممكن اصلا فالنصوص لها احترامها ولهذا فالناس الان بين قسمين بين مفرط في المقاصد ومفرط فيها طيب فالمخطط و يقتضي الاعتداء على النصوص وتعطيل كثير منها وال فيها في المقاصد يقتضي كذلك الحرفيه وال الظاهريه الجامده التي تقتضي الغاء القياس بالكليه والغاء العقل وعدم اعماله بالكليه ولا بد من التوسط في المقاصد بين الجانبين فاذا اهملنا قضيه المقاصد بالكليه وفرطا فيها فاننا حينئذ سنفهم الشرع على انه مجرد اوامر ونواهي وجه الى لكلف عليه ان يفعلها بالاكراه فقط بلا ادراك بلا ادراك واذا افرط ن ايضا في المقاصد ربما عطلنا بعض الاحكام مع انها باقيه فكثير من الاحكام ذهبت اسبابها وعللها وبقيت هي كال الطباع والرمل في الطواف طواف القدوم طواف العمره فقد كانت حكمه ذلك وسببه وجود ما حصل لدى المشركين من استضعاف للمسلمين وانهم انهكتهم حمايه هل افهم من هذا شيخنا انكم ترون ان المقاصد هي مسائل ادراكيه محضه يعني مجرد ان تدرك بها قيمه الحكم او حكمته دون ان يكون لها تاثير في الحكم هي لها فوائد اخرى ما لها سلطان على الحكم لا ما لها سلطان على الحكم بذاته لكن يمكن ان يلحق بها كيف في المستقبل مثلا تجددت احكام جديده تحقق مقصدا من هذه المقاصد نلحقها بذلك المقصد بالقياس كذلك هي حوافز على الامتثال اذا عرفناها كان ذلك داعيا لامتثال الحكم نعم ومعينا على الالتزام به طيب هذه من فوائدها وكذلك من فوائدها ايضا معرفه اعجاز الشرع وادراك حكمه الله جل شانه لكن الشاطبي كان يقول في الموافقات شيخنا ان هذه المقاصد العامه قد ثبتت بعشرات النصوص ومئات فهي عنده اقوى واثبت من احاد النصوص وبالتالي اذا تعارضت فانه يقدم هذا ال تعارض لا يمكن ان تتعارض لان احاد النصوص لا ان تدخل في اذا لم تدخل في مقصد من هذه المقاصد دخلت في مقصد اخر يعني مثلا وبالاخص المقصد الاكبر الذي هو مقصد الدين الحفاظ على الدين كل ما لم تفهم انت علته وكل ما لم فهو داخل اذا امر الله به وامر به رسوله صلى الله عليه وسلم هو لكن ذهب وجه النظر اذا كان الامر هكذا لا لم يذهب لكن عرفت ان لك دارا اخرى هي الدار الحقيقيه وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وان فيها كثيرا من المصالح المفاسد ايضا وان مصالحها مجهوله لديك انت لا تعلم ما تجوز به الصراط ولا تعلم ما تسقى به من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعلم ما يرجح كفه الحسنات الا من خلال النصوص يعني دعني اعطيك مثلا حتى اوضح ما اريد الان من مقاصد الاسلام هو الدعوه اليه ونشره وتحسين صورته عند الناس ومعرفه حقيقته الى اخره فاذا ما كان تصرف ما من التصرفات دعني اقول الثابته حتى باحكام او باثار جزئيه ينقض هذا الاصل وينقض هذا المقصد كمصاص الاجنبيات مثلا في الدول الاوروبيه بما يترتب عليه مثلا من تشويه صوره الاسلام النفره عنه والاقدام على الاسلام اولى كالقول مثلا بتطلق المراه المسلمه من زوجها بمجرد اسلامها اذا كان غير مسلم وفي ذلك ما في من الصد عن دين الله اصلا وعدم الاقبال عليه وهذه احكام كلها ثابته بنصوص لكن بالنظر الى م الاتها تفضي الى ان المقاصد الكبرى للشرع تتعطل لا لا تتعطل بل تتحقق مصالح مقاصد اخرى تدخل هذه في مقاصد اخرى فمثلا ما يتعلق بالمصافحه انت لا تنظر الى الضلر المتعلق بالغير بل انظر الى الضلر المتعلق بنفسك انت وهو فانت اذا خالفت امر الشارع فانت عرضه لبطلان العمل و عرضه لكثير من المهالك الكبرى الاخرويه والدنيويه لكن هو القول شيخ باعتبار النصوص باعتبار المقاصد عفوا يجعل ان ترك او ان السلام