باب واحد في المعاني وبعد ذلك ندخل في البيان ان شاء الله احسن الله اليك اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين الخلاصه في القواعد الفقهيه للشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقي حفظه الله تعالى تكمله القاعده الخامسه الحاده محكمه القواعد المندرجه تحت القاعده القاعده الاولى كل ما اتى ولم يحدد بالشرع ولا باللغه فيرجع في تحديده الى العرف كضابط الموالاه في الوضوء وضابط السفر في وضابط السفر المبيح للرخص وضابط الحرز في السرقه وصيق في السرقه احسن وضابط الحرز في السرقه وص وصيغ العقود وصله الرحم وبر وبر الوالدين القاعده الثانيه اذا تعارضت الحقيقه الشرعيه فالحقيقه اللغويه والحقيقه العرفيه فعلى قسمين القسم الاول ان يكون ذلك في باب العبادات والعقود فتقدم الحقيقه الشرعيه مثاله الصلاه لها حقيقه شرعيه وهي التعبد لله تعالى باقوال وافعال معلومه مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالتسليم ولها حقيقه لغويه وهي الدعاء فمن حلف فوالله لاصلين هذا اليوم ولم لم يبر حتى يصلي الصلاه الشرعيه واقلها ركعتان الا اذا كان هناك سبب او نيه او عرف ومثاله ايضا لو حلف لا يشتري شيئا فاشترى خمرا لم يحنث لانه ليس لانه ليس ببيع شرعيا لانه ليس ببيع شرعا القسم الثاني ان يكون ذلك في باب الاعيان او الاقوال او الافعال فتقدم الحقيقه فتقدم الحقيقه الشر اللغويه ما لم يكن سبب او عرف او نيه مثاله الفاظ الواقفين وال والموص والموص والموصين والحالفين المرجع في ذلك عادتهم في الخطاب ولغتهم المتعارف عليها فمن قال والله لا اكل لحما فاكل سمك حنث لانه لان السمك لحم في اللغه الا ان لا ان كان لا يسمى لحما عرفا فلا يحنث القاعده الثالثه الاذن العرفي كالاذن كالاذن اللفظي فالاذن العرفي في اباحه التصرف كتقديم الطعام للضيف يقوم مقام الاذن اللفظي القاعده الرابعه الشرط العرفي كالشرط اللفظي فعقد البيع عند الاطلاق يحمل على نقد البلد ومن دفع ثوبه الى غسال يقسل بالاجره لزمه اجره لزمه اجره المثل. القاعده الخامسه تنعقد العقود بكل ما دل عليه العرف من قول او فعل فينعقد البيع والوقف والنكاح وغيرهما بكل لفظ او فعل دل عليه العرف. القاعده السادسه الكتاب كالخطاب فكل ما يكتبه المكلف على نفسه اقرارا بدين او بيع او شرك او شركه ونحو ذلك لزمه احسنت بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله القواعد المندرجه يعني المتفرعه عن قاعده العاده محكمه والعاده هي العرف يعني القاعده الاولى كل ما اتى يعني في نصوص الشرع في الكتاب والسنه ولم يحدد بالشرع ولا باللغه يعني يحدد معناه فيرجع في تحديده للعرف ما وجدنا مثلا جانب في النص نص القران والسنه ما وجدنا له معنى ما ندري ايش معناه في اللغه ما وجدنا نرجع للعرف او نطبق مثلا ضابط المواله في الوضوء ايش معنى ه الكلام هذا في ضابط يذكره الفقهاء وهو الوقت الطويل عرفوا ان لا يجف العضو ايش قبل العضو الثاني قبل العضو الثاني يعني انت مثلا غسلت يديك لو رحت مثلا الشارع ورجعت وكذا وجيت بعدين تب خلاص نشفت ما يصلح تغسل اليدين ثم بعدين ذلك العضو اللي بعده وهكذا هذه الموالاه اذا هذا ضابط عرفي صح ما في ما في نص في القران ولا في السنه سنه لكن هذا معروف يعني ان الشيء لابد يكون متوالي لابد يكون متواليا طيب ضابط السفر ايش هو السفر المبيح يعني في العرف يعني ما ورد في الشرع تحديد ولا ورد في اللغه تحديد للسفر فنرجع للعرف ايش العرف سمى سفرا ما سماها الناس سفرا