بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نعود الى استئناف سرد كتابه ارشاد الفحول للامام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله وقد سبق كلام حول معنى الحكم الشرعي وما ينقسم اليه من حكم وضعي وحكم تكليفي وكان بيان ان جميع ذلك فيه معنى الكلفه اي فيه معنى التكليف وسنفصل بعض القول في ذلك اليوم تفصيلا قال محمد بن علي رحمه الله نستانف سرد النص فكانت الاحكام ثمانيه يقصدوا الاحكام فيما بما فيها من تكليفه ووضع على حسب التقسيم الذي اختاره هو رحمه الله خمسه تكيفيه وثلاثه وضعيه وتسمى او قال وتسميه الخمسه تكليفيه تغليف الى هذا وسنفصل فيه الكلام اليوم في الثلاثه وضعيه لان الشارع وضعها علامات لاحكام تكليفيه وجودا وانتفاء نقف عند هذا الحد لبيانه بحول الله جل وعلا قوله رحمه الله وتسميه الخمسه تكليفيه اي الواجب والمندوب والمكروب والمباح والحرام قال وتسميه الخمسه تكليفيه تغلب لانه عنده وعند الجمهور لا تكليف في الاباحه ولا تكليف في الندب ولا في الكراهه التنزيهيه فاولا مصطلح الكراهه التنزيهيه هو في غالب في غالب استعماله استعمال حنفي عند الاحناف هم الذين يميزون بين نوعين من الكراهه ويسمون كراهه تحريم وكرهته تنزيل المهم الان هو بيان ما معنى هذا التغلب وكيف ومحاوله تحقيقه الى اي حد هو صحيح لان الذي سبق الى الذهن عند من قال بان الاحكام او ان تسميه المندوبي والمكروه والمباحي احكاما التكليفيه انما هو من باب التغلب ذلك قائم على معنى التكليف ما هو فاذا هؤلاء يرون بان التكليف انما يتعلق بالالزام وما ليس بالالزام فليس بالتكليف لانه ماذا ابقوا من خمسه اذن ابقى جيبه والحرم كليهما فقط سمي او سمي تكليفا وما دون الواجب والحرام حسب هذا التقسيم والبياني ليس بتكليف وليس باحكام تكليفيه على الحقيقه وانما هو من باب التغلب والامر اذا درسه الانسان فعلا وحاول ان يتبين ليس على ما ذهب اليه هؤلاء بل على ما ذهب اليه غيرهم من يرى بان جميعا تكليف وان قولهم من احكام التكليفيه يعني الاحكام الخمسه جميعا ولنبدا بالمباح لانه اذا تبينت حقيقه المباح فستتبين حقيقه المندوب والمكروه من باب اولى واحرى وقد سبق اشاره الى ان معنى الاباحه انها حكم لماذا سميت حكما من كلمه التكليف الان لنتحدث احكم هي ام لا فنسميها احكام تكليفيه قبل ان نصفها بالتكليفيه هي احكام ولا خلافه اقول لا خلاف هذا هو المهم لا خلاف في تسميها احكاما بل هذا اجماع اجماع وما ادراك من اجماع بقطعيته وقوته فهي احكام فاذا كون شيء حكما معناه انه حكم به حاكم والحاكم هنا هو الله جل وعلا هو الذي حكم سبحانه فجعل هذا واجبا وهذا مندوبا وهذا حلالا وهذا مكروها وهذا حرام حاكم لا معقبه لحكم سبحانه جل وعلا فاذا يحكم صار هذا المعنى النازل من عند الله على افعال المكلفين كما بيناهم قبلوا خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا وقد تحدثنا عليه العباره صار هذا الخطاب يعني فيه ضربون من الالزام بمعنى من المعاني بما ان الله حكم ان يكون هذا هكذا حكم ان يكون مندوبا وحكم ان يكون مباحا فلا يجوز لاي احد ان يغير ذلك الحكم وان يجعل المواحه حرام مثلا او مندوب او مكرون فاذا فيه عالم اقل الزام جعل مباح مباحث هذا اقل ما فيه وسنبين ان فيه اكثر من هذا فيه بمعنى الله هو الذي حكم فيه الزام جعل مباح مباحا وجعل المندوب مندوبا وجعل مكروه مكروها ولذلك قال ولا تقول لما تصف السنتكم الكذب بمعنى انه كان على الانسان المحرمه مباحا هذه مساله خطره دخلت كذلك ايضا لا يجوز ان تجعل المباح حراما وبعض الناس قد يستهين بها بانه ماشي مشكل خاصه يعني كثير من طلبه العلوم الشرعيه ولكن اذا حرمت المباحه فكانما ابحت الحرم ولا تقول لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اي ما ينبغي ان تقول لشيء حراما او مباحا الا بعلم اي الا اذا استيقنت او غلب على ظنك بالاجتهاد ان ذلك هكذا يقولون حكم الله ان المجتهد حينما يستنبط ماذا يجتهد يستنبط يجب