في هذا في هذا الوضع هو المطلب الشرعي يعني ليس هو مخالفا للشرع يسلم في هذا المقام وكذلك الحال ان قد يحتاج الى المقاصد في حاله واحده وهي تعارض ما يتعلق بالالتزام الديني والالتزام التنظيمي فقط لو اوضحنا اكثر لم ياتي نبي قط الا بنوعين من انواع الالتزام هما ما يسمى بالالتزام الديني والثاني الالتزام التنظيمي طيب فالتزام الديني بمعنى الطاعه لله جل شانه ويشمل ذلك طاعته هو كرسول مبلغ عن الله جل شانه والكاف هنا ودخول الكاف منقصه كما قال ابو ال طيب يا و الالتزام الثاني هو الالتزام التنظيمي بمعنى ان هذا النبي قائد من عند الله ولاه الله والامر نعم طيب ولذلك لم ياتي نبي الا قال فاتقوا الله واطيعون فاتقوا الله هذا الالتزام الديني واطيعون هذا الالتزام التنظيمي طيب فاذا تعارض في الظاهر مثلا امر النبي صلى الله عليه وسلم انلا يصلي احد العصر الا في ديار بني قريضه في يوم الاحزاب فبعض الناس فهموا ان المقصود هنا هو تعجيل الغزو الى بني قريضه فصلوا العصر في المدينه ولحقوا ببني قريضه وبعضهم وقفوا عند النص حين تعارض عليهم التزام الديني الذي فيه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتاب المقو والالتزام التنظيمي الذي هو يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وال الامر منكم فقدموا طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم على وقت الصلاه ولم يصلوا العصر الا بعد ان خرج وقتها في ديان بني قريضه والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على احد من الطائفتين بل اقره ما معا واين موضع المقاصد في هذا هذه الصوره هنا الذين راوا ان المقصد الشرعيه هو التعجيل والمبادره فقط هذا الذي قصده الشارع ام قصده النبي صلى الله عليه وسلم وال ان الشارع اتى بقاعده اكبر من ذلك وهي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا مقوت فقدموا المقصد والذين اخروا الصلاه قدموا وحرفيه النص ام فهمت طيب ونظير ذلك ما حصل لعبد الله بن انيس حين ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لاغتيال خالد بن سفيان فاتاه وقت صلاه العصر فقال ممن الرجل قال رجل من العرب سمع انك تجمع لهذا الرجل فاتيت لاشهد معك فان غنمت رضخت لي قال هو على ما سمعت فامسك بيدي فجعل يطوف بي بين الجموع حتى كادت الشمس تغرب وما صليت العصر فصليت الى غير القبله ايما حتى اذا اختلط الظلام اختلطت سيفي فاطرت راسه وقلت له اقول له السيف يعجم راسه انا ابن انيس فارسا غير قعد اذا حارب المختار اي منافق سبقت اليه باللسان وباليد فهنا تعرض على عبد الله عمران احدهما الامر الشرعي الامر التزام الديني بالصلاه في وقتها ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا مقوت والثاني تم التنظيم بقتل الرجل فنظر الى المقصد الشرعي لماذا ارسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا شرع الاحكام ام لتحقيق العبوديه لله في الارض ايهما اكبر تحقيقا لهذا المقصد الشرعي ان يصلي هو ركعتين فيقتل او ان يقتل هذا العدو الذي كان سيشترى ان الذي يحقق المقصد الشرعي من اقامه الدين في الارض هو قتل الرجل طيب مثال اخر ايضا س يوضح الفكره اكثر بالنسبه لي ما يتعلق بحد الرده خاصه وربما الحدود عامه معلوم النصوص فيها وم بدل دينه فاقتله الى اخره ولكننا نرى اليوم ان اعلان هذا الحد فضلا عن تطبيقه هو يفضي الى نفره شديده جدا من الاسلام واعراض من طوائف كثيره عن الدخول فيه بحجه انه دين لا يؤمن بالحريه الشخصيه والى اخره الا يسوق تاخير هذه الحدود