بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قال الامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعم الاحكام كب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فتباع على ذلك فقد وجب البيع عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد فهذا كتاب البيوع وهو اول الكتب المتعلقه بالمعاملات وقد انهينا في القسم الاول من هذا الكتاب ما يتعلق بالعبادات ودين الله عز وجل يتناول الامرين معا الاحسان في عباده الخالق والاحسان في معامله المخلوق و قول الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين يتناول هذا وهذا فدين الله عباده ومعامله واحسان في كل منهما وفي القسم الاول مرت معنا كتب وابواب عديده كلها تختص بعباده الله جل وعلا واما هذا القسم من الكتاب فانه يتعلق بالمعامله وكتاب البيوع اول هذه الكتب المتعلقه بالمعاملات والبيوع جمع بيع والبيع مصدر للفعل باع يبيع بيعا وجمع المصدر لتنوع البيوع فهي انواع وليست نوعا واحدا وتنوع المعاملات المتعلقه بالبيوع ومن محاسن هذه الشريعه ان الله سبحانه وتعالى تعالى احل لعباده البيع لان مصلحتهم وحاجاتهم انما تتعلق باباحه لان الانسان ليس له غنى عن طعام ياكله وشراب يشربه ومسكن يسكنه ومركب يركبه وما في ايدي الناس من هذه اشياء لا سبيل الى الحصول عليها الا بمقابل فاحل الله سبحانه وتعالى البيع لكن جاءت الشريعه بضوابط فنهتني والمخادعه واكل اموال الناس بالباطل والقاعده في هذا الباب والاصل فيه ان الاصل في هذا الباب الحل الا ما جاءت الشريعه بمنعه على الخلاف في الباب الذي قبله الاصل في العبادات المنع فلا يفعل شيء منها الا بالدليل واما المعاملات البيوع و نحو ذلك فالاصل فيها الحل فلا ينتهي عن شيء من ذلك الا ما نه نهاه الله عنه وما ينهى عنه من البيوع اما لكون الشيء المباع محرم في نفسه كالخمر والخنزير وغير ذلك او محرم في طريقه تحصيله كان يكون فيه غرر او جهاله او غش او نحو ذلك من الامور ولهذا جاءت الشريعه بتفاصيل بيوع ينهى عنها لهذا الامر كما سياتي معنا في احاديث عديده ساقها المصنف رحمه الله تعالى ويقال وقول من اه العلم ان البيع اخذ هذا اللفظ من الباع الذي يمد اخذا وعطاء من البائع والمشتري والبيع مبادله مال بمال لقصد التملك مبادله مال بمال لقصد التملك او اخذ شيء واعطاء شيء مقابله والبيع ينعقد باي صيغه كانت قوليه او فعليه بحسب ما يتعارف عليه الناس مثل اذا تعارفوا انه اذا مد له السلعه ومد الاخر الثمن حتى لو لم يتكلم هذا او هذا مد السلعه واخذ الثمن ومضى هذا بيع وان لم يكن بينهم كلام اشتريت والاخر يقول بعت او قبلت فيحصل البيع وال التبايع باي صيغه سواء كان هناك صيغه قوليه من الطرفين بعتك والاخر يقول قبلت او اشتريت منك او يكون الصيغه قوليه من احدهما والاخرى فعليه مثلا يقول له بعتك هذه فيهز راسه قبولا او ياخذها منه ويدفع الثمن دون ان يقول قبلت او تكون الصيغه فعليه دون القول منهما فكل ذلك يتم به البيع كل ذلك يتم به البيع لا يشترط في البيع ان يلتزم فيه بالصيغه قوليه معينه بل يكون بالصيغه القوليه او الفعليه او ان تكون قوليه من طرف وفعليه من طرف الامر في ذلك واسع بدا رحمه الله تعالى هذا الكتاب بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان تبايع الرجلان اي باع احدهما الاخر وقبل الاخر و حصل بينهما التبايع فكل واحد منهما بالخيار كل منهما بالخيار الخيار اي طلب خير الامرين اما انضاء البيع او عدم امضائه اما عدم اما امضاء البيع او عدم امضائه فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا وهذا يسمى خيار المجلس اذا تمت المبايعه بين شخصين قال احدهما الاخر انا عندي كيت وكيت عندي سياره عندي قطعه ارض عندي بستان عندي كذا فقال كم ثمنه قال ثمنه كذا قال اشتريت وقال لاخر بعتك حصل الان البيع حصل البيع لكن لهما خيار المجلس وهذا من نعمه الله لان لان الانسان بيعا شراء في البدايات قد يتحمس وقد يندفع ويقبل بسرعه دون ان يفكر فاعطي خيارا في المجلس ما لم يتفرق اعطي خيارا بعد ان يقول قبلت وهو في المجلس ان يفكر ويعيد النظر هل من المصلحه ان اتم هذا البيع او ارجع له الخيار في ذلك ما يقال تم البيع الا في حاله اذا اسقط الخيار قال قبلت وليس لي خيار فهو حق له اسقطه حق له لكنه اسقطه فيسقط باسقاطه لحق نفسه لكن اذا لم يسقطه فالخيار باقي خيار المجلس فما دام جالسين لم يتفرق ب ابدان هما فله خيار يفكر ويتامل ثم يقول يا اخي انا فعلا قلت لك اشتريت لكن فكرت وا اقلني ما اريد رجعت عن الشراء فلا يلزم ان يتم البيع لان الاسلام جعل له خيار المجلس ولهذا ايضا لا يجوز للبائع ولا ايضا المشتري بعد ان تتم هذه العمليه بعتك اشتريت يقوم بسرعه مثل يمسك الجوال كان جاءته مكالمه ضروريه السلام عليكم ويخرج ما يجوز له ان يفعل ذلك بل جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام النهي عن ذلك قال ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشيه ان يستقي والحديث في السنن وهو ثابت لا يحل له ان يفارق صاحبه خشيه ان يستقيلا يعني يفوت عليه فرصه ماذا خيار المجلس يقوم بسرعه يصطنع انه جاءه امر طارئ او شغل عجل ويخرج حتى يفوت عليه خيار المجلس لا يجوز له ذلك فالحاصل ان هذا من نعمه الله سبحانه وتعالى ان جعل للمتباينات مثل لو كانوا في سياره واحده ويمشون سويا ثم نزل حصل التفرق او كانوا في مجلس واحد بيت واحد وانصرف احدهما حصل التفرق انتهى الخيار او في صحراء ومشى احدهما في حاله حصل التفرق فيكون الخيار انتهى لكن ما دام في المجلس مجلس البيع فهما بالخيار ما لم يتفرقا قال او يخير احدهما الاخر او يخير احدهما الاخر معنى يخير احدهما الاخر يعني يعقد البيع على انه لا خيار يعقد البيع على انه لا خيار يقول اشتريت منك وقبلت ولا خيار لي في الرجوع وعرفنا ان الخيار حق لهما ويسقط باسقاط المرء ل حق نفسه في مسلم في صحيح مسلم زياده قال او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتباع على ذلك فقد وجب وجب البيع فقد وجب البيع لان لانه كما عرفنا حق له وقد اسقطه عن نفسه وبعد قوله فقد وجب البيع هناك زياده في الصحيحين البخاري ومسلم وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع اذا البيع كما دل هذا الحديث يجب في حالتين الاولى في المجلس وهي ان يسقط الخيار فبيع وجب لان لان الخيار حق له وقد اسقطه والحاله الثانيه ان يحصل التفرق ان يحصل التفرق ولم يترك واحد منهما البيع ما قال البائع رجعت ولا قال ايضا المشتري رجعت وتفرق فقد وجب البيع فاذا البيع عند التبايع