على ظنه انه حكم الله لان الله هو الذي يحكم فلا يجوز له ان يغلب بالهوى او كذا لا فهنالك الزام جعل المباح مباحش الانسان من المباح يعني شي حاجه في يعني يمكنك ان تصنع فيه ما شئت لا يجوز يجب ان يكون المباح مباحا فهذا تكليف لماذا لا يجعل هذا المشكله الذي دخل على بعض الناس هو انه يعني حينما حصروا معنى التكليف في الالزام الفعلي والتركي يعني انه يجب ان تفعله لا يجوز ان تفعله فهو محرم باقه الدائره فاشكل عليهم اقول اشكل عليهم كون المندوب تكليفا وكون المكروه تكليفا وكون المباحث تكليف وهذا اشكال خطير جدا رياضيا وحسابيا لانه الان الاحكام الخمسه خرجنا المحرم قالوا هو تكليف لانه فيه الالزام بالتركي الواجب هو تكليف لان فيه الالزام بالفعل والصلاه الباقيه المندوب والمكروه هو المباح لا تكليف فيها ثلاثه مقابل اثنين عندهم فوجب ان تسمى احكاما لا تكليفه تقريبا يعني القضيه الدليل المنعكس على اصحابه يعني يعني الذين فعلا يعني قربوا من الحق والصوابي هم الذين ادخلوا المندوب والمكروهه في التكليف وقال لهم اشكال غير ديال المباح بوحدو ثم جاء من تعقبهم وقال المباح ايضا ادخلوا هذه المرحله الاولى بمعنى انه يعني يعني الكراهه فيها امر فحقيقه ينبغي ان يفعله الانسان يوما ما او من حين لاخر لا ينبغي ان ينقطع عنه لاولاد على فلذلك لما كتكون الاحكام الاربعه تكليجيه وكيبقى غير واحد اللي هو المباح انا اذن يجوز ان نقول وسمي المباح حكما تكليفيا اوصف بالتكليف من باب التغلب علاش لانه والحقى بالاربعه من باب التغريب ولكن مع ذلك جاء غير واحد ابو عبد الله احمد بن احمد المالكي التلمساني المغربي صاحب كتاب مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الاصول وهو من اجواد كتب المالكيه في اصول الفقه كتاب صغير الحجم لكنه من الدقه بمكان احمد بن احمد المالكي التلمساني صاحب مفتاح الوصول الكتاب راه صغير ومشهور موجود في المكتبات احمد احمد المالكي التلمساني صاحبه مفتاح الوصول الى بناء الفروع ويقول بان المباح المباح هو ايضا حكم التكليفي وان معنى كونه مخيرا فيه اقسام او قسمان وصار به في نهايه المطاف الى ان جعله حكم التكليفيا المطر وجاء ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله بعده وفي الصرف الامر تفصيلا وغيرهما كثيرا من علماء الذين بينوا ان المباحه فيه معنى الالزام ايضا من غير هذا المعنى ان تغيره لنا الالزام وذلك انه اذا تعلق الامر والنهي من القسمين او بالاقسام الاربعه الامر النهي فالامر متعلق بالواجب المندوب متعلق بالمحرمين وهذا المباح قد لا يتعلق به خطاب اصلا بعض الاوامر التي تفيد الاباحه العقل اكثر وبعض الاحيان كتكون يعني قطعيه في الاباحه ما فيهاش اشكال نهائيا كالامرين بعد النهي عن الشيء نفسه في السياق الواحد يعني في الكتاب او في السنه يعني ينهاك عن شيء ثم يامر كبير هذا في منطق اللغه العادي حتى بالدارجه في منطق اللغه العاديه يفهموا الانسان بانه انما يبيع لك ولا يامرك كان يقول اب لابنه لا تخرج انما تفيد الغاء نهي السابق وليست امرا ماشي وانما يعني بمعنى انه صار درجه الصفر ما بقى شايف الامر ولا في الناي لا هو منهي ولا هو مامور كانه قال وخروج الان ان شئت فهو امر يفيد التخيير ولذلك حينما نهى الله جل وعلا عن الصيد لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وغير ذلك من سياقات التي نهى فيها عن الصيد بالنسبه للمحرم بالحجيع والعمره لكن بعد ذلك قال حللتم فامر بالصيد عند الاحلال من اعمال الحزب التحلل امر بالصيد وهذا امر فمن اخذه على ظهره سيظن بانه واجب ليس بواجب ولا هو بمندوب وانما هو ينسى بسب ولكنه يبين هذا المعنى الدقيق يبين ان التحريم السابقه قد ارتفع مبقاش التحريم اذا انتهت ظروفه وهي الاحرام بالحج او بالعمره او بهما فاذا يعني هنالك مباحات تفهم من صيغها فيها اوامر فيها صيام فيها تصريح يعني فيها نصوص بالكتاب والسنه لكن اغلب المباحات اغلبيه الساحقه ديال المباحات لا