يعنيي لا اقول تعطيل مثلا تاخيرها وكذا مراعاه لهذا المقصد بالنسبه للتاخير اذا كان لوقت محدد لحكمه محدده فليس هو التعطيل ولا لا حرج فيه راجع الاجتهاد راجع الاجتهاد الحاكم الحاكم يمكن ان يؤخر المحاكمه اليوم الى غد او بعد غد الى اخره باجتهاده لكن الكثير من الناس يظنون ان اننا اذا تنازلنا عن بعض الشرع وقطعنا وجزاه كنا كل مساله لم تعجب اعداء الاسلام قطعناها قلنا قلنا هذه نحذفها من الاسلام لا هوون هذا ليس دعوه حينئذ للاسلام ولا تحقيق لمقصد دعوته اليه بالدعوه الى اسلام مخنث يعني مصنوع باليد على م لا شيخ ليس المقصود هذا وانما اذا كنا نرى ان هذا يعني يفسد على هؤلاء الناس دينهم اقبالهم على الاسلام لا يفسد عليهم دينهم بل الدين اذا دخلوه وهم لا يعرفونه فهو دين فاسد لكن اذا دخلوه وهم يعرفون ان الاسلام هو الاسلام بكامله هو ما جاء من عند الله فجاؤوا ملتزمين به بكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فهؤلاء يعرفوا الاسلام حينئذ ودخلوا فيه طواعيه فاذا كانت المساله اصلا تحتمل وجهه من النظر الفقهي النظر الفقهي مثل الارجاء والتخيير مثلا تعطيل الحدود في وقت في ارض العدو في وقت الغزو نعم هذه مصلحه ولكنها تعطل لمده محدده تعطيل حد السرقه في وقت هي عطت لمده محدده لكن بالنسبه للاشخاص انفسهم نجوا من الحد هذا الذي ما قطعت يده عام الرماده هل قطعت بعده مثلا لا لكن لكن هذا الذي ما قطعت يده عمر رماده اصلا لم تتحقق فيه الشروط لانه لم ي يقع ذلك الا من مضطر والمضطر ل ما ياكل ما يسد به رمقه لا تقطع لا علاقه لها بالمقاصد اذا لا فقط انها بالعموم هكذا فسعد بن ابي وقاص ايضا لم يقم الحد على ابي محسن الثقفي نعم الا يكون هذا من تاثير المقاصد على الاحكام لا لكنه في وقت الغزو ولما راى ابو محزن المعركه قائمه تالم لذلك فهو يرى الطعان وه وهو في كفا حزنا نعم فانشد ابياته ثم ان امراه سعد كلمته فقالت اذا اعطيتني عهد الله وميثاقه اطلقت سراحك واعطيتك البلقاء فرس سعد فاعطاها العهد اذا هو نجاء ان يعود الى قيده واذا قتل يكون شهيدا وقال وراه سعد فقال الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن ابي محجن وكان يستغرب ذلك فلما اتى قال لن احدك في الخمر بعد ان اجلدك في الخمر بعد هذه فقال وانا والله لا اعود الى شربها طيب الشاهد شيخنا في في تصرف سعد رضي الله عنه او عمر في عام الرماده او كذا هو ان هؤلاء دعني اقول لم يعملوا بنصوص جزئيه واضحه باحاديث وايات في قطع اليد او في كذا واخروا العمل بها لما راوا المصلحه تقتضي الا يعملوا بها انا هذا هو محل سؤالي في اي محكمه القاضي لا يجب عليه ان يقيم الحد اليوم يمكن ان يؤخره غدا او بعد شهر او بعد شهرين لكن سعد ما اقامه اصلا ما ج بعد سعد فعل نعم لانه راى منه توبه واقبالا فشجعه بال على جهاده تسقط الحد مثلا لما راى منه توبه واقبالا وشجعه على ذلك بال وهو تاب توبه نصوحا بهذا القصد وبالنسبه لقضيه الخثعميه اقصد الغامديه فان النبي صلى الله عليه وسلم اخر عنها الحد حتى تضع حملها ثم اخره حتى ترض عفل ما جاءت به وبيده كسره ياكلها اقام عليه الحق ايها الاخوه والاخوات فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله مرحبا بكم ايها الاخوه والاخوات مره اخرى فضيله الشيخ نستمر في مناقشه موضوع المقاصد اذا كان هناك مقصد شرعي من المقاصد العامه ووردت مساله فيها خلاف فقهي هل يمكن لهذا المقصد ان يرجح به القول الضعيف الذي هو في ذاته ضعيف ومرجوح وليست له قوه لكن المقصد واختلاف الزمان هل يمكن