يجب في حالتين الاولى ان يسقط الخيار فيجب البيع باسقاطه لحق نفسه او يحصل التفرق من المجلس قال وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار البيعان بالخيار البيعان اي البائع والمشتري البائع والمشتري ما لم يتفرقا بالخيار اي لهما خيار المجلس وعرفنا ان المراد بالخيار هو امضاء البيع او عدم امضائه فهما بالخيار ما لم يتفرقا اي بابانه من المجلس او قال حتى يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما هذان امران عظيمان الصدق والبيان ومن اعظم اسباب البركه في البيع للبائع والمشتري على حد سواء فان صدق وبين صدقه اي فيما يقول كان يقول مثلا هذه السل سعرها كذا يكون صادق ليس فيها عيب يكون صادق سليمه من كذا وكذا يكون صادق او يكون مثلا اشتريتها بكذا يكون صادق فان صدق اما ان ياتي بالفاظ غير صحيحه يقول سليمه وهي معيبه ويقول اشتريتها ب 1000 و اشتراها ب او يقول مثلا ما لحظت عليها عيبا او نحو ذلك وفيها العيب فهذا يعد كذبا وهو من اسباب محق البركه في البيع حتى وان حصل من المعامله مالا فالمال الذي ياخذه لا بركه فيه محقت بركه المال و فان صدق وبين وبين اي اذا كان فيها شيء يبين يبين يقول فيها كذا وكذا ما يكتم والدين نصيحه كما قال ذلك نبينا عليه الصلاه والسلام فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما بورك بالبناء لما لم يسمى فاعله اي بارك الله لهما في بيعهما واحل الله سبحانه وتعالى البركه في البيع فيبارك للمشتري فيما اشتراه ويبارك للبائع في المال الذي اخذه فيجد هذا بركه ويجد هذا بركه ولهذا الصدق والبيان مطلوب من الطرفين البائع والمشتري حتى تحصل البركه لهما جميعا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا كتم اي العيوب كتم اي العيوب التي في السلعه واخفي ما فيها من عيب غشا ومخادعه ومكرا كتم و وكذب وكذب كذب في صلاحها يقول هي صالحه او جيده او في السعر يكذب والله انها قيمتها كذا او اشتريتها بكذا وان كذب كتم وكذب محقت بركه بيعهما اي يكون البيع الذي تم بينهما لا بركه فيه لا بركه فيه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذه وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر ظر اليه ونهى عن الملامسه والملامسه لمس الثوب لا لمس الثوب لا ينظر اليه ا قال رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع القاعده كما عرفنا في الباب ان الاصل في البيوع والمعاملات الحل هذا هو الاصل فيما يباع وفي طريقه البيع الاصل الحل الا ما نهي عنه الا ما نهي عنه فال الشريعه جاءت بالنهي عن امور معينه اما لحرمه المباع الله سبحانه وتعالى لا ينهى عن شيء الا لما فيه من المضره وال المفسده او للطريقه في البيع لما فيها من غش او غرر او جهاله او ربا او نحو ذلك مما سياتي تفصيله في هذا الباب باب ما نهي عنه من البيوع باب ما نهي عنه باب ما نهي عنه من البيوع وهذا الباب مهم جدا لمن يريد ان يتعامل بيعا وشراء ان يعرف المنهي عنه في ضوء ما جاءت به السنه وما سوى ذلك مما لم ينهى عنه فهو مباح فيعرف المنهي عنه ومن لطيف ما يذكر وجميله ان احد العلماء و هو اما محمد بن الحسن او ابو يوسف قال له قيل له اكتب لنا كتابا في الورع اكتب لنا كتابا في الورع فقال قد كتبت كتابا في البيوع قال قد