نصفيها اصلا مسكوت عنها يعني بين قوسين العباره يعني نقول لا تجدوا فيها لا كتابا لانه اذا استقريت المباح تقلب له على ادله ولذلك قالوا راسه في الاشياء فاذا هذا النوع من المباح كيف نجعله تكليفيا هذا اشكال فعلا يعني انت بهذا الشكل يعني جلباب مغربي مثلا ما عندك نصفه طبعا يا جوجل لكن ما دليله كيف نسميه تكليفا كيف نسميه تكليفا انت شراب الماء الان في هذه اللحظه دون هذه او دون تلك مخير اشرب او لا تشرب اجلس او لا تجلس اخرج او ادخل مباح فكيف يسمى هذا تكليف ولذلك العلماء استقروا المباحات منذ القديم كما اشرت الى بعض العلماء الذين قالوا بهذا الكلام ووجدوا ان الاباحه على ضربين نوع مصرح باباحته كاين واحد النوع ديال المباح مصرح بالاباحته اي ان الله جل وعلا يخبرك بانه مباح كلوا يشرب ولا تشرفوا كما ذكرت في الحديث تنكحوا تناسلوا الى غير ذلك من الاوامر التي تفيد بان الله يتنعم على عباده ويمتن عليهم بهذه المباحات من طيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم الى غير ذلك من النصوص الجامعه للماكل والمشراب والملبسي الى غير ذلك من مال نصوص فيها تصريح بالاباحه ومباحات لا نصوص لها لا من الكتاب ولا من السنه فالاشياء التي فيها تصريح باباحتها بالاستقراء يعني وجدوا ان الله جل وعلا ما صرح بها الا لان خيرها غالب ولانها كما قالوا تخدموا الضروريات الخمس علماء الاسلام درسوا يعني تشريع الاسلامي من كتاب الله وسنه رسول الله وجدوا ان هذا التشريع يبني في النفس الفرديه والجماعيه المجتمع واحد المجموعه من الاصول المصلحيات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال الدين والنفس والعقل والنسل والمال كاين الناس اللي كيسميه العرض وهو في نهايه المطاف واحدا النسل والمال فوجدوا ان عددا من المباحات الخمس واما الاصل في الضروريات الخمس ان تتعلق بها الاوامر والنواهي التكليفيه وجودا وعدما وتتعلق بها ايضا التشريعات الجنائيه من حدود وتعازير ايضا بانها الضروريات الخمس الاصل فيها انها تتعلق بها الاوامر ديال الوجوب والنواحي ديال التحليل في الدين كله يعني اوامر لنكون مسلمين ولنكون مؤمنين ولاقامه الدين اما ايضا ولا يجوز ان نقتل انفسنا لا تقتلوا انفسكم ولا ان نقتل انفس الاخرى بغير حق العقل ايضا وجدناه بان الله حرم الاسكار تحريما كتوجد بانه تحريم اذا كان يتعلق به فهو يتعلق بالتحريم باقامه يتعلق بالواجب واذا وقعت خطيئه الايذاءه والناس ايضا احكام الزنا يعني المال احكام السرقه معروفه يعني هذا واجب هذا حرام هذا واجب هذه الضروريات الخمس واذا تعدى احد على شيء منها نجد الحدود اولا تقف ازاءه فبالنسبه للدين كنوجد الرده بمن انتهك حرمه الدين ونجد ايضا حكم الجهادي في سبيل الله وان لم يكن هو من من الحدود لكنهم فيه الوجوب حينما حينما تنزيل نازلته ونجد في النفسي يعني حد القتل ومن الحدود السته ونجد في العقل حتى شرب الخمر ونجد في النسل حد القذف وحد الزنا ونجد في المال حد الصرخه ونجد فيها جميعا تعازير الاحصر بالنسبه للذي لا يتبع هذا الامر وليس هي احكام عقابيه اجتهاديه الحدود هي الاحكام اللي كاينه بالكتاب السنه كحكم الزنا وحكم سرقه سرقه اقطعوه سارقوا السرقه كل واحد نصوص من كتاب او من السنه بينما التعازير يعني شي حاجه ولذلك قلنا المتعلقه بهذه الضروريات الخمس لا تحصل لها لان القضيه الى يوم القيامه وتختلف من زمان الى مكان الى زمان ومن مكان الى مكان اوامر ونواهي فيها الالزام الذي لا خلاف فيه احات هي ايضا تخدم الضروريات الخمس كتلك الاوامر والنوايا فوجدنا ايضا ان العصله في خدمته الضروريات انما هي الواجبات والمحرمات قل ما هي المباحات التصريحيه ما من مباحث التصريحي معناه مبنى تصريحي يعني مذكور في الكتاب او السنه يعني الله جل وعلا القران يجيز لك ان تفعل هذا او بنص السنه الصحيحه فحينما نجد الاباحه تصريحيه نجد بالاستقرار تتبع انها تخدم الضروريات الخمس كتبنيها وكاتقومها فاذا هي في طبيعتها بمعنى تخدم