ان يقوي هذا القول المرجوح بسم الله الرحمن الرحيم اذا كان ذلك معتمدا الى ضروره او حاجي ينزل منزله الضروره هو الحاجي العام الذي ينزل منزله الضروره فيمكن ذلك لان العمل بالضعيف له شروط وقد نظمها السيدي عبد الله صاحب المراقي بقوله وذكر ما ضعوف ليس للعمل اذاك عن وفاق قد انعزل ترقيه في مدارج السنا ويعرف المدرك من به اعتنى وكونه يلسي اليه الضرر ان لم يكن يشتد فيه الخور وثبت العزو وقد تحقق ضر من الضر به تعلق فاذا كان ذلك واردنا به الجمع ام والتقويه لكن هذا لا يكون من باب المقاصد بقدر ما هو من باب الضروره هو من باب الضروره لكن ترجح ايضا بال نحن لا نريد ان نقتصر على دليل واحد فنجمع ونحشد نحشد عددا من الادله من ه المقصد الشرعي اعطيك مثالا ا مساله الارضاع خارج الحولين لمن هو فوق الحولين تعرفون حديث سالم في الموضوع وخلاف الفقهاء هل هو خاص بسالم او خاص بمن هو في حاله سالم او هو عام وخبر عائشه رضي الله عنها في المسند وانها كانت تامر بنياتها ان يرضع من تامر بناتها اخوتها واخواتها نعم نعم ف الان القول بانه عام ومطلق فيه ضعف كما هو معلوم عندكم لكن اختلاف الوضع الان والمصلحه الان عندما يكون المسلم في اوروبا او بين الكفار وبين النساء او شيء من هذا القبيل هل المصلحه في مثل هذه السياقات يمكن ان ترجح القول الضعيف فنقول بانه يجوز ارضاع الكبير لا بالنسبه للايات ثلاث صريحه في ان الارضاع له وقت محدد والوالدات يرضع اولادهن حولين كاملين وحمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين هي ثلاث ايات محدده لذلك والحديث الصحيح صريح حديث سالم الحديث سالم هذا واقعه عين و سالم كان ابنا لسله بنت سهيل وهي كانت تتبناه قبل ابطال التبني وكان زوجه زوجها ابو حذيفه يتبناه فكان بمثابه ولدهما مده من الزمن ام فلما ابطل الله التبني واصبح يدخل عليها كان في نفسه ابي حذيفه منه شيء فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارضعيه وهي وفعل عائشه رضي الله عنها لا دعنا من فعل عائشه نتكلم اولا فيمر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم اما فعل غير المعصوم فليس بحجه اجماعا ماش ف قصه سالم هنا للعلماء فيها ثلاث محامل ام المحمل الاول القول بالنسخ وان هذا الحكم نسخ طيب وهذا القول فيه ضعف واضح جدا لان النسخ يحتاج الى دليل مخصوص المحمل الثاني هو انه خاص بسهله بنت سهيل وسالم فقط وانه لا يتعداه ما القول الثالث انه في حاله التبني اي الولد الذي كان ولدا اصلا له كل احكام الولد مده من الزمن وعاش على ذلك فلم يمكن ان يحصل في نفسه شيء بقصد اللذه بامه اصلا ولا لا يمكن ان يتصور هذا منه وهذه الحاله لم تعد موجوده الان التبني ابط ابطله الله في كتابه وهذا المحمل الاخير هو افضل المحامل واقواها نعم وعائشه رضي الله عنها عائشه رضي عنها اخذت بخلافه لكن خالفها امهات المؤمنين كما ثبت عن ام سلمت خالفها الصحابه وايضا نص القران مخالف له مثال اخر في حديث لا نكاح الا بولي وشاهدين اذا نظرنا ايضا الى واقع المسلمين في بعض الدول الاسلاميه وغالبا في الدول الغربيه ان المراه اذا اسلمت لا يكن لها ولي اصلا ينكحها وليس هناك ولي امر للمسلمين فيؤخذ الا ترجح المصلحه في هذه الحال القول بانه يقع النكاح بلا ولي لا يحتاج يحتاج الى ولي فالولي هو رئيس المركز الاسلامي الذي هي تابعه له او امام المسجد الذي يقوم بشان المسلمين اذا رضوه لامر دينهم فيرضع لامر دنياهم فالمراه محتاجه الى من يعرفها الال يعني يصبح في حكم وليها في كل المسائل في كل المسائل