كتبت كتابا في البيوع ما معنى هذا الكلام يعني لا يمكن ان تكون ورعا وان تبيع وتشتري الا الا و انت على علم بالمنه عنه من لم يكن على علم كيف يتقي ما نهي عنه وهو لا علم له به كما قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي ولهذا الشريعه جاءت ببيوض منهي عنها اذا دخل مرء السوق وباع واشترى وهو لا يدري ماه سيقع ولا بد في شيء منها سيقع ولا بد في شيء منها فلا يكون من اهل الورع ولهذا لا يكون المرا من اهل الورع في باب البيوع حتى يتعلم مثل هذه الابواب ولهذا لما قالوا له الف لنا كتاب في الورع قال لهم قد الفت كتابا في البيوع يعني ان اردتم ان تكونوا من اهل الورع فاقرا كتاب البيوع وتعلمو حتى تكونوا من اهل الورع وما يكون ورع بدون علم ما يكون ورع بدون علم بدون فقه في دين الله سبحانه وتعالى قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذه وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسه والملامسه لمس الثوب لا ينظر اليه هذان البيعان المنابذه والملامسه من البيوع التي فيها غرض من البيوع التي فيها غرض فيحصل فيها ضرر لاحد المتبايعين اما البائع او المشتري بان يغبن في بيعه او شرائه و افرد هذان النوعان او خصى بالذكر خصى بالذكر لانها من البيوع المشهوره في الجاهليه المنابذه و الملامسه قال المنابذه طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه اي ثوب نبذته تشتريه بالقيمه الفلانيه اي ثوب نبت ل ما تقلب ولا تنظر منابن ومن ذلك ايضا يقول ترمي حجرا فاي حجر فاي ثوب سقط عليه الحجر لك او نحو ذلك وال الملامسه لمس الثوب لا ينظر اليه لمس الثوب لا اليه ادخل محل واغمض عينيك او في الظلام وضع يدك وما وقعت يديه يدك عليه يكون هو بالقيمه الفلانيه ما تلمس ولا تنظر ولا تتامل في حاله وسلامته جودته ليس لك ذلك فمثل هذا البيع فيه غرض قد يغمض عينيه مثلا ويدخل في المحل واتفق على القيمه عشر ريالات فتقع يده على ثوب قيمته 100 ريال مثلا او العكس مثلا يقول له تدخل وتضع يدك ما تنظر ولا تقلب ب 100 ريال فيدخل ويضع يده ويكون قيمه الذي وضع يده عليه خمس ريالات فقد يغبن البائع وقد يغبن المشتري في غرر على هذا على هذا والشريعه جاءت منع ذلك حفظا للناس ودفعا للضرر على على البائع وعلى المشتري وهذا من كمال هذه الشريعه وحسنها ومثل ذلك ما يحصل من صور يعني احيانا مثلا بعض الشباب ياتي احدهم عند زملاءه ويضع يده على ساعته يقول من يشتري ساعتي ولا بدون ما احد ينظر او يخرج يضع يده على قلمه يقول معي قلم ثميل من يشتريه ما في نظر ولا في تقلي فقد يغبن هو وقد يغبن يقول حدد سعرا بدون نظر وبدون تقليب هذا كله غرض الشريعه جاءت بالمنع من ذلك لان فيه اكل ل المال بغير حق نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تص ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان الركبان هم من جاؤوا من القرى والضواحي ومعهم سلع للبيع اما معه بعض الاغنام يريد ان يبيعها او معه مثلا بعض السمن والاقط او التمر او نحو ذلك يريد ان يبيعه و قال الركبان لان ان الغالب انهم ياتون ركبانا فذكر الركبان تغليبا والا لو جاء من القريه يمشي ما يجوز ايضا تلقيه لكن ذكر الركبان للتغليب لان الغالب انهم ياتون على هذه الصفه ركبان قال لا تلقوا الركبان