قواعد فقه البيوع الدرس 3 البيوع المحرمة الشيخ زهير أبو العلاء 2021

قواعد فقه البيوع الدرس 3 البيوع المحرمة الشيخ زهير أبو العلاء 2021

النص الكامل للفيديو

بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فبعد ان تطرقنا لتعريف البيوع وتكلمنا عن اركانها وشروطها نتكلم اليوم ان شاء الله عن بعض البيوع المحرمه والبيوع المحرمه درجه فبعضها اشد من بعض واعظمها خطرا الربا لما ورد فيه من النصوص في كتاب الله عز وجل وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام ثم البيوع التي فيها اكل لاموال الناس بالباطل ثم البيوع التي فيها غرر وخطر وجهاله ثم البيوع التي فيها خلاف بين اهل العلم في النهي عنها نهي تحريم او نهي كراهه ثم البيوع المكروهه وقد سبق معنا في الحصه الماضيه ان البيوع المنهيه عنها في نصوص الكتاب والسنه وفي كلام الصحابه اوصلها ابن العربي رحمه الله الى 68 بيعا كلها منهي عنها اما في الكتاب واما في السنه القوليه او الفعليه او التقريريه او غير ذلك ولذلك بعضها اشد من بعض واعظمها كما هو معلوم والذي يبدا به العلماء دائما هو الربا لماذا لما ورد فيه من النكير والوعيد الشديد والنصوص المحرمه لها كل ذلك جعلها اعظم المحرمات في البيوع حتى قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام درهم بما ياكله الرجل اعظم عند الله من 36 زانيه او كما قال عليه الصلاه والسلام وهذا خطا عظيم ولذلك ورد في الكتاب النص على تحريمها في قول الله عز وجل واحل الله البيعه وحرم الربا وفي قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا ببعض اضعاف المضاعفه وغيرها من قوله عز وجل كذلك في سوره البقره يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ولم يرد او لم ترد هذه الصيغه من الوعيد في غير هذه المعامله اللي هي المعامله وبعض الناس قد يستشكل ويرى بانها يعني ليست بذلك الخطر العظيم ولكن من ينظر اليها والى عله تحريمها سواء في اكل اموال الناس بالباطل مباشره في التعامل بين الناس التعامل الخاص وكذلك في اثرها على الاقتصاد العام للامه يعلم سبب هذا التحريم فنتكلم اولا عن تعريف الربا عن الاصناف الربويه المنصوص عليه التي لا خلاف فيها ثم بعد ذلك نبين بعض الفروع المترتبه على ذلك فاما الربا لغه فهو الزياده والارتفاع الزياده والارتفاع هذا هو معناها في اللغه والدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل من سوره الحج قول الله عز وجل وترى لفظ اذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج وكذلك في سوره فصلت قال سبحانه وتعالى خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اه ان الذي احياها لمحيي الموتى فاهتزت ارتفعت وعلت وزادت وقال بعض المفسرين بان المقصود ليس حقيقه الارض وانما النبات الذي فوقها وعبر عن النبات بالارض لانها محله فهو الذي يهتز وينمو ويرتفع وما الى ذلك المقصود ان الربا لغه هو الزياده واما اصطلاحا فعرفها بعض العلماء بقوله زياده في عوضين يجري فيهما الزياده في العوضين او في عوضين يجري فيهما الربا ولكن هذا التعريف يعني العلماء المعتبرين ولكن هذا تكرار كلمه في التعريف وهو المعرف هذا يعني لا يصلح في التعريفات لانك تعرف الشيء بنفسه وهذا لا يصلح قال قال الزياده في احد عوظين الذين يجري فيهما وكان ان يقول مثلا الزياده في احد العوضين مما نص على التحريم في الزياده فيه حتى يبقى التعريف غير معرف ولكن المقصود ان نفهم ان نتصور المساله هو زياده في احد العوضين مما نهي عن الزياده فيه عند التبادل هذا هو وعندما نقول في احد العوضين اللذين نص على عدم او عدم جواز الزياده فيه نرجع الى النص الذي هو اصل هذه المساله الا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب لما ساله الناس عن التبادل في هذه الامور قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه والشعيب بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح متلا بمثل سواء بسواء يدا فمن زاد فقد ارضاه فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم فنص على امور سته واهل الظاهر كداود بن علي الظاهر رحمه الله يقول بان الذبالا تكون الا في هذه السته لا غير غيرها يجوز ان يتبادل فيه بالزياده والناس على اشكال فيه وانما تكون الربا في هذه الاصناف السته المنصوص عليه واهل المعاني يعني الجمهور الذين يقولون بالقياس المعاني يعني الذين يقولون بالقياس وينظرون الى العلل التي لاجلها تم التحريم فاذا كانت نفس العله التي اوجبت تحريم شيئ في امر اخر دون زياده ولا نقص فانهم يجرون عليها حكم الاصلي فيقولون كذلك هذه محرمه لماذا قالوا لان الشريعه من قواعدها عدم التفريق بين المتماثلين وعدم الجمع بين المختلفين والمفترقين هذه قاعده نص عليها بن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين في المباحث الاولى التي ذكرها رحمه الله فالشريعه لا تفرق بين متشابهين ولا