حتى اذا يعني لان حديث عائشه اي منت نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان اختلفو السلطان ولي من لا ولي له وامام المسجد ورئيس المركز الاسلامي في البلدان ال الغربيه مثلا يقوم مقام السلطان في هذه الامور مثال ثالث وايضا هذه المساله بالخصوص هي قضيه الولي كثيرا ما يذكرها الناس في المقاصد ام في يستدلون بان عائشه رضي الله عنها زوجت ابنته عبد الرحمن اخيها للمنذر بن الزبير بن العوام وعبد الرحمن غائبه لما جاء قال مثلي يفتات عليه قال رغب عن ابن الحواري فاقره والقصاص ذكر ان هذا دليل على ان عائشه واخاها عبد الرحمن ام والمنذر بن الزبير ايضا كلهم يرون عدم ركنيه الولي يعني صارت هي وليه وهي امراه لغيرها فضلا عن نفسها نعم وايضا بدون ولي اخر غيرها لان الولي لم يساور في الامر وقال مثلي يفتات عليه لكن يجاب عن هذا بان عائشه رضي الله عنها انتهزت فرصه وكانت هي مقدمه في ال ابي بكر رضي الله عنها وليست كل امراه مثل عائشه ب ولا يمكن ان تقاس عليها بل يا نساء النبي لستن كا احد من النساء فمقامها في الاسلام ومنزلتها وهي تعلم ان اخاها سيرضى بتصرفها لكن هذا في ذات سيبقى بعد ذلك ان هذا يرجع الى الولايه العرفيه او الوكاله العرفيه فاذا كانت عائشه اصلا كانت تتولى الولايه على من كن في حجرها من النساء فكثير من اليتامى كانت عائشه وصيه عليهن ام وكانت تزوجهن طيب وتقول تعين الزوج والمهر وتقول اعقدوا فان النساء لا يعقد ام و هذا في هذه الحاله قضيه بنت عبد الرحمن بن ابي بكر لم تكن لها وصيه ووكاله صريحه من عبد الرحمن لكن كانت لها وكاله عرفيه والوكاله العرفيه معتبره يقا فاذا هذا يدخل في باب اخر انا اقصد ان الكثير من الفروع التي يذكرها الناس في المقاصد يمكن ان تحمل محامل اخرى فلا تدخل في هذا اصلا لك اذا استوت المحامل فيكونان في النظر لا لكن اذا وجدنا محملا غير المقصد غير مجرد المقصد الشرعي ولما الفرار من المقصد شيخ صد انه تقييد النص اذا كان بنص اخر او لا من تقييده مجرد مقصد لانه من الظن والظن كثير منه ليس علما فقط قال الله تعالى الحركه التي نظن الا ما نحن المستيقنين حركه الاقتصاد الاسلامي في العصر الحديث وما اسفرت عنه من تحول كثير من المؤسسات الربويه الى مؤسسات تتعامل بتصورات اسلاميه بغض النظر عن الخلاف في هذه التصورات والصور اثناء التحول من مرحله ال ويه المحضه الى المرحله الاسلاميه كان هناك مرور بكثير من المشكلات وخوض في كثير من المعاملات التي فيها ربا صريح لكن المصلحه فيما انتهت اليه هذه المؤسسات جعلت البعض يسوق للناس ان يخوضوا في هذا الربا المحض اليس هذا مثالا لتاثير المقاصد الشرعيه في الاحكام في مساله عظيمه كمسه الربا لا هي قضيه هنا قضيه الانتقال لان الانسان الذي هو في الطريق الذي غصب غصب مثلا الفقهاء قديما يمثلون له من غصب جملا طيب فقطع عليه مرح ثم تاب فهل يجوز له ركوبه في الرجوع حتى يرده وهل هو في رجوعه غاصب او لا وهذه المساله كثيره الفروع من القواعد الفقهيه مثلا هل النزع وطئ ام لا ام من اذن عليه المؤذن مثلا لطلوع الفجر وهو واطئ فنزع او احرم بعمره او حج يعد وطا ام لا هل هل نزع وطا ام لا باعتباره رجوعا رجوع وهكذا فنظير هذا الرجوع عن الرباء وال كذلك الاوال التي اصولها ربويه قضيه تطهيرها وايضا الخروج منها اذا قلنا للانسان نخرج من كل مال هو من حرام في الاصل يكون هذا فتنه عليه لان الوضع الاجتماعي والاقتصادي سيختلف وربما حجر عليه اولاده اذا اراد هو التوبه والخروج فيحتاج في حينئذ الى تغيير المعامله وحينئذ يعامل بالمعامله الشرعيه الصحيحه التي لا ينظر فيها فقط الى المقصد بل ينظر فيها الى قطع الفتن وانا عندي فتوى في هذا وقد وافق عليها عدد كبير من العلماء يعني بانه لا يخرج ماله كله بلا يخرج من ماله كله لكن بالتدريج يدعو عدلين من المسلمين طيب فيقول انا عندي مال قدره كذا وكذا ليس لي للمسلمين واريد ان تقرضني هذا المال قرضا ام وساد فعه اليكما بالتقسيط كل شهر ادفعه اليكما مبلغ كذا ام صرفانه في مصارفه الشرعيه لكن كل حال يتخلصوا منه بالتدريج ويكون الان اصبح المال الذي في يديه ملكا له بالقرض ام واصبح ربحه ملكا له ويصبح حلالا طاهرا لا شبهه فيه فهمت فيقتص على الربح ويرجع راس المال لا يرجعه بالتقسيط مع الوقت اي نعم لكن ما ربحه يكون له ربحا له ملكا له والمال ايضا الذي في يده ملك له الان طيب لكن اليس هذا اعمالا للمصلحه هذا اعمالا للمصلحه وايضا نفي الفتنه وتوبه حصلت توبه لكن حصلت فيدر على قاعده الرجوع ايضا اي نعم وايضا ان العدلين من المسلمين يقومان مقام المسلمين في المال العام لان الله تعالى يقول يحكم به ذوا عدل منكم هذب الكعبه وكف الط المسلمون الذين يقيمون في اوروبا لا يجدون سبيلا للمال الا بالربا والاقتراض الربوي فاذا مضطر اليه من اجل بناء المساكن التي ياون اليها والذي يعيش في اوروبا يعرف انه من ليس له سكن فانه في اغلب الاوقات يكون في ابعز حاله المصلحه هنا في حفظ ضروره من الضرورات وهي النفس والبدن والعقل الا تسوغ له ان يقترض بهذا الربا فيكون في ذلك اعمال للمصلحه هي القضيه كلها قضيه ان هذا ليس حكما عاما حتى نطلقه هكذا وانما ينظر فيه الى كل حاله وحدها هل هي حاله ضروره ام لا وهل هذا الشخص بعينه مضطر للبقاء في دار اوروبا او له وليجه او مخرج اخر ي سوتم له الاقامه من قبل شيخ ليس لكن هل هو مضطر او لا هذا اذا كان لديه ما يكفيه لديه بلغه تكفيه ام ثم بعد ذلك ينظر الى حالته هل يجد من يقرضه قرضا غير نبوي هل يجد اي مال من وجه اخر هل يجد ايجارا بمثابه لان الايجار في اوروبا اذا كان طويل الامد يكون بمثابه التمليك ايضا فهذه امور كلها تدرس فاذا لم نجد شيئا من ذلك كان صاحب ضروره والضرورات تبيح المحظورات على ما هو مفصل في الفقه طيب الهجره كما هو معلوم من دار الكفر مطلوبه من المسلم اذا اسلم في دار الكفر ولم يكن معه مسلم ولا يستطيع تعلم دينه فيها ولا اقامه شعائره ولو مات لم يجد من يجهزه تجهيز المسلمين تجب عليه الهجره اجماعا فاذا غلب فاذا اختل اختلت هذه الامور فكان في دار فيها مسلمون يقومون بشانه ويمكن ان يتعلم احكامه منهم ويامن على نفسه وشعائره فذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عن الما وردي ان الدار به اصبح دار اسلام به وحده بهؤ معه نعم بهؤ خله اذا استطاع اظهار شعائر الدين تصبح الدار دار واذا غزيت بلاده حتى استولي عليها فصارت بمثابه دار الكفر من جهه الحكم والمنع من العباده وكذا الا تجب عليه الهجره اين سيهاجر ومن سيويه الان الظروف ليست مثل الظروف الاولى الان اصبح في حدود في العالم وفيه تاشر وف جوازات وفيه ولا يمكن ان يقال للشعوب بكاملها هاجري ملايين الاشخاص كيف تهاجر لما احتلت فرنسا الجزائر سنه 1900 1800 افت مفتي تونس لذاك الشيخ محمد النيفر رحمه الله عليه ببطلان شهاده الجزائريين واحكامهم وانتفاء العداله عنهم قال لانهم لم يهاجروا لكن بعد 50 سنه اعتبار الاصل وهو ان الهجره واجبه في هذه الاحوال نعم بعد 50 سنه احتل التونس ايضا فانطبق الحكم على المفتي وعلى غيره رحمه الله عليهم اجمعين محل السؤال