هؤلاء لما ياتون ويتلقاه الشخص في الطريق يعرف سعر ال السوق يعرف السعر في السوق ويتلقاه حتى يبخس من السعر فيلق في الطريق ويقول ما في داعي تتعب وتصل للسوق واليوم السعر رخيص في السوق وما في مثلا الناس في السوق اليوم كثير الناس منشغلين اليوم كذا وكذا وما في حاجه تتعب انا اخذها منك الان ترجع لاهلك وترتاح بدون تعب فيجلس لو في الطريق و ياخذ من السلعه بسعر اقل ثم يجلبها هو بالسوق ويبيعها بسعر السوق فجاءت الشريعه بالنهي عن ذلك حفظا لحق هؤلاء هذا المال الذي تعب عليه غنما تعب في تربيتها او مثلا غير ذلك من الامور التي تعب في اعدادها واصلاحها وجاء يطلب شي من المال عليها يترك حتى يصل للسوق وفي السوق يرى الاسعار ويبيع على وضوح لكن اذا تلقاه اذا تلقاه فغالب انه يبخس انه يبخس حقه فجاءت الشريعه بالنهي عن ذلك النهي عن ذلك لا تلقوا الركبان واذا حصل ان عرض له في الطريق واشترى منه وقال له الاسعار رخيصه وما فيها احد في السوق ولا كذا احسن وجاء باعه واتم البيع وجاء للسوق يعني هذا الذي من الباديه بعد ان تم البيع جاء للسوق ووجد انه مغبون وجد انه مغبون فله خيار يسميه الفقهاء خيار الغبن يسميه الفقهاء خيار الغبن له الخيار وصل للسوق ووجد انه اخذه بسعر قليل وغبن غبنا واضحا فله ان يرجع له ماله وياخذ سلعته ويبيعها هو في السوق بسعر السوق لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض هذا ايضا من حفظ الحقوق وابقاء الموده ودفع الشحنه والتباغض لان بيع المرا على بيع اخيه من اسباب العداوه ولهذا قال في الحديث الاخر لا تباغضوا وذكر اسباب من اسباب البغضاء منها النجس ومنها بيع المراه على بيع اخيه وخطبته على خطبه اخيه ونحو ذلك هذه كلها تسبب البغضاء والشريعه جاءت بدفع ذلك قال لا يبع بعضكم على بيع بعض لا يبع بعضكم على بيع بعض ياتي شخص و يجد اخر اشترى سلعه بع ريالات فيقول له لا انا اعطيك اياه بثمانيه يعطيك اياه بثمانيه سواء قال له ذلك في وقت الخيار خيار المجلس او بعده بعده ليس له خيار لكنه قد يذهب و يشاغل البائع ويطلب اقالته و تحصل عداوات ويحصل امور فال الشريعه قطعت دابر ذلك ونهت عن بيع الشخص على بيع اخيه نهت عن بيع الشخص على بيع اخيه لا يبع بعضكم على بيع بعض لا يبع بعضكم على بيع بعض وهذا يكون من البائع ومن المشتري من ال ومن المشتري على حد سواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض قال ولا تناجشوا والنجس هو الزياده في السلعه على غير اراده الشراء لا يريد ان يشتري فاذا زاود فيها يزيد في السلعه لكن ليس له غرض في الشراء اما له غرض ان يفيد البائع يكون صاحب له ويريد ان يفيده بزياده السعر فيزيد في السعر من اجل ان يربح زميله البائع او يزيد من اجل الاضرار بالمشتري ليس له غرض في تنفيع البائع ولكنه يريد ان يضر بالمشتري فجاءت الشريعه بالنهي عن ذلك قال ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد لا يبع حاضر لباد الحاضر هو مقيم في السوق عنده محل الحاضر عند محل موجود في السوق وعارف اوضاع السوق والاسعار والباد الرجل الذي جاء من الباديه ومعه سلاح يريد ان يبيعها لا يكون ملما تماما باسعار السوق وفي الغالب انه لا يستقصي السعر كاملا همته في الرجوع فاذا قاله لا تستعجل في البيع الحاضر لا تستعجل حط