المحاضرة 1 مقدمة في نظرية العقود في الاقتصاد الإسلامي تقديم د صالح عبدربه الشيخ

المحاضرة 1 مقدمة في نظرية العقود في الاقتصاد الإسلامي تقديم د صالح عبدربه الشيخ

النص الكامل للفيديو

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا الصادق الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اهلا وسهلا بكم اعزائنا الطلاب والطالبات في رحاب جامعه القران الكريم والعلوم الاسلاميه ونحن معكم في مقر رر نظريه العقود سيكون المرجع الرئيس لهذا المقرر هو كتاب نظريه العقد في الفقه الاسلامي للدكتور عصمه عبد المجيد يهدف مقرر نظريه العقود الى تحقيق جمله من الاهداف من اهمها تزويد الطلاب بفهم اساسي لنظريه العقود الهدف الثاني تمكين الطلاب من تحليل وتفسير العقود يهدف كذلك الى مساعده الطلاب على تطوير مهارات التفاوض والتعاقد ومن اهدافه اعداد الطلاب للممارسه المهنيه في مجال القانون والاعمال لقاؤنا الاول اعزائنا الطلاب والطالبات في مقدمه في نظريه العقود في الاقتصاد الاسلامي هذا اللقاء نهدف ان تتحقق فيه جمله من الاهداف فتكون عزيزي الدرس قادرا على ان تبين مفهوم العقد في الاسلام ان تعدد اركان العقد في الاسلام وتذكر شروط العقد كما تعدد وتبين انواع العقود نظريه العقد نظريه العقد هي بمثابه العمود الفقري لفقه المعاملات الماليه والحقوق المدنيه ذلك بانها تضع التنظيم الشامل للتصرفات منذ نشاتها الى انتهائها وما يقع خلال ذلك من احوال ممكنه وما يعرض لها من امور طارئه بحيث تتناول هذه النظريه نظريه العقد صحيح التصرفات وسقيمها وترسم سبل ترسم سبل التعديل او البديل من خاض في العقود قبل ان يلم بنظريه نظريه العقد النظريه العامه العقد عصر عليه تصور العقد الذي يدرسه بصوره وافيه ولم يتمكن من تحديد الغرض النوعي لذلك العقد وتمييز اثاره وخصائصه عن غيره فضلا عن ان نظريه العقد بوجه عام هي المنوط بها استكمال ما لم يتوافر من النقاط الجزئيه لكل عقد نظريه العقد هي المرجع عند سكوت العاقدين عن بعض التفاصيل وبالرغم من التنويه بنظريه العقد التي هي من فروع نظريه الالتزام وليده الفقه اللاتيني بالرغم من ان بعضهم يقول بانها وليده الفقه اللاتيني لابد من الاشاره الى انه قام الى جانبها نظريه اخرى منافسه هي نظريه الواقع القانونيه او الحقوقيه التي اخذ بها الفقه الجرماني وهي اقرب شبها الى المنهج الذي كتب به كتب به الفقه الاسلامي لكن فقهاء الاسلام بلا شك استفادوا ما كتبه اهل القانون وحاولوا ان يصيغوا جمله من احكام عقود الفقه والبيوع الاسلامي على هذه الطريقه مع المحافظه على المبادئ والمرتكزات التي جاء بها ديننا الاسلامي الحنيف وقرره الفقهاء دعنا عزيزي الدارس نتكلم عن التصرف ما هو التصرف التصرف كل ما يصدر عن الشخص بارادته ويرتب الشرع عليه نتائج حقوق وواجبات والتصرف نوعان التصرف القولي وهو القول الصادر عن الشخص كالبيع والاجاره والشركه والوقف والوصيه النوع الثاني التصرف الفعلي وهو العمل والواقع الماديه الصادر عن الشخص كاحراز المباحات والانتفاع والغصب وقبض ض الدين التصرف القولي كما قلنا ينقسم الى نوعين التصرف القولي العقدي وهو الذي يتكون من قولين من جانبين اي ما يكون فيه اتفاق ارادتين كالبيع والاجاره والشركه هذا التعريف تعريف التصرف القولي يتفق مع المعنى الخاص للعقد اما التصرف القوي غير العقد وهو الذي يتكون من قول من جانب واحد كالوقف الوقف يصدر من قول من الواقف وقفت مالي او كذا من المال في سبيل الله الجعاله كذلك تصرف قولي غير عقدي ويعنون به انه يكون من جانب ومن قول واحد والابراء الذي فيه اسقاط للدين والوصيط والدعوه والاجرار. التصرف القولي غير العقدي ينقسم ايضا الى نوعين هما تصرف قولي يتضمن اراده منفرده وهو ما يقصد به صاحبه ان شاء حق او انهائه او اسقاطه. كالوقف والجعاله والابراء والوصيه تصرف قولي يتضمن مجرد اخبار كالدعوه والاقرار والانكار. اذا عندنا التصرف هناك تصرف قولي وهناك تصرف فعلي التصرف القولي منه ما هو تصرف قولي