فهو سفر فمثلا اذا اخذ عده مثلا وجهز وكذا واخذ طعامه واخذ اشياء استعد اذا هو مسافر طبعا هذا قول الشيخ عليه السلام بن تيميه وتبعه الشيخ ابن تيمين وغير من العلماء ان السفر ليس له ضابط في الشرح ولا في اللغه فيرجع فيه للعف جمهور العلماء عندنا الدائم وجمهور الفقهاء ايضا يقولون لا عندنا تحديد وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقصر من مكه الى عثفان لكن هذا قول صحابي اظن ابن عباس زين فجمهور الفقهاء يقولون تحديد الصحابي تحديد الصحابي عندنا خلاص يحدد لنا السفر وش وهو 80 كيلا من مكه الى عثوان تقريبا وجدوها 80 كيلا اذا هذا الان التحديد ليس من الشرع ولا من اللغه وانما هو من صحابي قول صحابي لكن الفريق الاخر يقول لا ما مادام ما جا في الشرع شيء ورج في اللغه شيء نرجع فيه للعرف فما عده الناس سفرا فهو سفر من دون التزام ب 80 كيلو ولا هل القول الاول قول شيخ التي تيميه ومنحى نحوه انه حتى لو المسافه كيلو اي بدون تحديد لا تحديد مسافه زين ولا تحديد زمن انما يرجع فيه للعف وحتى المده اللي انت تترخص فيها قالوا ايضا يرجع فيها مدى منه مسافر فهو يترخص من دون تحديد باربع ايام اما الجمهور الفقه يكون لا اربع ايام ان ان بقيت اربع ايام فانك تترخص واذا زدت على اربع ايام فانك لا تترخص هذا قول الجمهور قولان اي هذا هذا على ابن عباس هذا ابن عباس في البخاري قال كان النبي عليه الصلاه والسلام يكسر الصلاه مكث في تبوك يكسر الصلاه 19 يوما فنحن اذا مكثنا 19 قصرنا وان زدنا اتممنا هذا ايضا كلام بن عباس العلماء قالوا هذا اجتهاد منه الفريق الاخر قالوا هذا اجتهاد من ابن عباس فعل يعني هو فعله لكن طيب لو زاد وصل 20 ما يدري ممكن يكسر ترى في مكه ايضا جلس 20 يوما وكسر احسن الله اليك يا شيخ فعلا النبي عليه الصلاه والسلام انه ما يدري متى يامر الله سبحانه وتعالى ايوه ايوه هذا الجمهور ردوا عليهم قالوا يا جماعه 19 يوما ذو 20 يوم في مكه لانه ما يدري متى يرجع فكان يكسر الى رجع فقالوا جمهور الفقهاء قالوا اذا كانوا يعرف انه بيقعد اربع ايام فاقل يترخص اذا كان عارف انه بيقعد اكثر من اربع ايام ما يترخص اذا كان ما يدري هذه الحاله الثالثه اذا كان ما يدري هل هو يجلس اربعه ولا 10 ولا 20 ولا 19 ولا يكسر عندك معامله مثلا ولا موعد في المستشفى انت جاي منطقه بعيده ما تدري متى تخلص تكسر يقول لو جالس 10 ايام 15 هذا الجمهور يقول هذا الكلام اربع ايام من فعل عليه الصلاه والسلام لما جاء في حجه الوداع جاء لمكه في يوم اربعه ذي الحجه وجلس لين يوم 8انيه الاربع ايام ذي هذه يعتبر الان اقام ومسافر اقامه مؤقته بعد ذلك ذهب الى منى منى خارج مكه زين فقالوا الان هو ذهب الان الى منى سافر كان مسافرا وارتاح اربع ايام وبعدين سافر فهنا يقولون هالمده هذه كلها يجوزك تقصر فيها من اربع ايام من ملكه الى منه حتى ما تصل لمرحله لا يقولون قديما طويله على الابل وكذا يذهبون يلفون لفه ترى ما هو زي الان الحمد لله مع الانفاق 80 كيلو ولا 50 كيلو ولا حتى 20 اي طبعا شيخ الاسلام ابن تيميه قال اذا كان يذهب من يومه في نص يوم ويرجع في النص الثاني يستغرق يعني خمس صلوات فانه يترخص هذا الان بالنسبه للزمن بالنسبه للزمان لا في الروحه والرجعه يعني يمكن في الروحه يستغرقون نص يوم في الرجعه يستغرقون نصف يوم استثال يا شيخ احنا مكث النبي عليه الصلاه والسلام في مكه يوم الرابع الى يوم الثامن هل هو قصر اي قصر اي انس انس يقول مكثنا في مكه عشره ايام نقصر الصلاه قالوا