البضاعه عندي وانا اصلا جالس خلي البضاعه عندي وانا ابيعها لك بالسعر المناسب اذا مستعجل اذهب اذا انت مستعجل اذهب انا ابيع عليك بسعر مناسب وا اعطيك السحر لو بقي هو يبيع لا يستقصي في السعر لا يستقصي في السعر لان همته في بيع سلعته والرجوع الى الى الى الى موطنه بعض اهل الباديه ما يطي اصلا ان يبقى في المدن الا لحظات يسيره جدا للبيع يريد الهواء الطلق ويريد ما يريد البقاء فلا يستقصي اصلا في الاسعار فاذا قال له الحاضر لا لا تستعجل انا اعرف السوق خلي البضاء عندي ابيع لك اياها على مهل واذا جيت الاسبوع القادم والشهر القادم انا اعطيك فال الشريعه نهت عن ذلك وجاء في الحديث اخخر دعو العباد يرزق الله بعضهم من بعض ف هذا يفوت حظ الناس يفوت حظ الناس واستفادتهم من هذه السع السلع وتبقى غاليه السعر دائما لكن لما يترك على حاله فهذا يبيع باقل وهذا يعني يتنازل عن بعض سعره في الانتهاء الاشياء التي عنده حتى يرجع الى مكانه فقال لا يبع حاضر لباد لا يبع حاضر لباد قال ولا تصر الغنم ولا تصروا الغنم وهذا يشمل ايضا الابل والبقر تصر الغنم من التصريه وهي ان يترك الحليب في ضرع البهيمه يوم يومين لا يحلبها ثم يجلبها للسوق ويكون ضرعها ممتلئ حليب حتى يوهم المشتري انها ماذا انها مثلا بقره حلوب او شاتا حلوب ضرعها كبير ولو حلبها في السوق تملا له طاسه كبيره لكن اذا بقيت عنده يجد حليبها في من بعد قليل ويتبين هذا بالحلبه الثانيه حلب الموجود كثير لكن اذا رجع فيما بعد اليوم الثاني الثالث يتبين انها ليس فيها حليب فهذه التصريه حرام وهي نوع من الغش قال ومن ابتاعها فهو بخير النظرين وهذا ايضا خيار مر معنا خيار المجلس وخيار الايش الغبن وهذا يسميه الفقهاء خيار التدليس نسميه الفقراء الفقهاء خيار التدليس دلس عليه من الدلس هو الظلمه ف دلس عليه اوهمه انها حلوب وهي ليست حلوب وهذا يتبين بماذا يتبين بحلبها او باعتراف البائع مثلا له فاذا تبين له وعلم ان انه خدع فيها فهو بخير النظرين ما هما النظر الامضاء او الرد اما ان يقول حتى وان كان انا رضيت بها فله ذلك او يردها على صاحبها وياخذ المال ومن ابتاع فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها هذا هذا هذان هما النظر ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر صاع من تمر مقابل الحليب ولا عبره بالحليب كان قليلا او كثيرا يدفع له صاع من تمر مقابل الحليب الذي خذه وانتفع به ولا عبره كما قال اهل العلم بكثره الحليب او اللبن او قلته وهو و وفي لفظ قال وهو بالخيار ثلاثا ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ه
55:29
باب جامع شرح عمدة الأحكام البدر
الشيخ عبد الرزاق البدر - sheikhalbadr
947 مشاهدة · 9 years ago
42:18
باب التمتع شرح عمدة الأحكام البدر
الشيخ عبد الرزاق البدر - sheikhalbadr
821 مشاهدة · 9 years ago
1:32:41
Explanation of the Book of Sales from Umdat al Ahkam by Sheikh Abd al Karim bin Abdullah al Khuda
NourAl Islam - نور الإسلام
3K مشاهدة · 8 years ago
54:56
باب النذر وباب القضاء شرح عمدة الأحكام البدر
الشيخ عبد الرزاق البدر - sheikhalbadr
1.2K مشاهدة · 9 years ago
56:41
01 شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الشيخ عبد الرزاق البدر