الضروريات الخمس تشبه الواجبات في الوظيفه ماشي في الصيغه اما ذكرى واجبات كل حاجه بوحدها ولكن من حيث وظيفتها تشبه الواجبات امثله على ذلك كسائر المباحث من الاطعمه والمسكاني والملبسي والزواج عند المحققين كل ذلك منهم بحثا بالطعام والشراب يعني تاكل او لا تاكل تشرب او لا تشرب مخير في انت ولكن لو انقطعت عن شرب الماء زمنا او عن اكل الطعام زمنا لا وقال هلاك بالنسبه للمنقطع فصار الاكل والشربها هنا لازما واجبا لاحياء النفس فهو واجب اذا طيب ولكن لا يسمى واجبا باللغه الاصطلاحيه يجعله الله واجبا اذا علاش ربي تعالى ما درنا شيء يعني تزوجوا ايضا واجب وهو ان الشارع حكيم شارع اسم فاعل ونصيفه لله وليس من اسماعيل الى الحسين شرع لكم من الدين العلماء يجمعون على استعمال هذا الوصفي في ذات الله جل وعلا بما هو سبحانه يعلم ان الناس سيلتزمون به بلا الزام طبيعي في الانسان كسائر الكائنات الحيه كالبهائمين وكالطيور والحيتان ولذلك لا فرق في الاكل والشرب من حيث المبدا الاصل بين مسلمين وغير مسلم اليهود والنصارى والماجوج ومن عندهم دين ومن الذين لهم الانسان الادميه مفتور على الاكل والشرب الطفل الرضيع مجرد رضيع الوليد بمجرد ما يولد الى الدنيا سبحان الله يبكي ولا يسكته الا ثدي امه مباشره فلذلك الان كلنا نتنفس كل شيء فمن البلاده انه شي واحد يقول لك طلع النفس فلذلك لا لا حكمه في ان ياتي امر في كتاب الله جل وعلا يفيد يامرنا بان ناكل وان نشرب وان نلبس وان نتزوج فاذا جاء هذا الامر فهي فهمنا منه الاب فقط ماشي الالزام بزاف علاش لان الالزام الله في سياق التقرير زين للناس حب الشهوات الى النساء والبنين والقناطير المقنطره من ذهب فضه والخير المسومه هذا تقرير على فطره الانسان وهذا تزيين الرحمن ماشي تزيين شيطاني اقرا الايه كيقرا في سياق الذم ابدا الايه في سياق المدحي وفي سياق التنعم صحيح رجاءكم ولكن بخير من ذلكم وصيغه تفضيلات يعني انما قبلها سيء دائما لا وانما يفرقون بين الحسن والاحسن وطبعا خير الدنيا او خير الاخره الى الاخره تخيرون مني نعم الدنيا هذا لا يشكل فيه فاذا الله عز وجل يقرر ان هذه الشهوات مفطور عليها الانسان وانما السيئون من يسيء التصرف فيها هنا من يسيء التصرف فيما جنن له هذا ماشي تزيين شيطاني هذا تزيين رحماني فمن اساء فاذا المقصود وايضا ان هذه المباحات هي ضروريات التي صرح بها القران والسنه امرا او تصريحا ولم يكن في سياق الامر وانما يعني اشعارنا بان هذا يعني انعم الله به على العباد هذا الامر نهائي ولكن حب الشهوات املاك من العقاري والحرث والبهائم والانعام مما ذكر في الايه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين جماعه كل شيء والقناطير المقنطره من الذهب الفضه والخيل المسوم والانعام والحرف كل شيء كل شيء كل شيء والزاب الفضه جميعا لمعنى المال معنى الماليه ديال الاموال ديال العصر ممتلكات وعقارات وكذا وليس بامرين ها هنا اصلا وانما غير صرح بان هذا ومما انعم الله بها الناس وكل ذلك خادم للضروريات الخمس اذا فقد شيء مما ذكر في هذه الايات او في غيرها كنوا يشربوا كلوا من طيبات ما رزقناكم تنكح وتنازلوا اذا فقد شيء من ذلك ان هدم ضروري من الضروريات او قل انعدمت الضروريه كلها خمسه العقل او ينهدم النسل او ينهدم المال واذا هذا شيء من غير واحد ينهدم الدين اذا هذا من الدين فصارت تعاطي للمباحات التصريحيه ما من مباع صرح به القران او السنه صارت التعاطي اليه واجبا كيف واجبا اي بمعنى لا يجوز ان ينقطع عن الانسان الفرد انقطاع مؤبدا في بعض احواله انك او لا يجوز ان تتواطئ الامه على تركه الالوان نوعان اي واحد النوع من المباح يمكن واحد في حياته كلها ولكن لا يجوز ان يكون فتوى عامه لجميع الناس مثال ذلك الزواج ممكن بما انه مباح عشاء دقيق يعني كيجمع بين مباح بوجه واجب بوجه اخر بما انه مباح يعني في السياق ديالو تشريعي قلنا فيجوز الانسان ان يتزوج وي جوز ليس هنالك نصور من كتاب الله يلزمه ومن