طيب هو الان اربع ايام مكث فيها وهو مسافر يكسر وراح المناء وعرفه وكذا الى اخره ست ايام يكسر المجموع عشره هي المسائل ترى فيها خلاف طويل عريض في السفر وخلافات طويله كلام الجمهور على القياس يا شيخ ها كلام الجمهور اربعه ايام على القياس لا اربعه ايام من فعله عليه الصلاه والسلام انه ما كان اربع ايام يكسر الصلاه بين جيته من المدينه وذهابي الى منه هذا دليل طبعا الفريق الثاني الشيخ عثيمين يقول هذه مصادفه اربع ايام مصادفه يعني ما هو معناه انه لو قال اربع ايام فاقل اكسروا اكثر من اربع ايام لا تكسرون يقول خلاص هذا يكون دليل واضح ما امر الخلاف قوي في المساله قول شيخ الاسلام كون شيخ الاسلام اي يقول ما دامك مسافر فانت تقصر تترخص ايه حتى رخص خص الطلاب اللي يدرسون في امريكا واوروبا يقول تكسرون العلماء ردوا عليه قالوا كيف يكسرون يجلسون اربع سنين وهم يكسرون ولا ولا يصومون ولا ما ترا الشيخ على انكروا انكروا على الشيخ بنثيمين هذا الشيء قالوا لا هو ممكن شيخ الاسلام يقصد انه مسافر زاله مسافر مثلا في مهمه ويرجع لكن اذا جلس بيت واستاجر واقام خلاص استقر الان ما يترخص الان ولا تتراكم عليه الشور طيب جلس اربع خمس سنين معته على خمس رمضانات ما صام وطولها المده يكسر الصاتون مرتاح في بيته وعنده الماء وعنده مقيم خلاص هذه خالفوا فيها الشيخ عيمين رحمه الله في هالمساله هذه طيب احنا بس ترى نبغى مثال يعني ما نبغى ندخل في خلافات ولا ما يكفي الوقت بعدين ماذا قال المثال الثاني قال ضابط الحرس ضابط الحرس في السرقه ترى هو حط الفتحه فوق الشده خطا لو حط تحت الشده ينتشكال هي بالفتح ساء وبعدين را مكسوره اسف تكون الكسره تحت الراء السرقه فالحرز الحين اللي نقطع يعني يشترط في هذا عده شروط في حد القطع من ضمنها ان يكون سرقه من الحرز ايش الحرز؟ قال الحرز كل شيء به حسبه فالنقود مثلا تحط في تجوري ولا صندوق وتقفل هذا حرز جا كسر خلاص نقول قط الماشيه مثلا حوش ولا سور ولا شبك لو جاء فك وكسر وكذا ولا تسور خلاص نقول انت سركت السياره مقفله جاء كسر الزجاج واخذ خلاص انا اخذت الحز وهكذا البيت البيت مقفل جا كسر الباب ودخل اي خلاص مفهوم الحديث انه اذا لم يكن في حرج واخذه لا تقطع اليه اي يعني مثلا لقى الباب مفتوح ودخل هذا ماو بحرص السياره مثلا لقى النافذه مفتوحه وسرق هذا ما بحرص الغنم مثلا وجد الشبك مفتوح الباب مفتوح ولا الحوش ودخل واخذ منها هذا ما هو ما يطبق عليه حد السرقه العرفون كل شيتون عرف لا العرفي العلماء يقولون المال يحفظ اذا ما معناته انه مفرط خلاص مفرط تستاهل اللي جاك صيغ العقود يعني مثلا انت تجي عند راع المكتبه كم جيت الكتاب شفت مثلا والله مكتوب عليه هنا السعر خذته وجيت عطيته ومشيت خلاص هذا بيع ما ا تقول اشتريت منك هذا الكتاب بكذا قال بعتك الكتاب او يقول بعتك وانت و شريت هذه القوليه لكن فيها ايضا المعاطاه الصيغه الفعليه تكفي متعارف متعارف عليه خلاص يرجع فيه للعرف حتى الان بالمعاملات الالكترونيه مثلا كذا تعارف الناس على اشياء خلاص مقبوله مثلا صله الرحم كيف تكون صله الرحم حسب العرف يعني مثلا تزورهم كل اسبوع مره او تتصل بهم مثلا اي فيها الناس متعارفين على اشياء خلاص تسوي زيهم بر الوالدين كذلك معروف كيف يكون بر الوالدين الناس يعرفون هذا الشيء خلاص عرف القاعده الثانيه اذا تعرضت الحقيقه الشرعيه والحقيقه اللغويه والحقيقه العرفيه الحقائق ثلاث شرعيه وعرفيه ولغويه قال على قسمين القسم ان يكون ذلك في باب العبادات