تجمع بين مختلفين في الحكم فهنا اهل الظاهر قالوا لها السته فقط اهل المعاني من الذين قالوا بالقياس قالوا لا هناك اصناف اخرى غير مذكوره في الحديث وانما ذكر النبي هذه الامثله التي تتضمن العلل العلل التحريم فما وجدناه من هذه العلل في غيرها فاننا نقول بحكمه بنفس الحكم الذي في هذه الاصناف السته التي ورد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم المذاهب الاربعه غير الظاهريه اختلفوا في هذه العله لماذا جعل النبي عليه الصلاه والسلام تبادل في هذه الاصناف السته ممنوع فيه ان التفاضل بينها وممنوع النسيئه فيها اذا كانت من جنس واحد اذا كان جنس واحد يمنع فيها النسيئه نسيئه واحد يمنع فيها النسي او التفاضل واذا كانت من جنسين مختلفين منها جاز التفاضل وحرمت ناسيه وحرم الاجل فالمالكيه وهو مذهبنا ان العله في هذا التحريم في ربا النسيئه والفضل في هذه الاصناف السته قالوا بانه في الذهب والفضه هو السمنيه هو السمنيه كونها اثمانا للاشياء وهذه مساله دقيقه جدا يعني ان كل الامور الاخرى التي نعيش بها وهي عرض يباع ويشترى كلها تقوم ويجعل لها ثمن بهذه او بهذين الصين جعل الله القبول للذهب والفضه منذ ازمان بعيده يقوم الناس بها سلعهم ويبيعونها بها فجعلت اثمانا فكونها ثمنا لغيرها يمنع ان يكون فيها ربا النسيئه لماذا لان هذا يعني الان ذكره بعض الاقتصاديين انه يؤدي الى التضخم اذا جرى فيها الربا فيكون التعامل بثمن مقابله مع الزياده دون حركتين في الاقتصاد دون بيع السلع فيكون هذا مؤديا الى تضخم ثم الى نقص قيمه هذه النقود فيفقد الناس اموالهم الواحد مثلا كان عنده الذهب مثلا يستطيع ان يشتري بمئه دينار بيتا فاخذها مثلا باع بيته بمئه دينار ثم نزلت قيمته هذا هذا النقد وهذا الثمن نزلت بشكل كبير جدا فاراد ان يشتري بعض شهرين منزلا اخر فلم يستطيع ذهب صلوته ولذلك يمنع التلاعب في العملات اليوم والدول تحاول الحفاظ على قيمتها دون تذبذب لانها ان وقع فيها تصور اليوم عندك 10 مليون انت من الاغنياء الذين تجب فيهم الزكاه طيب وقع عنه ايامه للعمله كانت عندك بشحال 100 الف درهم هي عشره مليون كانت تجب عليك الزكاه نزل نزلت قيمه الدرهم مثلا نقول بتسعين في المئه فلم يبقى عندك الا قيمه مليون كنت تستطيع شراء سياره اليوم لا تستطيع شراء حتى دراجه بهذا المبلغ فهذا هو سبب منع الربا في السمنين الذهب والفضه هكذا قال المالكيه تقال عله تحريم ربا النسيئه والفضل في بين الذهب والذهب وبين الفضه والفضه وتحريم ربا النسيئه بين الذهب والفضه هو كونهما ثمنين لغيرهما اذا العله ما هي في السمنيه بقي الاصناف الاربعه الاخرى والملح ومقيس عليهما ما هي عله التحريم فيهما حتى نعرف ما هو الذي قيس عليهما قال المالكيه العله في النهي عن التفاضل والنسيئه في هذه الاصناف الاربعه قالوا هو الاقسيات والادخار انها مقتاته مدخره يعني ما معنى مختصر يعني تقوم الابدان عليها بخلاف اذا قلت لك مثلا البرقوق فما هي العله عندهم قالوا هي الاقتيات والادخار في البوري والشعير والتمر كان النبي عليه الصلاه والسلام يبقى شهرين كما قالت عائشه رضي الله عنها لا يوقد في بيته وبيت ازواجه نار يرحمك الله قالوا السائل لعائشه فما كان طعامكم قالت انما هما الاسودان التمر والماء فيصلح التمر ان يقتات عليه اذن البوم هو الشعير والتمر قالوا فما بال الملح خلال المالكيه ما دخل الملح في هذا هل يستطيع الانسان ان يقتات على الملح الى اكله غير الملح غير شويه هذا لا يصلح للاغتيال ولكن قالوا هو لا يصلح ولكنه يصلح غيره من الطعام هل الطعام الذي نقتات عليه لا نستسيغه الا بالملح والايدام فزادوا الادام اللي هو الزيت قالوا كذلك ما يؤتذم به لا تصلح فيه التفاضل لا يصلح فيه التفاضل اذا كان من جنس واحد ولا تصلح فيه النسيئه ان كان مع جنس غيره فقالوا هذه العله والادخار قال الشافعيه العله في الذهب والفضه الثمانيه حالهم بحال المالكيه في الاصناف الاربعه الاخرى قالوا الطعم او الطعميه اي انها طعام يطعمه الناس يعني طعام عرفا الطعام به الكسكس طعام خاص فكذلك ما يسمى عند العرب طعاما هذا تمنع فيه الربا هكذا هكذا قال الشافعيه الاحناف قالوا الكيل في الاصناف الاربعه قالوا الكيل وقالوا في الدار عله تحريم ذلك فيه ما هو انهما ذهب وفضه وهذا ليست عيلا هذا الرجوع الى قول الظاهريه ليس العيله الاخرى مستنبطه ليس عندنا عله منصوصه فيها ولكن العلل يحاول العلماء ان يستخرجوا عده تحريم لان المعاملات الاصل فيها التعليل والعبادات الاصل فيها التعبد وحتى العبادات فيها تعليل ولكننا لسنا مطالبين باستنباطه لان المقصود به هو طاعه الله عز وجل اما المعاملات فهي مبنيه على التعليم فلا بد ان يستنبطوا عله تحريم حتى اذا وجدوا غير هذه الاصناف فيه نفس العله حكموا عليه نفس الحكم فقلنا الحنابله قالوا الحناف قالوا الكيل كون كونها مكيله قانون نظرنا في هذه الاربعه فوجدناها العامل المشترك بينها هو الكيل