عقدي ومنه ما هو تصرف قولي غير عقدي فهو تصرف قولي يتم باراده منفرده او تصرف قولي يتضمن مجرد اخبار وهناك التصرف الفعلي نرجع بك قليلا عزيزي الدارس لنعرف العقد ما معنى العقد العقد في اللغه يطلق على معان منها الربط والشد والتقيه التقويه عقد الحبل والبيع والعهد فانعقد وبابه ضرب عقد على باب ضرب والعقده بالضم موضوع او موضع العقد وهو ما عقد عليه ومنه قوله تعالى ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله اي لا تحقق الزواج من امراه مطلقه حتى تنتهي عدتها في القاموس عقد الحبل والبيع والعهد يعقده شده والعقد الضمان والعهد ونقول عاده اعقد هذا الحبل بذاك الاخر ايربط بينهما كما يقال عاده ايضا ان فلانا عقد صله طيبه بفلان او بهذه الجماعه ماعه او تلك فماذا عن تعريف العقد اصطلاحا؟ العقد اصطلاحا دال لفظ دال على نقل الملك من مالك الى اخر بعوض معلوم بمعناه الخاص هو يبني على كل اتفاق يدل على كل اتفاق تم بين ارادتين او اكثر على انشاء التزام او نقله فهو لا يتحقق اذا الا من طرفين او اكثر هذا بمعناه الخاص فالعقد اذا ربط الايجاب بالقبول فما هو الايجاب الايجاب هو اللفظ الصادر من البادل الذي يبدا بعضهم يرى ان لفظه هو الاجدر بان يسمى ايجابا او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من القابل كالمشتري ونحوه او من يقوم مقامه والذي يقوم مقام المالك من هو اربعه الوكيل والوصي والناظر والوليد فالوكيل هو الذي استفاد التصرف حال الحياه كالوكيل في البيع والشراء اما الوصي فهو الذي استفاد التصرف بعد الموت بعد الممات كالموصى اليه ف يكون بعد الموت ينفذ تصرفه ويوصى اليه بان يفعل كذا الناظر هو القائم على الاوقاف اما الولي فهو القائم على القصر من الصغار والمجانين ونحوهم. العقد ايها الطلاب الاعزاء نوع من التصرف القولي الذي مر بيانه. هذا العقد نوع من هذا التصرف يطلق لدى الفقهاء بمعنيين. العقد بالمعنى الخاص ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبود الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ولا بد من توافق الارادتين وذلك بمطابقه القبول للايجاب اذا ارتباط ايجاب بقبول على وجه يثبت اثره في محله فماذا عن العقد بالمعنى العام هو كل تصرف يتضمن انشاء حق او نقله او تعديله او انهائه سواء كان صادرا من شخص منفرد او ام من شخصين وهذا المعنى العام للعقد يرادف كلمه الالتزام وهو التعريف الشاعر العقدي عند فقهاء المالكيه والشافعيه والحنابله ماذا يمكن ان نخلص اليه مما سبق يتبين لنا ان التصرف كل ما يصدر عن الشخص بارادته من قول او فعل وتترتب عليه احكام شرعيه وان التصرف يشمل اقوالا وافعالا لا تدخل في مفهوم العقد بمعناه الواسع كالدعوه والاقرار فكل ذلك تصرفات تترتب عليها احكام وهي لا تعد عقودا بوجه من الوجوه وخاصه اذا تناولنا العقد بالمعنى الخاص وعلى هذا الاساس التصرف اعم من الالتزام الذي هو المعنى العام للعقد فالالتزام اعم من العقد الذي هو المعنى الخاص المتبادر فكل عقد يعتبر تصرفا وليس كل تصرف يعتبر عقدا عزيزي الطالب نتوقف قليلا ل التقويم الذاتي لبعض ما مر ذكره ضع علامه صح امام العباره الصحيحه او علامه خطا امام العباره الخطا فيما ياتي اولا التصرف هو كل ما يصدر عن الشخص بارادته اثنان التصرف القولي هو القول الصادق عن الشخص كالبيع اختار الاجابه الصحيحه من بين الاقواس فيما ياتي العقد هو نوع من التصرف هل هو القول الفعل كلاهما الايجاب سؤال اخر في اختيار الاجابه الصحيحه الايجاب هو اللفظ الصادر من البادل المشتري اي هاتين الاجابتين هو الصحيح نواصل عزيزي الطالب طالب بقيه فقرات هذا اللقاء ونتحدث عن مشروعيه العقد وحريه التعاقد جمهور الفقهاء يذهبون الى ان الاصل في العقود الجواز والاباحه بشرط عدم مجاوزه حدود الله تعالى وذلك لان الوفاء بالعقود واجب من غير تعيين لقول المولى جل وعلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والعقود في الشريعه من المعاملات وليست من العبادات كما يتقرر لك