والعقود العبادات يعني الصلاه الصيام الزكاه الحج الطهاره العقود يعني البيع الاجاره النكاح وانت ماشي ففي العبادات والعقود تقدم الحقيقه الشرعيه مثل ذلك الصلاه حقيقه شرعيه قال هي التعبد لله تعالى باقولا وافعال معلومه مفتتحه بالتكبير ومختمه بالتسليم هذا تعريف شرعي للصلاه فاذا سمعت الصلاه اذا هي بهذا التعريف الصلاه المعروفه لها حقيقه لغويه وهي الدعاء ما ننتقل من الحقيقه الشرعيه الى اللغويه الا اذا كان في قرينه مثلا قول عز وجل ا وصلي عليه من صلاتك سكن لهم هل هو معناها صلاه شرعيه يجي يكبرعاء وسلم ايه دعاء ليش كيف عرفنا حديث حديث عبد الله بن ابي اوفاء انهم انه كانوا ياتون بصدقاتهم للنبي عليه الصلاه والسلام فيقول اللهم صل على ال ابي اوفى اذا هو يدعو انهم جاوبوا الصدقه دعهم عليه الصلاه والسلام معروف انك اذا تصدقت انهم تصدق عليه او يدعوا لك فاذا الحقيقه الشرعيه ما نصرف الصلاه نحملها المعنى الشرعي الا بقرينه للمعنى اللغوي الحقيقه والمعنى معناها واحد الحقيقه الشرعيه يعني المعنى الشرعي الحقيقه اللغويه يعني المعنى اللغوي وهكذا فمن حلف والله لا يصلين في هذا اليوم نقول على طول الصلاه شرعيه لم يبر حتى يصلي الصلاه الشرعيه واقلها ركعتان اقل ما يطلق عليه الصلاه ركعتان الوتر ركعه يتسمى الصلاه ايضا الا اذا كان هناك سبب او نيه او عرف خلاص سبب مثل صدقه ابي اوفى عرفنا لما جي تصدق عرفنا انه يقصد الصلاه اللغويه لو حلف لا يشتري شيئا ثم اشترى خمرا لم يحنث يعني معلش ليش؟ لان الخمر ليس مالا يباع ويشترى ليس مالا الخنزير ليس مالا اذا لم يحدث اذا قال والله لا يشتري شيء ما شر خمرا لانه ليس بيعا وليس شرعا شرعيا القسم الثاني يكون ذلك في باب الاعيان او الاقوال او الافعال تقدم الحقيقه اللغويه ما لم يكن سبب او عرف نونيه يخرجها من اللغويه الى الشرعيه مثلا مثل الفاظ الواقفين والموصين والحالفين مريع ذلك في عاداتهم ولغتهم وايضا نياتهم ماذا يقصدون يعني احنا الواحد اذا حلف لف ترجع النيته اول شيء بعد ذلك نرجع للسبب اللي يهيج اليمين بعد ذلك يرجع للتايين وهكذا فمن قال والله لا اكل لحما فاكل سمكا حنث حنث يعني يجب عليه ان يكفر لان السمك لحم في اللغه احنا نرجع الان للغه الا ان كان له يسمى لحما عرفا اذا كان عندهم ما يسمون السمك لحما نقول خلاص ما عليك شي ما عليك كفان عندكم السمك ليس لحما عندنا لا اللحم قد يكون لحم سمك او دجاج او غنم او ابل كله يسمى لحما القاعده الثالثه الاذن العرفي كالاذن اللفظي جاك ضيف مثلا وقدمت حطيت الطعام عنده ما قلت شيء وقام واكل خلاص لان هذا اذن عرفي محطه الطعم عنده لا تبغى ياكل يمكن احيانا مثلا صاحب البيت يكون موفي اهل البيت يدفون الطعام حطوه عند الباب يعني تفضل كل خلاص يكفي او حتى مثلا واحد لو عزم ناس مثلا وقام هو وياهم وجلسهم يسولفون واكلوا يكفي ماهم لازم يقول تفضلوا طبعا الاحسن يقول تفضلوا حياكم الله اقلطوا اذا ما قال يكفي هذا اذ عرفي انت مثلا احيانا واحد يطلب من كتابك تستعير اذا جيت وحطيته خلاص هذا اذن عرفي صح ما قلت تفضل خذ الكتاب اقرا فيه انت طلبت مني الكتاب هذا الكتاب ما يحتاج احيانا زميلك انت تحط عنده وترك هذا اذن عرفي خلاص يكفي القاعده الرابعه الشرط العرفي كالشرط اللفظي فعقد البيع عند الاطلاق يحمال على نقد البلد مثلا قلت له اشتري سياره مثلا ب 10000 اشترى لك سياره وقال ترى ها ب 10000 دولار ترى تقول لا لا منين قاللك دولار معناته كم 33000 ولا كم تطلع 37 37000 37000 قال لا