فكل ماكيل غيرها فهو ياخذ نفس الحكم يمنع فيهما يمنع في هذه الاربع طيب سؤال على مذهب المالكيه الان قبل ما نقول الملكيه عندهم العله مركبه كما هي مركبه عند المالكيه المالكيه مركبه عندهم من امرين نقصياتها والادخار الشافعيه عندهم الطعميه فهذا الاربعه والاحناف عندهم الكيل الحنابله قالوا في الذهب والفضه الوزن وفي الاصناف الاربعه الكيل اذا مشروبه في الاربعه وانما قالوا في اسباب والفضه كونهما يوزنان لا نحن لم يقولوا بالوزن في كونهما ذهبا نعم صح المساله ديال الاصناف الاربعه الكيل اذا قالوا قال الحنابله العله في تحريم الربا في الدار كونهما موزونين الاصناف الاربعه الاخرى والشعير والتمر والملح كونهما او كونها مكيله كونها توكال الان نسال التفاح على مذهب من يزكى يمنع فيها الربا احنا لانه لا يكاد لا يكال يوزن لا يؤكل الذي يكال هو ما كان حبه كثيرا لا يمكن ان يوزن لا يمكن ان يوزن ولا يمكن ان يعد اذا الماكينات على مذهب المالكيه هكذا هذا هو التفصيل عند العلماء في هذه المذاهب الاربعه اذا قالوا العله في الذهب والفضه هو هذا والعله في البواب والشعير والتمر والملح هو هذه العيله التي ذكرها ثم قاسوا عليها غيرها فجرى عندهم قياس فيما يقاس على هذه الامور فكل عنده اختلاف فيما تقع فيه الربا مما لا يقع فيه من هذه الاصناف الاربعه طيب الان لو انكر احد حكمه تحريم الربا اجمالا ما يكون حكمه انه مرتد لانه انكر معلوما من الدين بالضروره اذا بين له كان في مكان فيه علم ويعلم ان الله قال واحل الله البيعه فانه يكفر لكن لو انكر احد هذه الاصناف المقلى هذه الاصناف الاربعه هذا لا يكفر لانه اصلا فيها خلاف فيها خلاف بين العلماء وصار في التاويل ولذلك حتى التحريم في الربا فيه في درجات فاعظمها ما اجمع هذا الاصناف الاربعه هذه الخلافه فيها الاصناف السته لا خلافها الذهب والفضه والبواب والشعير والملح اذا هذا بالنسبه لهذا الحديث ثم قال عليه الصلاه والسلام متلا بمثلين سواء بسواء متلا بمثلين يدخل فيه المعدودات نبي لما قال مثلا بمثل تدخل فيه المعدودات دينار هذا معدود خمس دنانير بخمسه دنانير معدودات وقال سواء بسواء في الاوزان كيلو ذهب بكيلو ذهب نصف كيلو في الضرب نسكن في الظهر اذا قال متلا بمثل سواء بسواء يدا بيد اي خذ واعطي في المجلس لا يجوز التاخير قال فان اختلفت الاصناف هذه الاصناف اختلفت ما بينها يعني اذا كانت الذهب الذهب لابد من التقابض ولا بد من المساواه والمماثله اذا كان الفضه بالفضه لابد من التقابض لابد من المماثله اذا كان لابد منهما معا اذا كان الشاي كذلك اذا كان التمر كذلك الملح كذلك لكن اذا كان ذهب بفضه في هذه الحاله يجوز التفاضل ويمنع تمنع الناس اذا الناس هي دائما ممنوعه في هذه الاصناف سواء كانت متماثله او كانت مختلف فيما بينها اذا كانت من الاصناف الربويه فيمنع فيها اذا كانت متماثله التفاضل والناسيه وتمنع فيها النسيئه يعني الاجل اذا كان مختلفين ولكن كلاهما صنف نبوي مثلا الذهب مع الفضه هذا يسمى صرفا بيع ثماني بثمن يسمى صافا بيع سلعه بثمان يسمى كما قلنا معاوضه او البيع المعروف فالصرف تشترط فيه او يشترط فيه التقابض تناجز لا يجوز فيه الاجل وان اختلف يمكنك تبيع 100 درهم فضي بعشره دنانير ذهبيه على حسب قيمتهما في كل زمان هذا الامر يرجع الى قيم هذه الامور نعم لا لا نفس نفس العله الثمانيه بوحدهم والاصناف الاربعه هي التي يمنع فيها هذا الذي اذا كانت طعام بطعام لابد من التقابل وان اختلفت يعني في الاوزان والكيل كذلك الذهب مع الفضه اللي فيهم نفس العله هذا هو اذا قلنا قد يقول قائل طيب ما فائده انبا بذهب مساويا له في الوزن هذا هو كنا كانوا في الزمن الاول الذهب ليس متساويا في جودته نعم من غير هذا قد تكون سكه من بلد وسكه بلد اخر سيكا عباسيه وسكه مرابطيه هذه دينار وهذه دينار فقط تختلف اوزانها وان كان الوزن واحدا هو الذي كان غالبا في الزمن الاول يكون وزنه واحدا هذه قد تكون سكه جيده وهذه سكه هذه او ما الى ذلك فقد يريد مثلا الذي يعيش في المغرب ان يذهب مثلا الى الحج في زمن العباسيين مثلا فماذا يفعل يشتري بدنانيره المرابطيه عباسيه لكي حتى لو كانت رديئه يشتريها لكي يبيعها ويشتري بها في بلاد هؤلاء كما يقع اليوم الصف الذي يكون بين العملات لماذا تشتري انت اصلا مثلا او غيره او غيره لان تشتري او غيره الى بلادهم وتعاملوا به فلا بد من التناجز اذا كانت عملات مختلفه وان كانت عمله واحده لا يجوز الا التناجز مع المساواه اذا نزلنا هذه الاوراق مكانه الذهب والفضه وهذا هو الصحيح لان عله المالكيه فيها ما هي فهي تحصل بها بالذات تحصل بهذه الاوراق ولو حصلت بغيرها كما قال مالك بالجلد ديال الجلد وصوبناه سكه وكانت تبعه كذلك تكون فيه الثمانيه ويمنع فيهما يمنع في الذهب والفضه نعم احنا جايين مساله الذهب التي دخلت الصنعه هل يعني يعطى فيه اكثر من وزنه من الذهب مثلا هذه مساله تقع في هذه المساله في غيرها اذا قال الربا في الصف اذا اول قلنا ان الصرف اما ان يكون هو الذهب الفضه يسمى صافا تغيير العمله يسمى صرفا وعندنا اذا كان نفس نفس الجنس ذهب بذهب او في الدار يسمونها اما مراطله اذا كانت بالوزن واما مبادره اذا كانت بالعد هذا الذي تقسيمات فقهيه عند السابقين تخيلوا ونتصور مزيان لماذا هذه الاحكام عند المتقدمين لانه ما كانش عمله اخرى ما كان لا شيكات لكن حتى شي حاجه كاين الذهب والفضه وتوجد فلوس من النحاس او من القصدير يعني للامور المحقره اذا كانت اذا كانت سكاها السلطان يعني الفلوس ديال النحاس الدين المحل بيع وشري بها فهي مضمونه ولكن ليس لها قيمه في نفسها الناس لا في الزمن الاول ما كانوش بحال عشره قيمه لها في ذاتها ولكن اذا كانت اذا كان الناس يتاجرون بها فلا قيمه اما الذهب الفضه فقيمتهما في ذاتيهما ولذلك بقي بقي لزمن طويل حتى بعد وجود هذه الاوراق النقديه حتى بعد وجود العملات الرقميه ما زال الذهب والفضه فيه الثمانيه الان الى جاء عندك واحد وجاب لك جوج مضات ديال الذهب وجوج دبالجهم اذا فيها ثمانيه والقيمه اذا هذا هو الذي يميز الذهب والفضه الفضه الان يعني لم تعد تصلح الى التزين وفي الفلوس التي تطبعها تسكها الدوله لها قيمه لان الدوله تضمنها ولكن القيمه اصبح البون شاسعا بين الذهب والفضه الذهب يعني قيمته مستقره وعاليه في حين نلفظ قيمه وضعيفه جدا من الفضه 10 دراهم او اقل او اكثر في حين ان الذهاب 371 درهم وزياده الغرام الواحد حنا كنقولو اذا فالذهب والفضه حافظ على ثمانيتهما ولذلك منع في الصف بينهما النسيء الاجل وجاز التفاضل لانهما انسان مختلفا لنص النبي عليه فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اذا اشترط في الامر الثاني عند الاختلاف مجرد التقابل لم يشترط عدم التفاضل اذا هذا هو المقصود اذن هذا الصرف الذي يكون بين صاحب الفضه مثلا العلماء لهم فيه مراتب ثلاثه الاولى والثانيه جائزه والثالثه هي المحرمه الاولى اذا هي الاكمل ان يوضع الذهب والفضه عند المجلس يبرز عند المجلس فيعطيه ويعطيه هذه اكمل الاوصاف الوصف الثاني هو اذا كان حاضرين ولكنهما مخفيين انا عندي في الجيب ديالي اعطيك عشره بالمئه قال قابلت ثم ابرزناهما واخذ كل واحد ما لهم هذه كذلك جائزه لكن ان تاخر ولو ولو ساعه احد العوضيين فان العقد يكون فاسدا لا يصلح لابد من التناجز والتاخير لا يجوز فيهما ولو ساعه نعرف سبب عدم جواز التاخير لان القيمه تختلف كما قلنا انعطيك دابا 100 فضه مقابل عشر دنانير ذهبيه واحد السيمانه طلع الذهب وطلعت الفضه في هذه الحاله هادي صاحب الذهب اذا فلذلك منع التاجيل قد يقول ساعه هل هي ساعه فهذا من باب سد الزريعه اولا وثانيا لانها بالفعل قد تسقطها الان بعض الناس يقول لك انا من بعد عشره دقائق غتكون التروه ديالي تضاعفت الدقائق فقولهم بانه اتخذ لا يجوز ولو ساعه له وجهه من حيث النظر اضافه الى النص الذي منع التاخيرها امر بيد امر يدا بيد بيد اذا بالنسبه لمساله الصرف اذا الفروع المترتبه على الصفقه لا يجوز في الصرف المراطله والمبادله قال لا يجوز في الصرف المراطله والمبادله انما تجوز في في الذهب مع الذهب والفضه مع الفضه مفهوم كيلو ديال الدراهم ديال الفضه معدود مسكوك لا المواطنه تكون بالوزن والمبادله بالعد قال لا يجوز في الصرف لاطن لا يجوز في الصرف والمراطله والمبادله تتبعوا سواء من نفس الجنس او من جنسين مختلفين لا يجوز فيهما الرهن والضمان لماذا لا يجوز فيما غنوا الظن حنا قرينا الان بانه لا تجوز فيه النسيئه والاجل احنا قلنا بان الاجل لا يجوز الاجل اصلا لابد من التناجز فلماذا لا يجوز في هذا العقد ان يلحق به عقد رهن او ضمان لا لماذا نحتاج الى ضمان لماذا فان دخل فيه الرهن او الضمان معنى ذلك انه سيقع والتاخير لا يلحق الرهن اللي هو من عقود الاستنساخ كما سبق معنا الضمان الرهن والضمان والكفاله لا تجوز هذه العقود الملحقه الا فيما يجوز فيه التاخير لاننا نعطيك انا الذهب علاش اذا هذا لا يجوز ذلك ما نوع هذه العقود الثلاثه تلحقها بعقد الصافي لان معناها يلزم منه التاخير قلنا الرهن هو اعطاء شيء مقبوض لصاحب الدين يستوثق به لدينه معروف والضمان هو ان يضمن صاحب الذمه المليئه صاحب الذمه المليئه فيه الناس هو صاحب الذمه المليئه صاحب معروف بالصدق دياله معروف بانه لاباس عليه يعني قادر الدين الماليه صادق قادر ذمته مليئه يضمن صاحب الذمه الضعيفه او الخاويه لما جاء عندك وقت يقول لك كتعيط لفلان صاحب الذمه الماليه نعم اضمنه ماذا يضمن يضمان المال ولا تاخرت عن السداد فافى هذا الذي صاحب الدين يرجع على الضامن يرجع على الضامن لماذا ضمن الماء هذا هو معنى عقد الضمان عقد كفاله فهو عقد الضمان ولكنه ضمان ليس ضمان المال وانما ضمان الاحضار ان يحضره يجيبوا القاضي ولا يجيبوا ضمان الوجه فهذا هو المعنى ديال العقود الثلاثه عقود السته فهذه تلحقوا بالصرف لانه يمنع فيه التاخير كذلك من فروع هذه المساله