فهم شيئا من ذلك في بعض الاوامر فقد اخطاء الفمال الامري واضح جدا بقوه بانه انما هو علاش لانه امر بشيء جميل يامرك بشيء طبيعي في نا للناس اي فطروا على ذلك فقول عليه الصلاه والسلام تنكحوا يرد الى هذه الايه ولا ترد حديث يرد الى الامر يرد الى التقرير الاباحي ولذلك وجدنا كثيرا من اهل العلم عبر التاريخ ما تزوجوا حتى ماتوا امام النووي رحمه الله ابن تيميه رحمه الله كثير جدا ولا عرفوا النساء في حياتهم قط وما شعر بالاسم وهم اهل العلم واهل الدرع ماشي سهل يعني الناس يعني جبال في العلم لكن لو ان الناس اجمعوا على تركيا هذا المباح فرضوا زائد ناقص في المباح كيقولو فعله وتركه سواء هذا تعريف اخر مستوى فيه الطرفان او استوى طرفان الترك والفعل من تاركه لا يعاقب وفاعله لا يثاب يعني عندك صفر درته ما كاين فيه يعني اجر وما كاين ذنوب تركته لا اجرى ولا ذنبه صفر دائما هكذا يعبرنا عن الاباحه الجزئيه كاين الوقت فاش كيولي عندها الاجر ولكن كلام اخرى فاذا لو تواطى المغاربه على ترك الاباحات قالوا تركها وفعلها سواء اتركها لا نتزوج او لا نتناسل يعني بعد مئه سنه لا يبقى مغربيون على وجه الارض الجيل اللي قرر هاد القرار يموت طال الزمان فاذا سقط المسلم سقطت الضروريات فاذا لم يوجد من يتدين سقط الدين فلذلك اذا صار بهذا المعنى واجبا حينما يصبح المباح سلوكا جماعيا يتحول الى واجب ما يبقى على اصله من الاباحه ولذلك اقول هو حكم تكليفي بالاصاله زياده في ان نلقيه على اباحته ولا نحوله هذا واحد ولكن في المعنى اللي يتعلق بفرض واحد او جزئيه واحده اي القيمه التشريعيه سميتها الاباحه لا يجد لك ان تغيرها اضف الى ذلك اننا ملزمون بفعل الاباحه على مستوى الكلي من المجتمع من الامه الاسلاميه على الامه الاسلاميه الجمله ملزمون بفعل المباحث يعني المجتمع كله فيه يعني نفسي كيشبه واحد المعنى اللي ما يسمى بالواجب الكفائي يتداخل معه يتداخل يتداخلان انما الواجب الكفائي حاجه اخرى دابا نصوره ان شاء الله انما في فيه شيء من الكفائيه المستوى الجماعي اما المستوى الفردي هنالك ضربون من المباحات بينتم في الاكل والشرب مثلا هذا بمعنى انه لو ان فرضا مثلا يعني قرر ان يترك اكل اللحم وهو موسر يعني غني لا باس عليه كعاده النباتيه كعاده النباتيين تعرفوا النباتيين هادوك الناس اللي عندهم في الفهم يعني هو واحد شعبه من شعبه الدين البوذي ما ياكل شيء للحمل ومشتقات الحيوانيه كلها ما يكون اللحم حتى شي حاجه ديال الحيوان غير النباتات كرام هذا دين هذا دين فاذا ادعى احد الزهد شي مسلم بانت له في عامه ساكون من الزاهدين وادخلوا في مسالك وفي منزله الزهد وفي مسالك التدين وانقطع عن اكل اللحم اليوم ماذا صنع حول حكم اباحه اللحم الى حكم التحريم او كرها وما عندوش الحق وبذلك تعدى على سلطان الله لان هذا الشغل ديال سيدي ربي وهو التشريع وهو الذي جعل اللحم مباحا فلا يجوز لك ان تحرمه على نفسك ولا حتى ان تكرهه او تكرهه وهو قوله الذي سبق عندك ولا تقول لما تصف السنتكم الكذب هذا وهذا حرف ولذلك حكم لاباحه من ما قلبت كتلقاه في نهايه المطافيه يؤول الى الالزام يقول يعني النهايه ديالهم هذا الذي اشكل على بعضهم وقال يعني كيف يعني يكون فيها الاباحه فيه الالزام انما ظهرتش في البدايه في كل الاباحات التصريحيه فمن هنا اذا يتبين كما ذكرنا مرارا ان السلوك في طريق التصوف والزهد اذا لم يكن بعين الشريعه فانما يقود الى الضلال المبين وهذا الشيء ما وقع الكثير من العباد عبر التاريخ لا بد وان يبنى مثل هذا السلوك على العلم وازهد في التفاح غلط انما تجمع السيئات ونجمع الحسنات ابدا السنه ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كما هو معروف انه قد كما ذكرت عائشه قد لا تشتعل النار في تنور او في بيت رسول ما يطيبوش ويعيشون على ال سيدنا محمد يعيشون شهرين وشهر وثلاث شهور الماء والتمر الرديء الذقل علاش ما لقاوش غير بالله ولكن اذا وجد ياكل لحم الكتف ويستعذب له الماء ويحب الحلو عليه الصلاه والسلام وياكل الثريد وياكل طيبات الماكل ويلبس الطيبات الملابس وجد الى ذلك سبيلا فاذا اذا لم يجد حمد الله على الفقر كما يحمده على الغنى هالسنه والقواعد ديال الدين كما في حديثها ثلاثه المعروف الذين ارادوا ان يزهدوا قالوا ذلك رسول الله غفر لهم بيوت ازواج النبي صلى يسالون عن عبادته فلما اخبروا كانهم تقالوها او تقلوها النبي صلى الله عليه مزيان وقع ذلك في نفوسهم وكشف رسول الله الدليل على انه خاف في قلوبهم اخبار عائشه كانهم تقال وبيان النبي عليه الصلاه والسلام انه غضب قال اما واني انت الله بزاف انا واني ولكن ني اصلي وارقد واصوم وافطروا واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي هذا وعيدا فليس مني هذا من اشهر الاحاديث في تقرير ما نحن فيه اي شنو هو هذا الالزام بالمباحات نص في الشرع اجعلن واجبا بالمعنى الجزئي هو يعني النوم يلزمك بفطرتك لكن ان تتعمد محاربه النوم اصلي وانا يلزمهم عليه الصلاه والسلام بالمباحات التي ارادوا يتركها والاخر بغا يصوم الظهر اما انا فاصوم الدهر نقول اما انا فلا تزوج النساء والذي قبله قال اصلي الليله لا انام خلط ليه بالنار لا يستطيع هذه الرهبانيه الرهبانيه ابتدعوها ما كتبناها علي ولكن الواقع التاريخي ما هو فما راى حق رعايتها ودليلهم عبر التاريخ الى اليوم شاهدون على ذلك فلهذا اذا المباح بهذه الصيغ الصريحيه يؤول الى الالزام هو في الظاهر اليوم الاباحه بالمعنى الجزئي للكلمه فيما يتعلق بفرض واحد بعض الاحيان او يتعلق بالمجتمع كله فيتحول يتحول الى ايجاب كلي كما عبر الشاطبي ولكن لما كتعلق بواحد النازله واحده بواحد المكان واحد لواحد الحاله واحده تزوجت فلانه او فلانه ما نقص من البشريه والو يعني فرض وا الناس ويتزوجون كاين الزواج وفي التناسل والناس البشري مستمر ما شاء الله لكن ان يتواطى الناس على ترك ذلك خطير او ان يقرر احدهم في نفسه ان يترك مباحا من المباحث على سبيل التبريد فهذا تحريم ما احل الله مما تحرم ما احل الله لك نوع من يعني العجم الشديد الله رب العالمين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فلذلك اذا وضع بشكل جيد وما نطير في هذه القضيه اكثر من هذا انا اقدر يعني البدايه في هذا الامر سيتم مرحبا فيه في سياق اخر لما نوصلوا باب المقاصد باذن الله فانما نريد بيان ان المباحث لان فيه معنى التكليف بل من باب الاصلي الاصلي والحقيقه المباح مكلف به حكم حكم به الله وهذه كافيه حيث ان الله حكم به ثم الزم به الزم به من حيث الشمول ولا يجوز دعوه الزهدي في المباحات التصريحيه ولا ممارسه اطلاقا ومن فعل ذلك فقد حرف الدين فبقي يضربون من المباحث ما تكلمنا عنه وهو المباح المسكوت عنه او المعفو عنه صحيح كان واحد النوع من المباح مذكور له في الكتاب ولا في السنه لا في سياق الامر ولا في سياق التقرير غير مصرح به لكن ادق من هذا الكلام يعني في الحقيقه والتعبير الدقيق الدقيق جدا كيتسمى المسكوت عنهم لانه كاين واحد النوع يعني غير مصرح به ولكن يعني لم يصرح به جزئيا ولكن صرح به كليا يعني يعني لا نجد له الصرف في كتاب الله ولا سنه رسول الله ها هو الاول باش نمشيو لا نجد له نصا في كتاب الله وسنه رسول الله هذا ايضا على ضربين ماشي بحال الضرب الاول لا نجد لهم فقط لانه لم زمن الرساله لتي ارات اللي كيقولها اتاي مباح مسكوت عنه لا ماشي مسكوت عنه مصرح به ما معنى مصرح به صحيح ما كاينش ليس هنالك في جزئياته لكنه يدخل في باب النعم الكبرى التي انعم الله بها الانسان من الطعام والشراب جمله يدخل في قوله تعالى لان انا مسكت عنه حاجه اخرى دقيقه جدا فاصل مسكوت عنه يؤخذ من الحديث احاديث كثيره ولكن بني هذا وسكت عن اشياء رحمه بكم فلا تسالوا وفي الحديث الاخر وما سكت عنه فهو عفو هذا حاجه اخرى هذا النوع اخر من سكوت وهو سكوت اصطلاحي فهذا الضرب اذا من المباح المسكوت عنه مما بيننا طبيعته انه ماخوذ من الاحاديث من مثلي وما سكت عنه فهو عفوا وسكت