يا اخي انا ما عندي انا قصدي 10000 ريال احنا في السعوديه ما في امريكا هذا مع الكلام دفعث الى غسال يغسله بالاجره وما اتفقوا على شيء حط الثوب عنده وراح ويوم جا الغسه الغسه قال يا عمي الثوب باربع ريال قال لاري ليه قال له مالي شق هذا العرف رحي مغسله ستجد عندهم بارب ريال اها خلاص هذا عرف لازم يعطيها اربع ريال ليش لان هذا العرف هم ما اتفقوا على شيء رجع فين العرف جيت سيارتك حطيتها عند ورشه مثلا ويصلحها العامل وكذا انت في بالك ان 100 ويوم جيت قال ب 200 اختلفته ارجع ايش هي مثلا تغيير مثلا فحمات ولا شيء قال لك والله يا اخي كله رش يوم 200 سالت هذا سالت هذا اسالهم كلهم 200 200 الله يعينك على 200 ما اتفقتوا انتم اصلا خلاص يرجع العرف القاعده الخامسه تنعقد العقود من كل ما دل عليه العرف من قول او فعل فينعقد البيع والوقف والنكاح وغيرها بكل لفظ او فعل دل عليه العرف فمثلا النكاح مثلا قال مثلا ملكتك بنتي خلاص ش تقصد بك اقصد زوجتك خلاص الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله يعني مثلا بعض الفقهاء في النكاح يقول لازم تقول زوجتك ابنتي بلفظه تزويج الشيخ الاسلامي يقول لا كل ما دل عليه المعنى يكفي اي لفظ الناس يختلفون اعرافهم والفاظهم كذلك الوقف مثلا ممكن يقول هذا صدقه البيت هذا صدقه على الفقراء ايش معنى صدقه انت بتعطيهم اياه يتملكونه قال لا انا قصدي يستفيدون من ايجاره دخله ا هذا اذا هذا وقف خلاص وقف يكفي حتى لو ما نص على الوقف مادام نص على المعنى يكفي اخيرا يقول الكتاب كالخطاب الكتاب يعني ايش؟ المكتوب الخطاب يعني ايش؟ الملقى ترى في خطا شاان كبيرت اشاره الى خطابنا رقم كذا وكذا غلط هذا ما خطاب كتاب السواب اشاره الى كتابنا الخطاب الكلام هذا اللفظي الله عز وجل قال لا يملكون منه خطابه يعني ما احد يخاطبه المخاطبه هذا الخطاب شيء لفظي طبعا اي ما هو صحيح وهذا ميزه العلم يا اخوان انت لما تتعلم تعرف الحق من الصواب وتصحح نرجع للغتنا الصحيحه النقيه السليمه قال فكل ما يكتبه المكلف على نفسه اقرارا بدين او بيع او شرك نحو ذلك لزمه يعني كتب انه الفلان علي مثلا كذا كتابه كانه قال يا فلان يا ولدي فلان ترى الفلان له علي كذا وكذا ولا ترى لي هذا خطا لا كلام فالكتاب مثل كلام تماما هذا معناه ان الكتاب كالخطاب طبعا لانه مثبت وثيقه اي وثيقه رسميه فشوف القاعده هذه كلمتان فقط الكتاب كالخب مثل قاعده الخراج بالضمان خراج يعني الشيء اللي انت تحصل عليه من قبل انك انت تضمنه لو صار له شيء انت مسؤول عنه طول المده ذي وعندك تستفيد من دخله لو صار له شيء انت مسؤول عنه خراج بالضمان وبعضهم عبر عنها باسم ثاني قال الغنم بالغرم فالغنم هو الخراج والغرم هو الضمان يعني الفقهاء عندهم كلمات جميله جدا تجمع لك ال المسائل مسائل كثيره جدا تاتينا ان شاء الله من القواعد سواء قراردين او بيع او شركه مثلا بيع مثلا كتب اني بعت مزرعتي على فلان بكذا وكذا وكذا خلاص الان هذا ايجاب اذا الاخر رد مثلا بالوسائل المعاصره فاكس مثلا ولا رد مثلا كذا بالايميل خلاص هذا ايجاب وقبول كتابه تم تم البيع لا يشترط ان يكون يعني مشافهه اي باللفظ لا هذا والله اعلم صل وسلم على نبينا محمد نعم قول المؤلف من دفع ثوبه الى غسان يغسل الاجره لزمجرته الان لو اتفقت مع كهربائي او سف لكن لم تتفق على السعر او المبلغ ثم قام باصلاح في البيت وبعدها كم حق الرجل ضرب مبلغ كبير هل ارجع الى العرف الى مثل هذه يا اخوان ترى منتشره مره هذه مشكلتها فينا طيبه احنا فينا طيبه وفينا تساين هذا حكم شرعي اي شيء لازم تتفق انت و اول ما يجيك كله قبل تشتغل كم حقك حبيبي ترى بيقول لك ما نختلف معلش مشي خل تقول له لا لا نختلف طبيعه البشر كذا يختلف يختلفوا انت تسويها مثلا في ذهنك 200 وانا نيتنا 100 كف نختلف هنا اذا اختلفتوا ترجعوا للصلح ممكن انت مثلا تزود شوي وهو ينقص شوي تاصلون 150 خلاص اتفقتوا مش الحق اذا ما اتفقتوا ترجعون للعرف تروح تشوفون المحلات الثانيه كم تسوي والله يسوون ب 200 الله يعينك على 200 يسوون 100 خلاص هو الله يعيني يرضى بالم رجعت الان للعرف اذا ما انحلت الصلح ترجع للعرف لكن الواجب الاتفاق من شروط البيع العلم بالثمن والمثمن من شروط البيع والاجاره ايضا من شروط الاجاره العلم بالاجره والمنفعه اذا اجرت بيت لازم تتفقون كم اجرت سياره لازم تتفقون كم الاجره لازم اذا ما اتفقت في جهاله جهاله معناها ان ايش ان البيع هذا الان يبطل لان شرط من شروطه في جهاله يبطل هذا من انواع الميسر والغرر في جهاله في شرط مشروط لو كان في وصف شيء ممكن لكن شرط مشروط في جهاله مشكله ما يقبل البيع الا اذا عاد صلحوا المشكله كذلك يعني في لفظ وضوح حتى في امور الزواج شروط لازم توضح تبين عشان بعدين ما يصير في مشكله خلاف تكتب من الان تكتب في العقد بعدين صار خلاف يرجع للعقد فالوضوح دائم ترى مطلوب في كل الامور امور الشريعه وغيره والامور العادات والمعاملات لابد من وضوح عشان ما يكون في جهاله ان الجهاله هي تاديه التناس مصيبه هذا والله اعلم وسلم على نبينا محمدك الله خير احمد الله
16:52
012 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
31 مشاهدة · 1 year ago
12:12
027 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
25 مشاهدة · 6 months ago
10:01
021 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
13 مشاهدة · 8 months ago
24:43
015 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
15 مشاهدة · 9 months ago
25:20
020 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
17 مشاهدة · 8 months ago
12:53
013 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
31 مشاهدة · 11 months ago
32:44
019 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
7 مشاهدة · 8 months ago
24:10
04 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
32 مشاهدة · 1 year ago
20:58
07 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
19 مشاهدة · 1 year ago
22:31
05 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
24 مشاهدة · 1 year ago
23:04
024 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
21 مشاهدة · 7 months ago
36:10
08 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
24 مشاهدة · 1 year ago
28:43
018 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
12 مشاهدة · 9 months ago
16:14
09 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
52 مشاهدة · 1 year ago
16:30
022 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
11 مشاهدة · 7 months ago
34:11
06 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
25 مشاهدة · 1 year ago
9:33
03 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه
الشيخ الدكتور ناصح بن ناصح البقمي
21 مشاهدة · 1 year ago
10:25
023 شرح الخلاصة في القواعد الفقهية فضيلة الشيخ د ناصح البقمي حفظه الله ورعاه