يجوز صرف ما في الذمه اذا كان حالا على خلاف على خلاف بعض العلماء على خلاف الشافعيه والحنفيه الحنفيه اجازوهم مطلقا ما معنى صرف ما فيه الذمه الان انت كتسالني عشره دنانير مزيان مازال ما وصلش الاجل الاجل مثلا من هنا نقول مثلا واحد في شهر ثمانيه هو الاجل ديال بشرتك هاد الفلوس هادو اللي هي شحال عشر دنانير ذهبيه هذا صرف راه في هذا الصف هذا قبل حلول الاجل يجيزه الحنفيه كنديرو عقد الان منين يوصل فضيه هذا جائز عند الحنفيه قبل الاجل عند المالكيه اذا حل الاجل يجوز لانه كالتقابض عند المالكيه وعند غيرهم لا يجوز لا عند الاجر ولا عند غيره لا يجوز الصرف ما في الذمه يعني ماشي صرف الان فيه تاخيرا عندهم هذا هو اذا هذه مساله من مسائل الصف كذلك لا يجوز صرف المرهون والمغصوب ولا المودعي الا ان احضر المغصوب واحد الداليه 100 دينار ذهبيه ديالي غصب اخذها جيت انا عند هذا الرجل هذا قلت له اصرف هذه المئه دينار اصرف المئه دينار معك بالف درهم فضيه ليست عندي هي عند الغاصب هذا لا يجوز لماذا لاننا لا نضمن ان يحضرها هذا صاحب الصرف الان اذا فلا يجوز المغصوب كذلك الرهن لانه متعلق بدين فلا يمكن لصاحب الذي عنده لا يمكن ان يحضره لك الان لكي تتصرف فيه كذلك المودع المودع عند ديالي بالفعل انا وضعته عند عثمان وعثمان ثقه امين اذا كانه عندي هذا كانه لم يقبل العلماء قال لك لا يجب ان يكون عندك حقيقه هو عندي بالفعل المال ديالي تقريبا كانه عندي لانه عند امين وديعه يعني متى ما طلبته اخذه فقال لك لا احضره الا اذا احضر قال مساله الرابعه لا يجوز الصرف على الخيار غير الخيار في الحصه الاولى قلنا الخيار اما خيار العيب اما خيار ثلاث اما الخيار ديال التراوي مع صاحبه قال لها كميه درهم فضيه واعطيني عشره دنانير ذهبيه قال لي ولكن بالخيار ثلاث ايام عاد ناكد لك واش وصافي لماذا لانه صرف ودين فيها تاجيل فيها نسيئه مقلوبه كانها كانني اعطيته الان الدراهم فهو لما كان له الخيار لما لم يرجعها في اليوم الثالث كانه ما اعطاني المقابل الا بعد ثلاث ايام فمنعوا الخيار كذلك في عقود الصف هذا بالنسبه عند اتحاد الجنسي طيب عند اتحاد الجنسين ممنوع النسيئه اخص اعم في افرادها اذا قال اتحاد الجنسين بين يعني عند التبادل فاذا كان عندنا ذهب لا يجوز التفاضل التمر النبي عليه الصلاه والسلام ساله احد الصحابه جاب واحد وحده الجانب قال له كذا وكذا من تمر الحاشف او اذكر اسمه هذاك قال له بعد اخذت هذا بهذا النبي عن ذلك عليه الصلاه والسلام لا اذكر اسم قال قال النبي عليه الصلاه والسلام بيع تمرك واشتري بثمنه فمنوع تاخذ نفس الجنس بالزياده لان بطبيعه الحال هذاك الفاخر نعطي غير شويه مقابل كميه اكبر من التمرين فهذا لا يجوز لانه نفس الجنس فكل ما اتحد فيه الجنس يمنع فيه التفاضل فالجنس اذا كان من نفس الاسم هذا اشكال فيه اذا قلت لك بقمح هل يجوز التفاضل لا يجوز لانها من جنس واحد والانواع القمح كثيره جدا فكلها جنس واحد الشعير كذلك منه السلت كاين الشعير خارج انواع اخرى فكله جنس واحد لا يجوز التفاوض بين هذا وهذا وتمتم في المجلس ما ياخرش والستنيه منه السلام بطبيعه الحال سنتكلم عنه في البيوع الجائزه ان شاء الله كذلك قلنا القمح والتمر فماذا تفعل تبيع ما عندك من هذه الانواع وتشتري من نفس الجنس بالثمن عندك شراء بالذهب والفضه ان تشتري بالسلعه وهذا ذكر له يعني بعض العلل العلماء المستنبطه لا تفيد في التحريم او غيره ولكنها يستانس بها لماذا يمنع بيع هذا بها قالوا حتى لا يبقى قاصرا على اصحاب هذه الزراعه فيتبادل بينهم ثانيا عدم استعمال الفضه والذهب في الشراء والبيع ينقص من ثمنهما ومن قيمتهم لنقل تمام من قيمتهما لان هناك فرق بين الثمن والقيمه وهذا يعرف عند تصحيح عند تصحيح العقود يقول لك هل نصححه بالقيمه او بالثمن ما الفرق بين القيمه وبين الثمن كيقولوا القيمه في الرقبه والثمن في الرغبات او في الرغبات في الرغبات يقولوا القيمه في الرقبات والثمن في الرغبات تليفون قيمته يعني ذاته في رقبته هو الثمن ديالو فالرقبه ديالو 30 ريال ولكن شي واحد كيقلب عليه مده هاد وما لقاهش بغى هذاك النوع ديال التليفون شوف علاش المهم على شي حاجه جاء عند عثمان وقال له عفاك التليفون هذا بغيتو قال له عثمان اعطيني فيه تسعين الف ريال اذن هذا الثمن لماذا رجع رجع لرغبتي صاحبي الذي يريد ان يشتري فبيع له باكثر من قيمته لكن قيمته محدوده بحسب رقبتي فيقولون الفرق بين الاسنان بين الثمن وبين القيمه هو ان الثمن يرجع الى الرغبات والقيمه ترجع الى الرقبات لان مساله التفريق بينهما يحتاجها كثيرا في مساله تصحيح العقود ان شاء الله اذا وصلنا اليها اذا بالنسبه لمساله التفاضل ثم بعد الربا توجد بيوع اخرى كما قلنا كثيره محرمه والمرجع في التحريم والنهي عنها هو الى الشروط السابقه التي درسناها فاذا فقد ركنون فلبع اصلا واذا فقد شرطون فالعقد يكون اذا كان هذا الشرط يعني متفقا عليه فالعقد باطل اذا كان من الشروط الاخرى فهو عند صاحبه فاسد وان كان على مذهب الاحناف فانه ان كان الفساد في الوصف فان العقد لا يلغى وانما يصحح وان كان عند الجمهور فان العقد اذا يعني فسد فهو باطل يجب ان يفسخ الا في امور يعني ذكرها العلماء ترجع الى العمل بقول المخالف هذا اصل من الاصول الامام مالك مثلا رحمه الله العمل لا قال مراعاه الخلاف مراعاه الخلاف فمعاعاه الخلاف ما معناها معناها انك تعمل دليل المخالف في لازم قولك اعمال دليل المخالف في لازم القول هكذا عرفه تفصيله ان العقد عندك اصلا فاسد ولكن لما تعلقت به امور اخرى لزمك ان تقول بقول المخالف لماذا حتى لا يضيع حق الذي الذي تعلق بهذا العقد فالعقد مثلا في البيع بعتك بقره بيع فاسدا الى لقينا البقره مازال عندك والفلوس مازال عندي وبلغ الامر الى القاضي او الى الحاكم فحكم بفساد هذا العقل فانه يفسخه ويرد لبقرته ويعطيك ثمنك لكن الاشكال هو هذه البقره لو كنت ذبحتها وبعتها لحما نجمعو عندك بقره بحليبها وكذا وكذا فتعلق به حق الغيره تعلق به حق الغير كذلك مثلا تزوج رجل بامراه زواجا باطلا عندنا في المذهب عند الاحناف يجيزون هذا الزواج يقرؤونه فلو بلغ المفتي او القاضي او الحاكم انك تزوجتها زواج فانه يفرق بينكما ولكن اذا كان بينكما اولاد الاولاد لا يعتبرون ابناء زناعه الخلاف ويبيتون مراعاه الخلاف وياخذون نسب بهما وعسل الخلاف وتستحق صداقها مراعه الخلاف وغير ذلك من الامور وفي هذا يقول صاحب المراقيب قال بصحه العقد يكون الاثار وفي الفساد عكس هذا يظهر ان لم تكون حواله او تلف تعلق الحق وتعلق الحق ونقص يؤلف رفعه الامور توجب فساد العقدي ولكن توجب ان يترتب عليه الاثار لان في الفساد ديال العقد لا يترتب الاثار ولكن يترتب في هذه الاحوال الاربعه قال ان لم تكن حوالي حاولت البقره اليوم بمئه بمئه الف ديال السيمانه بلغ الامر ديالنا الحاكم الفاسد البقره ديالو لقيناه خمسين الف ريال هل يرجع عليه بالثمن هذا هو هذا هو الخلاف بين العلماء لكن احنا القصد ديالنا هو هذه الامور الاربعه حواله الاسواق اذا لم تكن حواله او تلف تالف المبيع انا الله يجازيك بخير ولكن مفهوم فتعلق او قلنا وقع التلف في المبيع فهنا يرجع عليه بقيمه اليوم فان كانت زادت البقاء فان هذا الذي تلفت عنده يرد للبائع الزياده وان كان العكس البائع يعطيه النقص وهكذا اذا قال ان لم تكن حاولت او تلف تعلق الحق تعلق حقي غير به ونقص يؤلف نقص معتبر في قيمه هذه هذا المبيع اذا هذا بالنسبه لهذا النوع من العقود الذي يكون فاسدا فهناك ما يصححه اذا كان الفساد في الوصف عند الاحناف يقول لك العقد الباطل بحالنا متى اذا كان الاصل العقد باطلا مثلا بيع خنزير بيع الخنزير هذا اصلا المعقود عليه نفسه محرم بخلاف مثلا الدرهم بالدرهمين العقد باطل فاسد ويبطل عند ويفسخ اما عند الاحلاف يقول لك لا انحيدوها يعني يصحح هذا العقد يبقى العقد ويصحح اذا كان الفساد فاس او في الوصف ليس في اصل العقلي نعم لماذا لا يصح ح العرقين ذوي القناه ديال الزوج ديالها لا علاش لان هنا عندنا مازال عندنا امكانيه ديال عقد صحيح بعد ذلك المالكيه اصلا العقد ما كاينش اصلا لا وجود له لان المعدومه شرعا كان معدومه لا يصح اصلا عقدهم فهو اصلا ما كاينش باش نصحوه مفهوم وما كاينش اصلا لان احد اركانه ما كاينش فهو غير موجود اصلا العقد فماذا سنصحح فقال لك يفرق بينهما ماذا نقول لا نقول يطلق يفرق بينهما لان اصلا ما كاين الزواج لا يطلقهما يفرق بينهما ثم انشاء بعد ذلك بعد الصباغه الرحم وتمام العده ديال ديال الصباغه بعد ذلك ان شاء وليها ان يزوجه اياه فليفعل هذا هو هناك اصلا امكانيه تتزوج بخلاف الامور الاخرى المقصود هذا هو اذا السلعه اما نقص نقص قيمتها اما في الزواج فهناك امكانيه هذا هو المقصود اذا هذا بالنسبه لمسائل الربا يعني في اختصار انا احاول ما امكن ان اركز لكم هذه المعلومات لانها اصول هذه البيوع التي نحن بصلاله دراستها واما لو اتينا على التفصيل وعلى الامثله وعلى اقوال العلماء بادلتها والترجيح فهذا يعني يحتاج الى متابعتي كتاب والى سنتين واكثر حتى تتم البيوع على على اصولها اما هذه الدوره المكثفه المقصود فيها ما هو هو ان استحس لكم على على البحث في هذا الموضوع وعلى دراسته وعلى التزود منه لاننا بحاجه اليه لانفسنا ولغيرنا من الامه ثم بعض البيوع المحرمه هناك مثلا البيع على البيع وسنتكلم عن البيوع التي نحتاجها وتقع في هذا الزمن هناك بيوع كانت في الزمن الاول لا تقع لهم المنابه مثلا عندي عندي واحد كميه ديال السلع مثلا اثواب كنقول لك اذا بغيت يلزمك على البرنامج مثلا من البيوع التي كانت في الزمن الاول الملامسه اللي قستها بيدك لازمتك فهذه يعني انها قديمه معدومه الان فنتكلم عن بعض البيوع التي تقع اليوم بالفعل مثلا البيع على البيع بيعك على بيع اخيك قد نلعنه النبي عليه الصلاه والسلام لا يبيع احدكم على بيع اخيه والمقصود بالبيعه هنا اختلف فيه هل هو مطلق المساومه يعني انا الان اساوم عثمان على شيء يبيعه لي فعلى هذا القول لا يجوز لك ان تدخل الان تنتظر حتى انت هي معه من المساواه فان لم يقع التوافق او لم يقع ركون اساله ما شئت فعلى هذا القول كثير من الناس الان يقع في هذا ولكن على القول الراجح ان هذا انما يقصد في عند الركون وعند بيع الخيام هو المقصود بالبيع ماشي الثوم وانما البيع نفسه اما ان يكون بيع خيار واما ان يكون قارب البيع لان ما قرر شيئا اخذ حكمه فالان انا واياك قلت لي اربعين قلت انا خليه لي ب 30 لا قلت لي بزاف لا وقفنا 35 اسكتي مازال بعطيه السيده صاحبي السيد شارع العقد نقز واحد انعطيك انا فيه 36 هذا لا يجوز باتفاق هذا وقع فيه الركن والركون قريب من البيع فما قام الشيئه اخذ حكمه وقال بعض المالكيه المقصود هو بيع الخيار الان وقع العقد ساهمنا مثلا على 100 فجئت انت الى هذا البائع الذي اعطيته 100 في السلعه وقال لي قبلت او قال لي بعتك اياها بمئه وقلت له قبلت فجئت عند الخيار في هذا الثلاثه ايام او قبلها فقلت له اعطيك انا 110 هذا باتفاق هذا هو المقصود بالحديث يعني نصا وكذلك اخذ حكمه والسوم بعض العلماء قال حتى السوم اذا كان في مساومه يعني صادقه شحال هذا واحد ولا سلعه واحده هذا داخل وهذا الى مكانش يكفي انه يناجي الشي يرفع الثمن على اخيه لان هذا البائع لما يرى اقبال الناس على هذا السلعه يتمسك بالثمن العالي في اخيس اخر لا تبغضوا ولا تحاسب ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخواننا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام المساله في هذه من باعه من رجلين قريب منها بعت لياسين مثلا عزفي ثم بعده ثم السلعه مازال عندي مثلا هو الفلوس تيجي يديها مثلا قال لي بسم الله 120 ولا نفس فعند رفع المساله الى القاضي من احقهما بالسلعه هو الاول والاخر يرجع على البائع يثبت انه اعطاه المال ما بالشاهدين اما بكذا باحدى البينات ويرجع على البائع لياخذ ماله اما السلعه فهي من حق الاول مساله اخرى ثالثه افعلوا الناس اليوم هي بيع المحاقله بيع المحاقله ان تبيع الزرعه بجنسه هذا فرع مما سبق ولكن ليس زرعا بقمح جاهز يعني حصد وما الى ذلك لا هذا ما زال مازال سبوله في الارض وهذا واجد فلا يجوز بيع المحاقله لما فيه من الغرر والجهاله السلام عليكم وانما كانت انما كان الخرص في التمرين بالنص وفي العنب وما قيس عليهما مما يكون في الشجر كالزيتون وغيره على القول بقياس عليهم اما الزرع النبي في الارض فهذا لا يكون فيه الخرس وحتى لو كان فيه الخرسوم كاين جانب اخر التحريم من غير الغار والجهاله هو هذا زرع نابت وهذا زرع هذا فعل 11 فتكون مفاضله فعندنا عله التحريم حتى لو كان الخامس خميرا يكون فيه تقريبا ما يقعدش غيكون بالضبط الخامس وبحال خرسو للمشقه اما انت تتبعو مع مع الشجر ومن نفس الجنس فلا بد ان يقع التفاضل المنهي عنه في الجنس الواحد فنهي عن المزابنه وهذا هو معناها اذا المحاقده تكون في الزرع النابت من الارض اذا بيع بجنسه مما هو موجود في الاكياس والمزامنه تكون في ثمار الاشجار من نفس الجنس اذا كانت هذه في الاشجار لا زالت الاشجار لم تجز والثانيه موجوده في الاكياس او في غيرها كذلك من البيوع المحرمه البيع عند اذان الجمعه وهذا حديث ولا حرج هذا حديث ولا حاجه طيب امراه عندها محل للبيع والشراء وجاءت امراه اشترت من عندها هل في هذا نهيون لا لا هي في ذلك لان المراه لا تجب عليها او لا يجب عليها حضور صلاه الجمعه وان حضرتها اجزاتها عن الظهر ان لم تحضرها تصلي الظهر لا لا وجوب عليها لكن لو كان البائع ذكرا وليس رجلا وجاءت المراه تشتري منه فهذا العقد فاسد لانه وقع في وقت النهي فيسد الوصفي يرحمك الله اذا كانت السلعه جائزه وبيعت بطريقه مشروعه ولكن الوقت بعد اذان الجمعه فهذا العقد احد عاقديه ملزم بحضور الجمعه ويحرم عليه اما ان كان ذكرين فهذا لا اشكال فيه واضح انه الحنفيه كلها صحيحه فهذا وصف خارج عن العقل عن الاركان اللي هي ذات العقد موجود العقد موجود اذا عندنا وهذا الوصف هو الذي يعني جعل الفساد الى العقد فماذا يفعل هؤلاء ياتمون الاسم كاين عليهم لا اشكال لا خلاف انهما اثمين ولكن العقل صحيح عند الحنفيه المساله الاخيره قبل ان نختم البيع والشراء في المسجد وهذا قد يقع سهوا حماك الله ليس المقصود ليس المقصود للبيع ليس المقصود يرحمك الله ايصال الثمن المؤجل مثلا شي واحد كتلاقى معايا في الجامع اختي فلوس بان لك في الجامع ومديتيهم له هذا يدخل في ولكن نتلاقا معه لا يجوز لا المساواه للبيع خلاص البيع اذا انعقد في المسجد هذا انك وانكى بل المساومه منهي عنها لان المساجد لم تجعل لذلك اذا فهذه بعض انواع البيوع نواصل ان شاء الله في الحصه المقبله والله اعلى واعلم والحمد لله رب العالمين ابني متابعه جديد قناه خير العلميه تابعونا على المواقع التاليه
قواعد فقه البيوع الدرس 2 تتمة الشروط الشيخ زهير أبو العلاء 2021 56:24

قواعد فقه البيوع الدرس 2 تتمة الشروط الشيخ زهير أبو العلاء 2021

قناة خير العلمية

960 مشاهدة · 3 yr ago

البيوع المحرمة حقيقتها صورها أحكامها 38:24

البيوع المحرمة حقيقتها صورها أحكامها

القناة الرسمية لفضيلة الشيخ أ.د.عبود بن علي بن درع

286 مشاهدة · 5 yr ago

قواعد فقه البيوع الدرس 1 تعريفه أركانه شروطه الشيخ زهير أبو العلاء 2021 51:57

قواعد فقه البيوع الدرس 1 تعريفه أركانه شروطه الشيخ زهير أبو العلاء 2021

قناة خير العلمية

3.2K مشاهدة · 3 yr ago

إذا كنت تريد فتح مشروع تجاري تعرّف على كيفية تعلم فقه البيوع مع الشيخ عصام تليمة 3:27

إذا كنت تريد فتح مشروع تجاري تعرّف على كيفية تعلم فقه البيوع مع الشيخ عصام تليمة

Essam Tallima (‫عصام تليمة‬‎)

1.1K مشاهدة · 7 yr ago

أنواع البيوع المحرمة النجس 2 الشيخ مصطفى بنحمزة 25:36

أنواع البيوع المحرمة النجس 2 الشيخ مصطفى بنحمزة

قناة فضيلة الشيخ مصطفى بنحمزة

2.6K مشاهدة · 11 yr ago

الدرس الثالث من دروس فقه البيوع بعنوان البيوع المحرمه 1:06:28

الدرس الثالث من دروس فقه البيوع بعنوان البيوع المحرمه

الشيخ عصام فرحات

43 مشاهدة · 4 yr ago

قواعد فقه البيوع الدرس 4 الايجار المنتهي بالتمليك الشيخ زهير أبو العلاء 2021 54:41

قواعد فقه البيوع الدرس 4 الايجار المنتهي بالتمليك الشيخ زهير أبو العلاء 2021

قناة خير العلمية

376 مشاهدة · 1 yr ago

البيوع المحرمة 11:02

البيوع المحرمة

ليان الحلوه

6.5K مشاهدة · 6 yr ago

تكملة أنواع البيوع المحرمة من دورة فقه البيوع د عبدالرحمن العطار 4:35

تكملة أنواع البيوع المحرمة من دورة فقه البيوع د عبدالرحمن العطار

ينابيع للعلوم الشرعية

181 مشاهدة · 1 yr ago

8 الشروط في البيع مقرر فقه المعاملات برنامج التأهيل الفقهي نايف آل الشيخ مبارك 5:40

8 الشروط في البيع مقرر فقه المعاملات برنامج التأهيل الفقهي نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

8K مشاهدة · 5 yr ago

أدلة الأحكام باب البيوع 43 البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع 6:30

أدلة الأحكام باب البيوع 43 البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

أنوار وأسرار القرآن / إبراهيم محمد حسن

60 مشاهدة · 3 yr ago

شرح الفقه الميسر 33 كتاب المعاملات باب البيوع د ماجد شاهين 29:20

شرح الفقه الميسر 33 كتاب المعاملات باب البيوع د ماجد شاهين

د. ماجد شاهين

1.1K مشاهدة · 3 yr ago

4 المعاملات المنهي عنها في الشرع مقرر فقه المعاملات برنامج التأهيل الفقهي نايف آل الشيخ مبارك 41:25

4 المعاملات المنهي عنها في الشرع مقرر فقه المعاملات برنامج التأهيل الفقهي نايف آل الشيخ مبارك

فقِّه نفسك في المذهب المالكي

18.4K مشاهدة · 5 yr ago

برنامج فقه المعاملات المالية الحلقة 07 بعنوان البيوع المحرمة الجزء الثاني 3:46

برنامج فقه المعاملات المالية الحلقة 07 بعنوان البيوع المحرمة الجزء الثاني

Al-Fayha Organization

108 مشاهدة · 3 yr ago

فقه مستوى ثالث ملخص درس البيع الدرس 2 0:11

فقه مستوى ثالث ملخص درس البيع الدرس 2

school

10.3K مشاهدة · 8 yr ago

أنواع البيوع المحرمة مهم جدا لمن يريد الحلال 34:39

أنواع البيوع المحرمة مهم جدا لمن يريد الحلال

اسماعيل علي

390 مشاهدة · 3 yr ago