عزيزي الدارس في مرات كثيره فالعقود تدخل تحت قسم من اجسام الفقه العملي وهو المسمى بالمعاملات وليست من العبادات والاصل في المعاملات عدم التحريم الا ما حرمه الله لقوله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم فاصل في المعاملات الحل والاصل في العبادات التوقف او التوقيف كما هو مقرر ولكن يبقى القول عدم مجاوزه الحدود شرط لا يخلو من مرونه ولذلك لم يتفق الفقهاء في هذه الحدود ما هي هذه الحدود ومتى نقول بان الشخص في هذه المعامله قد تجاوز الحدود لم يتفق الفقهاء على هذا وكل له منهجه فبعضهم يميل الى التضييق ومنهم من يميل الى التوسعه وطبعا كل هذا باجتهاد ونظر في النصوص الشرعيه مقومات العقد العقد يقوم على جمله من المقومات والدعائم من اهمها العاقدان ومحل العقد وموضوع العقد ويلخص هذا اركان العقد فعند عندنا العاقدان ومحل العقد وموضوع العقد نتحدث عن العاقدان ما المقصود بالعاقدين من هم العاقدان العاقدان طرفا العقد فلو مثلا عندنا في البيع عندنا البائع والمشتري وفي الاجاره عندنا عاقد هو المؤجر وعاقد اخر هو المستاجر فالعاقدان اذا طرفا العقد يكون كل طرف منهما شخصا منفردا او متعددا قد يكون العاقدان اصليين او نائبين عن غيرهما كالوكيلين فماذا عن محل العقد او ما يعرف بالمعقود عليه عندنا بائع ومشتري فالمعقود عليه مثلا سياره محل العقد سياره المبيع هو هذه السياره فمحل العقد اذا ما يثبت فيه اثر العقد وحكمه وذلك كال المكفول به في عقد الكفاله والمنفعه المشتركه في عقد النكاح والسياره التي ضربنا بها مثلا في عقد البيع محل العقد المعقود عليه له شرائط شرعيه يتوقف على توافرها انعقاده وسنراها ان شاء الله تعالى فيشترط لانعقاد العقد شرائط في المعقود عليه ياتي بيانها ان شاء الله تعالى دعنا الان نتحدث عن من مقومات العقد موضوع العقد موضوع العقد ما المراد به غايته اي المقصد الاصلي الذي شرع العقد لاجله هذا الموضوع موضوع العقد واحد ثابت غير مختلف في كل افراد النوع الواحد من العقود وانما يختلف باخت اختلاف نوع العقد فهو يتنوع اذا موضوع العقد المقومات التي يقوم عليها العقد يشترط لها شرائط شرعيه يجب ان تتوافر في العقد ليتم تكوين العقد وانعقاده وشرائط الانعقاد هذه في العقود نوعان شرائط عامه ويجب توفرها ووجودها في كل عقد وشرائط خاصه وهي التي يشترط وجودها في بعض العقود دون سواها فبعض العقود قد اختصا الشرع بشرائط اضافيه على وعلى الشرائط الشروط العامه خذ مثلا اشتراط الشهود لانعقاد النكاح دون غيره من العقود والتسليم في العقود العينيه كما اشير اليه وعدم تعليق العقد على شرط في المعاوضات والتمليكات كالبيع والهبه فان التعليق يبطلها على كلام للفق ها في الحديث عما يبطل العقود من هذه الامور الشروط العامه للعقود ما هي قد قلنا بان هناك شروط عامه لجميع العقود وهناك شروط اضافيه خاصه لبعض العقود نبدا بالحديث عن الشروط العامه للعقود خلاصتها في الاتي الشرط الاول اهليه العاقدين الثاني قابليه محل العقد موضوع العقد المعقود عليه محل العقد قابليه محل العقد لحكمه الثالث الا يكون العقد ممنوعا بمقتدى نص شرعي تحت طائله البطلان الرابع ان يستوفي العقد شرائط انعقاده الخاصه به الخامس ان يكون العقد مفيدا السادس بقاء الايجاب صحيحا الى وقوع القبول السابع اتحاد مجلس العقد اولا اهليه العاقدين المراد بها ان يكون العاقدان متمتعين بالصفات التي تسوغ لهما شرعا التي تسوغ لهما شرعا مباشره العقد فمن ليس باهل اصلا لممارسه العقود مطلقا كالمجنون الصغير مميز لا ينعقد عقده وقد تنقص اهليه الممارسه نقصانا ولا تكون معدومه فحينئذ تختلف اثار نقصانها في انواع العقود ثانيا قابليه محل العقد لحكمه لا ينعقد قد بيع المال لا ينعقد بيع المال او بيع ما ليس بمال ما ليس بمال ينعقد فقابليه محل العقد لحكمه مثلا الجيفه لا يصلح لانها لا تعد مالا فلا يصلح ان تكون محلا للعقل لعدم القابليه وهكذا ولا تصلح ان تكون موقوفا لان نتيجه البيع تمليك المال المبيع للمشتري والمال الموقوف محجور على التملك والتمليك الا في حالات خاصه على سبيل الاستبدال كما يدرس في الوقف فلا ينقد بيعه في غيرها لعدم قابليه المحل بخلاف الاجاره فان المال الموقوف يقبلها فتنعقد عليه ذكرنا من الشروط الا يكون العقد ممنوعا بمقتضى نص شرعي تحت طائله البطلان وذلك لان العقد الممنوع شرعا تحت طائله البطلان يعتبر يعتبر يعتبر في نظر الفقهاء غير مشروع من اصله منافيا للنظام الشرعي العام فلا تنعقد الهبه من مال الصغير القاصر ولا بيعه بغبن فاحش سواء كان الواهب والبايع هو الصغير او وليه او وصيه او القاضي نفسه بمقتضى سلطته العامه عند عدم الولي الخاص لماذا؟ لماذا نعتبر هذا العقد ممنوعا بمقتضى الشرع لان التبرع من مال الصغير صغير لا يملكه احد والبيع بغبن فاحش كالتبرع فكان هذا العقد مما ليس لاحد سلطه عقده بحسب موضوعه فيكون باطلا حتى لو بلغ الصغير فاجازه لا تعتبر اجازته على ما يرى جمع من اهل الفقه لان الباطل لا يجاز بل عليه ان يجدد عقده بعد بلوغه ان شاء والقاعده الفقهيه في ذلك ان كل عقد يصدر ولا يوجد من يملك لق حق اجازته وانفاذه عند صدوره يكون باطلا من الشروط شروط العامه للعقود ان يستوفي العقد شرائط انعقاده الخاصه به وهذا هو شرط الرابع يستوفي العقد شرائط انعقاده الخاصه به كالشهود مثلا في عقد النكاح فان الاشهاد شرط فيه دون غيره فلا ينعقد النكاح الا اذا توافرت فيه الى جانب بقيه الشروط العامه هذه الشروط الخاصه به وكذلك العقد قد العين مثلا فانه لا يتم انعقاده الا اذا حصل فيه علاوه على الايجاب والقبول تسليم الشيء محل العقد فهذا شرط لابد ان يستوفى ليكون هذا العقد صحيحا من الشروط العامه للعقودي الشرط الخامس كون العقد مفيدا فلا ينعقد الرهن مثلا في مقابل الامانه كما لو اخذ المودع مودع رهنا على الوديع لقاء الوديع لان الوديعه امانه غير مضمونه على الوديع فاذا هلكت بلا تعد ولا تقصير منه في حفظها لا يحق لصاحبها المودع المودع ان يستوفي قيمتها المودع لا يستوفي قيمتها من الرهن فكان الرهن ما فائدته اذا هو غير مفيد سادسا من شروط العامه من الشروط العامه للعقود بقاء الايجاب صحيحا الى وقوع القبول فلو رجع الموجب عن ايجاب جابه قبل ان يقبل الطرف الاخر فهذا يبطل الايجاب فلا يعتبر القبول بعده فلو قلت لك بعتك هذه السياره او ابيعك هذه السياره ب 5000 ريال سعودي ثم رجعت قبل ان تقول انت بالقبول بطل الايجاب لانه وبطل العقد لانه لم يبقى الايجاب صحيحا الى وقوع القبول وكذا وفاه الموجب او زوال اهليته قبل القبول اما الشرط السابع فهو اتحاد المجلس مجلس العقد مجلس العقد هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد ونظريه مجلس العقد هذه تحدد اجلا للقبول يكون للقابل فيه حق التروي فيقبل في خلاله دون اضطرار الى القبول فور الاجاب تعريل ذلك ان القبول في الاصل من الوجهه النظريه يجب ان يتصل بالايجاب مباشره وفورا لينعقد العقد يحدد مجلس مجلس العقد يحدد مجلس العقد بفتره تبدا منذ الايجاب وتنتهي اما بالاتفاق وانعقاد العقد او بافتراق الطرفين او باعراض احدهما كما لو قام معرضا او اشتغل بش بشان اخر عزيزي الدارس وصلنا الى نهايه لقائنا ولكن نختمه باسئله التقويم الذاتي ضع علامه صح العباره الصحيحه او خطا امام العباره الخاطئه واحد الاصل في العقود هو المنع اثنان لا يشترط للعقد قابليه محل العقد لحكمه اختر الاجابه الصحيحه من بين الاقواس واحد يشترط بقاء الايجاب صحيحا الى وقوع القبول الايجاب اثنان لا ينعقد الرهن مقابل الامانه الضمان عزيزي الدرس نعطيك نشاطا في نهايه لقائنا الاول قم بالرجوع الى كتاب نظريه العقد في الفقه الاسلامي الدكتور عصمه عبد المجيد وتحدث عن الشروط العامه للعقود خلصنا من هذا اللقاء وقد تناولنا فيه تعريف العقد واركانه والشروط العامه لهذا العقد وعرفنا بعض التفصيلات المتعلقه بهذه الشروط نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين
دورة الشروط الشرعية والجعلية في العقود أ د صالح العلي اللقاء الأول 2:12:26

دورة الشروط الشرعية والجعلية في العقود أ د صالح العلي اللقاء الأول

نادي الاقتصاد الإسلامي الدولي IEA

544 مشاهدة · Streamed 5 yr ago

المحاضرة 10 العقود التجارية في الإسلام تقديم د صالح عبدربه الشيخ 21:25

المحاضرة 10 العقود التجارية في الإسلام تقديم د صالح عبدربه الشيخ

عمادة التعليم الإلكتروني بجامعة القرآن الكريم

11 مشاهدة · 2 wk ago

نظرية العقد عند شيخ الإسلام لمعالي الشيخ صالح ال شيخ 1:00

نظرية العقد عند شيخ الإسلام لمعالي الشيخ صالح ال شيخ

ع

490 مشاهدة · 4 yr ago

المحاضرة 8 انتهاء العقد تقديم د صالح عبدربه الشيخ 34:38

المحاضرة 8 انتهاء العقد تقديم د صالح عبدربه الشيخ

عمادة التعليم الإلكتروني بجامعة القرآن الكريم

8 مشاهدة · 4 wk ago

Vortragsreihe Wie Sitzung 105 Das Handeln im Islam سلسلة كيف االلقاء 105 كيف أبيع و اشتري 59:33

Vortragsreihe Wie Sitzung 105 Das Handeln im Islam سلسلة كيف االلقاء 105 كيف أبيع و اشتري

Sayed Abdelaty

16 مشاهدة · Streamed 2 hr ago

مقدمة عن عقود الإذعان 7:50

مقدمة عن عقود الإذعان

الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري #علاء_الدين_زعتري

137 مشاهدة · 8 yr ago