هنا مره اخرى تغير تهاجر هذه الشعوب بكاملها من قال للشعب الفلسطيني هاجر مثلا عن فلسطين نعم حتى لو وجد ارضا تؤويه ام ووجد له وطن بديل لم يجوز له ذلك لان هذا تنازل عن ارض المسلمين ومقدساتهم وتركها الكفار وهذا لا يجوز بوجه من الوجوه طيب لكن يا شيخ يعني اذا كان النس قد ورد بوجوب الهجره في حاله دار الكفر ثم نحن باعتبار كل هذه الاوضاع السياسيه والاعتبارات التي تفضلتم بها قلنا بوجوب البقاء ليس فقط بعدم وجوب الهجره مره اخرى ليس اعمالا للمصلحه وتقديمها على النص الجزئي باعتبار ان هذه مصلحه كبر مص شرعي مع نص اخر وهو مع النصوص الاخرى التي تقتضي عدم التنازل عن شان الدين والحفاظ عليه يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقس والغير ذلك من النصوص التي تقتضي اقامه الدين واعلاء كلمه الله يعني ليس المقصد العام فقط هو الذي ليس نحده هوص التي معه طيب مثال اخر ايضا ما يتعلق بتحديد اسعار من قبل الحكومات او الاحتكار نحن نعرف انه قد ورد النهي عن البي صل وسلم وانه وصفها بانها ظلامه او ظلم او شيء من هذا القبيل ا نعم ثبت في حديث انس في السنن قال قال السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله سعر لنا فقال ان الله هو المسعر الخالق الرازق واني لارجو ان القى الله غدا وليس احد منكم يطالبني بمظلوم لكن الواقع الاقتصادي اليوم يا شيخ يختلف يعني اذا لم تتدخل الحكومات في تحديد الاسعار وقع الناس في ظن شديد ووقع الجشع وانتم تعرفون هذا المصلحه العامه في الحفاظ على البدن والمال والعرض الى اخره والنسب الا يسوغ مخالفه استغفر الله ماق مخالفه الحديث لكن حمل الحكم الى جهه اخرى باعتبار شرعي بال بالنسبه لل هذا لا نحتاج اليه لان ان اصلا الوضع الذي امتنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التسعير ليس هو الوضع الذي نحن فيه الان فاذا كان الوضع مختلفا فسيكون الحكم مختلفا تبعا لذلك في ذلك الوقت الدول ودوله لا توفر شيئا من هذه الامور طيب الدوله لا تجرب بالتجاره وليس لها مصانع نعم وليس لها مزارع ليس لها تشجع على هذه الامور فهم فاذا كانت الدوله هي التي تجلب او الشخص هو الذي يجلب التجاره وياتي بها من خارج فله الحق ان يسعر فهمت يعني ونفس الشيء بالنسبه للاحتكار الاحتكار منهي عنه شرعا نعم لكن محل النهي اذا كان في الطعام فقط وايضا لابد ان يكون ذلك في وقت الحاجه اليه اما في غير وقت الحاجه فلا فلا حرج في الاحتكار يعني نظام الوكالات مثلا اليس احتكارا نعم نظام الوكالات هذه ان يكون التاجر هو الوحيد الذي يورد الب هذا حق الامتياز تقصد نعم ليس احتكارا لان الاحتكار المنهي عنه هو فيما يتعلق بالطعام فقط نحو ذلك والمساله فيها خلاف بسبب ام اخران على وشك عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى حاطب يبيع عنبا في السوق باقل من سئر اهل السوق فقال امره ان يبيع كما يبيع الناس وان يرتفع عن السوق وعلى هذا قال بعض اهل العلم يمنع ترخيص الشيء اليسير لان فيه ضررا باهل السوق يكسر عليهم السعر ولا يغني المواطنين والمستهلكين وقال عدد من العلماء بل له ذلك لانه متصدق على الناس بالترخيص وهذه المساله نظمها جدي رحمه الله عليه اختصارا فيقول بحبس ما اشتريت س نختم بهذا النظم ان شاء الله بحبس ما اشتريته في البلد للربح الاحتكام في البيع حددي وانت منه مطلقا في توسعه في ساعه وامنعه في غير الساعه لا فرق في ذلك بين القوت وغيره في سائر الوقو وصانع وجالب من ارضه ودافع وجالب لقوته وعرضه باعوا او امسكوا كما قد شاؤوا