عن اشياء رحمه بكم فلا تسالوا عنها والحديث الاخر اعظم الناس جر من يوم القيامه من سال عن شيء فحرم تعبير فحرم فحرم بسبب مسالته دعوني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم انبياء والاحاديث في هذا الصحيحه كثيره تفيد معنى كليا قطعيا في ان كثيرا من المسكوتات انما اصل السكوت فيها حتى لا ينطق فيها بالتحريم على الساكت لانه اذا تكلم غيحرم ولا حكمته ولرحمته جل وعلا ما نطق بالحكم لانه لو نطق محرم فتخفيفا عن الامه سكتا ولذلك مما ينسب الى بكر الصديق رضي الله عنه قوله فضل الله خير لنا من عفوه كل شيء مزيان ولكن فضل الله فضل الله خير لنا من عفوه علاش لان العفو انما يتعلق بالمذنبين وبالذين استحقوا العذاب فيحل عليهم العفو اما الفضل فاصحاب المنازل ذلك فضل الله هذا مشعر في ان السكوت انما يقع في سياق محرمات في سياق المحرمات لانه ارتبط وسكت عن اشياء رحمه بكم فلا تسالوا عنها واعظم الناس المساله فحرمت فحرمت بسبب مسالته ومثل هذا كثير اذا هنالك نوع من المباحث مسكوت عنه لكن ليس من قبيل النوع الاخر الاول المسرح به لان المسرح به وجدنا جميعه يخدموا الضروريات الخمس شيء مزيان ووجدنا ان الانسان ينبغي ان يستعمله اخر لابد وان ياكل الانسان اللحمه من حين لاخر ان كان من اهل اليسار واللي جدته وعن يلبس اطالبا اللباس كما ثبت في ذلك فالاحاديث الكثيره الوفيره من مثل قولها عليه الصلاه والسلام الصحيح ان الله جميل يحب الجمال ارايت الرجل يحب ان يكون سبوه حسنا ونعلوه حسنه قرينا الله يح ويكرهه ويحب المعالي الاخلاقي ويكره سيفسافه غيمه الشيخ خويا وتكبرا لكن ان تلبس لتتزين بما زينك الله به يا بني ادم خذوا زينتكم فاذا يعني اباحات تصريحيه تفيد يعني ان الانسان ينبغي ان يدخل فيها ويشجعك الشارع والحكيم على ان تستعملها لكن انتقل الاباحه وصرت الى الكاراتيه والتحريم لم يرد النهي فيها لا ورد السكوت هذا النوع من الملاحات لانه اما مما تميل اليه النفس شهوه وفطره او مما تعم به بلور ويصعب التحرز منه ويصعب التحرز منه ولذلك الاصل فيه ان يحرم لكن الله يسر للناس وعفا وجود هذا يعني في العبادات وفي المعاملات كثير اعطيكم مثال في العبادات قليل النجاسه قليل النجاسه كصوره او قلت رئيسها لكن عفا عن قليل النجاسه وفي الماء وفي غير ذلك مما حدده العلماء وعند من يقول اذا فهو عفو كما معروف في مذهب ملك وفي اخرى لان هناك من لا يقول بنجاسه يقولون جلسه الدليل فاذا هذا لو الزمنا غسلت كثيرا وصغيرها والتحرز من جميعها تكون عنده واحد الحبيبه صغيره حبيبه في ظهره او في بطنه او في مكان وتطلقها من الدم ويصلي ولا يكتشف ذلك حتى الاخير النار فاذا به يجدون سواء قد صلى بثوب ناجس وجسم النجس اليوم كله يعيد الصلاه فهذا فيه عنت وفيه تكليف ما لا يطاق والله تعالى قرر انه ما جعل عليكم في الدين من حرج فسكت عن هذا عفوا وعفا فاذا هذا نوعه يعني مما يقربنا من هذا المنام وفي المعاملات كثير هذا الاصل دياله معاملات يعني كاباحه العقد على المجهول مع ان الاقدام المجهولي محرم من نصي ولاجماع تشري واحد لا يجوز مع الاسف ولكن كاين اشياء لا يمكن ابدا ان تطلع عليها يعني من الحرجي ومن العانه ان تطلب الاطلاع عليها يعني كما قالوا كبيع المغيبات في الارض مغروسه وهو ضرب من المغامرات والغرار والخطر والمجهول والجهاله دخلت على واحد القطار ديال البطاطريه شحال شحال فيه من القنطار لا تدري ما عندكش مستحيل عقلا وعاده وطبيعه ان يعني تقدر بالضبط او حتى بالتقريب القريب جدا او من قنطار لا ادري ولكن تخلصه خالصه يعني تقدير عنده خبره عموما بحال هاد البلاد عاده كتعطيك ما يدري فالغار حاضر ولكن لانه لا حيله للناس في الخروج من هذه الغرض هذا تعم به البروان مع المياه باش يشري منه هذا غير ممكن وفساد وملكه للفلاح فلذلك اجاز بيع المغيبات في الارض بناء على هذا المعنى وما يشبهه في الشريعه كثير كثير جدا بحال هذا لا يمكن التحرش منه مما تعم به البلوى ولذلك لا يمكن التنزه من النجاسات التي تكون في الشوارع عاده وتتطير عند الامطار على الناس والسكت عن اشياء رحمه بكم فلا تسالون فاذا هذا النوع من العفوي حينما نستقريه فيلم سكوتي عنه مما لم نجد له نصا في الكتاب ولا في السنه لان حتى الاخرى ما فيها نص في الكتاب والسنه ولكن وجدناه فاذا مما يعني من الطوارئ اشياء جديده ومسكوت عنها كيفاش غادي نعرف واش هي من قبيل المسكوت عنه الاول بمعنى الذي لم يصرح به لان التعبير يعني عام وهذا دقيق بمعنى انه من ذاك اللي ما فيهش النص اي من الحكم الاباحي او المباح الذي لا نصفيه لكن يخدمو الضروريات الخمسه او انهم من هذا النوع اللي هو من قبل كيف نعلم ذلك بقياسه على ما اله ومقاصده نشوفوا هذا النوع هذا واش كيخدم الضروريات واللي كيهدمها فاذا وجدنا انه يهدم الضروريات ويخرمها بشكل مباشره غير مباشر علمنا انه من قبيل المسكوت عنه من هذا النوع الثاني من هذا النوع الثاني وهذا النوع الثاني مش ذاك الاول هاد النوع المباح الذي فيه ضربون من يعني حقيقه من حقائق الدين يعني يؤدي بنا الى نهي من المنهيات لكن الله تعالى باش يعني يسهل علينا رفعا للحرج فهذا النوع هو الذي يجوز الزهد فيه وليس بالزام من الرقي الى مرتبه الوراعي والورع اعلى من التقوى لان التقوى هو ترك المحرمات والمهيات التصريحيه اما الواقع فهو شيء زائد هو كقول احد السلف اني اترك بيني وبين الحرامي ستره من الحلال ولا احرمها اصل الاحتيال كحديث يعني ان الحلال بين وان الحرام بينهما امور فهذا يشبه الا الخير وفي الحديث الصحيح وخير دينكم الوراء وخير دينكم الوراء والوراء اذن الانسان في الاشياء التي محرما لا هو يعني انشاء دخل فيه وان شاء تركه لكن خير ان يتركه خير له ان يتركه ان شاء لكن قد يلزم بتركه على سبيل التحريم في احوال اخرى تاتي ان شاء الله سنبين في الحصه المقبله ان شاء الله كيف ان المباح او محرم كلي او مكروه كلي والاصل الجزئي فيه دائما الاباحه باذن الله قطعا انائذ في ان الاحكام التكليفيه تكليفيه كلها وبدون استثناء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه
51:45
الأحكام التكليفية من الواجب إلى المحرم الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله Dr Farid Alansari
أسطرميد Astormed
5.5K مشاهدة · 3 years ago
36:56
هـل العقـل مقـدم على الشرع والنقل الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله Dr Farid Alansari
أسطرميد Astormed
13K مشاهدة · 3 years ago
43:14
المعلومات كيف نتلقاها وكيف ننقـلها الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله Dr Farid Alansari
أسطرميد Astormed
13.4K مشاهدة · 3 years ago
44:33
الحكم الشرعي كلام الله وخطابه للمكلفين الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله Dr Farid Alansari
أسطرميد Astormed
4.7K مشاهدة · 3 years ago
36:09
The major branches of the science of Islamic jurisprudence Usul al Fiqh Dr Farid Al Ansari m
أسطرميد Astormed
9K مشاهدة · 3 years ago
9:03
الحكم الشرعي 1 4 فريد الأنصاري Farid alAnsari
فريد الأنصاري
2.2K مشاهدة · 17 years ago
52:08
أقسام الحكم التكليفي الواجب للشيخ فريد الأنصاري
Moslimoon Forever (Moslimoon)
104 مشاهدة · 5 years ago
56:26
الخطاب الشرعي للمكلفين الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله Dr Farid Alansari
أسطرميد Astormed
14.4K مشاهدة · 3 years ago
40:40
الأحكام الشرعية التكليفية وأنواعها في ضوء أصول الفقه ذ صالح النشاط
د. صالح النشاط ennachat salah
17.8K مشاهدة · Streamed 4 years ago
33:01
عـلـم أصـول الفـقـه المبـادئ اللـغـويـة الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله Dr Farid Alansari
أسطرميد Astormed
9.1K مشاهدة · 3 years ago
33:34
متى يصبح التفـقـه في الدين واجبا الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله Dr Farid Alansari