وربنا يفعل ما يشاء اما الذي احتيج الى ذات يده باع بسعر وقته في بلده وقل لمن اراد ترخيصا بعي كما يبيع الناس او ارتفعي كما رواه مالك عن عمر لذاك قال بعض من تاخر يمنع ترخيص القليل ان اضر بباع الاسواق رفعا للضرر وصاحب البيان لا سام بالغلط من لام من سامح في البيع وحط وقال بل مشكور وماجور وانما يزر من يجور طيب شيخنا اطرون الوقوف عند هذا الحد شاكرين لكم هذه الابانه والافاضه ايها الاخوه والاخوات شكرا لمتابعتكم ونلتقي واياكم في حلقه اخرى من برنامجكم فقه العصر مع شيخنا سماحه الشيخ العلامه محمد الحسن ولد الددو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته la
16:20
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ في ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋية فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو
القناة الرسمية للشيخ محمد الحسن الددو
5.9K مشاهدة · 4 yr ago
1:34:05
ضوابط و مقاصد الشريعة الاسلامية
القناة الرسمية للشيخ محمد الحسن الددو
14.8K مشاهدة · 9 yr ago
3:57
أقسام المقاصد
القناة الرسمية للشيخ محمد الحسن الددو
1.1K مشاهدة · 1 yr ago
9:04
الفرق بين المقصد والمصلحة والعلة والحكمة والسبب في الأحكام الشرعية فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو
القناة الرسمية للشيخ محمد الحسن الددو
4.2K مشاهدة · 3 yr ago
3:32
العلامة الددو يبين المقاصد الشرعية من الزواج معالم
مُحب العلامة محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي
26 مشاهدة · 8 yr ago
54:59
أثر الـمقاصد في توجيه الحكم الشرعي فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو
القناة الرسمية للشيخ محمد الحسن الددو
3.6K مشاهدة · 4 yr ago
0:53
علم مقاصد الشريعة العلامة محمد الحسن ولد الددو
فورشباب 4shbab
7.5K مشاهدة · 10 yr ago
47:11
مقاصد الشريعة تأصيلا و تنزيلا ـ معالي الدكتور أحمد الريسوني و فضيلة الشيخ الددو
القناة الرسمية للشيخ محمد الحسن الددو
10.6K مشاهدة · 9 yr ago
8:05
تعرف على مقصد الحكم الشرعي و ضوابطه فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو
القناة الرسمية للشيخ محمد الحسن الددو
1.5K مشاهدة · 4 yr ago
1:36
فقه المقاصد
القناة الرسمية للشيخ محمد الحسن الددو
1.3K مشاهدة · 1 yr ago
1:36:15
الرقية الشرعية فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو
القناة الرسمية للشيخ محمد الحسن الددو
196.8K مشاهدة · 3 yr ago
6:11
الحلقة 29 فقه المقاصد تعال نفهم فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو
القناة الرسمية للشيخ محمد الحسن الددو
3.9K مشاهدة · 7 yr ago
1:34:48
الرقية الشرعية كاملة بصوت فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو
القناة الرسمية للشيخ محمد الحسن الددو
761.6K مشاهدة · 4 yr ago
1:20:31
مقاصد الشريعة لقاء الشيخ الددو مع طلاب مرحلتي التخصص والجامعة بمركز تكوين العلماء
القناة الرسمية للشيخ محمد الحسن الددو
14.2K مشاهدة · 4 yr ago
1:30:49
الرقية الشرعية كاملة فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو ـ حفظه الله
القناة الرسمية للشيخ محمد الحسن الددو
335.2K مشاهدة · 9 yr ago
5:50
تعرف على مقاصد خلق الإنسان
القناة الرسمية للشيخ محمد الحسن الددو
1.3K مشاهدة · 1 yr ago
1:25:59
الرقية الشرعية كاملة مع شروط الانتفاع بها العلامة الشيخ الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي